الاستفتاءات
الوقف
١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .
٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .
٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .
٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .
٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .
صرف الوقف
وقف المسجد وتوابعه
١- التوزيع أساسا لإقامة التعازي ومراسم الرثاء لأهل البيت ع ومواليدهم ع .
٢- أما الفائض الزائد على حاجة الحسينيات فيصرف في الدرجة الأولى في مجالس العزاء ولو في المنطقة
وإن لم يكن ثمة مجالس عزاء على أهل البيت ع في المنطقة فيصرف على أنشطة دينية مرتبطة بأهل البيت ع في حسينيات المنطقة ،
وإن لم يمكن ذلك فيصرف على حسينيات مجاورة من المنطقة الأقرب فالأقرب .
٣- والوقف الشامل لكل حسينيات القرية لا يحصر بخصوص حسينية واحدة
وضع السبح والكتب في وللجامع
١- تسجيل العقارات من الأراضي ونحوها مما هو مقرر رسمياً باسم المالك لها يعد بسبب العرف الرسمي سلطة يد راهنة وبدون التسجيل لا تتحقق اليد والتسلط .
٢- فإن لم تسجل الأرض الأولى وقفاً مسجداً فلا يتم حصول الإقباض وهو شرط في حصول الوقف .
٣- ومجرد الصلاة فيه في جهة الوقف لا يحقق القبض مع عدم تسجيله عقارياً مسجداً وممانعة الجهات الرسمية من ذلك ممانعة عن الإقباض .
٤- فبذلك لم يتم الوقف الأول مسجداً ، فلا يلزم التبديل إلى أرض أخرى وإن كان هو أحوط استحباباً.
الوصية بالثلث وسبق الإجراء لبعضها في الحياة
١- إن كانت الوصية مدونة ومكتوبة ولم يغيرها إلى أن مات
-وكان الوقف الذي أوقفه تتفاوت قيمته مع الثلث بفارق كثير
-وكان للمتوفى الأب دخل مالي وواردات يزداد رأس ماله وتركته بذلك
-والورثة متفقون على أنه أراد أن يعزم على وقف آخر ولم يمهله الأجل
-فكل هذه القرائن دالة على عدم حصر الأب المتوفى وصيته بالثلث على ما أوقفه وإنما هو جزء منه .
٢- نعم مقدار الثلث شرعاً إنما يحسب حين موته لا حينما أوقف في حياته إلا أن تصريحه بأن الوقف هو من مقدار الثلث قرينة على احتساب قيمة الوقف من مقدار الثلث ، فيحسب الوقف كأنه من التركة وأنه من ثلثها .
٣- كما لا بد قبل إجراء الوصية أن تخرج ديون الميت المالية للناس وديونه الشرعية مما وجب قضاؤه عليه من صلاة وصوم وحج وخمس ونحو ذلك إلا أن يتبرع أحد عنه في أدائها .
تجديد وقفية بناء على أرض موقوفة لجهة أخرى
الجواب عن الأول :
يجوز بناؤه للأمور الدينية الأخرى مقدماً على الأمور الدنيوية إن كان هناك مجال وإلا فللأمور الدنيوية بشروط :
١/ إن كان مورد السؤال عن بناء مبنى استثماري يدر ريعه لوقف الأرض أو لصرفه في جهات خيرية للمساجد أو المآتم . ٢/ وكان ذلك المقدار من الأرض لا ينتفع منه في جهة وقف الأرض وهي صلاة العيد . ٣/ على أن يبقى ذلك المقدار على أصل وقفيته .
الجواب عن الثاني :
-لا محالة يكون المبنى وقفاً كما مر .
-وأما جهة الصرف لريع المبنى فإن كان لأرض صلاة العيد احتياجات للترميم أو الصيانة أو بناء مرافق ونحو ذلك فيصرف فيه وإلا فيصرف في وجوه خيرية قريبة من جهة الوقف كالمساجد والحسينيات .
-أما بقاء ذلك المقدار من الأرض على أصل وقفيته فقد تقدم .
-أما المساهمون الجدد لبناء المبنى فلهم تولية وقف البناء في حدود تنسيقية مع متولي الأرض .
تنفيذ الوصية قبل ممات الموصي
١- إبراز الأخت إرادتها بأن تكون العمارة وقفاً خيرياً هو بمثابة وصية شرعية بعد ممات الأخت .
٢- أما قيام الأختين بوقف العمارة خيرياً تنفيداً للوصية قبل ممات الأخت صاحبة الوصية بالعمارة فيتوقف على إذن الحاكم الشرعي وكون هذا التصرف غبطة للأخت الموصية ولا يبعد ذلك بعد كون الأختين الوارثتين تسقطان حقهيما في الإرث لصالح أختهما الموصية .
استئجار أرض الجبانة
١- أما وقف غير المسجد فصحته لا تتوقف على كون مورد الوقف أبدياً .
٢- وأما المسجدية فكذلك كما هو الحال في وقف المسجدية في أراضي الأنفال حيث إن ملكيتها من قبيل حق السرقفلية لأنها باقية على ملكية الإمام عج إلا أن إحياءها يسبب حق السلطنة على الأرض لا الملك الطلق لرقبتها ومع ذلك يسوغ وقف ذلك الحق .
٣- كما هو الحال في الأراضي المفتوحة عنوة فإنها لا تملك رقبتها بل هي ملك للمسلمين لكن يجوز وقفها بلحاظ السرقفلية لا بلحاظ ملكية رقبة العين المطلقة .
١- أما المساجد فلا تستبدل بأراضٍ أخرى إلا اذا فرض محو هوية المسجدية من قبل الملاك السابقين
فحينئذ يسوغ أخذ البدل من الأراضي الأخرى التي تعطى عوضاً وتجعل مسجداً بدل المسجد الذي محيت هويته .
٢- وأما الأوقاف الأخرى فيسوغ التبديل بأراضي أخرى تبذل عوضاً مع كون البدل يصب نفعاً أكثر في جهة الوقف السابقة مع انتفاء الانتفاع في الأراضي السابقة المعزولة عن الاستعمال .

الوقف