الاستفتاءات
الجواب :
١- لا يتوقف صحة العقد عليهن على إذن وليهن من جهات عدة .
٢- تعتبر مالكة لأمر نفسها حسب العرف الغالب الجاري لديهن .
٣- لا بد من قصدهن لعقد الزواج لمدة محددة ولو لساعات وإن لم يكن ذلك مقنناً ومشرعاً لديهن في نظرهن ولا يكفي قصد طرف واحد ، فلا بد من تحقق القصد من الطرفين ولو بتعليمهن ذلك إجمالا وأن ذلك قانون وتشريع لدينا وأنه ليس ذلك ارتباطاً عقدياً دائماً بل لفترة محددة ولو لساعات أو أيام او أسابيع بحسب القرار بين الطرفين .
٤- لا تعتبر الزانية بكراً .
