الاستفتاءات
الزكاة
الفقر والغنى في مستحق الفرائض المالية
١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .
٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .
٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .
٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .
زكاة الفطرة
الفطرة
الزكاة
الزكاة
الفطرة للهاشمي
العيلولة في الفطرة
القيمة في الفطرة كسقف أدنى لا أعلى
تحويل زكاة الفطرة بمال آخر
زكاة الحنطة والمؤن الزراعية
١- الزكاة بالسقي خمسة بالمئة
والزكاة بالنهر الجاري عشرة بالمئة
وإن كان منضماً فبحسب النسبة مثلاً ثلث من الأول وثلثان من الثاني فكل بحسبه .
٢- المدار في وصف السقي هو وقت بدء الإثمار .
٣- المؤنة لا تمنع تحقق الكمية لتعلق وجوب الزكاة أي ليس عدمها قيد وجوب الزكاة فلا تمانع موضوع الوجوب وهو خمسة أوسق .
٤- وإنما تستثنى من أداء كمية الزكاة فعدمها قيد أداء الواجب .
١- تجب زكاة كل منهما على نفسه لا على الآخر إذا كانت المشاركة بنحو يصدق أن كلاً منهما يعول نفسه وإن كانت كيفية الصرف بنحو مشترك .
٢- وأما إذا لم يصدق ذلك بل كانت عيلولة الزوجة تقع على كل من زوجها وعلى نفسها فتتوزع زكاة فطرتها على الزوجين .
٣- وإذا فرض العكس بأن
صدق على الزوجة أنها تعيل زوجها فتقع زكاة الزوج موزعة على الاثنين .

الزكاة