الاستفتاءات
المعاملات
نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا كنه ما نحن
١- هذا الحديث له اثنا عشر طريقا فقط من كتابي البصائر والكافي ، أما لو ضممنا بقية المصادر القديمة فيزداد إلى المستفيض والمتواتر .
٢- هذا لو جمدنا على اللفظ نفسه وأما لو توسعنا إلى ما يشترك معه معنى فتواتره بين جلي نظير ما دل على أن سائر الناس لا يمكنهم وصف شأن من الإمام ع كالذي رواه الكليني والصدوق أن الإمام ع لا يمكن للعقول أن تصف شأنا من شؤونه ، أو ما ورد أن أنوارهم هي أول ما خلق الله وأن بقية الخلائق دونهم في الخلقة ، أو ما ورد أنهم مشيئة الله التي خلق الأشياء بها وغير ذلك من طوائف الروايات .
فقه البنوك
النكاح
١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .
٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .
٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .
٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية
المعاملات بالأموال الوهمية المتراكمة في الذمم
١- التعاقد على الذمة بالذمة بأجل في الطرفين باطل .
٢- التعامل المفروض في السؤال مع كثرة وكبر حجم العوضين مع عدم القدرة عليه من التعامل الوهمي وغسيل الأموال والأكل بالباطل .
٣- ترامي هذه المعاملات وهميا مع المخاطرة في الربح أو الخسارة من ماهية القمار أيضا .
٤- فيجتمع في بطلان وتحريم هذه المعاملات الاكتتابية ثلاثة موجبات للبطلان والحرمة .
٥- وهذه المعاملة من نمط معاملات البورصات الوهمية الرائجة
الطلاق
الحقوق
النذر
بيع وشراء أسهم الشركات المختلط استثمارها بالمحرم
١- الشركات المذكورة تارة يفرض أن رأس المال لها كله حلال وإن استثمر بعضه في الحرام فهذا النمط من الشركات يجوز شراء سهامها غاية الأمر النسبة من الأرباح التي تعطى لذوي السهام شهريا أو فصليا لا بد من استثنائها من الأرباح والتصدق بها كمجهول المالك ، ومع الشك في قدر نسبتها من الأرباح فالأحوط التصالح في المقدار المشكوك مع الفقيه في ذلك .
٢- وأما الشركات التي تكون نسبة من رأس مالها محرمة مضافا إلى استثمارها المحرم
فهذه لا يتحقق تملك نسبة من مقدار السهام بنسبة رأس المال الحرام الموزع على الأسهم ، وإنما يتملك المقدار المحلل ، فعند بيع الأسهم لا بد من استثناء نسبة من مقدار الحرام والتصدق بها كمجهول مالك ،
وكذلك لا بد من استثناء نسبة من الأرباح التي تعطى شهريا أو فصليا والتصدق بها على الفقراء ، ومع الجهل فاللازم التصالح مع الفقيه في المقدار المشكوك .
٣- في الشركات من النوع الثاني لا بد من عدم قصد شراء النسبة المحرمة من رأس المال وإن وقع البيع على المجموع تلقائيًا ، كذلك لا بد من عدم قصد البيع لذلك المقدار من نسبة المحرم من رأس المال .
الجواب الأول .
المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .
الجواب الثاني .
الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .
الجواب الثالث .
البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .
فلسفة الحجاب والتستر للمرأة في الصلاة
١- الأدلة القائمة على الحاجة إلى الهداية الإلهية وإلى الدين بسبب قصور عقول البشر عن اكتشاف كل المصالح في الأفعال .
٢- وهذا القصور لعقول البشر في كل الحقول والعلوم والميادين ومن ثم يرجع البشر إلى أهل التخصص وإن كان الشخص متخصصا في الطب مثلا لكنه يرجع في بقية التخصصات إلى كثيرين في بقية التخصصات المرتبطة بكل البيئات المحيطة به من دورة حلقات الطبيعة والطبائع المتنوعة .
٣- فليس لأحد أن يزعم ويقول إني مادمت نابغة في تخصص معين فلا أرجع إلى المتخصصين في بقية المجالات .
٤- كل ذلك لأجل أن مصالح ومنافع الأمور في الأشياء ومضراتها وأضرارها لا يكتشفها الإنسان بنفسه بل يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين في كل مجال وموضوع .
٥- بل إن العلم الواحد كالطب مثلا انشعب إلى الكثير الكثير من التخصصات بحيث تحتاج العملية الواحدة إلى طاقم طبي متنوع التخصصات وكذلك تشخيص المرض الواحد .
٦- والعلوم البشرية التي هي فوق الإحصاء العادي لا تتوقف مسيرة البحث العلمي فيها بسبب أن مساحات المجهول فيها أكثر من مساحات المعلوم منها بفاصل لا متناه كما يتيقن بذلك باطن عقول البشر ولذلك يتيقن البشر أن مسيرة البحث العلمي في كل علم وفي كل تخصص بل في كل مسألة لا يقف عند حد بل حدود المجهول من كل موضوع لا متناهية .
٧- فإذا كان الحال كذلك في العلوم والعلم ومسائل العلم فكيف للإنسان أن يقحم نفسه في الشؤون المختلفة الكثيرة في موضوعات أحكام الدين من دون تخصص لها بكل تلك المجالات بل لو كان له تخصص رائد فليس له نفي ما يجهله من مساحات مجهولة له .
٨- ومن ثم احتاج الإنسان إلى رعاية رب السماء والبارئ الخالق وهدايته للمساحات المجهولة للإنسان .
٩- هذا مع أن البشرية على يقين أن المسيرة العلمية لو استمرت أبد الآباد ودهر الدهور فإن دائرة مساحات المجهول لا تصغر ولا تنتهي لضرورة بقاء استمرار مسيرة العلوم ولا تتوقف أبدا أبدا .
١٠- وهذا يبين مدى مساحات دوائر الجهل لدى الإنسان فمن الجهالة بمكان أن يجزم الإنسان بأحكام في أمور وموضوعات لا علم له بها ويترك هداية الدين السماوي .
١١- فوجه الحكمة في لزوم الحجاب في الصلاة ليس مما تصيبه قوة وقدرة إدراكات البشر كي ينجزم بعدم لزومه في الصلاة .
المكاسب المحرمة
الاجارة
شهادة الطلاق عبر النت
التلقيح الصناعي بين نطفة الأجنبي وبويضة الأجنبية أو رحم أجنبية
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
الصدقة
الطهارة
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
أخذ العوض على الكفالة
الوصية
القروض
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي
أخذ العوض على الكفالة
الوصية
القرض
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .
التلقيح الصناعي
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
الصدقات
المكاسب المحرمة
الوصية
النكاح
الشهود في الطلاق
العدالة هي معنى واحد في الأبواب والأحكام .
٢- إنما الاختلاف في آلية الإحراز لها بحسب الأبواب .
٣- ففي إمام الجماعة يكفي أي ظن من أي منشأ كان .
٤- وأما في الشهود فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بحسن الظاهر مع الإيمان .
5- وأما حسن الظاهر نفسه فيدرك بالمباشرة معه أو بتفقد حاله في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، كما ورد ذلك في روايات باب الشهادة
حكم غير المسلم
الطلاق
لتنقیح الحال حول تراث الحديث :
لتنقیح الحال حول تراث الحديث :
١- لا بد من الالتفات إلى أن تراث الحديث دائرة أولى منه إجمالية وحيانية، ودائرة ثانية أخرى منه متواترة لفظية أو معنوية أو إجمالية، ودائرة ثالثة منه قطعية لاحتفافها بالقرائن ، ودائرة رابعة منه ظنية .
٢- هذا بالنظر إلى التراث كمنظومة واحدة من دون تبعيض وتفريق فالكتاب كتلة واحدة لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض وكذلك الوحي من الثقلين مجموع الكتاب بمعية مجموع الحديث هو كتلة واحدة لا تفكك ولا تفرق بل منظومة واحدة في الحجية فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق بل طبقات الخاص على طبقات العموم ويطوف ألسن الأدلة وتلاحظ النسبة فيما بينها كوحدة منظومية واحدة ، فلا حجية للآحاد بمفردها بل المجموع من حيث هو مجموع منتظم منسق منظوم ، فليس التقييم لأخبار الآحاد بمفردها منفردة إذ لا حجية لها بمفردها ، بل حجيتها بالمجموع المنظوم .
٣- البحث في الاعتبار إنما يقع في الدائرة الرابعة لا الثلاث الأولى ومجموع الدوائر الثلاث هي معظم الحديث .
٤- اعتبار الدائرة الرابعة الظنية ليس نابعا من الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد كما توهم ذلك عدة ، بل حجية واعتبار تراث الحديث في الدائرة الرابعة ، هو من العلم الإجمالي الكبير بصدور الأحاديث من العترة الطاهرة ، وقد تعرض لمنجزية العلم الإجمالي لتراث الحديث علماء الأصول في بحث الانسداد .
٥- وأما الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد فإنما هي معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بالاكتفاء بالامتثال الظني بالعمل بالأخبار المتصفة بشرائط معينة ، لا أن أصل المنجزية آتية من الأدلة الخاصة ، فحقيقة الأدلة الخاصة معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بلزوم الامتثال اليقيني وليست منجزة للامتثال الظني ، بل تنجيز الامتثال بكل درجاته هو من العلم الإجمالي الكبير ، والعذر في التنزل من المرتبة العالية اليقينية من الامتثال وهي اليقين إلى النازلة وهي الظن هو بالأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد ، فتحصل أن الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد هي معذرة وليست منجزة ، ولأجل ذلك بنى الأصوليون في الانسداد وفي مبحث العلم الإجمالي على أن القاعدة منجزية كل ظن إن لم يتقرر اعتبار الظنون الخاصة كمعذرة عن منجزية كل ظن .
٦- لا بد من التفرقة بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية والعلم الوحياني والعلم النقلي ، فوحيانية القرآن ليست وليدة النقل المتواتر من المسلمين لأن التواتر غايته اليقين الحسي ، وهو دون اليقين العقلي فضلا عن اليقين الوحياني الذي هو أرفع من اليقين العقلي ، بل اليقين الوحياني وليد مضمون القرآن نفسه بما اشتمل عليه من إعجاز علمي في شتى المجالات ، وإنما دور النقل المتواتر هو إيصال التكويني كطريق موضوعي موصل للمادة الوحيانية ، لا أن وصف الوحيانية آت من النقل ففرق بين العلم الوحياني والعلم النقلي .
٧- وهكذا الحال في تراث الحديث فإن التعامل مع تراث الحديث كوحي يمتنع أن يتولد من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، بل هو متولد من الإعجاز العلمي في مضمون منظومة الحديث ،
فالحال في وصف الوحيانية للثقلين سواء من الكتاب وأحاديث العترة أنه متولد من مضمونها البرهاني في العلوم المتعددة لا من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، ومن ثم مر تقسيم التراث إلى تلك الأقسام .
٨- الانسداديون من علماء الأصول يبنون على اعتبار الطريق لكل روايات كتب الحديث ولا يحصرون الاعتبار بالكتب الأربعة ، إلا أنهم لا يكتفون باعتبار الطريق لأن جزء الحجية ، بل العمدة عندهم على تنسيق منظومة الأحاديث والآيات بمحورية المحكمات والضروريات والقطعيات .
٩- لا بد من الالتفات الى ان اصطلاح صحة الحديث عند القدماء كالمفيد والكليني والصدوق والطوسي والمرتضى والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم تطلق على مضمون الحديث بحسب مطابقته لأصول قواعد الكتاب والسنة القطعية ، ولا تطلق عندهم الصحة واعتبار الحديث على الطريق والسند ، ویقرب من اصطلاح القدماء في الصحة عامة المتأخرين من علماء الأصوليين الانسداديين حيث جعلوا عمدة مدار اعتبار الخبر على مطابقة مضمونه لأصول القواعد الثابتة .
شيخ جعفر السند, [٠٣.٠٧.٢١ ١٥:٠٣]
١٠- قد وصف الطوسي فی مقدمة التهذيب والاستبصار أحاديثهما بالصحة بمعنى صحة المضمون (وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي ((تدل على صحتها)) ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة،-( ومراده من الوصف بالصحة هو بلحاظ مضامين الأحاديث لا طرقها)) وقال- ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها) .
١١- وكذلك قال الكليني : ( كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ((والعمل به بالآثار الصحيحة)) عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)) .
١٢- وكذلك قال الصدوق فی مقدمة الفقیه ( وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ ((وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي)) تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع) .
١٣- وقال الطوسي في الاستبصار (اعلم إن الاخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره ، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأول، والقرائن أشياء كثيرة- ((ثم ذكر مطابقة مضمون الخبر للدليل العقلي أو لظاهر القرآن أو لظاهر السنة القطعية أو للإجماع القطعي)) ثم قال- ((فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم)) وتوجب العمل به ، وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط) .
١٤- من ذلك يتبين أن جعل مصير مجموع تراث الحديث على النظرة التفريقية بين خبر الواحد ومجموع التراث الوحياني هي نظرة تجزيئية تفكيكية لا تمت في الصناعة العلمية لواقع قالب الحجية في الحجج ، ولم يعتمدها القدماء ولا جملة من المتأخرين .
١٥- إن النظرة المجموعية لاعتبار الحجية وقالب الأدلة لا تقتصر على الأدلة الظنية بل الأدلة القطعية واليقينية كذلك فإن اعتبارها وحجيتها مجموعية لا انفرادية متفرقة منفكة عن بعضها البعض إذ لا يسوغ التفرد بالدليل القطعي اليقيني عن بقية الأدلة اليقينية الأخرى ، بل كذلك الحال في الأدلة الوحيانية فإن الحجية مجموعية لا نفرق بين أحد من رسله ولا خلفائه وأوصيائه بل التمسك مجموعي بهم وإن اختلفت مراتبهم ورتبهم طبق نظام موحد ،
والحاصل أن التراث والأدلة منظومة نظام منسق مترابط لا حلقات مبعثرة مشتتة متفرقة مفككة الاعتبار في مقام الحجية
الهبة
مكاسب
١- يجوز الإيداع في البنوك الأجنبية وأخذ الزيادة الربوية منهم ،
ولا يضر بذلك احتمال وجود أسهم ضئيلة
مملوكة لبعض المسلمين لجواز أخذ الفائدة الربوية من غير المسلمين .
٢- نعم يجوز شراء أسهم تلك البنوك
لأن تملك ما عندهم جائز وكذلك أخذ الفوائد عليهم ، أما إعطاء الفوائد لهم فهو وإن لم يكن سائغا إلا أنه ليس فعلا اختياريا للمشتري بل هو بتول فاسد قهري من إدارة البنك .
هذا إذا كان عدد الأسهم المشتراة ليس قواما لرأسمال البنك ولم يكن إعطاء الفوائد لهم أكثر من أخذها منهم وإلا حرم .
الحضانة
١– المشهور أو الأشهر التفصيل بين حق حضانة الأم للبنت أنها إلى سبع سنين وللولد أنها لسنتين .
٢– لكن ذهب بعض المتقدمين إلى أن حق الحضانة للأم هو إلى بلوغ الطفل مطلقا وهذا هو الأقوى لدينا .
٣– وأما السبع سنين أو السنتان في تفصيل الأكثر فهو بلحاظ موارد التزاحم بين ولاية الأب وحق الحضانة للأم مع عدم إمكانية التوفيق بينهما فيقدم حق الحضانة للأم في تلك السنين بالتفصيل .
٤– وما بعد تلك السنين تقدم ولاية الأب على حق حضانة الأم .
٥– هذا كله مع التزاحم وعدم إمكانية التوفيق وإلا فحق الحضانة مستمر إلى بلوغ الطفل .
٦– أي درجة من إمكانية التوفيق ولو النسبي ولو بأدنى الدرجات متعين على إسقاط حق أي طرف .
شركة العمل مع رأس المال إجارة كمضاربة بديلة عن الربا
الجواب الأول .
١- يجوز هذ العقد ويندرج في الإجارة .
٢- على أن تكون الأجرة نسبة من الربح غير معينة .
٣- وقد أفتى بجوازها المشهور مطابقا للنص .
٤- وهذا نمط من التخلص من الربا وهو شركة العمل مع رأس المال .
الجواب الثاني .
مع تحديد مقدار معين من الربح يكون العقد إجارة معتادة مشروطة الأجرة على تحقق الربح .
الجواب الثالث .
١- لا مانع أن يتعهد الأجير بضمان خسارة رأس المال كشرط الفعل .
٢- لا من باب أن تحمله للضمان هو بمقتضى ذات الإجارة بل بمقتضى شرط الفعل .
الربا
انتقال الارث
الاجارة
الزواج من الملحد
١- إن كان إلحاده مجرد إثارات وجدال من دون تركه لطقوس ومراسم الإسلام واستمراره على أداء بعضها فلا يخرج بذلك عن ملة ودين الإسلام .
٢- وإن كان عن التزام بمسلك ومذهب الإلحاد مع رفع يده تماما عن طقوس الإسلام فالزواج من البدء باطل إن كان من البدء على ذلك أو الزواج منفسخ إن طرأ ذلك على الزوج بعد العقد .
الارث
١- مع عدم قصد الولد تمليك البناء لأبيه – كما إذا كان بناهما ليستخدمهما ويعيش فيهما – فيكون البناء للطابقين الإضافيين ملكا له دون الأرض .
٢- كما أن للابن الباني للطابقين حقا آخر في رقبة الأرض حق الانتفاع للطابقين مدة بقائهما .
٣- فيتحصل أن للابن مالية الطابقين ومالية حق الانتفاع في الأرض بما للطابقين من مدة عمرهما .
القرض
السلف المصرفية
١- هذا القرض ربوي .
٢- وللتخلص من الحرمة الشرعية من شرط الزيادة الربوية اللازم هو نية قصد عدم الالتزام بهذا الشرط الربوي لو أمكن الانفلات منه .
٣- أصل القرض صحيح وحلال وإنما الشرط حرام فاللازم نية قصد عدم الالتزام به لو أمكن الفرار من دفع الزيادة .
٤- وهذا الطريق للتخلص من الحرمة سواء للمضطر او المختار غير المضطر .
العقد في برج العقرب
ضوابط التعامل بين الجنسين في العمل الوظيفي
العمدة مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى أيضا منها :
١- عدم خلوة المرأة برجل في أماكن من العمل .
٢- عدم التحديق في النظر بين النساء والرجال .
٣- عدم الخضوع والتميع في لحن الكلام من المرأة .
٤- عدم انفتاح الحديث بين الطرفين الى حريم الخصوصيات مما يعرض إلى الفتنة .
٥- خلق جو من العفة وتجنب كل ما يثير الطرفين تجاه الآخر .
والمحصل أن الحجاب هو جو العفاف في التعامل لا مجرد اللباس والستر الجسدي .
الارث
الصورة الأولى .
إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :
١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .
٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .
الصورة الثانية .
أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .
بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .
هل يمكن النهي عن البكاء والحنين على الحسين ع
١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .
٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .
٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .
٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .
٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
التجارة بالذهب عبر منصات الأسهم الإلكترونية
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
موارد الطلاق الإجباري من الحاكم
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
الملكية
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
التجارة بالذهب عبر منصات الأسهم الإلكترونية
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
الطلاق المجرد أو الخلع أو المباراة
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
1. همۀ اموال و اراضی مباحه ملک امام هستند و هیچ مال مباحی از ملکیت و ولایت امام خارج نیست.
2. حیازت و احیا از اسباب تملک است و مملک بودن آنها نیز با اذن و اجازۀ امام است و حد و حدود حیازت و احیا در ادلۀ این باب تبیین شدهاست.
3. آنچه در ادلۀ حیازت و احیا گفته شدهاست و با قیودی، حیازت و احیا مملک دانسته شدهاست از طرف امام اجازه داده شدهاست. یعنی خود امام اجازه دادهاست که مردم با حیازت و احیا مالک زمین مباح شوند.
4. از مطالب گفتهشده روشن میشود که هیچ زمین مباحی از ملکیت امام خارج نیست و امام مالک همۀ مباحات است و خود امام اجازه دادهاست که دیگران با حیازت و احیا مالک شوند. البته روشن است که اجازۀ امام در همان حد و حدودی است در روایات مطرح شدهاست، نه بیش از آن. پس هرآنچه را ادلۀ حیازت و احیا شامل نشود، در ملک امام باقی میماند.
١- أما القماش الذي اشتري من الزبائن بعربون ولم يدفعوا كامل الثمن أو لم يدفعوا شيئا فيمكن فسخ البيع للتأخير ويتملك الخياط القماش ويبقى مقدار مال العربون في ذمته للزبون ويندرج في حكم مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٢- أما إذا دفع الزبون مبلغ ثمن القماش كاملا أو كان القماش من عنده فهو من مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٣- أما الأثواب المتروكة لأخذ المقاسات فهي أيضا من مجهول المالك مع تعذر الوصول للمالك .
٤- مع تعذر الوصول إلى الزبون وبقاء قماشه في يد الخياط فمع اليأس عن الوصول إليه فيمكن للخياط التصدق به عن الزبون على الفقراء مع ضمان قيمة القماش للزبون لو لم يرض بالتصدق .
٥- وكذلك حكم الأموال الباقية للزبون في ذمة الخياط .
٦- ويمكن للخياط الاحتفاظ بالقماش مادام لم يخش من تلف القماش وإلا فيتصدق به على الفقراء .
٧- في حال قيام الخياط بخياطة القماش المملوك للزبون وتعذر الوصول إليه يمكن للخياط بيع الثوب المخاط واستيفاء أجرة الخياطة من المبلغ والباقي بحكم مجهول المالك .
النكاح
النكاح
الارث
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
الاجهاض
حكم المال العام وملكية الدولة
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- على القول الآخر بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الاموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الامام عج مما حكمه حكم الخمس .
احكام_الاموات
العقد العرفي
١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .
٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .
٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي
إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .
٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .
ضمان الميت
الضمان
التبرعات
١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .
٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .
٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .
٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .
٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .
بيع الدولار
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
زواج الغير كتابية
المواد من المنطقة المشهورة بالسرقة
الضرائب
١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .
٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .
٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .
٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .
٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .
٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .
٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم
ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .
المال المجهول
تصوير الاجسام ذات الروح
شراء المنازل بالمزاد باشراف الدولة
١- الظاهر أن النهي في سياق الممانعة عن تمكينهن من آليات التواصل مع الرجال الأجانب .
٢- كما في إنزالهن في الغرف أي الحجر في الطابق الفوقي مما يسهل انكشافهن أو تواصلهن مع الأجانب .
٣- وكما في النهي عن تعليمهن سورة يوسف .
٤- بخلاف الأمر بتعليمهن
سورة النور مع أن ذلك يستدعي تعلمهن القراءة وهي تسبق الكتابة .
٥- والحاصل أن المستظهر من النهي عن تعليمهن الكتابة إرادة عدم توفير وسائل خفية لتواصلهن مع الأجانب
وليس المراد النهي عن تعلم العلم .
٦- وقد ندب الدين لبلوغهن الكمال كالرجال .
توكيل الزوج الزوجة في الطلاق
١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق
فهذا الشرط جائز .
٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .
١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .
٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،
بعد إرادته إنشاء عقد دائم .
٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة
فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .
٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:
١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ، لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .
٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .
٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .
الحمض النووي والنسب
الرضاعة
١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .
٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .
٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .
٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .
احكام الاموات
العقد الدائم على الزوجة المنقطعة قبل تمام المدة
المضاربة الاستثمارية عبر البورصات
١- الكثير من البورصات تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .
٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .
٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .
وطء الشبهة
المضاربة الاستثمارية عبر البورصات
١- الكثير من البورصات تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .
٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .
٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .
١- الرافعة المالية وإن كانت صورة اقتراض مع اشتراط زيادة ربوية بحسب رأس المال (الهامش المالي) المتعامل به في البورصات إلا أن حكمه حكم البورصات المتداولة .
٢- الفوركس وهو تجارة وتبادل العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين مضافا إلى حكم تعامل البورصات .
٣- قد مرّ في أجوبة سابقة حكم التعامل في البورصات أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٤- أما العقود الآجلة فهي زيادة في البطلان لجهة أخرى في استعمال الرافعة المالية حيث إنه من التعامل المجهول على مقادير غير معلومة .
٥- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
التصوير
الشركات الوهمية الهرمية
١- هذه من نمط الشركات الوهمية رأس مالها .
٢- كما أن البيع والشراء فيها لمواد وهمية لا وجود لها بقدر نسبة ما يجري التعامل عليه .
٣- كما أن ما يعطى من الأرباح إنما هو إغراء وخداع ومصيدة لتحويل رؤوس الأموال لحساب هذه الشركات الوهمية .
٤- والحاصل أن معاملاتها لا تخلو من المعاملات الوهمية أو الربوية أو القمارية بحسب صور احتمالات المعاملات .
الطلاق
سقط جنین
1. سقط جنین بهخاطر مسائل و مشکلات اقتصادی جایز نیست مگر اینکه شخص ناچار و مضطر شود.
2. سقط جنین بهطور کلی حرام است، ولی هرقدر مدت بارداری کمتر باشد، شدت حرمتش هم کمتر است.
3. هرقدر مدت بارداری بیشتر باشد، شدت حرمت نیز بیشتر است تا اینکه مدت بارداری به چهل روز برسد. در چهل روز، جنینْ انسانی کامل میشود و سقط آن برابربا قتل یک انسان است.
حكم الوكالة مع البنج الكلي المخدر
١- لا تبطل الوكالة مع كون المدة يسيرة بخلاف المدة الممتدة فتبطل .
٢- والضابطة في الفرق بين القسمين أن القسم الأول هو في التخدير بمقدار من المدة التي لا تكون ولاية لأحد من الأولياء على المبنج كالتخدير للعمليةالجراحية لفترة يسيرة .
٣- أما القسم الثاني فهو ما كانت مدة التخدير مستمرة لأيام مما ينقلب التخدير إلى إغماء في علم الطب .
٤- نعم الأحوط في المدد المتوسطة المشتبهة بين القسمين تجديد الوكالة بعد الإفاقة .
الطلاق بين الخلع والبراءة
احكام النساء
١- من الجبلة الطبيعية في غريزة الإنسان أن مكانة المرأة من جهة الحسب والنسب والموقعية الاجتماعية ككونها متعلمة ذات شخصية مرموقة لها حظ كبير في الانجذاب إليها ولا ينحصر التأثير بحسن وجمال بدنها .
٢- ألا ترى أن لو كانت المرأة من طبقة فقيرة مبتذلة ومن عائلة سيئة السمعة أو أخلاق المرأة بذيئة سليطة اللسان أو شكسة الخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة فإن كل ذلك من المنفرات القوية للرجل عن المرأة .
٣- ولا يشفع للانجذاب إليها جمال بدنها وحسن وجهها .
٤- كما أن الشعور بالاطمئنان للمرأة موجب لقوة جاذبيتها ، بينما الخوف والحذر منها يضعف الانجذاب إليها .
٥- على ضوء ما سبق ليس الجمال البدني بمفرده السبب الحصري لانجذاب الذكور إلى المرأة ولا الجمال البدني له كلمة الفصل في ذلك .
٦- ومن كل ذلك تتضح فلسفة الفرق في حكم حجاب الأمة عن حجاب الحرة .
فلسفة أحكام بدن الميت
١- لا بد أن نلتفت إلى قاعدة اعتقادية عظيمة هامة وهي : أن ((دين الله لا يصاب بالعقول))
أي أن الأحكام والقوانين الشرعية الفرعية
فضلا عن الأمور الاعتقادية الدينية لا تصيب العقول فلسفتها وتمام عللها .
٢- وهذا لا بمعنى أن العقل ممنوع عن السعي للفهم مطلقا بل بمعنى أن العقول البشرية ليس بإمكانها أن تحيط بكل العلوم والتخصصات العلمية .
٣- بل ليس بإمكان
العقول البشرية رغم – اختلاف قدراتها فيما بينها – أن تحيط بعلم واحد بآفاقه اللامتناهية .
٤- فلا تعلق طاعة الإنسان لأحكام الدين على معرفته التفصيلية لفلسفتها .
٥- ثم إن المنع شرعا عن التبرع بالأعضاء لأن الإنسان لا يملك بدنه ملكية مطلقة بل المالك الأصلي له هو الله تعالى وسلطة التصرف بيده تعالى إجازة أو منعا .
٦- إن بدن الإنسان بعد موته لا ينقطع تعلق الروح به ، لا سيما قبل دفنه في القبر .
٧- وأي حادث يطرأ على البدن يؤلم الروح كما هو الحال قبل الموت .
٨- وقد ورد أن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمة بدنه حيا .
٩- كما ورد أن للإنسان موتتين إحداهما انفصالها عن البدن الغليظ والثاني انفصالها عن البدن الثاني الشفاف للإنسان وهو غير مرئي والبدن الثاني متعلق بالأول الغليظ المرئي ولا يزول التعلق إلا بعد دخول الميت قبره وذلك بمجيء الموتة الثانية التي هي عبارة عن انفصال الروح عن البدن الثاني غير المرئي .
١٠- قد ورد أن أي ثقل على بدن المحتضر إعانة عليه كما أنه يكره وضع ثقل على بطن الميت .
١١- وقد أمر بغسل بدن الميت وهو طهارة للروح التي زهقت من البدن مما يشير إلى بقاء تعلقها به .
١٢- أما أخذ الأعضاء منهم وعدم أخذهم منا ، فلأنهم يجوزون لأنفسهم ذلك بينما المسلمون يتبعون في المنع أمر دينهم الحق .
الاجارة
الحمل
١- إن وقع اتفاق بينهما على الزواج وتراضيا على أنهما قرينان وشريكا حياة مشتركة فهذا قصد للزواج وإنشاء له ولا ينحصر عقد الزواج بالزواج الرسمي .
٢- وأما إن لم يقع إيجاد وإيقاع تشارط بينهما على شيء ولا تراضيا على تعهد متقابل بينهما ، فلا عقد بينهما والطفل المتكون هو من الحرام . لأن المدار على وقت انعقاد النطفة لا على وقت ولادة المولود .
١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .
٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .
٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا
أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .
٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .
مكاسب
سفر الزوجة
١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .
٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .
٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .
٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .
٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .
صرف الوقف
١- التسمية ليست مدارا بل الماهية .
٢- وأخيرا المقننون لديهم صدرت اعترافات منهم أن ماهيتها نكاح وزواج لكن من نمط ثالث لا الكنسي ولا القانوني الرسمي للدولة .
٣- بل استحدثه العرف فرارا من أغلال القسمين الأولين .
٤- ومن ثم فيه مشارطة ووظائف بين الطرفين وتعهد تجاه الإنجاب والأولاد ووووو .
٥- لا يسوغ في النكاح الإنشاء إلا باللفظ .
٦- الجواب في الاستفتاء السابق كان حول عدم شرطية الإشهاد والإعلان وإجراء العقد من قبل رجل الدين وعدم شرطية رسمية العقد في المحكمة الوضعية لا حول إنشاء العقد باللفظ .
عدم تقوم ماهية النكاح بجملة من الأحكام المكبلة لدى المذاهب والملل
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
٨- كما لا يشترط تصديق عقد النكاح في الجهات الرسمية من المحاكم الوضعية فيصح بدون ذلك .
٩- كما لا يشترط في ماهية النكاح أن الرافع له الطلاق فيصح الانفصال بهبة الزوج مدة النكاح للزوجة وتسريحه لها كما في المنقطع إن لم يكن النكاح دواما ، بأن اشترط في العقد مدة أو اشترط فعلا يقدر بمدة زمنية في العرف .
١٠- والحاصل أن النكاح والزواج لا يشترط فيه جملة من الأحكام التي ذهب إليها العامة أو ذهب إليها النصارى كأحكام الزواج الكنسي أو القانوني المدني لديهم فالنكاح والزواج أوسع من جملة هذه القيود التي كبلوها لماهية الزواج والنكاح وليست مقومة له .
النكاح
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
النكاح
القضاء
١- النفس ربما يرصد استعمالها في خمسة عشر موردا ، لكن إذا قوبل بينها وبين الروح فيراد الغرائز النازلة في الروح ، وأما الذات فهي تطلق على مجموع هوية الشيء .
٢- الفرق بين العقل والقلب أن الأول قوة فكرية إدراكية لصور المعاني المعبر عنه بالعلم الحصولي ، وأما القلب فهو قوة إدراك وجدانية مشاعرية أي بإحساس المشاعر الباطنة بالإحساس الباطن وتسمى بالوجدان أو الضمير أو العقل العملي .
١- ليس كل ما حكم بأنه نكاح عندهم وليس بسفاح فلازمه جوازه عندنا فلكل قوم نكاح يحتجزون به عن الزنا ، إلا أن الحكم بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح لا يستلزم الحكم بجوازه لدينا .
٢- والوجه في ذلك أن للنكاح شروطا عديدة عندنا ، وتخلف هذه الشروط عندهم لا يستلزم العكس وهو الحكم على عقد النكاح عندهم بالفساد وأنه زنا .
٣- فأصل ماهية النكاح أعم من كونها فاسدة أو صحيحة إذا تحققت لديهم فيحكم عليها بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح .
٤- وفی الصحیح إلى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحا) ،
وفي الكافي عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَهُ فِي الْحَذَّاءِينَ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلَامَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرَهُ فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً تَنَحَّ عَنِّي قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا.
– وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِهِ مِنَ الزِّنَا .
٥- إن نكاح كل قوم صحيح تترتب عليه أحكام العقد الصحيح ، ولا يحتاج إلى التجديد بعد الإسلام كما هو فی کلمات فقهاء الإمامیة .
٦- بل إن فقهاء الإمامية تختلف فتاواهم في شرائط الصحة للنكاح لكن ذلك لا يستلزم الحكم بفساد النكاح لأجل الاختلاف المزبور .
تعدد الطلاق بتخلل الرجوع في طهر واحد
الجواب الأول .
مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .
الجواب الثاني .
ما ذكرناه هو ما ذهب إليه المشهور وخالف في ذلك المحكي عن ابن أبي عقيل فقال لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة استنادا إلى صحيحتين متروك العمل بظاهرهما مقابل روايات أخرى معتبرة مرجحة عليهما .
الاسقاط
١- البيع في فرض السؤال مع التقييد بعدم التسليم بعد الانتهاء من إنشاء العقد من بيع الدين بالدين الكالىء بالكالىء وهو باطل .
٢- وهو باطل من جهة أخرى إذا فرض التعاقد على عوض غير مقدور للمتعاقد أداؤه بصيرورة العقد تمويهيا وأكل للمال بالباطل .
٣- وباطل من جهة ثالثة بأنه قمار إن كان القصد الجدي للمتعاقدين هو المراهنة على ارتفاع أو انخفاض سعر المبيع كالذهب ونحوه .
٤- أما الرهن والضمان بمال موجود على الالتزام بذلك العقد فلا صحة له أيضا بعد كونه من الرهن والضمان على الالتزام بعقد باطل .
١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .
٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :
٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .
٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .
٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث
ولا يجب فيها الخمس أيضا .
المدار في ضمان الطبيب
يضمن إذا أفسد بأن لم يتقن بما عهد إليه أو تجاوز الحدّ المقرر أو عهد إليه الحيطة ومراعاة السلامة والأمان ، سواء بالتصريح أو الارتكاز العرفي ، أو كان قاصراً في المهارة –
نعم إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد والرعاية المقررة بأن لم يتعهّد مسوليّة السلامة والأمان، وإنّما تعهّد نفس العمل فقط ، فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف .
١- التمليك للحسينية تم وأما عدم احتياج الحسينية له فغايته تسويغ بيعه بثمن يعطى من مال الحسينية الثانية للأولى .
٢- نعم لو أوقف المنبر في نفسه وكان إعطاؤه للحسينية الأولى من باب تفعيل الانتفاع بوقفية المنبر لا التمليك للحسينية ، ساغ بل لزم نقله للثانية لتفعيل الانتفاع بوقفية المنبر .
٣- وفي صورة الوقف للأولى لو فرض احتياج الثانية المبرم ومن دون وجود مال للثانية مع استغناء الأولى ، أمكن التحويل للثانية وتدفع المبالغ بالتدريج للأولى .
تناول الطعام والشراب والمتاع ممن أمواله من الحرام
١- يجوز لها أن تبني على الحلية إن كانت تحتمل ولو ضعيفا أن له مصدرا آخر حلالا من التمويل كالهدايا أو البذل من أصدقائه أو أرحامه أو من الإرث أو المنحة الحكومية أو غير ذلك .
٢- وكذا تبني على الحلية لو جهلت حاله من وجود مصادر محللة أخرى أو عدم ذلك .
٣- لو اطمأنت بانحصار أمواله الفعلية التي بيده من الحرام ، فلها أن تقيّم مالية ما تتناوله منه من الطعام والأمتعة وتنوي التصدق بعوض مالي في ذمتها وذمة أطفالها ، بقدر القيمة عن أصحاب تلك الأموال .
– ولو توفرت أو لأطفالها بعض المال النقدي الحلال فتتصدق بما في ذمتها من ديون ذلك .
خروج المرأة من بيت زوجها
السماح نصف المهر
١- يستفاد من القاعدة جملة من المفادات والأحكام منها أن الضرر رافع لعزيمة التكاليف فيرخص تركها مع ترتب الضرر .
٢- لكن درجة الضرر الرافع والمرخص لا بد أن تكون متناسبة مع درجة الغرض في الحكم المرخص فيه .
٣- في جملة من الموارد لتطبيق الضابطة يوكل إلى المكلف نفسه وجملة أخرى مما يحتاج الى خبروية فقهية يتوقف التطبيق على نظر المجتهد .
٤- التمييز بين النوعين من الموارد مبين في كل باب من الأبواب الفقهية .
٥- يعذر من جهة التكليف في التطبيق الخاطئ للقاعدة مع عدم التقصير في التثبت من المصاديق وآلية الضابطة
وأما من جهة صحة العمل فيدور مدار الباب الفقهي الخاص لكل حكم .
٦- أما بالنسبة إلى مفاد لا ضرار فهو حرمة الإضرار بالغير .
تقسيم الارث
١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .
٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .
٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر
ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .
ايداع الاموال في البنك
الجواب الأول .
١- مع عدم الاشتراط يجوز تملك الزيادة كهدية .
٢- مع عدم الاشتراط يجوز التملك مطلقا .
(المقصود من عدم الاشتراط عدم الاشتراط في عقد إيداع المال في البنك) .
الجواب الثاني .
١- مع الاشتراط المكتوب اللازم عدم نية ذلك وعدم قصده لذلك في نيته .
٢- أما حكم الزيادة في هذه الصورة فهي من المال العام لبيت المال يصح تملكه مع الاستحقاق .
الجواب الثالث .
نعم .
الجواب الرابع .
نعم على مبنى مجهول المالك .
الجواب الخامس .
له الرجوع لأي فقيه .
البلوغ بالسن لا بالبنية
الجواب الأول .
١- الحجاب مستحب لغير البالغة أيضا .
٢- وأما البالغة فواجب وإن ظهرت بنيتها وملامحها دون ذلك .
٣- فالمدار على السن لا البنية لا سيما وأن للروح تأثيرا في فسلجة البدن والغرائز .
السؤال الثاني .
قد أجبتُ الأخت بنفس الجواب الذي تفضلتم به علينا فيما سبق ، ولكن الجواب ما زال عندهم غير واضح بسبب تقرير طبيب البنت ، وقد أرسلوا لي سؤالا آخر أضعه بين أيديكم
وهو : تقول أم الطفلة : حسب الفحوصات الطبية فقد قدّر الطبيب المختص عمرها بأقل من سنتين ، فهي الآن – حسب تاريخ ميلادها عمرها ثمان سنوات – ولكن حسب كل نتائج فحوصاتها هي بعمر ست سنوات ” وهناك فحص مختص بالعظم يتم تحديد العمر من خلاله “. ..
الأم أرسلت لنا هذا التوضيح على التو ، ونحن نضعه بين أيديكم
فهل يتغير شيء في المسألة ، وقد اخبرها الطبيب كذلك أنه من الامور المتعلقة بها ، أنه حتى في البلوغ النسائي سوف تتأخر سنتين)) ؟ .
الجواب الثاني .
١- إن كان الفحص لأجل ترددهم في العمر وتاريخ الولادة ، فالفحص بدرجة الاطمئنان لا مانع من الاعتماد عليه .
٢- وأما إن كان تاريخ الولادة محددا ومعينا وإنما نمو بدن الطفلة متباطئ عامين عن سنها – كما يوجد العكس بأن ينمو بدن الطفل زيادة على سنه المقرر –
فالمدار كما تقدم في الجواب السابق على السن لا على البنية .
٣- نعم بالنسبة إلى الصيام ونحوه يتوقف على القدرة والاستطاعة بخلاف الصلاة .
٤- ومما ينبه على مدارية السن لا البنية أن في جملة من موارد هذه الحالات يتخالف النمو العقلي الروحي للطفل مع نمو البدن تعاكسا .
٥- كما أن المدار على السن لا البنية البدنية ولا على البنية العقلية الروحية .
٦- نعم درجة القصور العقلي قد تخفف من فعلية التكاليف .
(شراء مصادرات الدولة لأزلام النظام السابق)
السؤال .
توجد أملاك ( عرصات و دور سكنية ) لأزلام النظام السابق قد استولت عليها الدولة وصادرتها وهي الآن تقوم ببيعها بالمزاد ،
ماحكم شراء العرصات أو الدور ؟ .
الجواب .
١- يسوغ إن كانت مصادرة الدولة لأملاكهم مستندة إلى أن النظام السابق أملكهم من المال العام من غير مسوغ صحيح أو أنهم تملكوها من غير سبب قانوني صحيح ، كما هو حال غالب العناصر الهامة في الأنظمة المتعاقبة .
٢- والحاصل أن اللازم الاطمئنان من كون المصادرة هي لأموال أخذت من بيت المال العام ، وحينئذ يسوغ شراؤها من الدولة الفعلية .
البنوك الاسلامية
١- لا يجوز التلقيح بين ماء الرجل وبويضة المرأة إلا بين الزوجين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) .
٢- أما بين الأرحام فالحرمة تتضاعف شناعة ومنكرا كما لو كان بين الأخ والأخت أو بين الأب والبنت أو بين الولد والأم أو غير ذلك من الأرحام .
٣- وكذلك بين كل محرمات النكاح كزوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة الموطوءة وغير ذلك من الصور .
لا كراهة في زواج المرأة بعد وفاة زوجها
الجمع مهما أمكن بكل المستويات أولى في التدبير من ترجيح التزاحم
١- القاعدة الأولية هي الجمع بين الموارد ولو بالسقف الأدنى لطبيعة احتياج كل طرف .
٢- ومع العجز عن التدبير الذكي والجمع يقدم ذو الأولوية في الأهمية بحسب الشدة ومقدارها والباقي يصرف للدون في الأهمية ولو بمقدار دون حاجته .
٣- والحاصل أن إعمال آليات التدبير الذكي بين الأطراف ولو بمستويات وسطية أو دونها أولى من إسقاط أحد الأطراف من رأس .
( المقدار اللازم من العلاج والإنعاش
١- التشخيص الموضوعي لوجود الجدوائية في العلاج أو الضررية يرجع إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .
٢- تشخيص اليأس والإياس أيضا يرجع فيه إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .
٣- المقدار الواجب من عمل الإنعاش والنجاة هو المتعارف في العرف الطبي بضميمة العرف التجربي ، وإن كان الزائد مشروعا ما لم يكن إيذاء للمحتضر .
(موارد الطلاق الإجباري من الحاكم)) الطلاق المجرد أو الخلع أو المباراة
1- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي: إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب اليه المشهور أو الجل، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب اليه أكثر القدماء، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهي من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب اليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين
2-كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه او بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها ان الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية
3-هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح
4-في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق.
5-أما بيان موارد الخلع الاجباري: فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وبن براج في المهذب والحلبي في الكافي وبن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار الى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة
ذهبوا الى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه: وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار-، في صورة كراهة الزوجة للزوج اذا اشتدت كراهة الزوجة الى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية الى درجة اليأس عن الوئام، بخلاف ما اذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازم بل مستحبة او مباحة. ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق ان للحاكم الإجبار على الخلع.
6-وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف، وان الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فاذا امتنع احدهما وجب الآخر
7-فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجبة.
8-ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك
9-وأن حلية الفدية لها او لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثهما جميعا نظير ما يحصل بين الارحام ولو كان ابتداء التعدي من احدهما، فمن أوجه الخلع: أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة
10- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الاجباري الخلعي الكراهة الشديدة الممتنع العشرة بينهما
11- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك
( المدار في عضل الأب بنته في التزويج
– تسقط ولاية الأب والجد مع العضل والمنع عن تزويجها بالكفء
الشرعي أو العرفي وهذا فيما كان جليا في أنظار الجميع .
٢- أما مع اختلاف الأنظار في تشخيص المصداق ، فلا تسقط الولاية .
٣- العضل قد يتحقق في المرة الأولى أو بالتكرر وذلك بحسب الموارد .
٤- فمثلا إذا كان المورد الأول يتفق النظر العرفي على جودته وغبطته وعدم المبرر الحكيم من تمنع الأب فمنع عضل لعدم الغبطة في منعه هذا .
٥- وقد يتحقق بالتكرر أو معرضية البنت للعنوسة .
حيلة عن الشرط الربوي
١- بيع أسهم من رأس المال جائز وأخذهم أرباح أسهمهم على وفق القواعد ، لكن بشرط أن لا تحدد مقادير الأرباح وإلا كان قرضا لا بيع أسهم .
٢- وأما فسخ البيع بعد ذلك فيصح اشتراطه أيضا لكن بنحو شرط الفعل أي إن أقدموا على الفسخ ينفسخ وإلا فلا ينفسخ البيع للأسهم بمجرد الاشتراط وإن كان ذلك تخلفا عن الالتزام بالشرط وإثما تكليفا .
٣- فتصح المعاملة بالشرطين المتقدم توضيحهما .
السؤال .
هل يجوز فتح مركز تجميل للنساء بكادر نسائي يستقبل فقط نساء ويشمل التجميل كل شيء حتى عمليات تجميل عامة وتزين عام ويستقبل المحجبات وغير المحجبات ؟ .
الجواب .
يجوز فتحه وأما غير المحجبات فالمسؤولية تقع عليهن في عدم مراعاة الحجاب بشرط عدم انحصار هذا الشغل بهذا المركز ، و بشرط ثان أنه لا يعد نمط خدمة المركز يصب في إفساد المجتمع .
السؤال .
من الطرق المستعملة في الأسواق لتفادي الربا أن يقوم المقرض صاحب المال بشراء منزل المقترض أو سيارته مثلا بنسبة المال المطلوب اقتراضه فيتملك من المنزل أو السيارة بقدر نسبة المال من قيمة المنزل السوقية ، ويستأجر صاحب المنزل أو السيارة وهو المقترض من المشتري المشارك وهو المقرض سهم المقرض في المنزل أو السيارة بقيمة إيجار تعادل الفائدة الربوية للمبلغ ، مع تحديد مدة لخيار فسخ صاحب المنزل ، فهل تصح هذه الطريقة للتخلص من الربا ؟ .
الجواب .
تصح هذه الطريقة كحيلة شرعية للتخلص من الربا بعد كون البيع صحيحا بشرط الإيجار الصحيح ولا إشكالية على شرط الخيار أيضا .
السؤال .
هل يحق للزوج منع زوجته من إهداء كليتها إلى أبيها ؟ .
الجواب .
١- لا يسوغ قلع الإنسان لكليته وأعضائه ولا يتسلط على بدنه كيفما يشاء بل هو أمانة استحفظها من الخالق .
٢- للزوج أن ينهى زوجته لكن ليس له ان يلزمها بذلك وإن كان الراجح للمرأة طاعة الزوج في ذلك .
٣- نعم إذا كان ذلك مما يؤدي إلى تضرر صحة العيال وفوات انتفاع الزوج منها فله أن يمانعها .
احكام النساء
بورصة مؤشر لسهام شركات لبيع العملات
١- لا يجوز التعامل بهذه البورصات وهذا المؤشر مع وقوع البيوعات للعملات في الذمم من دون قبض وإقباض وبنحو مترام متعاقب .
٢- وذلك لكون المعاملات من بيع الدين بالدين الكالئ بالكالئ ومن أكل المال بالباطل غسيل الأموال ومن القمار أو الربا بحسب الصور المختلفة في البيوعات الوهمية لهذه البورصات ، وإن اعتمدت اسم شركات حقيقية.
1- يرجع إلى عرف الفلاحين هل من تقصير من قبل مالك البستان ولو من جهة قلة خبرة الشاب أو لجهة أخرى بحسب الظروف المحيطة .
٢- أم لا تقصير منه بتاتا وإنما حصل غفلة من قبل الشاب أو قدرا خارجا عن حيطة الاثنين .
٣- فعلى الأول فعليه نصف الدية وأما على الثاني فلا يلزم بدية وإن كان الأولى أيضا أخلاقيا إعطاء ذويه نصف الدية .
الاغذية والاشربة
البيع
أهمية أهداف وغايات الزواج
١- رفض الأب لعروض الخاطبين المؤمنين مع صلاحهم أخلاقيا ومعيشيا لا يسوغ له ذلك وهو عضل لابنته في الزواج اي ممانعة متعجرفة تسقط ولايته في زواج ابنته على المنع .
٢- أما الزواج بغير المؤمن فالمشروعية للزواج مقيدة بعدم الخوف على البنت المؤمنة من التأثر عقيدة به .
قال تعالى : (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) والآية وإن كانت في المقارنة بين المؤمن والمشرك ، إلا أنها عامة في المقارنة بين المختلفين عقيدة وإن كانا مسلمين وتشير إلى أن الانسجام الفكري دخيل هام في نجاح الزواج .
٣- لا بد من الالتفات إلى أن غايات وأهداف الزواج لا تنحصر بإشباع اللذة الجنسية بل هناك أهداف أخرى أهمها التنسيل وإنجاب الأطفال والأولاد والزواج أرضية صالحة خصبة لهذا النتاج ولا يخفى أن الأولاد يتأثرون بالأبوين معا في نهجهما عقيدة وسلوكا في الأخلاق .
٤- كما أن من أهداف الزواج الهامة جدا السكينة والسكون النفسي والألفة قال تعالى : ( [الروم:٢١]
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
ولا يغفل الإنسان عن أهمية الانسجام الروحي والنفسي والفكري فإنه أهم من الالتذاذ الجنسي الجسماني .
٥ – لا سيما أن التعاطي الجسدي لقضاء الشهوة – الإعجاب بين الطرفين – إنما يكون في أوجه بينهما بداية بينما التعاطي النفسي والروحي والفكري يبقى هو المحور الأكثر في الألفة القلبية والانسجام النفساني .
حكم المتحول إلى الجنس الآخر
الارث
حكم مجهول المالك
١- أما أموال الدولة فالصحيح هو كونها بيت مال المسلمين أو من مال الفيء العام لولي الأمر عج فلا يتعامل معه إلا بنظام التعامل المشروع .
٢- بل على القول الآخر لأموال الدولة من كونها مجهولة المالك فحكمها حكم بيت مال المسلمين ، وذلك لأن أحد منابع المال لبيت مال المسلمين هو مجهول المالك .
٣– وأما مجهول المالك مما يقع في يد الأفراد فحكمه التصدق على الفقراء والمساكين ، مع أخذ الإذن من الحاكم الشرعي .
( التأجير التشغيلي في البنوك الإسلامية)
١- المعاملة المذكورة في فرض السؤال جائزة بعد كونها إجارة غاية الأمر أن البنك يوفر للزبون العين التي يريد استثمار منافعها عن طريق الإجارة .
٢- لا إشكال في شرط التأمين على العين إن كانت أقساطه على المؤجر بل و كذلك إن كانت على المستأجر إن لم تكن حقيقة التأمين ترجع إلى ضمان العين في الذمة فعلا .
٣- يسوغ التأجير التشغيلي كما مر إن لم تكن الأقساط مقابل العين بأن تكون الأقساط عوض الإجارة أي لمنفعة أصل العين
السيجارة الإلكترونية
حكم عوض الخلع والطلاق
١- يصح الخلع والعوض المبذول إن كانت فائدة البذل ترجع إلى الزوج أيضا ولو في الاعتبار العرفي كأن كان أداء قرض الزوجة ودفع الأقساط عليها لكون الزوج كفيلا لها أو كالكفيل في النظر العرفي دون الشرعي والقانوني بلحاظ كون القرض إنما دفع لها احتراما لزوجها ونحو ذلك من الموارد مما ترجع فائدة اعتبارية عرفية للزوج وإن لم تكن فائدة مالية .
٢- نعم لو لم تكن أي فائدة عائدة للزوج ولو غير مالية إلى حد يرى العرف أنه من جمع العوض والمعوض وأن التشارط صوري محض بطل الخلع .
٣- لكن لا يبطل الطلاق غايته يتبدل إلى رجعي .
٤- ولا يستحق الزوج العوض لطلاقه لإقدامه على المجانية ، ولو استحق بدل العوض لصح الخلع وبطل خصوص العوض
بيع العينة بديلا عن الربا
تجوز هذه المعاملة بشروط وإلا تحرم .
١- أن تكون البضاعة كالموبايلات موجودة ووقع البيع الأول عليها لا في الذمة كلية .
٢- أن لا يشترط بقاء البضاعة عند المشتري وبعبارة أخرى أن لا يجري المشتري سلسلة من البيوعات لزبائن كثيرين على نفس البضاعة متزامنا .
٣- أن لا يزداد الدين الحاصل من الثمن بالتأخير عن مدة الشرط .
٤- في صورة تحقق هذه الشروط تصح المعاملة ويقال لها بيع العينة وهي بدل عن الربا ، وأما مع تخلف هذه الشروط فإن هذه المعاملة تؤول إلى الربا المحرم أو البيوع الوهمية الباطلة وأكل المال بالباطل .
مقام المهدي في الأئمة الاثني عشر
١- كل الأئمة ع لهم استحقاق وصف المهدي
بمعنى أول مقيم أول دولة لآل محمد ع لا تزول إلى يوم القيامة ، بل ورد أن المهدي الأكبر هو أمير المؤمنين ع .
٢- كون التاسع من ولد الحسين ع أفضل التسعة وظاهرهم وباطنهم لا يتنافى مع إمكانية كون أحد بقية التسعة له إمكانية الاتصاف بمقام المهدي ، وذلك لأن الأفضلية ليست مسببة من هذا الوصف بل هي سبب اختصاصه بالوصف وقوعا .
٣- كما هو الحال في أصحاب الكساء فإنهم أفضل من التاسع من ولد الحسين ع وإن اختص بوصف المهدي وقوعا .
النكاح
الاطعمة
النكاح
1-حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
النكاح
١- حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
النكاح
احكام النساء
١- أما الإرث فلا فرق بين أولادها من الزوجين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الذكر (٢٥%) والأنثى (١٢.٥%)
وللزوج الربع (٢٥%) .
٢- لا يبعد أن يخصص المال للذكر الثاني مع تقارب أوان زواج الثاني ، نعم مع استظهار أن هذه الوصية من الأم لرعاية يتم أولادها من زوجها الأول فيصرف مبلغ هذه الوصية في البنت الأولى .
١- إن كان هناك من هو أقرب لمواصفات الوصي وغرض الموصي ، فيوكل تولي الوصية إليه ، وإلا فيتولى أقرب الوراث إليه مع الإذن من الحاكم الشرعي ، هذا إذا لم تكن قرينة على إرادته إبعاد الورثة عن تولي ذلك .
٢- أما تحديد مورد الوصية بالثلث المشاع فلا ينافيها تعيينها عند تقسيم التركة إن لم يلحق ضرر من ذلك على الكل وإلا فيباع المجموع ويستبدل الثلث إلى أرض أخرى توقف خيريا بمقدار ثمنها
فقه البنوك
١- يجوز بشرط كون الشراء صوريا أي لا ينويه بجدية بل وسيلة للحصول على أموالهم
والشرط الثاني أن لا يكون إعطاء ثمن الأسهم لهم لا سيما مع جمع من المسلمين مشاركة تساهم في تقوية رأسمال الشركة لا سيما مع تمحض الشركة في الأعمال المحرمة العظيمة ، فالشرط الثاني يتفاوت الحال فيه بحسب الموارد .
٢- مع الشك فاللازم الفحص لاشتراط الشراء والبيع بالعلم بالعوضين
وكذلك إحراز الشرط الثاني على تقدير وجود الأنشطة المحرمة في الشركة أو البنك .
٣- مع تبعض نشاطات الشركة ونحوها يلاحظ نسبة ذلك في تكوين رأس المال لها فبنسبة الحرام لا يصح الشراء بل بقصد وضع اليد على الأموال .
٤- ما سبق إذا كان تواجدها في البلدان غير الإسلامية ، أما مع تواجدها في البلدان الإسلامية فحسب المعتاد يكون للبلد الإسلامي نسبة من الملكية ، وهي تارة للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص ولكل حكم فبنسبة ذلك يكون حكم المعاملة في تلك النسبة .
النكاح
بيع العينة بديل عن الربا
شد اللولب للمرأة
الجواب الرابع .
١- التفصيل مر أن الخنثى في أصل خلقته يكون التحول علاجا له
بخلاف المتشبه من أحد الجنسين بالآخر لا لكونه في أصل الخلقة متذبذبا بل للتشهي الشهواني يتشبه بالجنس الآخر نزوة وتذوقا .
٢- والذي يطلق عليه في الروايات المتخنث أي الرجل الذي يتمايع ليشبه ويطبع نفسه على نعومة الإناث أو العكس المرأة التي تتشبه بذكورة الذكران تشهيا وتطبيعا .
الجواب الثامن .
١- المدار في تحديد الجنسية الواقع التكويني لا النظر العرفي ولا الاصطلاح الطبي الحديث التابع للتقنينات الوضعية البشرية .
٢- والحد التكويني لا يتغير بقلع الأعضاء الجنسية وتبديلها بأعضاء جنسية من الجنس الآخر ولا بأخذ جرعات هرمونية من الجنس الآخر .
٣- فإن كل ذلك لا يغير الطبيعة الفسلجية ولا الغرائز الروحية فإن الجنسية الذكرية والأنوثية تتخطى نوعية الأعضاء الجنسية إلى الطبيعة الروحية وهي وراء الأعضاء البدنية .
الاطعمة والاشرربة
١- إنشاء عقد النكاح ليس معقدا عندنا كالمذاهب الأخرى فلا يتوقف على الشهود ولا على كون المتولي لإنشاء الصيغة رجل دين بل المفاوضة الكلامية بين الطرفين المقصود منها إنشاء الالتزام بالنكاح وتعيين المهر الحاصل فيها التراضي هي إنشاء للعقد .
٢- مع فرض تحقق العقد بينهما ولو على المذهب الآخر وكون العزم على الطلاق من الزوج فتستحق المرأة تمام المهر المسمى مع فرض الدخول .
٣- والظاهر أنه حكم متفق عليه بين المذاهب .
٤- نعم لا مانع عن تنازل المرأة عن المهر .
أما الزوجة فتركتها تقسم بين أمها وزوجها ولا نصيب لأخيها وأختها مع وجود أمها
والزوج نصيبه من تركة زوجته هو النصف مع عدم ولد لها
وأمها لها نصف الباقي (ثلث بالفرض والباقي بالرد) .
أما الزوج فتركته مع ما ورثه من زوجته (وهو نصف تركة زوجته) مجموع ذلك
فلا يقسم بل ترث أمه كل مجموع أمواله ولا ترث أختاه شيئا لأن الأم تمنع وحاجبة لهما لتقدمها طبقة .
١- مستمرة الدم ترجع إلى عادتها في الوقت والعدد وإن لم يكن لها عادة من الناحيتين أو من احدهما فترجع إلى التمييز بالصفات وإن لم يكن لدمها صفات متميزة فترجع إلى عادة نسائها .
٢- وأما بالنسبة إلى غسلها – سواء من الحيض أو من الاستحاضة فيما لو كانت متوسطة أو كثيرة – فتأتي به كلما استطاعت ، وفي أي وقت كان حرجيا أو ضرريا تنتقل إلى التيمم ، وتجمع بينه وبين الوضوء في المستحاضة .
١- هو استمناء تكوينا لا محالة .
٢- ولكنه ليس استمناء بالزوجة لكي يكون حلالا .
٣- وإن تخيل ذلك بالتسبيب العقلي بالمعنى الأعم .
٤- لكنه تسبيب من الوسائط القريبة منه .
٥- وقد ذهب الشهيد الثاني في المسالك أو الروضة إلى حرمة الاستمناء بالزوجة في الحضور وهو قول شاذ لكن الاستمناء في الفرض ليس بها كما مر بل بالإثارات الأخرى .
٦- وكذلك الحال في الزوجة لو تواصلت مع زوجها عبر الصوت أو التصوي
مكاسب محرمة
الصدق والصديق والصادقون
١- الصدق أنواع وبحسب أعضاء الإنسان وقواه الروحية .
٢- ومن ثم يطلق الصدق على قمة التقوى حيث يبلغ إلى مرتبة الصديق .
٣- ومن ثم تضاف إلى اللهجة والحديث إشارة صدق اللسان .
٤- وكذلك يطلق على الوفاء بالعهد لأن الالتزام اللفظي يصدق مع تطابقه بالوفاء العملي بالالتزام ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) .
٥- كذلك يطلق الصدق على التقوى لتطابق التزامه القولي بالإقرار بالشهادات الثلاث مع عمله في كل حدود الله
(والحافظون لحدود الله) .
٦- فمن ثم ورد أن الذي يهلل بلا إله إلا الله يخاطب بالكاذب إذا كان إلهه هواه .
٧- ومن ثم يكون الصدق قبال الكذب وقبال النفاق وقبال الخيانة وقبال الغدر وقبال الخداع وقبال الختل وقبال الإفك وقبال التزوير وقبال الافتراء وقبال الرياء وقبال الباطل وغيره كثير .
المكاسب
١- حسب ما انتشر أن الشركة تأخذ مبلغا من المال في البدء في مقابل احتمال إعطاء الجائزة مع عدم ضمانها إرجاع المبلغ المأخوذ
وهذه الصورة من المعاملة هي قمار .
٢- أما إعطاء الجائزة على ما يقوم به من نشر الفيديو ، فإن كان الإعطاء احتماليا لا تعهد لها بإعطائه فهو أيضا نحو من القمار بلحاظ أن الشركة تمتلك منفعة عمل الناشر من دون ضمان مؤكد لأجرة عمله .
٣- أما لو كانت الشركة تضمن الجائزة كأجرة للعمل فيشكل فيما كان النشر لمقاطع مروجة للرذائل .
٤- هذا مضافا إلى أن التعاقد مع الشركة المزبورة في معرض التحايل والخداع وفرار هذه الشركات الوهمية .
لا يصح بيع الدين بالدين ، إلا أن التعاوض بين الدين السابق بعملة إلى عملة أخرى في الذمة بنحو كلي نقدا من دون اشتراط التأخير ليس من بيع الكالئ بالكالئ ، إذ لم يفرض في السؤال اشتراط التأخير ، كما هو الحال لو جرى البيع بين عملة بنحو الكلي في الذمة نقدا بعملة أخرى بنحو الكلي نقدا فإنه ليس من بيع الكالئ بالكالئ .
١- يجوز النقل مع فرض ارتكاب الجهات الرسمية هناك لا محالة في جثمان الميت نمطا من التعدي ، أو إلزامهم للدفن في مقبرة غير المسلمين
أو مطالبتهم مبلغا باهظا للدفن عندهم .
٢- والحاصل أنه يجوز النقل مع استلزام الدفن في الغرب لمخالفة بعض المقررات الشرعية في الميت بحيث يتزاحم مع تصرفهم في الجثة للنقل .
٣- بل لا يبعد الجواز مطلقا بلحاظ كون الدفن هناك في بلاد الظلمة شرعا وهو عذاب للميت ووحشة ، بينما استراحة الميت في بلاد الإسلام والإيمان فضلا عن المدن المقدسة كما يستفاد من مجموع الأدلة الواردة .
صلة الرحم
عمل المرأة مع عدم موافقة الزوج
١- يجوز مع اشتراط ذلك في العقد سواء تراضيا على ذلك في مفاوضات ما قبل العقد أو كان الشرط ارتكازيا بحسب العرف السائد المعتاد في بيئتهما .
٢- وكذلك لو تصالحا وتراضيا على ذلك بعد العقد .
٣- ويجوز أيضا مع القول بجواز خروج المرأة في صورة عدم مزاحمة خروجها لحق الزوج في الاستمتاع .
٤- هذا الجواز في الصور المتقدمة مع عدم استلزام العمل للوقوع في المحرمات .
عيوب الفسخ في النكاح
النكاح
١- هذه الاستقطاعات من مال الموظفين ليست أموالا شخصية مودعة لدى البنك .
٢- بل كلية في ذمة البنك للحكومة .
٣- وتمييز الأموال الكلية التي للحكومة في ذمة البنك تمييز محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار .
٤- فالأخذ ليس إلا من أموال الحكومة المختلطة في البنك .
٥- مضافا إلى أن الأموال المستقطعة بحكم التالفة بأخذ الحكومة لها وفي الحقيقة أن أموال الموظفين هي كلية في ذمة الحكومة وليست شخصية والأموال التي تودعها الحكومة في البنك لم تتعين للموظفين حيث لم يتم قبضها بل هي من المال العام والتمييز إنما هو محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار بعد عدم قبض الموظفين لها .
٦- فالموجود في حساب جمعيات رعاية الأيتام هو من المال العام لبيت المال يجوز أخذه للأيتام .
٧- غاية الأمر تظل الحكومة مديونة ذمتها للموظفين بعد كون الاستقطاع جبريا .
الآلة الموسيقية (الاورك)
النكاح
احكام النساء
مكاسب
النذر
مكاسب
١- هذه المعاملة من القرض الربوي المحرم وإن كان القرض صحيحا حلالا إلا أن الشرط ربوي صريح محرم .
٢- نعم مع كون الشركة حكومية أو مشتركة يمكن للمتعاقد التخلص من حرمة الشرط الربوي بأن لا ينوي جدا اشتراط الزيادة وأنه لا يلاحق الشركة بالمطالبة بالزيادة .
٣- وأخذه الزيادة لا من باب الاستحقاق بالشرط بل من باب التصدق به على فقراء المؤمنين إن كان المتعاقد مستكفيا وإلا فهو مورد لتملك ذلك .
٤- هذا كله إن لم تكن الشركة المذكورة من مصائد الاحتيال والنصب ، وإلا فاللازم الحذر من إيداع المال عندها .
المسافر
مكاسب
١- التجارة والتبادل في العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين .
٢- حكم تعامل البورصات
قد مرّ في أجوبة سابقة أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٣- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
النكاح
١- العقد صحيح من جهة الصيغة ، أما من جهة بقية الشرائط فلا بد من توفرها ككون الأب أجاز هذا العقد أو كونه وكَل الرجل العاقد ، لا سيما مع تواجد الأب في محضر إجراء العقد ومع عدم شاهد حال كدخول الأب عليها ومقاربتها مثلا .
٢- صيغة العقد وقعت عن الأب لا الرجل العاقد .
٣-٤ أما كون الرجل العاقد وكيلا أو فضوليا فلا بد من إقامة بينة على ذلك .
٥- مع عدم وجود بينة ولا شاهد حال ولا إقرار من الأب بإجازة العقد لا تبني على صحة وقوع العقد حقيقة والأصل عدمه .
النكاح
الذبح بالسكين
النكاح
١- لا يصح اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة .
٢- كما لا يصح اشتراط كونه بيد وليها
– نعم يجوز أن تشترط أن تكون وكيلة له في الطلاق في حالات معينة
وذهب السيد الخوئي قدس سره وتلاميذه إلى لزوم هذا الشرط .
– لكننا لا نرى لزوم هذا الشرط وإن كان الشرط صحيحا لكن يمكن للزوج الرجوع عن الوكالة والتوكيل .
٣- لا يصح هذا الاشتراط عندنا أما عند السيد الخوئي قدس سره فيصح ويلزم تكليفا لكن لا يبطل زواجه الثاني .
التبرع بالأعضاء والوصية بذلك
الرهن
١- الرهن في نفسه لا إشكال فيه من جهة تسديده مال القرض عند عدم سداد المقترض ، إنما الإشكال في شرط الزيادة الربوي ، وكذلك لا إشكال في القرض نفسه بل في شرط الزيادة .
٢- إن كان المقرض مسلما والمقترض غير مسلم جاز شرط الربا ، ويحرم في غير ذلك .
٣- المقرض هو صاحب ومالك المال والجائز خصوص صورة كون المالك مسلما والمقترض غير مسلم .
٤- الربا محرم مطلقا .
مكاسب
الفارق بين الهبة والصدقة
١- الصدقة تتضمن قصد التمليك على جهة الإغاثة والإعانة والإرفاق أو لدفع البلاء ونحو ذلك من الدواعي المتناسبة مع ماهية الصدقة .
٢- وأما قصد الهبة فلا يتضمن ذلك بل بداعي التحية والمحبة والتودد ونحو ذلك من الدواعي المناسبة للهبة والهدية .
٣- وكذلك من الفوارق الماهوية بينهما أن التمليك في الصدقة من جهة تعالي المتصدق على الآخر بخلاف الهبة فإنها من جهة وموقع التساوي .
٤- فمجرد قصد القربة لا يحول ماهية الهبة إلى الصدقة بعد اختلاف الماهية ودواعيها وحيثيات صدورها .
قلع الرحم ولزوم العدة
الفتوى إخبار أم إنشاء الالتزام
١- الفتوى إنشاء الالتزام بالإخبار كما هو الحال في الشهادة فإنها ليست بكاشفية محضة بل التزام بالإخبار .
٢- فالإبراز إنشاء منطو على الإخبار والكاشفية ، وفي الحقيقة أن الإخبار ليس متمحضا في الكاشفية بل فيه التزام وتعهد بمطابقة الخبر للواقع .
٣- ومن ثم ورد في قوله تعالى : ( آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) فجعل المقابلة بين الإذن والافتراء ، أي مقابلة بين التصرف والإخبار كتصرف فمزج بين العمل الاعتباري وهو الإنشاء والكاشفية .
( اقتراض الدولار والدفع بالعراقي)
( بين حياة الجنين والحامل)
(تسديد القرض بعملة أخرى مع الزيادة)
(التصرف في البذل بما هو أفضل تدبيرا)
١- يتملك الطالب ما يعطى سواء كان بذلا فضلا عن التمليك فالمال المجتمع من تسديد الدين ، ملك له وذلك لأن المال المبذول يتملك قبل التصرف الموقوف على الملك .
٢- وما صنعه الطالب فيما يعطاه من الإعانة جائز من تبديل الإجارة للمنزل إلى رهن أجود تصرفا من الإجارة ، لأن الاستهلاك في مال الإجارة أدنى في التدبير عن رهن المنزل ، وهذا نظير ترك النذر والعهد إلى فعل أفضل .
٣- نعم يشترط في رهن المنزل وجود إجارة ولو بأجرة زهيدة مع الرهن لا مجرد رهن وانتفاع مجاني لمنفعة المنزل وإلا فسيكون الرهن قرضا ربويا .
الموت بالقضاء والقدر ومسؤولية القاتل
١- موت الأجل الحتمي يعم كل أقسام الموت سواء الطبيعي أو القتل العمدي أو الخطأ أو الانتحاري أو غيرها من أنواع الموت .
٢- القدر والقضاء الحتمي وعلم الله تعالى الذي لا يتخلف لا يجبر البشر على الأفعال ، وكون البشر مختارين لا يعني تفويض الوجود لهم بل الاختيار هو أمر يغاير بين أمرين من الجبر والتفويض .
٣- نعم الأطباء وأهل الحرف الفنية والمهارات مما يفترض فيهم تقديم الصيانة والرعاية في المنافع التي يقدمونها في الإيجارات – القصور لديهم تقصير مسؤولون عنه ويضمنون الغرامة .
نقل الميت من بلدان الغرب
دفن الميت
المغترب ووصيته
بين الموسيقى والتأثيرات الصوتية
١- الآلات الموسيقية مطلقا محرمة إلا ما استثني في بعض الموارد كالدف في الأعراس أو طبول الحرب ونحوها من الموارد .
٢- نعم يجوز ما يسمى بالتأثيرات الصوتية غير المطربة ولا تحرم ما لم تصل إلى نغمات جلية موسيقية .
٣- كذلك الأصوات الطبيعية من صوت الرياح قرش باد أو خرير الماء أو صفيف أوراق الشجر وغيرها من أصوات الطيور وغيرها من مئات الأصوات المحيطة بنا من الطبيعة .
٤- كما يجوز التركيب من تلك الأصوات المباحة أو منها ومن التأثيرات الصوتية .
أوقات كراهة عقد النكاح والليالي المباركة
ضابط الغبطة في تصرفات متولي الأوقاف
١- يجوز هذا التعويض مادام هذا التعويض تقليلا من خسارة الشركة المتعاقدة للطرف المؤمن وليس خسارة للوقف بل تقليلا للربح المخصوص المبني على تغريم الطرف المتعاقد الآخر .
٢- وبعبارة أخرى إن هذا الربح ليس استثمارا بقدر كونه ربحا تغريميا جزائيا ، فليس إضرارا برأس الوقف ولا في استثماره ولا خلاف الغبطة للوقف بل تخفيفا للإضرار الجزائي للعقد على الطرف المؤمن وتقليلا لخسارته المحضة بسبب الطارئ على عجزه .
النكاح
النكاح
الميت
حكم اللحم التصنيعي بتكاثر واستنبات الخلية الحيوانية
١- الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتعريف بحسب العرف العلمي التخصصي لأن كلماتهم تتردد بين كونه استنباتا مزيجا بمواد نباتية أو تنبيتا في الخلايا الحيوانية
أو أليافا كيماوية بمواد حيوانية أو غير ذلك من كلماتهم المتباينة أو أن الاستنبات والتكاثر على أنواع وأنماط كل يأخذ حكما يغاير الآخر .
٢- لو جمدنا على ما فرض في السؤال فإن الخلية المقتطعة من الحيوان الحي كالقطعة المنفصلة من الحي إلا أن يفرض استحالة لتلك القطعة وذلك بحسب حقيقة التصنيع للتكاثر في الخلايا التي لا زالت الأقوال متضاربة فيه من المتخصصين .
٣- ولا يخفى أن الخلية كقطعة مأخوذة من الحيوان لو فرض أنها تكاثر للخلية نفسها للحيوان فإن الخلايا المتكاثرة ستأخذ حكم لحم الحيوان المأخوذ منه الخلية حيا تقتطع منه كميتة أو ميتا قد حصلت له التذكية أم لم تحصل .
٤- هذه كلها وجوه أو غيرها لا تثبت حتى تتنقح حقيقة هذا الاستنبات والتكاثر للخلية الحيوانية من قبل البحوث التخصصية .
( حكم اللحم التصنيعي بتكاثر واستنبات الخلية الحيوانية)
– الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتعريف بحسب العرف العلمي التخصصي لأن كلماتهم تتردد بين كونه استنباتا مزيجا بمواد نباتية أو تنبيتا في الخلايا الحيوانية
أو أليافا كيماوية بمواد حيوانية أو غير ذلك من كلماتهم المتباينة أو أن الاستنبات والتكاثر على أنواع وأنماط كل يأخذ حكما يغاير الآخر .
٢- لو جمدنا على ما فرض في السؤال فإن الخلية المقتطعة من الحيوان الحي كالقطعة المنفصلة من الحي إلا أن يفرض استحالة لتلك القطعة وذلك بحسب حقيقة التصنيع للتكاثر في الخلايا التي لا زالت الأقوال متضاربة فيه من المتخصصين .
٣- ولا يخفى أن الخلية كقطعة مأخوذة من الحيوان لو فرض أنها تكاثر للخلية نفسها للحيوان فإن الخلايا المتكاثرة ستأخذ حكم لحم الحيوان المأخوذ منه الخلية حيا تقتطع منه كميتة أو ميتا قد حصلت له التذكية أم لم تحصل .
٤- هذه كلها وجوه أو غيرها لا تثبت حتى تتنقح حقيقة هذا الاستنبات والتكاثر للخلية الحيوانية من قبل البحوث التخصصية .
احكام النساء
الجواب الأول .
مجرد التخوف لا يسوغ الإسقاط واللازم مراجعة الأطباء المختصين في تشخيص الحالة قبل أن تمتد مدة الحمل .
السؤال الثاني .
وما الحكم إذا تبين التشوه بعد الشهر الرابع ، هل يجوز إسقاط الجنين في هذا الفرض ؟ .
الجواب الثالث.
يشكل الإسقاط بعد ولوج الروح لا سيما مع كون التشخيص تقديريا نسبيا احتماليا ليس بيقيني إما من جهة عدم ضبط نمط النمو للجنين أو من جهة عدم الدقة العالية لأجهزة الفحص ، فقد رصدت موارد كثيرة تخلف فيها تشخيصهم بنقص الجنين .
مكاسب
الايتام
الجواب الأول .
١- العيلولة تتحقق إذا كان التكفل من الكافل :
١/ من المال الخاص .
٢/ وكان التكفل قواما لمعيشة الأيتام .
٣/ وكان التكفل مستداما .
الجواب الثاني .
أما الموظفون في الشركة ، فمجرد الأكل والشرب في الشركة لا يدرجهم في العيال لا سيما إذا كان ذلك محسوبا من أجرتهم للوظيفة أو خدمة لوظيفتهم في الشركة .
العيلولة
١- العيلولة قد يفرق بينها وبين عنوان الغنى والفقر بحسب بعض الأبواب .
٢- كما أنه قد يفرق بين العيلولة كمؤنة على كاهل المعيل وبين صدق العيال على الطرف الآخر فالضيوف لوجبة واحدة ليسوا بعيال على المضيف وإن كانت الضيافة كفعل من العيلولة والمؤنة .
٣- إلا أن العيال عموما هم من يتحمل مؤنتهم عرفا لا الضيافة المحضة لوجبة غذاء .
٤- أما الموظفون في الشركة فإعطاؤهم وجبة غذاء لليلة العيد مثلا لا يدرجهم في العيال ولو كانوا في مقر صاحب الشركة قبل الغروب ، بعد عدم كون تقديم وجبة الغذاء لهم ضيافة استقرار ومأوى ، بخلاف الضيف النازل في البيت قبل غروب ليلة العيد وإن لم يأكل عنده .
النفقه
النكاح
احكام الاموات
١- أما على ما نذهب وعدة من القدماء في قضاء الصلاة والصوم والحج وبقية العبادات عن الميت فلا نفرق فيه بين الأم والأب أو كون الميت ولدا للوارث أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو أي ميت له وارث من أي طبقة من الطبقات الثلاث ، وذلك لأن ما في ذمة الميت من العبادات كالحج دينا كالديون المالية للناس لا بد أن تخرج من أصل التركة للقضاء عنه ، إلا أن يتبرع عنه أحد ما أو يأتي عنه أحد ورثته أو أحد أرحامه فتفرغ ذمته وتركته من ذلك الدين الإلهي .
٢- وتفريغ ذمة الميت من ديون العبادات مسؤولية على عاتق الولد الأكبر لأنه ولي الميت ولا يختص بالولد الأكبر بل بولي الميت مطلقا الأولى بإرثه ولدا أكبر كان أو أبا أو الأخ الأكبر أو غيرهم من طبقات الوراث الأولى بالميت .
٣- أما على المشهور فالتخصيص بالأب دون الأم فلأن الأم عصبتها ونسبها إلى عشيرتها وهم عاقلتها لا إلى نسب ولدها الأكبر .
المكاسب
١- مع احتياجه لهذا الرأسمال لأجل إمرار مصروفات المعيشة فلا خمس فيه هذا ما نذهب إليه .
٢- وأما على مبنى السيد الخوئي قدس سره فيلاحظ مقدار ما يصرفه عادة من مبلغ طوال العام الكامل فإن كان يساويه فلا خمس فيه وإن كان أقل من الأربعة كأن يكون صرفه ثلاثة فيخمس الزائد وهو ألف فقط .
٣- وليعلم أن الإعطاء للمضاربة ( الاستثمار للمال بالتجارة) لا يصح بالقرض بل بتوكيل عامل الاستثمار بالتجارة بالمال مع بقاء المال على ملك صاحب المال ، وإلا إذا ملكه المال قرضا فسيكون الربح للعامل كله وليس لصاحب المال إلا رأس المال
احكام النساء
١- لا يستوجب الانفصال بينهما إيقاع طلاق بل يبطل العقد تلقائيا .
٢- العدة تلزم لأجل الدخول .
٣- بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر ، وأما النفقة فتستحق المدة السابقة على الانفساخ .
الصكوك والسندات)
استحقاقات كل مكوّن في التعليم الديني والقضاء في الأحوال الشخصية والأسرية
١- حاضنة الأسرة من أعظم البيئات المؤثرة في البناء الفكري للطفل وهي المصدر الأساس لهوية الأولاد وتغذيتهم
بالحقائق عن أهل البيت عليهم السلام وبقية أركان الدين .
٢- كما أن البيئة الاجتماعية لا تقتصر على المدرسة بل إن بقية الفعاليات الدينية التي ينشأ فيها الأولاد من المجالس الدينية والحسينية والزيارات للعتبات والدورات الصيفية التعليمية التي تقيمها جهات خيرية وغيرها من الأنشطة التربوية هي من التأثير بمكان في بناء الهوية للأولاد .
٣- نعم اللازم بناء المناهج الدراسية في المادة الدينية بما هو مشترك متفق عليه
يكفل بالتعايش السلمي بين المكونات المجتمعية ويكفل بالقيام بالواجبات والمسؤوليات المشتركة على عاتق الجميع .
٤- وأما المختلف فيه فاستحقاق كل مكوّن أن يختص أبناؤه بدراسة معتنقاته ولو بتخصيص حصص ومواد موافقة لذلك من دون توتر وتشنج تجاه الطرف الآخر يهدد السلم المجتمعي ، كما هو مقرر عصريا للجاليات المسلمة في بلدان غير مسلمة .
٥- بل إن هناك استحقاقات أخرى هامة أيضا لكل مكوّن في المحاكم والقضاء في الأحوال الشخصية (من الزواج والطلاق والإرث والأوقاف والوصايا وغيرها) ، ونجد هذا الاستحقاق يقرر لبعض الجاليات المسلمة في البلدان غير المسلمة .
الديات
مكاسب
عموم الدخول بالمرأة لدخول الماء
دخول ماء الرجل دخول مطلق
(دخول ماء الرجل دخول مطلق)
قال فی العروة في مسألة الدخول الموجب لحرمة البنت في المصاهرة بالأم : (مسألة ٤) : لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر ، و تكفي الحشفة أو مقدارها ، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به . و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً منه أو منها .)) ووافقه علیه المحشون وقد ذهبنا إليه في منهاج الصالحين سابقا ، إلا أن الأحوط التحريم بل لا يخلو من وجه بعد استعمال الدخول ككناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
وقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى الحرمة ولو مع عدم الدخول مع فرض التلذذ أو دخول مائه ، وكذلك الرواندي في فقه القرآن ، وظاهر العلامة في التذكرة التوقف في استدخال الزوجة ماء زوجها .
ويدل على عموم الدخول لإدخال الماء وككناية عن ذلك لمعرضية الإدخال لإيصال الماء في الرحم :
١- في الآيات استعمل عنوان الإتيان في الأعم من الجماع والاستيلاد
-البقرة : ٢٢٣ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنين
فأطلق عنوان الإتيان على الاستيلاد ولم يؤخذ خصوص عنوان الدخول .
٢- البقرة : ٢٢٢ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين)) فههنا أیضا استعمل الإتيان في مطلق الجماع ودخول الماء للاستيلاد لا خصوص إدخال العضو الذكري في الفرج .
٣- وقد أطلق في رواية المفيد النيل أيضا على إراقة الماء على فرج الزوجة البكر بل أطلق على ذلك بأنه نكاح للمرأة ، كما أن المباشرة للمرأة تطلق على الأعم
وما رواه المفيد : وسائل الشيعة ؛ ج٢١ ؛ ص٣٧٩ :
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِيضِ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْحَيْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَهُ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ .
٤- كما أن عنوان الإفضاء إلى المرأة لا ينحصر بالإيلاج للعضو بل إيصال الماء إلى داخل الرحم كذلك يقال أفضى إليها ماؤه .
٥- ومن ثم حكموا بكون دخول الماء يحقق قاعدة الفراش من دخول الحشفة ، كما قال في الرياض : إن اعتبار الدخول ليس لموضوعية فيه بل من جهة كونه مقدمة لوصول الماء إلى رحمها ولذلك لو وصل الماء إلى رحمها من غير الدخول كما إذا لاعبها وأنزل على الفرج ووصل الماء إليها من غير الدخول يلحق بصاحب الفراش الملاعب قطعا) . وهذا منبه على أن استعمال الدخول كناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
٦- ولازم الحلية أن جواز تزوجه من بنت المرأة من رجل آخر ويتولد له منها بنت فتكون بنته الجديدة مع بنته السابقة أختين والبنت السابقة خالة للبنت اللاحقة فالبنتان أختان من الأب وأم الثانية مع البنت الأولى أختان أيضا . وهذا نمط من اختلاط الأنساب أن تكون امرأة لأخرى أخت وخالة .
( حقوق الزوجين)
١- يجب على كلا الزوجين العشرة بالمعروف زيادة على الحقوق المذكورة تفصيلا في الرسائل العملية الفقهية .
٢- والعشرة بالمعروف هي قيام كل من الزوجين بالمسؤولية من المعيشة المشتركة بحسب الآليات المتعارفة فيقوم كل من الطرفين بأداء تلك الآليات من جهته .
٣- وقد ورد عنه ص في تقسيم تلك الوظائف أن ما دون باب الدار فعلى المرأة وما كان خارج الباب فعلى الرجل .
٤- فالحياة والعشرة المشتركة لا بد فيها من التعاون والتآزر والتكافل .
٥- وإلا لو اقتصر كل من الطرفين على المذكور تفصيلا من الحقوق الواجبة لما أمكنهما القيام بواجب العشرة بالمعروف المأمور بها في القرآن والسنة .
٦- فحسبان أن الواجب من حقوق الزوجين – هو خصوص المذكور تفصيلا دون الإجمال من آليات الحياة والعشرة المشتركة بما هو متعارف – ظن خاطئ بل العشرة والتعاشر بالمتعارف من أهم واجبات وحقوق الزوجين كل تجاه الآخر .
النكاح
الاغذية والاشربة
١- اللازم على الوكيل اتباع الموكل فإذا خالفه فلا ينفذ عمل الوكيل شرعا .
٢- لا يصح لدينا التوكيل في الطلاق بنحو التولية كما لو اشترطت الزوجة أن تكون هي أو شخص ثالث وكيلا عن الزوج في ضمن عقد لازم سواء عقد النكاح نفسه أو عقد آخر ، على أن يكون شرطا لازما وضعا بنحو لا يصح فيه للزوج الرجوع عن الوكالة كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قده ، فيكون الوكيل حينئذ وليا مستقلا لا يتبع الموكل وإرادته .
٣- فالتوكيل الرسمي في الطلاق إذا كان بالمعنى الثاني لا يصح شرعا ولكن الإجراءات الرسمية الوضعية لها مقرراتها الخاصة .
٤- ويمكنك إمضاء الطلاق ليصح شرعا .
٥- ما تقدم إنما هو في غير موارد استحقاق الزوجة الطلاق الإجباري على الزوج ، لأن الطلاق حينئذ ليس بيد الزوج .
بين الناظور والتلسكوب
١- الناظور الذي يستعمل في المدى القريب لا يعد نظرا مسلحا لأنه إنما يكبر لمرات عديدة لا تبلغ المئة ضعف بل دون العشرات .
٢- و يعتد به وهو نظير البصر الحاد لدى بعض نوادر الناس .
٣- وأما مثل التلسكوب مما هو يقرب المدى البعيد بمئات أو آلاف المرات فلا يعتد به .
٤- فيثبت بالناظور .
٥- ولكننا في بيانات الهلال نذكر التفصيل في نوعية الرؤية كي لا يلتبس الحال عند من لا يعتد بالناظور .
٦- ويسوغ اعتبار الناظور في كلا المقامين مقام الإثبات ومقام الاستعانة لتحديد موقع الهلال للرؤية بالعين المجردة .
٧- كما يمكن اعتباره واعتبار التلسكوب من جهة ثالثة أنهما مؤيدان ودافعان للريبة في شهادات الرؤية .
بيع العملات
١- هذا الربا المحرم بعينه لأنه زيادة في القرض وهو الربا المحرم .
٢- أما إذا تم بيع الدولار بالدينار العراقي ، أي بما يزيد على قيمته الحالية من الدينار العراقي على أن يسلمه الثمن بالدينار بالأقساط كل شهر إلى مدة سنة أو سنتين حسب ما يقرران في عقد البيع ، فلا يسترجع منه الدولار بل الدينار فقط .
٣- ويمكن صور أخرى للاستثمار كأن يشتري له سيارة والسائق يأخذ أجرته من ربح السيارة بنسبة مئوية تحدد لمالك السيارة ونسبة مئوية للسائق .
٤- وهكذا لو جعلنا بدل السيارة دكانا أجرته نسبة مئوية من أرباح الكاسب فيه أو آلات مصنع أجرتها نسبة مئوية من أرباح المستعمل لها .
٥- قد ذكرنا في المسائل المستحدثة من منهاج الصالحين صورا أخرى محللة للاستثمار ، وكذلك ذكرنا صورا محللة في كتيب في المشاركة للاستثمار .
مكاسب
أما الفرض الأول :
١- فمادامت أنشطتها الاستثمارية محللة فاستثمار الأسهم فيها جائز .
٢- ولا يضر بحليتها كون رأس مالها ناشئا من قروض ربوية فإن مال القرض حلال والزيادات الربوية هي الحرام أن تعطى للبنوك الربوية .
٣- وكون مال القرض مأخوذا من بنوك ربوية لا يستلزم كون كل مال تلك البنوك حراما .
أما الفرض الثاني :
١- فأسهم تلك الشركات بقدر النسبة المئوية من رأس مالها الحلال يصح شراؤه من السهم ومقدار النسبة المئوية الحرام لا يصح شراؤه من السهم .
٢- وكذلك الحال في أرباحها .
٣- هذا كله إذا كانت الشركات من مساهمين مسلمين .
٤- وأما إذا كانوا غير مسلمين فيسوغ شراء الأسهم ويصح تملك أرباحها .
مكاسب
١- إن كان المقصود الطلاق بشرط عدم الرجوع ولو ضمن عقد لازم لا يسقط حق الرجوع إذا كان الطلاق رجعيا .
٢- وكذلك لو كان الشرط في ضمن عقد الخلع وشرط عدم الرجوع في الطلاق إذا رجعت الزوجة في بذلها .
٣- والحاصل أن الرجوع لا يسقط في الطلاق الرجعي بالإسقاط ولو اشترط في عقد لازم ، لأنه من قبيل الحكم لا الحق المحض .
٤- نعم هذا الشرط على فرض اشتراطه في عقد لازم هو مجرد شرط تكليفي لا وضعي يسقط حق وجواز الرجوع .
١- إن كانت السلعة كلية بمواصفات عامة فيكون الوسيط بائعا وسيطا بين الطرفين .
٢- وإن كانت السلعة شخصية جزئية فلا محالة لا بد أن يكون المروج الوسيط مفاوضا في البداية مع الزبائن لا بائعا ثم يشتريها من الشركة الأم فيبيعها على الزبون ، لا سيما إذا كان الوسيط المروج هو الذي يدفع أولا الثمن للشركة الأم ثم يستلم المال من الزبون .
١- إذا تم الاتفاق في عقد الخلع على عوض آخر مغاير لمهرها ، فيبقى المهر ملكا لها وتستحقه بعد الطلاق على ما هو مقرر في الطلاق المجرد .
٢- أما إذا جعل المهر عوضا في الخلع فيتحدد بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من تمام المهر أو بعضه ومن شموله للعفش الذي للزوجة من عدمه ولو بحسب العادة الجارية والقرائن المحتفة .
١- لا تجوز المعاطاة في النكاح .
٢- والولد ابن زنا ولا يمانع ذلك من حلية عقد النكاح اللاحق .
٣- ولم يكن عمل الرجل والمرأة حلالا قبل العقد بل سفاحا .
٤- نعم لو فرضت الشبهة لديهما بأن المقاولة على النكاح قبل وقوعه توجب الحلية بينهما فإن الوطء وإن كان حراما لكنه ليس بزنا ويكون الولد ابن شبهة ، هذا لو فرض اشتباه الحال لديهما ، لو فرض تحقق الشبهة لديهما .
٥- فأول لقائهما وعلاقتهما سفاح وآخر علاقتهما نكاح محلل .
١- إن كان إسقاطه للدين عن المديون بغاية قيدية وهي أنه محتاج وفقير ثم تبين أنه ليس كذلك ويحتال فالظاهر عدم سقوط الدين .
٢- لكون القصد تقييديا نظير ما لو كان الدين خمسا أو زكاة فإنه لا يملكه غير الفقير لتقييد الصرف بالعنوان .
٣- لا سيما مع كون مبلغ الدين كبيرا لا يتسامح فيه مع غير الفقير المستحق .
٤- بل على ما هو الصحيح من إمكانية تقييد الإيقاعات كالإسقاط والإذن والإبراء والبذل والعتق فالقصد العنواني الوقفي لمورد البذل والإسقاط تقييدي عرفا فلا يتم الإسقاط .
١- إذا كان الاستثمار للمال إنما أمكن بسبب المال نفسه اعتبارا وقدرة فالربح تابع للمال كاملا وإن أوقع المعاملات على الكلي في الذمة ، كما لو كان مقدار المال والاستثمار فوق المستوى الاعتباري العرفي المالي للغاصب .
٢- وإن كان الاستثمار نفسه ممكنا للغاصب من غير طريق المال المغصوب ففيه تفصيل :
فإن كان العوض على الكلي في الذمة وكان قصده حين التعاقد الدفع من المال المغصوب فالربح يقع لصاحب المال المغصوب .
٣- وإن لم يكن من قصده الدفع من المال المغصوب حين التعاقد وكان أوقع التعاقد على الكلي في الذمة فالربح للغاصب ويضمن رأس المال فقط للمغصوب .
٤- وأما لو أوقع التعاقد على شخص المال المغصوب فالربح للغاصب .
مكاسب
( أحكام المتحول جنسيا)
السؤال .
أنا مسلمة متحولة جنسيا ، ولدت كذكر وبعد سنوات من شبابي اخترت أن أتحول إلى أنثى من خلال عملية جراحية . أنا الآن أنثى ظاهريا وفي الأعضاء التناسلية . ما هو واجبي الشرعي في ملابسي في الخارج ؟ ، هل يجب علي الحجاب أمام الرجال ؟ ، وكيف أرتدي ملابس الصلاة ؟ ، هل أرتدي ملابس الرجال أم الحجاب في صلاتي ، أنا أنتمي إلى عائلة مؤمنة ؟ .
الجواب .
١- إن كان السائل منذ الولادة خنثى – وكان التحويل علاجا له ، وهذا العلاج صيّره أنثى لقربه من الجنس الأنثوي – فأحكامه أحكام الأنثى .
٢- وأما إذا كان السائل ليس بخنثى ولكن بسبب الانزلاق الأخلاقي أقدم على تحويل وتحوير أعضائه فهو ليس بأنثى بل ذكر حقيقة بدنا ونفسانيا وتجري عليه أحكام الذكر ، وإن عبث بأعضائه وقام بالتمثيل بها .
الاطعمة والاشربة
١- أما اللحم فلا بد من شرائه من يد مسلم أو سوق مسلمين .
٢- ولا يكفي إدعاء غير المسلم أن ما لديه منشؤه من مسلمين ، إلا إذا علم أنه أخذه من مسلم فحكمه كالأخذ من مسلم .
٣- أما الأجبان فيجوز أكلها ولو استعمل في تجبين الحليب الأنفحة وهي الشيء الذي يستخرج من بطن الحمل والجدي والعجل ولونه أصفر منجمد يستخدم في تجبين اللبن والحليب ، ولا يبعد طهارة الكيس الرقيق الذي يحتويه وهو غير الكرش
النكاح
قال تعالى : ﴿مِن أَجلِ ذلِكَ كَتَبنا عَلى بَني إِسرائيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسًا بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا وَمَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَميعًا وَلَقَد جاءَتهُم رُسُلُنا بِالبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثيرًا مِنهُم بَعدَ ذلِكَ فِي الأَرضِ لَمُسرِفونَ﴾ .
فجعل في الآية إحياء النفس بمثابة ومنزلة إحياء الناس جميعا وإبقاء النسل البشري من أعظم غايات الشرع المبين .
الوصية
١- إن كان لدى الوالد مجال زمني لتنفيذ مرامه من الثلث ومع ذلك ترك التصرف فلا يلزم الوراث تنفيذ وصيته الشفاهية في الثلث .
٢- وأما إن لم يكن له مجال زمني وعاجله الأجل بعد رجوعه من السفر فالظاهر لزوم تنفيذ الوصية لأن إلغاءه لها كان معلقا على مباشرته بنفسه للتصدي لمطلوبه ولم يتسن له ذلك .
٣- أما الوصايا السابقة المكتوبة فيمكن الاستعانة بمفادها لتحديد مطلوبه ومرامه من مصرف الثلث .
وظائف الإيجار للخبراء
الارث
مكاسب
النكاح
النكاح
١- يحرم الإسقاط للحمل لكن الحرمة ليست كحرمة قتل إنسان في الأربعة الأشهر الأولى .
٢- ولا الحرمة على مستوى واحد ، ففي الشهر الأول أخف من الثاني وديته أقل ، والثاني أخف من الثالث والثالث من الرابع .
٤- فإذا تم له أربعة أشهر وولجته الروح فحرمة إسقاطه كحرمة قتل إنسان حي في الدية الكاملة .
٤- ثم إن بقاء حياة الحمل قد يكون سببا لتوطيد العلاقة بين الزوجين وترميمها .
مسؤولية الممرض في إنقاذ المرضى
١- احترام النفس الإنسانية على درجات لا بدرجة واحدة وعلى معان عدة متغايرة .
٢- فمنها حرمة استباحة الدم ومنها وجوب إنقاذ النفس عن الهلاك ومنها وجوب صيانتها عن الضرر ومنها وجوب عيلولتها في الطعام والشرب والملبس والسكن وغيرها من المعاني .
٣- أما المعنى الأول فثابت لكل مسالم غير عدواني .
٤- وأما المعنى الثاني وهو إنقاذ النفس من الموت فثابت للمؤمن و المستضعف وأما عمومه لغيرهما فمحل إشكال لا سيما مع منع المريض من بقية الأقسام المتقدمة من تقديم العون بل وتجريم الممرض قانونيا إضرار .
٥- والحاصل أن إنقاذ النفس المحترمة خاص بالمؤمن والمستضعف دون غيرهما .
٦- ثم إن هذا الوجوب المخصوص بالمؤمن والمستضعف مع فرض منع المريض وتسبيبه في تجريم الممرض – إذا استلزم تبعات قانونية مضرة ومجحفة بالممرض أو استلزم تغريمه مبالغ طائلة إذا قام بالإنقاذ – فيسقط أيضا لا سيما في المستضعف .
٧- ولو قام بالإنقاذ في موارد وصور الوجوب فلا يغرم التلف والإضرار الذي يسببه الإنقاذ بعد كونه محسنا ولا سبيل على المحسنين .
١- مطابقة متن الخبر للواقع الخارجي هو صدق كصفة لمتن الخبر ومخالفته كذب .
٢- سواء طابق اعتقاد المخبر المتكلم أم لم يطابقه في كلا الحالين .
٣- ويسمى بالصدق والكذب الخبري بحسب العقل النظري .
٤- أما مطابقة متن الخبر لاعتقاد المخبر المتكلم فهي صدق كصفة للفاعل المخبر المتكلم ومخالفة اعتقاده كذب بذلك اللحاظ .
٥- ويسمى صدق أو كذب فاعلي مخبري بحسب العقل العملي .
٦- فهذان قسمان ونوعان من الصدق والكذب والظاهر أن تصديق القرآن لما قبله من الكتب وتصديق الكتب السماوية لبعضها البعض هو بالمعنى الأول أي المطابقة للواقع الخارجي أي بحسب العقل النظري .
٧- وأما تصديق الأنبياء لبعضهم البعض فهو بمجموع المعنيين من الصدق وهذا قسم ثالث من الصدق في مقابل الكذب ، وكذلك معنى العصمة في الأنبياء والأوصياء هو بمعنى مجموع المعنيين .
٨- وقد ذكرنا في ج ٣ من كتاب الرجال معاني أخرى للصدق والكذب قد ورد استعمالها في الآيات والروايات .
٩- فلا بد من التنبه واليقظة إلى تعدد معاني الصدق والكذب المستعملة في الآيات والأحاديث ، وعدم توهم استعمالها بالمعنى الأول أو الثاني بل هناك معان أخرى لا صلة لها بالمعنيين الأولين .
١٠- كما أن حجية الخبر تارة بلحاظ المعنى الأول وهو مطابقة المتن للواقع الخارجي فلا صلة له بحال الراوي من الوثاقة وهذه الحجية والصحة للحديث بلحاظ المتن حجية بحسب العقل النظري وهو مبنى المتقدمين من علماء الإمامية بل الفريقين وجماعة من المتأخرين كمدرسة الوحيد البهبهاني وطبقات تلامذته من مدرسة الانسداد في علم الأصول .
١١- وأخرى حجية الخبر بلحاظ المعنى الثاني وهو الصدق بلحاظ مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم المخبر وهذه الحجية للخبر هي صحة الخبر بلحاظ حال الراوي من الوثاقة وبلحاظ العقل العملي وهو مبنى حجية وصحة الخبر عند المتأخرين .
١- روى في كامل الزيارات : في ثواب من قتل في طريق زيارته ع : …..َ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ قُتِلَ عِنْدَهُ جَارَ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ فَقَتَلَهُ قَالَ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا كُلُّ خَطِيئَةٍ وَ تُغْسَلُ طِينَتُهُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَخْلُصَ كَمَا خَلَصَتِ الْأَنْبِيَاءُ المخلصين [الْمُخْلَصُونَ] وَ يَذْهَبُ عَنْهَا مَا كَانَ خَالَطَهَا- مِنْ أَجْنَاسِ طِينِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ يُغْسَلُ قَلْبُهُ وَ يُشْرَحُ صَدْرُهُ وَ يُمْلَأُ إِيمَاناً فَيَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ مُخْلَصٌ مِنْ كُلِّ مَا تُخَالِطُهُ الْأَبْدَانُ وَ الْقُلُوبُ وَ يُكْتَبُ لَهُ شَفَاعَةٌ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَلْفٍ مِنْ إِخْوَانِهِ- وَ تَوَلَّى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ جَبْرَئِيلَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ يُؤْتَى بِكَفَنِهِ وَ حَنُوطِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُوَسَّعُ قَبْرُهُ عَلَيْهِ وَ يُوضَعُ لَهُ مَصَابِيحُ فِي قَبْرِهِ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ تَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ بِالطُّرَفِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُرْفَعُ بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِلَى حَظِيرَةِ الْقُدْسِ- فَلَا يَزَالُ فِيهَا مَعَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ حَتَّى تُصِيبَهُ النَّفْخَةُ الَّتِي لَا تُبْقِي شَيْئاً فَإِذَا كَانَتِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الْأَوْصِيَاءَ وَ يُبَشِّرُونَهُ وَ يَقُولُونَ لَهُ الْزَمْنَا وَ يُقِيمُونَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَ يَسْقِي مَنْ أَحَبَّ ) ، وهذا الثواب عبارة عن طي كمالات عوالم الرجعة بل وجملة من كمالات عوالم القيامة .
٢- وروى أيضا : في ثواب من مات في زيارة الحسين ع – : ….قَالَ فَمَا لِمَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ إِلَيْهِ قَالَ تُشَيِّعُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَأْتِيهِ بِالْحَنُوطِ وَ الْكِسْوَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تُصَلِّي عَلَيْهِ إِذْ كُفِّنَ وَ تُكَفِّنُهُ فَوْقَ أَكْفَانِهِ وَ تَفْرُشُ لَهُ الرَّيْحَانَ تَحْتَهُ- وَ تَدْفَعُ الْأَرْضَ حَتَّى تَصَوَّرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ مِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ- وَ عِنْدَ رَأْسِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى قَبْرِهِ- وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رُوحُهَا وَ رَيْحَانُهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة) .
٣- كما أن عموم (من مات على حب آل محمد مات شهيدا) شامل للزائر بعد كون زيارته لهم ع صلة ومحبة من درجة خاصة فهي شهادة من درجة متميزة .
١- الوصية إنما تنفذ فيما كانت بقدر الثلث من مجموع مال التركة .
٢- وإنما تتحدد الوصية بثلث الأرض لو فرض عدم ترك الأم مالا غير الأرض ، وأما مع تركها أموالا أخرى فيحسب الثلث من قدر المجموع .
٣- مع العجز عن بناء المسجد – ولو بالتعاون مع أخيار آخرين أو جهة من الوقف الرسمي –
يمكن بيع بعض أرض الثلث واستعمال الثمن في بناء المتبقي من أرض الوصية
أو تباع أرض الوصية وتشترى أرض أرخص سعرا لتبنى بفارق السعر الأرض المشتراة
والحاصل يلزم التوسل بأي طريق لتنفيذ الوصية بما يتيسر من السبل .
٤- مع انسداد السبل إما للعجز أو لعدم تفرغ الورثة أو لسبب آخر يصار بمبلغ الثلث إلى صدقة جارية أخرى ممكنة كالمشاركة مع مشروع إنشاء مسجد أو حسينية أو نحو ذلك .
١- مع تقدم الهجرة على الزواج و علم الزوجة بذلك والتباني على السكنى في المهجر فاللازم على الزوجة السكنى مع الزوج في المهجر إلا في صورتين : الأولى : طروء ما يضر بالدين في المهجر .
الثانية : عدم قدرة الزوجة على تحمّل الاغتراب نفسيا .
٢- ففي هاتين الصورتين لا تلزم بالعيش في المهجر واللازم حينئذ التوصل مع الزوج إلى تسوية توافقية تلائم الطرفين .
إن كانت الأرباح طوعية من تلك المصارف للمشتركين بالإيداع فيها فلا إشكال فيها .
٢- لكن لا يجوز اشتراط الزيادة في عقد الإيداع .
٣- لو اشترط المصرف على نفسه الزيادة فلا يجوز للمودع – صاحب المال والوديعة في المصرف – القصد الجدي للاشتراط بل اللازم عليه عدم قصد الزيادة وإن كتبت في العقد .
٤- وحينئذ إن دفعت له الزيادة فيصرف قسما منها على الفقراء وقسم منها يتملكه فيما لم يكن قاصدا اشتراط الزيادة حين العقد .
١- الزواج إما منفسخ فعلا لارتداده عن الإسلام ومضي مقدار العدة ، أو لكونه من الأول لم يدخل في الإسلام لعدم توفر قصده الجدي للدخول في الإسلام .
٢- أما الأولاد فنسبهم شرعي ولا يندرجون في نسب الزنا للشبهة .
٣- فاللازم إقناع زوجها بالبقاء على الإسلام وأنه لا يتنافى مع الاعتقاد بنبوة النبي عيسى ع وتقديسه وتقديس مريم العذراء فإنه يمكنه الجمع بين الاعتقاد بنبوة عيسى ع وقدسية والدته مريم مع الاعتقاد بسيد الأنبياء وشريعته ، فإن الأنبياء عليهم السلام على خط ومسار واحد ، لا يفترقون في الدين وإنما لكل منهم شرائع في فروع الأحكام ترتبط ببعثته
لكن شريعة سيد المرسلين مهيمنة وناسخة لما قبله كما أن شريعة النبي عيسى ع ناسخة لشريعة النبي موسى ع لكن لا نسخ في دين الأنبياء الموحد بينهم والمدار على الدين .
١- حكم الزواج بحسب الظاهر الصحة أخذا للزوج الأول بإقراره بالطلاق ، ودعواه عدم وقوعه بعد إقراره بوقوع الطلاق لا يسمع منه لأنه إنكار لما قد أقر به .
٢- نعم بحسب الواقع فصحة الزواج الثاني تدور مدار وقوع الطلاق الصحيح ومضي العدة ، وإلا فيحرم الزوج الثاني مؤبدا عليها مع الدخول .
٣- إلا أن لها أن تأخذ الزوج الأول بإقراره إلا أن تطمئن بكذبه في إخباره بوقوع الطلاق وإقراره .
اشتراط ضمان التضخم في الديون
جواز تحديد وقف المسجدية
إجارة المال قرض ربوي
١- إجارة المال باصطلاح سوق الاستثمار هو القرض الربوي واشتراط الربح على القرض حرام .
٢- لكن بالإمكان جعل المال المأخوذ من رأس المال في المقاولات بأن تشترى آلات البناء ونحوه من المال و الأرباح تقسم بين صاحب المقاولات وصاحب رأس المال ولا يعين الربح بنسبة من رأس المال بل بنسبة من الدخل المالي لشركة المقاولات .
الطلاق الخلعي الإجباري
الجواب .
لا يصح الطلاق الخلعي بدون إذن الزوج إلا في صورة :
١- نشوز الزوج بدرجة العناد والإصرار المستمر .
٢- أو كراهة الزوجة لزوجها ونشوزها بدرجة يمتنع تعايشها معه .
٣- فحينئذ يشرع الطلاق الإجباري الخلعي مع تخيير الزوج في تحديد وتقدير عوض الخلع لاسترداد حقوقه المالية بدون إجحاف .
٤- نعم لا يجرى الطلاق الخلعي على الزوج بدون مداولة ذلك مع الزوج ليقدم هو على الطلاق الخلعي وإلا فيجريه الحاكم الشرعي .
٥- هذا كله مع التحري والتثبت الموزون لحقيقة الحال لوضع العلاقة بين الزوجين بحيادية بين الطرفين .
٦- وقد ذهب إلى هذا التفصيل الشيخ في المبسوط وعدة من المتقدمين .
(تلقيح المرأة بمني غير الزوج)
شرطية إحراز ديانة المرأة في الزواج
تصرف من عليه الخيار في مدة الخيار
١- الذي ذكرناه في المنهاج هو التفصيل .
٢- أما خيار الشرط فإن التزم فيه برد العين وارتجاعها فلا تجوز التصرفات الناقلة ، وإما إن كان غاية الشرط مجرد التسلط على فسخ العقد فتجوز التصرفات الناقلة .
٣- وأما بقية الخيارات ففي خيار المجلس وخيار الحيوان فهو من قبيل خيار الشرط من التفصيل .
٤- وأما بقية الخيارات كالعيب والغبن والرؤية والتأخير ونحوها فالأقوى فيها جواز التصرفات الناقلة فلا يمنع في مدتها من استهلاك العين ويسوغ التصرف الناقل .
٥- ومع إجمال الشرط بينهما أو إبهام الدلالات في ذلك ، فيصح التصرف غايته يمكن التصالح بالجمع بين الحقين لو فسخ من له الخيار بانفساخ التصرف مع كون العين باقية .
وقف المسجد وتوابعه
التزويج مبنيا على أخذ الزوجة نصف ثروة الزوج عند الطلاق
١- أما الطلاق فيصح حسبما هو مقرر لديهم من أحكام الطلاق الإجباري خلعيا كان أم غيره ، إلزاما لهم بما التزموا .
٢- بل صحة الطلاق متجهة من وجه آخر أيضا مع كون تفريطه – في حقوق الزوجة – مستداما .
٣- أما العقارات المسجلة باسم الزوجة فرارا من الضرائب فإنما يسوغ لها أخذها بشرطين :
١/ استحقاقا للشرط المبني عليه العقد من أخذ نصف تمليك الزوجة نصف ما يملكه الزوج عند الطلاق ، فيما كان تباني الطرفين على تصديق الزواج بالقانون الرسمي ههناك .
٢/ الشرط الثاني التثبت والتأكد من كون ثروته تزيد ضعفا عما سجله من عقارات باسمها .
٤- أما إسقاط المهر في الطلاق الخلعي فلا يسقط الشرط المبني عليه العقد من تملكها النصف عند الطلاق ، لخروج الشرط عن المهر .
التزويج بدون إذن الولي مع الإنجاب
موارد صرف الوقف
١- إن كان في وصية الوالد في توليتك قد حدد لك ترتيبا خاصا بين إطعام الفقراء ثم إقامة المجالس ثم بقية موارد المصرف ، فاللازم إتباع ذلك إذا كان الترتيب مرادا له .
٢- وأما إذا لم يكن بينهما ترتيب فأنت بالخيار بين الموارد ، نعم مع إنهاك العوائل فالمتعين سد حاجتهم .
٣- أما الإنفاق على الملحق لزوار الأربعين فيصب في الشعائر فلا بأس به ، لكن يمكن تأجيله مع فسحة المدة .
٤- كما أن الإنفاق من الريع على الملحق خاصة دون بقية المنزل ، كما أنه عند الدوران بين ترميمه أو إعادة بنائه فيتبع الأصلح .
اشتراط المقرض ضمان المقترض تضخم المال النقدي المقترض
١- مع كون ملاحظة المال المقترض عوضا عن الذهب مثلا أو عوضا عن عملة صعبة هي معيار قياسي في سوق المال ، فالنقد المقترض بما هو مؤشر على ما وراءه .
٢- بحيث يتقرر تبديل القرض – بالنقد المحلي – بتلك العملة الصعبة الثابتة سعرا أو المقدار من الذهب .
٣- ويقدر التضخم بالتفاوت مع القيمة المالية السابقة .
الموسيقى الجانبية للأفلام
أجرة النت والكهرباء مع الاستعمال المحرم
الكاميرا والتصوير وموازين القضاء
بعض أحكام الزواج المنقطع المتعة
١- العمل المعنوي لا ينفي مادية العمل كما في مثال السؤال فإن له أجرة ومالية ، فكونه معنويا لا يستلزم نفي ماليته المادية .
٢- نعم لو افترض عمل معنوي لا مالية له كاحترام ومراعاة الأدب مع الأبوين ، فلا مالية له فيشكل جعله مهرا ويبطل العقد نعم يصح جعله شرطا .
٣- لو عقد على المتمتع بها على الشيء عديم المالية يبطل العقد ويسوغ له تجديد إنشائه .
٤- إنهاء العقد المنقطع بأن يهب لها المدة المتبقية ، ويصح ذلك بإلارسال للتسجيل الصوتي المتضمن لذلك .
١- لا يجوز أخذ الزيادة على مقدار الدين بعنوان منافع المبلغ المقترض .
٢- وإن كان المديون مأثوما في التأخير والمماطلة ، وتبقى ذمته مشغولة للدائن تكليفا لا وضعا حتى يبرءه الدائن من ذلك .
٣- ويستثنى من ذلك ما لو حصل تضخم للنقد لكان المديون ضامنا للتفاوت .
٤- كما يستثنى من عدم الجواز ما لو كان الدين في الأصل ليس نقدا بل موادا وبضاعة أي أن الدائن يملك تلك البضاعة في ذمة المديون فاللازم إعطاء قيمة البضاعة يوم أداء الدين لا يوم ابتداء حصول الدين .
٥- كما يستثنى من عدم الجواز ما إذا كان المال المعطى ليس بعنوان القرض بل بعنوان الاستثمار مضاربة وتاجر به الآخذ بذلك القصد .
تشريك الغير في النسك
١- لا يصح قصد النسك معا عن النفس ونيابة عن الغير فإما عن نفسه أصالة مباشرة أو عن غيره نيابة .
٢- نعم يصح إهداء النسك الذي أتى به عن نفسه إلى غيره فردا كان أو جماعة .
٣- يجوز أن يقصد بالنسك المندوب النيابة عن جماعة كثيرة .
٤- وأما النسك الواجب فلا يجوز نيابة إلا عن واحد .
٥- ويجوز نيابة جماعة عن واحد .
بطلان طلاق الزوج ودخول الزوج الثاني
١- لا بد من التثبت في منشأ بطلان الطلاق ولا يكفي ادعاء الزوج السابق ببطلان الزواج بعد إقراره بوقوع وتحقق الطلاق ولا يسمع ادعاؤه بالبطلان ، بل يبنى على الصحة .
٢- لو تم التثبت من بطلان الطلاق فتحرم على الثاني مؤبدا إذا دخل بها ، ويجب عليهما الانفصال لبطلان العقد عليها وحرمتها عليه مؤبدا ، ولا بأس من الاحتياط استحبابا بطلاق الثاني لها من ناحية الشبهة الموضوعية .
ظاهرة عيد الميلاد للمسيح (الكريسماس)
(الخلع قبل الطلاق)
١- إذا كان تنازلها عوضا بذلته قبل الطلاق لأجل أن يطلقها وتبين منه وأن لا يتمكن من الرجوع إليها ، فهذا خلع وطلاقه لها بائن ولا يستطيع الرجوع في العدة ولا ينفسخ الطلاق .
٢- زواجها من الثاني صحيح مع كون مشارطتها للزوج الأول قبل طلاقه لها كما مر .
٣- ولو فرض أن توافقها مع الزوج وتنازلها عن حقوقها بعد الطلاق فلا يكون ذلك خلعا ولا يكون الطلاق بائنا بل رجعيا يمكن للزوج الرجوع في العدة ولا تسقط عنه حقوق الزوجة ، وحينئذ يفسد زواجها من الثاني ومع الدخول تحرم عليه مؤبدا .
١- أما مع عدم ذكر المدة في العقد فينقلب إلى دائم على الأظهر .
٢- وأما تحديده بحصول عقد الزواج الدائم بينهما وهو استكمال الاجراءات الرسمية وهو مقدر عرفا بمدة زمنية فيقع العقد منقطعا .
٣- وعلى أي تقدير فلو أرادا رعاية الاحتياط فله أن يهبها المدة ويطلقها أيضا ويكون بائنا مع عدم الدخول ، ثم ينشئان العقد الدائم الجديد .
بيع الذهب بالذهب
الشروط في عقد النكاح
١- أما التفويض للمرأة في الطلاق فلا يصح كشرط في عقد النكاح ، لكن يمكن اشتراط كون الزوجة وكيلة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة .
– وبهذا الشرط تستطيع الزوجة أن تطلق نفسها وكالة عن الزوج في تلك الحالات المحددة .
– هذا الشرط عند السيد الخوئي قدس سره لازم فلا يستطيع الزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق .
– وأما عندنا فللزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق وإن حرم عليه نكثه في الوفاء بالشرط .
٢- إن كان المقصود من الشرط الثاني منع الزوج من الزواج بامرأة أخرى من دون موافقة الأولى فهذا الشرط ليس بلازم .
٣ – وأما الشرط الثالث فلازم وملزم به الزوج في حال قبل الشرط في العقد .
شراء السندات الحكومية
١- أصل الشراء للسندات جائز .
٢- أما شرطية الربح بنسبة محددة مضافة إلى قيمة السندات كأرباح فتشكل
بل تحرم لأن عنوانها كأرباح يشير إلى الاستثمار وأن شراء السندات عنوان لاستثمار رأس المال والسند الحكومي وثيقة لضمانه فيكون شرط الربح زيادة ربوية في القرض .
٣- فلا يصح القصد الجدي لاشتراط الزيادة الربحية وإن كان الشرط صورة مذكوراً في عقد شراء السندات .
٤- نعم يسوغ أخذ الزيادة لا من باب استيفاء الشرط الربوي بل من باب الاستحقاق من بيت المال .
النسبة المتحركة في مضاربة الاستثمار
روح القدس والأرواح الأمرية وألطاف للمؤمنين
١- كل الأرواح الأمرية والملائكة لها ألطاف تكوينية في أرواح المؤمنين كما أشير إلى ذلك في الآيات والروايات المستفيضة .
٢- لكن ذلك ليس بدرجة الارتباط بينها وبين المعصومين ع .
٣- بل إن المعصومين ع أيضا متفاوتون في الارتباط فإن روح القدس مع النبي عيسى ع بمقدار التأييد بينما مع سيد الأنبياء وآله كقوة مغروزة في ضمن أرواحهم كبقية الأرواح كقوى في ذواتهم من دون أن يكون ذلك تناسخاً باطلاً .
٤- وقد ورد عن النبي ص قوله لحسان بن ثابت أن بعض شعره نطق على لسانه روح القدس عندما كان موالياً للنبي ص وآله ع
كما ورد في قول الإمام الرضا ع للشاعر الخزاعي أن أحد أبيات شعره حول قائم آل محمد عج نطق على لسانه روح القدس .
لعبة بوبجي واقعية
(تبادل النقد الورقي بتفاوت)
تجوز هذه العملية التبادلية بشروط :
١- أن تكون بضاعة حقيقة .
٢- بيع العينة وهو أن يبيع صاحب المال بضاعة بمبلغ نسيئة إلى مدة ثم يشتريها منه نقداً بأقل من ثمن العقد السابق .
٣- لكن من دون اشتراط وعدم التزام بالعقد الثاني ضمن العقد الأول أي يكون كل من الطرفين بالخيار غير ملزم بالنسبة الى البيع الثاني .
٤- فيكون تفاوت القدر بين الثمنين هو بقدر الفائدة والربح .
أخذ القرض من الدولة وتعلق الخمس بالراتب
الحرمة الأبدية لمن نكح بذات بعل
الدواء المختلط بمواد محرمة الأكل
بيع فترة الدوام في الطبابة
التكاليف في البرزخ
١- في البرزخ تستمر تكاليف الشريعة والدين وكذلك في الرجعة والبرازخ اللاحقة لها إلى النفخ في الصور بدء عالم القيامة فتنتهي الشريعة وتبقى وظائف الدين وحده دون الشريعة .
٢- وبقاء وظائف الدين في كل العوالم مما وراء القيامة الكبرى كالجنة والنار وما وراء ذلك من العوالم .
٣- وكذلك الحال فيما قبل عالم الدنيا من العوالم السابقة .
٤- والشريعة لغة الابتداء بينما الدين هو نظام العلاقة بين الرب والمربوب .
٥- لا سيما وأن الدين جله العقائد مع الأركان ، والعقيدة غير مختصة بالإنس والجن في عالم الدنيا ، بل شاملة للملائكة ولكل المخلوقات .
٦- يسبح لله ما في السماوات والأرض
وقول أهل الجنة
﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبعُ وَالأَرضُ وَمَن فيهِنَّ وَإِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَلكِن لا تَفقَهونَ تَسبيحَهُم إِنَّهُ كانَ حَليمًا غَفورًا﴾ [الإسراء: ٤٤] وغيرها من الآيات .
٧- وقد روى في إرشاد القلوب للديلمي عن أمير المؤمنين ع أن البرزخ دار في الأرض وفي الرواية عن الصادق ع عندما سئل عن البرزخ فقال بلفظ اسم الإشارة إلى جانب من الأرض ، مضافاً إلى روايات مستفيضة ومتواترة أن البرزخ دون السماء الدنيا
وأنه آخرة الدنيا لا الآخرة الأبدية .
انتفاع المرتهن من الرهن
الطلاق والشهادة عليه عبر التواصل في النت
عامل المضاربة يتخذ عاملاً لها
١- إن كان المراد أنه هل لعامل المضاربة أن يكون عامل مضاربة لمالك آخر
فالحكم هو الجواز مع عدم تدافعه مع عمله للمالك الأول .
٢- ثم في هذا الشق تارة يمزج العملين والمعاملات وهذا يحتاج إلى إذن المالك الأول وأخرى بالفصل بين العملين فحكمه ما تقدم .
٣- وأما إن كان المراد عن حكم استعمال عامل مضاربة تحت يده بحيث يجري المقررات المتفق عليها مع المالك ولم يكن في البين اشتراط مباشرة العامل الأول
فالحكم الجواز أيضاً لا سيما مع إشراف العامل الأول على عمل العامل الثاني تحت يده .
٤- ومع عدم اشتراط المباشرة انصرافاً أو تصريحاً ولو بقرائن سوق العمل الاستثماري فلا مانع من ذلك .
٥- وأما كيفية تعيين أجرة العامل الثاني مع الإطلاق وعدم الاشتراط المباشر فلا محالة سيكون نصيب العامل الثاني من النسبة المقررة للعامل الأول حيث يملكها الأول .
مال القرض والمؤنة
الوظيفة على عمل برمجي لشركة بعض عملها محرم
١- إن كانت الوظيفة في شركة أخرى تقدم خدمات برمجية للشركة الأولى التي بعض أعمالها العمل المحرم كبيع الخمور ، فلا إشكال مع عدم انحصار تلك الخدمة بالشركة الأخرى بأن كانت هناك شركات تقدم هذه الخدمة .
٢- لكن يشترط كون الخدمة البرمجية الحسابية في نفسها عملاً غير محرم إذ يمكن أن يستعمل البرنامج في الأعمال المحللة أو المحرمة بأن لم تكن هي محاسبة مباشرة لبيوعات الخمر .
٣- بل كذلك الحال لو كانت الوظيفة في نفس الشركة الأولى مع توفر الشرطين السابقين من عدم انحصار الخدمة بهذا الموظف وعدم مباشرة محاسبة بيوعات الخمر .
طلاق العامي ثلاثاً وعدوله لحكم المذهب الجعفري
بيع الأراضي المخصصة من الدولة والتسجيل العقاري
١- إذا تم البيع والتسجيل للقطعة باسم المشتري بدلاً عن اسم البائع ، فلا حق للبائع في الزيادة لأنها وقعت في ملك المشتري الجديد .
٢- وكذلك لو كان البيع لحق الاستحقاق من الأرض المشاعة .
٣- نعم لو كان البيع من دون تسجيل رسمي ونقل بل مكاتبة وبقيت الأرض المحولة باسم البائع الأول وكان العرف السوقي في مثل هذه البيوع اشتراط بقاء الخيار للبائع في الفسخ مالم يتم النقل الرسمي للسجل ، فيتقرر الخيار للبائع في الفسخ أو يسقط الخيار بعوض تسليمه الزيادة مثلاً .
تضخم العملة والسلعة
1-ان كان الدفع قرضا فالاداء لنفس الشيء المال المأخوذ قرضا فيسترجع الدولار نفسه
2- وان الدفع في معاوضة مع عملة اخرى فيدفع العملة الاخرى وان انخفض سعرها الا ان يكون التأخير بسبب المديون فيضمن للطرف الآخر مقدار التضخم من نزول العملة في مدة التأخير
3- الحاصل ان المدار على نوع المعاملة او كون التأخير سبب انخفاض السعر تضخما فيضمنه
الزواج برجل منفصم الشخصية وخفاء ذلك
حكم المتحول جنسياً
١- المتحول إن كان خنثى سابقاً وتحوله كعلاج للاضطراب في نمو أعضائه الجنسية فيحكم بصيرورته امرأة وتجري عليه أحكام المرأة .
٢- لكن لا يسوغ تلذذه بالنظر إلى النساء فلربما بقيت فيه ميول ذكورية .
٣- وأما إن كان تحوله للهوس وإشعالاً للميول الشذوذية فلا يحكم عليه بالأنوثة بمجرد إزالة الأعضاء الذكورية وترقيع أعضاء الأنوثة ، فإن الرجولة والأنوثة ليست بتبديل الأعضاء الجنسية بل هو جانب روحي غرائزي في الروح والنفس وتركيب جيني في الجسم أيضاً .
تلبس الشيطان بالإنسان
قد وردت عدة آيات قرآنية في تسليط الله تعالى الشياطين على العاصي والمذنب وأن ذلك بمثابة عقوبة : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ، تنزل على كل أفاك أثيم ) و (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) وغيرها من الآيات .
نعم هذا لا يصل إلى فقدان الإنسان اختياره وإرادته بل ابتلاؤه بعدوه كي يقلع عن ذنوبه ويؤوب إلى الله تعالى ،
وكثرة طاعة الإنسان بصلوات النوافل وسماع صوت قراءة القرآن والابتعاد عن المعاصي وكثرة تلقين الإنسان نفسه بالإرادة القوية والتوكل على الله تعالى عبر زيادة تحصيل المعرفة الاعتقادية بالصفات الإلهية وإدمان زيارة مراقد المعصومين (ع) ، كل ذلك ونحوه من الصالحات موجب للاحتراز والتشافي من هذه الابتلاءات .
التصرف في المساعدة المالية في غير الحاجة المنظورة
(تلف التبرعات قبل صرفها في مواردها)
العقد على المزني بها)
حكم الطلاسم والحجابات والأحراز
١- تحضير الجن حرام عند المشهور وكهانة وإن أجازه السيد الخوئي قدس سره .
٢- وطلاسم إرجاع المطلقة والمغتاضة سحر عند كثير من الأعلام .
٣- وكذلك طلاسم الإصلاح بين الزوجين سحر .
٤- وكذلك الإصلاح بين الزوجين وبين الإخوان ولجم اللسان والهيبات .
٥- عموماً عقد الطلاسم المشتبهة ، للتكوين والتأثير لأمر سحر وتعليمه للناس حرام .
٦- بخلاف الفك والحلحلة فإنه جائز .
٧- نعم إبطال السحر جائز وفك الطلاسم جائز .
٨- بخلاف عقدها إلا ما روي عن أهل البيت ع وتداوله العلماء الأعلام .
استمناء الرجل بصورة الزوجة
زواج المؤمنة من غير المؤمن
المطلقة المنزوعة الرحم
هبة الزوج العقار لامرأته
استمناء الرجل بصورة الزوجة
(الاستمناء بالنظر إلى صورة الزوجة
١- يجوز إن كان مماطلاً عن أداء الدين مع تمكنه وإصراره على المماطلة لا سيما إذا كان المبلغ كبيراً أو خطيراً ولا سيما مع تماديه في المماطلة .
٢- إن كان معسراً وغير متمكن فنظرة إلى ميسرة ولا يجوز التسبيب في سجنه .
٣- إن كان متمكناً من أداء قيمة المغصوب ومماطلاً في ذلك فكما مر .
٤- الأحوط الإنظار إلى ميسرة إلا مع عتو الغاصب مع كون المال خطيراً .
٥- نعم يفترق الحكم بين المؤمن والمسلم وغيرهما فإن الإنظار للأولين كما أن حرمة المؤمن أعظم .
إسقاط الجنين قبل ولوج الروح
المالت في البسكويت
الإجارة وتضمن الانتفاع المحرم
١- لا تنافي بين الآيتين لأن مورد الثانية هو مجازاة الشخص على ما عمل لا على ما عمل غيره .
٢- وأما الأولى فموردها ما يصل للإنسان من إحسان والديه كالإرث مثلاً فلا يصل إليه .
٣- وبعبارة أخرى : إن مورد الآية الأولى هو ما هو خارج عمل الإنسان مما يصله مما يحيط به مما هو خارج عن عمله وعن مجازاة عمله .
٤- ويمكن تلاؤم الآيتين بأن تقدير الباري تعالى للشخص مثل هذين الأبوين أو الأجداد لعلمه بنوع ما يكون للشخص من العمل فناسبه بيئة هذين الأبوين .
٥- مثل ما ورد في المصطفين ع أن الله قدر لهم سلسلة آباء وأجداد لما علم الله منهم مسبقاً نمط العمل المتفوق في الطاعة فجازاهم بهذه السلسلة من الآباء قبل عملهم .
٦- نظير جعل بعض جيل الناشئة في مدرسة المتفوقين قبل الدراسة والامتحان مجازاة ، مكافأة قبل العمل للعلم السابق المتعلق بما سيكون منهم من المثابرة والجد .
١- لا يجوز استعمال آلات خارجة عن جسمي الزوجين في إثارة الآخر بعد كونها تلذذ كل منهما بغير الآخر .
٢- وهذا ما تشير إليه الرواية من أنه لا يستعين عليها بغير جسده لأنه إلذاذ بغير الزوج وتلذذ بغير الزوج فهو من المنافي لعموم حفظ الفروج عن التلذذ والمباشرة لغير الأزواج .
٣- وهذه الحرمة سواء وصل تلذذ الآخر إلى الإمناء أم لم يصل وإن كانت الصورة الأولى حرمة بوجه إضافي من حرمة الاستمناء بغير الأزواج .
عقد المحرم على امرأة
الخلع من الزوجة في المحاكم الوضعية
١- إن كانت الزوجة راجعة عن طلبها الطلاق فينفسخ الخلع ويتبدل الطلاق من بائن إلى رجعي .
٢- الكراهة من الزوجة ليس من الضروري أن تكون ابتداءً بل بسبب قرار الزوج باتخاذ موقف منها ولو بسبب ما ارتكبته بنظره تجاهها .
٣- التنازل من الزوجة عن المهر نمط من البذل مع فرض الكراهة منها ولو بسبب اتخاذ الزوج موقفاً
على ضوء خلاف بينهما .
١- فرض توددها إلى الزوج ورغبتها في المواقعة رجوع عن طلب الطلاق الخلعي وفسخ للخلع واستمالة للزوج برجوعه عن طلاقه بعد فسخ الخلع وانقلاب الطلاق إلى رجعي ، ومما يعزز كل هذا الارتكاز من القصد هو عيشهما بعد ذلك في نطاق الزوجية .
٢- أما الولد فهو على أي تقدير ليس ابناً من الزنا ولو فرض عدم فسخ الخلع وعدم فسخ الطلاق ولو للشبهة .
لرجوع عن الخلع بالجماع
١- فرض توددها إلى الزوج ورغبتها في المواقعة رجوع عن طلب الطلاق الخلعي وفسخ للخلع واستمالة للزوج برجوعه عن طلاقه بعد فسخ الخلع وانقلاب الطلاق إلى رجعي ، ومما يعزز كل هذا الارتكاز من القصد هو عيشهما بعد ذلك في نطاق الزوجية .
٢- أما الولد فهو على أي تقدير ليس ابناً من الزنا ولو فرض عدم فسخ الخلع وعدم فسخ الطلاق ولو للشبهة .
تصرف الأم في شؤون الأولاد
١- مبدئياً نكاح المتعة المؤقت لا يتقيد بأي من الشروط المذكورة في السؤال .
٢- إلا إذا كان نكاح المتعة بامرأة من أهل الكتاب وكان النكاح بها معلناً أو ممتداً فإنه لا بد أن يكون بإذن من زوجته المسلمة بخلاف ما لو كان عابراً قصيراً .
٣- إذا كانت المرأة غير متزوجة فلها تعدد نكاح المتعة مع أزواج متعاقبين مع أهليتها للتصدي للعقد ومراعاة شروط العدة لو تم الدخول ، كما هو الحال في العقد الدائم ، كما هو الحال في أسماء بنت عميس .
٤- المشروعية للنكاح المؤقت لا تعني عدم الكراهة في بعض الحالات كما هو في النكاح الدائم بالزوجة الثانية أو الثالثة والرابعة .
٥- المشروعية للنكاح المؤقت أو الدائم يمكن أن يتشكل بصياغات وقوالب عديدة بحسب شروط الزوجين وبحسب ممارسات الأعراف الاجتماعية .
٦- فكم فرق بين كلية القالب المشروع لكلا القسمين من النكاح وبين أشكال محدودة في ممارسة القسمين في الأعراف المجتمعية للمتشرعة .
٧- فلا بد من التنبه إلى الفرق بين عمومية وكلية مشروعية القسمين وبين
محدودية ما يمارس في الأعراف الاجتماعية فليس ما يمارسه عرف المتدينين يمثل تمام مساحة ما هو مشروع .
٨- وبعبارة أخرى إن ما يمارس عرفياً مما هو مشروع يلاحظ فيه السياسات التدبيرية للأعراف والبيئات الاجتماعية ، ولا يمثل تمام مساحة ما هو مشروع فيؤصل التشريع .
٩- وغالباً دائرة المتعارف أضيق من دائرة المشروع فالأعراف تكبل الممارسات قيوداً كثيرة نظراً لمصالح يراعيها العرف الاجتماعي .
١- هذه العملية يمكن أن تقع بعدة صياغات ويترتب عليه اختلاف الآثار .
-فهي على صور :
الصورةالأولى : أن يكون هناك مجرد تواطؤ بين الطرفين من دون تعهد والتزام من الطرفين
وأن للزبون المشتري الخيار أن يشتري بعد شراء المصرف
وهذه الصورة لا إشكال فيها
نعم على هذه الصورة لا يغرم المشتري لو تخلف العميل عن الشراء من المصرف
كما لا يضمن الخسارة لو باعها المصرف بأقل مما اشتراه .
الصورة الثانية : أن يتم الشراء بالعوض الكلي من المشتري العميل للشيء بأعلى من سعر السوق ثم يقوم المصرف بشراء المتاع من السوق
-وهذه الصورة يمكن إجراؤها في الشيء الكلي لا الجزئي الخارجي كعقار معين أو سيارة أو جهاز معين .
-على الصورة الثانية لا يمكن للعميل التخلف بل لا محالة يغرم الثمن .
الصورة الثالثة : أن يتم الصلح والتعاقد بين العميل والمصرف بأن يقدم المصرف على الشراء وأن يلتزم العميل بالشراء بالأعلى سعراً
وأن يشترطا أنه مع تخلف المشتري عن الشراء يغرم مقداراً من المال ليمكنه فسخ الصلح مقابل إلزامه بالشراء الثاني وجعل الغرامة مقابل الحصول على حق فسخ الصلح .
-وهذا المقدار لا إشكال فيه
والحاصل أن العملية يمكن أن تقع على صور متعددة فلا بد من ملاحظة كيفية صياغة العملية كتعاقد بين الطرفين .
١- عند زرع وتركيب المبيض والتحامه مع البدن ورحم المرأة يصبح جزءاً منها كما هو الحال في الكلية مثلاً أو القلب أو الأعضاء الظاهرة كاليد والعين ونحوها .
٢- نعم الالتحام إنما يتم بدبيب الدورة الدموية والعروق بالعضو وكونها من جينات المتبرعة لا يمانع من التحام العضو كما في الأعضاء الأخرى .
٣- نعم الاحتياط لا يترك في النسب بين صاحبة المبيض والبويضة والولد المتكون من ذلك التلقيح مضافاً إلى نسبه ، للزوجة كأم وللزوج كأب .
٤- نعم التبرع من المرأة المتبرعة فيه إشكال تكليفي من جهة ارتكاب ما يحدث النقص في بدنها حيث لا يسوغ لها تكليفاً .
٥- لكن لو حصل وزرع في الزوجة وركب والتحم بجسمها فلا إشكال في تلقيح الزوج بتلك البويضات .
١- لا بد من رضا الزوج ، لأن الولد سينتسب إلى كل من المرأتين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم .
٢- لأنه يوجد في مسألة الانتساب قولان ونحن نختار مجموع القولين .
٣- نعم بإمكان المرأة إقناع الزوج .
٤- ثم إنه لا يجوز التلقيح ببويضة الأجنبية .
٥- فلابد أن يعقد الزوج ولو منقطعاً على صاحبة البويضة ولو لمجرد تحليل التلقيح ، ثم زرع البويضة في رحم الزوجة .
٦- نعم يجوز للزوجة زرع مبيض من امرأة أخرى في رحمها بحيث يؤول المبيض جزءاً من بدنها
وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى إذن الزوج ولا يتوقف الجواز في التلقيح على عقد الزوج على تلك المرأة .
١- لا بد من التحري والتحقيق والتثبت في مفاد شهادة الشهود بالوقفية هل شهادتهم من شياع متصل بزمن مبدأ الوقف أو من شهادة قبلهم أو عن حس مباشر .
٢-كما أنه لا بد من التحري في مفاد شهادة الشهود بنفي الوقفية ، هل مؤداها مزامن لمؤدى الشهادة بالوقفية وهل شهادتهم بالملك الطلق للأرض عن حس .
٣- وفي حال التعارض أو الإجمال يبنى على ملكية البائع لليد ويصح البيع .
٤- ولو فرض إثبات كونها موقوفة على وقف آخر وريعها يصرف فيه فيتعين حينئذ للجمع بين الحقين وبين ملك البنيان ورقبة الأرض الوقفية أن يشترى بقيمة الأرض أرض أخرى تضاهيها قيمة تكون وقفاً وتتملك المشترية الأرض
وترجع المشترية على البائع بالقيمة للأرض .
١- مع انتشار التعليم الافتراضي الالكتروني لا سيما الذكاء الاصطناعي
فقد تبدل المعيار الدولي في الدول المتقدمة في البحوث العلمية .
٢- فأصبح المدار ليس على البحث نفسه المقدم من الطالب بل مدى قدرته على إتقان وهضم البحث نفسه وعلى دفاعه عن النظرية المقدمة سواء كان هو المبتكر لها أو كان الذكاء الاصطناعي .
٣- وهذا المعيار يعتمد التقنية والمهارة لدى الباحث نفسه .
٤- كما أن المعيار في التوظيف أصبح هو ذلك ومدى تنمية الفرد لمهاراته وتقنياته ومخزون تجاربه وممارساته لا الشهادة الرسمية المقدمة .
٥- وهذا المعيار والمعايير أكثر حقيقة من سمة الابتكار أو رسمية الشهادة .
١- هذه الشركات وهمية ليست تسويقية ولا حقيقية بل هي لأخذ أموال من المشتركين بنسبة أكبر عدد والذي تعطيه للسابق منهم إنما هو نسبة يسيرة مما تأخذه من مجموع المشتركين المغرر بهم .
٢- وتعاملها بين النهب لأموال المشتركين (غسيل الأموال) و بين القمار و بين الربويات .
٣- هذه الشركات الوهمية تغاير المعاملات على العملة الإلكترونية وإن كان الجو العام لكلا الصنفين قائماً على السراب الوهمي للمعاملات وخداعاً لنهب أموال المشتركين الزبائن .
١- تحرم كل أنواع الموسيقى المصطنعة بالآلات الموسيقية عزفاً واستماعاً .
٢- ويستثنى منها العسكرية للحماس والتعبئة كالطبل ونحوه وكذلك الدف للأعراس .
٣- إنما يحرم الاستماع وهو ما كان بتعمد وتقصد وتركيز
وأما السماع من دون تركيز كموسيقى الأخبار الخفيفة والأفلام ونحوهما فهو سماع لا يحرم .
٤- يسوغ سماع الأصوات الطبيعية من خرير الماء ودوشة الشلالات وصفيف الورق من الرياح وأصوات أمواج البحر وصوت البلابل والطيور وغيرها من مئات أنواع الأصوات الطبيعية وكذلك التراكيب الحاصلة منها .
٥- يجوز سماع التأثيرات على الأصوات بالأجهزة الحديثة المكبرة المتحكمة بنبرات الأصوات ما لم تكن جهازاً موسيقياً .
٦- كما تحرم الموسيقى المصطنعة ولو من آليات غير موسيقية كالضرب على الأواني أو الأشياء المعدنية وكذلك التصفيق المنظم بوقع رتيب كالموسيقى .
التلذذ جنسيا بالنظر بغير الزوجة لايسوغ سواء من صور الكرتون او اي شيء آخر وان لم ينتهي الى الاستمناء او محرم آخر
واما المساعدة على الاستمتاع فأكبر تأثير هو تعفف النظر عن غير الزوجة مما يحبس الشهوة عن غيرها ويؤجج الانجذاب الى حليلته وهي الزوجة وهذا مضمون الرواية الواردة وهو مجرب متسالم عليه عند اصحاب الرياضة الروحية الاخلاقية .
كما ان القيام بآداب المقاربة المذكورة في الروايات يسبب استيفاء قضاء الوطر
١- ليس هناك اختلاف بين المذاهب في شرائط صحة عقد الزواج إلا أن العامة تشترط في الصحة الشاهدين وهذا مستحب في مذهب أهل البيت ع .
٢- والحاصل أنه ليس هناك نمطان أو أنماط من إجراء عقد النكاح بل شاكلته واحدة بين المذاهب .
٣- نعم تراجع الزوج المؤمن عن غلبة المذهب في جو العلاقة الزوجية مؤشر على أن الأولاد قد لا تتم تربيتهم على مذهب أهل البيت ع .
١- مع تصريحه بأنه سيدرس الإسلام بجدية ولا يدري هل يبقى أم لا
كأنه لا إرادة جدية له من التشهد بالشهادتين بل إرادة صورية .
٢- كون غرضه من الإقرار بالشهادتين هو الزواج لا يوجب خللاً في الإقرار بهما ، غاية الأمر أنه مع الحكم بإسلامه إذا ارتد عن الإسلام وخرج يبطل نكاحه فوراً إن لم يتم دخول منه لزوجته المسلمة وإن دخل فينفسخ نكاحه متزلزلاً فتعتد منه ، فإن مضت العدة ولم يتب من الارتداد يتحتم انفساخ النكاح ، ولو تاب في العدة فيتقرر بقاء النكاح .
٣- نعم قوله إنه لا يدري أنه سيبقى على الإسلام أم لا ، مقتضاه أن لديه إرادة جدية للدخول في الإسلام وإن تردد في البقاء عليه ، وهذا التردد لا يضر بالدخول في الإسلام .
٤- مع عدم ضمان بقائه على الإسلام فليس من الحكمة الارتباط به عبر النكاح حيث سيكون مصيره متزلزلاً .
١- الروح طبقات ودرجات وهي تطلق على الجسم اللطيف فتزداد لطافة وتزداد غلظة حتى تكون كالروح البخاري وهو الجسم اللطيف غير المرئي .
٢- وهو الجسم الثاني لنا دنيوياً .
٣- والجسم البرزخي الألطف المسمى بالروح البرزخية تنفصل عنهما في الموت الذي يحصل لنا .
٤- وهو عبارة عن موتتين وانفصالين للروح
البرزخية عن البدنين المرئي وغير المرئي .
٥- أما النفس السائلة الدموية فهي إشارة إلى تولد الروح البخاري الطاقي من مولدات الدم .
٦- أما اقتطاع جزء من البدن الغليظ فيستلزم تعطل جزء من البدن اللطيف وعضوه .
١- الرجعة بالفعل ، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها .
٢- وتكون استباحته رجوعاً وترد زوجة له ، وإن لم يقصد الرجوع عنواناً أو قصد عدم عنوان الرجوع ، إذ الرجوع هو استباحته منها ما يستبيح الزوج من الزوجة ، أو اعتبارها تحت ولايته وقيمومته بالتصرف الفعلي وعدم كونها بائنة منه .
٣- نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم مما لا قصد فيه للفعل .
١- الموارد مختلفة والموضوع بحسب الملابسات مختلف وبلحاظ ذلك يختلف الحكم .
٢- وهذا العضال في المباحث والقواعد الفقهية هام و يحتاج إلى بصيرة .
٣- الإيمان قيد الفتك ابتداءً ولمن لم يبادرك بالخيانة والغدر والنكث .
٤- أما من دأبه الفتك لا سيما العدو فيحرم الوفاء له .
٥- وصورة أخرى ، في حال الحرب يحرم الوضوح والإيضاح والإصحار بالنوايا بل الواجب الخداع .
٦- ألا ترى أنه يحل الاقتصاص من مال المديون المماطل لو وقع بيد الدائن .
٧- وقاعدة القصاص استثناء من وجوب الوفاء بالعهود :
﴿الشَّهرُ الحَرامُ بِالشَّهرِ الحَرامِ وَالحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعتَدى عَلَيكُم فَاعتَدوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدى عَلَيكُم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقين ))
-والحرمات قصاص فمن نكث الذمام لا سيما العدو لا يلتزم له بالوفاء بل يحرم الوفاء له مع تبييته الغدر والمكر والكيد .
٨- والتمييز بين موارد القواعد الفقهية لا سيما في الأبواب السياسية والعسكرية والأمنية بالغ الخطورة .
٩- ونظير هذا الخلط اللغط بين موارد قاعدة : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ادخُلوا فِي السِّلمِ كافَّةً وَلا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبينٌ﴾
وقاعدة حرمة السلم ووجوب الردع
﴿فَلا تَهِنوا وَتَدعوا إِلَى السَّلمِ وَأَنتُمُ الأَعلَونَ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَن يَتِرَكُم أَعمالَكُم﴾
﴿الَّذينَ عاهَدتَ مِنهُم ثُمَّ يَنقُضونَ عَهدَهُم في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُم لا يَتَّقونَ﴾
﴿فَإِمّا تَثقَفَنَّهُم فِي الحَربِ فَشَرِّد بِهِم مَن خَلفَهُم لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ﴾ .
١٠- فالدعوة لإيقاف الحرب في واقعة صفين بفتنة رفع المصاحف والتحكيم كانت حيلة ومكر وخديعة وغدر .
١١- كما أن إيقاف الحرب مع معاوية من الامام الحسن ع كان بسبب خذلان الجيش والأمة كما صرح الحسن ع بذلك وإلا لمضى عليه السلام بالحرب بأشد ما يكون كما صرح الإمام ع بذلك .
١٢- والحاصل أن التباس موارد القواعد الفقهية السياسية العسكرية الأمنية بالغ الخطورة على مصير الأمة .
إذا وقع العقد والجماع في الطهر الثالث قبل انقضائه وهو مجيء أول الحيض الثالث فتتحقق الحرمة الأبدية ، وأما الأولاد فهم حلال لكون الوطء شبهة
-ومع الوطء لا فرق بين الجهل والعلم
-نعم إذا كان الزوج الأول لم يدخل بها فلا يستوجب عليها العدة .
-المتاركة والهجران من الزوج الأول لا ينفع بل
المهم عدم وطئها من الزوج الأول من رأس أي تزوجها ولم يطأها أصلاً فلا يستوجب عليها عدة حينئذ .
١- لا يكفي في التمييز بين الشركات الوهمية للنصب والاحتيال مجرد وجود رأس مال حقيقي واستثمار واقعي ، بل لا بد أن لا يزيد حجم عدد ومبلغ السهام التي تباع للشركة أضعافاً لما هو موجود من رأس مالها واستثمارها وإلا فالتضخم من مال وعدد الأسهم ليس بإزائه وجود حقيقي للشركة وبالتالي سيكون بيع الأسهم المتصاعد هو وجود وهمي للشركة ونصب واحتيال أو قمار أو رباً .
٢- وهذا ما تقوم به الشركات الحقيقية العالمية العملاقة حالياً من ازدياد مال وحجم بيع عدد الأسهم أضعاف ما لديها من رأس مال مشغل واستثمار حقيقي فيكون توسع مال وعدد أسهم الشركة بدائرة وهمية نظير الشركات الوهمية للنصب والاحتيال التي أسست من البدء على ذلك ، فلا فرق بين النمطين .
٣- نعم مع كون الشركة رأس مالها واستثمارها حقيقي والأسهم المبيوعة عدداً ومالاً بلا تضخم وهمي يكون بيع الأسهم حقيقياً حلالاً صحيحاً شرعاً .
٤- كما أن الشروط الفارقة بين شركات الأسهم وشركات الاستثمار لا مانع منها وتكون الشروط ملزمة باستدامة الشراكة غايته للزبون بيع سهمه لمشترٍ وزبون آخر كبيع حقه في الشراكة من دون استرجاع لرأس المال .
١- الجوائز بالقرعة إن كان الاقتراع شرطاً في الإيداع فلا يخلو ذلك الشرط من كونه قماراً ورهاناً محرماً ضمن قرض الإيداع .
٢- أما إن لم يكن شرطاً في عقد الإيداع بل يقدم عليه البنك تبرعاً كهدية فلا إشكال في الجائزة .
٣- في صورة الجواز فالجائزة هي لمن الحساب البنكي باسمه وذلك لكونه هو المودع المقرض للبنك ولا يترك الاحتياط بالمصالحة مع صاحب المال حول الجائزة
١- الجوائز بالقرعة إن كان الاقتراع شرطاً في الإيداع فلا يخلو ذلك الشرط من كونه قماراً ورهاناً محرماً ضمن قرض الإيداع .
٢- أما إن لم يكن شرطاً في عقد الإيداع بل يقدم عليه البنك تبرعاً كهدية فلا إشكال في الجائزة .
٣- في صورة الجواز فالجائزة هي لمن الحساب البنكي باسمه وذلك لكونه هو المودع المقرض للبنك ولا يترك الاحتياط بالمصالحة مع صاحب المال حول الجائزة .
الإخبار عن المستقبل يتخذ عبر طرق مختلفة جملة منها حرام وبعضها غير محرمة ولكنها مكروهة :
– الطريق الأول : الكهانة حرام ، وهي الإخبار عن الحوادث الغائبة من الطريق للارتباط ببعض الجانّ والشيطان بارتياض نفسانيّ ، وقذف في القلب ونحو ذلك ، ويحرم الرجوع إليه وتصديقه ، فقد ورد أنّ مَن تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد صلى الله عليه وآله .
– الطريق الثاني : ويلحق بالكهانة مَن يمتهن للإخبار عن الغائبات اعتماداً على أسباب ومقدّمات لا سبيل إلى استعلام صدقها .
– الطريق الثالث :
أما التنجيم فهو حرام إذا كان الإخبار عن الحوادث كآثار تترتّب على الحركات الفلكيّة، وحالات الكواكب من الاتّصال أو الانفصال أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، يستخرجها بواسطة النظر والمحاسبة مع أوضاع الزيجات ونحوها
-((إذا كان ذلك باعتقاد تأثيرها على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الباري تعالى ، أو أنّ الحوادث لن تتخلّف عن الأوضاع الفلكيّة وأحوال الكواكب بحيث ينقطع عن الاعتماد على قدرة اللّه تعالى ومشيئته في قضائه وقدره ، والتوكّل عليه ، وعن بسط يد قدرته إلى حصر الاعتماد على أحكام التنجيم)) .
– الطريق الرابع : نعم يجوز الإخبار الفلكيّ المتعارف عن أوضاع الكواكب – كالخسوف والكسوف والأهلّة، واقتران الكواكب وانفصالها ، ونحو ذلك – طبق حساب وضبط الحركات والمدارات ومقاديرها على قواعد واُصول رياضيّة، وإن اعتمدت على مقدّمات بعضها حسّيّة وبعضها حدسيّة وبعضها محاسبيّة .
– الطريق الخامس : أما الجفر أو الرمل ونحوهما من العلوم الغريبة المحللة فيجوز الإخبار طبقها على نحو المقتضيات المحتملة بشرط عدم الاعتقاد بتقييد قدرة الله تعالى على تغيير الأمور .
– ملاحظة : الطرق المتقدمة المحللة لا يجوز التعويل عليها وترتيب الأثر على ما تكشفه من الحوادث الماضية .
🔹
١- لا يتوقف صحة العقد عليهن على إذن وليهن من جهات عدة .
٢- تعتبر مالكة لأمر نفسها حسب العرف الغالب الجاري لديهن .
٣- لا بد من قصدهن لعقد الزواج لمدة محددة ولو لساعات وإن لم يكن ذلك مقنناً ومشرعاً لديهن في نظرهن ولا يكفي قصد طرف واحد ، فلا بد من تحقق القصد من الطرفين ولو بتعليمهن ذلك إجمالا وأن ذلك قانون وتشريع لدينا وأنه ليس ذلك ارتباطاً عقدياً دائماً بل لفترة محددة ولو لساعات أو أيام او أسابيع بحسب القرار بين الطرفين .
٤- لا تعتبر الزانية بكراً .

المعاملات