اقسام الاستفتاءات
1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال
2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر .
3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد قده المصرحة بهذا التفسير.
١- ولم يذكر التشهد بالمعاد ولم يتشهد بتصديق الكتاب (القرآن) ولم يتشهد بالأنبياء أولي العزم ، ولا بالملائكة المقربين .
٢- ولا منافاة لأن العد والتعداد نسبي في الأدلة كما بينا في نقاط الجواب .
٣- والبيانات القرآنية قاطعة للأوهام وكذلك المتواترات من السنة والبيانات منظومة لا مبعثرات .
٤- ألا ترى أن بعض الأدلة يقتصر على الخمسة أصحاب الكساء فقط كآية المباهلة ومورد نزول آية التطهير
وبعضها يقتصر على الله تعالى وعلى النبي ص وعلى الوصي ع كآية حصر الولاية ( إنما وليكم ….)
وبعضها على الله تعالى وعلى النبي ص .
٥- وكل ذلك لا ينفي الدليل المثبت لأن المبين يقدم على المجمل .
قد روى الصدوق في كمال الدين في نفس الباب تفسير البيت بمعنى المنهاج لأهل البيت ع وإضافة الحلس والأحلاس إلى البيوت لبيان الاستقامة على منهاج أهل البيت ع بيت العقيدة وبيت المنهاج .
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه والأئمة عليهم السلام ، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا – عنى بذلك حسينا وولده عليهم السلام – فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة فأينما رأيتموهم فاتبعوهم و**إن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستغيثوا بالله عز وجل ، وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها ، وأحبوا من كنتم تحبون و أبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج
١- من الجلي البين أن غرض الشرع والدين الأساسي ليس الحرب بل هداية العباد .
٢- فمن ثم كلما يصب في إفساح المجال أكثر للهداية كلما قصده البرنامج الإلهي .
٣- نظير الشأن في طول دعوة النبي نوح ع .
٤- ونظير عدم استعمال القوة العسكرية من النبي ص في العهد المكي الذي هو أطول من العهد المدني إلا أن قريشا استعجلت وسدت طريق الهداية على نفسها باستخدام سلاح القوة ، ولو أن قريشا لم تعزم على قتل النبي ص لطال أمد دعوة النبي ص لقريش بالحكمة إلى حين انتقال السلطة بنحو سلمي للنبي ص .
٥- ومن ثم كانت الخطب من سيد الشهداء ع تشييدا لهذا النهج من الدعوة بالحكمة وإطفاء التوتر والتشنج المانع منه .
٦- ولا ريب أن إطالة المواجهة زيادة في الإبلاغ وبيان الحجة وتأكيد الإعذار .
١- يثبت ويقرر القرآن كونين للنبي ص كونا بدنيا وهو الذي ولد في عام الفيل وهو الذي تشير إليه الآيتان وغيرها من ( ما كنت ….) .
٢- وكونا آخر تشير إليه آيات شهادة النبي ص على شهداء كل الأمم السابقة على ولادته واللاحقة لوفاته إلى يوم القيامة كما يشير إلى ذلك قوله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) فأثبت القرآن للنبي وآله ص كونا آخر روحيا نوريا يتحمل الشهادة على جميع الناس من الأولين والآخرين بل على الأشهاد الشهود على الناس .
٣- وتشير إلى هذا الكون الثاني أيضا آيات عديدة أخرى كقوله تعالى (بأسماء هؤلاء … أنبئهم بأسمائهم … ) فوصف القرآن الأسماء أنها حية شاعرة في ملكوت لم تطلع عليه جميع الملائكة وبشرافة هذه الأسماء الحية الشاعرة الملكوتية نال آدم ع الخلافة الإلهية .
٤- ويشير إلى تعدد طبقة كون وتكوين النبي ص قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) فقرر للنبي ص كونا بدنيا بشريا وكونا وحيانيا ملكوتيا أعلائيا .
١- أشكل بعض الوهابية علينا احتجاجنا بفتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد على مذهب الشيعة ، بينما مراجعنا لا يجيزون التعبد على مذاهب الفرق الأخرى ، فما هو ردكم ؟ .
٢- هل يستلزم تعدد المذاهب الفقهية كالمذاهب الأربعة أو الثمانية أو الأكثر عدم حكم بعضها بإسلام الآخر ، لا سيما تعدد المذاهب العقائدية لدى المسلمين كالعدلية والأشعرية والمعتزلة والشيعة وأهل السنة والماتريدية والصوفية وغيرها ، و هل من جواب ملزم لكافة مذاهب المسلمين ، جواب يبتني على ضرورة متفق عليها مشتركة بين جميع المسلمين ؟ .
١- ولم يذكر التشهد بالمعاد ولم يتشهد بتصديق الكتاب (القرآن) ولم يتشهد بالأنبياء أولي العزم ، ولا بالملائكة المقربين .
٢- ولا منافاة لأن العد والتعداد نسبي في الأدلة كما بينا في نقاط الجواب .
٣- والبيانات القرآنية قاطعة للأوهام وكذلك المتواترات من السنة والبيانات منظومة لا مبعثرات .
٤- ألا ترى أن بعض الأدلة يقتصر على الخمسة أصحاب الكساء فقط كآية المباهلة ومورد نزول آية التطهير
وبعضها يقتصر على الله تعالى وعلى النبي ص وعلى الوصي ع كآية حصر الولاية ( إنما وليكم ….)
وبعضها على الله تعالى وعلى النبي ص .
٥- وكل ذلك لا ينفي الدليل المثبت لأن المبين يقدم على المجمل .
١- هذا الحديث له اثنا عشر طريقا فقط من كتابي البصائر والكافي ، أما لو ضممنا بقية المصادر القديمة فيزداد إلى المستفيض والمتواتر .
٢- هذا لو جمدنا على اللفظ نفسه وأما لو توسعنا إلى ما يشترك معه معنى فتواتره بين جلي نظير ما دل على أن سائر الناس لا يمكنهم وصف شأن من الإمام ع كالذي رواه الكليني والصدوق أن الإمام ع لا يمكن للعقول أن تصف شأنا من شؤونه ، أو ما ورد أن أنوارهم هي أول ما خلق الله وأن بقية الخلائق دونهم في الخلقة ، أو ما ورد أنهم مشيئة الله التي خلق الأشياء بها وغير ذلك من طوائف الروايات .
١- يثبت ويقرر القرآن كونين للنبي ص كونا بدنيا وهو الذي ولد في عام الفيل وهو الذي تشير إليه الآيتان وغيرها من ( ما كنت ….) .
٢- وكونا آخر تشير إليه آيات شهادة النبي ص على شهداء كل الأمم السابقة على ولادته واللاحقة لوفاته إلى يوم القيامة كما يشير إلى ذلك قوله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) فأثبت القرآن للنبي وآله ص كونا آخر روحيا نوريا يتحمل الشهادة على جميع الناس من الأولين والآخرين بل على الأشهاد الشهود على الناس .
٣- وتشير إلى هذا الكون الثاني أيضا آيات عديدة أخرى كقوله تعالى (بأسماء هؤلاء … أنبئهم بأسمائهم … ) فوصف القرآن الأسماء أنها حية شاعرة في ملكوت لم تطلع عليه جميع الملائكة وبشرافة هذه الأسماء الحية الشاعرة الملكوتية نال آدم ع الخلافة الإلهية .
٤- ويشير إلى تعدد طبقة كون وتكوين النبي ص قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) فقرر للنبي ص كونا بدنيا بشريا وكونا وحيانيا ملكوتيا أعلائيا .
القاعدة الثانية عشرة : المداراة والمجاملة التعايشية بين المسلمين وهي مغايرة للموالاة المذهبية بين أتباع المذهب الواحد وتأليف القلوب في دائرة ونطاق مزامن لحفظ الهوية لتغايره مع تعدد الهوية المذهبية].
١٢- ولا يخفى تغاير المودة والمحبة والولاء عن تأليف القلوب مع أن النمطين في الصورة الظاهرة واحد ولكن القصد والغرض مختلف، وهذا ما يقع فيه التلبيس والاشتباه .
-الآلية الثانية الإحسان بغرض تأليف القلوب في نطاق التعايش أو عطفها للحق أو لدفع شرارة النزاع والتوقي من وقوع الفتنة بين المسلمين اصلاحا لذات البين لقوله تعالى (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميم) و(ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُون) وقوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا) ، وقد أوصى أهل البيت ع بجملة من الأمور في هذا المجال
قَالَ الصادق ع (عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ … وَ لَا يَسْبِقُونَكُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْهُم)
وروى في الكافي قوله ع (…. أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَيْهَا بَرّاً أَوْ فَاجِراً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْخَيْطِ وَ الْمِخْيَطِ- صِلُوا في عَشَائِرَهمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ وَ صَدَقَ الْحَدِيثَ وَ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ وَ يَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ وَ قِيلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ وَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيَّ بَلَاؤُهُ وَ عَارُهُ وَ قِيلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ فَوَ اللَّهِ لَحَدَّثَنِي أَبِي ع أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَكُونُ فِي الْقَبِيلَةِ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ ع فَيَكُونُ زَيْنَهَا آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَ أَقْضَاهُمْ لِلْحُقُوقِ وَ أَصْدَقَهُمْ لِلْحَدِيثِ إِلَيْهِ وَصَايَاهُمْ وَ وَدَائِعُهُمْ تُسْأَلُ الْعَشِيرَةُ عَنْهُ فَتَقُولُ مَنْ مِثْلُ فُلَانٍ إِنَّهُ لآَدَانَا لِلْأَمَانَةِ وَ أَصْدَقُنَا لِلْحَدِيثِ) .
وفي تحف العقول (وَ حَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا شَيْناً جُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ وَ ادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ تَطْهِيرٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ غَيْرُنَا إِلَّا كَذَّاب) .
– أحكام الإسلام المتقدمة والمداراة والمجاملة لا تتوقف على محبة المسلم للمسلم ، بل على مجرد الشهادتين وعدم إنكار ضروري ما اتفق عليه المسلمون .
[القاعدة الثالثة عشرة : ترك الاستفزاز والتشنج والتوتر مع الطرف الآخر
وترك السباب والشتيمة عند التلاقي بين المسلمين والإعراض عما يقوم به الأطراف الأخرى من التشنج والاستفزاز مزامنا للحفاظ على الذات والهوية المذهبية].
١٣ -قال تعالى (وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ في آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمين)
(خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين)
-( الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنين) .
القاعدة الرابعة عشرة : إطفاء وإخماد نائرة الفتنة وإصلاح ذات البين بين طوائف المسلمين وأتباع المذاهب .
١٤- وإطفاء الفتنة يتم بآليات متعددة ككظم الغيظ أمام استفزازات الطرف الآخر وعدم التوتر عملا بقوله تعالى (وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما) وبالصلح بالعدل كما في قوله تعالى (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين) .
١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .
٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .
٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .
٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية
١- من الجلي البين أن غرض الشرع والدين الأساسي ليس الحرب بل هداية العباد .
٢- فمن ثم كلما يصب في إفساح المجال أكثر للهداية كلما قصده البرنامج الإلهي .
٣- نظير الشأن في طول دعوة النبي نوح ع .
٤- ونظير عدم استعمال القوة العسكرية من النبي ص في العهد المكي الذي هو أطول من العهد المدني إلا أن قريشا استعجلت وسدت طريق الهداية على نفسها باستخدام سلاح القوة ، ولو أن قريشا لم تعزم على قتل النبي ص لطال أمد دعوة النبي ص لقريش بالحكمة إلى حين انتقال السلطة بنحو سلمي للنبي ص .
٥- ومن ثم كانت الخطب من سيد الشهداء ع تشييدا لهذا النهج من الدعوة بالحكمة وإطفاء التوتر والتشنج المانع منه .
٦- ولا ريب أن إطالة المواجهة زيادة في الإبلاغ وبيان الحجة وتأكيد الإعذار .
١- القراءات المروية عن أهل البيت ع يجوز القراءة بها وهي مندرجة في القراءات المشهورة .
٢- وقد ذكر كثيرا منها الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم من أعلام الإمامية .
٣- بالنسبة إلى ما جاء في السؤال عن سورة الحمد مروي ووارد كأحد القراءات ، وأما سورة الإخلاص فلم نقف على رواية كما ذكر في السؤال ، وأما آية الكرسي فلأهل البيت ع قراءة فيها بزيادة (وما تحت الثرى) لكن ليس في الروايات (فلا يظهر على غيبه أحدا) من ضمن آية الكرسي
١- يستحق الثواب تفضلا منه تعالى لأنه نحو تعلق بالحضرة الإلهية وكلما يضاف إليه تعالى في اقتراب .
٢- وإن كانت هذه العبادة أقل درجة من أنواع العبادات الأخرى المقصود بها وجه الله أو الجنة أو النجاة من النار .
٣- هذه الأقلية للعبادة إذا حصرت الغاية بذلك وأما مع تعدد الغايات بحسب طبقات قوى الإنسان فلا تكون من الدرجة الأدنى للعبادة .
٤- إذ الصحيح لدينا أن الغايات المختلفة درجة ليست متضادة ولا متناقضة وإنما تقسم العبادات إلى عبادة المخلصين وعبادة الشاكرين وعبادة الأحرار وعبادة التجار وعبادة العبيد إلى غير ذلك من الأقسام والدرجات مع الاقتصار في كل منها على غاية معينة وأما مع اجتماع تلك الغايات بحسب طبقات قوى الإنسان فلا تنافي في اجتماع تلك الغايات بحسب قوى الإنسان وتكون العبادة كاملة الدرجات .
٥- فتكون العبادة عبادة الراهبين بدل أن تكون عبادة العبيد وتكون في نفس الوقت عبادة الراغبين بدل أن تكون عبادة التجار وعبادة المقربين بدل أن تكون عبادة الأبرار .
٦- وهذا التوفيق بين هذه الغايات بنحو أكمل وأن التدني في العبادة إنما هو مع الانفكاك لا مع الاجتماع خلافا لما اشتهر من التضاد والتنافر بين هذه الغايات عند أصحاب علوم المعارف المختلفة .
٧- ومما ينبه على ذلك ما ورد من ندب الشارع على التعلق بالله تعالى في كل الحاجيات حتى الصغير منها لا خصوص الجليل منها .
٨- وهذا التوفيق والنظم نظم بين طبائع قوى الإنسان وتحريك لطبقات الإنسان كل منها نحو الكمال بحسب طبيعتها .
٩- ولا يخفى أن كل غايات العبادات على اختلاف درجاتها في الشرافة والتدني عند الانفكاك لا يمانع من صحة جميعها وقبولها وإن اختلفت درجة وشرافة الثواب .
١- السيدة خديجة الكبرى صلوات الله عليها أم المؤمنين نعتها النبي ص بأنها وعاء الإمامة وورد أنها من ضمن أهل البيت ع أصحاب الأعراف يوم القيامة وأنها ممن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .
٢- وقد تم ذكرها في الدائرة الاصطفائية الثانية وأنها من نجومها .
٣- كما أن جميع أولاد خديجة هم من الدائرة الاصطفائية الثانية .
٤- قد استفاض في الزيارات وصف الأئمة الأحد عشر بأوصاف اصطفائية ومن تلك الأوصاف (ياابن خديجة الكبرى) مما يبين بوضوح مقامها سلام الله عليها أن أمومتها للأئمة ع من الخصوصيات الكبرى لاصطفائهم .
٥- ومن ثم احتج سيد الشهداء ع في خطبه في يوم عاشوراء على إمامته بأن جدته خديجة الكبرى
وكذلك احتج بذلك زين العابدين ع على اصطفاء الأئمة من أهل البيت ع في خطبته في الشام .
٦- وقد جعل الله فعل خديجة ع من بذلها المال للنبي ص فعلا اصطفائيا وأنه فعل الله تعالى ( ووجدك عائلا فأغنى) .
٧- وقد خصها أمير المؤمنين ع في الخطبة القاصعة باصطفاء متميز حيث قال ع ( ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشم ريح النبوة) .
٨- وهي مشمولة بقاعدة أنها صاحبة الأرحام المطهرة وعاء لفاطمة ع وولدها الأئمة ع .
٩- وبلغت من نصرتها للدين وقيام الدين بها أنها عندما توفيت وتوفي أبوطالب ع أمر الله تعالى رسوله ص بالهجرة لفقدانه الناصر في مكة .
١٠- والحاصل أن دلائل اصطفائها كثيرة واندراجها في القواعد القرآنية لاصطفاء الدائرة الثانية .
١- التعاقد على الذمة بالذمة بأجل في الطرفين باطل .
٢- التعامل المفروض في السؤال مع كثرة وكبر حجم العوضين مع عدم القدرة عليه من التعامل الوهمي وغسيل الأموال والأكل بالباطل .
٣- ترامي هذه المعاملات وهميا مع المخاطرة في الربح أو الخسارة من ماهية القمار أيضا .
٤- فيجتمع في بطلان وتحريم هذه المعاملات الاكتتابية ثلاثة موجبات للبطلان والحرمة .
٥- وهذه المعاملة من نمط معاملات البورصات الوهمية الرائجة
١- الشركات المذكورة تارة يفرض أن رأس المال لها كله حلال وإن استثمر بعضه في الحرام فهذا النمط من الشركات يجوز شراء سهامها غاية الأمر النسبة من الأرباح التي تعطى لذوي السهام شهريا أو فصليا لا بد من استثنائها من الأرباح والتصدق بها كمجهول المالك ، ومع الشك في قدر نسبتها من الأرباح فالأحوط التصالح في المقدار المشكوك مع الفقيه في ذلك .
٢- وأما الشركات التي تكون نسبة من رأس مالها محرمة مضافا إلى استثمارها المحرم
فهذه لا يتحقق تملك نسبة من مقدار السهام بنسبة رأس المال الحرام الموزع على الأسهم ، وإنما يتملك المقدار المحلل ، فعند بيع الأسهم لا بد من استثناء نسبة من مقدار الحرام والتصدق بها كمجهول مالك ،
وكذلك لا بد من استثناء نسبة من الأرباح التي تعطى شهريا أو فصليا والتصدق بها على الفقراء ، ومع الجهل فاللازم التصالح مع الفقيه في المقدار المشكوك .
٣- في الشركات من النوع الثاني لا بد من عدم قصد شراء النسبة المحرمة من رأس المال وإن وقع البيع على المجموع تلقائيًا ، كذلك لا بد من عدم قصد البيع لذلك المقدار من نسبة المحرم من رأس المال .
١- تغيير هوية شعائر الإيمان مخالفة للأمر الإلهي بتعظيم الشعائر فإنه من تقوى القلوب
، ولذلك مال إلى وجوب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة المرحوم السيد الحكيم في المستمسك
لصيرورتها شعارا لهوية المذهب ومال إلى ذلك السيد الخوئي في تقريرات شرح العروة ، وهذا الأمر مخالفته من الكبائر .
٢- مضافا إلى مخالفة جهة وقف المركز من كونه مركزا لإشعاع الإيمان من مذهب أهل البيت ع .
٣- وأما تأليف القلوب والمداراة مع أتباع المذاهب الأخرى فليس ذلك بمعنى محو هوية الإيمان ولا بإزالة شعائر الإيمان ولا بتضييع هوية إيمان اتباع أهل البيت ع وتذويبهم في الهوية المذهبية المخالفة .
٤- بل بتجنب التشنج والتوتر معهم في طرح الخلافيات المذهبية .
٥- وذلك أيضا لا يعني طمس وتغييب حقائق أدلة الإيمان .
٦- بل مراعاة الخطاب اللين والأسلوب الهادئ كما هو مسار أكثر أعلام الإمامية كالمفيد والمرتضى والطوسي والعلامة الحلي ومن المتأخرين كالسيد شرف الدين والشيخ محمد حسن المظفر وغيرهم كثير من الأكابر .
٧- بل إن قاعدة تأليف القلوب والمداراة هي تتقوم بالتعامل والخلق الحسن وترك استفزاز الطرف الآخر بالشتم والسباب ونحو ذلك مما يشعل المشاعر لديهم ، ويقلب الجو من التعقل والتفكر إلى هياج أضغان وإحن وبغضاء كما ورد عن أئمة أهل البيت ع :
((صلوا في عشائرهم
وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم ))
وفي ذيل بعض ما ورد عنهم ع ((فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه “.)) وفي بعض الطرق (فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل : هذا شيعي فيسرني ذلك . اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح) وفي بعض الطرق ( …هؤلاء الشيعة … ) .
٨- ومن البين أن هذه المداراة والاختلاط معهم بحسن المعاملة مع إظهار الهوية الجعفرية الشيعية لا تغييبها وطمسها ومحوها .
٩- فمن ذلك تبين معيار الوسطية في المداراة مع أتباع المذاهب الأخرى ، وأن الإفراط بتغييب الهوية المذهبية ليس من المداراة في شيء ، كما أن التفريط في المداراة بالتشنج وتوتير الأجواء معهم تخل عن وظيفة المداراة أيضا
– الأعمال بنية الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر أولي الأمر .
٢- نظير الصلوات الفرائض الرباعية اليومية فإن الأولتين من فرائض الله والأخيرتين من السنن النبوية اللازمة بضرورة نصوص الفريقين وكذلك الحال في المغرب .
٣- وكذلك الحال في الشرائط والأجزاء في الفرائض اليومية فإن جملة منها من سنن المعصومين من قربى النبي ص .
٤- وهذا النظام الثلاثي في نية القربى أشار إليه قوله تعالى [التوبة: ٩٩] :
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فمدح تعالى كون نفقاتهم بنية وغاية القربى لله تعالى وغاية صلوات الرسول ص أي شفاعته .
٥- وأشار إليه قوله تعالى
[التوبة:١٠٣] :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمزكي في عبادة فريضة الزكاة النبي ص وهي غاية لعبادة الزكاة وغاية أخرى صلوات الرسول عليهم .
٦- وتبين الآيات سبب جعل ضميمة القربة لله تعالى التقرب للرسول ص هو لنيل شفاعته ص ، وأن الغاية في الوصول لنيل شفاعته ببيان الآية أن الجزاء الأخروي والدنيوي على الفريضة العبادية والأعمال لا يعطيه الباري تعالى إلا بشفاعة النبي ص .
٧- وإناطة الجزاء الإلهي على العبادة والأعمال بشفاعة النبي ص صريح قوله تعالى [النساء:٦٤]:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيمًا)
فبينت هذه الآية الثالثة أن في أي أوبة ورجوع إلى الله تعالى وتقرب إليه تعالى -كما في عبادة الاستغفار من الذنوب- لا بد من ضميمة شفاعة النبي ص وإلا فلا يحصل الجزاء منه تعالى على العبادة ولا على العمل الصالح .
٨- كما أن الآية تشترط لإعطاء الجزاء على العبادة المجيء إلى النبي ص وهو كناية عن التوجه بالنبي ص في الابتداء في العبادة والعمل الصالح .
٩- فالآية الثالثة دالة على كلا الأمرين ، الأول : لزوم ضميمة التقرب من الله تعالى والتقرب من الشفيع إليه تعالى في قوام العبادة ،
الثاني : التوجه بالشفيع في ابتداء العبادة .
١٠- ويشير إلى كلا الأمرين بنفس التقريب في الدلالة قوله تعالى
[المنافقون:٥] :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ) .
١١- وقد أفتى جل أو كل علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في ابتداء تكبيرة الإحرام في الصلاة .
١٢- ومما يشير إلى ضرورة التوجه القلبي بالشفيع في العبادة قوله تعالى [إبراهيم:٣] :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افئدة من الناس تهوي إليهم))
فجعل التوجه إلى الشفيع بالتقرب إليه عبر مودة الذرية هو قوام الاستقبال القلبي في العبادة .
١٣- وليس التوجه بالشفيع قلبا عبر التصور الجسماني لأبدانهم ع بل التوجه بمعاني هوية حقائقهم النورية .
١٤- وقد أشير إلى الأمرين في زيارة عاشوراء في موضعين سواء المتن المشهور أو الرواية الأخرى للمتن غير المشهور ( يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بولايتك …)) .
١٥- وكذلك يدل على كلا الأمرين آية سادسة قوله تعالى
[الأعراف:٤٠] :
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)
وتقريب دلالة الآية إجمالا أن الآية التي يصدق بها أو تكذب هم الحجج الناطقة من المصطفين كالنبي عيسى ع وتفيد لزوم التصديق بالمصطفين أولا والخضوع لهم ثانيا والتوجه إليهم ثالثا كي تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وللحصول على الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار .
١٦- وقد ورد في طرق الفريقين مستفيضا أن الدعاء لا يستجاب بدون الصلاة على النبي وآله .
١- يجب فيها الخمس على فتوى السيد الخوئي قدس سره
ولا يجب إخراج الخمس فورا بل عند سنته الخمسية ، بل على فتواه يسوغ جعل سنة له مستقلة على حدة .
٢- لكن إنما يسوغ الرجوع إلى السيد إذا كان متعلما لفتواه في المسألة وذاكرا لها ، وإلا فلا يسوغ ، إلا من باب الاحتياط نظرا لكون فتواه في أصل الخمس مطابقة له .
الجواب الأول .
المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .
الجواب الثاني .
الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .
الجواب الثالث .
البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .
١- الأدلة القائمة على الحاجة إلى الهداية الإلهية وإلى الدين بسبب قصور عقول البشر عن اكتشاف كل المصالح في الأفعال .
٢- وهذا القصور لعقول البشر في كل الحقول والعلوم والميادين ومن ثم يرجع البشر إلى أهل التخصص وإن كان الشخص متخصصا في الطب مثلا لكنه يرجع في بقية التخصصات إلى كثيرين في بقية التخصصات المرتبطة بكل البيئات المحيطة به من دورة حلقات الطبيعة والطبائع المتنوعة .
٣- فليس لأحد أن يزعم ويقول إني مادمت نابغة في تخصص معين فلا أرجع إلى المتخصصين في بقية المجالات .
٤- كل ذلك لأجل أن مصالح ومنافع الأمور في الأشياء ومضراتها وأضرارها لا يكتشفها الإنسان بنفسه بل يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين في كل مجال وموضوع .
٥- بل إن العلم الواحد كالطب مثلا انشعب إلى الكثير الكثير من التخصصات بحيث تحتاج العملية الواحدة إلى طاقم طبي متنوع التخصصات وكذلك تشخيص المرض الواحد .
٦- والعلوم البشرية التي هي فوق الإحصاء العادي لا تتوقف مسيرة البحث العلمي فيها بسبب أن مساحات المجهول فيها أكثر من مساحات المعلوم منها بفاصل لا متناه كما يتيقن بذلك باطن عقول البشر ولذلك يتيقن البشر أن مسيرة البحث العلمي في كل علم وفي كل تخصص بل في كل مسألة لا يقف عند حد بل حدود المجهول من كل موضوع لا متناهية .
٧- فإذا كان الحال كذلك في العلوم والعلم ومسائل العلم فكيف للإنسان أن يقحم نفسه في الشؤون المختلفة الكثيرة في موضوعات أحكام الدين من دون تخصص لها بكل تلك المجالات بل لو كان له تخصص رائد فليس له نفي ما يجهله من مساحات مجهولة له .
٨- ومن ثم احتاج الإنسان إلى رعاية رب السماء والبارئ الخالق وهدايته للمساحات المجهولة للإنسان .
٩- هذا مع أن البشرية على يقين أن المسيرة العلمية لو استمرت أبد الآباد ودهر الدهور فإن دائرة مساحات المجهول لا تصغر ولا تنتهي لضرورة بقاء استمرار مسيرة العلوم ولا تتوقف أبدا أبدا .
١٠- وهذا يبين مدى مساحات دوائر الجهل لدى الإنسان فمن الجهالة بمكان أن يجزم الإنسان بأحكام في أمور وموضوعات لا علم له بها ويترك هداية الدين السماوي .
١١- فوجه الحكمة في لزوم الحجاب في الصلاة ليس مما تصيبه قوة وقدرة إدراكات البشر كي ينجزم بعدم لزومه في الصلاة .
١- البيعة ليست مشرعة لدى مذهب أهل البيت ع كالشرط والشروط والنذر والعهد والقسم .
٢- والبيعة أيضا لا تولد ولاية عامة ولا صلاحية رئاسية ، بل هي مجرد توكيد وتعهد مغلظ لما هو مشروع في الأساس والأصل ولما هو مقرر من قبل .
٣- ومن ثم فالعقد الاجتماعي الذي هو الاسم العصري للبيعة لا يشرع ولا يولد صلاحية عامة كما هو الحال في القوانين الوضعية البشرية .
٤- وكذلك الحال في صناديق الانتخابات كنموذج من العقد الاجتماعي .
٥- أضف إلى ذلك أن البيعة والعقد عن إكراه والضغط بالقوة والإرهاب ليس له إلزام شرعي سماوي ولا قانوني وضعي بشري .
٦- وهذا البطلان لبيعة الحاكم الجائر والانتخاب العقدي الاجتماعي له بطلان مطلق .
٧- نعم الإمام المعصوم ع لا ينكث هذه البيعة الصورية والانتخاب العقدي العهدي الشكلي لا لأجل شرعية وإلزام تلك البيعة ولا لأن الحاكم الجائر الظالم قد اكتسب ولاية من البيعة الجبرية الإكراهية
بل لا ينكث الإمام ع ذلك لكون النكث ينطبع صوريا في الأذهان أنه غدر للعهد ونكث للعهد ونكوص عن الالتزام .
١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .
٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .
٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .
٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .
١- الناظور الذي يستعمل في المدى القريب لا يعد نظرا مسلحا لأنه إنما يكبر لمرات عديدة لا تبلغ المئة ضعف بل دون العشرات .
٢- و يعتد به وهو نظير البصر الحاد لدى بعض نوادر الناس .
٣- وأما مثل التلسكوب مما هو يقرب المدى البعيد بمئات أو آلاف المرات فلا يعتد به .
٤- فيثبت بالناظور .
٥- ولكننا في بيانات الهلال نذكر التفصيل في نوعية الرؤية كي لا يلتبس الحال عند من لا يعتد بالناظور .
٦- ويسوغ اعتبار الناظور في كلا المقامين مقام الإثبات ومقام الاستعانة لتحديد موقع الهلال للرؤية بالعين المجردة .
٧- كما يمكن اعتباره واعتبار التلسكوب من جهة ثالثة أنهما مؤيدان ودافعان للريبة في شهادات الرؤية .
١- فصل واحد في الصف الأول لا يضر بصحة صلاة من يتصل به .
٢- التهيؤ للتكبير لا يعد فصلا سواء كان واحدا أو أكثر أو صفوفا يتصل بهم المصلي بالإمام .
٣- ما بنينا عليه أخيرا وفاقا للشيخ الطوسي يكون حد الاتصال بمربض شاة ونحوه من آداب الجماعة الراجحة والمدار وضعا في صحة الجماعة على وحدة الهيئة الجماعية للمأمومين مع الإمام .
١- ورد نظير ذلك في الكافي في زيارة علي الأكبر ع .
٢- لكنه ورد في زيارة أمير المؤمنين ع وزيارة الحسين ع : ( سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين بقلوبهم والناطقين بفضلك والشاهدين على أنك صادق صديق) .
٣- القرب الإلهي هو قرب كمال وشرافة وجود ويلازمه تمكين في القدرة والعلم .
٤- الترتيب الذكري قد لا تراعى فيه الرتبة في الشرافة بمناسبة ما ، كما هو الحال ههنا لأجل استعراض ما هو غير مرئي ثم استعراض المرئي المحسوس من الإنس .
٥- وإن كان الترتيب الذكري دالا اقتضاء على الترتيب الرتبي ، ولا ترفع اليد عن تلك الدلالة إلا بشاهد ولو منفصل .
١- الأصل في الاستعمال الحقيقة والمجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي .
٢- نعم المعنى الحقيقي ليس على طبقة واحدة في الوجود والمصاديق .
٣- كما أن طبقات الوجود الجسماني للإنسان كثيرة .
٤- الجسم اللطيف روح للجسم الغليظ أو الأقل لطافة ، كما أن الجسم الألطف روح للجسم اللطيف ومن ثم تتعدد أرواح الإنسان .
٥- ومن ثم أرواح الإنسان تتفاوت لطافة وتلطفا وهي طبقات نافذ بعضها في بعض ، وإن كان للإنسان أرواح في عرض بعضها البعض لتساويها في درجة اللطافة .
٦- كون المعاد جسمانيا في الآخرة الأبدية بعد عالم القيامة ضرورة دينية .
٧- وكذلك أن هناك عذابا جسمانيا .
٨- هذا فضلا عن الجسم والعذاب في عوالم القيامة فضلا عن عوالم البرازخ ، وكذلك العذاب فيهما .
٩- قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه : إن كون المعاد جسمانيا ضرورة الدين ، وأما كيفية هذا الجسم من اللطافة والغلظة فليس بضروري .
١٠- إن هناك عذابا معنويا وهو أشد من العذاب الجسماني كما أن العذاب الجسماني البرزخي أشد من عذاب الجسم الدنيوي كما أن عذاب الجسم في القيامة أشد من عذاب الجسم البرزخي كما أن عذاب النار الأبدية أعظم من عذاب الجسم في القيامة وكل ذلك التفاوت في شدة العذاب مما قامت عليه الأدلة القطعية اليقينية .
١١- كما أن العذاب المعنوي في العوالم متفاوت شدة كالذي مر في العذاب الجسماني بحسب العوالم .
١٢- فالموت طامّة وما بعد الموت أطمّ فأطمّ في البرزخ إلى أن تأتي الطامّة الكبرى وهي ساعة عالم القيامة بعد الكبيرة وفيها الفزع الأكبر والأهوال العظيمة وما بعد القيامة النار الأبدية وهي العذاب الأكبر من كل ما مضى
1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال
2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر
3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد (قده) المصرحة بهذا التفسير
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
١- الروايات الواردة في الشهادة الثالثة سواء في تشهد فصول الأذان أو الإقامة أو في تشهد الصلاة متعددة من طرقنا .
٢- نظير روايات المعراج الواردة في تشريع الأذان المتضمنة للشهادة الثالثة كما نبهنا على ذلك وهي في أوائل التشريع المدني .
٣- ثم إن روايات الطوائف الثلاث رواها الصدوق في الأذان في الفقيه وهي ثلاث طوائف روائية وليست مجرد ثلاث روايات
فروايات الصدوق في الفقيه أيضا غفل عنها كثير من الأعلام الذين كتبوا رسائل وجيزة في الشهادة الثالثة .
٤- ثم إنه قد وردت صحيحة الحلبي في التهذيب والفقيه مذكورة في ذكر أسماء الأئمة في الصلاة وأفتى بها العلامة الحلي وقبله أفتى بها الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب .
٥- وهناك وجوه روائية خاصة جدا مستفيضة أو متواترة ذكرناها في مباحث علم الأصول – الدورة الثالثة الحالية مبحث الحقيقة الشرعية – .
٦- وعموما ربما تصل الوجوه الصناعية المتقنة لجزئية الشهادة الثالثة في التشهد سواء في الصلاة أو في الأذان والإقامة إلى العشرات ذكرناها في الأجزاء الثلاثة لكتاب الشهادة الثالثة والجزء الثالث في طور التصحيح للطباعة .
٧- أما تدريجية بيان الأحكام ومنها أحكام الولاية كالشهادة الثالثة فقد ذكر ذلك جملة من الأعلام .
٨- فهناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني بل فرق بين القرآن المدني أوائل الهجرة وبين أواخر العهد المدني ، كما في سورة البراءة – التوبة – فإن ملاحقتها للمنافقين والمناوئين للولاية شديدة اللحن .
٩- فلا يبعد كون التشريع المعلن للشهادة الثالثة في الإعلان للشعائر الدينية كفصول الأذان والإقامة وتشهد الصلاة كان في أواخر العهد النبوي .
١٠- وأما الرواية المذكورة فلم نقف على مصدرها
وإن اشتهر أنها عن كتاب السلافة في الخلافة للمراغي المصري ، في حين هناك مصدر مستفيض عند العامة على ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من قبل الصحابي كدير الضبي دال على سيرة لدى الصحابة الموالين لعلي بن أبي طالب ع .
١١- كما أن فتوى ابن بابويه وفتوى الشلمغاني في كتاب التكليف بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة دالتان على سيرة أتباع أهل البيت ع في الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى ، وقد أفتى به سلار المعاصر للطوسي في المراسم .
١٢- ولايخفى أن فتاوى القدماء هي متون روايات وهو مطابق لصحيح الحلبي المرخص لذكر أسماء الأئمة في الصلاة وقد أفتى به الصدوق الابن والمفيد والطوسي .
١٣- نعم من قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) في حادثة الغدير وحادثة حديث الكتاب والدواة والتمرد من الذهاب إلى جيش أسامة وغيرها من الموارد يظهر أن مصادمة المنافقين وإشعالهم الفتن قبال تشريع الشهادة الثالثة في الشعائر الدينية .
١٤- وأن ترك ذكرها صريحا في بيانات الأئمة ع كان للتقية في روايات أهل البيت ع في التشهد سواء الذي في فصول الأذان والإقامة أو التشهد داخل الصلاة .
١٥- وأن ما ورد في تشهد الصلاة من التلويحات بالأمر بذكر أحسن ما علمت من القول في التشهد بعد الشهادتين وأن التحديد حصرا بالشهادتين ليس موقتا توقيتا بل للاجتزاء بهما كأدنى حد في ظرف التقية .
١٦- ومن كل ما سبق يظهر تجذر روايات الشهادة الثالثة في التشريع وأن الاحتياط بذكرها في التشهد إن ارتفعت التقية .
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
إنّ كلّ ما حفّ به شهر رجب الأصبّ الذي تصبّ فيه الرحمة صبّاً، وشهر شعبان الذي تتشعّب فيه طرق الخير، كلّ ذلك قد تضاعف أضعافاً في خصائص شهر رمضان، وتضاعف ما في شهر رمضان من خصائص إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر.
فليلة القدر هي أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الربّانية، فأوج نصيب حظّ العباد إدراك ليلة القدر، إلاّ أنّ هذا الإدراك للّيلة العظيمة ليس بمجرّد الكمّ الكبير من العبادات والأدعية والابتهال والتنفّل; فإنّ كلّ ذلك إعداد ضروري لما وراءه من إدراك آخر لحقيقة ليلة القدر وهو معرفة هذه الليلة، ومعرفتها هو بمعرفة حقيقتها المتّصلة بحقيقة الإمام والإمامة.
فمن ثمّ كان شهر رمضان شهر الله الأغرّ وشهر معرفة الإمام خليفة الله في أرضه، فكما أنّ شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم، فإنّ ليلة القدر هي القلب النابض في هذا الشهر; لما لها من صلة بالإمام وتنزّل الروح الأعظم عليه.
فشهر رمضان بوابة لمعرفة ليلة القدر، وليلة القدر بوابة لمعرفة الإمام والارتباط به والانشداد إليه، فجُعل شهر رمضان سيد الشهور كما جاء في روايات الفريقين، وجُعلت ليلة القدر قلب شهر رمضان كما ورد في الحديث.
وقد جُعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأشهر الحُرُم الأربعة، وهذه العظمة لشهر رمضان أنّما هو لما فيه من تلك الليلة العظيمة، فهو كالجسم وهي كالروح له، مع أنّ شهر رمضان هو كالروح للأشهر الحُرُم الأربعة التي منها شهر رجب. وكلّ ذلك يرسم مدى العظمة التي تحتلّها ليلة القدر
١- ورد تحركها في روايات العامة ، لكن ظاهر ما ورد عنهم ع أن حركتها بحسب أمم الأنبياء لا بحسب أمة نبينا الخاتم ص .
٢- نعم يستفاد من الروايات إبهام تعيينها بين الثلاث الليالي .
٣- لكن المستفاد كما ذكر شيخنا الأستاذ المرحوم الميرزا هاشم الآملي عن أساتذته الأكابر أن من مجموع الروايات الواردة هو كون ليلة القدر لها تنزلات في الليالي بدءا من النصف من شعبان ثم النصف من شهر رمضان ثم الليالي الثلاث وذروة التنزل هو الثالث والعشرون .
٤- كما لها صعود كليلة السابع والعشرين وليلة عيد الفطر بل ورد أن ليلة أو عصر عرفة تدارك لمن فاتته ليلة القدر أو ليلة الفطر .
٥- ومن ثم ورد ما يرتبط بالتقدير والإمضاء للمقادير في جميع سلسلة تلك الليالي .
٦- وأن الاستعداد للذروة من ليلة القدر يتطلب إتيان الأعمال في جميع تلك الليالي سبقا ولحوقا .
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
١- الروايات الواردة في الشهادة الثالثة سواء في تشهد فصول الأذان أو الإقامة أو في تشهد الصلاة متعددة من طرقنا .
٢- نظير روايات المعراج الواردة في تشريع الأذان المتضمنة للشهادة الثالثة كما نبهنا على ذلك وهي في أوائل التشريع المدني .
٣- ثم إن روايات الطوائف الثلاث رواها الصدوق في الأذان في الفقيه وهي ثلاث طوائف روائية وليست مجرد ثلاث روايات
فروايات الصدوق في الفقيه أيضا غفل عنها كثير من الأعلام الذين كتبوا رسائل وجيزة في الشهادة الثالثة .
٤- ثم إنه قد وردت صحيحة الحلبي في التهذيب والفقيه مذكورة في ذكر أسماء الأئمة في الصلاة وأفتى بها العلامة الحلي وقبله أفتى بها الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب .
٥- وهناك وجوه روائية خاصة جدا مستفيضة أو متواترة ذكرناها في مباحث علم الأصول – الدورة الثالثة الحالية مبحث الحقيقة الشرعية – .
٦- وعموما ربما تصل الوجوه الصناعية المتقنة لجزئية الشهادة الثالثة في التشهد سواء في الصلاة أو في الأذان والإقامة إلى العشرات ذكرناها في الأجزاء الثلاثة لكتاب الشهادة الثالثة والجزء الثالث في طور التصحيح للطباعة .
٧- أما تدريجية بيان الأحكام ومنها أحكام الولاية كالشهادة الثالثة فقد ذكر ذلك جملة من الأعلام .
٨- فهناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني بل فرق بين القرآن المدني أوائل الهجرة وبين أواخر العهد المدني ، كما في سورة البراءة – التوبة – فإن ملاحقتها للمنافقين والمناوئين للولاية شديدة اللحن .
٩- فلا يبعد كون التشريع المعلن للشهادة الثالثة في الإعلان للشعائر الدينية كفصول الأذان والإقامة وتشهد الصلاة كان في أواخر العهد النبوي .
١٠- وأما الرواية المذكورة فلم نقف على مصدرها
وإن اشتهر أنها عن كتاب السلافة في الخلافة للمراغي المصري ، في حين هناك مصدر مستفيض عند العامة على ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من قبل الصحابي كدير الضبي دال على سيرة لدى الصحابة الموالين لعلي بن أبي طالب ع .
١١- كما أن فتوى ابن بابويه وفتوى الشلمغاني في كتاب التكليف بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة دالتان على سيرة أتباع أهل البيت ع في الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى ، وقد أفتى به سلار المعاصر للطوسي في المراسم .
١٢- ولايخفى أن فتاوى القدماء هي متون روايات وهو مطابق لصحيح الحلبي المرخص لذكر أسماء الأئمة في الصلاة وقد أفتى به الصدوق الابن والمفيد والطوسي .
١٣- نعم من قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) في حادثة الغدير وحادثة حديث الكتاب والدواة والتمرد من الذهاب إلى جيش أسامة وغيرها من الموارد يظهر أن مصادمة المنافقين وإشعالهم الفتن قبال تشريع الشهادة الثالثة في الشعائر الدينية .
١٤- وأن ترك ذكرها صريحا في بيانات الأئمة ع كان للتقية في روايات أهل البيت ع في التشهد سواء الذي في فصول الأذان والإقامة أو التشهد داخل الصلاة .
١٥- وأن ما ورد في تشهد الصلاة من التلويحات بالأمر بذكر أحسن ما علمت من القول في التشهد بعد الشهادتين وأن التحديد حصرا بالشهادتين ليس موقتا توقيتا بل للاجتزاء بهما كأدنى حد في ظرف التقية .
١٦- ومن كل ما سبق يظهر تجذر روايات الشهادة الثالثة في التشريع وأن الاحتياط بذكرها في التشهد إن ارتفعت التقية .
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
١- ورد تحركها في روايات العامة ، لكن ظاهر ما ورد عنهم ع أن حركتها بحسب أمم الأنبياء لا بحسب أمة نبينا الخاتم ص .
٢- نعم يستفاد من الروايات إبهام تعيينها بين الثلاث الليالي .
٣- لكن المستفاد كما ذكر شيخنا الأستاذ المرحوم الميرزا هاشم الآملي عن أساتذته الأكابر أن من مجموع الروايات الواردة هو كون ليلة القدر لها تنزلات في الليالي بدءا من النصف من شعبان ثم النصف من شهر رمضان ثم الليالي الثلاث وذروة التنزل هو الثالث والعشرون .
٤- كما لها صعود كليلة السابع والعشرين وليلة عيد الفطر بل ورد أن ليلة أو عصر عرفة تدارك لمن فاتته ليلة القدر أو ليلة الفطر .
٥- ومن ثم ورد ما يرتبط بالتقدير والإمضاء للمقادير في جميع سلسلة تلك الليالي .
٦- وأن الاستعداد للذروة من ليلة القدر يتطلب إتيان الأعمال في جميع تلك الليالي سبقا ولحوقا .
١- ألواح العلم الإلهي متعددة وهي من العلم المخلوق الذي يحصل فيه البداء .
٢- نعم العلم النهائي العلوي الأعلى المهيمن ليس محلا للمحو والإثبات بخلاف الطبقات النازلة .
٣- العلم الأعلى لا يوجب امتناع البداء والمحو في ألواح العلم التحتانية النازلة ، كما أن ثبات العلم الأعلى لا يتنافى ولا يتناقض مع التغير والتغيير في كتب العلم الإلهي النازلة .
٤- كما أن العلم الإلهي الأعلى الثابت لا يستلزم الجبر ولا نفي الاختيار للعباد لأن علمه تعلق بالنتيجة التي تتولد من اختيار العباد .
١- البحث في غاية الذات الإلهية أنه تعالى جل أن يصل إليه نفع من ذاته كما ورد فضلا أن يطلب نفعا من مخلوقاته .
٢- أي أن الباري لا غاية لذاته إلا ذاته .
٣- أما فعله فله غاية ولكن غاية الفعل بمعنى الحكمة وليست غاية للفاعل .
٤- وهذا الفرق التبس على الأشاعرة .
٥- فالنفي للغاية بلحاظ ذات الفاعل لا ينفي الغاية والحكمة بلحاظ الفعل .
العدالة هي معنى واحد في الأبواب والأحكام .
٢- إنما الاختلاف في آلية الإحراز لها بحسب الأبواب .
٣- ففي إمام الجماعة يكفي أي ظن من أي منشأ كان .
٤- وأما في الشهود فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بحسن الظاهر مع الإيمان .
5- وأما حسن الظاهر نفسه فيدرك بالمباشرة معه أو بتفقد حاله في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، كما ورد ذلك في روايات باب الشهادة
١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .
٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .
٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .
٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .
١- أما أصل المشروعية والجواز فلا استرابة فيها .
٢- وأما المرجوحية أو الرجحان فمثل دعاء الندبة فهو في الأصل للرثاء لأن الندبة بمعنى الرثاء وقد تضمن الدعاء جملا كثيرة من الرثاء وأساليبه .
٣- وأما بقية الأدعية كدعاء كميل ونحوه فالراجح مراعاة ما يتناسب مع مضامين وبنود الدعاء والموضع الذي يقحم فيه الرثاء وملاحظة مناسبة المقطع الرثائي مضمونا لجو الدعاء .
٤- الراجح في موارد الإقحام مراعاة الموالاة في الدعاء والمحافظة لأجواء معانيه عن الزوال .
يتضح الحال بالتدبر في جملة قواعد معرفية :
١- الحسم النهائي للحساب ليس في القبر ولا البرزخ ولا الرجعة ولا مراحل القيامة بل في نهاية القيامة .
٢- الإيمان تأثيره عمدة في المصير الأبدي وتأثير الأعمال عمدة في المسير في العوالم اللاحقة .
٣- لا حسم للجزاء بأول اللقاء في القبر والبرزخ بل يتبدل بحسب سلسلة ملف الأعمال فقد يكون أول اللقاء حسنا ثم يتبدل إلى السوء ويبقى متبدلا بحسب سلسلة الأعمال وهكذا عكس ذلك .
٤- قد ورد أن المؤمن يمحص إما في الدنيا أو نزع الروح أو في القبر أو البرزخ أو عقبات القيامة إلى أن يفد نهايات القيامة طاهرا مستعدا لدخول الجنة ، بينما الكافر ينعم إما في الدنيا أو في نزع الموت أو القبر والبرزخ أو عرصات القيامة إلى أن يوافي نهاية القيامة وهو خاوي الخزينة فيدخل النار بكفره .
٥- قبول الأعمال مداره دخول الجنة وهو يغاير الجزاء على العمل ، فالجزاء على العمل الحسن في العوالم ما قبل الجنة ليس قبولا للعمل ، كما أن الجزاء على العمل السيء في العوالم -المتقدمة على المصير الأبدي- لا يعني عدم النجاة بالإيمان في المصير الأبدي .
٦- قد ورد أن بعض المؤمنين يدخل أعالي درجات النار حتى يطهر فيخرج منها ، بخلاف الكافر فإنه قد يجازى خيرا في النار لأعماله الحسنة لكنه لا يستحق الخروج من النار .
٧- قد جازى الله تعالى إبليس لعبادته – السابقة على عصيانه وتمرده – بسلطان في الملكوت البرزخي وبعض طبقات السماوات ولا زال هذا الجزاء مستمرا إلى يوم الوقت المعلوم لكنه لا يقتضي ذلك حسن عاقبة إبليس في نهاية القيامة .
٨- بعض الأعمال الحسنة لا سيما المرتبطة بالإيمان والولاية قدر جزاؤها بيوم القيامة أو الجنة لا بالقبر ولا بالبرزخ ولا بالرجعة بخلاف الأعمال الحسنة العامة الخيرية فإن جزاءها كثيرا ما مقدر بالقبر والبرزخ وأحوال أوائل القيامة ، كما هو الحال للجزاء على الأعمال في دار الدنيا ولو كان كافرا أو مؤمنا .
٩- اختلاف موطن الجزاء على الإيمان عن موطن الجزاء على الأعمال – هو خلاصة ما تقدم من النقاط وهو الذي دفع الصوفية والعرفاء إلى توهم أن الإيمان والمعرفة لا دخل لهما في النجاة وأن خيرية الأعمال هي المدار للنجاة الأبدية .
١٠- قد ورد أن الموتى إما مؤمن أو كافر أو ضال مستضعف قاصر أو مقصر ، فالمستضعف يلهى عنه واللذان يحاسبان هما المؤمن والكافر ،
وهذا التقسيم غير خاص بالاعتقادات بل بالإضافة إلى كل عمل وجار في أحكام الأعمال ، فإما أن يعلم بحكم ذلك العمل ، فما قامت الحجة عليه من الأصول أو الأحكام ولو بحسب الفطرة فهو إما مؤمن أو كافر أو مستضعف إن لم تتم الحجة عليه أو لم تستكمل ، ومقتضى أن المستضعف يلهى عنه في القبر أنه لا يحاسب على ما جهله من حكم بعض الأعمال ، ويجزى بمقدار ما عمل بما اتضح له من محجة الدين الفطرية بحسب فطرته التي فطر عليها .
١- طريق معرفة ومحاسبة قوس الليل والنهار هو بالرجوع إلى الرصد الفلكي في ذلك البلد لزمان سقوط قرص الشمس كمبدأ لليل وطلوع الشمس كمبدأ للنهار .
٢- فيكون ما بين المبدأين من سقوط القرص إلى طلوعه قوس الليل ومن طلوعه إلى سقوطه قوس النهار .
٣- هذان القوسان لا يتساويان إلا في بعض الفصول في بعض المناطق .
٤- نعم الفاصل بين منتصف قوس النهار الذي هو زوال النهار ومنتصف قوس الليل الذي هو زوال ومنتصف الليل هذا الفاصل هو دوما اثنتا عشرة ساعة في كل الفصول وفي كل نقاط الأرض .
١- أما رواية الخصال فليس فيها من يؤتم بهم .
٢- وليس فيها أنهم يدخلون بدون توليهم بالولاية لعلي ع .
٣- بل غاية ما فيها أنهم لم يتولوا عليا ع في دار الدنيا وليس عدم توليهم له في البرزخ أو في القيامة بعد انكشاف الغطاء لهم .
٤- وبعبارة أخرى إن الأدلة الدالة على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بولاية علي ع ولا ينجو من النار إلا بولايته
ليس مفادها شرطية ولايته في الدنيا .
٥- بل شرطية ولايته قبل دخول الجنة وشرطية ولايته قبل النجاة من النار سواء حصلت الولاية له في امتحان دار الدنيا أو في امتحان البرزخ أو امتحان القيامة وهو أصعب الامتحانات على الإطلاق .
٦- وبعبارة ثالثة إن الامتحان والتكامل والتعلم إما أن يتم في دار الدنيا أو يتم في البرزخ وهو الأصعب أو يتم في دار القيامة وهو أصعب الصعاب .
٧- فلا يتم لأحد نجاة ولا فوز إلا بالولاية .
٨- نعم هناك فرق بين من آمن قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح لا يستوون .
٩- فالتفرقة في دخول أبواب الجنة بهذا اللحاظ لا بلحاظ أصل الولاية
فهو قسيم الجنة والنار .
١٠- قد وردت أدلة كثيرة على تجدد الامتحان والتعليم للمستضعفين والقاصرين أو المقصرين إما في البرزخ أو الرجعة والرجعات أو عوالم القيامة .
١١- وهذه الروايات والآيات دالة على تحتم شرطية الطاعة في دخول الجنة وشرطية عدم المعصية في النجاة من النار ، الطاعة في الولاية وعدم المعصية في تولي أئمة الضلالة .
١٢- فكل ما يرد من المتشابه المبهم يعرض
على تلك المحكمات
١- اللازم أن يحدد ولو ظنا
اليوم الذي بدأ تحصيله للأموال سواء بالكسب والعمل والوظيفة أو بتوسط الإعطاء للمؤنة من طرف ما
كي يكون رأس سنته الخمسية .
٢- محاسبته ولو تخمينا مقدار ما يدخل عليه من مال كل عام ومقدار ما يبقى لديه في نهاية العام من مال مما استجد له تملكه .
٣- فبذلك يتم لديه محاسبة ما تراكم لديه من أخماس .
٤- ومما ينبه على التعرف على المدخول من الأرباح والمصروف من المؤن هو ملاحظة أكبر الاشياء قيمة يمتلكها الشخص ويتذكر سنة اقتنائها ومصدر أموالها .
٥- كما أن صرف الأكل والشرب واللبس ونحوها من المؤن مما هو معدل متقارب في السنين إلا بتغير السعر التضخمي للنقد
١- اللازم معالجة وجود الفساد وترويجه وإشاعته والتصدي له بآليات .
٢- نظير أن يشترط على إيجارهن بالتزامهن الحشمة في اللباس .
٣- وتوافق أعيان وأخيار أهالي المنطقة بهذه الآلية كي تنجح .
٤- وتوافقهم على الضغط على المستأجرين من أهالي المنطقة لهن أن يشترطوا ذلك في الإيجار والالتزام العملي بذلك .
٥- والحاصل أنه من الواجب تصدي الأخيار والأعيان في المنطقة للحيلولة دون رواج الفساد وسد بابه .
٦- لا يتوقف التصدي المزبور على إذن الحاكم مادام هو بالآليات الناعمة .
لتنقیح الحال حول تراث الحديث :
١- لا بد من الالتفات إلى أن تراث الحديث دائرة أولى منه إجمالية وحيانية، ودائرة ثانية أخرى منه متواترة لفظية أو معنوية أو إجمالية، ودائرة ثالثة منه قطعية لاحتفافها بالقرائن ، ودائرة رابعة منه ظنية .
٢- هذا بالنظر إلى التراث كمنظومة واحدة من دون تبعيض وتفريق فالكتاب كتلة واحدة لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض وكذلك الوحي من الثقلين مجموع الكتاب بمعية مجموع الحديث هو كتلة واحدة لا تفكك ولا تفرق بل منظومة واحدة في الحجية فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق بل طبقات الخاص على طبقات العموم ويطوف ألسن الأدلة وتلاحظ النسبة فيما بينها كوحدة منظومية واحدة ، فلا حجية للآحاد بمفردها بل المجموع من حيث هو مجموع منتظم منسق منظوم ، فليس التقييم لأخبار الآحاد بمفردها منفردة إذ لا حجية لها بمفردها ، بل حجيتها بالمجموع المنظوم .
٣- البحث في الاعتبار إنما يقع في الدائرة الرابعة لا الثلاث الأولى ومجموع الدوائر الثلاث هي معظم الحديث .
٤- اعتبار الدائرة الرابعة الظنية ليس نابعا من الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد كما توهم ذلك عدة ، بل حجية واعتبار تراث الحديث في الدائرة الرابعة ، هو من العلم الإجمالي الكبير بصدور الأحاديث من العترة الطاهرة ، وقد تعرض لمنجزية العلم الإجمالي لتراث الحديث علماء الأصول في بحث الانسداد .
٥- وأما الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد فإنما هي معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بالاكتفاء بالامتثال الظني بالعمل بالأخبار المتصفة بشرائط معينة ، لا أن أصل المنجزية آتية من الأدلة الخاصة ، فحقيقة الأدلة الخاصة معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بلزوم الامتثال اليقيني وليست منجزة للامتثال الظني ، بل تنجيز الامتثال بكل درجاته هو من العلم الإجمالي الكبير ، والعذر في التنزل من المرتبة العالية اليقينية من الامتثال وهي اليقين إلى النازلة وهي الظن هو بالأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد ، فتحصل أن الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد هي معذرة وليست منجزة ، ولأجل ذلك بنى الأصوليون في الانسداد وفي مبحث العلم الإجمالي على أن القاعدة منجزية كل ظن إن لم يتقرر اعتبار الظنون الخاصة كمعذرة عن منجزية كل ظن .
٦- لا بد من التفرقة بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية والعلم الوحياني والعلم النقلي ، فوحيانية القرآن ليست وليدة النقل المتواتر من المسلمين لأن التواتر غايته اليقين الحسي ، وهو دون اليقين العقلي فضلا عن اليقين الوحياني الذي هو أرفع من اليقين العقلي ، بل اليقين الوحياني وليد مضمون القرآن نفسه بما اشتمل عليه من إعجاز علمي في شتى المجالات ، وإنما دور النقل المتواتر هو إيصال التكويني كطريق موضوعي موصل للمادة الوحيانية ، لا أن وصف الوحيانية آت من النقل ففرق بين العلم الوحياني والعلم النقلي .
٧- وهكذا الحال في تراث الحديث فإن التعامل مع تراث الحديث كوحي يمتنع أن يتولد من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، بل هو متولد من الإعجاز العلمي في مضمون منظومة الحديث ،
فالحال في وصف الوحيانية للثقلين سواء من الكتاب وأحاديث العترة أنه متولد من مضمونها البرهاني في العلوم المتعددة لا من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، ومن ثم مر تقسيم التراث إلى تلك الأقسام .
٨- الانسداديون من علماء الأصول يبنون على اعتبار الطريق لكل روايات كتب الحديث ولا يحصرون الاعتبار بالكتب الأربعة ، إلا أنهم لا يكتفون باعتبار الطريق لأن جزء الحجية ، بل العمدة عندهم على تنسيق منظومة الأحاديث والآيات بمحورية المحكمات والضروريات والقطعيات .
٩- لا بد من الالتفات الى ان اصطلاح صحة الحديث عند القدماء كالمفيد والكليني والصدوق والطوسي والمرتضى والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم تطلق على مضمون الحديث بحسب مطابقته لأصول قواعد الكتاب والسنة القطعية ، ولا تطلق عندهم الصحة واعتبار الحديث على الطريق والسند ، ویقرب من اصطلاح القدماء في الصحة عامة المتأخرين من علماء الأصوليين الانسداديين حيث جعلوا عمدة مدار اعتبار الخبر على مطابقة مضمونه لأصول القواعد الثابتة .
شيخ جعفر السند, [٠٣.٠٧.٢١ ١٥:٠٣]
١٠- قد وصف الطوسي فی مقدمة التهذيب والاستبصار أحاديثهما بالصحة بمعنى صحة المضمون (وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي ((تدل على صحتها)) ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة،-( ومراده من الوصف بالصحة هو بلحاظ مضامين الأحاديث لا طرقها)) وقال- ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها) .
١١- وكذلك قال الكليني : ( كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ((والعمل به بالآثار الصحيحة)) عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)) .
١٢- وكذلك قال الصدوق فی مقدمة الفقیه ( وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ ((وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي)) تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع) .
١٣- وقال الطوسي في الاستبصار (اعلم إن الاخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره ، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأول، والقرائن أشياء كثيرة- ((ثم ذكر مطابقة مضمون الخبر للدليل العقلي أو لظاهر القرآن أو لظاهر السنة القطعية أو للإجماع القطعي)) ثم قال- ((فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم)) وتوجب العمل به ، وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط) .
١٤- من ذلك يتبين أن جعل مصير مجموع تراث الحديث على النظرة التفريقية بين خبر الواحد ومجموع التراث الوحياني هي نظرة تجزيئية تفكيكية لا تمت في الصناعة العلمية لواقع قالب الحجية في الحجج ، ولم يعتمدها القدماء ولا جملة من المتأخرين .
١٥- إن النظرة المجموعية لاعتبار الحجية وقالب الأدلة لا تقتصر على الأدلة الظنية بل الأدلة القطعية واليقينية كذلك فإن اعتبارها وحجيتها مجموعية لا انفرادية متفرقة منفكة عن بعضها البعض إذ لا يسوغ التفرد بالدليل القطعي اليقيني عن بقية الأدلة اليقينية الأخرى ، بل كذلك الحال في الأدلة الوحيانية فإن الحجية مجموعية لا نفرق بين أحد من رسله ولا خلفائه وأوصيائه بل التمسك مجموعي بهم وإن اختلفت مراتبهم ورتبهم طبق نظام موحد ،
والحاصل أن التراث والأدلة منظومة نظام منسق مترابط لا حلقات مبعثرة مشتتة متفرقة مفككة الاعتبار في مقام الحجية
١- يجوز الإيداع في البنوك الأجنبية وأخذ الزيادة الربوية منهم ،
ولا يضر بذلك احتمال وجود أسهم ضئيلة
مملوكة لبعض المسلمين لجواز أخذ الفائدة الربوية من غير المسلمين .
٢- نعم يجوز شراء أسهم تلك البنوك
لأن تملك ما عندهم جائز وكذلك أخذ الفوائد عليهم ، أما إعطاء الفوائد لهم فهو وإن لم يكن سائغا إلا أنه ليس فعلا اختياريا للمشتري بل هو بتول فاسد قهري من إدارة البنك .
هذا إذا كان عدد الأسهم المشتراة ليس قواما لرأسمال البنك ولم يكن إعطاء الفوائد لهم أكثر من أخذها منهم وإلا حرم .
| ١– المعجزة لا تختص بإثبات النبوة والرسالة بل تعم إثبات الإمامة وأنواع المناصب الاصطفائية .
٢– التحدي في الإعجاز لا يتوقف على طلب الناس للمعجزة والإثبات .
٣– بل مورد المعجزة كون المدعى والادعاء أو المضمون الذي تتضمنه المعجزة مقاما اصطفائيا أو معنى وحيانيا دينيا .
٤– وذلك لأن الشيء الغيبي والمنسوب إليه وإلى فعله تعالى لا بد أن يبرهن عليه بما يختص بقدرة الله تعالى .
٥– فالمعجزة ليست مجرد تحد وتلبية طلب بل هي برهان على مضمون وحياني مما يسمى برسالة ومعنى أراد الباري إيصاله إلى العباد أو برهان على أمر إلهي أو مقام اصطفائي .
٦– نظير فعله تعالى : (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ) فبعث الله الغراب يتضمن غاية ومضمونا ورسالة يراد إيصالها لقابيل .
٧– قد أطلق القرآن على الإمامة الإلهية عنوان البعثة كما هو الحال في شأن طالوت كما أطلق على أدلة إمامة طالوت أنها آية لملك الإمامة .
٨– فالغرض الأقصى في المعجزة والإعجاز هو البرهان على مضمون منه تعالى و إيصاله للناس وتوجههم أنها منه تعالى .
| قدرة الباري |
١– المشهور أو الأشهر التفصيل بين حق حضانة الأم للبنت أنها إلى سبع سنين وللولد أنها لسنتين .
٢– لكن ذهب بعض المتقدمين إلى أن حق الحضانة للأم هو إلى بلوغ الطفل مطلقا وهذا هو الأقوى لدينا .
٣– وأما السبع سنين أو السنتان في تفصيل الأكثر فهو بلحاظ موارد التزاحم بين ولاية الأب وحق الحضانة للأم مع عدم إمكانية التوفيق بينهما فيقدم حق الحضانة للأم في تلك السنين بالتفصيل .
٤– وما بعد تلك السنين تقدم ولاية الأب على حق حضانة الأم .
٥– هذا كله مع التزاحم وعدم إمكانية التوفيق وإلا فحق الحضانة مستمر إلى بلوغ الطفل .
٦– أي درجة من إمكانية التوفيق ولو النسبي ولو بأدنى الدرجات متعين على إسقاط حق أي طرف .
الجواب الأول .
١- يجوز هذ العقد ويندرج في الإجارة .
٢- على أن تكون الأجرة نسبة من الربح غير معينة .
٣- وقد أفتى بجوازها المشهور مطابقا للنص .
٤- وهذا نمط من التخلص من الربا وهو شركة العمل مع رأس المال .
الجواب الثاني .
مع تحديد مقدار معين من الربح يكون العقد إجارة معتادة مشروطة الأجرة على تحقق الربح .
الجواب الثالث .
١- لا مانع أن يتعهد الأجير بضمان خسارة رأس المال كشرط الفعل .
٢- لا من باب أن تحمله للضمان هو بمقتضى ذات الإجارة بل بمقتضى شرط الفعل .
أجمع ما قيل في هذا الكتاب ما قاله النعماني تلميذ الكليني :
(ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وسمع منهما . وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها )
ويقرب من كلامه أكثر كلمات أعلام الإمامية
وتفصيل الكلام أكثر من ذلك له محله .
١- ليس هناك تطابق دائم معهم ولا في أكثر الشهور .
٢- نعم هناك توافق في العديد من الموارد لا كلها ولا أكثرها .
٣- ثم هذا الدعاء لا ينحصر بالمخالفين بل شامل لكل المتخاذلين عن نصرة أهل البيت ع ولو من المحبين .
٤- ثم إن تثبيت الهلال عندهم مستنده لا يعتمد الرؤية الحسية بحسب الواقع بل على التولد الفلكي وإن أعلن عندهم أنه الرؤية الحسية ، وهذا بخلاف معتمد القول باتحاد حكم الآفاق .
٥- ثم إن مضمون هذا الدعاء من قبيل حكمة الحكم لا الميزان الموضوعي الذي يدور الحكم في الهلال مداره .
٦- أما الرشد في خلافهم ، في جملة الأحكام فضلا عن أصول الايمان ، لا التخالف في التطبيق مع اختلاف المنشأ والمدرك .
١- إن كان إلحاده مجرد إثارات وجدال من دون تركه لطقوس ومراسم الإسلام واستمراره على أداء بعضها فلا يخرج بذلك عن ملة ودين الإسلام .
٢- وإن كان عن التزام بمسلك ومذهب الإلحاد مع رفع يده تماما عن طقوس الإسلام فالزواج من البدء باطل إن كان من البدء على ذلك أو الزواج منفسخ إن طرأ ذلك على الزوج بعد العقد .
١- مع عدم قصد الولد تمليك البناء لأبيه – كما إذا كان بناهما ليستخدمهما ويعيش فيهما – فيكون البناء للطابقين الإضافيين ملكا له دون الأرض .
٢- كما أن للابن الباني للطابقين حقا آخر في رقبة الأرض حق الانتفاع للطابقين مدة بقائهما .
٣- فيتحصل أن للابن مالية الطابقين ومالية حق الانتفاع في الأرض بما للطابقين من مدة عمرهما .
١- هذا القرض ربوي .
٢- وللتخلص من الحرمة الشرعية من شرط الزيادة الربوية اللازم هو نية قصد عدم الالتزام بهذا الشرط الربوي لو أمكن الانفلات منه .
٣- أصل القرض صحيح وحلال وإنما الشرط حرام فاللازم نية قصد عدم الالتزام به لو أمكن الفرار من دفع الزيادة .
٤- وهذا الطريق للتخلص من الحرمة سواء للمضطر او المختار غير المضطر .
١ ، ٢ لا منافاة بين الاتقاء به ص وبين الدفاع عنه
لأن المراد الانحياز في القتال إلى الجهة التي يتموضع فيها النبي ص فإن هذا الانحياز إليه ص لا يتناقض مع الدفاع عنه ص بل يتلاءم مع صنع طوق عازل عن العدو
وبعبارة أخرى إن التكدس بنفسه استقواء للمجموع .
٣- اتقاء الإمام ع من العدو لا يخل بالشجاعة بل هو تدبير في مواجهة العدو ، كما هو الحال أن القتال يتوقف على الحذر الشديد والحذر لا يستلزم الجبن والذعر فبين الأمرين مباينة .
٤- التدبير في التحرك القتالي لا يعني الضعف ولا التضعضع بل هو أحد اسباب القوة والقدرة بذكاء التدبير كما روي أن الحرب خدعة .
٥- ومن ثم لم تكن الشهادة التي حرص أمير المؤمنين ع على نيلها بمعنى الاستسلام أو التساهل للعدو في القتال
أو أن يمكن العدو من ذلك .
قد روى الصدوق في كمال الدين في نفس الباب تفسير البيت بمعنى المنهاج لأهل البيت ع وإضافة الحلس والأحلاس إلى البيوت لبيان الاستقامة على منهاج أهل البيت ع بيت العقيدة وبيت المنهاج .
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه والأئمة عليهم السلام ، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا – عنى بذلك حسينا وولده عليهم السلام – فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة فأينما رأيتموهم فاتبعوهم و**إن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستغيثوا بالله عز وجل ، وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها ، وأحبوا من كنتم تحبون و أبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم* *الفرج*.*
العمدة مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى أيضا منها :
١- عدم خلوة المرأة برجل في أماكن من العمل .
٢- عدم التحديق في النظر بين النساء والرجال .
٣- عدم الخضوع والتميع في لحن الكلام من المرأة .
٤- عدم انفتاح الحديث بين الطرفين الى حريم الخصوصيات مما يعرض إلى الفتنة .
٥- خلق جو من العفة وتجنب كل ما يثير الطرفين تجاه الآخر .
والمحصل أن الحجاب هو جو العفاف في التعامل لا مجرد اللباس والستر الجسدي .
١- ختم النبوة يلازم ختم الرسالة النبوية فخاتم النبيين هو خاتم النبيين المرسلين ، و في القرآن وأكثر بيانات الوحي ختم النبوة لا ختم الرسالة .
٢- وقد جرى اصطلاح الوحي على أن البعثة الإلهية لا تنحصر بالنبوة ففي سورة البقرة أن طالوت مبعوث من الله بعثة اصطفائية لملك التدبير والولاية فالإمامة بعثة وسفارة إلهية ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا … إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ) .
٣- كما أن اصطلاح الوحي على أن جبرئيل ع من الملائكة المقربين رسول وليس بنبي ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) .
٤- وقد استفاض في الروايات أن أهل البيت ع سفراء الله في خلقه .
٥- كما أطلق لفظ السفراء في المذهب على النواب الخاصين في الغيبة الصغرى وإن كان المراد منه أنهم سفراء بين الحجة عج وعموم المؤمنين .
٦- قد يطلق الرسول والرسالة في الوحي على مطلق المأمورية الإلهية سواء للملائكة
منها : في قوله تعالى ( قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) وكانت مأموريتهم إهلاك قوم لوط .
ومنها : ( إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ) .
٧- من الرسالات الإلهية الكبرى لمقام الرسالة والرسول الشهادة على العباد ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )
وهذا المقام من نوع الرسالة الإلهية وهو الشهادة على العباد قرره القرآن وأثبته لأهل البيت ع في سورة البقرة وآخر سورة الحج وغيرهما من السور .
١- كون النبي ص مهيمنا على الثقلين لا يعني كون القرآن صناعة وإنشاء النبي ص بل هو مضاف إلى اسم الجلالة .
٢- نظير كون القرآن مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة كما جاء في سورة المائدة لا يستلزم كون الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وبقية الكتب السماوية من صناعة وألفاظ القرآن .
٣- ونظير هيمنة الروح الأمري على الملائكة المقربين ع لا يستلزم كون الوحي الذي يتنزل به جبرئيل ع من صناعة وإنشاء الروح الأمري .
٤- كما أن سيد الأنبياء ص أفضل ومهيمن على سائر الأنبياء ع لكن لا يستلزم أن الوحي النازل عليهم من إنشاء وصنع النبي ص .
٥- نعم هيمنة وعلم النبي ص بما يوحى إليهم وكون نوره واسطة شفاعة لفيض الله تعالى لهم لا يستلزم قطع إسناد الوحي إليه تعالى .
٦- نظير إسناد الموت تارة إليه تعالى وأخرى إلى ملك الموت وثالثة إلى أعوان ملك الموت من بقية الملائكة .
٧- نظير ما تشير إليه الآية الكريمة ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) و( إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) فإسناد القرآن الكريم إلى جبرئيل ع من باب أنه واسطة تنزيل الوحي .
الصورة الأولى .
إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :
١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .
٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .
الصورة الثانية .
أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .
بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .
١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .
٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .
٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .
٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .
٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
١- أكثر ما ورد متواترا مستفيضا بل ما ورد في القرآن خاتم النبيين لا خاتم المرسلين .
٢- نعم خاتم المرسلين النبيين صحيح .
٣- أما المرسل فعنوانه في القرآن والحديث كما بينا أعم من إرسال النبوة ، فالمرسل قد يكون نبيا وقد يكون ملكا وقد يكون إماما كما في شأن طالوت .
٤- كما هو الحال في الوحي فإن الجمهور من العامة يتوهمون أن كل وحي هو نبوة بينما ثابر علماء الإمامية تبعا لتعاليم أهل البيت ع إلى بيان تنوع الوحي إلى وحي نبوي ووحي ولوي وأن استعراض القرآن يبين تنوع أنواع الوحي لا انحصاره في الوحي النبوي .
٥- وعقائد عامة الناس أو عامة طلاب العلم يجب أن تثبت وتهذب من خلال قوالب الوحي القطعية لا الاستعمالات العامية الشائعة حيث لا يفرقون في منصب الإمامة بين أهل البيت ع وذويهم .
٦- والموارد التي وردت من ختم الرسالة مع كونها من الآحاد التي ورد في نسخ أخرى لمتونها إسناد الختم للنبوة لا للرسالة فإن المتواتر والمستفيض هو وصف للنبوة أو قل ختم المرسلين النبيين .
٧- إن الإمامة بعث إلهي وسفارة إلهية كما ورد في القرآن الكريم في شأن لوط كذلك ورد مستفيضا وصف أئمة أهل البيت ع أنهم سفراء الله إلى خلقه .
٨- مصحف فاطمة ع من المعتقدات الضرورية في مذهب أهل البيت ع وهو وساطة وسفارة إلهية اصطفائية لفاطمة ع مع أبنائها الأئمة ع فضلا عن عموم الناس .
٩- إن تعاطي علماء الإمامية مع كتاب نهج البلاغة وكتاب الصحيفة السجادية ونحوهما من الكتب المنسوبة لأئمة أهل البيت ع وعموم تراث الحديث المأثور عنهم ع ليس بما أن أهل البيت ع رواة عن النبي ص .
١٠- بل بما أن أهل البيت ع لهم قناة – وحيانية غير نبوية – مع روح ونور سيد الأنبياء فكما يبلغ بدن النبي ص عن روحه ونوره فكذلك يبلغ أهل البيت ع عن نور وروح النبي ص .
١١- كما ورد في الحديث القدسي المتواتر بين الفريقين في مورد تبليغ سورة براءة ( لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك ) .
١٢- وقال النبي ص مستفيضا أو متواترا حول أصحاب الكساء ( علي مني وأنا من علي) ( فاطمة مني وأنا من فاطمة ) ( حسن مني وأنا من حسن) (حسين مني وأنا من حسين) .
١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .
٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .
٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .
٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .
٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
١- أكثر ما ورد متواترا مستفيضا بل ما ورد في القرآن خاتم النبيين لا خاتم المرسلين .
٢- نعم خاتم المرسلين النبيين صحيح .
٣- أما المرسل فعنوانه في القرآن والحديث كما بينا أعم من إرسال النبوة ، فالمرسل قد يكون نبيا وقد يكون ملكا وقد يكون إماما كما في شأن طالوت .
٤- كما هو الحال في الوحي فإن الجمهور من العامة يتوهمون أن كل وحي هو نبوة بينما ثابر علماء الإمامية تبعا لتعاليم أهل البيت ع إلى بيان تنوع الوحي إلى وحي نبوي ووحي ولوي وأن استعراض القرآن يبين تنوع أنواع الوحي لا انحصاره في الوحي النبوي .
٥- وعقائد عامة الناس أو عامة طلاب العلم يجب أن تثبت وتهذب من خلال قوالب الوحي القطعية لا الاستعمالات العامية الشائعة حيث لا يفرقون في منصب الإمامة بين أهل البيت ع وذويهم .
٦- والموارد التي وردت من ختم الرسالة مع كونها من الآحاد التي ورد في نسخ أخرى لمتونها إسناد الختم للنبوة لا للرسالة فإن المتواتر والمستفيض هو وصف للنبوة أو قل ختم المرسلين النبيين .
٧- إن الإمامة بعث إلهي وسفارة إلهية كما ورد في القرآن الكريم في شأن لوط كذلك ورد مستفيضا وصف أئمة أهل البيت ع أنهم سفراء الله إلى خلقه .
٨- مصحف فاطمة ع من المعتقدات الضرورية في مذهب أهل البيت ع وهو وساطة وسفارة إلهية اصطفائية لفاطمة ع مع أبنائها الأئمة ع فضلا عن عموم الناس .
٩- إن تعاطي علماء الإمامية مع كتاب نهج البلاغة وكتاب الصحيفة السجادية ونحوهما من الكتب المنسوبة لأئمة أهل البيت ع وعموم تراث الحديث المأثور عنهم ع ليس بما أن أهل البيت ع رواة عن النبي ص .
١٠- بل بما أن أهل البيت ع لهم قناة – وحيانية غير نبوية – مع روح ونور سيد الأنبياء فكما يبلغ بدن النبي ص عن روحه ونوره فكذلك يبلغ أهل البيت ع عن نور وروح النبي ص .
١١- كما ورد في الحديث القدسي المتواتر بين الفريقين في مورد تبليغ سورة براءة ( لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك ) .
١٢- وقال النبي ص مستفيضا أو متواترا حول أصحاب الكساء ( علي مني وأنا من علي) ( فاطمة مني وأنا من فاطمة ) ( حسن مني وأنا من حسن) (حسين مني وأنا من حسين) .
١- أما القماش الذي اشتري من الزبائن بعربون ولم يدفعوا كامل الثمن أو لم يدفعوا شيئا فيمكن فسخ البيع للتأخير ويتملك الخياط القماش ويبقى مقدار مال العربون في ذمته للزبون ويندرج في حكم مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٢- أما إذا دفع الزبون مبلغ ثمن القماش كاملا أو كان القماش من عنده فهو من مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٣- أما الأثواب المتروكة لأخذ المقاسات فهي أيضا من مجهول المالك مع تعذر الوصول للمالك .
٤- مع تعذر الوصول إلى الزبون وبقاء قماشه في يد الخياط فمع اليأس عن الوصول إليه فيمكن للخياط التصدق به عن الزبون على الفقراء مع ضمان قيمة القماش للزبون لو لم يرض بالتصدق .
٥- وكذلك حكم الأموال الباقية للزبون في ذمة الخياط .
٦- ويمكن للخياط الاحتفاظ بالقماش مادام لم يخش من تلف القماش وإلا فيتصدق به على الفقراء .
٧- في حال قيام الخياط بخياطة القماش المملوك للزبون وتعذر الوصول إليه يمكن للخياط بيع الثوب المخاط واستيفاء أجرة الخياطة من المبلغ والباقي بحكم مجهول المالك .
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- المعروف لدى أعلام الحديث والرجال أن إدراك الباقر ع لجابر الأنصاري أوصل روايته عن جده المصطفى برواية التابعي من الطبقة الأولى الرواي عن الصحابة .
٢- ومن ثم كان رجال حديث العامة تقبل من الباقر ع روايته عن النبي ص من دون ذكر إسناد وساطة الصحابي .
٣- وقد أخذ جمهور علماء العامة رواية الباقر ع حول تفاصيل حج النبي ص .
٤- هذا ولكن المقدسي في(الكمال في أسماء الرجال) والمزي في (تهذيب الكمال) ذكرا مسندا في ترجمة الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام أن رجال الحديث ينظرون إلى روايات أئمة اهل البيت ع أنها عن النبي ص من باب العلم اللدني لا من باب رواية الرواة بالسماع الحسي .
٥- ولهذا تم تركيز النبي ص على الباقر ع دون السجاد ع لأن وصال السجاد ع بجده المرتضى ع وأبيه الحسين ع معهود في أذهان المسلمين فهو قد أدرك الصدر الأول لديهم .
٦- وهناك وجه آخر أيضا أن الباقر ع بدأ مرحلة أخرى في تبيين حقائق الدين ، وهي مرحلة حساسة في تدشين كمال الدين فاللازم تسليط الضوء من سيد الشريعة على موقعية نسله الباقر ع في القيام بهذا الدور وأنه دور يختلف سنخا عن دور الفقهاء العلماء وعن دور الرواة .
١- المسائل التي ترتبط بهوية ومعالم المذهب المفروض أن لا يتفرد بإشاعتها .
٢- بل يدلى بها من خلال الطرح العلمي ليتم التداول حولها في الوسط العلمي .
٣- ومن ثم يتمخض الرأي في رسمنتها وعرفنتها .
٤- وقد كتبت في ذلك كتب وووو .
٥- المشهور لا بد من إبقائه .
٦- إلا أن يقوم جمهرة من العلماء بدلائل تغاير المشهور .
٧- هذه هي ضوابط ما يخص معالم وهوية المذهب مما لم يبلغ الضرورة أن يحكم المشهور إلا أن يتبدل مشهور جمهرة الأعلام إلى غيره .
١- أما عنايته ع فهو خليفة الله وسنن الله (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)
أي أن مثقال الذرة من الخير يجازيها الله تعالى .
٢- والمجازاة ليست بمعنى قبول العمل بل أعم .
٣- فالأعمال الخيرية يجازي الله عليها وإن لم تكن مقبولة .
٤- والضابطة في القبول للأعمال هو الذي يكون جزاؤه في الجنة ومما ينجي من النار .
٥- كما أن النجاة وإن انحصرت بالإيمان والإسلام لكن هناك مجازاة لله تعالى على الأعمال الخيرية في دار جهنم وإن لم تكن مقبولة .
٦- كما ورد أن حب علي ع يمنع احتراق أهل الكتاب بالنار وإن لم ينجهم منها بعد عدم إسلامهم وعدم إيمانهم .
٧- كما ورد أن الخيريات الفطرية كالسخاء والكرم ونحوه يجازى عليها الكافر في النار وإن لم يكن العمل مقبولا .
٨- كما ورد أن المجازاة على الأعمال الصالحة صورة تقع يوم القيامة وإن لم تكن مقبولة
كالذي روي عند الفريقين أن الجمع الغفير من الصحابة وكذلك غيرهم يذادون عن الحوض فسأل السائل :
(….قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى الدُّنُوِّ مِنَ الْحَوْضِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ
غَيْرُهُ فَقَالَ وَرِعَ عَنْ أَشْيَاءَ قَبِيحَةٍ وَ كَفَّ عَنْ شَتْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِذَا ذُكِرْنَا وَ تَرَكَ أَشْيَاءَ اجْتَرَى عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِحُبِّنَا وَ لَا لِهَوًى مِنْهُ لَنَا وَ لَكِنَّ ذَلِكَ لِشِدَّةِ اجْتِهَادِهِ فِي عِبَادَتِهِ وَ تَدَيُّنِهِ وَ لِمَا قَدْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِهِ عَنْ ذِكْرِ النَّاسِ فَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُنَافِقٌ وَ دِينُهُ النَّصْبُ وَ اتِّبَاعُهُ أَهْلَ النَّصْبِ وَ وَلَايَةُ الْمَاضِينَ وَ تَقَدُّمُهُ [تَقْدِيمُهُ] لَهُمَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. )) .
٩- ثم إن حب أهل البيت ع خطوة على طريق الاقتراب من الهداية للإسلام والإيمان فالمجازاة عليها لطف في الهداية .
١٠- ثم إن هناك فرصة امتحانات أخرى للبشر إما في الرجعات إلى الدنيا أو في القيامة لا سيما لمن كان مستضعفا ، وهذه الألطاف تسهم في اقترابه من الهداية .
١١- وبعبارة أخرى إن النجاة بالإسلام والإيمان ولو المحصل نتيجة الامتحان يوم القيامة .
١٢- طبعا لا ريب أن الإيمان في الدنيا الأولى – قبل الرجعة فضلا عن امتحان القيامة – أعظم درجة ومقاما من الإيمان والإسلام في الرجعة فضلا عن القيامة .
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- على القول الآخر بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الاموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الامام عج مما حكمه حكم الخمس .
١- الصحيفة السجادية تشتمل على العديد من المناجيات في غالب الأدعية .
٢- ولعل المقصود المناجيات الخمس عشرة التي أضيفت إلى الصحيفة السجادية وكذا كثير من الأدعية تحت اسم الصحيفة السجادية الكاملة .
٣- قد أشكل على نسبتها بعض الأعلام وحكي ذلك عن المجلسي صاحب البحار
ولكن الأصح عندنا أن لها بعض المصادر القديمة يوقف عليها بالتتبع المجهد .
٤- مضافا إلى أن العمدة عندنا في الأدعية والزيارات والمعارف بل تراث الحديث برمته على وحدة الشبكة المنظومية لوحدة ألفاظ الجملة الواحدة لا الفقرات كلها فضلا عن وحدة المضمون معنى وهو الميزان الأكبر لاعتبار النص .
٥- وهو أحد أعظم معاني العرض على محكمات الكتاب والسنة .
٦- لا بد من التنبيه أن الأعلام قليلا أو نادرا ما بحثوا عن منظومة القضايا والعناوين والألفاظ للأفعال والرياضات القلبية والروحية الواردة في الآيات والأحاديث .
٧- وبالتالي لم تعقد تعريفا قواعد الوحي الواردة في الكتاب والسنة لأهل البيت ع حول الرياضات القلبية والروحية ، ومن ثم هذا البحث غائب عن كلمات الأعلام كي توزن فيه المحكمات الواردة في الكتاب والسنة الشريفة للمعصومين ع .
٨- وإلا فإن الصوفية والعرفاء ليسوا مبتكري هذه الأسس والمنظومة من قوة أفكارهم وتجاربهم وإبداعاتهم .
١- المستضعفون عموما لا يحاسبون في القبر ومن استمر استضعافه الفكري إلى الرجعة فهو أيضا لا يحاسب في الرجعة بل يلهى عنه .
٢- إلى أن يتم تعليمه وتعريفه بالحقائق فينتخب طريقا فيحاسب على ضوء ذلك .
٣- وهذه الفسحة والالتهاء وعدم محاسبة المستضعفين أمر منطقي بعد عدم مرورهم بتعليم وتربية وحيانية كي يمتحنوا وتسجل عليهم محاسبة وحساب .
٤- ورد أن صنفا من المستضعفين يبقى تخلفهم العلمي حتى عالم القيامة فيعلمون تكاملا في عالم القيامة ويمتحنون ثم يحاسبون .
٥- وظاهر تلك الأدلة أن ذلك الصنف من الناس لا يواجهون عقبات الصراط ، وأن امتحانهم شبيه امتحانات عوالم الذر وعالم الميثاق .
٦- وهذا يدلل على أن صنفا من الناس يلهى عنهم في عوالم كثيرة عدا أواخر عالم القيامة .
٧- وعلى ضوء ذلك يتبين أن عدم محاسبة كثير من الناس في القبر والبرزخ والرجعة أو في معظم عوالم القيامة لا يدل أن الدين مجرد التوحيد والمعاد أو أنه مجرد الفطرة الخام التي لم تتفتق .
٨- بل الدين منظومة متكاملة وإنما يمتحن بها البشر تدريجا بحسب تدرجه في تعلم حقائق الدين .
٩- عندما يقال أن المستضعفين يلهى عنهم في بعض المواطن من مسيرة البشر في العوالم فلا يعني عدم محاسبتهم مطلقا بل يحاسبون بحسب درك فطرتهم وعقولهم ويلهى عن الباقي مما لا يدركونه من الدين إلا بالوحي .
١٠- إن المستضعفين الذين يؤخر تعليمهم ومحاسبتهم لا يكونون في الدرجة من الإيمان مثل من آمن في الدنيا
((لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ)) .
١١- لا تنافي بين ما ورد
((وَ بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ مِنْ بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.))
وبين ما ورد أنه لا يدخل الجنة إلا من عرف أهل البيت ع وعرفوه ، وذلك لأن المراد من المسلمين غير المؤمنين هم المسلمون المستضعفون في دار الدنيا ثم مروا بتعليم لحقائق الدين في مراحل لاحقة من العوالم ولو في أواخر القيامة ، ثم يمتحنون بالولاية ويحاسبون .
١- ورد في جملة من الروايات أن في زمن الغيبة الكبرى المؤمن أشد ابتلاءً ممن كان في زمن ظهور الأئمة السابقين ع لامتناع وصوله إلى إمامه ع وإيمانه بإمامه من وراء غيب عن الحس .
٢- طبعا أشدية الابتلاء من جهة لا تعني أشديته من كل جهة بل بعض من تقدم أشد من جهات أخرى فالمقارنة نسبية .
٣- إن من أعظم أنواع النصرة لأهل البيت ع نشر نورهم في الآفاق ونشر أنهم حصريا ريادة سعادة البشر ومفتاح رقيهم إلى الكمالات وذلك عبر الأساليب المفهمة للعقلية البشرية بدلائل واضحة ،
وتقوية حومة المؤمنين قبال أعدائهم .
١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .
٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .
٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي
إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .
٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .
١- ورد مدحه على لسان زين العابدين ع والباقر ع بل قبلهما على لسان أمير المؤمنين ع والحسين ع .
٢- ما قام به مناصرة كبرى لأهل البيت ع عجز عنها أعلام من أصحاب الأئمة ع .
٣- جملة من الشعارات التي أطلقها من إمامة ابن الحنفية كانت مناورات وتغطية أمنية .
٤- أما الذموم الأخرى فيه فهي لا تعدو بيان بعض الإخفاقات في شخصيته التي لا تتنافى مع كمالاته .
٥- من الإنجازات التي قام بها أنه أسس أول كيان سياسي تبنيه الشيعة من دون تصدي المعصوم ع مباشرة ، ففتح بابا للمسؤوليات العامة على المؤمنين وقطع الأعذار عن تركها بالتعلل بأن المعصوم ع لم يتصد لها بنفسه .
١- علل في جملة من الموارد لكي يتبع بقية الأولاد الولد الوصي ولا ينازعونه الأمر .
٢- إن الولد المصطفى له وراثة اصطفائية لا يشاركه فيها بقية الأولاد الذين لهم وراثة مادية فقط ، فتخصيص العناية به إفهاما لهم بعدم مشاركتهم في الاصطفائيات .
٣- أن لا يدعي بقية الأولاد مقامات الإمام ع .
٤- تعريفهم أن مجرد مشاركتهم للولد الاصطفائي لا تعني مشاركتهم له في كل الأمور فإن المقامات تتوقف على قابليات أخرى .
١- لابد أن نلتفت إلى أن النسابين لا يحصون الأنساب على نحو القطع والحصر ومن ثم ترى بينهم اختلافا في التعداد في موارد كثيرة ، نظير اختلافهم في نسب والدة الإمام الصادق ع فمنهم من ينسبها إلى أبي بكر وجماعة ينفون بشواهد ذلك وأن أبابكر هو شخص آخر .
٢- إن النسابين غالبا لا يوردون سندا ولا طريقا لما يوردونه ، وكلامهم وإن كان معدودا من قول أهل الخبرة إلا أنه قابل للمعارضة والخدشة بقرائن مخالفة .
٣- إن الشخصية الواحدة أنثى أو ذكرا كان في الغالب لها عدة أسماء فضلا عن تعدد الألقاب وتعدد الكنى لنفس الشخصية الواحدة كما هو الحال في أم هانئ بنت أبي طالب أخت أمير المؤمنين ع وهي من الدائرة الاصطفائية الثانية لأهل البيت ع والتي ورد فيها أنها لم تشك في الله طرفة عين ، وكان لها خمسة أسماء .
٤- من الأمور اللازم الالتفات إليها أيضا أن النسابين كثيرا ما يتعرضون للأولاد الباقين و الذين أنسلوا و يهملون من لم ينسل ولم يترك عقبا .
٥- فمن مجموع ذلك وغيره نلتفت إلى خطأ حصر الفحص والتثبت على قول أحد النسابة دون استقصاء البقية بل اللازم عدم حصر الاعتماد عليهم دون الشواهد الأخرى الكثيرة من المصادر الأخرى .
٦- ومع كل ذلك فهذا المصدر من النسابة وهو معاصر لابن إدريس الحلي ومتقدم على المحقق الحلي بقرن تقريبا يشهد باسم رقية عليها السلام في كتابه .
زيارة الأربعين برنامج لإصلاح النظام الاجتماعي والسياسي العالمي
– خطورة النظام السياسي والاجتماعي على الأفراد بالغة ، فمن ثم جاءت قواعد فقهية في الأبواب مبنية على ذلك ، كفريضة الهجرة وحرمة التعرب بعد الإسلام ، ما يشير إلى أن الإسلام ليس مجرد عقيدة وطقوس فردية بل أحد معانيه النظام السياسي الاجتماعي ، ومن هذا القبيل ما يقال دار الإسلام ودار الإيمان
– وقد وقع جدل قانوني كبير في التنازع بين وظائف الدولة ووظائف الأسرة وأخذ المقنن الغربي توسعا في ولاية الدولة وصلاحياتها في الخصوصيات الأسرية سواء من ناحية العلاقة الزوجية أو تربية الأطفال بخلافه في تقنين الإسلام ، وعلى أي تقدير فهو مؤشر لسعة تأثير النظام السياسي الاجتماعي على الأفراد
– قيل إن الناس على دين ملوكهم أي أن القسم الوافر من نسبة التدين لله تعالى مرهون بالنظام الاجتماعي السياسي وأن النظام الفردي والأسري غير كاف في إقامة الدين كملا .
– فأغلب الناس على دين ملوكهم ، وقد يستفاد ذلك من قصة الهدهد في سورة النمل
يقول في شأن الملكة وقومها : (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون
الله) يتحدث الهدهد أولا عن سجودها ثم عن سجود قومها .
– ويشير إليه ما في موثق السکوني عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ هُمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ .
– إن الناس على دين ملوكهم فالملوك والأمراء إذا صلحوا صلحت الشعوب وإذا فسدوا فسدت الشعوب ، وذكر الفقهاء باعتبار السلطة التشريعية في عرف النظم الاجتماعي ،
– وإن الحاكم إذا صلح صلحت الرعية وروي العكس ايضا، وروي عنه ص (كما تكونوا يولى عليكم) ، فهناك تعاكس بين تأثر الناس بدين ملوكهم وبين كما تكونوا يولى عليكم ، وعلى أي تقدير هناك تلازم بين العرف الاجتماعي والنظام السیاسی .
– وفي رسائله ص للملوك (أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فإن تولّيت فإنّ عليك إثم المجوس “.
يشير إلى أن النّاس على دين ملوكهم ، إن أسلم أسلموا وإن تولّى تولّوا، إن كفر كفروا وإن أشرك أشركوا .
وفي الكافي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ .
– وههنا الإسلام استعمل بمعنى النظم المجتمعي والسياسي فما بني شيء بعد الإسلام أعظم من زوجة صالحة، ويفيد أن النظم الاجتماعي السياسي أعظم تأثيرا رتبة من نظام الأسرة
-ومن البين اللائح أن رمز الشعائر الحسينية قوله ع (و إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله) وإقامة النظام الاجتماعي السياسي الصالح .
– زيارة الأربعين وزرع التطلع لإصلاح بناء النظام الاجتماعي السياسي ، فإن مجتمع زيارة الأربعين من الناحية المادية ممتزج بالناحية المعنوية كأرقى ما يمكن تصوره من مجتمع المدينة الفاضلة ، كما أن الجانب الإداري والتدبيري منقطع النظير من كل الأبعاد المادية وذلك لامتزاجها بأعلى الدرجات الروحية المعنوية ، فهو عينة للمجتمع المتطلع له إدارة وتدبيرا وتكافلا وإيثارا ونظما وشفافية أخلاقية .
– وههنا رمزية مشروع الإمام المهدي عج لإقامة النظام العالمي العادل في كل أرجاء المعمورة كتطلع مستقبلي للبشرية وغاية للمجتمع الحسيني .
١- إن أصل القاعدة من أئمة أهل البيت ع .
٢- ولكن جملة من أعلام التفسير في العصر الأخير فسروا القاعدة بالتطبيق .
٣- وجعلوا عمود الركن في الآية معناها الكلي وميزوه عن التطبيق المصداقي .
٤- بينما الأصل في الآيات هو الحقائق العينية الكبرى والمعاني أظلال لها منعكسة .
٥- والجري هو جري الآية في المعاني المتعددة والحقائق العديدة والمصاديق الكثيرة .
٦- وهذا معنى أوسع من تفسير القاعدة بالتطبيق بالإضافة إلى فوارق هامة أخرى ذكرناها في تفسير أمومة الولاية والمحكمات المطبوع .
قد مر أن الحكم لا يختلف في الأموال العامة التي بحوزة الدولة :
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- القول بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الأموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الإمام عج مما حكمه حكم الخمس .
١- العمدة هي الوظائف وهي إقامة أحكام الدين بحسب الوسع في النظام الاجتماعي السياسي .
٢- وهذه المسؤولية ذكرها جل الفقهاء في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٣- وهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع المسلمين والمؤمنين كل من موقعه وبحسب قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
٤- التعاون النخبوي والطبقة العامة مع الفقهاء في إقامة أحكام الدين يمكن أن يتخذ صياغات هندسية نظمية مختلفة لا تحدد بشكل وهيكلة معينة بل لها خيارات متنوعة كثيرة بحسب تناسب الظروف والأرضية .
١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .
٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .
٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .
٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .
٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .
١- الرواية في كتاب التوحيد للصدوق طريقها موثق أو مصحح .
٢- أما المضمون فبيان لكون الفطرة مجذوبة إليه تعالى ، لا سيما مع تقطع الوصال بالأغيار .
٣- كما ورد ذلك في المولود الرضيع أنه يولد على فطرة التوحيد وفسر أن إيقانه بوجود الحليب في الثدي إيقان بأصل وجود الحقيقة المطلقة .
٤- ومن ذلك يتبين أن للأسماء الإلهية في نزوع الفطرة حروفا أخرى ، وأن لكل قوة من قوى الروح والنفس ولكل مخلوق حروفا للأسماء الإلهية .
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- الخروج إلى عرفات حيث إنه لا يبلغ المسافة بعد توسع مكة المكرمة .
٢- وبعبارة أخرى إن نقطة الخروج من مكة المكرمة إلى عرفات إما مجاورة لها أو قريبة منها لا تبلغ المسافة الشرعية .
٣- فلا يكون الخروج إلى عرفة والمشاعر والرجوع منها إلى مكة بقدر المسافة ولا إنشاء للمسافة .
٤- فلا يكون الخروج إلى المشاعر قاطعا للإقامة في مكة بعد كون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة ولو لساعات .
٥- وكون الرجوع استمرارا بلحاظ بقاء جهاز وعفش ومتاع الحاج فلا يكون الرجوع تجديدا لمكث جديد .
٦- وبعد عدم كون الخروج سفرا جديدا فلا يضر مدة الخروج للمشاعر ما دام أنه ليس إنشاء لسفر جديد ، كما أن الفرض تحقق الإقامة في مكة من قبل الخروج للمشاعر .
١- الصلاة لا تسقط بكثرة النجاسة نعم يقلل منها ما استطاع المصلي .
٢- المهم والركن في الصلاة هو الطهارة المعنوية من الوضوء أو الغسل ، وأما الطهارة من الخبث فيرخص فيها مع الاضطرار بمقدار ما يضطر إليه المصلي .
٣- القيح أو الصديد نجس باعتبار أنه من أجزاء الدم ولا يجب تطهيره لأن دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة .
١- مع كون الميت أعلم يتعين البقاء عليه عند الأكثر من متأخري الأعصار ،
نعم في بالنا أن بعض أعلام العصر يقول
بالتخيير .
٢- الوجه أن البقاء على تقليد الميت هو بفتوى الحي وهناك فتوى أخرى للحي في نفس المسألة التي يفترض إبقاء التقليد فيها فيقرر أن للحي فتويين يتخير بينهما العامي .
– الفتوى الاولى بلزوم البقاء على تقليد الميت والفتوى الثانية هي موضوع ومورد الفتوى الأولى وهي المسألة التي يراد لها إبقاء العامي في تقليده .
٣- أما كيفية إجازة الفقيه لمقلدي الميت فلأن لديه فتوى أخرى في المسألة الموردية تخالف إرجاعه للميت فتكون لديه فتويان متدافعتان في الوهلة الأولى .
٤- هذا إشكال كنا نعترض به على الأعلام سابقا في الدروس .
٥- ولكن يمكن حلحلته بأن الفتوى الأولى واردة على الفتوى الثانية . – والفتاوى الثانية هي آحاد الفتاوى المنتشرة في مسائل الأبواب ويجمعها ما ذكرت .
٦- ليست فتاوى الميت – بالإضافة إلى مقلديه – باطلة بقول مطلق عند الحي ، بل مع تنجز فتاوى الميت في حق مقلديه بقاء تعيينا أو تخييرا ، فلا تصل النوبة في وظيفة مقلدي الميت إلى فتاوى الحي ، كي يقع التناقض .
٧- فالرافع للتناقض هو تعدد موضوع الفتاوى ، نظير الأدلة الاجتهادية وأدلة الأصول العملية في المسألة الواحدة فإن نتائجها قد تكون متناقضة إلا أن ذلك لا يوجب تعارضها وتناقضها لأجل اختلاف الرتبة .
٨- فهذا مطرد في الأدلة المختلفة رتبة أنها لا تتناقض مع اختلاف رتبتها وإن تخالفت نتائجها .
٩- ومن ثم تصح حوالة الفقيه مقلدي الميت على البقاء على فتاوى الميت وعلى فتاوى الحي نفسه مع تدافع مؤدى الفتاوى .
١٠- ومن ثم صحت الفتوى بتخيير المقلد بين
متساويي الأعلمية ، كما ورد التخيير بين الخبرين المتعارضين تخييرا أصوليا .
١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .
٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .
٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .
٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .
٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .
٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .
٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم
ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .
١- للإنسان تواجد بالجسم الأخروي في الآخرة قبل ذهابه إلى الآخرة بجسمه الدنيوي .
٢- وذلك لأن للإنسان أجسام متعددة فبحسب السبع السماوات له ذلك التعداد فضلا عن الجسم الأرضي له فضلا عن الأجسام الاخروية .
٣- طبقات الأجسام كل منها في عالمه وليست متواجدة مع البدن الأرضي .
٤- والإنسان الفرد ذلك الموجود الرابط وجودا وهوية بينها لما لديه من هوية أعلى من تلك الأجسام داخلة متصرفة فيها وهي كالأوعية لذلك الأصل له .
٥- فيتبين أن عذاب النار المشهود للنبي ص في المعراج هو عذاب النار الأبدية للأجسام الأخروية للعصاة .
٦- عدم إحساس العصاة باحتراق أجسامهم الأخروية نظرا لانشغالهم بتدبير البدن الأرضي فهو كالمخدر عن الشعور بما يطرأ على أبدانهم الأخروية .
٧- نظير تغافل الإنسان عن جرح عميق في بدنه الأرضي مع انشداد التفاته إلى شاغل لباله خطير فما إن يفتر من ذلك الشاغل حتى يبدأ الشعور بآلام جرح بدنه .
٨- ونظير من يجرب الموت في المستشفيات وحوادث السير والمرور فعندما يفيق يشعر بشدة الآلام .
٩- وشواهد هذا البيان كثيرة في الآيات والروايات لا يسع المجال استعراضها .
١- المعطيات العلمية ليست كلها من نمط واحد فبعضها حقائق وقسم ثان نظريات وثالث فرضيات ورابع احتمالات وتخيلات علمية (الخيال العلمي) .
٢- كثير مما هو متداول من القواعد العلمية هي نظريات أو فرضيات علمية لم تصل إلى درجة الحقائق إلا أن الثقافة العامة تحسب أنها حقائق بديهية في ذلك العلم ، والأعجب أن أهل التخصص في ذلك العلم من هم بمستوى الدكتوراه لا يتنبهون إلى ذلك .
٣- أتذكر في سنة ١٩٩٢ ميلادية في هلال العيد اتفقت المراصد الفلكية الدولية والاقليمية على امتناع رؤية الهلال في غروب يوم التاسع والعشرين وأن الشهر لا محالة سيكون ثلاثين يوما ، وأتذكر أني سألت الشيخ حسن زاده آملي عن إمكانية الهلال فقال بأنه ممتنع فلكيا وساق كلامه كأنه بديهة أو من المسلمات في علم الفلك
ففاجأ الهلال الجميع برؤية شياع في أكثر البلدان ، فراجعت الشيخ عن دعوى الفلكيين بالامتناع فقال نعم هناك قول نادر في المسألة وقد وقع مطابقا له وحينها تبدلت نظرية الفلكيين في محاسبة إمكانية رؤية الهلال ، وتكرر ذلك في وضعية أخرى للهلال بنحو أخف بعد عامين ،
وكذلك في السنوات الأولى بعد الألفية الثانية الميلادية .
٤- الحاصل أن قواعد كثير من العلوم نظريات علمية أو فرضيات وليست حقائق علمية ويحسبها أغلب المثقفين والخريجين الأكاديميين أنها حقائق مبدهة .
٥- الأنكى أن هناك إعلانات زائفة كاذبة في نتائج الأبحاث والتجارب العلمية تكمن وراءها أغراض وأهداف سياسية وباتت تلك الإعلانات مبدهة استغفالا لعموم العقول .
٦- إن الأسباب في عالم المادة تحسبها العلوم التجريبية أسبابا فاعلة وعللا تامة للآثار ، والحال أنها عناصر وعلل معدة إعدادية والعلل الفاعلة الحقيقية هي ما وراء المادة من الميتافيزيقيا .
٧- وهذا هو باب المعجزة كعدم إحراق النار للنبي إبراهيم ع وتحول عصا موسى ع حية وجمود فلق البحر كالحجارة وخروج الناقة من الجبل وغيرها من المعجزات .
٨ – ثم إن حديث رد الشمس لأمير المؤمنين ع حديث متواتر أو مستفيض كتب فيه عدة من علماء العامة كتابا مستقلا في أسانيد الحديث وليس خبر آحاد .
٩- أما فائدة تعطيل القوانين الطبيعية في المعجزات فهي تنبيه البشر على وجود قدرة غيبية لله تعالى تتحدى المخلوقات الطبيعية .
١٠- أما خصوص رد الشمس لأمير المؤمنين ع فهي لبيان مدى شدة ولايته ع للنبي ص مقدما على الصلاة فكانت تلك الفضيلة جزاء لبصيرة أمير المؤمنين ع لأن الفضائل عبارة عن كمالات اصطفائية اختيارية .
١١- إن الفضائل الاصطفائية اختيارية ليست جبرية ولا اختيارية اكتسابية والفرق بينهما أن الاصطفائية الاختيار يبلغ ذروة السداد والصواب بينما الاكتسابية لا يبلغ كمال الاختيار .
١٢- لا يخفى أن البصيرة ذروة الدين والتدين فحرب صفين غايتها الأعظم من النصر العسكري فهي تبين كون القرآن الناطق أعظم من القرآن الصامت ، وهذا ما كان في رد الشمس بيان لأعظم بصيرة وهي كون الولاية أعظم من كل فرائض الدين وأعظم من الصلاة التي هي عمود الدين .
١٣- وقد صرح بذلك أمير المؤمنين ع عند انشغاله بتجهيز النبي ص عن سقيفتهم وتسابقهم في حيازة الخلافة والإمارة أن الانشغال بالنبي ص أعظم من إمارتهم والملك على الناس .
١- مع إمكانية الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليها الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنها الاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن تضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسها .
٣- والأقوى لو منعت من الطواف خاصة أن تستنيب ثم تسعى بنفسها وكذلك العكس لو منعت من السعي خاصة ، أتت بالطواف واستنابت في السعي .
٤- ولو منعت منهما معا كان حكمها حكم المصدود .
١- الظاهر أن النهي في سياق الممانعة عن تمكينهن من آليات التواصل مع الرجال الأجانب .
٢- كما في إنزالهن في الغرف أي الحجر في الطابق الفوقي مما يسهل انكشافهن أو تواصلهن مع الأجانب .
٣- وكما في النهي عن تعليمهن سورة يوسف .
٤- بخلاف الأمر بتعليمهن
سورة النور مع أن ذلك يستدعي تعلمهن القراءة وهي تسبق الكتابة .
٥- والحاصل أن المستظهر من النهي عن تعليمهن الكتابة إرادة عدم توفير وسائل خفية لتواصلهن مع الأجانب
وليس المراد النهي عن تعلم العلم .
٦- وقد ندب الدين لبلوغهن الكمال كالرجال .
١- مع إمكانه الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليه الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنه للاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن يضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسه .
٣- والأقوى لو منع من الطواف خاصة أن يستنيب ثم يسعى بنفسه وكذلك العكس لو منع من السعي خاصة ، أتى بالطواف واستناب في السعي .
٤- ولو منع منهما معا كان حكمه حكم المصدود .
١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق
فهذا الشرط جائز .
٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .
١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .
٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،
بعد إرادته إنشاء عقد دائم .
٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة
فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .
٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:
١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ، لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .
٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .
٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .
١- إن كان ظانا بأنه فعل ذلك وليس بمتيقن فيبني على الصحة لقاعدة الفراغ على الصحيح عندنا .
٢- وإن كان بمتيقن بفعل ذلك ولكنه يحتمل أن مرر بيده من الأعلى إلى الأسفل أيضا فيبني على الصحة أيضا .
٣- وإن تيقن بذلك مع عدم احتمال ذلك فوضوؤه السابق صحيح أيضا بناء على أن اتجاه الغسل للوجه من السنة ولا ينقض ما هو الفريضة في الوضوء .
٤- ولو أراد أن يحتاط استحبابا فليستنيب من يطوف عنه فيصح نسكه ويحل من إحرامه ، بناء على أن الخلل في الطواف لا يفسد بل يلزم قضاؤه فقط .
١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .
٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .
٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .
٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .
١- إن صححنا معنى الشهادة والاستشهاد فلن يكون هناك تعارض بين الطلبين .
٢- في أحد كان أمير المؤمنين (ع) طالبا بشدة للشهادة وبكى لفوتها عنه مع أنه ع كان أحذر المقاتلين من حيل وكمائن العدو حتى خشي وحشي قاتل سيدنا حمزة من المكيدة بعلي (ع) لأنه يستشعر بفائق الدرجة أي كمين ويهجم على العدو المدبر لذلك .
٣- مما ينبه أن معنى الشهادة ليس بمعنى أن يبتذل المؤمن نفسه للعدو بل في حين يقطع الطريق على أية قدرة معادية إلا أنه لا يجبنه ذلك عن قوة الخوض في غمرات الأهوال .
٤- وإن الشهادة هي نمط من موافاة الأجل الحتمي بإراقة الدم في سبيل الله والسبيل هو الإمام (ع) .
١- ليس في كلام السيد الطباطبائي في الميزان ما يشير إلى أن الظهور في عالم البرزخ .
٢- بل أشار إلى أن إطلاق الساعة على الظهور لتشابهه في الأحكام التكوينية مع بعض أحكام القيامة من جهة تغير الدنيا طورا إلى بعض أحكام الآخرة ، لا أن الظهور يقع في عالم آخر .
٣- أما المنقول عن الشيخ أحمد الأحسائي فمرتبط بالغيبة وأنه عج في عالم برزخي وهذا القول في نفسه مردود فإن غيبته عج بمعنى الخفاء لا الانحسار عن البشر والذهاب نائيا .
٤- أما القدرة على حجب الآخرين عن الشعور به فلا تعني التنقل إلى عالم برزخي بل قدرة التصرف في إدراك الآخرين نظير قوله تعالى :
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) .
١- الكثير من البورصات تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .
٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .
٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .
١- الكثير من البورصات تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .
٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .
٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .
نعم هناك علائم حتمية للظهور خمس أو أكثر وورد أن فيها البداء
ومعنى الحتمية أن شرائط الوقوع الخارجي مؤاتية قريبة جدا في القدر والقضاء ، إلا أن ذلك لا يعني عدم التخلف عن الوقوع
كما هو الحال في عذاب قوم يونس فإنه كان حتميا إلا أنهم تضرعوا قبيل الوقوع حيث ظلهم العذاب فرفعه الله عنهم ، وتسميته بالحتمي لأجل كون أسباب وقوعه قريبة جدا .
١- الرافعة المالية وإن كانت صورة اقتراض مع اشتراط زيادة ربوية بحسب رأس المال (الهامش المالي) المتعامل به في البورصات إلا أن حكمه حكم البورصات المتداولة .
٢- الفوركس وهو تجارة وتبادل العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين مضافا إلى حكم تعامل البورصات .
٣- قد مرّ في أجوبة سابقة حكم التعامل في البورصات أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٤- أما العقود الآجلة فهي زيادة في البطلان لجهة أخرى في استعمال الرافعة المالية حيث إنه من التعامل المجهول على مقادير غير معلومة .
٥- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
١- هذه من نمط الشركات الوهمية رأس مالها .
٢- كما أن البيع والشراء فيها لمواد وهمية لا وجود لها بقدر نسبة ما يجري التعامل عليه .
٣- كما أن ما يعطى من الأرباح إنما هو إغراء وخداع ومصيدة لتحويل رؤوس الأموال لحساب هذه الشركات الوهمية .
٤- والحاصل أن معاملاتها لا تخلو من المعاملات الوهمية أو الربوية أو القمارية بحسب صور احتمالات المعاملات .
١- هناك مجاراة من النبي ص والأئمة ع في مواطن كثيرة مع العرف السياسي السائد لا من باب التقرير لشرعنته .
٢- بل من باب إقامة الحق بتوسط إلزامهم بما يلتزمون به
(ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) .
٣- كما هو الحال في البيعة التي أخذها النبي ص في عقبة منى على نقباء الأنصار فإنها فريضة عليها أصالة ، بينما هم قاموا بالبيعة من باب البذل لها من ملكهم لشؤونهم طوعانية لحاكمية النبي ص .
٤- والحاصل أن هناك مشاهد ومواقف ومواطن كثيرة جارى النبي ص صوريا في سيرته وسيرة أمير المؤمنين ع والحسنين ع والأئمة عليهم السلام – العرف السائد مادام لا يصطدم مع موازين الحق وإقامة العدل .
٥- والتدريج في إقامة الأحكام نظير التدريج في بيان الأحكام لا يصح دفعة فإنها الطبيعة البشرية بما لها من أعراف فاسدة لا يمكن تغييرها فجأة دفعة بل لا بد من التدريج والتروي والإرفاق في الخطوات في تربية البيئة الاجتماعية البشرية على التصحيح والسداد .
٦- ومن ثم لا يستفاد التقرير من المعصوم ع للأعراف السائدة في سيرته ، لأنها في الغالب مشوبة بالمجاراة وحكمة التدريج لا أنها إمضاء وتقرير لتلك الأعراف .
٧- ومن ثم كانت أقوال المعصوم ع أبين وأوضح في الدلالة على مقاصد التشريع من أفعاله وتقريره في سيرته .
٨- ومن ثم يكون مجموع أقوال المعصوم ع محكمات حاكمة على أفعاله وتقاريره في سيرته .
٩- ومن ثم كانت حقيقة السيرة للمعصومين عليهم السلام أمرا شائكا في غاية التعقيد والإبهام مالم تعرض على محكمات أقوالهم ومحكمات القرآن وبديهيات العلوم الدينية والضرورات العقلية .
١- في الصورة الأولى يصدق العلم عرفا للقرائن والملابسات وإن غفل عن الالتفات تفصيلا حين الحدوث فيجب عليه القضاء ، إذ الفرض علمه التفصيلي بتوسط كلام المنجمين وتوقيته ووو إلا أنه غفل حين الوقوع .
٢- الصورة الثانية وهي ما إذا اشتبه و لم يكن يعلم تفصيلا ، فالإجمال والترديد والغفلة التفصيلية يقرب الاحتياط
لإمكانية شمولية العلم للعلم الإجمالي ، فالفرض الثاني بالقيود التي مرت يقوى الاحتياط فيها .
٣- أما الصورة الثالثة فلا يجب عليه القضاء ، لأنه ممانعة من حصول الموضوع لوجوب القضاء ، ولا إشكال في ممانعة وقوع موضوع الوجوب قبل وجوده .
ا بد من الالتفات إلى أن دين الله لا يصاب بالعقول وأعظم شأن في الدين هو المعارف فلا يقتصر على فقه الفروع ومن ثم كانت المعرفة الحقة توقيتية وتوقيفية وإن كان المخاطب بها هو العقل وبلغة العقل والقلب وبلغة الوجدان وقد ورد عن أئمة أهل البيت (ع) : (ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا) وقولهم (ع) : (قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا ، فليس أولئك منا ولسنا منهم)، فاللازم على المؤمن في التدين بدين الحق أن لا يختلق من نفسه مقالا وأقوالا بل العناوين الواردة في الكتاب وسنة المعصومين (ع) هي الحرية بالتمسك بها كمجموع منظومة واحدة ، فلابد من الأخذ بما ورد وترك ما لم يرد .
١- لا تبطل الوكالة مع كون المدة يسيرة بخلاف المدة الممتدة فتبطل .
٢- والضابطة في الفرق بين القسمين أن القسم الأول هو في التخدير بمقدار من المدة التي لا تكون ولاية لأحد من الأولياء على المبنج كالتخدير للعمليةالجراحية لفترة يسيرة .
٣- أما القسم الثاني فهو ما كانت مدة التخدير مستمرة لأيام مما ينقلب التخدير إلى إغماء في علم الطب .
٤- نعم الأحوط في المدد المتوسطة المشتبهة بين القسمين تجديد الوكالة بعد الإفاقة .
١- خلق النار والجنة قبل خلق البشر على الأرض
وبقاؤهما كذلك .
٢- محدودية بقاء بعض العصاة في النار لا بمعنى محدودية وجود النار ، بل النار بطبقاتها وأنواعها باقية بقاء خلود .
٣- لأن الخلود في النار هو للمعاندين (وأن تخلد فيها المعاندين) ، أما المقصرون وبقية أنواع العصاة فلبقائهم في النار أمد وأحقاب ثم يخرجون من النار .
٤- وبعض الخارجين من النار يدخل الجنة ويطهر لدخولها .
٥- أما الجنة الأبدية فلم تمر بي آية أو رواية دالة على ذلك ، أما تقييد بعض الآيات ب ( مادامت السماوات والأرض) فهي بلحاظ الجنة البرزخية ونحوها لا الأبدية الأخروية .
٦- أما المكث في الجنة فهو خلود لا انقطاع له وكذلك بالنسبة لخصوص المخلدين في النار والنار طبقات ، كما أن الجنة طبقات .
٧- نعم هناك عوالم أعلى وأعظم من الجنان وقد يطلق عليها الجنان الأسمائية أو غيرها نظير (ورضوان من الله أكبر) .
٨- ووجود تلك العوالم أو الجنان المعنوية لا يعني انقطاع الجنة والجنان الجسمانية .
١- من الجبلة الطبيعية في غريزة الإنسان أن مكانة المرأة من جهة الحسب والنسب والموقعية الاجتماعية ككونها متعلمة ذات شخصية مرموقة لها حظ كبير في الانجذاب إليها ولا ينحصر التأثير بحسن وجمال بدنها .
٢- ألا ترى أن لو كانت المرأة من طبقة فقيرة مبتذلة ومن عائلة سيئة السمعة أو أخلاق المرأة بذيئة سليطة اللسان أو شكسة الخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة فإن كل ذلك من المنفرات القوية للرجل عن المرأة .
٣- ولا يشفع للانجذاب إليها جمال بدنها وحسن وجهها .
٤- كما أن الشعور بالاطمئنان للمرأة موجب لقوة جاذبيتها ، بينما الخوف والحذر منها يضعف الانجذاب إليها .
٥- على ضوء ما سبق ليس الجمال البدني بمفرده السبب الحصري لانجذاب الذكور إلى المرأة ولا الجمال البدني له كلمة الفصل في ذلك .
٦- ومن كل ذلك تتضح فلسفة الفرق في حكم حجاب الأمة عن حجاب الحرة .
الجواب الأول .
التوجيه لها أن للجن رجعة ورجعات كما للإنس أيضا
بل للملائكة أيضا بحسب طبقاتهم النازلة منهم .
السؤال الثاني .
هل ورد في رواية أن للجن رجعات ؟ .
الجواب الثاني .
مقتضى أن لأبليس قتلات وتواجده بعد قتله هو رجوعه لا سيما أنه ورد أن في قتل النبي ص له في آخر دول أمير المؤمنين ع ترتفع فتنته وإفتانه من البشر والأرض .
١- لا بد أن نلتفت إلى قاعدة اعتقادية عظيمة هامة وهي : أن ((دين الله لا يصاب بالعقول))
أي أن الأحكام والقوانين الشرعية الفرعية
فضلا عن الأمور الاعتقادية الدينية لا تصيب العقول فلسفتها وتمام عللها .
٢- وهذا لا بمعنى أن العقل ممنوع عن السعي للفهم مطلقا بل بمعنى أن العقول البشرية ليس بإمكانها أن تحيط بكل العلوم والتخصصات العلمية .
٣- بل ليس بإمكان
العقول البشرية رغم – اختلاف قدراتها فيما بينها – أن تحيط بعلم واحد بآفاقه اللامتناهية .
٤- فلا تعلق طاعة الإنسان لأحكام الدين على معرفته التفصيلية لفلسفتها .
٥- ثم إن المنع شرعا عن التبرع بالأعضاء لأن الإنسان لا يملك بدنه ملكية مطلقة بل المالك الأصلي له هو الله تعالى وسلطة التصرف بيده تعالى إجازة أو منعا .
٦- إن بدن الإنسان بعد موته لا ينقطع تعلق الروح به ، لا سيما قبل دفنه في القبر .
٧- وأي حادث يطرأ على البدن يؤلم الروح كما هو الحال قبل الموت .
٨- وقد ورد أن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمة بدنه حيا .
٩- كما ورد أن للإنسان موتتين إحداهما انفصالها عن البدن الغليظ والثاني انفصالها عن البدن الثاني الشفاف للإنسان وهو غير مرئي والبدن الثاني متعلق بالأول الغليظ المرئي ولا يزول التعلق إلا بعد دخول الميت قبره وذلك بمجيء الموتة الثانية التي هي عبارة عن انفصال الروح عن البدن الثاني غير المرئي .
١٠- قد ورد أن أي ثقل على بدن المحتضر إعانة عليه كما أنه يكره وضع ثقل على بطن الميت .
١١- وقد أمر بغسل بدن الميت وهو طهارة للروح التي زهقت من البدن مما يشير إلى بقاء تعلقها به .
١٢- أما أخذ الأعضاء منهم وعدم أخذهم منا ، فلأنهم يجوزون لأنفسهم ذلك بينما المسلمون يتبعون في المنع أمر دينهم الحق .
١- هناك جدلية وعقدة علمية أو تدافع في قول المشهور بين جعل منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، بينما منتصف النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
٢- وجوه التدافع أن ما بين الطلوعين لم يحسب لا من الليل ولا من النهار !! .
٣- إن البعد بين نصف الليل ونصف النهار ثابت فلكيا في كل أيام السنة وفي كل بقاع الأرض وهو اثنتا عشرة ساعة مقدار نصف دور الأرض حول نفسها ومقتضى ذلك كون منتصف الليل هو نفس ساعة منتصف النهار ، بينما الأشهر عند متأخري الأعصار ما تقدم .
٤- ثم لو جعل نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها فلن يتساوى نصف الليل الأول مع النصف الثاني لأن ما بين الطلوعين يستثنى من النصف الثاني فيكون سدس الليل من النصف الثاني أصغر من سدس الليل في النصف الأول ، فأسداس النصف الثاني أقل مقدار زمانا من أسداس النصف الأول .
٥- ومع كل هذا التجاذب بين شواهد القولين الأصح هو القول بأن منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها .
٦- غاية الأمر يخرج من النصف الثاني ما بين الطلوعين ولا بد من محاسبة تقسيمه بثلاثة أسداس ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر .
١- قال تعالى (إن هذا لهو القصص الحق)
وقال تعالى ( [يوسف:111] :
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)88
فما قصه القرآن وقائع حقيقية لا زيف فيها ولا زيادة باطلة .
٢- نعم القصص الهدف منها العبور والوصول إلى العبرة والاعتبار وما هو وراءها لا الوقوف عندها كنهاية مطاف .
٣- والكثير يخلط بين الاعتبار والعبور وعدم الوقوف والجمود على القصة إلى ما وراء ويحسب أن ما ذكره القرآن من قصة هو تمثيل لا إخبار عن أحداث وقعت .
٤- باب الأمثال والتمثيل متوفر في الخطاب القرآني لكنه أحد الأنواع والأساليب الواردة في القرآن ، وهو يغاير باب وأسلوب القصص .
٥- نعم القصص الحق في الخطاب القرآني يطلق عليه أنه من باب الأمثال في الخطاب القرآني بلحاظ أنه عبرة وعبور إلى ما وراءه من معان وحكمة ، وهذا ما أوجب الالتباس عند البعض أن القصص القرآني ليس حقيقة .
٦- كما ورد أن مريم ع مثل ضربه الله لفاطمة عليها السلام ، وورد أن شؤون الأنبياء ع مثل ضربه الله لمقامات أهل البيت ع ، كما ورد أن الغيبة بمعنى (الخفاء) لجملة من الأنبياء ع عن أقوامهم مثل ضربه الله للمهدي عج .
١- أحد المعاني المحتمل إرادتها هو أن غالب الخلق وعموم الناس .
٢- ويحتمل أن كثيرا أو أكثر المؤمنين لا يعي حجية فاطمة ع وولايتها بل يقتصر على طهارتها فحسب ، ففطم كثير من المؤمنين عن معرفة ذلك .
٣- ويحتمل أن معرفة مقامها بين الأربعة عشر معصوما هو الثالث بعد النبي ص والوصي ع مفطوم أكثر أهل العلم عن معرفته فضلا عن عموم المؤمنين .
٤- ويحتمل أن كنه معرفتها لا يتسنى لأكثر الخلق ممن هو دونها في رتبة الخلق ، وهذا أمر بحسب مقتضى القواعد عقلا لأن الاشرف خلقة لا يحيط به الأقل شرافة .
٥- ويحتمل أن الحديث المروي عنه ص مرسلا (لولا فاطمة لما خلقتكما ) لا يعرف حقيقة معناه من يتوهم تفضيلها على النبي ص أو الوصي ع ، وهو يبين خطورة المقام لها مع أبيها وبعلها .
٦- وهو قريب مما ورد عنه ص : فاطمة مني وأنا من فاطمة) .
٧- فالحاصل أن شؤون مقامات فاطمة في الدين والاصطفاء مجهولة لأكثر الخلق .
الجواب الأول .
غصب الخلافة وعدم شرعية الحاكم ، لا يوجب ذلك حرمة الغنائم كما هو الحال في حكام بني أمية شرابي الخمور وأصحاب الدعارة ، بل حلية الغنائم تعتمد على قاعدة فقهية وهي :
((تملك المسلمين لأموال الكفار بالحيازة ))
فلا توقف لحلية الغنائم على شرعية الوالي على الحكم والحرب .
وهذه القاعدة متفق عليها بين كافة مذاهب المسلمين .
الجواب الثاني .
إن مقتضى قوله تعالى
((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ))
هو ملك وولاية قربى النبي ص لخمس الغنائم فريضة قرآنية لا تبرعا من أحد من البشر .
الجواب الثالث .
إن الفيء كله لفاطمة ع والأئمة ع من ولدها ملك ولاية تدبير وليس هو لمن استولى على الخلافة غصبا، كما هو الحال في فدك بمقتضى قوله تعالى (( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) وإذا قام المسلمون بالقتال من دون إذن صاحب الفيء فالغنيمة كلها للإمام ع من ولد فاطمة ع .
الجواب الرابع .
إن الأرض كلها ملك للإمام من أهل البيت عليهم السلام ملك ولاية تدبير – وليست لمن استولى على الخلافة غلبة وعنوة –
بمقتضى قوله تعالى (( إني جاعل في الأرض خليفة…. وعلم آدم الأسماء كلها …. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ))
فخليفة الله تعالى في الأرض ولي مالك لتدبير الأرض وما فيها ومن ثم سميت الغنائم من الأعداء فيء لأنها في الأصل ملك لخليفة الله استولى عليها الكفار فرجعت إلى يد الإمام من أهل البيت ع .
الجواب الخامس .
إن الآيات القرآنية حافلة بطهارة وطهر واصطفاء أهل البيت عليهم السلام
وقد عقد علماء الإمامية لجرد قائمتها كتبا طوال قرون ، وفريضة مودة القربى أعظم فريضة في القرآن ومن ثم أجمعت مذاهب المسلمين على مروق الناصب للعداء عن الملة ومن ينبزهم بسوء .
١- ورد في علم الأئمة ع طائفتان من الأدلة إحداهما أنهم متى شاءوا أن يعلموا علموا
والأخرى أن علمهم ع بالفعل .
٢- وقد جمع بين الطائفتين أن الأولى محمولة على طبقات ذواتهم النازلة والثانية على طبقات ذواتهم العليا .
٣- وورد في البداء أن منه : ما لايعلمه إلا الله تعالى وهو البداء الأكبر ومنه : ما لا يعلمه إلا أهل البيت ع ومنه : ما يعلمه الأنبياء ع والملائكة المقربون فضلا عن أهل البيت ع .
٤- فمع امتزاج هذه القواعد يمكن الالتفات إلى تعدد الصور فيما يعلمون من البداء وما لايعلمون ولو بلحاظ طبقات ذواتهم النازلة .
٥- وورد أن البداء الأكبر المستأثر به تعالى هو بتوسط الاسم المستأثر .
٦- وعلى أي تقدير فإن علمه تعالى لا يحيط به مخلوق وهذا الفارق هو المائز بين الخالق والمخلوق
(إلا أنهم عبادك) .
١- إذا كان المطار غير متصل بأبنية المدينة العاصمة فلا يعد من المدينة بل من ضواحيها .
٢- وحينئذ فالمدار في القصر في المطار على غيبوبة جدران منازل المدينة وهي ضابطة حد الترخص لمن يكون في المطار .
٣- وإلا إن كانت جدران المدينة ترى في المطار كما هو الحال في مطار النجف فمن يكن في المطار لم يصل إلى حد الترخص بل لابد من إقلاع الطائرة وغيبوبة جدران منازل المدينة .
٤- المدار على آخر منازل المدينة لا على أحياء ومحلات مناطق المدينة
والتفصيل ما مر .
١- إن وقع اتفاق بينهما على الزواج وتراضيا على أنهما قرينان وشريكا حياة مشتركة فهذا قصد للزواج وإنشاء له ولا ينحصر عقد الزواج بالزواج الرسمي .
٢- وأما إن لم يقع إيجاد وإيقاع تشارط بينهما على شيء ولا تراضيا على تعهد متقابل بينهما ، فلا عقد بينهما والطفل المتكون هو من الحرام . لأن المدار على وقت انعقاد النطفة لا على وقت ولادة المولود .
١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .
٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .
٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا
أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .
٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .
١- لا يكون مؤمنا إن لم يعتقد بنصب الله تعالى ورسوله عليا إماما مفترض الطاعة في رئاسة الدين والدنيا .
٢- كما أن اللازم في الإيمان أن يعتقد أن إمامة الإمام المنصوب من قبل الله تعالى لا تتوقف على البيعة من الناس بل هي جعل من الله تعالى غير منوطة بقبول الناس لها .
٣- غاية الأمر البيعة واجبة على الناس من باب النصرة لخليفة الله والوفاء بها وفاء بعهد الفريضة .
١- إن كان قصدك للصلاة المتداولة وكنت تأتي بلفظ (الله أكبر) ولو ملتصقة بالإقامة وأنها التي يرفع اليد عندها فالصلاة صحيحة لعدم لزوم معرفة تسمية التكبيرة بالإحرام .
٢- وإن كان ظنك أنها جزء الإقامة مادام العمدة هو القصد الإجمالي .
٣- بل لو فرض عدم المجيء بالتكبيرة قبل الحمد وكنت تأتي بها قبل الركوع فهناك وجه للصحة أيضا .
٤- وإن كنت آثما مع التقصير عن تعلم الأحكام .
١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .
٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .
٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .
٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .
٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .
١- التسمية ليست مدارا بل الماهية .
٢- وأخيرا المقننون لديهم صدرت اعترافات منهم أن ماهيتها نكاح وزواج لكن من نمط ثالث لا الكنسي ولا القانوني الرسمي للدولة .
٣- بل استحدثه العرف فرارا من أغلال القسمين الأولين .
٤- ومن ثم فيه مشارطة ووظائف بين الطرفين وتعهد تجاه الإنجاب والأولاد ووووو .
٥- لا يسوغ في النكاح الإنشاء إلا باللفظ .
٦- الجواب في الاستفتاء السابق كان حول عدم شرطية الإشهاد والإعلان وإجراء العقد من قبل رجل الدين وعدم شرطية رسمية العقد في المحكمة الوضعية لا حول إنشاء العقد باللفظ .
عدم تقوم ماهية النكاح بجملة من الأحكام المكبلة لدى المذاهب والملل
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
٨- كما لا يشترط تصديق عقد النكاح في الجهات الرسمية من المحاكم الوضعية فيصح بدون ذلك .
٩- كما لا يشترط في ماهية النكاح أن الرافع له الطلاق فيصح الانفصال بهبة الزوج مدة النكاح للزوجة وتسريحه لها كما في المنقطع إن لم يكن النكاح دواما ، بأن اشترط في العقد مدة أو اشترط فعلا يقدر بمدة زمنية في العرف .
١٠- والحاصل أن النكاح والزواج لا يشترط فيه جملة من الأحكام التي ذهب إليها العامة أو ذهب إليها النصارى كأحكام الزواج الكنسي أو القانوني المدني لديهم فالنكاح والزواج أوسع من جملة هذه القيود التي كبلوها لماهية الزواج والنكاح وليست مقومة له .
١- العصمة الاصطفائية لها عدة أركان أحدها الامتحان السابق .
٢- والآخر الامتحانات اللاحقة .
٣- علم الباري – علمت منهم الوفاء به – فحباهم بآليات الاصطفاء .
٤- المراد من نفي الاكتساب ليس نفي الاختيار بل الاصطفاء قمة الاختيار ، بخلاف الاكتساب ليس قمة استثمار الاختيار .
٥- نعم خلط بين الاصطفاء والاكتساب
والعصمة لا تكون اكتسابية أبدا ولا جبرية بل اختيارية اصطفائية .
٦- وشروط العصمة كثيرة أخرى كما في صدر دعاء الندبة وغيره .
١- لا يبعد ذلك بعد عموم ما ورد عنهم ع من مساءلة القبر والبرزخ .
٢- لا سيما وأن العوالم اللاحقة سواء نفس الرجعة أو البرازخ المتعاقبة يشتد الحساب فيها أكثر وأشد حتى يبلغ يوم القيامة كان الحساب أشد وأشد فضلا عما بعد القيامة من العالم الأبدي كجهنم .
٣- ومن ثم كان ما بعد الموت أطم وأطم متصاعدا إلى أن تأتي الطامة الكبرى وهي القيامة الكبرى .
٤- ومن ثم ورد إغلاق باب التوبة في خمسة أو ستة مواطن منها بلوغ الإنسان سن الأربعين أو الشيخوخة ومنها الموت ومنها ظهور الإمام المهدي عج ومنها مجيء دول الرجعة لأئمة أهل البيت ع ومنها القيامة ومنها دخول جهنم .
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
١- حقيقة القرآن روح أمري فالمعاني والألفاظ وجود تنزيلي يمثل انعكاس لحقيقته العلوية الملكوتية ويصطلح عليه بالنزول النجومي المفرق زمانا للقرآن .
٢- كما أن التنزيل اصطلاح وحياني لنزول المعاني والألفاظ للقرآن بينما الإنزال اصطلاح لإرسال الروح الأمري لتلتحم بذات النبي ص كما تشير إليه آخر سورة الشورى ، ويسمى بالنزول الدفعي لكل القرآن .
٣- من ثم يقرر أن للقرآن نزولين .
١- الموالاة لسيد الشهداء ع وللأئمة عليهم السلام ، هي ذات درجات ودوائر
بدءا من الاعتقاد ومرورا بالاقتداء والتمسك بهم والأخذ عنهم في كل شؤون ومساحات الدين والاصطفاف معهم في الموقف السياسي والاجتماعي ، وتجديد العهد بهم بالزيارة وإقامة الشعائر لإحياء ذكراهم وغيرها من الأمور .
٢- أصل الإيمان بإثبات المعرفة (أول الدين معرفته) ، نعم كمال المعرفة النفي والبراءة عن الباطل ، وما في التهليل محمول على كمال المعرفة لا أصلها المقوم للإيمان والدين .
٣- قتلة الحسين ع هم على نهج من قام بالظلم بعد رحيل المصطفى ص تابع ومتبوع ، وإمام ومأموم ، وتختلف درجة الابتعاد والتوقي بحسب درجة الانحراف .
١- النفس ربما يرصد استعمالها في خمسة عشر موردا ، لكن إذا قوبل بينها وبين الروح فيراد الغرائز النازلة في الروح ، وأما الذات فهي تطلق على مجموع هوية الشيء .
٢- الفرق بين العقل والقلب أن الأول قوة فكرية إدراكية لصور المعاني المعبر عنه بالعلم الحصولي ، وأما القلب فهو قوة إدراك وجدانية مشاعرية أي بإحساس المشاعر الباطنة بالإحساس الباطن وتسمى بالوجدان أو الضمير أو العقل العملي
١- أما أهل البيت فيراد منه معان عدة محصورة بالقربى الأقربين المطهرين والجامع هو أولياء البيت الحرام وأولياء الحرم النبوي وأولياء كل بيت قدسه الله في الأرض والسماوات كالبيت المعمور ونحوه ويشمل قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فيشمل عنوان بيت النبوة بمعنى مهبط ومخزن الوحي ووعاء حفظه وهو العنوان الرابع في السؤال .
٢- أهل النبي ويقصد به أهل بيت النبي بحذف المضاف وهم قرباه الأقربون ولا يصدق على غير الرحم لصيرورة صاحبة السبب كالزوجة أجنبية بالتسريح ، وأما إطلاق أهل البيت على سارة فلأنها بنت خالة النبي إبراهيم من بيوت الأنبياء ، ومن ذلك يظهر الحال في العنوانين الأخيرين .
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
١- العصمة الاصطفائية لها عدة أركان أحدها الامتحان السابق .
٢- والآخر الامتحانات اللاحقة .
٣- علم الباري – علمت منهم الوفاء به – فحباهم بآليات الاصطفاء .
٤- المراد من نفي الاكتساب ليس نفي الاختيار بل الاصطفاء قمة الاختيار ، بخلاف الاكتساب ليس قمة استثمار الاختيار .
٥- نعم خلط بين الاصطفاء والاكتساب
والعصمة لا تكون اكتسابية أبدا ولا جبرية بل اختيارية اصطفائية .
٦- وشروط العصمة كثيرة أخرى كما في صدر دعاء الندبة وغيره .
١- لا يبعد ذلك بعد عموم ما ورد عنهم ع من مساءلة القبر والبرزخ .
٢- لا سيما وأن العوالم اللاحقة سواء نفس الرجعة أو البرازخ المتعاقبة يشتد الحساب فيها أكثر وأشد حتى يبلغ يوم القيامة كان الحساب أشد وأشد فضلا عما بعد القيامة من العالم الأبدي كجهنم .
٣- ومن ثم كان ما بعد الموت أطم وأطم متصاعدا إلى أن تأتي الطامة الكبرى وهي القيامة الكبرى .
٤- ومن ثم ورد إغلاق باب التوبة في خمسة أو ستة مواطن منها بلوغ الإنسان سن الأربعين أو الشيخوخة ومنها الموت ومنها ظهور الإمام المهدي عج ومنها مجيء دول الرجعة لأئمة أهل البيت ع ومنها القيامة ومنها دخول جهنم .
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
١- حقيقة القرآن روح أمري فالمعاني والألفاظ وجود تنزيلي يمثل انعكاس لحقيقته العلوية الملكوتية ويصطلح عليه بالنزول النجومي المفرق زمانا للقرآن .
٢- كما أن التنزيل اصطلاح وحياني لنزول المعاني والألفاظ للقرآن بينما الإنزال اصطلاح لإرسال الروح الأمري لتلتحم بذات النبي ص كما تشير إليه آخر سورة الشورى ، ويسمى بالنزول الدفعي لكل القرآن .
٣- من ثم يقرر أن للقرآن نزولين .
١- الموالاة لسيد الشهداء ع وللأئمة عليهم السلام ، هي ذات درجات ودوائر
بدءا من الاعتقاد ومرورا بالاقتداء والتمسك بهم والأخذ عنهم في كل شؤون ومساحات الدين والاصطفاف معهم في الموقف السياسي والاجتماعي ، وتجديد العهد بهم بالزيارة وإقامة الشعائر لإحياء ذكراهم وغيرها من الأمور .
٢- أصل الإيمان بإثبات المعرفة (أول الدين معرفته) ، نعم كمال المعرفة النفي والبراءة عن الباطل ، وما في التهليل محمول على كمال المعرفة لا أصلها المقوم للإيمان والدين .
٣- قتلة الحسين ع هم على نهج من قام بالظلم بعد رحيل المصطفى ص تابع ومتبوع ، وإمام ومأموم ، وتختلف درجة الابتعاد والتوقي بحسب درجة الانحراف .
١- النفس ربما يرصد استعمالها في خمسة عشر موردا ، لكن إذا قوبل بينها وبين الروح فيراد الغرائز النازلة في الروح ، وأما الذات فهي تطلق على مجموع هوية الشيء .
٢- الفرق بين العقل والقلب أن الأول قوة فكرية إدراكية لصور المعاني المعبر عنه بالعلم الحصولي ، وأما القلب فهو قوة إدراك وجدانية مشاعرية أي بإحساس المشاعر الباطنة بالإحساس الباطن وتسمى بالوجدان أو الضمير أو العقل العملي .
١- أما أهل البيت فيراد منه معان عدة محصورة بالقربى الأقربين المطهرين والجامع هو أولياء البيت الحرام وأولياء الحرم النبوي وأولياء كل بيت قدسه الله في الأرض والسماوات كالبيت المعمور ونحوه ويشمل قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فيشمل عنوان بيت النبوة بمعنى مهبط ومخزن الوحي ووعاء حفظه وهو العنوان الرابع في السؤال .
٢- أهل النبي ويقصد به أهل بيت النبي بحذف المضاف وهم قرباه الأقربون ولا يصدق على غير الرحم لصيرورة صاحبة السبب كالزوجة أجنبية بالتسريح ، وأما إطلاق أهل البيت على سارة فلأنها بنت خالة النبي إبراهيم من بيوت الأنبياء ، ومن ذلك يظهر الحال في العنوانين الأخيرين .
١- ورد النص القرآني في سورة الحشر وسور أخرى بأن ولاية فاطمة ع شراكة مع أمير المؤمنين ع على كل الفيء وهو ثروات الأرض في فقه مذاهب المسلمين .
٢- وولاية الفيء هي الخلافة المقررة لخليفة الله في الأرض بنص سورة البقرة وبقية السور .
٣- وخليفة الله اسم وحياني قرآني للإمامة الإلهية وهو ولي شؤون الأرض ومنها ثروات الأرض والتعبير بالفيء عنوانا إشارة إلى ولاية خليفة الله في الأرض وأن تلك الثروات التي استولى عليها غير المسلمين تفيء مرة أخرى إلى خليفة الله .
٤- هذا مضافا إلى أن آية إطاعة أولي الأمر قد تقرر بمقتضى آية التطهير وكون الأمر هو الروح الأمري وأوليائه أصحاب آية التطهير ومنهم البضعة الصديقة بنت النبي ص
فلها ولاية الطاعة وهي ولية الأمر .
٥- كما أن الله احتج بها دون زوجات النبي ص ودون نساء الأمة في آية المباهلة فجعلها حجة على كل أهل الملل والنحل حجة للدين الحنيف .
٦- فهي ع من شؤونها الخلافة الإلهية وولية الأمر وحجة الله على الخلائق وهي المطهرة وصاحبة الكتاب وغيرها من المقامات الوحيانية التي نص عليها القرآن العظيم وأشرنا إلى جملة منها في الأجزاء الأربعة من موسوعة مقامات فاطمة ع في الكتاب والسنة .
٧- وأبانت دلالة منظومة شبكة الآيات المستفيض أو المتواتر من الروايات .
٨- اللهم إنا آمنا بما أنزلت على نبيك المصطفى من آيات في حبيبة حبيبك و أحببت قلوبنا مودتها ومودة أبيها وبعلها وبنيها فارزقنا اللهم شفاعتها وشفاعة أبيها وبعلها وبنيها .
الرواية طويلة نقتصر على موضع الشاهد فيها :
((ثم ينادى من آخر عرصات القيامة : ألا فسوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة فإذا النداء من قبل الله تعالى : لا ، بل (وقفوهم إنهم مسؤولون)، يقول الملائكة : لماذا يوقفون يا ربنا ؟ فإذا النداء من قبل الله تعالى: [قفوهم] إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب وآل محمد ، يا عبادي وإمائي إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى ، فإن جاؤوا بها فعظموا ثوابهم ، وأكرموا مآبهم، وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ولا لي بالربوبية ، فمن جاء بها فهو من الفائزين ، ومن لم يأت بها فهو من الهالكين .
وجه تقریب الدلالة :
١- أن رواية التفسير المعتبرة دلت على أن العباد أمروا بالشهادتين بمعية الشهادة الثالثة .
٢- وهذا الامر ليس ندبيا ولا تكليفيا إلزاميا محضا بل هو وضعي أيضا أي لا تصح الشهادتان من دون الشهادة الثالثة .
٣- وذلك لأن الرواية لم تقتصر على الدلالة على تعليق قبول الشهادتين على الإتيان بالشهادة الثالثة .
٤- بل دلت على تعليق صحة أداء الشهادتين على الإتيان بالشهادة الثالثة .
٥- أما وجه دلالتها على تعليق القبول فلدلالتها على أن الشهادتين لا توصلان إلى الجنة بمجردهما بل لا بد من اقترانهما بمعية الثالثة ، وكل ما يتوقف به الجزاء على العمل فهو شرط القبول .
٦- أما وجه دلالتها على تعليق الصحة فلدلالتها على أن الشهادتين لا تنجيان من النار إلا بمعية اقترانهما بالثالثة وكل ما يتوقف به الفراغ من المعصية فهو شرط الصحة .
٧- وبذلك تدل الرواية على المطلوب من أن ماهية التشهد والشهادتين كحقيقة شرعية أينما أمر بهما كتشهد لا بد من معية واقتران الشهادة الثالثة بهما وإلا فلا تصحان .
٨- وبذلك تكون الرواية وأمثالها في كيفية الدلالة والتقريب حاكمة دلالة وفي جهة الصدور على روايات الاكتفاء بالشهادتين في الأذان والإقامة أو في التشهد داخل الصلاة .
٩- بتقريب أنها دالة على أن الاكتفاء بهما من دون الثالثة للتقية فهذه حكومة من جهة الصدور .
١٠- وأما حكومتها دلالة فلدلالتها وأمثالها بهذا التقريب أن ماهية الشهادتين والتشهد كحقيقة شرعية مشروطة بالشهادة الثالثة .
١١- وهذا المضمون للرواية دلت عليه ألسن روايات متواترة بين الفريقين وذكر الشعراء مضمونها هذا المعنى المتواتر ، وتقرر عند علماء الإمامية في الفقه وعلم الكلام والتفسير والحديث أن الولاية شرط في صحة الأعمال بل شرط في صحة الإيمان وهي من أحكام الإيمان .
١٢- فيتقرر بذلك أنها الأصل الثالث رتبة من أصول الدين ، وهو معنى أنه لم ينادى في الوحي كتابا وسنة بمثل ما نودي بالولاية ، وأما بقية أصول الدين كالمعاد وبقية الضروريات الاعتقادية كوجوب الصلاة ووجوب الأركان فهي متأخرة رتبة عن الولاية .
١٣- كما يتبين أن متن الطوائف الروائية الثلاث التي رواها الصدوق في كتابه الفقيه في الشهادة الثالثة في فصول الأذان والإقامة :
١/(مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْن) ٢/( أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ مَرَّتَيْن) ٣/ (أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً مَرَّتَيْنِ)
هي صحيحة متنا وفي جهة صدورها ، وإن حكم الصدوق بأنها من زيادات المفوضة وأنه قال ذلك تقية كما ذكر ذلك المجلسي الأول لجملة من القرائن في كلامه ذكرناها في كتاب الشهادة الثالثة ، مع أن الصدوق في نفس كتاب الفقيه بعد كلامه السابق بصفحات أفتى بجواز الشهادة الثالثة في داخل الصلاة استنادا إلى صحيح الحلبي .
١٤- مع أن الحقيقة الشرعية للتشهد واحدة موحدة كما ذكر كافة الأصوليين في مبحث الصحيح والأعم .
١٥- وقد دلت الروايات الخاصة الواردة في تشهد الصلاة أن أدنى ما يجزي من التشهد في الصلاة هو الشهادتين في مقابل أعلى وأكمل ما يجزي وورد في تلك الروايات الخاصة أيضا الأمر بمعية الشهادتين بأحسن ما علم ، أي أحسن ما قد علم من الدين وهي الولاية والشهادة الثالثة ، فضلا عن متواتر الروايات الواردة في الأبواب الفقهية الأخرى من الأمر باقتران معية الشهادات الثلاث كحقيقة شرعية واحدة كما مر .
١٦- ومن تلك الأبواب الروائية الفقهية ما ورد في الزيارات المتواترة بلحاظ أن من آداب الزيارة الإتيان بالتشهد كما أن من آداب الدعاء لاستجابته الإقرار بالتشهد وقد اشتملت الإقرار بالتشهد وقد اشتملت روايات الأدعية المستفيضة والمتواترة على الإتيان بالشهادات الثلاث مقترنة .
١- ليس كل ما حكم بأنه نكاح عندهم وليس بسفاح فلازمه جوازه عندنا فلكل قوم نكاح يحتجزون به عن الزنا ، إلا أن الحكم بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح لا يستلزم الحكم بجوازه لدينا .
٢- والوجه في ذلك أن للنكاح شروطا عديدة عندنا ، وتخلف هذه الشروط عندهم لا يستلزم العكس وهو الحكم على عقد النكاح عندهم بالفساد وأنه زنا .
٣- فأصل ماهية النكاح أعم من كونها فاسدة أو صحيحة إذا تحققت لديهم فيحكم عليها بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح .
٤- وفی الصحیح إلى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحا) ،
وفي الكافي عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَهُ فِي الْحَذَّاءِينَ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلَامَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرَهُ فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً تَنَحَّ عَنِّي قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا.
– وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِهِ مِنَ الزِّنَا .
٥- إن نكاح كل قوم صحيح تترتب عليه أحكام العقد الصحيح ، ولا يحتاج إلى التجديد بعد الإسلام كما هو فی کلمات فقهاء الإمامیة .
٦- بل إن فقهاء الإمامية تختلف فتاواهم في شرائط الصحة للنكاح لكن ذلك لا يستلزم الحكم بفساد النكاح لأجل الاختلاف المزبور .
الجواب الأول .
مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .
الجواب الثاني .
ما ذكرناه هو ما ذهب إليه المشهور وخالف في ذلك المحكي عن ابن أبي عقيل فقال لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة استنادا إلى صحيحتين متروك العمل بظاهرهما مقابل روايات أخرى معتبرة مرجحة عليهما .
١- البيع في فرض السؤال مع التقييد بعدم التسليم بعد الانتهاء من إنشاء العقد من بيع الدين بالدين الكالىء بالكالىء وهو باطل .
٢- وهو باطل من جهة أخرى إذا فرض التعاقد على عوض غير مقدور للمتعاقد أداؤه بصيرورة العقد تمويهيا وأكل للمال بالباطل .
٣- وباطل من جهة ثالثة بأنه قمار إن كان القصد الجدي للمتعاقدين هو المراهنة على ارتفاع أو انخفاض سعر المبيع كالذهب ونحوه .
٤- أما الرهن والضمان بمال موجود على الالتزام بذلك العقد فلا صحة له أيضا بعد كونه من الرهن والضمان على الالتزام بعقد باطل .
١- الضدان أو التناقض يشترط فيه وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووو وحدة عشرة أمور وإلا إذا اختلف في أحدهما يرتفع التضاد والتناقض كما هو مقرر في بحوث المعقول وهكذا في المقام فإحراقها لبقية الأشياء لا يتنافى مع عدم إحراقها للنبي إبراهيم ع .
٢- إنه تقرر أن الأسباب المادية ليست فواعل حقيقية في العالم المادي لا سيما الغليظ
بل معدات .
٣- وإلا فالفاعل أسباب ملكوتية غير مرئية
كما يشير اليه آخر سورة الواقعة : ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون … أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون .. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون .. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون) .
٤- فالموازنة بين المادة والغيب أي الأسباب المادية والأسباب الغيبية لا تعني المساواة بين القسمين ، بل بمعنى أن كلا منهما له دخالة ، المادية إعداد قابلي
والأسباب الغيبية إفاضة فاعلية .
٥- وإليه الإشارة في قوله تعالى : (والذي هو يطعمني ويسقين ،، وإذا مرضت فهو يشفين ،، والذي يميتني ثم يحيين) ، فالإسناد المتضمن للحصر أن الفاعل حصرا إسناده إليه والأسباب الأخرى إعدادت لتمامية القابلية .
٦- (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ،
( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ، (وما النصر إلا من عند الله) ،
(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) .
هذه الموارد وغيرها تبين الحصر الفاعلي به تعالى وبقية ما نحسبه من أسباب هي إعدادات لا أسباب فواعل .
٧- وهكذا الحال في جائحة الوباء سواء كورونا أو غيرها ، الشفاء والوقاية لا بد لهما من سبب غيبي فاعل حصرا والأسباب المادية صورية ليست إلا .
٨- والتوجه للمادة حصرا كفر بحقيقة الغيب .
٩- والتمييز بين حقيقة التوكل والتواكل بهذه الضوابط الميزانية .
١- قد قيد نفي الخمس في الإرث بالذي لا يعتقد بالخمس ، وأما تعميمه في الذيل فلم يلتزم به في الإرث في بقية مسائل المنهاج أو صراط النجاة وفرض صور عديدة في قيام الورثة بإخراج الخمس .
٢- وعلى أي تقدير فالأدلة لتحليل الخمس غير شاملة للإرث المنتقل من المؤمن الذي لم يخمس .
(مسألة ١٢٥٤) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
من منهاج السيد الخوئي (قدس سره) حيث أطلق لزوم إخراج الخمس .
١- لا تنافي بين الأمرين ، بين وجود جناحين يطير بهما مع وجود اليدين وبين كون ذلك إشارة إلى مقام .
٢- أحد المحققين الكبار أشار إلى أن مقام الطيار هو مقام قاب قوسين أو أدنى .
٣- فهو مقام قدرة وتمكين ملكوتي .
٤- وأما تأويل الجناحين بحصره أنه إشارة إلى المقام فليس بسديد فإن لكل ظاهر وتنزيل تأويلا ولكل باطن ظاهرا ولا يتناقضان ولا يتدافعان .
٥- ومن ثم لم يصح تأويل الفلاسفة كون الملائكة ذوات أجنحة مثنى وثلاث ورباع بأن الملائكة ليست أجساما وأنها مجردة عن الجسم .
٦- ولطافة الأجسام شأن والتجرد المطلق عن أصل الجسمية شأن آخر ، فخلطوا بين مراتب التجرد ومرتبة التجرد النسبي عن المادة الغليظة .
١- ذكرنا في منهاج الصالحين أن منتهى وقت فضيلة العشاء هو ربع أو ثلث الليل .
٢- وبناء على الثلث ، امتداد وقت فضيلة العشاء إلى الثلث من الليل أي ثلثي النصف الأول ( سدسين ) .
٣- أما بداية الفضيلة ذهاب الحمرة المغربية وهو الشفق الغربي ومقداره كما قال الكليني في كتابه الكافي :
هوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.))
وهذا يقارب ٢٠ دقيقة أو ٢٥ دقيقة .
٤- هذا البدء للفضيلة لمراعاة استحباب التفريق بين المغرب والعشاء ، وإلا فوقت الفضيلة يبدأ بمجرد الانتهاء من أداء المغرب ولو قبل ذهاب الشفق .
١- المدار في اليأس على انقطاع الحيض لا على السن .
٢- إنما السن يجعل علامة ظاهرية لاستعلام الحيض وعدمه عند انعدام صفات الحيض .
٣- والمدار في السن كعلامة بحسب المعدل المتوسط بين نساء المرأة عشيرة وقوما وبلادا .
٤- مع توفر صفات الحيض لا يعول على السن ، كما أنه مع انتفاء شرائط الحيض لا يعول على اقتضاء السن إثباته .
١- الغيبيات لا تنحصر بعلم الجفر ، وذلك لتعدد مجالات الغيب المستقبلي .
٢- والذي تم تدوينه في مصحف فاطمة ع مجالا معينا من الغيب المستقبلي – من يملك الأرض وما يجري على ذريتها عليها السلام – .
٣- كما أن الكائن المستقبلي طبقات في التقدير والمقادير والمحو والإثبات ، فلو فرض كون مصحفها مشتملا على عموم ما هو كائن فلا يتنافى اختلافه مع علم الجفر من جهة طبقة التقدير والقضاء .
١- إن النبي عيسى ع ينزل ويصلي خلف الإمام المهدي عج وهو نبي وكذلك إدريس النبي ع وإلياس ع فهم أنبياء موجودون بعد رحيل سيد الأنبياء ص ، بل جميع بقية الأنبياء سيرجعون في الرجعة إلى دار الدنيا وينصرون أمير المؤمنين ع وهو زمان بعد النبي ص .
٢- فلا يمكن تفسير
لا نبي بعدي بمعنى بعدية الزمان ولا وجود للأنبياء بعد رحيل سيد الأنبياء ص ، بل البعدية بمعنى الفوقية الناسخة المهيمنة .
٣- وإذا كانت قناة النبوة متوفرة للنبي عيسى ع وإدريس وإلياس وبقية الأنبياء وليست مغلقة فليس ذلك بمعنى أن لهم أن لا يتبعوا ولا يطيعوا سيد الانبياء ص بذريعة ما يوحى إليهم بل لا بد من اتباعهم لما يوحى لسيد الانبياء ص لأنه المهيمن على ما سبق وما استقبل .
٤- فخاتم النبيين بمعنى المهيمن على جميع الأنبياء والنبوات فلا نبي بعده يفوقه رتبة بل الكل تابع له ومطيع ومتقيد بشرائع أحكامه وتعاليمه .
٥- نظير مجيء الأنبياء بعد موسى ع كداود وسليمان وأنبياء بني إسرائيل فإنهم كانوا تابعين متقيدين بشريعة موسى ع حتى جاء النبي عيسى ع ناسخا لشريعة موسى ع .
٦- فلا نبي بعدي أي لا نبي ناسخ ينسخ شريعة سيد الأنبياء ص و لا نبي يتبع ولا يطاع دون سيد الأنبياء ص بل الكل تابع ومطيع لشريعة ولما أوحي إلى سيد الأنبياء وأحكامه .
٧- نظير ما ورد ما مضمونه أن لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهم إلا إتباعي ولو استغنيا بما يوحى إليهما عما يوحى إليّ لهلكا .
٨- فالبعدية رتبية بلحاظ النسخ والاستقلال عن شريعة وولاية وأحكام سيد الأنبياء ص .
٩- لا البعدية الزمانية لوجود نبي بعده زمانا كما في شأن بقاء النبي عيسى ع وإدريس وإلياس عليهم السلام وبقائهم بصفة وقناة النبوة التابعة لسيد الأنبياء ع ولشريعته ولما أوحي إليه وكذلك بقية الأنبياء في زمان الرجعة إلى دار الدنيا .
١٠- بل لا زال الوحي يوحى إلى سيد الأنبياء ص وهو في البرزخ ويأخذ ذلك الوحي عنه أوصياؤه ومنهم الإمام المهدي عج
ويأخذ من المهدي عج النبي عيسى ع وإدريس وإلياس .
١١- بل رجعة جميع الأنبياء من آدم ع وبقية النبيين ع مع أمير المؤمنين ع لينصروه لكنهم مع بقاء وصفهم بالنبوة ووجود قناة النبوة لهم لا يوحى إليهم ما يوحى إلى سيد الأنبياء ص في البرزخ بل يأخذون ما يوحى إلى سيد الأنبياء ص من أئمة أهل البيت ع لأن أهل البيت ع خزنة وحي سيد الأنبياء ص .
١٢- ومن ثم يتبع النبي عيسى ع الإمام المهدي عج ويكون وزيرا له ولا يستقل النبي عيسى ع بما يوحى له عما لدى المهدي عج من خزينة وحي سيد الأنبياء ص .
١٣- قد ورد إطلاق وصف خاتم الأوصياء على كل من أمير المؤمنين ع وعلى الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن عج ، والظاهر أن إطلاقه على أمير المؤمنين ع بمعنى المهيمن على كل الأوصياء ع ، كما هو الحال في إطلاق خاتم النبيين على سيد الأنبياء .
١٤- ومن ذلك يتبين لزوم اتباع بقية جميع الأنبياء لأئمة أهل البيت ع سواء في دار الدنيا أو البرزخ أو عالم القيامة أو الجنة لأن الوحي يستمر نزولا على سيد الأنبياء ص والذي يأخذ عنه هم الأئمة من أهل بيته وبقية الأنبياء ع يأخذونه من أوصياء سيد النبيين ص .
١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .
٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :
٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .
٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .
٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث
ولا يجب فيها الخمس أيضا .
١- لم يكن من الأوصياء الاثني عشر للنبي عيسى ع .
٢- بل الوصاية له بمعنى الوراثة الاصطفائية – ورث ما كان لدى النبي عيسى ع – فهذا مقرر في بعض الروايات .
٣- بل كل آباء النبي ص وأمير المؤمنين ع لم يكونوا على شريعة النبي موسى ع وعيسى ع بل ولا شريعة إبراهيم ع وإن كانوا على ملة إبراهيم ع .
٤- هذا بعد فهم الفارق بين الملة والشريعة .
٥- وقد روى الفريقان أن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن ، قال النبي ص أمضاها الله في الإسلام .
١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .
٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .
٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .
١- قيام كل شيء به تعالى أي أنه لا يستقل كل شيء في المخلوقات بذات نفسه ، فلا ذات له من نفسه ولا صفة له من نفسه ولا فعل له من نفسه مستقلا عن بارئه .
٢- فكل شيء متقوم بذاته وصفاته وأفعاله وكل شؤونه به تعالى فلا كيان لأي شيء بذاته يستقل عن كونه من أفعال بارئه مملوكا له بكل شؤونه ذاتا ووجودا وصفات وأفعالا .
٣- فهو تعالى الواحد الأحد لا يشركه غيره في القيومية وفي الاستقلال والغنى والملك الذاتي الأزلي الأبدي ولايكافئه غيره في أي كمال .
يضمن إذا أفسد بأن لم يتقن بما عهد إليه أو تجاوز الحدّ المقرر أو عهد إليه الحيطة ومراعاة السلامة والأمان ، سواء بالتصريح أو الارتكاز العرفي ، أو كان قاصراً في المهارة –
نعم إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد والرعاية المقررة بأن لم يتعهّد مسوليّة السلامة والأمان، وإنّما تعهّد نفس العمل فقط ، فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف .
١- التمليك للحسينية تم وأما عدم احتياج الحسينية له فغايته تسويغ بيعه بثمن يعطى من مال الحسينية الثانية للأولى .
٢- نعم لو أوقف المنبر في نفسه وكان إعطاؤه للحسينية الأولى من باب تفعيل الانتفاع بوقفية المنبر لا التمليك للحسينية ، ساغ بل لزم نقله للثانية لتفعيل الانتفاع بوقفية المنبر .
٣- وفي صورة الوقف للأولى لو فرض احتياج الثانية المبرم ومن دون وجود مال للثانية مع استغناء الأولى ، أمكن التحويل للثانية وتدفع المبالغ بالتدريج للأولى .
١- أما تركهما عمدا فلا يصح منه ما أتى به وعليه القضاء .
٢- أما إن كان تركه جهلا بحكمه أو بكيفيته فلا يبعد الصحة وذلك لأن إتيانه بذكر الركوع وذكر السجود هو إيماء لهما بالقلب وهو من مراتب الإيماء للركوع والسجود .
٣- ومع العجز عن ذلك ولو بسبب الجهل ، فتتوجه الصحة وإن كان مأثوما لتقصيره في تعلم الحكم لمرتبة الإيماء المتقدمة .
٤- نعم الأحوط الإعادة .
ج١ . الواقعة متعددة في مصادر الفريقين بحسب النبي ص نفسه فضلا عنها بحسب سيد الشهداء ع .
ج٢ . هو تمثل للواقعة كما في الرؤيا المنامية قبل وقوع الحادثة ،
نعم في بعض الروايات أن التقاطه ص بعد الواقعة قبل الدفن ومتضمنة لقيامه بدفن الحسين ع والشهداء قبل وقوع الدفن الخارجي ، وهو يحتمل بلحاظ الأبدان الدنيوية غير المرئية حيث إن لكل إنسان بدنين دنيوين أو تمثل قبل الوقوع كما مر .
ج٣ . لا منافاة بين روايات التربة وإنباء بشر عند دخول المدينة ، فإن نداء بشر عند وصول حرم الرسول ص إلى المدينة ليس إعلانا ابتدائيا بل الخبر معلوم لدى أهل المدينة قبل وصول الركب الحسيني بل إعلانه لأجل الإخبار عن وصول الركب .
ج٤ . إن أم سلمة لها دور ومقام خاص لدى أهل البيت ع فقد استودعها النبي ص بعض آثار النبوة لتعطيها الوصي ع ، كما أن ولاءها لأهل البيت ع مشهود معروف فقد دافعت عن فاطمة ع في نزاع فدك وحرم عطاؤها من بيت المال لأجل ذلك عاما كاملا ، وقد روت أحاديث نبوية عظيمة في فضائل أمير المؤمنين ع وفاطمة ع والحسنين ع وأهل البيت عموما ،
كما أن النبي ص هيأها مرارا لأجل قيامها بإقامة العزاء والجزع على سبطه الشهيد في المدينة والمسجد النبوي وتحفيز المسلمين والصحابة والتابعين على إقامة العزاء والجزع على الحسين الشهيد ، والحاصل أن أم سلمة أعدت وهيئت من النبي ص لأدوار مهمة مرتبطة بنصرة العترة الطاهرة .
ج٥ . أما اعتمادها على الرؤيا فلأجل إنباء النبي ص وقوله لها من قبل ارتحاله أن القارورة إذا انقلبت دما عبيطا فاعلمي أن الحسين ع قد قتل .
١- إن أعظم ما يفتقده المؤمن بل كل فرد بشري هو فقدان أعظم وأكبر معلم مرب ومزك وهو سيد الأنبياء ص .
٢- وحيث إن أوصياء النبي ص يقومون مقامه في ترقية البشر وتكميلهم وإسعادهم وإيصالهم إلى الغايات المنشودة فغياب الوصي والإمام القائم عج يكرس الفقدان والحرمان والمحنة .
٣- فمن ثم كان ظهوره كشفا للغمة عن هذه الأمة .
١- يجوز لها أن تبني على الحلية إن كانت تحتمل ولو ضعيفا أن له مصدرا آخر حلالا من التمويل كالهدايا أو البذل من أصدقائه أو أرحامه أو من الإرث أو المنحة الحكومية أو غير ذلك .
٢- وكذا تبني على الحلية لو جهلت حاله من وجود مصادر محللة أخرى أو عدم ذلك .
٣- لو اطمأنت بانحصار أمواله الفعلية التي بيده من الحرام ، فلها أن تقيّم مالية ما تتناوله منه من الطعام والأمتعة وتنوي التصدق بعوض مالي في ذمتها وذمة أطفالها ، بقدر القيمة عن أصحاب تلك الأموال .
– ولو توفرت أو لأطفالها بعض المال النقدي الحلال فتتصدق بما في ذمتها من ديون ذلك .
١- يجزئ الطواف إن كان الكرسي متحركا بالكهرباء مثلا وحركته بزرّ وتحكم من الراكب عليه أو بتحريك الراكب بيده .
٢- وأما إن كان الكرسي بتحريك شخص آخر فلا يجزئ الطواف .
٣- فعليه أن يعيد الطواف في الصورة الثانية إما بنفسه أو بالنيابة مع سفره ورجوعه إلى بلده
والأحوط إعادة السعي أيضا والتقصير .
٤- كما أن اللازم قبل إعادة الطواف اجتناب تروك الإحرام .
١- يكفي في النية الإشارة الإجمالية إلى المنوب عنه الذي أوقعت الإجارة للنيابة عنه .
– نعم مع اشتراط مباشرته اللازم بحسب الإجارة إتيانه للصلاة والصيام بنفسه .
– وإن برئت ذمته لو استأجر شخصا وأداهما إلا أنه يأثم لإخلاله بشرط الإجارة .
– ومع عجزه وتعذر التحلل من المستأجر يجزيه استئجار شخص غيره لأدائهما .
٢- يكفيه في النية والنيابة عن الكفارات الإشارة الإجمالية عن أصحابها كأن ينوي الأولى عن الأول في القائمة والثانية عن الثاني في تسلسل القائمة وهلم جرا
– وهكذا في نية ذبائح العقيقة .
١- التجلي مصطلح وحياني ، قال تعالى : ( فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا وخرّ موسى صعقا) وكذلك الظهور قال تعالى : (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) .
٢- أما التجلي الإلهي
بالآيات والظهور بالأسماء ، فهما المعرفة التوحيدية في مقابل التعطيل ومقابل التشبيه .
٣- نعم الآيات التي يتجلى بها ذات طبقات ودرجات فمنها الكبرى ومنها الصغرى ، كما هو الحال في الأسماء فبعضها العظمى وبعضها الأعظم وبعضها الأعظم الأعظم .
١- يستفاد من القاعدة جملة من المفادات والأحكام منها أن الضرر رافع لعزيمة التكاليف فيرخص تركها مع ترتب الضرر .
٢- لكن درجة الضرر الرافع والمرخص لا بد أن تكون متناسبة مع درجة الغرض في الحكم المرخص فيه .
٣- في جملة من الموارد لتطبيق الضابطة يوكل إلى المكلف نفسه وجملة أخرى مما يحتاج الى خبروية فقهية يتوقف التطبيق على نظر المجتهد .
٤- التمييز بين النوعين من الموارد مبين في كل باب من الأبواب الفقهية .
٥- يعذر من جهة التكليف في التطبيق الخاطئ للقاعدة مع عدم التقصير في التثبت من المصاديق وآلية الضابطة
وأما من جهة صحة العمل فيدور مدار الباب الفقهي الخاص لكل حكم .
٦- أما بالنسبة إلى مفاد لا ضرار فهو حرمة الإضرار بالغير .
١- حديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ……وإنما نورث علما وإثارة ) ، هذا الحديث ليس موضوعا ولا مجعولا .
٢- وإنما المجعول والموضوع والمكذوب هو هذه القطعة
( ما تركناه صدقة) .
٣- وإلا فإن المقطع (لا نورث )دال على الوراثة بين الأنبياء وذريتهم وبين الصديقة الطاهرة وأبيها المصطفى صلوات الله عليه و اله
كما اعترف علماء العامة بذلك .
٤- ومفاده شرحناه في ج٢ من كتاب مقامات فاطمة عليها السلام والوراثة الاصطفائية .
١- الحديث يمثل أحد نماذج ومراتب العترة وأحد الثقلين ، والمصحف يمثل أحد مراتب القرآن .
٢- والأدلة الدالة على ضرورة حفظ القرآن والمتمثل في المصحف ، هي بنفسها دالة على حفظ العترة المتمثل في تراث حديثهم .
٣- ومنها قوله تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ، فالذكر كل الوحي النازل على النبي ص .
٤- أما الأهمية فهي للمحكمات من كلا الثقلين مقدمة على المتشابهات .
١- تتفعل لديه عيون الأجسام اللطيفة التي ربما تسميها العلوم الروحية الجديدة بالحاسة السادسة أو العين الثالثة وغيرها من التسميات .
٢- أما الأماكن التي ربما ترى فالأجسام اللطيفة سواء البرزخية أو الحسية غير المرئية فهي متداخلة مع النشأة الأرضية تداخل اللطيف مع الغليظ .
٣- تحيز اللطيف مع الغليظ ليس في عرض الغليظ نظير الطاقة المغناطيسية مع الأجسام الغليظة .
١- الملاحظ في زيارة النصف عدم وصول الحالة في الاكتظاظ إلى التدافع المذكور في السؤال .
٢- وفي زيارة الأربعين رغم الاكتظاظ الشديد إلا أن الملحوظ بحمد الله تحاذر المؤمنين من احتكاك الأجسام وهو اللازم من الجانبين .
٣- اللازم تجنب الاحتكاك بتجنب القرب من مواضع التدافع بالصبر إلى أن تنفرج فسحة .
٤- حصول الاكتظاظ لا يمنع من زيارة بيت الله الحرام والأماكن المقدسة بل يلزم التوقي من الاحتكاك بالوقوف عن الحركة قبل مواضع التدافع حتى تنجلي شدة الزحام .
١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .
٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .
٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر
ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .
الجواب الأول .
١- مع عدم الاشتراط يجوز تملك الزيادة كهدية .
٢- مع عدم الاشتراط يجوز التملك مطلقا .
(المقصود من عدم الاشتراط عدم الاشتراط في عقد إيداع المال في البنك) .
الجواب الثاني .
١- مع الاشتراط المكتوب اللازم عدم نية ذلك وعدم قصده لذلك في نيته .
٢- أما حكم الزيادة في هذه الصورة فهي من المال العام لبيت المال يصح تملكه مع الاستحقاق .
الجواب الثالث .
نعم .
الجواب الرابع .
نعم على مبنى مجهول المالك .
الجواب الخامس .
له الرجوع لأي فقيه .
السؤال .
هل يجوز لمن بدأ عملا في السفر و نيته أن يستمر في هذا العمل أن يصلي في مقر العمل تماما من أول يوم عمل ؟ .
الجواب .
١- مضافا إلى لزوم وجود باعث ومقتضي العمل بامتداد مدة طويلة أيضا ، أما في كثرة السفر فلا بد من مضي ثلاث سفرات .
٢- وأما في مقر العمل أو الوطن المستوطن فمضافا إلى وجود وتوفر مقتضي العمل المستمر مدة طويلة لا بد من مضي شهر .
الجواب الأول .
١- الحجاب مستحب لغير البالغة أيضا .
٢- وأما البالغة فواجب وإن ظهرت بنيتها وملامحها دون ذلك .
٣- فالمدار على السن لا البنية لا سيما وأن للروح تأثيرا في فسلجة البدن والغرائز .
السؤال الثاني .
قد أجبتُ الأخت بنفس الجواب الذي تفضلتم به علينا فيما سبق ، ولكن الجواب ما زال عندهم غير واضح بسبب تقرير طبيب البنت ، وقد أرسلوا لي سؤالا آخر أضعه بين أيديكم
وهو : تقول أم الطفلة : حسب الفحوصات الطبية فقد قدّر الطبيب المختص عمرها بأقل من سنتين ، فهي الآن – حسب تاريخ ميلادها عمرها ثمان سنوات – ولكن حسب كل نتائج فحوصاتها هي بعمر ست سنوات ” وهناك فحص مختص بالعظم يتم تحديد العمر من خلاله “. ..
الأم أرسلت لنا هذا التوضيح على التو ، ونحن نضعه بين أيديكم
فهل يتغير شيء في المسألة ، وقد اخبرها الطبيب كذلك أنه من الامور المتعلقة بها ، أنه حتى في البلوغ النسائي سوف تتأخر سنتين)) ؟ .
الجواب الثاني .
١- إن كان الفحص لأجل ترددهم في العمر وتاريخ الولادة ، فالفحص بدرجة الاطمئنان لا مانع من الاعتماد عليه .
٢- وأما إن كان تاريخ الولادة محددا ومعينا وإنما نمو بدن الطفلة متباطئ عامين عن سنها – كما يوجد العكس بأن ينمو بدن الطفل زيادة على سنه المقرر –
فالمدار كما تقدم في الجواب السابق على السن لا على البنية .
٣- نعم بالنسبة إلى الصيام ونحوه يتوقف على القدرة والاستطاعة بخلاف الصلاة .
٤- ومما ينبه على مدارية السن لا البنية أن في جملة من موارد هذه الحالات يتخالف النمو العقلي الروحي للطفل مع نمو البدن تعاكسا .
٥- كما أن المدار على السن لا البنية البدنية ولا على البنية العقلية الروحية .
٦- نعم درجة القصور العقلي قد تخفف من فعلية التكاليف .
(شراء مصادرات الدولة لأزلام النظام السابق)
السؤال .
توجد أملاك ( عرصات و دور سكنية ) لأزلام النظام السابق قد استولت عليها الدولة وصادرتها وهي الآن تقوم ببيعها بالمزاد ،
ماحكم شراء العرصات أو الدور ؟ .
الجواب .
١- يسوغ إن كانت مصادرة الدولة لأملاكهم مستندة إلى أن النظام السابق أملكهم من المال العام من غير مسوغ صحيح أو أنهم تملكوها من غير سبب قانوني صحيح ، كما هو حال غالب العناصر الهامة في الأنظمة المتعاقبة .
٢- والحاصل أن اللازم الاطمئنان من كون المصادرة هي لأموال أخذت من بيت المال العام ، وحينئذ يسوغ شراؤها من الدولة الفعلية .
١- يجب عليها العدة من زوجها غير المسلم إذا طلقها كما هو الحال في المسلمة .
٢- وهل عدتها كعدة المسلمة في الدائم كما نسب إلى المشهور أم أن عدتها مطلقة كعدة الأمة ؟ ، مقتضى الجمع بين النصوص والقواعد والنظائر هو الثاني والأحوط الأول .
٣- المدار على الطلاق بحسب العرف المتداول لديهم ولا ينحصر بالتوثيق الرسمي لدى الجهات الحكومية .
الجواب الأول .
نعم هي يائس حينئذ إلا أن تستريب بخروج دم تتوفر فيه الصفات فيحكم بحيضيته
الجواب الثاني .
١- المدار في الحيض واليأس منه ليس على السن بل الطبيعة للمرأة وحيضية الدم الخارج بسبب البويضة .
٢- وما ورد من التحديد بالسن إنما هو كعلامة ظاهرية للشك لا أنه محدد واقعي للحيض .
٣- بل السن أيضا كعلامة إنما هو بحسب الغالب في كل بلد وعرق وقوم .
١- الصلاة في مدينة كربلاء كلها يتخير فيها بين القصر والتمام والأفضل الإتمام .
٢- أما الصلاة في منطقة بلد مرقد سيد محمد بن الإمام الهادي ع كما هو الحال في السيدة المعصومة ع في قم فلم يثبت لدينا توسعة التخيير في الصلاة للمسافر إلى مراقد الدائرة الثانية .
٣- نعم أحكام الاحترام والحرمة إجمالا لمراقد أفراد الدائرة الثانية قد ثبتت بالأدلة القطعية الواردة .
١- ليست المشيئة ظهور الأزل ، بل الأسماء هي ذلك أما المشيئة فهي متأخرة عن خلقة وظهور الأسماء بمراتب كثيرة .
٢- ومن ثم قدمت على الأشياء المخلوقة لا على الأسماء .
٣- وقد ورد أن أول ما خلق الأسماء وأنها أول ظهور وتجل لذات الغيب الإلهي .
٤- وأن مبحث عالم الأسماء من أعظم المعارف الإلهية التوحيدية على الإطلاق .
٥- كما أن معرفة العوالم المخلوقة ومراتب خلقتها هي من تتمة وتكملة معرفة الأسماء وهي الأخرى من أعظم المعارف الوحيانية باللغة العقلية والوجدانية .
١- لا تنافي في ذلك فلعله في أول الأمر لم يبايع ثم أمضى ما أمضاه الإمام الحسن ع .
٢- بل الرواية في الكشي متدافع صدرها مع ذيلها لأن الحسين ع إذا بايع ، فكيف يريد قيس أن لا يبايع بإذن من الحسين ع ، مما ينبه أن الحسين ع لم يدخل في البيعة ، ومن ثم أمر الحسين ع قيسا أن يتابع الإمام الحسن ع ولا يتابعه .
٣- ثم إن عدم مبايعة الحسين ع لا تعني دعوته أتباع أهل البيت ع للتمرد على نهج الحسن ع ، بل الناطق بالفعل هو الحسن ع ، غاية الأمر أن بقاء الحسين ع بعيدا عن عقد الصلح منفذ رادع لمعاوية عن النكث بالعهد ، وتوازن في قوة الردع مع الأمويين، ومن ثم كانت البنود الأخرى للصلح أو الهدنة أن أتباع الحسن ومواليه من الشيعة تبقى عدتهم معهم .
١- أما على مشهور الأعصار فمبناهم على قصد القرآنية من قراءة السورة ليس إلا .
٢- وأما على مبنى المتقدمين من قصد كل من القرآنية وإنشاء المضمون القرآني أيضا كما ذهب إليه أستاذنا وشيخنا الميرزا هاشم الآملي (قدس سره) فالمخاطب ههنا في الآية ليس أشخاصا بعينهم من الكفار بل العنوان الكلي للكفار وفي هذا العنوان لا يعد تكلما وكلاما مع الآدمي .
١- لا يجوز التلقيح بين ماء الرجل وبويضة المرأة إلا بين الزوجين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) .
٢- أما بين الأرحام فالحرمة تتضاعف شناعة ومنكرا كما لو كان بين الأخ والأخت أو بين الأب والبنت أو بين الولد والأم أو غير ذلك من الأرحام .
٣- وكذلك بين كل محرمات النكاح كزوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة الموطوءة وغير ذلك من الصور .
السؤال .
ما رأيكم في غسل زيارة سيد الشهداء عليه السلام عن قرب وعن بعد ، هل الاستحباب ثابت لكي يُغني عن الوضوء ،
هناك مسألة غير واضحة لدي أنا الآن إذا اغتسلت غسل الزيارة عن قرب مثلا بناء على إغنائه عن الوضوء بمجرد الانتهاء من الغسل حصلت نتيجة الإغناء أم هي متوقفة على حصول الزيارة ، فماذا لو لم تحصل الزيارة اغتسلت لكن لم أذهب للزيارة وهكذا ؟ .
الجواب .
١- الغسل في نفسه راجح لدينا بغض النظر عن أسباب الأمر به .
٢- بل مشروعيته ورجحانه لم تأت من الأسباب .
٣- ومن ثم لا يخدش مشروعية الغسل عدم ترتب الغاية منه .
٤- ومن ثم لا يختلف إغناء غسل الزيارة عن الوضوء بين القرب والبعد .
( البكاء على الحسين ع وتنوع الدواعي)
السؤال .
هل يتصور أن يكون البكاء على الحسين ع والعياذ بالله شيطانيًا ؟! .
الجواب .
١- الفرض متناقض إذ مع فرض سوق البكاء عليه كيف يفرض كونه شيطانيا والعياذ بالله .
٢- إلا أن يكون بكاؤه متصنعا ولغير الحسين ع ويتظاهر بإضافته للحسين ع .
٣- نعم بكاء عمر بن سعد على الحسين ع كان من تأنيب الفطرة ولكن فطرته التي هي حجة عليه مدسوسة مطمورة بالأوزار التي يحملها وشقاقه مع الله تعالى ورسوله ونفاقه .
٤- ومن هذا القبيل بكاء أهل النار على الحسين ع كما ورد في بعض الروايات .
١- قد وردت روايات الطينة المستفيضة على افتتان البشر في الرجعة وتصفية طينتهم فطينة المؤمن تصفى من طينة الكافر التي امتزجت بها ، وكذلك تصفى طينة الكافر من طينة المؤمن التي امتزجت بها .
٢- وأن طينتهم تكسر وتصفى ونحو ذلك من ألسنة بيانات الوحي .
٣- ولعل المراد من الافتتان بالنار هو الامتحانات الشديدة .
٤- وقد ورد في بعض الأدعية أن للإنسان طبقات وهي ممزوجة برذائل لا تطهر الباطنة منها إلا تدريجا .
٥- بل قد ورد أن المؤمنين لا يطهرون بالكامل إلا في آخر محطة قبيل دخولهم الجنة كما ورد البيان عنهم في ذيل قوله تعالى ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا) ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ( ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) .
٦- والحاصل أن هناك آيات عديدة دالة على ذلك نبهت على دلالتها بياناتهم ع .
٧- وقد روى النعماني في كتابه الغيبة : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ لَتُكْسَرُنَّ تَكَسُّرَ الزُّجَاجِ وَ إِنَّ الزُّجَاجَ لَيُعَادُ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ وَ اللَّهِ لَتُكْسَرُنَّ تَكَسُّرَ الْفَخَّارِ فَإِنَّ الْفَخَّارَ لَيَتَكَسَّرُ فَلَا يَعُودُ كَمَا كَانَ وَ وَ اللَّهِ لَتُغَرْبَلُنَّ وَ وَ اللَّهِ لَتُمَيَّزُنَّ وَ وَ اللَّهِ لَتُمَحَّصُنَّ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا الْأَقَلُّ وَ صَعَّرَ كَفَّهُ) .
٨- وهناك جملة ممن أعير الإيمان المستعار لا المستقر قد يفتتن عن إيمانه في القبر أي في البرزخ ، ومنهم من قد يفتتن في الرجعة ومنهم قد يفتتن في القيامة ، وقد أعزت وأسندت الروايات سبب الفتنة إلى أعمال طالحة أو لعدم التبري من بعض أئمة الجور فلا محالة يشاكلهم في الصفات والأعمال بنسبة ما .
1- هذه التوسعة المكانية بل والزمانية في الزيارة عقدنا لها قاعدة عامة في كتاب الشعائر ج٣ .
٢- كما أن ما أشار إليه الشيخ من الاعتماد في التوسعة المكانية على صدق عنوان (عند قبر الحسين ع) متين في أدلة القاعدة في مورد زيارة الحسين ع ، وهو أحد وجوه توسعة جواز الإتمام للمسافر لكل كربلاء في الأدلة الواردة .
١- يحكم بكون حالتها في البدء دم نفاس – الذي هو بحكم دم الحيض – بقدر العادة وباستحاضة ما زاد على ذلك مما يتجاوز العشرة .
٢- وأما الدم الثاني المتقطع فإن فصل بينه وبين دم النفاس عشرة أيام – وتسمى أقل الطهر – وكان بشرائط الحيض كالاستمرار ثلاثة أيام فما فوق فيحكم بحيضيته وإلا فهو أيضا استحاضة .
٣- كلما حكم على الدم أنه نفاس أو حيض فتسقط فريضة الصلاة ولا يصح الصوم ولا يجوز الجماع بين الزوجين ويسوغ ما عدا ذلك من استمتاع أحدهما بالآخر .
١- مع عدم جدوائية العلاج في إطالة وتأمين حياة المريض بل معرضيته لإنقاص حياته وزيادة مضاعفات مريرة له -لا يسوغ العلاج .
٢- وحينئذ يتوسل للابتعاد عن ذلك بكل آلية إدارية أو بالالتواء بالروتين ونحو ذلك .
٣- أما ثبوت الدية على الطبيب فهي في صورة استناد الموت والإماتة في العرف الطبي والجنائي للطبيب لتقصيره وعدم أخذه البراءة من المريض أو وليه .
١- القاعدة الأولية هي الجمع بين الموارد ولو بالسقف الأدنى لطبيعة احتياج كل طرف .
٢- ومع العجز عن التدبير الذكي والجمع يقدم ذو الأولوية في الأهمية بحسب الشدة ومقدارها والباقي يصرف للدون في الأهمية ولو بمقدار دون حاجته .
٣- والحاصل أن إعمال آليات التدبير الذكي بين الأطراف ولو بمستويات وسطية أو دونها أولى من إسقاط أحد الأطراف من رأس .
١- التشخيص الموضوعي لوجود الجدوائية في العلاج أو الضررية يرجع إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .
٢- تشخيص اليأس والإياس أيضا يرجع فيه إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .
٣- المقدار الواجب من عمل الإنعاش والنجاة هو المتعارف في العرف الطبي بضميمة العرف التجربي ، وإن كان الزائد مشروعا ما لم يكن إيذاء للمحتضر .
١- الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة واجبة ذاتا ومستحبة فردا وأحوط أداء .
٢- نظير إعادة الفريضة اليومية جماعة فإنها واجبة ذاتا في النية ومستحبة فردا إعادة .
٣- أما كونها واجبة ذاتا فبلحاظ اشتراط العبادة بالولاية واشتراط الولاية بالشهادات الثلاث
وهذا تفسير كلام المشهور في الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أنها من أحكام الإيمان أي واجب بوجوب اعتقادي ذاتا للإيمان بالولاية .
٤- وأما كونها مستحبة فردا فلأن إتيانها مرة يحقق الإقرار الواجب فيها للولاية والتكرار مستحب مؤكد .
٥- وأما كونها أحوط فلأن الأدلة الخاصة الواردة في تشهد الصلاة فضلا عن العامة ، محفوفة بقرائن كثيرة مشيرة إلى التقية في الاكتفاء بالشهادتين وأن الأدلة كناية مشيرة إلى الحقيقة الشرعية الموحدة للتشهد للإيمان لا الحقيقة الشرعية للتشهد المأخوذ في ظاهر الإسلام والإسلام الظاهري .
وأن الاقتصار على الشهادتين للتقية في البيان أو للتقية في العمل .
٦- وأن التشهد المأخوذ في تشهد الصلاة أو تشهد الأذان هو الحقيقة الشرعية الواحدة الموحدة للتشهد المأخوذ في الإيمان أي الشهادات الثلاث ، المأخوذة في أبواب فقهية عديدة وأبواب اعتقادية كثيرة .
1- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي: إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب اليه المشهور أو الجل، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب اليه أكثر القدماء، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهي من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب اليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين
2-كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه او بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها ان الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية
3-هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح
4-في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق.
5-أما بيان موارد الخلع الاجباري: فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وبن براج في المهذب والحلبي في الكافي وبن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار الى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة
ذهبوا الى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه: وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار-، في صورة كراهة الزوجة للزوج اذا اشتدت كراهة الزوجة الى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية الى درجة اليأس عن الوئام، بخلاف ما اذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازم بل مستحبة او مباحة. ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق ان للحاكم الإجبار على الخلع.
6-وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف، وان الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فاذا امتنع احدهما وجب الآخر
7-فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجبة.
8-ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك
9-وأن حلية الفدية لها او لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثهما جميعا نظير ما يحصل بين الارحام ولو كان ابتداء التعدي من احدهما، فمن أوجه الخلع: أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة
10- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الاجباري الخلعي الكراهة الشديدة الممتنع العشرة بينهما
11- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك
– تسقط ولاية الأب والجد مع العضل والمنع عن تزويجها بالكفء
الشرعي أو العرفي وهذا فيما كان جليا في أنظار الجميع .
٢- أما مع اختلاف الأنظار في تشخيص المصداق ، فلا تسقط الولاية .
٣- العضل قد يتحقق في المرة الأولى أو بالتكرر وذلك بحسب الموارد .
٤- فمثلا إذا كان المورد الأول يتفق النظر العرفي على جودته وغبطته وعدم المبرر الحكيم من تمنع الأب فمنع عضل لعدم الغبطة في منعه هذا .
٥- وقد يتحقق بالتكرر أو معرضية البنت للعنوسة .
يحتمل في معناه :
١- أنه عليه السلام الحجة على الناس من قبل آبائه نظير ما ورد في زيارة الكاظم ع أنه وصي الأوصياء .
٢- ويحتمل أنه قمة الحجج في زمانه ع أي المهيمن على بقية الحجج كالمصحف الشريف وتراث الحديث والعقل ونحو ذلك مما يحتج الله تعالى به على عباده .
٣- ويحتمل المراد أنه وارث جميع من تقدمه من الأنبياء والرسل والأوصياء فاجتمعت لديه كل مواريثهم الوحيانية الملكوتية فاختزنت لديه .
التركيز على جواب الشبهة أعظم من استهداف الشخص لاسيما في بدايات الأمر
إلا أن تستشري فتنته فذاك شأن آخر .
وجواب الشبهة :
١- بما ذكرناه في كتاب دعوى السفارة في الغيبة الكبرى ج ١ ، ٢ .
٢- بأن الاتصال بالمعصومين روحيا لا حجية فيه للآخرين لعدم حجية أي قناة اتصال .
٣- بل لو كان الشخص في زمن ظهور الأئمة ع كزرارة فلا حجية فيه إلا كراو لكن من قناة الحس السمعي .
٤- فكيف بالاتصال بغير المعصوم وبقناة لا حجية فيها فالخلل من جهتين .
٥- الرؤى في المنام أو المكاشفات لا حجية فيها وإنما غاية فائدتها حصرا هي الإرشاد والتنبيه إلى ما هو حجة من الكتاب وسنة المعصومين ع .
٦- فهذه الضوابط هي أعظم حجاجا وبصيرة من الدخول في مواجهة ذوات الأشخاص الذين لم يصبحوا فتنة .
٧- ليعلم أن الميزان الأعظم الأكبر هو التمسك بالثقلين الكتاب والعترة لا المكاشفات ولا الرؤى ولا الكهانة ولا العلوم الغريبة ولا أي طريق آخر .
١- أصل حديث الكساء متواترة روايته بين الفريقين مضمونا .
٢- تعددت طرقه بين الفريقين لأن النبي ص عقد هذا المجلس تحت الكساء في مواطن عديدة يوم المباهلة وفي خيبر وفي بيت أم سلمة وفي بيت فاطمة ع وغيرها من الأماكن والأزمان حتى عاد عنوان الكساء عنوانا من الحقائق الشرعية الدينية لدى المسلمين .
[منهج تصحيح مضمون الحديث بتطابقه للأحاديث الصحيحة أو للأصول القطعية] .
٣- إن مفاد جمل الحديث كلها مطابق لمفاد روايات مستفيضة مطابقة لأصول المذهب.
-وقد اعتمد المشهور هذا المنهج لتصحيح مضامين ومتون الأحاديث ، وذلك بتطابق مضمون الحديث لأحاديث صحيحة أخرى ، فضلا عن منهج آخر لدى القدماء بل المشهور من مطابقة مضمون الحديث لأصول وقواعد دينية قطعية .
٤- قال المرتضى في جواب المسائل التبانيات المطبوعة في كتاب رسائل المرتضى حول آخبار الآحاد : إن أكثر الأخبار المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد) .
٥- وقد اعتمد على هذا المنهج من أعلام العصر الميرزا جواد التبريزي في جوابه عن اعتماد الزيارة الجامعة ، قال في صراط النجاة : (بسمه تعالى زيارة الجامعة زيارة معروفة مشهورة عند الشيعة وكثير من مضامينها وارد في روايات صحيحة فينبغي للمؤمنين المواظبة على قراءتها عند زيارة أحد من المعصومين عليهم السلام ولا يلتفت للتشكيك بها) .
٦ – وهذه بعض الطرق في التفسير المنسوب للإمام العسكري ع وفي مناقب ابن شهر آشوب :
٧- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، ص : ٣٧٦ فی ذيل قوله تعالى في سورة البقرة الآية ٨٧ قوله عز و جل : وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُون
وَ أَمَّا تَأْيِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِعِيسَى ع بِرُوحِ الْقُدُسِ، فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ هُوَ الَّذِي لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَدِ اشْتَمَلَ بِعَبَاءَتِهِ الْقَطَوَانِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ- وَ عَلَى عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ ع وَ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي، أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ، مُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ، وَ مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَكُنْ لِمَنْ حَارَبَهُمْ حَرْباً، وَ لِمَنْ سَالَمَهُمْ سِلْماً، وَ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ مُحِبّاً، وَ لِمَنْ أَبْغَضَهُمْ مُبْغِضاً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «قَدْ أَجَبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ».
فَرَفَعَتْ أُمُّ سَلَمَةَ جَانِبَ الْعَبَاءَةِ لِتَدْخُلَ، فَجَذَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ: لَسْتَ هُنَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي خَيْرٍ وَ إِلَى خَيْرٍ.
وَ جَاءَ جَبْرَئِيلُ ع مُتَدَبِّراً وَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي مِنْكُمْ! قَالَ: أَنْتَ مِنَّا.
قَالَ: أَ فَأَرْفَعُ الْعَبَاءَةَ وَ أَدْخُلُ مَعَكُمْ قَالَ بَلَى. فَدَخَلَ فِي الْعَبَاءَةِ، ثُمَّ خَرَجَ وَ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى، وَ قَدْ تَضَاعَفَ حُسْنُهُ وَ بَهَاؤُهُ .
وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: قَدْ رَجَعْتَ بِجَمَالٍ خِلَافَ مَا ذَهَبْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِنَا! قَالَ: وَ كَيْفَ لَا أَكُونُ كَذَلِكَ وَ قَدْ شُرِّفْتُ- بِأَنْ جُعِلْتُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ! قَالَتِ الْأَمْلَاكُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ- وَ الْحُجُبِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ الْعَرْشِ: حَقٌّ لَكَ هَذَا الشَّرَفُ أَنْ تَكُونَ كَمَا قُلْتَ. ».
٨- وقال للحبيب لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج١، ص : ٢١٨ خلق الجليل العالم لأجل الحبيب .
٩- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص : ٤٥٨:…… ثُمَّ دَعَا بِعَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع فَغَمَّتْهُمْ «فعمّهم».
«فغطّاهم» بِعَبَاءَتِهِ الْقَطَوَانِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ لَا سَادِسَ لَهُمْ مِنَ الْبَشَرِ.
ثُمَّ قَالَ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ .
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ رَفَعَتْ جَانِبَ الْعَبَاءِ لِتَدْخُلَ، فَكَفَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ:
لَسْتِ هُنَاكِ- وَ إِنْ كُنْتِ فِي خَيْرٍ وَ إِلَى خَيْرٍ. فَانْقَطَعَ عَنْهَا طَمَعُ الْبَشَرِ.
وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ مَعَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا سَادِسُكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نَعَمْ أَنْتَ سَادِسُنَا. فَارْتَقَى السَّمَاوَاتِ، وَ قَدْ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ زِيَادَةِ الْأَنْوَارِ مَا كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَبَيَّنُهُ- حَتَّى قَالَ: بَخْ بَخْ مَنْ مِثْلِي أَنَا جَبْرَئِيلُ سَادِسُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع.
وَ ذَلِكَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ جَبْرَئِيلَ عَلَى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ- فِي الْأَرَضِينَ وَ السَّمَاوَات.
١٠- التفسير المنسوب للعسكري ص ١٢١: وَ قَالَ فِيهِ: (سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ)، فَقَرَنَهُ بِجَبْرَئِيلَ الَّذِي قَالَ لَهُ يَوْمَ الْعَبَاءِ [لَمَّا] قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص: وَ أَنَا مِنْكُمْ فَقَالَ: «وَ أَنْتَ مِنَّا»، حَتَّى ارْتَقَى جَبْرَئِيلُ إِلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى يَفْتَخِرُ عَلَى أَهْلِهِ [وَ] يَقُولُ: مَنْ مِثْلِي بَخْ بَخْ، وَ أَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ص .
وظاهر الرواية أن المفاد النبوي مشتهر بين أصحابه ص لان الكلام هو لرأس المنافقين مما سمعه عن النبي ص .
١١- وقد ذكر آقا بزرك الطهراني في الذريعة أن لحديث الكساء بصورته المتداولة مصادر أخرى عدا العوالم ومنتخب الطريحي :
-(الذريعة، ج ١٥، آقا بزرگ الطهراني، ص ٢٢٤)
١٤٥٦ : عجالة الراكب وقناعة الطالب في المناقب ) فارسي للمولى محمد حسين بن محمد مهدي الكرهرودي السلطان آبادي المتوفى بالكاظمية في ١٣١٤ كتبه بأمر السيد علي البجستاني وهو معجل عازم على السفر . مرتب على مقدمة في فضل العلم والعلماء وأبواب وفصول في فضائل الأئمة عن كتب العامة وذكر أحوال بعض الصوفية وعلماء العامة وجملة من المواعظ والأخلاق . موجود بخطه في مكتبة ( الطهراني بسامراء ) أوله [ الحمد لله الذي أفاض علينا الوجود لمعرفته وطاعته . . ] ذكر فيه انه رأى حديث الكساء مسندا مع اختلاف في متنه في كتاب ( غرر الاخبار ) للديلمي ، وذكرت إسناده في كتابي ( الفلك المشحون ) وكتابي الآخر ( منتهى الوصول إلى علم الأصول )
-الذريعة، ج ١٦، آقا بزرگ الطهراني، ص ٣٨
( ١٥٦ : غرر الاخبار ودرر الآثار في مناقب الأطهار ) للشيخ أبي محمد الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي ، من أهل آخر المئة السابعة وبعدها إلى أواسط الثامنة ، له ( الإرشاد ) و ( اعلام الدين ) وقد نقل عن تصانيفه الشيخ أحمد بن فهد الحلي في ( العدة ) و ( الغرر ) هذا ينقل عنه المجلسي في أول ( البحار ) وأيضا ينقل عن ( الغرر ) المولى محمد حسين الكرهرودي المعاصر ، المتوفى بالكاظمية في ١٣١٤ في تأليفاته كثيرا ، منها ( حديث الكساء ) بالترتيب الموجود في ( منتخب الطريحي ) باختلاف يسير جدا ، بأسانيد عديدة .
– الذريعة، ج ٢٤، آقا بزرگ الطهراني، ص ٢٠٧
هذا وقد كتب السيد شهاب الدين المرعشي بقم في تحقيق سند حديث الكساء ( – › ذ ٦ : ٣٧٨ ) وللسيد مرتضى العسكري الساوجي سبط الميرزا محمد الطهراني أيضا مقالا تحقيقيا في المسألة ، طبعه في مجلة الفكر الاسلامي الطهرانية العدد ٢٣ – ٢٤ لعام ١٣٩٥ = ١٩٧٥ ومر ” كشف الغطاء عن حديث الكساء ” – › ١٨ : ٤٤ و ” التحفة الكسائية ”
– الذريعة، ج ٦، آقا بزرگ الطهراني، ص ٣٧٨
( ٢٣٧٤ : حديث الكساء ) مختصر فارسي في بيان سند حديث الكساء المشهور وحديث سلسلة الذهب ألفه السيد شهاب الدين الحسيني التبريزي المعاصر نزيل قم وقد طبع في ( ١٣٥٦ ) .
١٢- متن الحديث المتداول علاوة على ما ذكر من سند صاحب عوالم العوالم ، فإنه عثر أخيرا كما نشر أحد الفضلاء روابط نسخ صور كتب على النت من مصادر ونسخ خطية حيث روي فيها قريبا من متنه في مخطوطات لغير الشيعة الإمامية مطابقة لحديث الكساء المفصّل .
١٣- إحداها من المخطوطة تعود إلى القرن التاسع أو العاشر الهجري بحسب خبراء المخطوطات، مصدرها من بلاد اليمن، محفوظة في مكتبة برنستون بأمريكا .
١٤- ونسخة ثانية في الفاتيكان ، نسخة خزانة مكتبة الفاتيكان، مصورتها في مركز الملك فيصل في مدينة الرياض، خزانة التراث، والكتاب من أبناء العامة،
والرواية فيهما مطابقة لحديث الكساء المفصل وتختلف ألفاظها قليلا عن رواية الشيعة الإمامية، ولكن المضمون واحد .
١٥- وثالثة في مكتبة الأحقاف في اليمن، ينتظر وصولها .
١- بيع أسهم من رأس المال جائز وأخذهم أرباح أسهمهم على وفق القواعد ، لكن بشرط أن لا تحدد مقادير الأرباح وإلا كان قرضا لا بيع أسهم .
٢- وأما فسخ البيع بعد ذلك فيصح اشتراطه أيضا لكن بنحو شرط الفعل أي إن أقدموا على الفسخ ينفسخ وإلا فلا ينفسخ البيع للأسهم بمجرد الاشتراط وإن كان ذلك تخلفا عن الالتزام بالشرط وإثما تكليفا .
٣- فتصح المعاملة بالشرطين المتقدم توضيحهما .
( الشرط الربوي أو إهداء الزيادة)
السؤال .
اتفق شخصان على المعاملة التالية :
أن يكون رأس المال على (أ) و العمل على (ب) وقال (ب) أنا اعمل عملا ما مثلا بيع القماش و أدفع لك كل شهر ١٠٠٠$ مثلا ،
هل هذه المعاملة من المضاربة و صحيحة
أو من الربا ؟ ،
وما هو الحل إذا كانت المعاملة باطلة ؟ .
الجواب .
١- ليست هذه من المضاربة بل هي قرض ربوي مع اشتراط ضمان رأس المال .
٢- المضاربة لا يضمن فيها رأس المال ولا يحدد في مقدار الربح بعملة نقدية .
٣- بل تحديد الربح بنسبة مئوية من ربح المعاملات التي يقوم بها العامل بتجارة رأس المال معلقا على حصول الربح .
٤- يمكن التراضي بينهما على كونه رأس المال قرضا ، ويهدي المقترض كل شهر من أن يكون الإهداء شرطا في القرض فلا إلزام به إن شاء أهدى وإن شاء لم يهد ، فلا إلزام شرعي ولا تعاقدي ولا قانوني بالإهداء ، لكن صاحب المال المقرض له ان يسترجع قرضه أي شهر لم يقم المقترض بالإهداء وهذا سبب ضغط منه للمقترض على الإهداء لكنه سبب ليس شرطا ربويا .
السؤال .
هل يجوز فتح مركز تجميل للنساء بكادر نسائي يستقبل فقط نساء ويشمل التجميل كل شيء حتى عمليات تجميل عامة وتزين عام ويستقبل المحجبات وغير المحجبات ؟ .
الجواب .
يجوز فتحه وأما غير المحجبات فالمسؤولية تقع عليهن في عدم مراعاة الحجاب بشرط عدم انحصار هذا الشغل بهذا المركز ، و بشرط ثان أنه لا يعد نمط خدمة المركز يصب في إفساد المجتمع .
السؤال .
من الطرق المستعملة في الأسواق لتفادي الربا أن يقوم المقرض صاحب المال بشراء منزل المقترض أو سيارته مثلا بنسبة المال المطلوب اقتراضه فيتملك من المنزل أو السيارة بقدر نسبة المال من قيمة المنزل السوقية ، ويستأجر صاحب المنزل أو السيارة وهو المقترض من المشتري المشارك وهو المقرض سهم المقرض في المنزل أو السيارة بقيمة إيجار تعادل الفائدة الربوية للمبلغ ، مع تحديد مدة لخيار فسخ صاحب المنزل ، فهل تصح هذه الطريقة للتخلص من الربا ؟ .
الجواب .
تصح هذه الطريقة كحيلة شرعية للتخلص من الربا بعد كون البيع صحيحا بشرط الإيجار الصحيح ولا إشكالية على شرط الخيار أيضا .
السؤال .
هل يحق للزوج منع زوجته من إهداء كليتها إلى أبيها ؟ .
الجواب .
١- لا يسوغ قلع الإنسان لكليته وأعضائه ولا يتسلط على بدنه كيفما يشاء بل هو أمانة استحفظها من الخالق .
٢- للزوج أن ينهى زوجته لكن ليس له ان يلزمها بذلك وإن كان الراجح للمرأة طاعة الزوج في ذلك .
٣- نعم إذا كان ذلك مما يؤدي إلى تضرر صحة العيال وفوات انتفاع الزوج منها فله أن يمانعها .
السؤال .
هل هذا الحديث يدل على عدم إيمان مولانا أبي طالب عليه السلام :
۱۹ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَزْدَادُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِي الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِي الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ .
ما جوابكم لهذا الحديث الذي ينقله المجلسي عليه الرحمة ؟ .
الجواب .
قال المجلسي في ملاذ الأخيار :
الظاهر أن هذا إلزام على العامة على معتقدهم الفاسد في أبي طالب عليه السلام فإنهم قائلون بكفره مع أن أولاده المسلمين ورثوا منه . قال في الاستبصار بعد هذا الخبر : فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج و الزوجة متروك بإجماع الطائفة ، و بالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد . انتهى .
١- لا يجوز التعامل بهذه البورصات وهذا المؤشر مع وقوع البيوعات للعملات في الذمم من دون قبض وإقباض وبنحو مترام متعاقب .
٢- وذلك لكون المعاملات من بيع الدين بالدين الكالئ بالكالئ ومن أكل المال بالباطل غسيل الأموال ومن القمار أو الربا بحسب الصور المختلفة في البيوعات الوهمية لهذه البورصات ، وإن اعتمدت اسم شركات حقيقية.
1- يرجع إلى عرف الفلاحين هل من تقصير من قبل مالك البستان ولو من جهة قلة خبرة الشاب أو لجهة أخرى بحسب الظروف المحيطة .
٢- أم لا تقصير منه بتاتا وإنما حصل غفلة من قبل الشاب أو قدرا خارجا عن حيطة الاثنين .
٣- فعلى الأول فعليه نصف الدية وأما على الثاني فلا يلزم بدية وإن كان الأولى أيضا أخلاقيا إعطاء ذويه نصف الدية .
١- رفض الأب لعروض الخاطبين المؤمنين مع صلاحهم أخلاقيا ومعيشيا لا يسوغ له ذلك وهو عضل لابنته في الزواج اي ممانعة متعجرفة تسقط ولايته في زواج ابنته على المنع .
٢- أما الزواج بغير المؤمن فالمشروعية للزواج مقيدة بعدم الخوف على البنت المؤمنة من التأثر عقيدة به .
قال تعالى : (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) والآية وإن كانت في المقارنة بين المؤمن والمشرك ، إلا أنها عامة في المقارنة بين المختلفين عقيدة وإن كانا مسلمين وتشير إلى أن الانسجام الفكري دخيل هام في نجاح الزواج .
٣- لا بد من الالتفات إلى أن غايات وأهداف الزواج لا تنحصر بإشباع اللذة الجنسية بل هناك أهداف أخرى أهمها التنسيل وإنجاب الأطفال والأولاد والزواج أرضية صالحة خصبة لهذا النتاج ولا يخفى أن الأولاد يتأثرون بالأبوين معا في نهجهما عقيدة وسلوكا في الأخلاق .
٤- كما أن من أهداف الزواج الهامة جدا السكينة والسكون النفسي والألفة قال تعالى : ( [الروم:٢١]
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
ولا يغفل الإنسان عن أهمية الانسجام الروحي والنفسي والفكري فإنه أهم من الالتذاذ الجنسي الجسماني .
٥ – لا سيما أن التعاطي الجسدي لقضاء الشهوة – الإعجاب بين الطرفين – إنما يكون في أوجه بينهما بداية بينما التعاطي النفسي والروحي والفكري يبقى هو المحور الأكثر في الألفة القلبية والانسجام النفساني .
١- أما أموال الدولة فالصحيح هو كونها بيت مال المسلمين أو من مال الفيء العام لولي الأمر عج فلا يتعامل معه إلا بنظام التعامل المشروع .
٢- بل على القول الآخر لأموال الدولة من كونها مجهولة المالك فحكمها حكم بيت مال المسلمين ، وذلك لأن أحد منابع المال لبيت مال المسلمين هو مجهول المالك .
٣– وأما مجهول المالك مما يقع في يد الأفراد فحكمه التصدق على الفقراء والمساكين ، مع أخذ الإذن من الحاكم الشرعي .
١- المعاملة المذكورة في فرض السؤال جائزة بعد كونها إجارة غاية الأمر أن البنك يوفر للزبون العين التي يريد استثمار منافعها عن طريق الإجارة .
٢- لا إشكال في شرط التأمين على العين إن كانت أقساطه على المؤجر بل و كذلك إن كانت على المستأجر إن لم تكن حقيقة التأمين ترجع إلى ضمان العين في الذمة فعلا .
٣- يسوغ التأجير التشغيلي كما مر إن لم تكن الأقساط مقابل العين بأن تكون الأقساط عوض الإجارة أي لمنفعة أصل العين
١- السجود الذي يمارسه الموالون أعزهم الله هو السجود لله تعالى عند المشاهد .
٢- وهو من آداب الزيارة للإمام أن يسجد لله تعالى عند القبر .
٣- وقد وردت به روايات الزيارة المستفيضة .
٤- كما تستحب الصلاة المفروضة والنوافل عند القبر الشريف .
٥- سواء عند النبي ص (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) كما رواه مستفيضا الفريقان عن النبي ص .
٦- أو عند قبور أهل البيت المطهرين ع كما ورد في قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فقد روى الفريقان عن النبي ص أنها بيوت الأنبياء ع وبيت علي ع وفاطمة ع من أفاضلها .
السؤال .
رجل ربح جائزة من بنك بمقدار مليون دينار بعد شهرين من رأس السنة الخمسية ، هل عليه تخميس ما تبقى من هذا المقدار في رأس السنة القادمة ؟ ، وإذا بقي المقدار في الحساب البنكي ، أو بعض منه ، ولم يقبض شيئا ولم يسحب مقدارا منه ، هل يتعين شيء من الخمس في هذه الجائزة ؟ .
الجواب .
١- إن لم تكن الجائزة شرطا ربويا فإنما يتعلق الخمس بها إذا كانت تغير الوضع المالي للشخص وإلا فلا خمس فيها .
٢- وبقاء المال في البنك أو استلامه ليس شرطا في تعلق الخمس .
٣- أما تملك الربح في أثناء السنة الخمسية فإخراج خمسه في نهاية تلك السنة بعده لا قبله .
١- يصح الخلع والعوض المبذول إن كانت فائدة البذل ترجع إلى الزوج أيضا ولو في الاعتبار العرفي كأن كان أداء قرض الزوجة ودفع الأقساط عليها لكون الزوج كفيلا لها أو كالكفيل في النظر العرفي دون الشرعي والقانوني بلحاظ كون القرض إنما دفع لها احتراما لزوجها ونحو ذلك من الموارد مما ترجع فائدة اعتبارية عرفية للزوج وإن لم تكن فائدة مالية .
٢- نعم لو لم تكن أي فائدة عائدة للزوج ولو غير مالية إلى حد يرى العرف أنه من جمع العوض والمعوض وأن التشارط صوري محض بطل الخلع .
٣- لكن لا يبطل الطلاق غايته يتبدل إلى رجعي .
٤- ولا يستحق الزوج العوض لطلاقه لإقدامه على المجانية ، ولو استحق بدل العوض لصح الخلع وبطل خصوص العوض
تجوز هذه المعاملة بشروط وإلا تحرم .
١- أن تكون البضاعة كالموبايلات موجودة ووقع البيع الأول عليها لا في الذمة كلية .
٢- أن لا يشترط بقاء البضاعة عند المشتري وبعبارة أخرى أن لا يجري المشتري سلسلة من البيوعات لزبائن كثيرين على نفس البضاعة متزامنا .
٣- أن لا يزداد الدين الحاصل من الثمن بالتأخير عن مدة الشرط .
٤- في صورة تحقق هذه الشروط تصح المعاملة ويقال لها بيع العينة وهي بدل عن الربا ، وأما مع تخلف هذه الشروط فإن هذه المعاملة تؤول إلى الربا المحرم أو البيوع الوهمية الباطلة وأكل المال بالباطل .
١- كل الأئمة ع لهم استحقاق وصف المهدي
بمعنى أول مقيم أول دولة لآل محمد ع لا تزول إلى يوم القيامة ، بل ورد أن المهدي الأكبر هو أمير المؤمنين ع .
٢- كون التاسع من ولد الحسين ع أفضل التسعة وظاهرهم وباطنهم لا يتنافى مع إمكانية كون أحد بقية التسعة له إمكانية الاتصاف بمقام المهدي ، وذلك لأن الأفضلية ليست مسببة من هذا الوصف بل هي سبب اختصاصه بالوصف وقوعا .
٣- كما هو الحال في أصحاب الكساء فإنهم أفضل من التاسع من ولد الحسين ع وإن اختص بوصف المهدي وقوعا .
١- يعود إلى التوبة والندم والاستقامة والاستغفار ولو بلغ العدد ما بلغ .
٢- كما أنه يسعى لجعل توبته توبة نصوحا أي قوية جذرية لا تهزها مرة أخرى ميول الشهوات .
٣- وفي الحقيقة أن الصراع بين الشهوة والهوى وبقية الغرائز في الإنسان من جانب مع عقله ونفسه اللوامة وبقية قوى النور والخير من جانب آخر لا ينتهي حتى الممات بل حتى دخول الجنة .
٤- فلا بد للإنسان أن يستعد لمثل هذا الصراع على الدوام قبل أن تباغته نوازع الشرور والمعاصي .
٥- وقد ورد أن الذنب يعاود الإنسان بعد أمد طويل من زمان التوبة فيلحّ عليه بمعاودة الذنب .
٦- فلا بد للإنسان من مواصلة التوبة إلى درجاتها العليا القالعة الماحية لجذور الذنوب والمعاصي القديمة ، وإلا فإن توقف في الإصلاح لنفسه على حد متوسط فإن جيوش الذنوب ستعاود الهجوم عليه مباغتة .
1-حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
١- حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
1-أما عنوان الدائرة الاصطفائية الثانية :
– فعنوان الاصطفاء
(لأهل البيت) بحسب آية التطهير ، وقد دلت نصوص قرآنية وروائية مستفيضة على عموم العنوان (أهل البيت)
على شموله للدائرة الثانية .
– كما في : (ومن ذريتنا
(أمة مسلمة)) ، (وابعث فيهم رسولا منهم)
والذرية متصلة من النبي إسماعيل إلى سيد الأنبياء أي أنه شامل لأجداد النبي ص وهم من الدائرة الثانية .
– كما هو مقتضى قوله تعالى : (وجعلها (كلمة باقية في عقبه)) أي إلى يوم القيامة ،
والكلمة هي الإمامة التي جعلها الله للنبي إبراهيم كما بين في الآية .
– كما هو مقتضى قوله تعالى : (هو اجتباكم … ملة أبيكم ابراهيم ….)
والاجتباء هو الاصطفاء نصا قرآنيا شاملا لكل ذرية إسماعيل أي أجداد وآباء النبي ص وهم من الدائرة الثانية .
٢- فهذه وغيرها نصوص قرآنية على وقوع الاصطفاء لقربى الأربعة عشر من أهل البيت ع وهم آباؤهم وأجدادهم ، وبالتالي أن في قربى الأربعة عشر من هو مصطفى مطهر بنصوص القرآن ونصوص متواترة في حمزة وجعفر بين الفريقين ونصوص متواترة (الأصلاب الشامخة المطهرة) (والأرحام المطهرة)
في آباء وأجداد النبي ص والأئمة ع .
٣- فالاصطفاء لدائرة من أهل البيت ع أوسع من الأربعة عشر ثابت بالأدلة القطعية القرآنية والروائية – وللتوسع في الأدلة يراجع الجزء الأول والثالث والخامس من كتابنا الدائرة الاصطفائية الثانية – هذا من جانب .
٤- وقد ذكرنا في كتابنا المتقدم قائمة بأسماء جملة من أعلام الإمامية ممن صرح بعصمة غير الأربعة عشر من أهل البيت ع .
٥- بل في المصادر الحديثية للعامة استفاض وتواتر الحديث النبوي حول اصطفاء عدة أسماء من أهل البيت ع غير الأربعة عشر كعبد المطلب وحمزة وجعفر وفاطمة بنت أسد وخديجة .
٦- ومن جانب آخر قامت الأدلة القطعية على أن العصمة والاصطفاء ليس على درجة واحدة بين دائرة ومجموعة الأربعة عشر وبين الدائرة الأوسع من قربى النبي ص فلا محالة يكون الاصطفاء في عنوان أهل البيت ع على طبقتين ودائرتين .
1. این بحث گاهی دربارۀ اموال دولت و حکومت مطرح میشود و گاهی دربارۀ اموال مجهولالمالک.
دربارۀ اموال دولتی دو قول وجود دارد و براساس قول صحیح باید گفت اموال حکومت از بیتالمال مسلمین یا از اموال فیء هستند و اختیار آنها به دست حضرت ولیعصر (عجاللهفرجه) است. بنابراین تعامل با این اموال باید براساس قواعد و قوانین شرعی باشد.
2. قول دیگر دربارۀ موال دولت و حکومت این است که این اموال مجهولالمالک هستند. براساس این قول باید گفت حکم این اموال حکمِ بیتالمال مسلمین است، چون یکی از منابع مالی بیتالمال مسلمین اموال مجهولالمالک است.
3. اما حکم اموال مجهولالمالکی که افراد پیدا میکنند صدقه دادن به فقرا و مساکین، البته با اذن و اجازۀ حاکم شرعی، است. کسی مال مجهولالمالک را مییابد باید با اجازۀ حاکم شرعی باید آن را به فقرا یا مساکین بدهد.
١- ولعله هناك رواية أخرى بنفس المضمون عن الصادق ع .
٢- وعلى أي تقدير لعله ع في صدد إثبات أصل الوراثة ردا على دعوى العامة بعدم الإرث أصلا
لا في صدد حصرها في علي ع ولا حصر وراثتها .
٣- وإلا ففدك لا تندرج في ورث المال الخاص بل هو ورث الولاية .
٤- وهذا نظير تركيز علماء الإمامية على الوراثة المعتادة للمال لأجل إثبات أصل الوراثة مقابل الإنكار ثم تتقرر الوراثة الاصطفائية ، مع أن اللازم والأعظم وراثة الاصطفاء كما أقر بذلك علماء العامة .
٥- بل يمكن تفسير عنوان التركة للنبي ص بمال الدولة النبوية وهي نمط من الولاية فهي بحر النبوة ، وورث أمير المؤمنين ع علم الولاية من النبي ص فهو بحر العلم .
١- التقية ليست أسلوبا ومنهجا دائما في كل المواطن والأمور
بل في الأمور الخطيرة قد لا تسوغ حفاظا على أهمية تلك الموارد .
٢- التقية إذا كانت محددة بعدم التفريط بالدم فهي بالأولوية محددة بعدم ضياع الهوية وبيضة الدين
فلا تسوغ ولا ترخص إذا أدت إلى ذلك .
٣- وهذا هو معيار التوازن بين سيرة التضحية والفداء وسيرة الهدنة مع الخصوم المخالفين .
١- أما الإرث فلا فرق بين أولادها من الزوجين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الذكر (٢٥%) والأنثى (١٢.٥%)
وللزوج الربع (٢٥%) .
٢- لا يبعد أن يخصص المال للذكر الثاني مع تقارب أوان زواج الثاني ، نعم مع استظهار أن هذه الوصية من الأم لرعاية يتم أولادها من زوجها الأول فيصرف مبلغ هذه الوصية في البنت الأولى .
١- إن كان هناك من هو أقرب لمواصفات الوصي وغرض الموصي ، فيوكل تولي الوصية إليه ، وإلا فيتولى أقرب الوراث إليه مع الإذن من الحاكم الشرعي ، هذا إذا لم تكن قرينة على إرادته إبعاد الورثة عن تولي ذلك .
٢- أما تحديد مورد الوصية بالثلث المشاع فلا ينافيها تعيينها عند تقسيم التركة إن لم يلحق ضرر من ذلك على الكل وإلا فيباع المجموع ويستبدل الثلث إلى أرض أخرى توقف خيريا بمقدار ثمنها
١- يجوز بشرط كون الشراء صوريا أي لا ينويه بجدية بل وسيلة للحصول على أموالهم
والشرط الثاني أن لا يكون إعطاء ثمن الأسهم لهم لا سيما مع جمع من المسلمين مشاركة تساهم في تقوية رأسمال الشركة لا سيما مع تمحض الشركة في الأعمال المحرمة العظيمة ، فالشرط الثاني يتفاوت الحال فيه بحسب الموارد .
٢- مع الشك فاللازم الفحص لاشتراط الشراء والبيع بالعلم بالعوضين
وكذلك إحراز الشرط الثاني على تقدير وجود الأنشطة المحرمة في الشركة أو البنك .
٣- مع تبعض نشاطات الشركة ونحوها يلاحظ نسبة ذلك في تكوين رأس المال لها فبنسبة الحرام لا يصح الشراء بل بقصد وضع اليد على الأموال .
٤- ما سبق إذا كان تواجدها في البلدان غير الإسلامية ، أما مع تواجدها في البلدان الإسلامية فحسب المعتاد يكون للبلد الإسلامي نسبة من الملكية ، وهي تارة للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص ولكل حكم فبنسبة ذلك يكون حكم المعاملة في تلك النسبة .
١- قد وردت أحاديث مستفيضة بين الفريقين أو متواترة معنى أو لفظا في تعداد عوالم الخلقة سواء المخلوقة بين الأرض والسماء الدنيا كهذه الرواية أو بين الأرض والعرش مرورا بالسماوات السبع وسدرة المنتهى والجنة و الحجب وغيرها و
استقصاؤها والتدبر فيها أمر يتوقف على جهد أجيال من العلماء ، وعلى أي تقدير فهي عوالم جسمانية .
٢- إن الأجسام تختلف غلظة وكثافة و لطافة ، بدرجات هائلة جدا لا تخطر على بال كثير من المخلوقات ، فنلاحظ مثلا كثيرا من الطاقات السابحة في الفضاء الأرضي ودون السماء ليست مرئية ولا مسموعة ولا مشمومة ولا ملموسة ولا مذاقة أي ليست محسوسة لحواسنا الخمس لكنها ترصد بالأجهزة العلمية المسلحة لها ذات لون ولها مجال ميدان جغرافي ذو أبعاد ثلاثة طولا وعرضا وعمقا ، مع أن الأجهزة العلمية المسلحة ذات حد محدود ولا تكتشف كل تلك الطاقات أو الأشعة أو الأمواج وغير ذلك من الأجسام اللطيفة ،
وكان الفيزيائيون القدامى يصطلحون عليها أنها طاقات وقوى وليست أجساما لكن البحث العقلي يصطلح عليها بأنها أجسام لكونها ذات أبعاد جغرافية ثلاثة وذات أبعاد أخرى للجسم من اللون والصوت والرائحة ووو ، وقد تبدل الاصطلاح الفيزيائي في العقود الأخيرة إلى ما يقرب من الاصطلاح العقلي ، كما في فيزياء النانو والكوانتم من عوالم الصغائر .
٣- على ضوء ذلك فقوة الإحساس بالأجسام المتفاوتة في اللطافة ذات درجات متفاوتة بمقادير شاسعة جدا جدا ، كما ورد في دعاء السمات أن تكليم الله تعالى للنبي موسى ع كان فوق إحساس الملائكة الكروبيين مع أن طبقتهم من السماء السادسة أو السابعة ، والضابطة أن فوق كل ذي علم حسي بالإحساس- عليم أعلى منه بإحساس أشد سمعا وبصرا و شما و ذوقا ولمسا ، وهذا التسلسل في مراتب قدرة وقوة الإحساس لا يتناهى درجة وشدة يحسب الأدنى الأكثف أن الألطف منه هو مجرد عن الجسمية من رأس ومن الأبعاد الجسمانية العشرة الشاملة للصوت واللون والرائحة و و و ، والحال أن الواقع والحقيقة ليست كذلك ، وإنما للطافة الشديدة جدا لا يمكن لحواس ذي الجسم الأدنى الاغلظ إدراك ذلك الجسم الذي هو فوقه لطافة ، ويترتب عليه أن آثار الجسمانية من الحركة واللون والصوت والرائحة وغير ذلك منها لايتخيلها ولا يتصورها ذو الجسم الأدنى ، وهذا ما أوقع الفلاسفة والعرفاء وجملة من المتكلمين والمفسرين في حسبان جملة من المخلوقات أنها موجود مجرد عن الجسمية من رأس .
٤- إن بعض أعلام الفلسفة حكم على الروايات القائلة إن الأرض على قرن أو على جبل قاف أو على نظائر هذه التعابير المروية عند الفريقين أنها موضوعة مجعولة مستدلا على دعواه وزعمه أننا لا نحس بذلك بل حسنا يقودنا إلى خلاف ذلك ، وبعد وفاة هذا العالم ، اكتشف علم الفيزياء بالأجهزة المسلحة أن المجال المغناطيسي الذي يمسك الأرض ويحيط بها هو على شكل قاف كجبل يمسك بالأرض وأن لونه أخضر .
٥- لا يخفى أن هذه الأجسام المتفاوتة من العوالم هي ذات روح ولو صامتة كما ورد أن الأرض ذات روح تنطق وتتكلم غاية الأمر نحن لا نفقه ذلك ولا نحسه ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم) ، والكلام والتفسير لمتن الرواية يطول نكتفي بهذا القدر .
٦- قد علق العلامة الطباطبائي قدس سره على الحديث النبوي في البحار (ق ” جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج، )
بحار الأنوار، ج ٧، ص ٤٧
باب إثبات الحشر وكيفيته الحديث ٢٦
(خبر ربما وجد في كتب العامة والخاصة وفى بعض الألفاظ : جبل من زبرجد محيط بالدنيا منه حضرة السماء والحس القطعي يكذبه ، ولذا حاول بعضهم تأويله ، والأشبه أن يكون من الموضوعات) ،
وبعد رحيله بسنين قليلة صنع البشر تلسكوبا مسلحا راصدا للأمواج والمجال المغناطيسي فرصد صورة جبل من المجال -أمواج المغناطيس – يحيط بالأرض لونه أخضر على شكل قاف ، فسبحان الله فإن العين والحس بالقوة الوحيانية يفوق العين المسلحة الصناعية البشرية فضلا عن الحس العادي ، والخطأ منشؤه جعل قدرة إدراك الإنسان العادي معيارا لميزان المعارف .
٧- كان الفيزيائيون لا يجعلون الطاقة جسما وإنما بتكثف الطاقة يتكون الجسم ، إلا أنهم في العقود الأخيرة سلموا أن لكل مجال جغرافي ومديات في الأبعاد المكانية وهذا هو تشكل الجسم إلا أنه في الطاقات أجسام لطيفة .
١- مادام الدم المتقدم مستمرا بعد مجيئه ولو في باطن الفرج فهو بأوصاف الحيض حينئذ ويجري عليه حكمه .
٢- لكن بشرط أن مجموعه مع الدم الأحمر المتعقب له لا يزيد على عشرة .
٣- وأما إن زاد مجموع الدمين فيكون من تعارض الدمين
والدم البني استحاضة والأحمر حيض لتوفره بصفات أكثر من البني ولمجيئه في العادة .
الجواب الرابع .
١- التفصيل مر أن الخنثى في أصل خلقته يكون التحول علاجا له
بخلاف المتشبه من أحد الجنسين بالآخر لا لكونه في أصل الخلقة متذبذبا بل للتشهي الشهواني يتشبه بالجنس الآخر نزوة وتذوقا .
٢- والذي يطلق عليه في الروايات المتخنث أي الرجل الذي يتمايع ليشبه ويطبع نفسه على نعومة الإناث أو العكس المرأة التي تتشبه بذكورة الذكران تشهيا وتطبيعا .
الجواب الثامن .
١- المدار في تحديد الجنسية الواقع التكويني لا النظر العرفي ولا الاصطلاح الطبي الحديث التابع للتقنينات الوضعية البشرية .
٢- والحد التكويني لا يتغير بقلع الأعضاء الجنسية وتبديلها بأعضاء جنسية من الجنس الآخر ولا بأخذ جرعات هرمونية من الجنس الآخر .
٣- فإن كل ذلك لا يغير الطبيعة الفسلجية ولا الغرائز الروحية فإن الجنسية الذكرية والأنوثية تتخطى نوعية الأعضاء الجنسية إلى الطبيعة الروحية وهي وراء الأعضاء البدنية .
١- مبنى المشهور المعظم من طبقات علماء الإمامية على المجموع لا الآحاد منفردة .
٢- فالمضمون هو المدار وذلك لترابط المضامين بين الروايات شبكيا معادلاتيا فلا ينتبه لذلك الارتباط الرواة وإنما يلتفت إليه الفقهاء والعلماء المجتهدون في العلوم الدينية المتعددة .
٣- إن سيرة المشهور من طبقات علماء الإمامية على الاعتناء بكل رواية لا على نهج الحشوية القشريين من العمل بكل رواية بنحو العماية وإغماض العين عن حقيقة أعماق معناها
بل كانوا يغوصون في معاني الرواية وكيفية دلالتها ثم يزنون هذا المعنى مع منظومة قواعد وأصول دينية وشبكة من الأدلة المحكمة الأخرى فإن وجدوا تناسبا وتلائما بين الطرفين اعتمدوها .
٤- وربما كان في الغوص في معنى الرواية تنبيه لمعان في القواعد والعمومات لم يكن ليلتفت إليها لولا الغوص في معنى تلك الرواية ارتباطا عضويا بين معاني الأدلة فيما بينها .
٥- وهذا هو الفارق بين منهج الحشوية والقشرية من الإخباريين ومنهج المشهور في كيفية العمل بآحاد الروايات .
٦- كما أن هذا المنهج للمشهور – الجاعل للمعنى المدار الأساس – يختلف مع من يجعل اعتبار الطريق هو المدار الأعظم في العمل بالرواية ولا يغوص في تحليل معناها ومناسباته ومناسيبه مع القواعد الخاصة بذلك الباب الوارد النص فيه .
١- لا يجوز إلحاقه نسبا برب العائلة الكافلة ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) .
٢- نعم يصح إطلاق (مولى آل فلان) أي أنهم كفلاؤه ورعاة تربيته ، والمقصود ليس خصوص لفظ (مولى) فقط بل يشمل كل ما يرادفه من ألفاظ عصرية متداولة سواء في اللغة العربية أو غيرها من اللغات .
٣- ومن الألفاظ الدالة على معنى ( مولى) النسبة نظير (خادم آل فلان) ،
ونظير ( ربيب آل فلان) ، ونظير ( رضيع آل فلان) فيما لو رضع ممن كفلوه ، ونظير ( كفيل آل فلان) ، ونظير ( وريث آل فلان) بمعنى أنهم ورّاثه بولاء الجريرة فيما لو مات – وليس له وارث نسبي –
ونظير ( صاحب آل فلان) .
٤- كما أن الأفضل اتخاذ اسم له واتخاذ لقب له
نظير ( سعيد بن أبيه الفلاني ) .
٥- بل يمكن اتخاذ كنية لأبيه وهذا جائز
نظير ( سعيد بن أبي سعيد الفلاني) بجعل كنية أبيه بإضافة أبوته إلى اسم ولده .
٦- وأما اللقب فيمكن اتخاذه بنسبته إلى المدينة أو المنطقة التي وجد فيها .
٧- فيتكامل اسمه واسم أبيه بالكنية واسم اللقب بدون ارتكاب أي إدعاء كاذب .
٨- وليس في ذلك تدليس ولا تلبيس حتى في مقام تزويجه مستقبلا فضلا عن بقية المقامات لأن كونه لقيطا لا يلازم كونه ولد من حرام فلعله من ولد حلال تركه أبواه لأسباب ما وإن كانت غير موجهة .
٩- كذلك الحال بالنسبة إلى اسم الجد له يمكن اتخاذ كنية له نظير ( سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعد الفلاني ) .
١٠- كما أن الجانب التربوي من العائلة الكافلة للقيط ببناء صلاحه وأخلاقه وتعليمه وكفاءته وسيرته هو العمدة في بناء شخصيته وخلق هويته المجتمعية .
١- إنشاء عقد النكاح ليس معقدا عندنا كالمذاهب الأخرى فلا يتوقف على الشهود ولا على كون المتولي لإنشاء الصيغة رجل دين بل المفاوضة الكلامية بين الطرفين المقصود منها إنشاء الالتزام بالنكاح وتعيين المهر الحاصل فيها التراضي هي إنشاء للعقد .
٢- مع فرض تحقق العقد بينهما ولو على المذهب الآخر وكون العزم على الطلاق من الزوج فتستحق المرأة تمام المهر المسمى مع فرض الدخول .
٣- والظاهر أنه حكم متفق عليه بين المذاهب .
٤- نعم لا مانع عن تنازل المرأة عن المهر .
أما الزوجة فتركتها تقسم بين أمها وزوجها ولا نصيب لأخيها وأختها مع وجود أمها
والزوج نصيبه من تركة زوجته هو النصف مع عدم ولد لها
وأمها لها نصف الباقي (ثلث بالفرض والباقي بالرد) .
أما الزوج فتركته مع ما ورثه من زوجته (وهو نصف تركة زوجته) مجموع ذلك
فلا يقسم بل ترث أمه كل مجموع أمواله ولا ترث أختاه شيئا لأن الأم تمنع وحاجبة لهما لتقدمها طبقة .
١- مستمرة الدم ترجع إلى عادتها في الوقت والعدد وإن لم يكن لها عادة من الناحيتين أو من احدهما فترجع إلى التمييز بالصفات وإن لم يكن لدمها صفات متميزة فترجع إلى عادة نسائها .
٢- وأما بالنسبة إلى غسلها – سواء من الحيض أو من الاستحاضة فيما لو كانت متوسطة أو كثيرة – فتأتي به كلما استطاعت ، وفي أي وقت كان حرجيا أو ضرريا تنتقل إلى التيمم ، وتجمع بينه وبين الوضوء في المستحاضة .
١- الإياب استعمل في المعاد كثيرا وإن استعمل في الرجعة أيضا .
٢- كما أن المعاد استعمل في القيامة الكبرى كثيرا وقد يستعمل في الرجعة أيضا .
٣- كما أن الرجعة تستعمل كثيرا في الرجعة لهذه الدنيا ، وقد تستعمل في القيامة الكبرى ، وقد تستعمل في ظهور صاحب الأمر عج .
٤- كما أن الظهور يستعمل كثيرا في خروج ونهضة صاحب الزمان عج ، وقد يستعمل في الرجعة أيضا .
٥- والقيامة تستعمل كثيرا في المعاد وقد تستعمل في الرجعة وقد تستعمل في الموت .
٦- والحاصل أن جملة من العناوين الواردة تستعمل في معان عديدة لألفاظ ذات معان متقاربة مشتركة في بعض الحيثيات .
١- هو استمناء تكوينا لا محالة .
٢- ولكنه ليس استمناء بالزوجة لكي يكون حلالا .
٣- وإن تخيل ذلك بالتسبيب العقلي بالمعنى الأعم .
٤- لكنه تسبيب من الوسائط القريبة منه .
٥- وقد ذهب الشهيد الثاني في المسالك أو الروضة إلى حرمة الاستمناء بالزوجة في الحضور وهو قول شاذ لكن الاستمناء في الفرض ليس بها كما مر بل بالإثارات الأخرى .
٦- وكذلك الحال في الزوجة لو تواصلت مع زوجها عبر الصوت أو التصوي
١- الصدق أنواع وبحسب أعضاء الإنسان وقواه الروحية .
٢- ومن ثم يطلق الصدق على قمة التقوى حيث يبلغ إلى مرتبة الصديق .
٣- ومن ثم تضاف إلى اللهجة والحديث إشارة صدق اللسان .
٤- وكذلك يطلق على الوفاء بالعهد لأن الالتزام اللفظي يصدق مع تطابقه بالوفاء العملي بالالتزام ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) .
٥- كذلك يطلق الصدق على التقوى لتطابق التزامه القولي بالإقرار بالشهادات الثلاث مع عمله في كل حدود الله
(والحافظون لحدود الله) .
٦- فمن ثم ورد أن الذي يهلل بلا إله إلا الله يخاطب بالكاذب إذا كان إلهه هواه .
٧- ومن ثم يكون الصدق قبال الكذب وقبال النفاق وقبال الخيانة وقبال الغدر وقبال الخداع وقبال الختل وقبال الإفك وقبال التزوير وقبال الافتراء وقبال الرياء وقبال الباطل وغيره كثير .
لا يصح بيع الدين بالدين ، إلا أن التعاوض بين الدين السابق بعملة إلى عملة أخرى في الذمة بنحو كلي نقدا من دون اشتراط التأخير ليس من بيع الكالئ بالكالئ ، إذ لم يفرض في السؤال اشتراط التأخير ، كما هو الحال لو جرى البيع بين عملة بنحو الكلي في الذمة نقدا بعملة أخرى بنحو الكلي نقدا فإنه ليس من بيع الكالئ بالكالئ .
١- يجوز النقل مع فرض ارتكاب الجهات الرسمية هناك لا محالة في جثمان الميت نمطا من التعدي ، أو إلزامهم للدفن في مقبرة غير المسلمين
أو مطالبتهم مبلغا باهظا للدفن عندهم .
٢- والحاصل أنه يجوز النقل مع استلزام الدفن في الغرب لمخالفة بعض المقررات الشرعية في الميت بحيث يتزاحم مع تصرفهم في الجثة للنقل .
٣- بل لا يبعد الجواز مطلقا بلحاظ كون الدفن هناك في بلاد الظلمة شرعا وهو عذاب للميت ووحشة ، بينما استراحة الميت في بلاد الإسلام والإيمان فضلا عن المدن المقدسة كما يستفاد من مجموع الأدلة الواردة .
– أما السجدة الواحدة سهوا فلا يضر إقحامها بصحة الصلاة .
٢- بل المرتان كذلك مع قصده لكونهما من سجود الشكر خارج الصلاة .
٣- لما تقرر من جواز إقحام النافلة من ركعات الاحتياط في الفريضة في موارد الفصل بركعة أو ركعتين مع كون النقص في الواقع مغايرا لعدد ركعات الاحتياط .
٤- أما سجود السهو فلا يجب وإن استحب .
الخلاصة أنه قد اعتمده وكتبه جملة من زعماء المذهب منذ زمانه في القرن الرابع متصلا متعاقبا في القرون إلى زماننا هذا ، ورد على الطعون عليه جملة من أعلام الطائفة في الجرح والتعديل ، ولعل منشأ الطعن عليه إلصاق المدعين نيابة النصيري النميري بعض روايات دعوى نيابته في كتابه الهداية الكبرى ، وتبيان ذلك على الإيجاز :
١- قال النجاشي : «الحسين بن حمدان الخصيبي [الحصيني الجنبلائي ، أبو عبد الله ، كان فاسد المذهب . له كتب منها : كتاب الإخوان ، كتاب المسائل ، كتاب تاريخ الأئمة، كتاب الرسالة تخليط».
٢- قال الشيخ (٢٢٢) : «الحسين بن حمدان بن الخصيب له كتاب أسماء النبي(ص) والأئمة ع». وعده في رجاله في من لم يرو عنهم(عليهم السلام)، (٣٣) قائلا : «الحضيني [الخصيبي الجنبلائي يكنى أباعبدالله روى عنه التلعكبري».
٣- وقال ابن الغضائري : «كذاب فاسد المذهب ، صاحب مقالة ملعونة لا يلتفت إليه». وقال ابن داود في القسم الثاني (١٣٦): «مات في شهر ربيع الأول سنة ٣٥٨) .
٤- ويلاحظ أن الشيخ لم يطعن فيه خلافا للنجاشي .
٥- وذكر الشيخ أنه روى عنه شيخ الطائفة في زمانه التلعكبري في أوائل الغيبة الكبرى ، ومن ثم عده في الذريعة أنه من مشايخ التلعكبري بل من مشايخ ابن عقدة روى عنه كتاب المقتل لغياث بن إبراهيم كما في فهرست الشيخ .
٦- (و في لسان الميزان) ، الحسين بن حمدان بن خصيب الخصيبي ، أحد المصنفين في فقه الإمامية ، روى عنه أبو العباس بن عقدة و أثنى عليه و أطراه و امتدحه ، كان يؤم سيف الدولة بن حمدان في حلب .
٧- قال الوحید البهبهاني في التعليقة : كونه شيخ إجازة يشير إلى الوثاقة ولعل ما في الخلاصة من ابن الغضائري وفيه ما فيه اه أقول لا يبعد أن يكون أصل ذمه من ابن الغضائري الذي لم يسلم منه أحد فلذلك لم يعتن العلماء بذمومه وتبعه النجاشي فوصفه بفساد المذهب والتخليط وتبعه صاحب الخلاصة والقدماء كانوا يقدحون بفساد المذهب والتخليط لأشياء كانوا يرونها غلوا وهي ليست كذلك ولذلك لم يقدح فيه الشيخ بل اقتصر على رواية التلعكبري عنه واستجازته منه وفي الرياض فاضل عالم محدث من القدماء اه . وصاحب رياض العلماء الميرزا عبدالله الأفندي تلميذ المجلسي صاحب البحار .
٨- وفي أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي (طيّب اللّه ثراه) ترجمة للخصيبي مفادها امتداحه و الثناء عليه ، و على أنه من علماء الإمامية و كل ما نسب إليه من معاصريه و غيرهم لا أصل له و لا صحة ، وإنما كان طاهر السريرة و الجيب ، و صحيح العقيدة ، كما أن السيد الأمين (رحمه اللّه و قدّس سره) أورد في كتابه أعيان الشيعة أقوال العلماء فيه و ردّ على المتحاملين عليه ردا جميلا ، كابن الغضائري و النجاشي و صاحب الخلاصة ، و قال : لو صحّ ما زعموا و ما ذهبوا إليه و نسبوه له لما كان الأمير سيف الدولة المعروف و المشهور بصحة عقيدته الإسلامية وولائه للعترة الطاهرة و آل البيت (سلام اللّه عليهم) صلّى عليه وائتمّ به .
٩- واعتمده الخزاز القمي المعاصر للصدوق في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ع في طرقه ، وكذلك اعتمده الحسين بن عبد الوهاب المعاصر للشيخ الطوسي في عيون المعجزات .
١٠- وكذلك : المناقب (للعلوي) / الكتاب العتيق ؛ ؛ ص٣٢ في آخره كتابا نقل المؤلّف عن خطّ الشيخ أبي سعيد بن الحسين الصلتي ، و هو روى عن أبي جعفر محمّد بن جعفر المؤدّب القمّي المعروف بابن بطّة ، و هو عن أبي عبد اللّه الحسين بن حمدان الخصيبي كتاب : «فهرست خطب أمير المؤمنين عليه السّلام» و هو رواية للإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام حيث سأل المأمون العبّاسي- لعنه اللّه- عن خطب أمير المؤمنين عليه السّلام) .
١١- قد اعتمد كتاب الروضة في الفضائل للحسين بن حمدان السيد ابن طاووس في الإقبال وعرفه بكتابه الهداية الكبرى ، وكذلك روى الحر العاملي في كتابه إثبات الهداة عن كتاب الروضة في الفضائل للحضيني عن عثمان بن سعيد العمري النائب الأول في عدة طرق عن سلسلة روايات عن الأئمة ع في معجزات النبي ص ، كما روى عن أحمد بن داود القمي .
١٢- واعتمد كتابه الهداية الكبرى أيضا المجلسيان والحر صاحب الوسائل والفيض الكاشاني والسيد هاشم البحراني ، والحسن بن سليمان تلميذ الشهيد الأول في مختصر بصائر الدرجات .
١٣- وفي الذريعة ، ج ٣، آقا بزرگ الطهراني، ص ٢١٦
( ٨٠٠ : تاريخ الأئمة ) لأبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلائي المتوفى سنة ٣٥٨ ، ذكره النجاشي ولعله الذي عبر عنه الشيخ في الفهرس بكتاب أسماء النبي والأئمة عليهم السلام بل يحتمل اتحادهما مع كتاب ( الهداية ) المعروف بهذا الاسم والموجود إلى اليوم وهذا مما ينبه على قدم اعتماد الكتاب بين الاصحاب .
١- يجوز مع اشتراط ذلك في العقد سواء تراضيا على ذلك في مفاوضات ما قبل العقد أو كان الشرط ارتكازيا بحسب العرف السائد المعتاد في بيئتهما .
٢- وكذلك لو تصالحا وتراضيا على ذلك بعد العقد .
٣- ويجوز أيضا مع القول بجواز خروج المرأة في صورة عدم مزاحمة خروجها لحق الزوج في الاستمتاع .
٤- هذا الجواز في الصور المتقدمة مع عدم استلزام العمل للوقوع في المحرمات .
١- لا نأخذ ديننا من رواية واحدة ولا من آية واحدة فالدين مجموع الثقلين (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) ، هل نترك الثقلين لأجل رواية واحدة .
٢- إن في كل الأبواب الفقهية والعقائدية لا تجد رواية ولا آية جامعة بل بجمع الأدلة تتكامل الصورة ، فهل نتعلل ونشكك بمجرد عدم جامعية دليل لمفاد مجموع الأدلة .
١- هذه الاستقطاعات من مال الموظفين ليست أموالا شخصية مودعة لدى البنك .
٢- بل كلية في ذمة البنك للحكومة .
٣- وتمييز الأموال الكلية التي للحكومة في ذمة البنك تمييز محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار .
٤- فالأخذ ليس إلا من أموال الحكومة المختلطة في البنك .
٥- مضافا إلى أن الأموال المستقطعة بحكم التالفة بأخذ الحكومة لها وفي الحقيقة أن أموال الموظفين هي كلية في ذمة الحكومة وليست شخصية والأموال التي تودعها الحكومة في البنك لم تتعين للموظفين حيث لم يتم قبضها بل هي من المال العام والتمييز إنما هو محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار بعد عدم قبض الموظفين لها .
٦- فالموجود في حساب جمعيات رعاية الأيتام هو من المال العام لبيت المال يجوز أخذه للأيتام .
٧- غاية الأمر تظل الحكومة مديونة ذمتها للموظفين بعد كون الاستقطاع جبريا .
١- هذه المعاملة من القرض الربوي المحرم وإن كان القرض صحيحا حلالا إلا أن الشرط ربوي صريح محرم .
٢- نعم مع كون الشركة حكومية أو مشتركة يمكن للمتعاقد التخلص من حرمة الشرط الربوي بأن لا ينوي جدا اشتراط الزيادة وأنه لا يلاحق الشركة بالمطالبة بالزيادة .
٣- وأخذه الزيادة لا من باب الاستحقاق بالشرط بل من باب التصدق به على فقراء المؤمنين إن كان المتعاقد مستكفيا وإلا فهو مورد لتملك ذلك .
٤- هذا كله إن لم تكن الشركة المذكورة من مصائد الاحتيال والنصب ، وإلا فاللازم الحذر من إيداع المال عندها .
١- التجارة والتبادل في العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين .
٢- حكم تعامل البورصات
قد مرّ في أجوبة سابقة أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٣- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
١- العقد صحيح من جهة الصيغة ، أما من جهة بقية الشرائط فلا بد من توفرها ككون الأب أجاز هذا العقد أو كونه وكَل الرجل العاقد ، لا سيما مع تواجد الأب في محضر إجراء العقد ومع عدم شاهد حال كدخول الأب عليها ومقاربتها مثلا .
٢- صيغة العقد وقعت عن الأب لا الرجل العاقد .
٣-٤ أما كون الرجل العاقد وكيلا أو فضوليا فلا بد من إقامة بينة على ذلك .
٥- مع عدم وجود بينة ولا شاهد حال ولا إقرار من الأب بإجازة العقد لا تبني على صحة وقوع العقد حقيقة والأصل عدمه .
١- لا يصح اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة .
٢- كما لا يصح اشتراط كونه بيد وليها
– نعم يجوز أن تشترط أن تكون وكيلة له في الطلاق في حالات معينة
وذهب السيد الخوئي قدس سره وتلاميذه إلى لزوم هذا الشرط .
– لكننا لا نرى لزوم هذا الشرط وإن كان الشرط صحيحا لكن يمكن للزوج الرجوع عن الوكالة والتوكيل .
٣- لا يصح هذا الاشتراط عندنا أما عند السيد الخوئي قدس سره فيصح ويلزم تكليفا لكن لا يبطل زواجه الثاني .
١- الصلاة عند مراقد أئمة أهل البيت ع مخيرة بين التمام والقصر والأفضل الإتمام .
٢- نعم في خصوص النجف الأشرف يشمل كل المدينة
وفي كربلاء كل مدينة كربلاء كما هو الحال في مكة المكرمة والمدينة المنورة كل المدينة .
٣- وأما في مرقد الكاظمين والرضا والعسكريين عليهم السلام فكل الصحون وإن توسعت والرواق فضلا عن حوالي الضريح الشريف .
١- بيان لشؤون الآيات الإلهية الحجج والآيات دلالات عليه تعالى .
٢- والآيات منبع لظهور وبيان معاني الصفات الإلهية .
٣- وتوحد الآيات في الدلالة على أحدية الذات وواحديتها .
٤- ولا زوال لهذه الدلالات على صفاته وعظمة أفعاله .
٥- وهذه الآيات هي هو تعالى دلالة كالمرآة ، لا بمعنى الاتحاد في الوجود العيني .
١- تصح الصلاة مع إتيانها في الطائرة أو أية وسيلة نقلية أخرى بتمام شرائطها من الاستقبال والطمأنينة ونحو ذلك .
٢- وتجزي الصلاة الناقصة مع فرض يأسه عن درك الوقت إلى حين النزول من الطائرة وارتفاع العذر ،
وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدرة بعد ذلك في أثناء الوقت فيلزمه إعادة الأجزاء من قيام ونحوها من الأركان .
١- يمكن تحديد القبلة من خلال معرفة وتحديد منطلق الرحلة الجوية أي مدينة هي ثم تحديد المدينة المتجه إليها ثم معرفة الشمال والجنوب والشرق والغرب بين المدينتين وبعد تعيين أي منهما جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية تتحدد وجهة سير الطائرة مع تحديد موقع مدينة ثالثة وهي مكة من المدينتين جغرافيا فيسهل حينئذ تحديد جهة مكة من اتجاه المسير .
٢- مثلا لو كان منطلق السفر بغداد واتجاه الرحلة إلى القاهرة فإن المقصد غربي والمنطلق شرقي ومكة تقع إلى الجنوب من خط المسير أي على يسار الاتجاه بخلاف ما لو كانت الرحلة على العكس من القاهرة إلى بغداد فإن مكة تقع على يمين المسير .
١- قال تعالى على لسان يوسف ( [يوسف:٩٣] :
اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ )
فههنا أثبتت الآية الشفاء من العمى من التمسح بقميص يوسف ع ، ولا ريب أن جسد النبي ص أعظم من يوسف ع فضلا عن قميصه ، كما صرح السمهودي من علماء العامة في ديباجة كتابه (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) بأن ضرورة المسلمين قائمة على أن تراب قبر النبي ص أعظم من الكعبة .
٢- قد سأل النبي سليمان ع من البشر والجن أن يأتوه بعرشها فأجابه وصيه الذي عنده علم من الكتاب ( أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) وهذه الواقعة تدلل على أمرين : أحدهما : جواز طلب الحوائج من الأولياء بعد أن مكّنهم الله من القدرات الخارقة .
الثاني : إن الذي عنده علم من الكتاب فضلا عن الذي عنده علم كل الكتاب له قدرة خارقة لقدرات البشر وتمكن من القيام بإحياء الموتى و تسيير الجبال وغير ذلك من خوارق العادات .
٣- ورد في الزيارة الرجبية : إني قصدتكم واعتمدتكم بمسألتي وحاجتي …. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض .
– وفي زيارة العيدين للحسين ع : يا مولاي أتيتك خائفا فآمني وأتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا فأغنني .
٤- وقد ورد في الآيات ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) فأسند الإغناء إلى الله وإلى رسوله كشفيع .
[التوبة:٥٩]:
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ)
كذلك هذه الآية تحثّ على الرغبة والسؤال والطلب لفضل الله ولفضل رسوله كشفيع .
٥- فالسؤال والطلب والرغبة في فضل الله وفي فضل رسوله سواء في تعاليم القرآن وآدابه بعد كون التوجه إلى الرسول بما هو شفيع ووسيلة إليه تعالى .
٦- فالسؤال والطلب والرغبة في فضل الله الموجه إليه تعالى سواء ويساوي مع السؤال والطلب والرغبة في فضل رسوله الموجه السؤال والطلب والرغبة إلى رسوله ، والتسوية لأن السؤال من الرسول بما هو رسول وبما هو شفيع وبما هو وسيلة ، وكذلك في أهل البيت ع كما نبه على هذه التسوية في الرجحان الشيخ الكبير كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد .
١- الرهن في نفسه لا إشكال فيه من جهة تسديده مال القرض عند عدم سداد المقترض ، إنما الإشكال في شرط الزيادة الربوي ، وكذلك لا إشكال في القرض نفسه بل في شرط الزيادة .
٢- إن كان المقرض مسلما والمقترض غير مسلم جاز شرط الربا ، ويحرم في غير ذلك .
٣- المقرض هو صاحب ومالك المال والجائز خصوص صورة كون المالك مسلما والمقترض غير مسلم .
٤- الربا محرم مطلقا .
١- القاعدة في المقام أن المدار على ظرف الأعمال ، و مراعاة ضميمة الإهلال لكونه ظرف إنشاء الوجوب و النسك أحوط إن لم يكن أقوى .
٢- وقد وردت روايات في خصوص رجب دالّة على احتساب العمرة بالإحرام وهي في مقام الثواب و التنزيل بلحاظ ذلك .
٣- هذا كله في جل الأحكام للعمرة أما بالنسبة إلى حكم الخروج من مكة والحرم والدخول مرة أخرى فالمدار عندنا – أخيرا – ليس بحسب شهر الإحرام ولا شهر الإحلال بل المدار على شهر الخروج وشهر الدخول فلو كانت عمرته في شهر لكنه خرج في شهر لاحق ودخل مرة اخرى في نفس الشهر اللاحق أجزأه أن يدخل بلا إنشاء إحرام جديد لأن شهر الدخول نفس شهر خروجه .
الجواب .
١- يجب عليه مباشرة إن أمكن هذا المبتلى بالمرض النفساني أن يقوم بالأعمال مع إعانة ذويه أو أصدقائه أو من يعينه وإن حصلت لديه الشكوك في صحة الأعمال كعدد الطواف أو السعي أو صحة الوضوء ونحو ذلك فيكفيه الاعتماد على حساب من يرافقه .
٢- كما أنه يجب مباشرة الحج مع توقف إتيانه على حمله في الطواف والسعي ونحوهما بأن يوقع الأعمال فيه أحد المرافقين فإن هذه المرتبة من مراتب الإتيان مقدمة على الاستنابة .
٣- بل لو أمكنه الإتيان بالموقفين وبعض الأعمال والاستنابة للطواف والسعي فاللازم إتيانه للحج بنفسه غاية الأمر يستنيب في الأثناء لكل عمل يعجز عنه ولو بمعونة مرافق .
٤- كما لا يصح له الاجتزاء بالاستنابة مع احتماله تجدد القدرة والمعافاة من هذه الحالة النفسانية .
٥- نعم مع تشخيص الأطباء وأهل الخبرة بقاء هذه الحالة واليأس من زوالها مع كونها بدرجة تسبب عجز المبتلى عن القيام بمباشرة الأعمال ولو بحمل مرافق له فيها ، فحينئذ يسوغ له الاستنابة في الحج .
مكتب سماحة الشيخ السند, [23/02/2023 12:03 م]
نعم
١- الصدقة تتضمن قصد التمليك على جهة الإغاثة والإعانة والإرفاق أو لدفع البلاء ونحو ذلك من الدواعي المتناسبة مع ماهية الصدقة .
٢- وأما قصد الهبة فلا يتضمن ذلك بل بداعي التحية والمحبة والتودد ونحو ذلك من الدواعي المناسبة للهبة والهدية .
٣- وكذلك من الفوارق الماهوية بينهما أن التمليك في الصدقة من جهة تعالي المتصدق على الآخر بخلاف الهبة فإنها من جهة وموقع التساوي .
٤- فمجرد قصد القربة لا يحول ماهية الهبة إلى الصدقة بعد اختلاف الماهية ودواعيها وحيثيات صدورها .
١- الفتوى إنشاء الالتزام بالإخبار كما هو الحال في الشهادة فإنها ليست بكاشفية محضة بل التزام بالإخبار .
٢- فالإبراز إنشاء منطو على الإخبار والكاشفية ، وفي الحقيقة أن الإخبار ليس متمحضا في الكاشفية بل فيه التزام وتعهد بمطابقة الخبر للواقع .
٣- ومن ثم ورد في قوله تعالى : ( آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) فجعل المقابلة بين الإذن والافتراء ، أي مقابلة بين التصرف والإخبار كتصرف فمزج بين العمل الاعتباري وهو الإنشاء والكاشفية .
١- يتملك الطالب ما يعطى سواء كان بذلا فضلا عن التمليك فالمال المجتمع من تسديد الدين ، ملك له وذلك لأن المال المبذول يتملك قبل التصرف الموقوف على الملك .
٢- وما صنعه الطالب فيما يعطاه من الإعانة جائز من تبديل الإجارة للمنزل إلى رهن أجود تصرفا من الإجارة ، لأن الاستهلاك في مال الإجارة أدنى في التدبير عن رهن المنزل ، وهذا نظير ترك النذر والعهد إلى فعل أفضل .
٣- نعم يشترط في رهن المنزل وجود إجارة ولو بأجرة زهيدة مع الرهن لا مجرد رهن وانتفاع مجاني لمنفعة المنزل وإلا فسيكون الرهن قرضا ربويا .
١- الأقوى عدم اشتراط حجة الإسلام بالاستطاعة المالية ، وإنما الاستطاعة شرط تنجيز حجة الإسلام واستحقاق العقوبة ومديونية الذمة بها .
٢- وعلى ذلك فأداء حجة الاسلام لا يخل فيه عدم الاستطاعة .
٣- تجزي الحجة للإسلام بناء على شرطية الاستطاعة لحجة الإسلام ، فإن الاقتراض وإن لم يكن لازما إلا أنه بعد حصول الاقتراض والتمكن من أدائه تدريجا من دون إيقاع المقترض في ورطة ثقل الديون فإنه تتحقق الاستطاعة .
٤- نعم لو كان لديه القدرة على السداد واشترطنا الاستطاعة في شرعية حجة الإسلام ، فيجوز له الذهاب للحج لكن تحسب حجة ندبية ، وقد مر أن الاقوى إجزاؤها عن حجة الإسلام .
١- موت الأجل الحتمي يعم كل أقسام الموت سواء الطبيعي أو القتل العمدي أو الخطأ أو الانتحاري أو غيرها من أنواع الموت .
٢- القدر والقضاء الحتمي وعلم الله تعالى الذي لا يتخلف لا يجبر البشر على الأفعال ، وكون البشر مختارين لا يعني تفويض الوجود لهم بل الاختيار هو أمر يغاير بين أمرين من الجبر والتفويض .
٣- نعم الأطباء وأهل الحرف الفنية والمهارات مما يفترض فيهم تقديم الصيانة والرعاية في المنافع التي يقدمونها في الإيجارات – القصور لديهم تقصير مسؤولون عنه ويضمنون الغرامة .
١- ليس أفراد الأنبياء متساوين في النبوة .
٢- كما ليس الرسل متساوين في الرسالة .
٣- كما ليس الأئمة متساوين في الإمامة .
٤- فمثلا أن النبي إبراهيم ع رغم إعطاء الله له الإمامة بعد النبوة والرسالة والخلة إلا أنه طمع في أن يكون في الدائرة الثانية لدولة خاتم الأنبياء كما تذكره آيات سورة البقرة .
٥- كل هذه المناصب الاصطفائية مقامات ومسؤوليات .
٦- أما ما ورد عن أهل البيت ع من أن أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد فهو يشير إلى وحدة هويتهم في الدولة المحمدية في الاعتبار الرسمي للحجية في مقابل دول بقية الأنبياء .
١- يجوز التعلم للتجويد ونحوه من العلوم المشتركة بين الفريقين عندهم كما يجوز العكس وهو تعليمهم وقد كانت هذه سيرة الفريقين .
٢- نعم اللازم المحاذرة من تأثر الأطفال بما قد ينجر إليه ترددهم في تلك المحافل .
٣- ينبغي للمؤمنين تأسيس مثل هذه الدورات وجعلها جوا إيمانيا .
٤- كما أن اللازم الذهاب بالأطفال لمراكز المؤمنين والحسينيات كي تتم تربيتهم في أجواء مدرسة أهل البيت ع ، لتتوازن عندهم الأجواء التربوية .
١- الوجود من الإدراك الوجداني لا الوقوع والتحقق وقد أشير إلى ذلك في دعاء عرفة للإمام السجاد والصادق عليهما السلام
(وَ لَمْ تُمَثَّلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً) .
٢- فنعت التحقق الخارجي بالوجود من وصف الخارج بأوصاف الذهن .
٣- أما الوحدة في التحقق للأشياء في الخارج فهي النسبة بين المخلوق والخالق مقررة بالآية وذي الآية والاسم والمسمى وأن الأشياء قائمة به تعالى .
١- من الطبيعي أن الآيات إن لم تنطبق و تجري على مصاديق متجددة سيؤدي ذلك إلى موت الآية .
٢- وهذا ما أشير إليه في بيانات أهل البيت ع بقاعدة جري الآيات وأن الآية والقرآن يجريان جري الشمس والقمر وأن الآية لو اقتصرت وانحصرت في مورد نزولها لمات وعطل القرآن .
٣- هذا لا كلام فيه إجمالا إلا أن الكلام في ضوابط قاعدة الجري حيث لا بد من امتلاك موازين وتخصص وإلمام بالتخصص الفقهي والتفسيري وبالأدلة الشرعية وبالعلوم الدينية مع الاطلاع على الموضوعات في البيئات العصرية .
٤- مع أن قاعدة الجري قد تعددت النظريات فيها فأكثر الأعلام في القرن الأخير على أن مفادها الجري في التطبيق في المصاديق ، بينما نذهب في تفسيرها إلى الأعم من الجري في المعاني وفي المصاديق أيضا .
للتمييز بين الدلالات الثلاث أو الأربع ، إذا كان هناك شخص بخيل وأريد ذمه بلسان المدح فيقال في وصفه : إنه كثير الرماد .
فكثرة الرماد استعمل في معنى اللفظة اللغوي وتطابق المعنى التصوري مع الاستعمالي لأن الفرض أن الاستعمال كنائي وليس مجازيا
ولكن المعنى التفهيمي هو الكرم كناية عنه
والمعنى الجدي وصفه بالبخل ووصفه بالكرم إنما هو تعريض به .
للتمييز بين الدلالات الثلاث أو الأربع ، إذا كان هناك شخص بخيل وأريد ذمه بلسان المدح فيقال في وصفه : إنه كثير الرماد .
فكثرة الرماد استعمل في معنى اللفظة اللغوي وتطابق المعنى التصوري مع الاستعمالي لأن الفرض أن الاستعمال كنائي وليس مجازيا
ولكن المعنى التفهيمي هو الكرم كناية عنه
والمعنى الجدي وصفه بالبخل ووصفه بالكرم إنما هو تعريض به .
١- الخنثى إما واضح أو مشكل ، والأول الذي استوضح حاله من الذكورية أو الأنثوية بالعلامات المقررة شرعا أو بحسب الطب الفسيولوجي .
أما الثاني فهو الذي لم تتحقق فيه أحد العلامات المميزة .
٢- أما الخنثى الواضح فحكمه يلحق بالجنس الملحق به .
٣- وأما الخنثى المشكل فيحتاط له بين أحكام الجنسين ، فأما صلاة الميت عليه فتجب مطلقا ، وأما تغسيله فالأحوط مباشرة المحرم من وراء الثياب ولبس القفازات من المحرم وعدم النظر وعدم اللمس لعورته .
١- الغسل الذي أتت به صحيح عند تغير لون الدم إذا كان الدم الثاني يتجاوز العشرة نهارا إلى الليل الحادي عشر .
٢- ويكون الدم الأول مع تكرره عادة لها .
٣- وأما إن لم يتجاوز – الدم الثاني – العشرة فالغسل غير صحيح ، وتكون الأعمال المشروطة بالطهارة بعد العشرة باطلة إلا اذا أتت بغسل آخر كغسل الجمعة أو غسل الاستحاضة أو غسل الجنابة أو أي غسل آخر .
٤- أما حكم مستمرة الدم بعد حصول العادة لها فهو أن تتحيض بعادتها وإن لم تكن لها عادة فتتحيض بالتمييز بالصفات وإن فقدته فترجع إلى عادة نسائها وإلاّ فتتخير بالعدد .
٥- أما بالنسبة إلى الحالة الأخيرة فمع وجود العادة فتعتمدها وإلا فترجع الى التمييز بالصفات .
١- ورد عن الصادق ع في شأنه عجل الله فرجه أن هناك دوائر بشرية من الكملين يحيطون به عج بدوائر متعددة قربا وبعدا بتباشر أو بوسائط ممن يسمون بالأوتاد والأبدال ورجال الغيب والسياح .
٢- وهؤلاء ليسوا أصحاب منصب رسمي معلن ظاهر بل مستترون مستخفون بخفاء صاحب الأمر ، فلا ادعاء معلن لهم كسفراء وممثلين رسميين له عج .
٣- ثم إن هؤلاء ليسوا على درجة واحدة من القرب بل يختلفون وأقربهم هو الذي على تواصل مع الشؤون الخاصة للصاحب عج ، وليس في الأدلة الواردة ما يشير إلى تعينه في شخص واحد وعدم تغيره .
١- الآلات الموسيقية مطلقا محرمة إلا ما استثني في بعض الموارد كالدف في الأعراس أو طبول الحرب ونحوها من الموارد .
٢- نعم يجوز ما يسمى بالتأثيرات الصوتية غير المطربة ولا تحرم ما لم تصل إلى نغمات جلية موسيقية .
٣- كذلك الأصوات الطبيعية من صوت الرياح قرش باد أو خرير الماء أو صفيف أوراق الشجر وغيرها من أصوات الطيور وغيرها من مئات الأصوات المحيطة بنا من الطبيعة .
٤- كما يجوز التركيب من تلك الأصوات المباحة أو منها ومن التأثيرات الصوتية .
١- أما سند الرواية فمرسل لكن أبعاض متنها وارد في جملة من روايات أخرى .
٢- وأما المتن فهو يشير إلى اختلاف القراءات في السورة وقد ذكر جملة من المفسرين من الفريقين بعض هذه القراءات نظير كلمة (فامضوا) بدل (فاسعوا) وهذا من باب القراءات وليس من التحريف المصطلح المجمع على بطلانه فإنه فرق فارق بين باب التحريف الباطل المجمع على بطلانه وبين باب القراءات القرآنية .
٣- وقد ذكر الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان في كثير من موارد السور والآيات القرآنية قراءة أهل البيت ع في قبال قراءات متعددة أخرى .
٤- كما ذكر المفسرون من الفريقين أن الصحابة والمسلمين تركوا النبي ص يخطب في صلاة الجمعة وانصرفوا إلى اللهو والتجارة وبقي معه اثنا عشر رجلا وامرأة ليس منهم علية الصحابة وتكرر ذلك مرات ، وأن النبي ص لولا ما بقي معه من الاثني عشر رجلا والمرأة لالتهب الوادي نارا على التاركين .
١- يجوز هذا التعويض مادام هذا التعويض تقليلا من خسارة الشركة المتعاقدة للطرف المؤمن وليس خسارة للوقف بل تقليلا للربح المخصوص المبني على تغريم الطرف المتعاقد الآخر .
٢- وبعبارة أخرى إن هذا الربح ليس استثمارا بقدر كونه ربحا تغريميا جزائيا ، فليس إضرارا برأس الوقف ولا في استثماره ولا خلاف الغبطة للوقف بل تخفيفا للإضرار الجزائي للعقد على الطرف المؤمن وتقليلا لخسارته المحضة بسبب الطارئ على عجزه .
١- كون المسألة من علم الفقه لا يستلزم كونها من الفروع ، ولقد خلط في ذلك جملة من الباحثين .
٢- فحسبوا أن الصلاة من الفروع لا من الأصول وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك حرمة الربا وووو .
٣- والحال أن معرفة وجوب الصلاة من أصول الدين الاعتقادية لا من الفروع .
٤- ومن ثم ذكر علماء الأصول أن امتثال معرفة هذا الوجوب بالموافقة الالتزامية لا الموافقة العملية .
٥- والذي من الفروع هو أداء الصلاة ، وهكذا الحال في بقية الأمثلة .
٦- ومن ثم يتبين خلط كثير من الباحثين في أركان الفروع فإن أركان الفروع ليست من الفروع إنما هي ركن مقوم للفروع كأعمدة لها ، نعم أداؤها العملي من الفروع كالصلاة عند دخول وقت اليوم المعين .
٧- ولا ريب أن تشريع التقية في مجموعة من آيات السور القرآنية كما استدل بذلك جملة فقهاء الفريقين اقتباسا من تعليم أهل البيت ع .
٨- ومع كون تشريعها قرآنيا وفي جملة من آيات السور البينة الدلالة ، فيرتقي معرفة تشريعها إلى كونها من ضروريات الدين وحكم منكرها حكم منكر الضرورة القرآنية ، الضرورة عند كافة المسلمين .
٩- كما أن القرآن يشير إلى تشريعها عند بقية الأنبياء لا خصوص البعثة النبوية الخاتمة ، مما ينبه على أن حكمها ليس مندرجا في اختلاف الشرائع بل هو من الأمور الموحدة التي بعث بها الأنبياء والرسل أي الدين الواحد .
١٠- ومن ثم معرفة حكمها وتشريعها من الدين لا من الفروع العملية الظنية الاجتهادية ، نعم أداء التقية عمل فرعي وتفاصيلها تشتمل على الاجتهادات الظنية .
١١- فاللازم عدم الخلط بين معرفة أحكام الفروع أي أركان الفروع وبين أدائها العملي .
١٢- فالولاية إذا أريد تشبيهها بالصلاة من حيث إن معرفة حكم الصلاة من أصول الدين الاعتقادية الضرورية لا كأداء الصلاة الذي هو من الفروع العملية وتفاصيلها من الفروع الظنية الاجتهادية .
١٣- ولا يخفى الفرق الكبير الخطير بين الفروع العملية الظنية الاجتهادية التي قد تخطئ وقد تصيب وبين أصول الدين الضرورية
فحكم وجوب الصلاة ليس من الفروع العملية الظنية الاجتهادية المحتملة للخطأ والصواب بل هو من أصول الاعتقاد .
يتحقّق التدليس في غير العيوب الخاصة المنصوصة بشروط :
١- في مطلق أنواع النقص كالعور ونحوه بإخفائه ، وكذا في صفات الكمال ذات الاهتمام عند العرف العام فالتدليس بهما موجب للخيار .
٢- إذا اشترطا في العقد ، سواء : ١/ بالتصريح ٢/أو بالتوصيف كأن يقول زوجتك هذه البنت الباكرة ٣/أو وقع العقد مبنياً من الطرفين عليهما كما إذا وصفها بصفة كمال أو عدم نقص عند الخطبة والمقاولة ثم بنى العقد على ذلك .
٣- بنحو يكون سبباً لغروره وانخداعه أو بالاقتصار على الأوصاف السالمة والسكوت عن المعيبة مع خفائها على الزوج وهذا بخلاف ما لو كان الإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج وذويه .
٤- إذا انحصر استعلامه بالزوجة أو وليها وكان ظاهر فعلهما على حال السلامة كان من التدليس ، وكذا السكوت بعد السؤال ، بخلاف ما إذا كان بإمكان الزوج استعلامه بالتحري والفحص ، لا سيما إذا كان سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها من دون سؤاله .
وأما في مثال السؤال فيعتمد على تحقق هذه الشروط لا سيما الأول وعلى العرف بحسب درجة الإصابة بالمرض وندرته ومدى انتشاره ، فلا بد من التثبت في ذلك .
١- لا يخفى أن الناس بايعوا أمير المؤمنين ع انطلاقا من البيعة كعقد اجتماعي رغم أنها هي البيعة الجماهيرية الوحيدة من دون إجبار .
٢- ومن ثم كان الناس يرون لأنفسهم التمرد على أمير المؤمنين ع كما في حادثة صلاة التراويح وفي التحكيم في صفين وفي القيام بحرب الجمل والنهروان وغيرها من أربعين منعطفا في حكومته .
٣- ومن ثم كان أمير المؤمنين ع غير راغب في مثل هذه الخلافة المنبثقة من البيعة إذ ليست تمكينا له كإمام منصوب من الله ورسوله منزه من الخلل في التدبير والحكم والإدارة للأمور ، ومن ثم رفض الخلافة المنبثقة من البيعة له يوم الشورى المشروطة باتباع سنة الشيخين .
٤- ومن ثم في مصطلح أهل البيت ع الحكومة والخلافة في الدولة الإلهية إنما هي في الدولة المهدوية وهي التي تنبثق من تسليم النخبة من الناس بأمر الله تعالى وهذه الدولة لا زوال لها بالسقيفة ولا بالدولة الأموية ولا العباسية ولا العثمانية بل هي دولة لأهل البيت ع لا زوال لها .
٥- وهذه الدولة لم يستجب المسلمون لرسول الله لإقامتها كما تبين آيات الغدير :
(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين) ولأي شيء يحتاج رسول الله ص لعاصم من الله تعالى ؟ ، ذلك لتمرد الناس عن ما يريد أن يبلغه لهم في أواخر حياته الشريفة كما حصل في رزية الخميس .
٦- ومن ثم تعقبت الدولة النبوية بالسقيفة ، بل قد مرّ على النبي ص جملة من المواطن الكثيرة تمرد فيها المسلمون عليه كصلح الحديبية وتقسيم غنائم حنين ويوم رزية الخميس (ائتوني بدواة وصحيفة) .
٧- ومن ثم فإن الإعداد للدولة المهدوية شديد الصعاب إلا بحول من الله تعالى وقوة منه .
١- الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتعريف بحسب العرف العلمي التخصصي لأن كلماتهم تتردد بين كونه استنباتا مزيجا بمواد نباتية أو تنبيتا في الخلايا الحيوانية
أو أليافا كيماوية بمواد حيوانية أو غير ذلك من كلماتهم المتباينة أو أن الاستنبات والتكاثر على أنواع وأنماط كل يأخذ حكما يغاير الآخر .
٢- لو جمدنا على ما فرض في السؤال فإن الخلية المقتطعة من الحيوان الحي كالقطعة المنفصلة من الحي إلا أن يفرض استحالة لتلك القطعة وذلك بحسب حقيقة التصنيع للتكاثر في الخلايا التي لا زالت الأقوال متضاربة فيه من المتخصصين .
٣- ولا يخفى أن الخلية كقطعة مأخوذة من الحيوان لو فرض أنها تكاثر للخلية نفسها للحيوان فإن الخلايا المتكاثرة ستأخذ حكم لحم الحيوان المأخوذ منه الخلية حيا تقتطع منه كميتة أو ميتا قد حصلت له التذكية أم لم تحصل .
٤- هذه كلها وجوه أو غيرها لا تثبت حتى تتنقح حقيقة هذا الاستنبات والتكاثر للخلية الحيوانية من قبل البحوث التخصصية .
– الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتعريف بحسب العرف العلمي التخصصي لأن كلماتهم تتردد بين كونه استنباتا مزيجا بمواد نباتية أو تنبيتا في الخلايا الحيوانية
أو أليافا كيماوية بمواد حيوانية أو غير ذلك من كلماتهم المتباينة أو أن الاستنبات والتكاثر على أنواع وأنماط كل يأخذ حكما يغاير الآخر .
٢- لو جمدنا على ما فرض في السؤال فإن الخلية المقتطعة من الحيوان الحي كالقطعة المنفصلة من الحي إلا أن يفرض استحالة لتلك القطعة وذلك بحسب حقيقة التصنيع للتكاثر في الخلايا التي لا زالت الأقوال متضاربة فيه من المتخصصين .
٣- ولا يخفى أن الخلية كقطعة مأخوذة من الحيوان لو فرض أنها تكاثر للخلية نفسها للحيوان فإن الخلايا المتكاثرة ستأخذ حكم لحم الحيوان المأخوذ منه الخلية حيا تقتطع منه كميتة أو ميتا قد حصلت له التذكية أم لم تحصل .
٤- هذه كلها وجوه أو غيرها لا تثبت حتى تتنقح حقيقة هذا الاستنبات والتكاثر للخلية الحيوانية من قبل البحوث التخصصية .
١- لا يصح عندنا الإفطار بسقوط القرص في الحس البصري ، بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية فهي علامة شرعية وتكوينية لسقوط قرص الشمس عن الأفق الحقيقي .
٢- نعم مع الرجوع إلى من يفتي بذلك يكون المكلف معذورا ولا يجب عليه القضاء إذا تحرى الأعلمية في هذه المسألة بخصوصها وإلا فيجب عليه القضاء دون الكفارة .
الجواب الأول .
مجرد التخوف لا يسوغ الإسقاط واللازم مراجعة الأطباء المختصين في تشخيص الحالة قبل أن تمتد مدة الحمل .
السؤال الثاني .
وما الحكم إذا تبين التشوه بعد الشهر الرابع ، هل يجوز إسقاط الجنين في هذا الفرض ؟ .
الجواب الثالث.
يشكل الإسقاط بعد ولوج الروح لا سيما مع كون التشخيص تقديريا نسبيا احتماليا ليس بيقيني إما من جهة عدم ضبط نمط النمو للجنين أو من جهة عدم الدقة العالية لأجهزة الفحص ، فقد رصدت موارد كثيرة تخلف فيها تشخيصهم بنقص الجنين .
١- روايات أهل البيت ع غنية بالأذكار لقضاء الحوائج وأهل البيت ع أدرى بما في بيت النبوة .
٢- وهناك الكتب الكثيرة لعلماء الإمامية التي جمعت واحتوت على ما ورد من أذكار مروية عن أهل البيت ع في قضاء كل نوع من الحاجات .
٣- عموم ذكر الله تعالى والآيات والسور القرآنية وإن كانت مشروعة قراءتها بأي عدد ونحو كان وراجحة ، إلا أن خواص السور والآيات والأذكار لا يتفطن إليها أحد كأهل آية التطهير .
٤- وقد أمر النبي ص بالتمسك بالقرآن بمعية العترة المطهرة فكيف يعتاد وينهج المؤمن متاركتهم وينهج نهج غيرهم ؟! .
ههنا توصيات منهجية نبه عليها الأكابر :
١- اللازم أولا تعلم العلوم الدينية من الفقه والتفسير وروايات المعارف وعلم الكلام .
٢- ثم بعد ذلك الاطلاع على أقوال الفلاسفة والعرفان مع تنبيه المتعلم وتوطينه على أن الفلسفة والعرفان نتاج بشري وليس وحيا منزلا .
٣- الاطلاع على نقود الفلسفة والعرفان بالمقابلة بينهما وبين مدارس المعارف الأخرى الكلامية والتفسيرية والحديث .
٤- إن النتاج العقلي الفلسفي والعرفاني مادام بشريا فهو محدود .
٥- إن النتاج الفلسفي والعرفاني مادام بشريا فهو يحتمل الخطأ والاشتباه ، ومن ثم اختلف الفلاسفة فيما بينهم في أكثر المسائل والنظريات إلى مدارس عديدة القديمة والحديثة وكذلك المدارس العرفانية .
٦- إن فائدة الاطلاع على الفلسفة والعرفان ترويض الذهن على اللغة العقلية والقلبية المعنوية أي التمرس التصوري للمعاني .
٧- وأما التصديقات فالمتعين تعلمها مما يطابق محكمات الوحي من الكتاب وسنة المعصومين ع وبديهيات العقل والفطرة .
٨- والحاصل أن ثمرة الاطلاع على الفلسفة والعرفان البشريين كثمرة الاطلاع على أقوال اللغويين في علوم الأدب واللغة ، أنها ليست حجة تصديقية لكن فائدتها تصورية لقراءة وتحصيل التصديق من الوحي للكتاب وسنة النبي ص وآله ع وواضحات العقل والفطرة .
٩- مع التنبه والتذكر إلى انتشار الأخطاء في جملة كثيرة من تقرير المعاني التصورية التي يذكرها الفلاسفة والعرفاء ، كما هو الحال في أقوال اللغويين والأدباء .
١٠- تنبه المتعلم والباحث إلى أن للقرآن والحديث الواصل عن أهل البيت ع في المعارف الاعتقادية نظاما عقليا وحيانيا بلغة عقلية ونظاما معنويا روحيا بلغة الفطرة الوجدانية والقلبية .
١١- إن قراءة المعارف الاعتقادية الوحيانية للأمور الغيبية بلغة حسية مادية أو اجتماعية محضة إسفاف بالحقائق الدينية .
١٢- إن إقصاء اللغة العقلية والمعنوية الروحية الفطرية الوجدانية القلبية في قراءة المعارف الوحيانية طمس وتحوير للحقائق الغيبية الاعتقادية .
١٣- من اللازم التنبه إلى إمكانية قراءة المعارف بلغات العلوم المتنوعة كالقراءة الفقهية القانونية أو اللغة الأخلاقية أو لغة العلوم التجريبية وغيرها من اللغات العلمية المختلفة فإن لكل علم لغة تخصه .
١٤- إنه كما للعلوم العقلية البشرية علم يمنهج البحث العقلي لديهم فكذلك للعلوم الدينية علم يمنهج ويزن طرق الاستدلال وهو علم أصول الفقه فقه وفهم العلوم الدينية فإنه منطق العلوم الدينية ، وكلما قوي الباحث والمتعلم فيه كلما ازداد مداقة في علوم المعارف .
١٥- لا بد من التنبه إلى أن المعارف الاعتقادية باتت وأصبحت علوما عديدة كعلم التوحيد والمعاد وعلم النبوات والأديان وعلم الإمامة والخلاف وعلم المهدويات والعلوم القرآنية وعلم الكلام الجديد وغيرها .
١٦- إن من اللازم ترجمة وبيان الاعتقادات والمعارف بلغة عصرية مفهومة للجيل المعاصر .
١٧- لنذكر جملة من الكتب الاعتقادية بلغة بيانات وألفاظ الوحي في هذا المجال نموذجا لا حصرا مما تتناسب أن تكون مقررا دراسيا :
كتاب الاعتقادات للصدوق ، مقدمة كتاب الهداية للصدوق ، كتاب أصول الكافي للكليني ، كتاب التوحيد للصدوق ، كتاب الاحتجاج للطبرسي ، كتاب عيون أخبار الرضا ع للصدوق ، كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي الجزء الأول ، كتاب منهج الرشاد لمن أراد السداد للشيخ جعفر كاشف الغطاء ، كتاب الرجعة للحر العاملي ، وغيرها من الكتب المفيدة في هذا المضمارهذا بضميمة ما هو مقرر دراسيا في الحوزات العلمية .
١- ورد عنه ص قوله
في صحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب .
وفي الصحيح إلى ابن أبي عمير إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أخلاق الأنبياء صلى الله عليهم حب النساء .
– محمد بن أبي عمير ، عن بكار بن كردم وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في النساء .
وورد : كلما ازداد الرجل في الإيمان خيرا ازداد في النساء حبا ، وهو بلحاظ الأغراض المحللة وتلبية الحاجات المشروعة وقاية عن الاندفاع والانزلاق في مسار المحرمات .
٢- وورد ذم حب النساء أيضا ، وهو بلحاظ الانزلاق إلى المحرمات منهن أو صيرورة الرجل أسيرا لميول النساء .
٣- وروى الخزاز القمي معاصر الصدوق في كفاية الأثر معتبرة يونس بن ظبيان عن الصادق ع في حديث : …… إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله ، فإن حب الله إذا ورثه القلب استضاء به وأسرع إليه اللطف ، فإذا نزل منزلا صار من أهل الفوائد ، فإذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحكمة ، فإذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة ، فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة . فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة ، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه ، فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت…)
ومفاد قوله ع يستظهر منه أن شهوة وغرائز الأولياء مصفاة من الظلمانية التي في الشهوة والغريزة الحيوانية بل تنورت شهوتهم وغرائزهم بشفافية أهل الجنان طهارة ونقاء فإن النكاح مع الحور العين في الجنان الأخروية يختلف عن طبيعة النكاح في عالم أهل الدنيا .
٤- ولنمثل مثالا فإن أكل الطيور ونكاحها أكثر شفافية ورقة من أكل ونكاح البهائم الغليظة فضلا عن أكل ونكاح الوحوش السباع فإن أكل الصنف الثالث ونكاحه بوحشية وتوحش ممزوج بالسبعية والرعب والإرهاب .
٥- بل الطيور درجات في الشفافية والرقة في الأكل والنكاح كما أن الحيوانات الدواب درجات من الكثافة واللطافة ففرق بين أكل ونكاح الغزلان وبين أكل ونكاح البقر .
٦- ولك أن تلاحظ مثالا آخر وهو أن الشهوة الجنسية أو الشهوة للأكل تتوزع لذتها على أعضاء الإنسان ولكل منها نصيب ويستمتع بها جملة من الأعضاء كنظر العين وشم الأنف وملامسة اليد والبشرة لكنها تتلذذ بألطف من العضو التناسلي وأجزاء الفم والحلقوم ، وربما يتعطل عمل العضو التناسلي ويتعطل عمل الفم لحادث مرضي في أواخر العمر لكن يبقى تلذذ بقية الأعضاء والجوارح على حاله ، والحاصل أن تعاطي الشهوة على درجات من اللطافة والغلظة والشفافية والكدورة وليس على درجة واحدة .
٧- وقد أشير في الآيات إلى أن هناك مودة قلبية يجعلها الله بين الزوجين وسكونا نفسانيا بينهما (وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
وهذا الترابط المعنوي بين الزوجين من اللطافة والشفافية الروحية بمكان وله وقع في روحهما .
٨- وهذا مما ينبه على أن الغرائز والشهوات تتلطف وتتنور إلى درجة النور الشفاف الطاهر النقي .
٩- ففي حين وجود الطبقة البشرية في المصطفين إلا أن غرائزهم وشهواتهم نورية شفافة طاهرة لطيفة مشعشعة بالصفاء المتوهج ، ففرق بين نكاح الحور العين في الجنان وبين نكاح الجن فيما بينهم في دار الدنيا ونكاح الإنس الهابطة درجات نفوسهم إلى درجة البهائم أو الوحوش .
١٠- ومن ثم قد ورد أن للنكاح آدابا قبل الجماع وهي مؤثرة في لطافة وشفافية الروحية بين الزوجين ، وهو مما يؤثر في الجنين المولود روحا وبدنا من ذلك الجماع .
١١- ومن ثم ورد في زواج أمير المؤمنين ع بفاطمة أمر الله للنبي ص : زوّج النور من النور .
١٢- وكذلك ورد في صيام النبي ص أربعين يوما واعتكافه عن خديجة ثم مقاربته لها بأكل من الجنة لأجل انعقاد حمل خديجة بفاطمة ع .
١٣- والحاصل أن المصطفين وإن كانوا بشرا مثلنا لكن وحيانية طبقات ذواتهم العليا مؤشر لطهارة ونقاء ولطافة وشفافية طبائعهم الغريزية .
١٤- ومن ثم وصفت فاطمة ع بأنها حورية إنسية وقد أشارت أم سلمة إلى ما تشاهده النساء من تميز فاطمة ع من خواص في البشرية لا تشاهد من بقية البشر ، كما أن النبي ص ورد من طريق الفريقين أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه إلى غير ذلك من خواص أجسامهم المطهرة فضلا عن غرائزهم وقواهم النفسانية .
بسم الله الرحمن الرحيم
((علم أمير المؤمنين ع بالقرآن كله قبل نزوله))
١- قال تعالى في سورة الرعد المكية نزولا في أوائل البعثة النبوية ( كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) فأثبت القرآن علم الكتاب كله لعلي ع في أوائل البعثة قبل أن يتنزل بكامله .
٢- واستشهاد القرآن بأمير المؤمنين ع قد سبقته إرهاصات غيبية شوهدت لعلي ع هيأت احتجاج القرآن بشهادة أمير المؤمنين ع للنبي ص : منها ولادته في الكعبة وما رافق ذلك من غياب فاطمة بنت أسد ع في الكعبة ثلاثة أيام وانقطاعها عن الناس وعجزهم عن فتح باب الكعبة .
ومنها : حادثة يوم الدار في قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين و رهطك المخلصين) حيث نصب النبي ص عليا وزيرا وخليفة ووصيا له وأمر جميع بني هاشم بالسمع له والطاعة وكان منهم أبوطالب والحمزة والعباس وجعفر وغيرهم ، وقد انتشر تنصيب النبي ص في تلك الحادثة بين جميع قريش كما تشير إلى ذلك كثرة الرواة لطرق حديث الدار ومنها : أن النبي ص أجرى كثيرا من معاجزه الحسية في مكة على يد أمير المؤمنين ع وأشارت إليه الكثير من الروايات .
٣- ولا يخفى أن (من عنده علم الكتاب) منحصر في أمير المؤمنين ع إذ لم يسلم أحد من أهل الكتاب في مكة المكرمة ، والحديث عن الآية طويل قد خاض فيه أعلام الإمامية وغيرهم من الفريقين .
١- يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وأيام أعمال الحج .
٢- من تحققت لديه الاستطاعة فاللازم عليه المجيء بعمرة التمتع وحجه ولا ينافي ذلك إتيانه بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع عدم تفويت المجال عن عمرة وحج التمتع بشرائط صحتهما نظير أن يأتي بإحرام عمرة التمتع من المواقيت البعيدة .
٣- غير المستطيع بإمكانه احتساب العمرة المفردة في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة تمتع بضم حج التمتع معها فتنقلب المفردة إلى عمرة تمتع بشرط عدم خروجه من مكة المكرمة ، وهذا سائغ للمستطيع أيضا .
١- المادة اللغوية للقدر تأتي بمعان منها التحديد والتضييق ولا ينحصر معناها في السيطرة ، فمفاد الجملة في الآية ( فظن أن لن نقدر عليه) أي لن نقيده بالبقاء في قومه ، لن نلزمه بذلك ،
ومن هذا القبيل كما نبّه على ذلك الإمام المولى الرضا ع ، مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَيْ ضَيَّقَ وَ قَتَّرَ .
٢- أما القراءات الواردة فالقراءة بتشديد الدال (نُقَدِّر) أو الثلاث الأخرى فهي تتلاءم مع المعنى الصحيح إذا التفت إلى أن المادة تستعمل بمعان سواء مع التشديد أو التخفيف بالكسر أو الفتح ومن معانيها التضييق والتحديد لا مجرد السيطرة .
٣- ومن ذلك يتبين أن التدبر في معاني مادة الألفاظ والتركيز في خياراتها مصيري في الاستظهار لمفاد الآيات والروايات وكثير من الأوهام للمعاني الخاطئة ناشئ من عدم الروية والتدبر في هذه المرحلة .
٤- نعم بعض القراءات لبعض الآيات قد ورد في بيانات أهل البيت ع تخطئتها بدلائل في معاني بنية الظهور .
الجواب الأول .
رفع المصاحف لیلة القدر وردت فيه روايات خاصة وعامة نذكر بعضها :
1- الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج2 ؛ ص629
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَنْشُرُهُ وَ تَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَعْظَمُ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ مِنْ حَاجَةٍ.))
2- المقنعة ؛ ؛ ص190: و تأخذ المصحف في ثلاث ليال من الشهر و هي ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين فتنشره و تضعه بين يديك و تقول
اللهم إني أسألك بكتابك المنزل و ما فيه و فيه اسمك الأعظم و أسماؤك الحسنى و ما يخاف و يرجى أن تجعلني من عتقائك و طلقائك من النار
و تدعو بما بدا لك من حاجة))
3- الدعوات (للراوندي) / سلوة الحزين ؛ النص ؛ ص206
وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَنْشُرُهُ وَ تَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ مِنْ حَاجَة))
4- إقبال الأعمال (ط – القديمة) ؛ ج1 ؛ ص186
رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَنْشُرُهُ وَ تَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَعْظَمُ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ [طُلَقَائِكَ] مِنَ النَّارِ وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ مِنْ حَاجَة))
5- إقبال الأعمال (ط – القديمة) ؛ ج1 ؛ ص166
الباب الثالث و العشرون فيما نذكره من زيادات و دعوات و صلوات في الليلة التاسعة عشر منه و يومها
و فيه عدة زيادات منها الغسل المشار إليه مؤكدا فيها و منها الصلوات الزائدة و أدعيتها و منها استغفار
مائة مرة و منها الرواية بنشر المصحف و دعائه و منها ما نختاره من عدة روايات بالدعوات و منها الدعاء المختص بيومها و منها الرواية بأن فضل يوم ليلة القدر مثل ليلته .
6- الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص292
567- 14- أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَحَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيُّ الْمَنْصُورِيُّ بِسُرَّمَنْرَأَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّرِيِّ سَهْلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ مُؤَذِّنُ الْمَسْجِدِ الْمُعَلَّقِ بِصَفِّ شَنِيفٍ بِسُرَّمَنْرَأَى سَنَةَ ثَمَانٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَتَيْنِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَهَّرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَيِّدِنَا الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَقَالَ لَهُ: يَا سَيِّدِي، أَشْكُو إِلَيْكَ دَيْناً رَكِبَنِي وَ سُلْطَاناً غَشَمَنِي، وَ أُرِيدُ أَنْ تُعَلِّمَنِي دُعَاءً أَغْتَنِمُ بِهِ غَنِيمَةً أَقْضِي بِهَا دَيْنِي وَ أُكفَى بِهَا ظُلْمَ سُلْطَانِي.
قَالَ: إِذَا جَنَّكَ اللَّيْلُ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ» إِلَى خَاتِمَةِ السُّورَةِ، ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ فَدَعْهُ عَلَى رَأْسِكَ وَ قُلْ” بِهَذَا الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ، وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ، وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ، فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ بِكَ يَا اللَّهُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ” يَا مُحَمَّدُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا عَلِيُّ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا فَاطِمَةُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا حَسَنُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا حُسَيْنُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا حُجَّةُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ (تَعَالَى) حَاجَتَكَ. قَالَ: فَمَضَى الرَّجُلُ وَ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ مُدَّةٍ، قَدْ قَضَى دَيْنَهُ، وَ صَلَحَ لَهُ سُلْطَانُهُ، وَ عَظُمَ يَسَارُهُ.) ورواه بن طاووس فی الإقبال
7- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج6 ؛ ص315:
6895- الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِذَا حَزَنَكَ أَمْرٌ شَدِيدٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا الْفَاتِحَةَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ وَ ارْفَعْهُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ إِلَى خَلْقِكَ وَ حَقِ كُلِّ آيَةٍ فِيهِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مَنْ مَدَحْتَهُ فِيهِ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِ وَ لَا نَعْرِفُ أَحَداً أَعْرَفَ بِحَقِّكَ مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَشْراً بِحَقِّ عَلِيٍّ عَشْراً بِحَقِّ فَاطِمَةَ عَشْراً بِحَقِّ إِمَامٍ بَعْدَهُ كُلَّ إِمَامٍ بَعْدَهُ عَشْراً حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى إِمَامِ حَقٍّ الَّذِي هُوَ إِمَامُ زَمَانِكَ فَإِنَّكَ لَا تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ حَاجَتَك
8- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج6 ؛ ص316
6897- الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع إِذَا حَزَنَكَ أَمْرٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ وَ ارْفَعْهُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ إِلَى خَلْقِكَ وَ بِحَقِّ كُلِّ آيَةٍ هِيَ لَكَ فِي الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَدَحْتَهُمَا فِي الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْكَ وَ لَا أَحَدٌ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ وَ تَقُولُ يَا سَيِّدِي يَا اللَّهُ عَشْراً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص عَشْراً وَ بِحَقِّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص عَشْراً ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى وَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ وَ وَصِيِّ رَسُولِكَ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ مَرْيَمَ الْكُبْرَى سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سِبْطَيْ نَبِيِّ الْهُدَى وَ رَضِيعَيْ ثَدْيِ التُّقَى وَ بِحَقِّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَ قُرَّةِ عَيْنِ النَّاظِرِينَ وَ بِحَقِّ بَاقِرِ عَلْمِ الْأَوَّلِينَ وَ الْخَلَفِ مِنْ آلِ يس وَ بِحَقِّ الصَّادِقِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَ بِحَقِّ الصَّالِحِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَ بِحَقِّ الرَّاضِي مِنَ الْمَرْضِيِّينَ وَ بِحَقِّ اَلْخَيِّرِ مِنَ الْخَيِّرِينَ وَ بِحَقِّ الصَّابِرِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَ بِحَقِّ النَّقِيِّ وَ السَّجَّادِ الْأَصْغَرِ وَ بَرَكَاتِهِ لَيْلَةَ الْمُقَامِ بِالسَّهَرِ وَ بِحَقِّ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ وَ الرُّوحِ الطَّيِّبَةِ سَمِيِّ نَبِيِّكَ وَ الْمُظْهِرِ لِدِينِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِمْ وَ حُرْمَتِهِمْ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بِهِمْ حَوَائِجِي وَ تَذْكُرُ مَا شِئْت))
9- وروى المجلسي هذه الروايات تحت عنوان كيفية التوسل بالقرآن وفي أعمال ليلة القدر أيضا .
الجواب الثاني .
النشر ورد لفظه في الروايات المتقدمة والوضع على الرأس ورد في الروايات المتقدمة والجمع بين الكيفيتين جمع بين مفادها .
الجواب الأول .
١- العيلولة تتحقق إذا كان التكفل من الكافل :
١/ من المال الخاص .
٢/ وكان التكفل قواما لمعيشة الأيتام .
٣/ وكان التكفل مستداما .
الجواب الثاني .
أما الموظفون في الشركة ، فمجرد الأكل والشرب في الشركة لا يدرجهم في العيال لا سيما إذا كان ذلك محسوبا من أجرتهم للوظيفة أو خدمة لوظيفتهم في الشركة .
١- العيلولة قد يفرق بينها وبين عنوان الغنى والفقر بحسب بعض الأبواب .
٢- كما أنه قد يفرق بين العيلولة كمؤنة على كاهل المعيل وبين صدق العيال على الطرف الآخر فالضيوف لوجبة واحدة ليسوا بعيال على المضيف وإن كانت الضيافة كفعل من العيلولة والمؤنة .
٣- إلا أن العيال عموما هم من يتحمل مؤنتهم عرفا لا الضيافة المحضة لوجبة غذاء .
٤- أما الموظفون في الشركة فإعطاؤهم وجبة غذاء لليلة العيد مثلا لا يدرجهم في العيال ولو كانوا في مقر صاحب الشركة قبل الغروب ، بعد عدم كون تقديم وجبة الغذاء لهم ضيافة استقرار ومأوى ، بخلاف الضيف النازل في البيت قبل غروب ليلة العيد وإن لم يأكل عنده .
١- لا منافاة بين الصلاتين ويمكن الجمع كما في صلاة الليل وصلاة جعفر الطيار .
٢- أما صلاة مائة ركعة ليالي القدر فقد وردت بها الروايات المستفيضة وبتأكيد شديد عليها جدا وأنه إن لم يستطع إتيانها قياما فليأت بها من جلوس وإلا فمن اضطجاع ولو بالإيماء ولا يتركها .
٣- بل ورد أن ليالي القدر أربع ليال ، السابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون وأن كل لاحقة أفضل من سابقتها .
٤- وورد أنه يستحب في كل شهر رمضان في كل يوم وليلة ألف ركعة ، وأن هذا الاستحباب لكل يوم في كل شهر إلا أنه في شهر رمضان آكد جدا .
٥- وورد أن آثار وخواص الأعمال لكل ليلة عظيمة وإن لم تطابق ليلة القدر لا سيما المائة ركعة .
١- هناك اختلاف في حقيقة الفجر عند الشارع هل هو وجود الخيط الأبيض جنب الخيط الأسود كما ذهب إليه المتقدمون ودلت عليه طائفة من الروايات وهو الصحيح ، وأما التبين للخيطين فهو إحراز للفجر في مرحلة الإثبات على هذا القول
والقول الآخر إنه نفس التبين للخيطين وهو مفاد طائفة أخرى من الروايات .
٢- ولا يخفى تفاوت الدرجة للشمس تحت الأفق بحسب القولين ، فتحديده بدرجة واحدة لا يصح .
٣- تحديد الفجر على القول الثاني بدرجة ١٨ تحت الأفق لم تتفق عليه المراصد الفلكية المعاصرة المعتمدة دوليا ، وبينها اختلاف بيّن .
٤- قد تظافرت لدينا شهادات حسية من الفضلاء من مناطق عديدة في العراق وبعض غرب إيران والجزيرة العربية أن تبين الخيطين يحصل في براري المدن قبل عشر دقائق من أذان الفجر المرسوم حاليا في مناطق الشرق الأوسط .
٥- بل جربنا مرارا كرارا أن بعد إتيان صلاة فريضة الفجر مباشرة بمجرد بدء الأذان الرسمي فإنه ترى نقطة حمراء في الأفق هي التي يطلع قرص الشمس من موضعها لاحقا ، والحاصل أن هذا المقدار من دخول الوقت لا يمكن تعقبه بفوات وقت الفضيلة الأول لصلاة الفجر ، مما ينبه كون دخول الفجر أسبق من ذلك .
٦- لا يخفى أن تبين الخيطين يتأثر فلكيا بعوامل متعددة لا بمجرد درجة الشمس تحت الأفق بل بمثل صفاء الأفق عن الغبار والدخان وانخفاض سطح الأرض وارتفاعها وغير ذلك من العوامل المؤثرة .
١- أما على ما نذهب وعدة من القدماء في قضاء الصلاة والصوم والحج وبقية العبادات عن الميت فلا نفرق فيه بين الأم والأب أو كون الميت ولدا للوارث أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو أي ميت له وارث من أي طبقة من الطبقات الثلاث ، وذلك لأن ما في ذمة الميت من العبادات كالحج دينا كالديون المالية للناس لا بد أن تخرج من أصل التركة للقضاء عنه ، إلا أن يتبرع عنه أحد ما أو يأتي عنه أحد ورثته أو أحد أرحامه فتفرغ ذمته وتركته من ذلك الدين الإلهي .
٢- وتفريغ ذمة الميت من ديون العبادات مسؤولية على عاتق الولد الأكبر لأنه ولي الميت ولا يختص بالولد الأكبر بل بولي الميت مطلقا الأولى بإرثه ولدا أكبر كان أو أبا أو الأخ الأكبر أو غيرهم من طبقات الوراث الأولى بالميت .
٣- أما على المشهور فالتخصيص بالأب دون الأم فلأن الأم عصبتها ونسبها إلى عشيرتها وهم عاقلتها لا إلى نسب ولدها الأكبر .
١- مع احتياجه لهذا الرأسمال لأجل إمرار مصروفات المعيشة فلا خمس فيه هذا ما نذهب إليه .
٢- وأما على مبنى السيد الخوئي قدس سره فيلاحظ مقدار ما يصرفه عادة من مبلغ طوال العام الكامل فإن كان يساويه فلا خمس فيه وإن كان أقل من الأربعة كأن يكون صرفه ثلاثة فيخمس الزائد وهو ألف فقط .
٣- وليعلم أن الإعطاء للمضاربة ( الاستثمار للمال بالتجارة) لا يصح بالقرض بل بتوكيل عامل الاستثمار بالتجارة بالمال مع بقاء المال على ملك صاحب المال ، وإلا إذا ملكه المال قرضا فسيكون الربح للعامل كله وليس لصاحب المال إلا رأس المال
١- الحور العين وإن وصف هذا العنوان في جملة من الآيات بأنهن إناث لأصحاب الجنة الذكور ، إلا أنه لغة يمكن أن يتسع للأعم من جنس الإناث وللذكور ومحتمل أنه وصف للذكور أيضا ، وتخصيصه في غالب الآيات والروايات بالمخلوقات الأنثوية لأصحاب الجنة الذكور لا يمنع من التعميم ، لا سيما وأن عنوان ولفظ (زوج) يستعمل للذكر وللأنثى .
٢- قد وصف عنوان الحور العين باللؤلؤ كما وصف الولدان باللؤلؤ ، ويحتمل أنه تعميم للحور .
٣- نعم الثابت من الأدلة الواردة في أصحاب الجنة أن المرأة لا تتزوج باثنين معا ، بخلاف الرجل فإنه يتزوج بالمتعدد من النساء
معا .
٤- نعم تبديل الأزواج في الجنة سواءً للرجال أو للنساء أمر محتمل ليس في الأدلة نفيه بقدر ما تتبعنا .
٥- إن المحفزات للجنسين لا تقتصر على اللذائذ الجنسية بل هناك ما هو أعظم وهي اللذائذ المعنوية كأكثر الكمالات من العلم والنور والإيمان والطهارة والقدسية والاصطفاء والقرب الإلهي ورضوان من الله أكبر ومقعد صدق عند مليك مقتدر ، وهي مشتركة بين الجنسين ولا ريب أن هذه محفزات إنسانية ملائكية أعظم من المحفزات البدنية .
٦- مثلا قد ورد أن لفاطمة ع من الشأن ما يفوق كل رجال أهل الجنة عدا سيد الأنبياء ص وسيد الأوصياء ع فهي سيدة أهل الجنة من الرجال والنساء معا فهي سيدة أمة أبيها كما روى ذلك أبوبكر في حادثة احتجاج فدك .
والسؤدد يعني الولاية والملك فسؤددها ملكها في الجنة بعد النبي ص والوصي ع .
٧- والملك في الجنة أعظم من ملك القيامة وفي القيامة أعظم من الرجعة وفي الرجعة أعظم من ملك الدنيا الأولى التي نحن فيها .
٨- وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ، والملك أعظم من النعيم .
٩- كما ورد أن ليس لأمير المؤمنين ع في الجنة زوج إلا فاطمة ع كما ليس لفاطمة زوج إلا أمير المؤمنين ع . مرج البحرين يلتقيان …. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، بحر العلم وبحر النبوة .
١- التوكيل في البلد الآخر لأجل عدم صدق النقل بسبب تعين الزكاة بالعزل ، إلا أن أدلة المنع عن النقل لو تمت لا ينحصر وجه المنع فيها على عنوان النقل بل من جهة أولوية فقراء بلد التكليف بالزكاة على فقراء البلدان الأخرى نظير لزوم رعاية المحتاجين على الأقرب فالأقرب ، وهذا الوجه في المنع لا يفرق فيه بين التوكيل وغيره ، وعلى أي تقدير فالتوكيل كاف بعد كون المسألة احتياطية عندنا مع وجود المستحق لا سيما المعدم كالمسكين .
٢- المعيار بلد التكليف إلا أن الأولى رعاية أغلى السعرين قيمة .
١- المسوغ للاستنابة ليس مطلق العجز البدني بل العجز عن السفر وعن التواجد في كل الأعمال لضعف في البنية أو القلب أو غير ذلك من الأعضاء .
٢- أما إذا لم يعجز عن السفر ولا عن التواجد في المشعرين بل كان يعجزه الزحام في الطواف أو السعي أو الرمي ونحو ذلك فاللازم أن يحج بنفسه ويستنيب في الأعمال التي يعجز عنها .
الصحيح لدينا بشواهد عديدة من كلمات وفتاوى السيد الخوئي ان الرؤية مثبتة للعيد في كل الشرق الاوسط سواء
وذلك:
1-لان مراد السيد من الاشتراك بالليل عنده هو وحدة الليلة الليلة واحدة مشتركة وان لم يتزامن جزء من الليل مع جزء من الليل للبلد الآخر
فالاشتراك في وحدة الليلة لا الاشتراك في التزامن
2- مع ان الليل عند السيد ينتهي بطلوع الشمس لا طلوع الفجر
3- ان السيد الخوئي افتى في منهاج الصالحين وفي تعليقته على العروة:
ان الرؤية تمتد اتساعا الى ما قبل الزوال ، والسيد لديه تولد الهلال ظاهرة شخصية جزئية واحدة لكل بقاع الأرض لا متعددة نسبية بحسب الآفاق ، استثني منها خصوص الآفاق التي ما بعد الزوال .
🔹
مكتب المرجع الديني الشيخ محمد السند (دام ظله)
١- يسوغ لمن رجع إلينا في بقائه على تقليد الميت أن يرجع إلينا في تفاصيل الهلال مطلقا وثبوته ومتعلقات ذلك ، بعد وقوع الاختلاف في تفسير فتاوى الميت .
٢- وذلك لكون التفسير لها ابتداء تعلما للتقليد لا بقاء له ، فيتعين الرجوع .
٣- سواء من حيث عدم اشتراط وحدة الأفق ، أو من جهة اعتماد المنظار العادي في الرؤية ، أو من حيث رؤى البلدان الأخرى غير المشتركة تزامنا لليلها – قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس – مع ليل المكلف لكنها مشتركة بوحدة الليلة ليوم بلد المكلف .
٤- وهذا بخلاف ليل غرب استراليا مع ليل غرب أمريكا الشمالية فإن الليل بينهما وإن كان متزامنا لكنه ليس مشتركا بل هما حقيقة ليلتان متزامنتان .
1-لا يصح البقاء على فتوى للميت مجملة تحتاج الى تفسير مستنبط ، وذلك لأنه تعلم جديد وإبتداء لتقليد الميت وليس بقاء على تقليده، واللازم حينئذ الرجوع الى أعلم الأحياء ولو في تلك المسألة.
2-الصحيح عندنا وعند من يتبنى أن تولد الهلال ظاهرة كونية شخصية جزئية لكل البلدان والبقاع -مع إمتداد ثبوت وإثبات الهلال الى ما قبل زوال الظهر- في تفسير إشتراط الإشتراك في الليل ليس بمعنى تزامن جزء من بلد الرؤية مع جزء من بلد المكلف ، بل يمتد الى ما قبل زوال الظهر.
3-بل المراد هو الإشتراك في وحدة الليلة وعدم تعددها كما هو الحال في الليل الذي يتغشى تزامنا بين نيوزلندا أو استراليا وبين غرب أمريكا فإن الليل وان كان متزامنا بينهما لكن اذا رؤي في نيوزلندا فإنه لا يثبت لغرب أمريكا لتعدد الليل حقيقة وعدم إشتراكه، بخلاف ليل غرب أمريكا ونهار الشرق الأوسط قبل الزوال فإنهما مشتركان في الليل وحدة ليوم واحد.
🔹
السؤال الأول .
لم جعلتم روايات رؤية الهلال قبل الزوال مؤيدا على ثبوت الهلال لكل الأرض ولم تجعلوه دليلا ؟ .
الجواب الأول .
١- الاعتماد على الأدلة الثبوتية مقدم رتبة على الأدلة الإثباتية .
٢- وبعبارة أخرى ، الاعتماد على حقيقة ماهية الشهر مقدم على الإطلاق والظهور الإثباتي في الأدلة فإنه يمكن التأويل فيها بفذلكة القرائن ونحوها .
السؤال الثاني .
١- الظاهر أن بعض الفتاوى مفادها أن رؤية الهلال تكفي لكل بقاع العالم بدون قيد الزوال والظاهر أنه لسريان الظاهرة الواحدة في مناطق العالم بدون تقييد ، المقصود أن كل من عنده جمعة مثلا فقد دخل عنده الشهر . أما البقاع التي انصرم يوم الجمعة وكان في ليلة السبت فهو خارج ؟ .
٢- بمعنى أن كل من عنده جمعة فقد دخل عنده الشهر . أما من كان في ليلة السبت فقد دخل عنده الشهر في ليلة السبت ؟ .
٣- و بهذا دخل الجميع في الشهر والحد الفاصل جغرافيا بين حساب الشهر الجديد اللاحق والشهر الماضي السابق هو دخول الليل في البلد الآخر كنيوزلاندا ؟ .
٤ – ولا إشكال أن دخول الشهر لا يتم لكل كرة الأرض ، و لكنه دخول للمعمورة لمن عنده نهار والحد هو الغروب و ليس الزوال ، و هذا أكثر توحيدا نظما للحسابات ؟ .
٥- من دخل عنده ليل جديد ، فهو ليس مبتلى بمن بقي عنده اليوم و قد رؤي الهلال في بلد آخر ، كيف يستمر في صيامه ؟ .
٦- المهم هو أحكام العيد بغض النظر عن اسم الليلة ، أما إشكال عدم الوحدة الشخصية لكل نقاط الأرض فهذا الإشكال وارد حتى على مبنى الفصل بالزوال ؟ .
٧ – بل الفصل بالزوال يلزمه ان نهار الجمعة منه ما هو من شوال و منه ما هو من شهر رمضان و النهار قائم فعلا أما ما انتهى فلا حول و لا قوة ؟ .
٨ – أقصد ما تصرم فقد مضى ، و لكن المكلف و هو عند الزوال كيف يستطيع ان يصوم وقد اطمأن بدخول الشهر الجديد في بلد آخر فجعل الحد هو الغروب أدق و أكثر انطباقا على وحدة اليوم اقصد الفصل بالغروب ؟ .
٩- هذه الروايات الواردة المفصلة بالزوال و أمثالها تنطبق على بلد الرؤية لا البلدان الأخرى المتأثرة بالرؤية ؟ .
الجواب الثاني .
١- النصوص – الواردة في التفصيل بين ما قبل وبعد الزوال – نافية لإطلاق إدراج اليوم النهاري بالليل السابق في دخول الشهر .
٢- واللازم التصريح في بيان الشرطية أن الاشتراك لا بمعنى التزامن في الليل .
٣- ولا حاجة لتأكيد ان الليل هو لطلوع الشمس وأي معنى لهذا التحديد مع امتداد إثبات الهلال إلى زوال الظهر .
٤- مثلا إذا ثبت في غرب أمريكا لليلة الجمعة وهي ليلة السبت في نيوزلندا فلا يكون الحكم موحدا لكل الأرض .
٥- إذن قد يتعدد دخول الشهر كما هو عند السيد الخوئي قدس سره لكن من دون ذكر التفاصيل عنده .
٦- وعلى أي تقدير فقد اختلف حكم اليوم الواحد وهو الجمعة في دخول الشهر ولم يكن الدخول للشهر في يوم الجمعة دخولا لكل الأرض .
٧- وحينئذ لا بد من الحد الفاصل المقصود ولم يكن دخولا لكل الأرض
بل يتبعض ولا مانع من ذلك وعليه فلا رافع لليد عن روايات التفصيل بحد الزوال .
٨ -بل جعل الحد هو الغروب هو الآخر مفصل لدخول اليوم في بقاع الأرض .
٩- وإلا فاللازم عليه أن يستكشف قهقريا أن الجمعة الفائتة في استراليا هي من الشهر الجديد .
١٠- وأي توحيد مع تغاير اليوم الواحد للجمعة بين كونها من الشهر السابق في بعض البلدان وبين كونها من اللاحق الجديد في بقية البلدان .
١١- وهذا نظير الكبيسة في حساب السنين تقديرا .
١٢- وكيف لا يحصل الالتباس ويوم الجمعة يختلف إدراجه بين الشهرين ولو قد انقضى .
١٣- وليس الكلام في القيام بالصيام الفعلي بل في إدراج اليوم الواحد وهو الجمعة بين شهر الصيام أو شهر شوال في الأحكام .
١٤- وهذا منبه لدفع الاعتماد على إطلاق قاعدة وحدة الدخول لكل الأرض .
١٥- وأنه لابد من الفصل الاعتباري دون دعوى إطلاق وحدة الدخول بقول مطلق في كل بقاع الأرض .
١٦- وأن العمل بالروايات المفصلة بالزوال لا ينافي وحدة الدخول الشخصية لكل الأرض .
١٧- كما أن في تصرم الجمعة كذلك يستلزم التفصيل في الدخول إجمالا ، وهو نهار واحد تصرم في بعض البلدان ولم يتصرم في بعض التقويم فيه حول وقوة حسابيا .
١٨- والثمرة في إدراج النهار بلحاظ الآثار اللاحقة كالقضاء وغيره والمقصود أن وحدة الدخول لا يلتزم بها قولا مطلقا على أي حال .
١٩- ولا بد من التفصيل وهو ما جاءت به الروايات دخوله لبعض دون بعض كما في من تصرم عنه .
٢٠- وإلا فهو يوم واحد من أسبوع واحد من شهر أو هو من شهرين بحسب بقاع الأرض .
٢١- وأي دقة في الفصل بالغروب مع كونه فصلا اعتباريا على أي حال لا بد منه بذلك أو بالزوال .
٢٢- فالتعويل على تحديد الشارع بمحددات للماهية التكوينية مع اضطراب وتفاوت الدرجات للطبيعة كما في الإقامة ، وفي حد المسافة للسفر ، وفي مقدار الكثير من الماء كالكر وغير ذلك من الموارد .
٢٣- ولا مبرر لرفع اليد عن الروايات المعتبرة بذريعة وحدة الدخول إذ ليست هي وحدة مطلقة التوحيد لكل البقاع تماما بل ذلك ممتنع على أي حال .
٢٤- الروايات الواردة المفصلة هي تفسير للظاهرة الواحدة الشخصية أن حدودها إلى قبل الزوال ولا موضوعية لبلد الرؤية .
١- سبق وأن أشرنا إلى ذهاب صاحب الجواهر في كتاب الجواهر في مبحث التسليم من كتاب الصلاة إلى أن ما يذكر من مندوبات في التشهد هي من الوجوب التخييري وليست من الأقل الواجب والأكثر المستحب ، وقد صرح هو في مبحث التشهد من الصلاة باستحباب الشهادة الثالثة في التشهد كجزء مستحب فيه فيكون ما ذكره في التسليم عدولا عن الجزء المستحب إلى الواجب التخييري .
٢- إلا أن ما ذكره العلامة السيد محمد مهدي بحر العلوم في منظومته الفقهية يفيد ذهابه إلى الوجوب التعييني الركني الاعتقادي الفقهي
وقد استشهد صاحب الجواهر بكلامه
قال السيد في منظومته :
((صل إذا ما اسم محمد بدا
عليه والآل فصل لتحمدا
وأكمل الشهادتين بالتي قد أكمل الدين بها في الملة
وأنها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص بالعموم والجة))
وشرح كلامه في نقاط :
١/ توافق بحر العلوم مع كاشف الغطاء في استفادة الجزئية من الأدلة العامة .
٢/ وأقام البرهان على دخول الشهادة الثالثة في حقيقة التشهد أن ذلك بحسب ضرورة الدين والملة .
٣/ وفتواه أن التشهد ناقص بدون الشهادة الثالثة .
٤/ وشعر العلامة بحر العلوم قد نقله صاحب الجواهر واستشهد به – لما اختاره من الجزئية بمقتضى الأدلة العامة – في مبحث الأذان والشهادة الثالثة .
٥/ وصرح السيد العلامة أنها خارجة عن الأذان بحسب الأدلة الخاصة كالصلاة على النبي ص وآله .
٦/ لكنها والجة داخلة في تشهد الأذان بحسب الأدلة العامة ، أي أنها جزء بالأدلة العامة .
٧/ كما هو الحال في الصلاة على النبي ص وآله خارجة عن ماهية التشهد في الأدلة الخاصة ، لكنها داخلة في التشهد بحسب الأدلة العامة ، وهذا ما ذهبت إليه كل مذاهب المسلمين من دخول الصلاة على النبي ص وآله في ماهية تشهد الصلاة ، ولا يكتفى بمجرد الشهادتين من دون الصلاة على النبي ص وآله .
٨/ ثم إن العلامة بحر العلوم وطأ ومهد دليلا أسبق على دخول الشهادة الثالثة في ماهية التشهد وهو أن الدين والملة كملا بها ولم يقتصر فيهما على الشهادتين .
وفي هذا إشارة إلى نسبة الوجوب وضرورة الوجوب إلى كل علماء المذهب بل كل أتباع المذهب وأن ضرورة المذهب قائمة على نقصان التشهد بمجرد الشهادتين لأنه لم يكمل التشهد بالدين إلا بالشهادة الثالثة .
٩/ فهذا برهان عظيم على دخول الشهادة الثالثة بنحو الوجوب الضروري التعييني في حقيقة التشهد في الدين والملة وبحسب ضرورة المذهب .
١٠/ ومما ينبه على تبني بحر العلوم لدخول الشهادة الثالثة في حقيقة التشهد أنه صرح بالأمر بإكمال التشهد بالشهادتين وأن هذا الإكمال للتشهد هو مطابق لإكمال الدين بالشهادة الثالثة فمقتضى كلامه أن التشهد ناقص من دون الشهادة الثالثة .
١١/ ومقتضى كلامه أن دليل إكمال الدين والملة بالشهادة الثالثة وهو الضرورة في الأدلة هو بنفسه دليل ناظر لماهية التشهد وحقيقته الشرعية في كل المواطن العبادية والعقائدية والشعائرية للمذهب .
١٢/ فالإقرار بأن الشهادة الثالثة ركن الدين الذي به كمل مقتضاه كون حقيقة التشهد الدينية هو الشهادات الثلاث معا ، وأن لا معنى لتقرير حقيقة التشهد بأنه مجرد الشهادتين فقط ، فإنه يتناقض مع كون كمال الدين قوام حقيقته بالشهادة الثالثة ، وأن الدين والملة ناقصان بدون الولاية والشهادة الثالثة .
( الخسوف الظلي)
السؤال .
يقول الفلكيون إنه سوف يحصل خسوف للقمر ولكنه ليس بانمحاء نور القمر عن بعضه أو كله بل لما كان سيمر بمخروط شبه ظل الأرض يصبح نوره باهتاً بعض الشيء ، فهل يوجب هذا النوع من الخسوف صلاة الآيات ؟ .
الجواب .
مع انمحاء وبهوت نسبة معتد بها محسوسة مستشعر بها من نور القمر فالأحوط الإتيان بصلاة االخسوف الزليالآيات .
١- لا يستوجب الانفصال بينهما إيقاع طلاق بل يبطل العقد تلقائيا .
٢- العدة تلزم لأجل الدخول .
٣- بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر ، وأما النفقة فتستحق المدة السابقة على الانفساخ .
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
١- حاضنة الأسرة من أعظم البيئات المؤثرة في البناء الفكري للطفل وهي المصدر الأساس لهوية الأولاد وتغذيتهم
بالحقائق عن أهل البيت عليهم السلام وبقية أركان الدين .
٢- كما أن البيئة الاجتماعية لا تقتصر على المدرسة بل إن بقية الفعاليات الدينية التي ينشأ فيها الأولاد من المجالس الدينية والحسينية والزيارات للعتبات والدورات الصيفية التعليمية التي تقيمها جهات خيرية وغيرها من الأنشطة التربوية هي من التأثير بمكان في بناء الهوية للأولاد .
٣- نعم اللازم بناء المناهج الدراسية في المادة الدينية بما هو مشترك متفق عليه
يكفل بالتعايش السلمي بين المكونات المجتمعية ويكفل بالقيام بالواجبات والمسؤوليات المشتركة على عاتق الجميع .
٤- وأما المختلف فيه فاستحقاق كل مكوّن أن يختص أبناؤه بدراسة معتنقاته ولو بتخصيص حصص ومواد موافقة لذلك من دون توتر وتشنج تجاه الطرف الآخر يهدد السلم المجتمعي ، كما هو مقرر عصريا للجاليات المسلمة في بلدان غير مسلمة .
٥- بل إن هناك استحقاقات أخرى هامة أيضا لكل مكوّن في المحاكم والقضاء في الأحوال الشخصية (من الزواج والطلاق والإرث والأوقاف والوصايا وغيرها) ، ونجد هذا الاستحقاق يقرر لبعض الجاليات المسلمة في البلدان غير المسلمة .
١- على أي التقديرين لمقدارها فهو سعي بها فوق الجبلين .
٢- لا يتنافى زيادة طولها على الحركة بها بين مبدأ ومنتهى السعي
لان بداية السفينة تتحرك من بداية الصفا ثم تنتهي نهاية السفينة بنهاية المروة .
٣- يجوز لكل من النبي نوح ع ومن معه نية الطواف بعد إحرامهم لكون ركوبهم أو إحرامهم اختياريا لهم لا قهريا نظير ما لو كان هناك جهاز سير متحرك من الصفا والمروة يجوز للذي يريد السعي ركوبه ليسعى به نظير الحركة في المطارات الحديثة .
٤- لعل المراد ارتفاع الكعبة عن الغرق وهذا لا ينافي بقاء مكانها مركزا للطواف ولا يعني ارتفاع المسجد الحرام والمسعى .
٥- وقد اعتمدنا أحد أدلة جواز الطواف حول الكعبة بارتفاع يفوق جدارها على ذلك وكذلك أحد أدلة جواز الرمي للجمرات من أعلى سواء بلحاظ موقع الرامي أو المرمي على ذلك .
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
(دخول ماء الرجل دخول مطلق)
قال فی العروة في مسألة الدخول الموجب لحرمة البنت في المصاهرة بالأم : (مسألة ٤) : لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر ، و تكفي الحشفة أو مقدارها ، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به . و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً منه أو منها .)) ووافقه علیه المحشون وقد ذهبنا إليه في منهاج الصالحين سابقا ، إلا أن الأحوط التحريم بل لا يخلو من وجه بعد استعمال الدخول ككناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
وقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى الحرمة ولو مع عدم الدخول مع فرض التلذذ أو دخول مائه ، وكذلك الرواندي في فقه القرآن ، وظاهر العلامة في التذكرة التوقف في استدخال الزوجة ماء زوجها .
ويدل على عموم الدخول لإدخال الماء وككناية عن ذلك لمعرضية الإدخال لإيصال الماء في الرحم :
١- في الآيات استعمل عنوان الإتيان في الأعم من الجماع والاستيلاد
-البقرة : ٢٢٣ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنين
فأطلق عنوان الإتيان على الاستيلاد ولم يؤخذ خصوص عنوان الدخول .
٢- البقرة : ٢٢٢ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين)) فههنا أیضا استعمل الإتيان في مطلق الجماع ودخول الماء للاستيلاد لا خصوص إدخال العضو الذكري في الفرج .
٣- وقد أطلق في رواية المفيد النيل أيضا على إراقة الماء على فرج الزوجة البكر بل أطلق على ذلك بأنه نكاح للمرأة ، كما أن المباشرة للمرأة تطلق على الأعم
وما رواه المفيد : وسائل الشيعة ؛ ج٢١ ؛ ص٣٧٩ :
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِيضِ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْحَيْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَهُ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ .
٤- كما أن عنوان الإفضاء إلى المرأة لا ينحصر بالإيلاج للعضو بل إيصال الماء إلى داخل الرحم كذلك يقال أفضى إليها ماؤه .
٥- ومن ثم حكموا بكون دخول الماء يحقق قاعدة الفراش من دخول الحشفة ، كما قال في الرياض : إن اعتبار الدخول ليس لموضوعية فيه بل من جهة كونه مقدمة لوصول الماء إلى رحمها ولذلك لو وصل الماء إلى رحمها من غير الدخول كما إذا لاعبها وأنزل على الفرج ووصل الماء إليها من غير الدخول يلحق بصاحب الفراش الملاعب قطعا) . وهذا منبه على أن استعمال الدخول كناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
٦- ولازم الحلية أن جواز تزوجه من بنت المرأة من رجل آخر ويتولد له منها بنت فتكون بنته الجديدة مع بنته السابقة أختين والبنت السابقة خالة للبنت اللاحقة فالبنتان أختان من الأب وأم الثانية مع البنت الأولى أختان أيضا . وهذا نمط من اختلاط الأنساب أن تكون امرأة لأخرى أخت وخالة .
١- يجب على كلا الزوجين العشرة بالمعروف زيادة على الحقوق المذكورة تفصيلا في الرسائل العملية الفقهية .
٢- والعشرة بالمعروف هي قيام كل من الزوجين بالمسؤولية من المعيشة المشتركة بحسب الآليات المتعارفة فيقوم كل من الطرفين بأداء تلك الآليات من جهته .
٣- وقد ورد عنه ص في تقسيم تلك الوظائف أن ما دون باب الدار فعلى المرأة وما كان خارج الباب فعلى الرجل .
٤- فالحياة والعشرة المشتركة لا بد فيها من التعاون والتآزر والتكافل .
٥- وإلا لو اقتصر كل من الطرفين على المذكور تفصيلا من الحقوق الواجبة لما أمكنهما القيام بواجب العشرة بالمعروف المأمور بها في القرآن والسنة .
٦- فحسبان أن الواجب من حقوق الزوجين – هو خصوص المذكور تفصيلا دون الإجمال من آليات الحياة والعشرة المشتركة بما هو متعارف – ظن خاطئ بل العشرة والتعاشر بالمتعارف من أهم واجبات وحقوق الزوجين كل تجاه الآخر .
١- لا تعطل الحدود في زمن الغيبة ولا في دول الجور مهما كان إلى ذلك سبيل ، والصلاحية العامة في ذلك للحاكم الشرعي .
٢- التربية على التوبة والتطهير الخلقي أولى من تثبيت موضوع إقامة الحد .
٣- لا بد من رعاية عدم ترتب محاذير أفسد في إقامة الحدود لدى بعض الحالات كما لو أريد إقامة الحد لمجموع ظاهرة اجتماعية منتشرة واسعا .
٤- وحينئذ اللازم اعتماد علاج تربوي آخر .
٥- عموما الوقاية بالتزكية للمجتمع خير من علاج إقامة الحد على صعيد السلطة التدبيرية أو التشريعية .
غير المؤمن إما أن يكون مستضعفا أو مجهول الحال أو ناصبيا
فإن كان مستضعفا أو مجهول الحال فيكبر عليه خمس تكبيرات ويدعو له بشرط تعليقه على الإيمان أو كونه مستوجبا للشفاعة كأن يقول: «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وله أن يكمل الآية الأخرى، أو يقول: «اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» أو يقول : «اللهم ولّه ما تولّى واحشره مع من أحب»
وأما الناصبي فيكبّر عليه أربع تكبيرات ويدعو عليه .
وأما التلقين فحاله حال الدعاء الذي مر تفصيله .
١- بالنسبة إلى المؤاخذات على العلماء من أعلام الإمامية
فعقيدة المذهب في العلماء أنهم ليسوا معصومين .
٢- بل المذهب على تخطئة العلماء بعضهم لبعض .
٣- والمعصوم هم أهل البيت ع .
٤- أما العلماء فقد يصيبون ويخطئون ، بل مجموع العلماء لا ضمانة على عصمتهم مالم يكن كاشفا مجموعهم عن قول ورأي الإمام المعصوم ع .
٥- ولا نغلو في العلماء ونقول إنهم معصومون لا يخطئون ولا ينتقدون علميا .
٦- بل باب الانتقاد العلمي مفتوح طبق النقد الموضوعي العلمي المحايد .
٧- أما الانقطاع عن مجموع العلماء وجهودهم العلمية فهذا مما يضيع تراث أهل البيت ع .
٨- لكن ذلك لا يعنى التفريط بجهود مجموع العلماء السديدة الصائبة التي تحمل خدمات لتراث أهل البيت ع .
٩- فحينما يقال العلماء فلا يراد عالما واحدا ولا فئة منهم بل مجموع العلماء الإمامية عبر اثني عشر قرنا .
١٠- وعندما يقرر في الكتب الفقهية والرسائل العملية أن المكلف في الفروع الفقهية إما أن يجتهد أو يحتاط أو يقلد ، فالتقليد وهو الاعتماد على عالم واحد فيسوغ في غير ما كان من ضرورات الدين وغير الاعتقادات .
١١- وأما الاجتهاد أو الاحتياط فيعم الاعتقادات
وكلا المسارين من الاجتهاد والاحتياط يتوقف على الانفتاح على جهود مجموع العلماء عبر عشرة قرون لا الانقطاع عن الجهود العلمية لمجموع العلماء .
١٢- فالفقيه وأعلم الفقهاء والعلماء لو انقطع عن جهود مجموع العلماء لما صح اجتهاده وما أجزأه الاستنتاج الذي يتوصل إليه باستبداده بجهده من دون الاستعانة بجهود مجموع العلماء .
١٣- فكيف يسوغ للمؤمن غير العالم أن ينقطع عن جهود مجموع العلماء في بحثه الاعتقادي أو في الفروع الفقهية .
١٤- كما أن الاحتياط عبارة عن الانفتاح على الجهود العلمية لمجموع العلماء .
١٥- والاجتهاد والاحتياط بالاهتمام بالأقوال والجهود العلمية لمجموع العلماء أقرب للصواب وإصابة الواقع من التقليد .
١٦- كما أن التقليد لا ينحصر بالرجوع الى عالم واحد بل التقليد الأفضل ويسوغ بالاحتياط بين قول جماعة من العلماء .
١٧- ومن ثم يتبين أن الانقطاع والابتعاد عن الجهود العلمية لمجموع العلماء هو ابتعاد عن تراث أهل البيت ع ، وذلك لأن الحامل والناقل للتراث هو مجموع العلماء ومن ثم ورد عن أهل البيت ع
في التوقيع الشريف عن صاحب الأمر عج يقول فيه : فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم )) .
١٨- فلا بد من التفريق والتمييز بين النقد العلمي لآراء العلماء وأقوالهم وتقديم الصحيح من أقوالهم على الخطأ وبين الانقطاع والابتعاد عن مجموع الجهود لمجموع العلماء فإن الخلط والخبط بين القسمين التباس عظيم وزيغ كبير .
١٩- كما أن احترام العلماء وتعظيم جهادهم العلمي في حفظ تراث أهل البيت ع لا يخلط ولا يخبط بالمنع من النقد العلمي الموضوعي الحيادي لأقوال أي من العلماء وتخطئته بالأدلة بالاستعانة بالأقوال السديدة من بقية العلماء فلا يخلط بين القسمين فيحصل زيغ عظيم .
٢٠- كما أن نقد العالم بالأدلة في أقواله غير السديدة لا ينجر إلى الانفتاح على جهوده العلمية السديدة .
٢١- فالإفراط في التخطئة لأقوال العالم كالإفراط في التصحيح لأقواله وكلاهما زيغ بل اللازم التمييز وذلك بالاستعانة بجهود بقية العلماء والأدلة المذكورة في جهودهم العلمية .
١- وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى بلوغ ظل كلّ شيء مثله
دخول الوقت وهو زوال الشمس كما في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .
٢- والأفضل أن يأتي بالخطبتين قبل الزوال في الفيء الأوّل .
٣- وإن كان الأحوط الأولى أن يأتي بالخطبتين عند الزوال .
٤- بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور :
١ / الحمد للّه والثناء عليه .
٢ / الصلاة على النبي وآله .
٣ / الوعظ والوصية بالتقوى ونحوه .
٤ / سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .
٥ / الأحوط إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط الثناء والتمجيد والتقديس لله عزوجل والثانية على بسط الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .
١- بالنسبة إلى فضل الجهاد بين يدي المهدي عج قد وردت فيه روايات كثيرة حتى أنه جعل فيها ميزانا لثواب كثير من الأعمال ولم يقتصر فيه على رواية واحدة .
٢- والظاهر أن التمييز بين كمال أصحاب سيد الشهداء ع وبين أصحاب المهدي عج أن تفوق الجماعة الأولى في الوفاء والبر بنصرة القيادة بينما تفوق الجماعة الثانية في الشجاعة والصلابة والتنسيق والألفة فيما بينهم وورد أيضا تميزهم في اليقين والسرية الأمنية وأن اجتماعهم في غاية الخفاء والسرية بدرجة لا يتوقعها أحد وكذلك تميزهم بتنوع بلدانهم التي أتوا منها وهو يعطي عالمية نهضة المهدي عج وأنهم يواجهون القوى العظمى للشر في الأرض وأنهم أنصار في زلزال من الرعب والخوف من قوى الكفر والشر وغيرها من الصفات المذكورة في الروايات التي تظهر للمتتبع من التدبر فيها .
١- التشيع ليس مجرد تراث مكتوب بل نهج وصرح قائم في حضارة الإسلام وأجيال المسلمين ضارب جذوره بأعظم شخصية في الصحابة بعد رسول الله ص وهي علي ع وبأعظم امرأة في نساء النبي والأمة والمسلمات وهي فاطمة ع وبأعظم شخصيتين بعد ذلك وهما سبطا رسول الله ص وبالنجوم العاليات في سماء الدين من أولاد الحسين ع .
٢- وهـؤلاء الأئمة في الدين لا يدعي حكام السقيفة موازاتهم ومضاهاتهم ولا يطمع رؤساء المذاهب الإسلامية في محاذاتهم لا في الأصول ولا في الفروع .
٣- ثم إن هذا التراث الماثل بين يدي البشر في المعارف والأحكام في الفروع ومنظومة الأخلاق والروح لا ينافسه تراث عند المسلمين طودا وصرحا وقامة لا من الفلاسفة ولا من العرفاء الصوفية ولا من المتكلمين ولا من عامة فقهاء المسلمين .
٤- بل ترى المدارس البشرية العصرية الأخرى تسجد علميا لهذا التراث إجلالا وانبهارا لقممية نظامه ومنظومته فهذا التراث الوحياني للثقل الثاني معجز علمي في كل أبعاده يتحدى المسيرة العلمية البشرية العصرية كلما تتطور وتتجدد اكتشافاتها .
٥- وأن هذا التراث لحديث العترة يتطابق مع عظمة الثقل القرآني الأول في كل مجالاته تطابقا يصدق أحدهما الآخر ويكشف كل منهما عظمة الآخر ، وأن هذا التطابق والتصادق لهو حبل واحد غيبي ممدود امتدادا لا ينقطع ولا يفترق وبرهان عظيم على إعجاز كل منهما .
٦- أما وجود المتشابه من الحديث فلا غرابة فيه بعد وجود المتشابه من القرآن
(هُوَ الَّذي أَنزَلَ عَلَيكَ الكِتابَ مِنهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَابتِغاءَ تَأويلِهِ وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرّاسِخونَ فِي العِلمِ يَقولونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلّا أُولُو الأَلبابِ) .
٧- ويرتفع المتشابه منهما بالمحكم من الكتاب والمحكم من الحديث ، بل ينضم المحكم من بديهيات العقل والفطرة إليهما فيرتفع المتشابه من الأربعة .
٨- ولا يخفى أن ثبوت حديث العترة بالبراهين في النقاط المتقدمة لا بالأخبار الآحاد كما يتوهمه الكثير ، وهذه البراهين هي التي أشار إليها الأعلام في أصول الفقه في مبحث الانسداد وأسموها العلم الإجمالي الكبير .
٩- فخبر الواحد الثقة حجيته بمعنى المعذر لما قد تنجز إجمالا بالعلم الكبير والمتنجز عندهم لا يتنجز ، ودور حجية خبر الواحد الثقة هو المعذرية ، معذرية الامتثال الظني بتوسط خبر الواحد ، لا التنجيز بخبر الثقة ، وهذا ما غفل عنه الكثير في الأندية العلمية .
١٠- ثم إنه يمتاز تراث العترة على تراث الحديث عند العامة مضافا إلى ما مر أن تدوين الحديث انقطع لديهم قرابة قرن أو أكثر من الزمان ،
وأن حديث العترة كان تحت المراقبة والتنقية من العترة الطاهرة المعصومين ع طيلة ما يزيد على الثلاثة قرون وهذا لا يتحلى به الحديث عند العامة .
١١- بل إن إشراف العترة الطاهرة على تراث الحديث لا زال مستمرا من إمام العصر والزمان عج من وراء ستار الخفاء والستر إلى عصرنا هذا وإلى أوان الظهور لدولته الميمونة المباركة العالمية .
١٢- ومن ثم فإن كمية الحديث لدى الإمامية أتباع أهل البيت ع أضعاف مضاعفة على تعداد الحديث لدى العامة .
١٣- ثم إن ما ذكر من العلل في الحديث لدى العامة مضاعف أضعاف ما يعترض به على تراث حديث العترة ، وقد رصد علماء الفريقين أنواع وأصناف علل الحديث عند العامة ما يلجئ العامة ويجبرهم إلى اللجوء إلى أحاديث العترة للنجاة من هذه العلل للحديث عندهم ، مضافا إلى الأدلة القرآنية والنبوية القطعية للزوم التمسك بالثقلين الكتاب والعترة .
١- اللازم على الوكيل اتباع الموكل فإذا خالفه فلا ينفذ عمل الوكيل شرعا .
٢- لا يصح لدينا التوكيل في الطلاق بنحو التولية كما لو اشترطت الزوجة أن تكون هي أو شخص ثالث وكيلا عن الزوج في ضمن عقد لازم سواء عقد النكاح نفسه أو عقد آخر ، على أن يكون شرطا لازما وضعا بنحو لا يصح فيه للزوج الرجوع عن الوكالة كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قده ، فيكون الوكيل حينئذ وليا مستقلا لا يتبع الموكل وإرادته .
٣- فالتوكيل الرسمي في الطلاق إذا كان بالمعنى الثاني لا يصح شرعا ولكن الإجراءات الرسمية الوضعية لها مقرراتها الخاصة .
٤- ويمكنك إمضاء الطلاق ليصح شرعا .
٥- ما تقدم إنما هو في غير موارد استحقاق الزوجة الطلاق الإجباري على الزوج ، لأن الطلاق حينئذ ليس بيد الزوج .
١- قد أشار الشيخ الطوسي إلى معنى عدم الإثم في العمل بطائفة أخرى من روايات الأذان ، بأنه على موازين الاجتهاد ولا يخالف الضرورة ، وإن تعددت وجهات أنظار المجتهدين في ذلك .
٢- وقال الشيخ في النهاية ص ٦٩
ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أول الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول :
” لا إله إلا الله ” مرتين في آخر الإقامة . فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما)) .
٣- وصريح هذه العبارة أن مراد الشيخ أن العمل بمفاد الروايات صحيح وان اختلفت الأنظار فالعامل لم يخرج عن موازين الاجتهاد والاستنباط فضلا عن عدم مخالفته للضرورة .
٤- ومن الظاهر جدا أن مفاد تلك الروايات – المشار إليها في كلام الشيخ وهي روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان – هو الجزئية الواجبة في فصول الأذان والإقامة كما هو الحال في فصول الشهادتين .
٥- إن الشيخ ذكر أن العمل بروايات الشهادة الثالثة أي عمل المجتهد بها في الاستنباط العلمي والعمل بالرواية أي الاستنباط على ضوء مفادها وليس المراد عمل العامي العمل البدني الخارجي وهو أداء هيئة فصول الأذان ، بل الاستناد إلى مفاد الروايات والحكم فيها بأن الشهادة الثالثة في تشهد الأذان جزء واجب وليس مستحبا ، هذا العمل الاستنباطي لا يكون هذا العمل العلمي الاستنباطي استنادا وعملا بالروايات لا يكون إثما في منهج الاستنباط والاجتهاد أي مما تقرره موازين الاجتهاد ، وإن كان اجتهاد الشيخ يخطئ هذا الاجتهاد من باب أن منهج الاجتهاد والاستنباط عند الإمامية منهج تخطئة المجتهدين لبعضهم استنباطا .
٦- إن الشيخ الطوسي وصف الروايات بالشاذة وهذا المصطلح في علم كتب الحديث – كما أقمنا الدلائل عليه في الجزء الأول من كتاب الشهادة الثالثة – المراد به هو الحديث المعتبر طريقا لكنه معرض عن مضمونه عملا ، فهذه شهادة من الشيخ بصحة طرق روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان ، وهي طوائف من الروايات وليست خبر آحاد .
٧- إن وصف الشيخ لتلك الروايات بأنه معرض عن العمل بمضمونها ليس إعراضا قطعيا لكل الأصحاب بنحو التسالم والإجماع والضرورة وإلا لكان العمل بتلك الروايات خلاف موازين الاجتهاد ويؤثم العامل بها ، بينما الشيخ ينفي الإثم عن العامل بها وإنما يخطئه اجتهاديا فحسب وهذا الموقف العلمي من الشيخ يبين تقييم الشيخ للإعراض عن العمل بروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أنه اجتهادي لم يبلغ مستوى القطع والضرورة والإجماع وهذا موقف علمي تقييمي مهم لتلك الروايات .
٨- ويتبين من هذا التقييم العلمي من قبل الشيخ الطوسي لروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان يشاركه ويقرره معه العلامة الحلي في كتبه والشهيد الأول وجملة الأعلام الذين نقلوا كلام الشيخ ولم يعترضوا عليه بل قرروه ، وأنهم لا يطعنون على القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة بكونه خلاف الضرورة ولا خلاف الإجماع ولا بكونه بدعة في المذهب .
٩- إنه ورد النص المعتبر في رواية العلل للفضل بن شاذان عن الرضا ع أن التشهد في الأذان والإقامة هو ذات التشهد داخل الصلاة وهذه الرواية المعتبرة لم يطعن على مفادها بالشذوذ ولا رموها بمخالفة الإجماع والضرورة ، كيف والحقيقة الشرعية للعنوان الشرعي متحدة واحدة كما في الحقيقة الشرعية للتشهد في كل المواطن والأبواب العبادية من الدين ، ومقتضاها إذا ضممناها مع روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة جزء واجب .
١٠- ويتحصل مما رواه وذكره الشيخ الطوسي وقرره عليه العلامة الحلي والشهيد الأول وبقية الأعلام أن القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والتشهد داخل الصلاة لا يخالف الضرورة لمذهب الإمامية وتسعه موازين الاجتهاد .
١- الناظور الذي يستعمل في المدى القريب لا يعد نظرا مسلحا لأنه إنما يكبر لمرات عديدة لا تبلغ المئة ضعف بل دون العشرات .
٢- و يعتد به وهو نظير البصر الحاد لدى بعض نوادر الناس .
٣- وأما مثل التلسكوب مما هو يقرب المدى البعيد بمئات أو آلاف المرات فلا يعتد به .
٤- فيثبت بالناظور .
٥- ولكننا في بيانات الهلال نذكر التفصيل في نوعية الرؤية كي لا يلتبس الحال عند من لا يعتد بالناظور .
٦- ويسوغ اعتبار الناظور في كلا المقامين مقام الإثبات ومقام الاستعانة لتحديد موقع الهلال للرؤية بالعين المجردة .
٧- كما يمكن اعتباره واعتبار التلسكوب من جهة ثالثة أنهما مؤيدان ودافعان للريبة في شهادات الرؤية .
١- بعض القواعد الظنية المعتبرة وإن كانت ظنية إلا أن أدلة تلك القاعدة المثبتة لها قطعية بل ضرورية بالضرورة عند الخاصة ، نظير الأخذ بالبينة في الشبهات الموضوعية .
٢- فمؤدى البينة الجزئي وإن كان ظنيا إلا أن أدلة الأخذ بها في الشبهات الموضوعية ، أدلة حجية البينة الآمرة بالأخذ بها تلك الأدلة المثبتة قطعية في علم وصناعة الفقه .
٣- ونظير ذلك دلالة الظهور الظني فإن مفاده في الشبهات الحكمية وإن كان ظنيا إلا أن أدلة حجية الظهور الظني ، تلك الأدلة المثبتة لحجيته تلك الأدلة قطعية بل ادعي ضروريتها بل ادعي بداهتها .
٤- ونظير ذلك قواعد كثيرة في الاستدلال في علم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث وعلم الرجال وعلم التفسير ، بنى عليها علماء الإمامية .
٥- وهذه القواعد الظنية المفاد وقطعية الدليل الدال على اعتبارها جرى العمل عليها في الاستنباط في المساحات الظنية ، مما شكل طابعا وظواهر فقهية في السيرة العلمية لدى علماء الإمامية .
٦- نعم قد حصلت ظواهر فقهية وطابع لدى علماء الإمامية بحسب القرون وبسبب اختلاف الضوابط الصناعية فيما بين أعلام القرون نظير الالتزام بنظرية الورود والحكومة وانقلاب النسبة واستصحاب العدم الأزلي وغيرها كقصد الوجه والتمييز مما أثر في تصحيح أو إبطال الوضوء والغسل والصلاة والعبادات .
١- هذا الربا المحرم بعينه لأنه زيادة في القرض وهو الربا المحرم .
٢- أما إذا تم بيع الدولار بالدينار العراقي ، أي بما يزيد على قيمته الحالية من الدينار العراقي على أن يسلمه الثمن بالدينار بالأقساط كل شهر إلى مدة سنة أو سنتين حسب ما يقرران في عقد البيع ، فلا يسترجع منه الدولار بل الدينار فقط .
٣- ويمكن صور أخرى للاستثمار كأن يشتري له سيارة والسائق يأخذ أجرته من ربح السيارة بنسبة مئوية تحدد لمالك السيارة ونسبة مئوية للسائق .
٤- وهكذا لو جعلنا بدل السيارة دكانا أجرته نسبة مئوية من أرباح الكاسب فيه أو آلات مصنع أجرتها نسبة مئوية من أرباح المستعمل لها .
٥- قد ذكرنا في المسائل المستحدثة من منهاج الصالحين صورا أخرى محللة للاستثمار ، وكذلك ذكرنا صورا محللة في كتيب في المشاركة للاستثمار .
أما الفرض الأول :
١- فمادامت أنشطتها الاستثمارية محللة فاستثمار الأسهم فيها جائز .
٢- ولا يضر بحليتها كون رأس مالها ناشئا من قروض ربوية فإن مال القرض حلال والزيادات الربوية هي الحرام أن تعطى للبنوك الربوية .
٣- وكون مال القرض مأخوذا من بنوك ربوية لا يستلزم كون كل مال تلك البنوك حراما .
أما الفرض الثاني :
١- فأسهم تلك الشركات بقدر النسبة المئوية من رأس مالها الحلال يصح شراؤه من السهم ومقدار النسبة المئوية الحرام لا يصح شراؤه من السهم .
٢- وكذلك الحال في أرباحها .
٣- هذا كله إذا كانت الشركات من مساهمين مسلمين .
٤- وأما إذا كانوا غير مسلمين فيسوغ شراء الأسهم ويصح تملك أرباحها .
١- البيتوتة ليلة في كربلاء أفضل من ليلة القدر كما رواه ابن قولويه أستاذ المفيد في كتابه كامل الزيارات .
٢- وإنما يكره لمن لا يلتزم بآداب الحضور عند قبر الحسين ع ، ولا سيما القرب من القبر الشريف كالصحون المحيطة والأروقة ، كما هو الحال في المقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والنجف الأشرف وبقية المراقد المطهرة .
١- التشاهد بين فقرات الروايات أو بين جملها يعزز صدور تلك الفقرة أو تلك الجملة .
٢- أما احتفاف قرينة بالفقرة أو الجملة في الطريق الضعيف فهل اعتضاد الفقرة والجملة يستلزم اعتضاد تلك القرينة أيضا ففيه تفصيل .
٣- ففي ما كانت القرينة كمورد لكلية الجملة فإنه لا يستلزم تقييد الكلية في الروايات المسندة وكذلك ما لو كان مفاد القرينة جعلا تقنينيا زائدا فلا يتم الاعتضاد .
٤- وهذا بخلاف ما لو كانت القرينة صميمية في ذات معنى الجملة أو الفقرة وهو ما يسمى الحكومة التفسيرية فيتم التقييد .
١- أول موضع بدء الصعود هو جبل الصفا و جبل المروة حيث كانا ثمة قبل قلع امتدادهما .
٢- وبناء الصعود إشارة إلى ذلك ، وقد شهد عدة ممن حج منذ عقود قبل ذلك بمكان امتداد الجبلين عند بدء الصعود .
٣- وكذلك الحال بالنسبة إلى عرض المسعى بلحاظ امتداد الجبلين – عروقهما الظاهرة – إلى ما هو أعرض من المسعى الجديد .
١- يوقف بهن كما هو الحال في المغمى عليه .
٢- وكل عمل من أعمال الحج يكون إيقاع العمل بالمعذور مقدما على النيابة عنه كالطواف بالمعذور مقدم على الطواف عنه وكذلك السعي به مقدم على السعي عنه .
٣- وإيقاع الوضوء به لا الوضوء عنه .
٤- نعم لا بد من النيابة عنه في النيات في نية الوضوء ونية الوقوف ونية السعي ونية الطواف .
١- لا ريب في ذلك
وذلك لا يمنع التمييز بينهم وبين الأمويين والنواصب .
٢- كما ميز أمير المؤمنين ع بين الخوارج والأمويين .
٣- فالتمييز بين أصناف الاتجاهات لا بد منه كي يميز النسبة المئوية من الصحيح والفاسد في كل فرقة .
٤- ففي حين اشتمال الصوفية على باطل إلا أن المشهود منهم وقوفهم سدا منيعا في مواجهة النواصب الحاملين راية العداء لأهل البيت ع من الأمويين أو الوهابية طوال قرون مديدة .
٥- مضافا إلى تسليمهم بفضائل أهل البيت ع بقراءة عقلية قلبية فطرية برهانية .
٦- كما هو الحال في الجاحدين للمعارف الغيبية المنتسبين لمذهب أهل البيت ع بواعز ومنشأ مادي ليسوا متمسكين بالحق المطلق .
٧- فالميزان هو الكتاب والعترة وبديهيات العقل وأوليات الفطرة القلبية ومن ثم كان باب الاجتهاد والنقد والتمحيص مفتوحا عند المذهب الحق للإمامية الاثني عشرية .
١- مادام لا تنافي في الأفعال بينهما ولا في النية والتوجه فلا إشكال في المجيء بها في أثنائه .
٢- وقد ذهب السيد اليزدي في العروة إلى ما أشد ، من صحة صلاة جعفر الطيار في الفريضة الرباعية وصححه السيد الخوئي وجملة من أعلام محشي العروة .
٣- وقد ورد النص وأفتى بصحة طواف الحامل لشخص آخر عاجز يطوف به وينوي الحامل أيضا الطواف عن نفسه .
١- صحة الاعتقاد لا تتوقف على صحة الاستناد كما أشار إليه شيخ الطائفة الطوسي من صحة اعتقاد من اعتقد بالحق وإن اعتمد على أدلة ظنية حيث إن اللازم عليه اعتماد اليقين فيما يعتقد لا الدليل الظني .
٢- إن الولادة من أبوين مسلمين لا تستلزم التقليد بل لأن بيئة الولادة منهما توفر في الغالب القدرة على الوصول للأدلة اليقينية الصحيحة .
٣- ثم إن الحكم بردة الشخص إنما هو بعد أن يتوفر له البيان والتبيان للحق ورفع الشبهة والقصور إن كانا ، وإصراره على الجحود والإنكار وعدم التسليم لنظام دين الإسلام
بأن يلتزم الحرابة مع النظام .
١- إن كان المقصود الطلاق بشرط عدم الرجوع ولو ضمن عقد لازم لا يسقط حق الرجوع إذا كان الطلاق رجعيا .
٢- وكذلك لو كان الشرط في ضمن عقد الخلع وشرط عدم الرجوع في الطلاق إذا رجعت الزوجة في بذلها .
٣- والحاصل أن الرجوع لا يسقط في الطلاق الرجعي بالإسقاط ولو اشترط في عقد لازم ، لأنه من قبيل الحكم لا الحق المحض .
٤- نعم هذا الشرط على فرض اشتراطه في عقد لازم هو مجرد شرط تكليفي لا وضعي يسقط حق وجواز الرجوع .
١- إن كانت السلعة كلية بمواصفات عامة فيكون الوسيط بائعا وسيطا بين الطرفين .
٢- وإن كانت السلعة شخصية جزئية فلا محالة لا بد أن يكون المروج الوسيط مفاوضا في البداية مع الزبائن لا بائعا ثم يشتريها من الشركة الأم فيبيعها على الزبون ، لا سيما إذا كان الوسيط المروج هو الذي يدفع أولا الثمن للشركة الأم ثم يستلم المال من الزبون .
ورد في عدة روايات أن الفرج والوعد الإلهي بالنصر وإقامة الدولة الإلهية التي لا زوال لها أي مقام المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم كان مقررا في الإمام الحسين عليه السلام ولكن إخفاق المؤمنين في القيام بالمسؤوليات التي على عاتقهم وأهمها الحس والعقل الأمني سبب منع حصول المشروع الإلهي وتأخيره ، وهكذا الحال في شأن الإمام الصادق عليه السلام ، ثم في شأن الإمام الكاظم عليه السلام ، بل في بعض الروايات هكذا الحال في طول وتطاول الغيبة لصاحب العصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) وتجدد تطاولها ، أنه بسبب ذلك أيضاً وهذا المفاد لهذه الروايات على مقتضى قواعد وثوابت الدين والمذهب وذلك :
١- لأن سنة الله هي : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ، و (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) .
٢- أن كون الحجة بن الحسن العسكري هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في العلم المحتوم الإلهي ، لايتنافى مع التقدير الإلهي لكون المهدي من آل محمد ع هو سيد الشهداء عليه السلام أو الصادق عليه السلام أو الكاظم عليه السلام ، وذلك لبيان وجود المقتضي في أوان الأئمة الثلاثة ( عليهم السلام) لكن المؤمنين فرطوا في القيام بالمسؤولية وفوتوا الفرصة مرات وكرات ولا زالوا يفوتونها في مواقع زمانية وظرفية كثيرة من الغيبة الكبرى بتفريطهم و تقصيرهم و تقاعسهم وتخاذلهم عن الأداء التام والكامل والفطن والذكي للمسؤولية فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فإذا لم يرعوا ويراعوا ويقوموا برعاية إنجاح المشروع الإلهي بنفس طويل وتدبير فطن ذكي يتفوق على تدبير العدو ، فإنه لا يتنزل عليهم الفتح والظفر والنصر ، فإن سنة الله تعالى قائمة على ( كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا)
فالتقدير الإلهي والتقادير العديدة يعرض عليها البداء مرات ومرات فضلا عن البداء الأعظم ، قواما لسنة الامتحان ، ولا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين .
٣- لو قدر و قضي وأبرم أن المهدي من آل محمد (عليهم السلام) قد تسنى حصوله لسيد الشهداء ( عليه السلام) أو لأحد الأئمة السابقين (عليهم السلام) فإن هذا لا ينافي كون عدة الأئمة (عليهم السلام) اثني عشر وأن الدولة الإلهية ستقام على يد كل واحد من أئمة أهل البيت الاثني عشر ( عليهم السلام) كما هو مقرر في ظهورهم من مراقد قبورهم في الرجعة ، وهذا معنى أن مقام المهدوية مقرر لكل من الاثني عشر ، نعم أول من تقام على يديه الدولة الإلهية ثم تستمر على يد الأئمة الاثني عشر واحداً بعد واحد هو أول من يجعله الله تعالى المهدي من آل محمد ( عليهم السلام) .
١- حمله المشهور على منع التنقب لها وهي محرمة كما ورد في مستفيض الروايات لا على مانعية التنقب لها من صحة الطواف .
٢- بل ادعي التسالم على عدم المانعية لا سيما في الطواف المندوب .
٣- وحمله المشهور على كراهة طواف المرأة متنقبة .
٤- والعمدة في هذا الحمل هو الاعتماد على أن المانعية للتنقب في الطواف بما هو شامل للمندوب مع أنه لا يشترط فيه جملة شروط الطواف الواجب .
١- إذا تم الاتفاق في عقد الخلع على عوض آخر مغاير لمهرها ، فيبقى المهر ملكا لها وتستحقه بعد الطلاق على ما هو مقرر في الطلاق المجرد .
٢- أما إذا جعل المهر عوضا في الخلع فيتحدد بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من تمام المهر أو بعضه ومن شموله للعفش الذي للزوجة من عدمه ولو بحسب العادة الجارية والقرائن المحتفة .
١- لا يكفي الاشتغال بالعبادة بأحد النصفين ولا بالنصف الثاني .
٢- بل اللازم الاشتغال بالعبادة إما طوال الليل من أوله إلى آخره أو بمقدار ما بقي من الليل مما ترك المبيت الواجب في منى .
٣- أما الاشتغال بالعبادة فليس بمعنى الاستيعاب الدقي العقلي بل العرفي فلا ينافي تخلل بعض ما يقضي به الحاجة ونحو ذلك نظير الاعتكاف .
١- لا تجوز المعاطاة في النكاح .
٢- والولد ابن زنا ولا يمانع ذلك من حلية عقد النكاح اللاحق .
٣- ولم يكن عمل الرجل والمرأة حلالا قبل العقد بل سفاحا .
٤- نعم لو فرضت الشبهة لديهما بأن المقاولة على النكاح قبل وقوعه توجب الحلية بينهما فإن الوطء وإن كان حراما لكنه ليس بزنا ويكون الولد ابن شبهة ، هذا لو فرض اشتباه الحال لديهما ، لو فرض تحقق الشبهة لديهما .
٥- فأول لقائهما وعلاقتهما سفاح وآخر علاقتهما نكاح محلل .
١- إن كان إسقاطه للدين عن المديون بغاية قيدية وهي أنه محتاج وفقير ثم تبين أنه ليس كذلك ويحتال فالظاهر عدم سقوط الدين .
٢- لكون القصد تقييديا نظير ما لو كان الدين خمسا أو زكاة فإنه لا يملكه غير الفقير لتقييد الصرف بالعنوان .
٣- لا سيما مع كون مبلغ الدين كبيرا لا يتسامح فيه مع غير الفقير المستحق .
٤- بل على ما هو الصحيح من إمكانية تقييد الإيقاعات كالإسقاط والإذن والإبراء والبذل والعتق فالقصد العنواني الوقفي لمورد البذل والإسقاط تقييدي عرفا فلا يتم الإسقاط .
١- بالنسبة إلى ما نذهب إليه من أن المدار على شهر الخروج لا شهر العمرة والأعمال
فإن دخوله في نفس شهر خروجه لا يقطع عمرته في ذي القعدة عن حجه فعمله صحيح .
٢- نعم على مسلك السيد الخوئي تنقطع عمرته عن حج التمتع وينقلب حجه لإفراد فيلزمه حجة مفردة بعد الحج يجزي مجموعهما عن التمتع .
٣- ويستثنى من مسلك السيد الخوئي ما ذهب إليه بعض تلامذة السيد من عدم انقطاع عمرة التمتع بمجرد توجه الأمر بعمرة أخرى لدخول مكة بل إذا أتى بعمرة أخرى ، فعلى هذا القول لا تنقطع عمرة تمتعه عن حجه مادام لم يأت بعمرة أخرى ، ولصق عمرة تمتعه بحجه .
١- إذا كان الاستثمار للمال إنما أمكن بسبب المال نفسه اعتبارا وقدرة فالربح تابع للمال كاملا وإن أوقع المعاملات على الكلي في الذمة ، كما لو كان مقدار المال والاستثمار فوق المستوى الاعتباري العرفي المالي للغاصب .
٢- وإن كان الاستثمار نفسه ممكنا للغاصب من غير طريق المال المغصوب ففيه تفصيل :
فإن كان العوض على الكلي في الذمة وكان قصده حين التعاقد الدفع من المال المغصوب فالربح يقع لصاحب المال المغصوب .
٣- وإن لم يكن من قصده الدفع من المال المغصوب حين التعاقد وكان أوقع التعاقد على الكلي في الذمة فالربح للغاصب ويضمن رأس المال فقط للمغصوب .
٤- وأما لو أوقع التعاقد على شخص المال المغصوب فالربح للغاصب .
١- الشيئية ليست مساوقة للوجود الخاص الخارجي للشيء ، فلا يكون طلب الوجود للشيء تحصيلا للحاصل ، بل لما هو غير حاصل .
٢- الشيئية للشيء بالمشيئة فلا معنى لتعلق المشيئة بالشيء لأنه تحصيل للحاصل بخلاف الإرادة فإنها بعد عالم المشيئة .
٣- مرتبة شيئية الشيء حاصلة متقدمة قبل تعلق الإرادة وقبل عالم الأمر بكن والمفعول وجود الشيء والفاعل شيئيته .
٤- شيئية الشيء في عالم المشيئة غيب بالنسبة إلى عالم الإرادة والأمر ، فليس بموجود بوجوده الخارجي العيني الظاهر .
٥- بعد اكتساء ذات الشيء وجوده الخاص كان جائز الظهور العيني حينئذ بخلاف ما قبل ذلك فهو غيب عن الوجود والظهور في العوالم النازلة ، وأما الفاء فلبيان الترتيب وتأخر الوجود المفعول عن فاعل الوجود وهو الإرادة والأمر الإلهي .
١- لله تعالى مواطن للطاعات ومواطن للمعاصي .
٢- فمنها أوامره بالفروع ومنها أوامره بالإيمان بالأصول .
٣- وليست هذه الأوامر على درجة واحدة من الأهمية .
٤- فأوامر الله كما تشمل الفروع تشمل الأصول ولا محالة تكون أوامره تعالى في الأصول أعظم شأنا من أوامره في الفروع .
٥- وعلى ضوء ذلك فأمره تعالى بولاية أمير المؤمنين ع أعظم شأنا من بقية أوامره تعالى بفروع الدين .
٦- فمن أطاع أمير المؤمنين ع فقد أطاع الله في أعظم أوامره وإن عصى الله تعالى في الفروع .
٧- ومن عصى الله تعالى في أمره تعالى بولاية أمير المؤمنين ع لا تفيده طاعة الله في أوامره في الفروع
لأن عظائم أوامر الله تعالى فوق الصغائر .
٨- وهذا الحديث القدسي نظير الحديث : حب علي ع حسنة لا يضر معها سيئة
وبغض علي ع سيئة لا ينفع معها حسنة .
٩- وقد عاظم الله تعالى من أمره بولاية أهل البيت ع على بقية أوامره تعالى ببقية أبواب الدين نظير ما دلت عليه آية المودة وغيرها من الآيات .
١٠- فلم يناد بشيء في القرآن والأحاديث وأنواع الوحي بشيء كما نودي بالولاية ولاية الله وولاية رسوله وولاية القربى .
١- الوراثة بين المصطفين هي وراثة اصطفائية لا مادية – المعتادة بين البشر – والمراد من الاصطفائية هي الوراثة الملكوتية الروحية حيث إن النبي السابق قد أنزل عليه كتاب سماوي وحقيقته روح من الأرواح
كما يشير إليه قوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا )
وقوله تعالى : (يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) .
فهذه الكتب السماوية أرواح من عالم الأمر (أرواح أمرية)
وانتقال هذه الأرواح الأمرية من ذات نبي إلى نبي آخر أو وصي ليس انتقالا جغرافيا ولا مكانيا ولا جسمانيا بل تعلقا روحيا بذات روح الوارث .
نظير تعلق العقل الملكوتي بذوات جميع البشر حيث قد جعل الله له رؤوسا بعدد الخلائق ،
نعرض له مثالا عصريا لمجرد التوضيح وهو المادر سيرڤر للحواسيب في النت فإنها كلها ترتبط به لكنها متعددة الهوية ولا يكون ارتباطها به بنمط ودرجة واحدة والتفصيل في موضع آخر ، وليس هذا تناسخا في الأرواح كما ظنته الفرق الباطنية أو بعض الصوفية ولا يخفى تباينهما .
٢-هذه الوراثة يشترك فيها جميع الأئمة .
٣- الوراثة لا تستلزم علو الموروث على الوارث كيف ومن صفاته تعالى الوارث ، مع أن الذي يرثه الإمام من الأنبياء السابقين هو فيض الله أي العطاء والكمال المضاف إليه تعالى لا بما هو مضاف إلى الأنبياء ،
نظير قوله تعالى :(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)
وقوله تعالى : (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) فالملة هي التوحيد الذي أوحاه الله لإبراهيم وهو هدى الله ، بل مقتضى وراثة أهل البيت ع لجميع الأنبياء أن خاتم الأنبياء وآله يفوقون من قبلهم لجمعهم ما عند السابقين متفرقا وزيادة .
٤- قد مر اشتراك أهل البيت ع في هذه الوراثة .
٥- تعدد مواطن الزيارة فيه حِكَم متعددة : منها ارتباط أبواب الشرائع بالولاية ومنها التذكير بنهج الحسين ع في كل المواطن ومنها التنبيه بأن فرائض الدين لا تقام إلا بنهج الحسين ع .
١- الأذان الرسمي الذي يرفع أوقات الفجر سواء لمدينة بغداد أم لغيرها في العراق بل في الشرق الأوسط تام صحيح ، بل اللازم للصيام الإمساك قبله بعشر دقائق .
٢- أما بالنسبة إلى وقت المغرب فالأذان متأخر عن الوقت الشرعي من ذهاب الحمرة المشرقية بسبع دقائق لأن الوقت اللازم من سقوط القرص تكفي فيه اثنتا عشرة دقيقة .
٣- وأما الزوال فهو منتصف ما بين طلوع الشمس إلى سقوط القرص والأفضل التأخير قليلا عن المنتصف .
١- هذا الإشكال بالدقة ليس على العلم الحضوري نفسه .
٢- بل الإشكال هو على ما لو كان العلم الحضوري حاصلا للنفس النازلة والغرائز النفسانية .
٣- فلا بد من التفرقة بين حصول العلم الحضوري للعقل أو القلب وبين حصوله للغرائز النازلة .
٤- نظير حصول علم الملائكة بأفعال الإنسان فإنه لا يستوجب تحريك غرائز لديهم لأن الملائكة لا غرائز لديهم .
٥- بخلاف الجن فإنه يثار بالحضور وقت الجماع عند الإنس ويشاركهم في الفعل إن لم يقرأوا البسملة مع أن علم الجن الشياطين علم حسي صوري لا حضوري .
٦- وقد ورد في الكشي في ترجمة المعلى بن خنيس أن الصادق ع طوى له الأرض ليزور أهله وأنه ع تركه حتى تملأ منهم ونال من أهله ثم أرجعه إلى المدينة .
٧- وورد أن أمير المؤمنين ع يقول للملكين الحافظين إذا أراد قضاء الحاجة قال لهما على الباب أميطا عني فلكما الله عليّ أن لا أحدث حدثا حتى أخرج إليكما ) .
٨- وقد ذكر في اللقاءات المنشورة كثير ممن حصلت له تجربة الموت أنه حصلت له حالة شبيهة بالتلبس في القوى النفسانية لشخص حيّ وأخذ يستشعر بمشاعر ذلك الحيّ من الآلام والحزن ونحوه من الحالات النفسانية .
٩- وهذه الحالة لا صلة لها بالتناسخ الباطل بل هي القدرة على دخول وولوج الروح والخوض الروحي في النفس النازلة والتي هي بدن لطيف لشخص آخر .
١٠- بعد كون الإنسان ذا طبقات من أجسام لطيفة تتفاوت في اللطافة شدة وكل ألطف هو روح يلج ويتصرف فيما هو أقل لطافة أي أكثر كثافة .
١١- لكن ليس كل علم حضوري هو ولوج الروح الألطف في البدن اللطيف المسمى بالنفس النازلة لشخص آخر ، ولا هو علم صوري حسي .
١٢- تقدم أنه ولوج الروح الألطف في روح أقل لطافة عبارة عن ولوج بدن ألطف في بدن أقل لطافة لكنه ليس تناسخا لأنه ليس من قبيل تعلق الروح بالبدن تتنفس به وتكون هوية له ولا تفارقه إلا بالموت .
١٣- قد ورد أن الأئمة ع يتألمون بآلام شيعتهم وما ينوبهم وأن ذلك لارتباط أرواحهم ع بأرواح شيعتهم .
١٤- بل ورد أن المؤمن ربما يأخذه حزن أو ضجر شديد ولا يعلم سببه وذلك لتألم مؤمن آخر في بقعة أخرى من الأرض ، وأن القلوب مرتبطة إدراكيا مع بعضها البعض للطافة الأرواح وأن توجه القلب نحو روح أخرى يوجد نحو ارتباط معه .
١٥ -لا يخفى أن للعلم الحضوري أنواعا متفاوتة تباينا هوية وشدة وضعفا .
١٦- نظير الوحي الإلهي فإنه متفاوت أنواعا وأجناسا لا تحصى ومن الغفلات التي وقع فيها المتكلمون حصر الوحي بسماع صوت أو رؤيا بينما أنواع الوحي لا تعد ولا تحصى ومنها غرز الله تعالى الروح الأمري الذي هو حقيقة القرآن في ذات النبي ص كما تشير إليه آخر سورة الشورى .
١٧- قد ورد أن العرش يهتز عند إقدام الفرد البشري على أفعال معينة وهذا نحو استشعار من روح العرش لما دونه من الأرواح .
١٨- لا يخفى أن الطبقات العالية من درجات الأرواح المقدسة ليست فيها شهوة ولا غضب حيواني بل قدسية مطهرة من الشهوات والغرائز فلا تثار فيها النزعات البشرية .
١٩- وقد ورد أنهم عليهم السلام لهم أنواع من الأرواح يشاكلون فيها بقية البشر ولهم الروح الأمري الذي يختلفون به عن بقية البشر كما يشير إليه قوله تعالى (بشر مثلكم يوحى إليّ) .
( التفاعل الاستشاري مع الإمام المعصوم ع بين البشرية والوحيانية)
السؤال .
هل صحت عندكم نصيحة محمد بن الحنفية لأخيه الحسين عليه السلام ؟ ،
وإن صحت ألا تنافي الاعتقاد بالإمامة ؟ حيث إن أساس الاعتقاد بها التسليم والاتباع والاقتداء إلا إذا كانت القضية ظاهرية لإثبات أمر مهم إعلاميا ؟ .
الجواب .
١- قد ورد في فضائل أمير المؤمنين ع أنه ناصح لله ولرسوله ص ، كما ورد في زيارات بقية الأئمة ع أنهم ناصحون لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ع ، كما ورد في أبي الفضل العباس ع أنه ناصح لله ولأصحاب الكساء .
٢- كما ورد لزوم الإشارة على المؤمن لإمامه وإن لم يجب على الإمام الأخذ بالمشورة ، بل يجب على المؤمن الموالي إطاعة
الإمام ع وإن خالف رأيه .
٣- فقد ورد في نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ عَلَيْكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ فَإِذَا خَالَفْتُكَ فَأَطِعْنِي .
٤- كما ورد أن الإمام موسى الكاظم ع والرضا ع يستشيران أصحابهما أو خدمهما وتساءل بعضهم عن ذلك فأجاب الرضا ع – في صحيحة ْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: هَلَكَ مَوْلًى لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يُقَالُ لَهُ سَعْدٌ فَقَالَ أَشِرْ عَلَيَّ بِرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَ أَمَانَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُشِيرُ عَلَيْكَ فَقَالَ شِبْهَ الْمُغْضَبِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى مَا يُرِيدُ .
٥- صحيح َ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : اسْتَشَارَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَّةً فِي أَمْرٍ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مِثْلِي يُشِيرُ عَلَى مِثْلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَشَرْتُك .
٦- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ سَلْ فُلَاناً أَنْ يُشِيرَ عَلَيَّ وَ يَتَخَيَّرَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَجُوزُ فِي بَلَدِهِ وَ كَيْفَ يُعَامِلُ السَّلَاطِينَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَكَةٌ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ – فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مِمَّا يَجُوزُ كَتَبْتُ أُصَوِّبُ رَأْيَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قَالَ يَعْنِي الِاسْتِخَارَةَ .
٧- وفي موثق الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَذَكَرْنَا أَبَاهُ ع فَقَالَ كَانَ عَقْلُهُ لَا يُوَازِنُ بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فَقِيلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا فَتَحَ لِسَانَهُ قَالَ فَكَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ فَيَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّيْعَةِ وَ الْبُسْتَان) .
٨- الحاصل من المشورة التفاعلية مع الإمام المعصوم ع أنه مصدر لإحدى قنوات الوحي للمعصوم ع وإن كان الشخص المشير هو إنسان عادي غير معصوم لكن الإمام ع يدرك أن الرسالة وحيانية أرسلت إليه منه تعالى .
٩- نظير قوله تعالى :
﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَبحَثُ فِي الأَرضِ لِيُرِيَهُ كَيفَ يُواري سَوءَةَ أَخيهِ قالَ يا وَيلَتا أَعَجَزتُ أَن أَكونَ مِثلَ هذَا الغُرابِ فَأُوارِيَ سَوءَةَ أَخي فَأَصبَحَ مِنَ النّادِمينَ﴾ [المائدة: ٣١]
فالغراب ليس من الملائكة المقربين ولا نبي معصوم ولا روح أمري لكنه يحمل رسالة منه تعالى من دون أن يشعر الغراب بمضمون هذه الرسالة الإلهية إلا أن المخاطب يشعر بوضوح .
١٠- وإشارة سلمان رض على النبي ص بحفر الخندق في معركة الأحزاب ، وهل في ذلك منافاة لعلمه ص ؟! .
١١- وقول أمير المؤمنين ع للنبي ص عندما بعثه للفحص عن أمر مارية القبطية عندما قذفها جماعة الإفك قال ع : أكون في أمرك كالسكة المحماة في الأرض أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال ص له : بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب .
وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر ع …..َ ثُمَّ قَالَ (علي ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الْأَمْرِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ تَقَعُ فِي الْوَبَرِ أَوْ أُثَبِّتُ فَقَالَ ثَبِّت…) .
١٢- والحاصل أن مثابرة غير المعصوم لنصرة ونصح المعصوم ع بالرأي لا تعني النقص في المعصوم ع بل هي نصرة يقدرها الله فيها للمعصوم ع ، من دون أن تستلزم أفضلية غير المعصوم ع على الإمام ع ، بل هي قوله تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) مع أن قوله تعالى : ( وما النصر إلا من عند الله )
ومع ذلك يقول تعالى :
﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم ﴾ فالتغيير والنصر من عند الله تعالى لكنه اشترط قيام المؤمنين بنصرة الحق وبمسؤولية مؤازرة المشروع الإلهي ، فلا يفتح الله على المعصوم ع مع تخاذل الأمة .
١٣- وفي تفسير العياشي عن فضل بن أبي قرة قال : سمعت أبا عبد الله ع يقول أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد لك ، فقال لسارة ، فقالت: «أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ فأوحى الله إليه : أنها ستلد و يعذب أولادها أربعمائة سنة – بردها الكلام علي ، قال : فلما طال على بني إسرائيل العذاب – ضجوا و بكوا إلى الله أربعين صباحا – فأوحى الله إلى موسى و هارون أن يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين و مائة سنة ، قال : و قال أبو عبد الله : هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا ، فأما إذا لم تكونوا – فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه)) .
١٤- فدور الأمة يفتح على الإمام مدد الله تعالى ولا يعني ذلك تفوق الأمة على الإمام ، بل لأن الشأن مرتبط بالأمة والشأن العام فكان دور الأمة دخيلا في مدد الله تعالى للمعصوم ع بما يدبره في الشأن العام للأمة .
( أحكام المتحول جنسيا)
السؤال .
أنا مسلمة متحولة جنسيا ، ولدت كذكر وبعد سنوات من شبابي اخترت أن أتحول إلى أنثى من خلال عملية جراحية . أنا الآن أنثى ظاهريا وفي الأعضاء التناسلية . ما هو واجبي الشرعي في ملابسي في الخارج ؟ ، هل يجب علي الحجاب أمام الرجال ؟ ، وكيف أرتدي ملابس الصلاة ؟ ، هل أرتدي ملابس الرجال أم الحجاب في صلاتي ، أنا أنتمي إلى عائلة مؤمنة ؟ .
الجواب .
١- إن كان السائل منذ الولادة خنثى – وكان التحويل علاجا له ، وهذا العلاج صيّره أنثى لقربه من الجنس الأنثوي – فأحكامه أحكام الأنثى .
٢- وأما إذا كان السائل ليس بخنثى ولكن بسبب الانزلاق الأخلاقي أقدم على تحويل وتحوير أعضائه فهو ليس بأنثى بل ذكر حقيقة بدنا ونفسانيا وتجري عليه أحكام الذكر ، وإن عبث بأعضائه وقام بالتمثيل بها .
١- قد ورد في فضائل أمير المؤمنين ع أنه ناصح لله ولرسوله ص ، كما ورد في زيارات بقية الأئمة ع أنهم ناصحون لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ع ، كما ورد في أبي الفضل العباس ع أنه ناصح لله ولأصحاب الكساء .
٢- كما ورد لزوم الإشارة على المؤمن لإمامه وإن لم يجب على الإمام الأخذ بالمشورة ، بل يجب على المؤمن الموالي إطاعة
الإمام ع وإن خالف رأيه .
٣- فقد ورد في نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ عَلَيْكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ فَإِذَا خَالَفْتُكَ فَأَطِعْنِي .
٤- كما ورد أن الإمام موسى الكاظم ع والرضا ع يستشيران أصحابهما أو خدمهما وتساءل بعضهم عن ذلك فأجاب الرضا ع – في صحيحة ْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: هَلَكَ مَوْلًى لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يُقَالُ لَهُ سَعْدٌ فَقَالَ أَشِرْ عَلَيَّ بِرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَ أَمَانَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُشِيرُ عَلَيْكَ فَقَالَ شِبْهَ الْمُغْضَبِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى مَا يُرِيدُ .
٥- صحيح َ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : اسْتَشَارَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَّةً فِي أَمْرٍ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مِثْلِي يُشِيرُ عَلَى مِثْلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَشَرْتُك .
٦- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ سَلْ فُلَاناً أَنْ يُشِيرَ عَلَيَّ وَ يَتَخَيَّرَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَجُوزُ فِي بَلَدِهِ وَ كَيْفَ يُعَامِلُ السَّلَاطِينَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَكَةٌ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ – فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مِمَّا يَجُوزُ كَتَبْتُ أُصَوِّبُ رَأْيَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قَالَ يَعْنِي الِاسْتِخَارَةَ .
٧- وفي موثق الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَذَكَرْنَا أَبَاهُ ع فَقَالَ كَانَ عَقْلُهُ لَا يُوَازِنُ بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فَقِيلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا فَتَحَ لِسَانَهُ قَالَ فَكَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ فَيَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّيْعَةِ وَ الْبُسْتَان) .
٨- الحاصل من المشورة التفاعلية مع الإمام المعصوم ع أنه مصدر لإحدى قنوات الوحي للمعصوم ع وإن كان الشخص المشير هو إنسان عادي غير معصوم لكن الإمام ع يدرك أن الرسالة وحيانية أرسلت إليه منه تعالى .
٩- نظير قوله تعالى :
﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَبحَثُ فِي الأَرضِ لِيُرِيَهُ كَيفَ يُواري سَوءَةَ أَخيهِ قالَ يا وَيلَتا أَعَجَزتُ أَن أَكونَ مِثلَ هذَا الغُرابِ فَأُوارِيَ سَوءَةَ أَخي فَأَصبَحَ مِنَ النّادِمينَ﴾ [المائدة: ٣١]
فالغراب ليس من الملائكة المقربين ولا نبي معصوم ولا روح أمري لكنه يحمل رسالة منه تعالى من دون أن يشعر الغراب بمضمون هذه الرسالة الإلهية إلا أن المخاطب يشعر بوضوح .
١٠- وإشارة سلمان رض على النبي ص بحفر الخندق في معركة الأحزاب ، وهل في ذلك منافاة لعلمه ص ؟! .
١١- وقول أمير المؤمنين ع للنبي ص عندما بعثه للفحص عن أمر مارية القبطية عندما قذفها جماعة الإفك قال ع : أكون في أمرك كالسكة المحماة في الأرض أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال ص له : بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب .
وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر ع …..َ ثُمَّ قَالَ (علي ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الْأَمْرِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ تَقَعُ فِي الْوَبَرِ أَوْ أُثَبِّتُ فَقَالَ ثَبِّت…) .
١٢- والحاصل أن مثابرة غير المعصوم لنصرة ونصح المعصوم ع بالرأي لا تعني النقص في المعصوم ع بل هي نصرة يقدرها الله فيها للمعصوم ع ، من دون أن تستلزم أفضلية غير المعصوم ع على الإمام ع ، بل هي قوله تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) مع أن قوله تعالى : ( وما النصر إلا من عند الله )
ومع ذلك يقول تعالى :
﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم ﴾ فالتغيير والنصر من عند الله تعالى لكنه اشترط قيام المؤمنين بنصرة الحق وبمسؤولية مؤازرة المشروع الإلهي ، فلا يفتح الله على المعصوم ع مع تخاذل الأمة .
١٣- وفي تفسير العياشي عن فضل بن أبي قرة قال : سمعت أبا عبد الله ع يقول أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد لك ، فقال لسارة ، فقالت: «أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ فأوحى الله إليه : أنها ستلد و يعذب أولادها أربعمائة سنة – بردها الكلام علي ، قال : فلما طال على بني إسرائيل العذاب – ضجوا و بكوا إلى الله أربعين صباحا – فأوحى الله إلى موسى و هارون أن يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين و مائة سنة ، قال : و قال أبو عبد الله : هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا ، فأما إذا لم تكونوا – فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه)) .
١٤- فدور الأمة يفتح على الإمام مدد الله تعالى ولا يعني ذلك تفوق الأمة على الإمام ، بل لأن الشأن مرتبط بالأمة والشأن العام فكان دور الأمة دخيلا في مدد الله تعالى للمعصوم ع بما يدبره في الشأن العام للأمة .
١- أما اللحم فلا بد من شرائه من يد مسلم أو سوق مسلمين .
٢- ولا يكفي إدعاء غير المسلم أن ما لديه منشؤه من مسلمين ، إلا إذا علم أنه أخذه من مسلم فحكمه كالأخذ من مسلم .
٣- أما الأجبان فيجوز أكلها ولو استعمل في تجبين الحليب الأنفحة وهي الشيء الذي يستخرج من بطن الحمل والجدي والعجل ولونه أصفر منجمد يستخدم في تجبين اللبن والحليب ، ولا يبعد طهارة الكيس الرقيق الذي يحتويه وهو غير الكرش
(بصیرتهای عاشورایی 3)
(رویکرد و سیرۀ تاریخی آقا بزرگ تهرانی و مراقبت از حقایق دینی)
(استبعادهای عقلی و اجتهادهای ظنی و غیریقینی و استحسانهای بیقاعده در مورد تاریخ و وقایع تاریخی)
آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) میگوید: «إذ العقل والاجتهاد والرأي والاستبعاد معزولات في استنباط القضايا التأريخية ، والحکم بالوقوع واللاوقوع ليس إلا من وظائف تلك الکتب ، فترك الرجوع إليها ظلم عليها وعلينا بتضيیع حق حکومتها وتفويت ما نستفيده منها؛ …زیرا عقل و اجتهاد و استبعاد در استنباطهای تاریخی کارآمد نیست و با استفاده از عقل و اجتهاد و استبعاد نمیتوان به وقوع یا عدم وقوع حادثهای حکم کرد. حکم به واقع شدن یا واقع نشدن حادثهای ممکن نیست مگر با رجوع به کتب تاریخی. پس ترک کتب تاریخی و مراجعه نکردن به آنها، هم ظلم به آن کتب است و هم ظلم به خود شخص است. آری، مراجعه نکردن به آن کتب ظلم به آن کتب است، زیرا حق آن کتب رجوع به آنها و استفادۀ از آنهاست و ظلم به خود ماست، زیرا با ترک آنها، از حظ علمیای که با رجوع به آنها، بهدست میآوردیم، محروم میشویم.»
آنچه در کلام آقا بزرگ تهرانی آمدهاست روشی مهم در تحریر تاریخ و بررسی قضایای تاریخی است و ما کلام ایشان را بررسی میکنیم:
1. مطلب مهمی که ایشان به آن اشاره کردهاست اعتماد بر کتب و مصادر تاریخی است، نه اعتماد بر استحسانها و استبعادهای ظنی، استحسانها و استبعادهای ظنیای که برخی براساس آنها و با اعتماد به آنها، برخی وقایع تاریخی را انکار میکنند.
2. آری، [در بررسیهای تاریخی، باید از ظن و گمانهزنیها دوری کرد و با صرف مستبعد بودن چیزی، به عدم وقوع آن حکم نکرد]، زیرا با ظن و گمان و استبعاد و استحسان به تاریخ و وقایع تاریخی نمیتوان احاطه پیدا کرد و به وقوع یا عدم وقوع حادثهای حکم کرد.
3. تاریخ تمدن و فرهنگ است و تحریر و تبیین و بررسی آن بر علوم و دانشهای فراوانی بستگی دارد و با نظرات ظنی و وهمیِ برخاسته از هوا و هوسها نمیتوان آن را بررسید.
آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) دربارۀ اخبار ضعیف و تولد تواتر از آنها یا امری ضروری بودن آنها میگوید: «وتلك الأخبار وإن كانت مضطربة من جهات وكل واحدٍ منها مخالف مع غيره في الخصوصيات ولا يتجاوز بالنسبة الى خصوصياته عن حد أخبار الآحاد ولا تثبت واحدة من تلك الخصوصيات ولا يترتب عليها أثر ابداً، لكن يرى كل واحد منها مشاركاً مع غيره في الدلالة مطابقة أو التزاماً على وقوع … شيء …….، فهذا المضمون الذي يدل عليه كل واحد من تلك الاخبار البالغة حدّ التواتر يكون متواتراً معنوياً ، فيثبت به … الشيء المنقوص المجهول عينه لنا ، كما ثبت قرآنية ما بين الدفتين بتواتره .
ومن هذا التواتر المعنوي يحصل العلم الضروري لكل من خلت ذهنه عن اعتقاد خلافه ، ولو لم يجد من تلك الاخبار ما بلغ حد التواتر فلا محالة يجد فيها من الأخبار المعتبرة عدة يقطع بصدور واحد منها لا بعينها عن المعصوم (ع) فيصير المضمون الأخص الذي هو مشترك فيه من مداليل تلك العدة مقطوعاً صدوره عن المعصوم (ع) فيقطع بصدور الأخبار؛ آری، گزارشهای تاریخی در مقایسۀ با همدیگر مضطرب و با هم ناسازگارند. هر گزارشی خصوصیاتی را برای واقعهای ذکر میکند و گزارش دیگر خصوصیاتی مخالف و ناسازگار با آن را و درنتیجه گزارش خصوصیات از حد خبر واحد فراتر نمیرود و خصوصیتی [بهصورت یقینی یا اطمینانی] اثبات نمیشود. ولی با چشمپوشی از گزارش خصوصیتها و جزئیات، باید توچجه داشت که گزارشهای مختلف و متعدد در وقوع اصل واقعهای با هم متفقاند و با هم در گزارش اصل واقعه، اختلافی ندارند و با دلالت مطابقی با با دلالت التزامی بر وقوع آن واقعه دلالت میکنند. پس جزئیات و خصوصیتهای هر واقعهای با خبر واحد گزارش شدهاست، ولی اصل آن واقعه با خبر متواتر. اخبار و گزارشهای متعدد تواتر معنوی را به وجود میآورند و با متواتر بودن گزارشها، اصل واقعه برای ما ثابت و وقوع آن محرز میشود، همانطوری که وحی بودن قرآن کنونی، قرآنی که مابینالدفتین است، با تواتر اثبات شدهاست.
با تواتر معنوی، هر شخصی که ذهنش از اعتقاداتِ خلافِ آن گزارشها پاک است، به محتوای آن اخبار یقین میکند. البته اگر گزارشهای مختلف و متعدد دربارۀ واقعهای به حد تواتر نرسد، باز در بین آنها، گزارشها و اخبار معتبری وجود دارد که از معصوم صادر شدهاند و درنتیجه مضمون اخص در بین اخبار و گزارشها مقطوع و یقینی خواهد بود. به سخن دیگر، اگر گزارشهای مختلف و متعدد دربارۀ واقعهای به حد تواتر نرسد، دستکم برخی از اخبار در آن باره معتبر بوده و از معصوم صادر شدهاست و اگر عین الفاظ معصوم نیز نقل نشده باشد، مضمون آن نقل شدهاست.
درنتیجه برخی از گزارشها در آن باره قطعاً صحیح است و درنتیجه مضمون اخص از بین آن گزارشها قطعاً صحیح و برای شخص یقینی خواهد بود، [زیرا سخن معصوم یا همان مضمون اخص است یا مضمون اخص را شامل میشود].»
تبیین کلام و روش ایشان در چند بند ارائه میشود:
اول. ملاک و معیار حصول علم و یقین و آلی بودن آن با ملاک و معیارِ حجیتِ خبرِ واحد و آلی بودن آن متفاوت است، همانطوری که حجیت قطع با حجیت ظن معتبر متفاوت است. حجیت علم و یقین و قطع تکوینی است، ولی حجیت ظن معتبر اعتباری و براساس قانون است. و این نکتهای مهم است که موردغفلت بسیاری از افرادی که در این باره بحث میکنند قرار میگیرد.
علم و یقین یا اطمینان تکوینی از چند راه بهدست میآید:
راه نخست: از راه انباشته شدن قرائن و شواهد بهلحاظ کمی و کیفی؛ هر قرینه و شاهد و دلیلی بهلحاظ تکوینی اثری دارد و وقتی شواهد و قرائن و دلایل بهلحاظ کمی، زیاد و بهلحاظ کیفی، دال و کاشف باشد، علم و یقین یا دستکم اطمینان را همراه خواهد داشت. علمآور یا اطمینانی بودن این قرائن و شواهد تکوینی است و ارتباطی با اعتباریات ندارد.
[در توضیح یادشده، سه تعبیر بهکار رفتهاست: «کمیت قرائن و شواهد»؛ «کیفیت قرائن و شواهد»؛ «تراکم و انباشته شدن قرائن و شواهد».] «کمیت قرائن و شواهد» به تعداد آنها در خارج و در واقعیت مربوط است و «کیفیت قرائن و شواهد» به حیثیت کشفی آنها و این حیث کشفی حیثی تکوینی در قرائن و شواهد و امری ذاتی برای آنهاست و به اعتبار و عدم اعتبار ربطی ندارد. «تراکم و انباشته شدن قرائن و شواهد» نیز امری تکوینی و غیراعتباری است که با بالا رفتن کمیت و کیفیت آنها، رشد میکند و بالا میرود، یعنی وقتی عامل کمی بالاتر رود و عامل کیفی قویتر شود، تراکم و انباشت نیز افزونتر میشود.
راه دوم: راهِ دیگرِ حصولِ تکوینیِ علم و یقین و اطمینان ممتنع بودن تواطؤ و توافق ناقلین با همدیگر بر نقل کذب و دروغ است. اگر واقعهای را چندین نفر نقل کنند و همدستی و دسیسهچینی و توافق بر کذب و دروغ از سوی ناقلین محتمل نباشد، در این صورت اخبار منقوله موجب علم و اطمینان خواهند بود. ممتنع بودن تواطؤ و توافق بر کذب یا بهخاطر دور بودن و بیخبر بودن ناقلین از همدیگر است یا بهخاطر ممکن نبودن نقل آنها از همدیگر است یا بهخاطر ممکن نبودن توافق تصادفی است یا بهخاطر نداشتن انگیزه بر دروغگویی است.
دوم: در هر دو ملاک و مناطِ برایِ حصولِ علم و یقین و اطمینان (تراکم کمی و کیفیِ قرائن و امتناع تواطؤ و توافق بر کذب) گاهی تراکم و انباشتِ کیفی بسیار قوی میشود و درنتیجه عامل کمی دارای اهمیت قلیل خواهد بود و نیاز به عامل کمی کاهش خواهد یافت. در این صورت، از اخباری که بهلحاظ کمی به حد تواتر نرسیدهاند، علم و یقین یا دستکم اطمینان حاصل میشود. این نکته موردتوجه آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) قرار گرفتهاست: «بل قد يحصل العلم بالجامع أيضاً في عدة أخبار قليلةٍ جداً غير بالغةٍ حد التواتر ولا قربه مع اختلافها في الخصوصيات إذا عُلِم إجمالا بصدور واحد غير معين من تلك الأخبار عن الإمام المعصوم؛ حصول علم و یقین منحصر به تواتر نیست و در صورتی دیگر نیز ممکن است به وقوع جامع [اصل واقعه] علم و یقین حاصل کرد و آن زمانی است که واقعهای نه با تواتر، بلکه با چندین خبر واحد نقل شده باشد، ولی ما بدانیم که یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم (علیهمالسلام) صادر شدهاست.
سوم: دو مناط و ملاکِ حصولِ علم و اطمینان در گروِ دو مکانیسم است: الف. تتبع و فحص کامل؛ ب. تأمل و تدبر عمیق و درخور.
چهارم: دو ملاک و معیارِ گفتهشده برای حصول علم و اطمینان یا برای حصول تواتر [مشکک و دارای مراتب است و] گاهی بهلحاظ کیفی، چنان قوی میشود که نهتنها علم و یقین را به همراه دارد، بلکه مفاد آن امری ضروری و اجتنابناپذیر میشود و ضروری بودن یک مسئله بالاترین حد علم و یقین و امری فوق تواتر است. این مسئله حقیقتی علمی و دینی و مسئلهای خطیر و بسیار پربها و بااهمیت است که موردتوجه محقق بزرگ، آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) قرار گرفتهاست.
آری، این حقیقتی علمی و دینی و مسئلهای خطیر است و غفلت از آن یا کمبها و کمارزش شمردن آن و مراجعه نکردن به کتب معتبر تاریخی و زندگینامههای معتبر تضییع حق این کتب و نیز تضییع حق خود شخص است و موجب میشود حقایق دینی بسیاری فهمیده نشوند و پوشیده بمانند و درنهایت ازبین بروند، حقایق دینیای که قطعی هستند و موردشک و شبهه نیستند.
آنچه گذشت منهج و سیرۀ آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) است و ما در قبل اشاره کردهایم که منهج بسیاری از علما و بزرگانِ متقدمِ امامیه نیز همین است، علما و بزرگانی مانند شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طبرسی و… (قدساللهاسرارهم)، بلکه میتوان گفت این منهج منهج علمای بزرگ فریقین است.
پنجم: در برخی صور، پژوهشگر در تاریخ و کتب تاریخی و زندگینامهها در تفاصیل و جزئیات وقایع با اختلاف بسیاری روبهرو میشود و براساس گزارشهای تاریخی، نه به وقوع جزئیات یقین یا اطمینان میکند و نه وقوع جزئیاتی خاص را محال و ناممکن مییابد. به سخن دیگر، تراکم کیفی و کمی اخبار و گزارشهای تاریخی دربارۀ جزئیات یقینآور یا اطمینانبخش نیست و پژوهشگر بهصورت تفصیلی به وقوع جزئیات یقین نمیکند. در این فرض، هرچند علم تفصیلیای وجود ندارد، علم اجمالی به وقوع یکی از جزئیات محقق است. هرچند اخبار و گزارشهای تاریخی دربارۀ جزئیات یک واقعه مختلف و با هم ناسازگار است، پژوهشگر میداند یکی از این گزارشها صحیح و مطابق با واقع است. و چنین علم اجمالیای ثمره دارد و لازم است موردتوجه محققین در پژوهشهای تاریخی و دینی باشد.
پنجم: لازم است کسی که در تاریخ و کتب تاریخی و زندگینامۀ افراد تحقیق و پژوهش میکند، در مفاد اخبار و گزارشهای تاریخی دقت کند و جهات اشتراک آنها را بیابد و بر آنها تأکید کند. جهت مشترک بین گزارشهای تاریخی ممکن است مضمون مطابقی گزارشها یا مضمون التزامی قریب یا حتی بعید آنها باشد. گاهی پژوهشگر جهت مشترکی بین اخبار و گزارشهای مختلف نمییابد، ولی براساس قرائن و شواهدی، به صحت یکی از گزارشها، علم اجمالی حاصل میکند. به سخن دیگر، هرچند همۀ طرق ضعیفاند و جهت مشترکی نیز ندارند، براساس دلایلی، پژوهشگر یقین میکند یکی از گزارشها صحیح است.
هفتم: از سویی، آشفتگی ذهن محقق و پژوهشگر و آشنایی او با آرای مختلف و نظرات متشتت و دیدگاههای متناقض و اقوال متضارب اثری ایجابی و مثبت دارد و موجب دقتنظر و تحقیق و پژوهش بیشتر میشود و از سوی دیگر، اثری سلبی و منفی دارد و موجب میشود محقق و پژوهشگر همۀ قرائن و شواهد را در نظر نگیرد و درنتیجه از قرائن قوی غفلت کند. این سخن قابلمقایسه است با سخن میرزای قمی (رحمهالله) دربارۀ آشنایی مجتهد با انظار و اقوال مختلف. ایشان میفرماید مشغول شدن مجتهد به اقوال مختلف و غور در آنها موجب میشود در تبادر معانی و صحت معنای متبادرشده شک و تردید کند. ازاینرو برخی بزرگان گفتهاند مجتهد باید ابتدا خالیالذهن به آیات و روایات رجوع و از آیات و رویات استظهار کند و سپس به دیدگاهها و برداشتها و استظهارهای دیگران مراجعه کند و با اقوال آنها نیز آشنا شود. برخی دیگر نیز بر این باورند که باید هر دو استظهار (استظهار قبل از مراجعه به اقوال دیگران و استظهار بعد از مراجعه به اقوال دیگران) را با هم در نظر گرفت و به جمعبندی رسید. به هر روی، تهی بودن ذهن از آشفتگی استدلالهای سخت و جدلی و اقوال مختلف و متعدد در وصول به حقیقت مؤثر است، حقیقتی که مؤدای شواهد و قرائن است و از ضمیمۀ آنها با همدیگر و درنظر گرفتن شواهد قوی بهدست میآید. این نکتهای مهم و بااهمیت است که محقق آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) به آن اشاره کرده و گفتهاست که خالیالذهن بودن محقق و پژهشگر او را به علم ضروری میرساند: «ومن هذا التواتر المعنوي يحصل العلم الضروري لكل من خلت ذهنه عن اعتقاد خلافه ، ولو لم يجد من تلك الأخبار ما بلغ حد التواتر فلا محالة يجد فيها من الأخبار المعتبرة عدة يقطع بصدور واحد منها لا بعينها عن المعصوم؛ و از این تواتر معنوی، برای کسی که ذهنش از اعتقادات خلاف آن گزارشها خالی است، علم ضروری حاصل میشود. اگر اخبار و گزارشها دربارۀ واقعهای به حد تواتر نرسد، دستکم در بین آنها، محقق و پژوهشگر اخبار و گزارشهای معتبری را مییابد که برخی از آنها یا حتی یکی از آنها از معصوم صادر شدهاست».
قال تعالى : ﴿مِن أَجلِ ذلِكَ كَتَبنا عَلى بَني إِسرائيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسًا بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا وَمَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَميعًا وَلَقَد جاءَتهُم رُسُلُنا بِالبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثيرًا مِنهُم بَعدَ ذلِكَ فِي الأَرضِ لَمُسرِفونَ﴾ .
فجعل في الآية إحياء النفس بمثابة ومنزلة إحياء الناس جميعا وإبقاء النسل البشري من أعظم غايات الشرع المبين .
الإقامة في كربلاء ليست مكروهة في نفسها أبدا إنما الكراهة في عدم مراعاة آداب التواجد في كربلاء لا سيما في المنطقة القريبة من القبر الشريف كالعتبتين المقدستين وما بينهما
والآداب هي المذكورة في النصوص وكتب المزار من عدم البذخ في المطعم والمشرب أو أكل الحلوى وأطعمة الفرح وتجنب الفرح والمرح
والتزام الوقار والحزن ومظهر الحداد على المصيبة ونحو ذلك .
أما العباءة السوداء فلا يكره لأنها بمثابة الكساء
وأما الثوب فيكره
ويستثنى لبسه لأجل العزاء والحزن على مصاب أهل البيت ع تخصيصا أو ترجيحا كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأكابر استنادا إلى ما رواه البرقي في المحاسن : ج٢ ص ٤٢٠
٥ – ((عنه ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن عمر بن علي بن الحسين ، قال : لما قتل الحسين بن علي (ع) لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين (ع) يعمل لهن الطعام للمأتم)) ، وهناك جملة من النصوص ذكروها بهذا المفاد .
١- إن كان لدى الوالد مجال زمني لتنفيذ مرامه من الثلث ومع ذلك ترك التصرف فلا يلزم الوراث تنفيذ وصيته الشفاهية في الثلث .
٢- وأما إن لم يكن له مجال زمني وعاجله الأجل بعد رجوعه من السفر فالظاهر لزوم تنفيذ الوصية لأن إلغاءه لها كان معلقا على مباشرته بنفسه للتصدي لمطلوبه ولم يتسن له ذلك .
٣- أما الوصايا السابقة المكتوبة فيمكن الاستعانة بمفادها لتحديد مطلوبه ومرامه من مصرف الثلث .
١- احترام النفس الإنسانية على درجات لا بدرجة واحدة وعلى معان عدة متغايرة .
٢- فمنها حرمة استباحة الدم ومنها وجوب إنقاذ النفس عن الهلاك ومنها وجوب صيانتها عن الضرر ومنها وجوب عيلولتها في الطعام والشرب والملبس والسكن وغيرها من المعاني .
٣- أما المعنى الأول فثابت لكل مسالم غير عدواني .
٤- وأما المعنى الثاني وهو إنقاذ النفس من الموت فثابت للمؤمن و المستضعف وأما عمومه لغيرهما فمحل إشكال لا سيما مع منع المريض من بقية الأقسام المتقدمة من تقديم العون بل وتجريم الممرض قانونيا إضرار .
٥- والحاصل أن إنقاذ النفس المحترمة خاص بالمؤمن والمستضعف دون غيرهما .
٦- ثم إن هذا الوجوب المخصوص بالمؤمن والمستضعف مع فرض منع المريض وتسبيبه في تجريم الممرض – إذا استلزم تبعات قانونية مضرة ومجحفة بالممرض أو استلزم تغريمه مبالغ طائلة إذا قام بالإنقاذ – فيسقط أيضا لا سيما في المستضعف .
٧- ولو قام بالإنقاذ في موارد وصور الوجوب فلا يغرم التلف والإضرار الذي يسببه الإنقاذ بعد كونه محسنا ولا سبيل على المحسنين .
١- الإشكالية ليست في علم الرجال بل المشكلة في عدم اطلاع الجو العلمي العام على تعددية المدارس الرجالية .
٢- والعضال في عدم الاطلاع على مبنى المشهور في المسلك الرجالي ، مع أن الزعيم الراحل السيد الخوئي قده يصرح في مقدمة معجم الرجال أن مسلكه في قواعد علم الرجال يخالف المشهور في جلها .
٣- والعقدة تكمن في عدم الاطلاع على أن المسلك الرجالي السائد للسيد الخوئي أيضا لو تبنيناه فهناك وجوه وتقريبات على مسلكه لاعتبار كل التراث بلا تملص من أي جزء من التراث إلا أن هذه الوجوه تتوقف على تضلع في زوايا علم الأصول و تنبه وفطنة إلى مواد وصناعة علم الرجال .
٤- ثم إن الاعتبار القطعي الإجمالي لتراث الحديث كله لا يتوقف على علم الرجال كما صرح بذلك كل علماء الأصول في بداية مبحث الانسداد سواء من تبنى منهم نظرية الانسداد أو من رفضها حيث قرروا وجود العلم الإجمالي الكبير الملزم إجمالا بالعمل بتراث الحديث .
٥- وهذا العلم ليس ناشئا من أدلة الاعتبار الظني للخبر الواحد ، بل العكس فإن أدلة الاعتبار الظني للخبر الواحد هي ناشئة ومتولدة من هذا العلم الإجمالي الكبير القطعي باعتبار تراث الحديث إجمالا ، فالدليل الإجمالي مقدم على الدليل الظني التفصيلي المحدود لقطعية وسعة وهيمنة الإجمالي الأول .
٦- كما أن علم الرجال متولد هذا العلم الإجمالي الكبير القطعي باعتبار تراث الحديث إجمالا والعمدة عند علماء الرجال استكشاف حال الرواة من متون الروايات التي يرويها أولئك الرواة فيستكشفون مذهبه وحاله مما يرويه لا العكس .
٧- وإنما أدلة اعتبار خبر الواحد هي للاعتبار الظني التفصيلي للأخبار لأجل المعذورية من تنجيز العلم الإجمالي الكبير ، وهذا ما يغفل عنه الأكثر وقد نبه على هذا السر الصناعي جل علماء الأصول في مبحث الانسداد
فالعلم الاجمالي الكبير في تراث الحديث هو المنجز والدليل الظني المعتبر مفرغ وظني لا قطعي ولا منجز بالأصالة .
٨- إن جلّ المتقدمين كالمفيد والمرتضى والصدوق والكليني والنجاشي وابن الغضائري الأب والابن والطوسي لم ينعتوا الحديث بالصحة كوصف للطريق بل الصحة عندهم وصف لمتن الحديث ووصف للحديث بلحاظ متنه وعليك بالتتبع والتقصي لاستعمال وصف صحة الحديث في كتاب رجال النجاشي والطوسي والغضائري وكتب الحديث كالكتب الأربعة وغيرها ، وكذلك ابن البراج وابن حمزة وابن زهرة والحلبيون وابن إدريس بل هو حقيقة مبنى ابن قبة المعروف .
٩- فلا يبني المتقدمون على كون المدار في الحجية والصحة للحديث على وثاقة رواة الطريق بل المدارية عندهم على صحة المتن لا صحة الطريق ، والطريق عندهم ليس إلا ضميمة من مجموع القرائن .
١٠- والعمدة عندهم على مطابقة متن الخبر لشبكة متون مجموع الروايات في الباب المعين وكون مفاد متنه منتسبا وراثيا مع السلسلة الوراثية لقبائل طوائف الروايات فدستورية القانون ليست بالناطق الرسمي الموثوق بل بمطابقة متنه لمتن القوانين الدستورية وهو معنى موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما
فالحجية الناشئة من المطابقة لمحكمات الكتاب والسنة الثبوتية أعظم من الحجية الإثباتية الآتية من وثاقة الراوي .
١١- وهذا المسلك مطابق للسيرة العقلائية في القوانين لديهم أن صحة وقانونية القوانين التفصيلية ودستوريتها إنما هو بمطابقتها للقوانين الأم الدستورية أو بمطابقتها للقوانين الأعلى منها طبقة وهو معنى صحة المتن
كتطابق القوانين الوزارية للقوانين البرلمانية أو كتطابق القوانين البلدية للقوانين الوزارية أو كتطابق القوانين البرلمانية للقوانين الدستورية الأعلى منها أو كتطابق القوانين الدستورية لديباجة الدستور الأعلى منها فكل طبقة من القوانين تطابق ما هو أعلى منها طبقة وهذا معنى صحة المتن ومعنى دستورية القوانين .
١٢- ومسلك حجية وصحة المتن أي أن صحة الحديث وحجيته مدارها المتن لا الطريق ولا حال الرواة ، هو مبنى الوحيد البهبهاني وطبقات تلاميذه الذين تبنوا مسلك الانسداد .
١٣- وأما ضرورة وفائدة علم الرجال فهو كعلم التأريخ فهو للاحتفاظ بالدلائل والقصاصات والشواهد لتتراكم لتكميل الصورة الواضحة عن هوية كتب وتراث المذهب سواء في كتب الحديث أو السيرة والآثار أو التأريخ ، ولاستكشاف حال وأحوال كتب الحديث ونسخها وتأريخها ولتظافر مواد ودلائل هوية تراث الحديث وهوية المذاهب والفرق وطبقات الرواة واستكمال الصورة الواضحة حول تأريخ الحديث وتأريخ كتبه وتأريخ رواته وتأريخ مدارسه .
1- عمال نسك الحج والعمرة كلها مقيدة جغرافيا بالإتيان بها في الحرم المكي .
٢- والإحرام للدخول في الحرم لإتيان كل النسك فيه .
٣- والتحلل من الإحرام قبل الخروج منه بإكمال المجيء بكل الأعمال فيه .
٤- هذا مضافا إلى خصوص ما ورد من كون البدل الجغرافي لمنى في أعمالها الأقرب فالأقرب ، وخصوص ما ورد أن مكة كلها منحر .
٥- وخصوص ما ورد في الهدي كالبدن أنها من شعائر الله (وليبلغ الهدي محله) .
-﴿وَأَذِّن فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأتوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأتينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ، لِيَشهَدوا مَنافِعَ لَهُم وَيَذكُرُوا اسمَ اللَّهِ في أَيّامٍ مَعلوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُم مِن بَهيمَةِ الأَنعامِ فَكُلوا مِنها وَأَطعِمُوا البائِسَ الفَقيرَ، ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وَليوفوا نُذورَهُم وَليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ)
-﴿ذلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِن تَقوَى، لَكُم فيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى البَيتِ العَتيقِ﴾
– ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس …. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله …) .
١- قد تمت توسعة المسجد النبوي عما كان عليه في زمان النبي ص عدة مرات بمحضر من أئمة أهل البيت ع في النصوص الصادرة عنهم ع في أحكام المسجد النبوي .
٢- وكذلك الحال في المسجد الحرام (المكي) .
٣- هذا مضافا إلى أن الأحكام وردت على عنوان المسجدين وهما يتمددان بتمدد العنوان ، كما هو الحال في عنوان مكة المكرمة وعنوان المدينة المنورة وعنوان كربلاء في التخيير للمسافر .
١- مطابقة متن الخبر للواقع الخارجي هو صدق كصفة لمتن الخبر ومخالفته كذب .
٢- سواء طابق اعتقاد المخبر المتكلم أم لم يطابقه في كلا الحالين .
٣- ويسمى بالصدق والكذب الخبري بحسب العقل النظري .
٤- أما مطابقة متن الخبر لاعتقاد المخبر المتكلم فهي صدق كصفة للفاعل المخبر المتكلم ومخالفة اعتقاده كذب بذلك اللحاظ .
٥- ويسمى صدق أو كذب فاعلي مخبري بحسب العقل العملي .
٦- فهذان قسمان ونوعان من الصدق والكذب والظاهر أن تصديق القرآن لما قبله من الكتب وتصديق الكتب السماوية لبعضها البعض هو بالمعنى الأول أي المطابقة للواقع الخارجي أي بحسب العقل النظري .
٧- وأما تصديق الأنبياء لبعضهم البعض فهو بمجموع المعنيين من الصدق وهذا قسم ثالث من الصدق في مقابل الكذب ، وكذلك معنى العصمة في الأنبياء والأوصياء هو بمعنى مجموع المعنيين .
٨- وقد ذكرنا في ج ٣ من كتاب الرجال معاني أخرى للصدق والكذب قد ورد استعمالها في الآيات والروايات .
٩- فلا بد من التنبه واليقظة إلى تعدد معاني الصدق والكذب المستعملة في الآيات والأحاديث ، وعدم توهم استعمالها بالمعنى الأول أو الثاني بل هناك معان أخرى لا صلة لها بالمعنيين الأولين .
١٠- كما أن حجية الخبر تارة بلحاظ المعنى الأول وهو مطابقة المتن للواقع الخارجي فلا صلة له بحال الراوي من الوثاقة وهذه الحجية والصحة للحديث بلحاظ المتن حجية بحسب العقل النظري وهو مبنى المتقدمين من علماء الإمامية بل الفريقين وجماعة من المتأخرين كمدرسة الوحيد البهبهاني وطبقات تلامذته من مدرسة الانسداد في علم الأصول .
١١- وأخرى حجية الخبر بلحاظ المعنى الثاني وهو الصدق بلحاظ مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم المخبر وهذه الحجية للخبر هي صحة الخبر بلحاظ حال الراوي من الوثاقة وبلحاظ العقل العملي وهو مبنى حجية وصحة الخبر عند المتأخرين .
١- أصل شفاعة سيد الأنبياء ص متواترة في الآيات والأحاديث .
٢- والشفاعة تنقسم إلى ما يكون من ذنب وإلى ما يكون لنيل درجة ومقام .
٣- وقد ورد عن أهل البيت ع أنهم محتاجون لشفاعته للوصول إلى مقامه ودرجاته ، فضلا عن الأنبياء .
٤- كما ورد أن في القيامة أهوالا عظيمة لا ينجو منها نبي إلا بشفاعة سيد الأنبياء ص .
٥- بل في النصوص القرآنية أن الله تعالى لا يقبل إيمان نبي ولا عمله فضلا عن غيره إلا بشفاعة سيد الأنبياء ص وهو متطابق مع ما رواه الصدوق :
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». وفي بعض النسخ زيادة لفظة ( بعمله) ، ورحمة الله هي سيد الأنبياء ص .
٦- أما خصوص لفظ هذا الخبر فهو مروي في كتب الأصحاب مرسلا وقال المجلسي عنه أنه تلقته الأمة بالقبول ومثله حكي عن الطريحي في المجمع .
١- إقرار النبي ص بوصاية علي ع لا يستلزم تفضيله على النبي ص ، كما هو الحال في إقرار النبي ص ببقية فرائض الله تعالى مع أن كل الفرائض دون مقام النبي ص .
٢- كما في قوله تعالى (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه) مع أن ما أنزل من وحي وقرآن إلى النبي ص هو دون النبي ص فإن ذات النبي ص وحي يوحى مستمر لا محدود بحسب تعريف القرآن لذات النبي ص .
٣- وقد ورد قوله تعالى (اتبع ملة إبراهيم حنيفا)
فليس اتباعا من النبي ص للنبي إبراهيم ، بل اتباعا للوحي الإلهي من التوحيد .
٤- وكذلك قوله تعالى :
﴿أُولئِكَ الَّذينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقتَدِه) فاقتداؤه ليس ببقية الأنبياء بل بالوحي الإلهي الهادي لبقية الأنبياء .
٥- وقد ورد في بصائر الدرجات أن أمير المؤمنين ع خلق من فاضل طينة النبي ص وبقية الأئمة ع خلقوا من فاضل طينة علي ع وشيعتهم خلقوا من فاضل طينة الأئمة ع .
٦- كما ورد عنهم ع أن نور عليّ خلق من نور النبي ص ونور فاطمة ع خلق من نورهما ونور الحسنين ع خلق من نور الثلاثة .
[زيارة لفاطمة ع في کامل الزيارات]
[استدراك على رواية زيارة الرضا ع المعروفة بضم النبي ص وفاطمة ع]
– روى في كامل الزيارات ب ١٠٤ ح ٢ باب عنونه : باب زيارة لجميع الأئمة ع وأدرج فيه ولاية فاطمة ع : ( ٢- حَدَّثَنِي أَبِي ره وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَتٍّ الْجَوْهَرِيُّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ابْنِ أَخِي شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ يُجْزِيكَ عِنْدَ قَبْرِ كُلِّ إِمَامٍ ع- السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَمِينِ اللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتِقْبِلَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ الَّذِي انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ الدَّلِيلَ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ كُتُبِكَ- وَ دَيَّانَ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلَ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ الْمُهَيْمِنَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- وَ تَقُولُ فِي زِيَارَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ إِلَى آخِرِهِ وَ فِي زِيَارَةِ فَاطِمَةَ ع أَمَتِكَ وَ بِنْتِ رَسُولِكَ إِلَى آخِرِهِ وَ فِي زِيَارَةِ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ أَبْنَاءِ رَسُولِكَ- عَلَى مَا قُلْتَ فِي النَّبِيِّ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِكَ ثُمَّ تَقُولُ- أَشْهَدُ أَنَّكُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَنْ فِيهَا وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى وَ أَشْهَدُ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَ مِنْ رَحْمَتِهِ- وَ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي لَكُمْ تَبَعٌ بِذَاتِ نَفْسِي وَ شَرَائِعِ دِينِي وَ خَوَاتِيمِ عَمَلِي اللَّهُمَّ فَأَتْمِمْ لِي ذَلِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ-…..)
– حيث تضمن ما رواه أن هذه الزيارة برمتها تقرأ لزيارة فاطمة ع بل لزيارة للنبي ص أيضا ولكل المعصومين ع الأربعة عشر .
– كما تضمنت الزيارة مقاطع من دعاء صنمي قريش .
– ومقتضى روايته أن مقدمة زيارة الرضا ع يضم إليها أولا ذكر النبي ص ثم أمير المؤمنين ع ثم فاطمة ع ثم بقية الأئمة ع بالترتيب .
١- ليس هذا بكلام آدمي كي يبطل الصلاة بل هو مناجاة مع الله تعالى وتوسل إلى الله بمقام الحسين ع عند الله .
٢- وقد ورد دعاء ومناجاة يوسف مع الله وتوسله بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ذلك الدعاء والمناجاة
– تفسير القمي مسندا عن الصادق ع : في قصة النبي يوسف ع في السجن-: … قَالَ فَلَمَّا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ- وَ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِي دُعَاءِ الْفَرَجِ- فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ- فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِوَجْهِ آبَائِيَ الصَّالِحِينَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ» فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ نَدْعُو نَحْنُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَقَالَ ادْعُ بِمِثْلِهِ «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ- فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ ص وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ ع) .
٣- فبمجرد ذكر اسم النبي أو الوصي لا يعني كون الخطاب في الكلام موجها للنبي أو الوصي ، بل الخطاب لله تعالى والمناجاة معه تعالى وإنما ذكر اسم النبي أو الوصي هو توسل إلى الله بالنبي أو الوصي .
٤- ومن ثم لا مجال لاحتمال كون الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة كلاما آدميا أي كون الخطاب بالشهادة الثالثة موجها لأمير المؤمنين ع
بل هو موجه لله تعالى وإقرار له بما جعل ونصب عليا وصيا لرسوله المصطفى ، كما هو الحال في الشهادة الثانية فإنها مناجاة وخطاب لله تعالى وإقرار له تعالى بجعل محمد نبيا ورسولا إلى خلقه .
٥- فمجرد ذكر اسم النبي أو الوصي في الصلاة التي هي برمتها خطاب المصلي مع الله تعالى ومناجاة معه تعالى – عدا السلام على النبي ص و الأئمة ع والأنبياء والملائكة المقربين في التشهد الثاني قبل تسليم الخروج من الصلاة – لا يعني ذكر اسم النبي ص أو الوصي ع أن الخطاب من المصلي قد تحول إلى النبي ص أو الوصي ع ، كما هو الحال في الشهادة الأولى فإن الخطاب فيها مع الله تعالى وإقرار له بالوحدانية .
٦- وفي روایة العلل للقمي في تفسير التشهد في الأذان والإقامة : …وَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِقْرَارٌ بِالتَّوْحِيدِ وَ نَفْيُ الْأَنْدَادِ وَ خَلْعُهَا وَ كُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَعْنَى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ إِقْرَارٌ بِالرِّسَالَةِ وَ النُّبُوَّةِ وَ تَعْظِيمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَيْ تُذْكَرُ مَعِي إِذَا ذُكِرْتُ …) .
١- روى في كامل الزيارات : في ثواب من قتل في طريق زيارته ع : …..َ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ قُتِلَ عِنْدَهُ جَارَ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ فَقَتَلَهُ قَالَ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا كُلُّ خَطِيئَةٍ وَ تُغْسَلُ طِينَتُهُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَخْلُصَ كَمَا خَلَصَتِ الْأَنْبِيَاءُ المخلصين [الْمُخْلَصُونَ] وَ يَذْهَبُ عَنْهَا مَا كَانَ خَالَطَهَا- مِنْ أَجْنَاسِ طِينِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ يُغْسَلُ قَلْبُهُ وَ يُشْرَحُ صَدْرُهُ وَ يُمْلَأُ إِيمَاناً فَيَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ مُخْلَصٌ مِنْ كُلِّ مَا تُخَالِطُهُ الْأَبْدَانُ وَ الْقُلُوبُ وَ يُكْتَبُ لَهُ شَفَاعَةٌ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَلْفٍ مِنْ إِخْوَانِهِ- وَ تَوَلَّى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ جَبْرَئِيلَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ يُؤْتَى بِكَفَنِهِ وَ حَنُوطِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُوَسَّعُ قَبْرُهُ عَلَيْهِ وَ يُوضَعُ لَهُ مَصَابِيحُ فِي قَبْرِهِ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ تَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ بِالطُّرَفِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُرْفَعُ بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِلَى حَظِيرَةِ الْقُدْسِ- فَلَا يَزَالُ فِيهَا مَعَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ حَتَّى تُصِيبَهُ النَّفْخَةُ الَّتِي لَا تُبْقِي شَيْئاً فَإِذَا كَانَتِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الْأَوْصِيَاءَ وَ يُبَشِّرُونَهُ وَ يَقُولُونَ لَهُ الْزَمْنَا وَ يُقِيمُونَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَ يَسْقِي مَنْ أَحَبَّ ) ، وهذا الثواب عبارة عن طي كمالات عوالم الرجعة بل وجملة من كمالات عوالم القيامة .
٢- وروى أيضا : في ثواب من مات في زيارة الحسين ع – : ….قَالَ فَمَا لِمَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ إِلَيْهِ قَالَ تُشَيِّعُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَأْتِيهِ بِالْحَنُوطِ وَ الْكِسْوَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تُصَلِّي عَلَيْهِ إِذْ كُفِّنَ وَ تُكَفِّنُهُ فَوْقَ أَكْفَانِهِ وَ تَفْرُشُ لَهُ الرَّيْحَانَ تَحْتَهُ- وَ تَدْفَعُ الْأَرْضَ حَتَّى تَصَوَّرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ مِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ- وَ عِنْدَ رَأْسِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى قَبْرِهِ- وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رُوحُهَا وَ رَيْحَانُهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة) .
٣- كما أن عموم (من مات على حب آل محمد مات شهيدا) شامل للزائر بعد كون زيارته لهم ع صلة ومحبة من درجة خاصة فهي شهادة من درجة متميزة .
١- قد أفتى علماء الإمامية وغيرهم أن الكفار إذا تترسوا أي احتموا بالمسلمين يجوز قتلهم لدحر جيش الكفار .
٢- هذا مع براءة المسلمين إلا أنه إذا توقف على ذلك غرض أعظم وهو دحر الكفر فالتضحية بأولئك كإقدام المجاهد بفداء نفسه في سبيل الهدف الأسمى .
٣- كما هو معمول لدى المجتمعات البشرية من القيام بمناورات عسكرية بالسلاح الحيّ مع أنه يستلزم ذلك قتل تعداد من المشاركين قطعا ، لكن في سبيل الهدف الأسمى وهو تهيئة جيش البلاد للدفاع وحماية الأوطان .
٤- وكما هو الحال في الجنين الذي ولجته الروح فإن عرف البشرية الحالي على الإقدام على إسقاطه مع تهديده لحياة الأم .
٥- وقد ورد أن بقاء ذلك الصبي يمانع حظوة البشرية عن سبعين نبيا .
٦- أما رفض مسلم بن عقيل فمدرسة الأئمة ع بدءا من أمير المؤمنين ع والحسن المجتبى ع والحسين سيد الشهداء ع وبقية الأئمة دورها في ترسيخ المبادئ فوق أهمية النصر المؤقت ولا سيما النصر الذي لا حظ للأمة المتخاذلة في الإسهام فيه .
٧- نعم لا بد من الالتفات إلى أن الموازنات بين الأغراض الهادفة وما يسمى بالمنافع والمفاسد والتثبت من وجودها ودرجاتها ليس على المعيار الظني بل بآليات اليقين أو الوحي الإلهي .
٨- أما الحكمة في نقل هذه القصة في القرآن فهو بيان تطابق التشريع والتكوين الإلهي أي تبيان أن الدولة الإلهية الخفية ورجالها تتطابق في برامجها مع القضاء والقدر الإلهي ، أي أن التشريع بآليات الوحي في مقام التنفيذ يتطابق مع الأغراض التكوينية للقضاء والقدر الإلهي .
١- الوصية إنما تنفذ فيما كانت بقدر الثلث من مجموع مال التركة .
٢- وإنما تتحدد الوصية بثلث الأرض لو فرض عدم ترك الأم مالا غير الأرض ، وأما مع تركها أموالا أخرى فيحسب الثلث من قدر المجموع .
٣- مع العجز عن بناء المسجد – ولو بالتعاون مع أخيار آخرين أو جهة من الوقف الرسمي –
يمكن بيع بعض أرض الثلث واستعمال الثمن في بناء المتبقي من أرض الوصية
أو تباع أرض الوصية وتشترى أرض أرخص سعرا لتبنى بفارق السعر الأرض المشتراة
والحاصل يلزم التوسل بأي طريق لتنفيذ الوصية بما يتيسر من السبل .
٤- مع انسداد السبل إما للعجز أو لعدم تفرغ الورثة أو لسبب آخر يصار بمبلغ الثلث إلى صدقة جارية أخرى ممكنة كالمشاركة مع مشروع إنشاء مسجد أو حسينية أو نحو ذلك .
١- مع تقدم الهجرة على الزواج و علم الزوجة بذلك والتباني على السكنى في المهجر فاللازم على الزوجة السكنى مع الزوج في المهجر إلا في صورتين : الأولى : طروء ما يضر بالدين في المهجر .
الثانية : عدم قدرة الزوجة على تحمّل الاغتراب نفسيا .
٢- ففي هاتين الصورتين لا تلزم بالعيش في المهجر واللازم حينئذ التوصل مع الزوج إلى تسوية توافقية تلائم الطرفين .
إن كانت الأرباح طوعية من تلك المصارف للمشتركين بالإيداع فيها فلا إشكال فيها .
٢- لكن لا يجوز اشتراط الزيادة في عقد الإيداع .
٣- لو اشترط المصرف على نفسه الزيادة فلا يجوز للمودع – صاحب المال والوديعة في المصرف – القصد الجدي للاشتراط بل اللازم عليه عدم قصد الزيادة وإن كتبت في العقد .
٤- وحينئذ إن دفعت له الزيادة فيصرف قسما منها على الفقراء وقسم منها يتملكه فيما لم يكن قاصدا اشتراط الزيادة حين العقد .
١- الزواج إما منفسخ فعلا لارتداده عن الإسلام ومضي مقدار العدة ، أو لكونه من الأول لم يدخل في الإسلام لعدم توفر قصده الجدي للدخول في الإسلام .
٢- أما الأولاد فنسبهم شرعي ولا يندرجون في نسب الزنا للشبهة .
٣- فاللازم إقناع زوجها بالبقاء على الإسلام وأنه لا يتنافى مع الاعتقاد بنبوة النبي عيسى ع وتقديسه وتقديس مريم العذراء فإنه يمكنه الجمع بين الاعتقاد بنبوة عيسى ع وقدسية والدته مريم مع الاعتقاد بسيد الأنبياء وشريعته ، فإن الأنبياء عليهم السلام على خط ومسار واحد ، لا يفترقون في الدين وإنما لكل منهم شرائع في فروع الأحكام ترتبط ببعثته
لكن شريعة سيد المرسلين مهيمنة وناسخة لما قبله كما أن شريعة النبي عيسى ع ناسخة لشريعة النبي موسى ع لكن لا نسخ في دين الأنبياء الموحد بينهم والمدار على الدين .
١- حكم الزواج بحسب الظاهر الصحة أخذا للزوج الأول بإقراره بالطلاق ، ودعواه عدم وقوعه بعد إقراره بوقوع الطلاق لا يسمع منه لأنه إنكار لما قد أقر به .
٢- نعم بحسب الواقع فصحة الزواج الثاني تدور مدار وقوع الطلاق الصحيح ومضي العدة ، وإلا فيحرم الزوج الثاني مؤبدا عليها مع الدخول .
٣- إلا أن لها أن تأخذ الزوج الأول بإقراره إلا أن تطمئن بكذبه في إخباره بوقوع الطلاق وإقراره .
١- يجوز البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من الأحياء ولا يجوز تقليده ابتداء ، وإنما يجوز البقاء في ما تعلمه المكلف من مسائل سابقا وبقي حافظا لها .
٢- أما ما يحتاج إلى تعلمه من مسائل فليس بقاء لتقليد الميت بل هو ابتداء ، كما لو نسيها أو لم يتعلمها سابقا فلا يجوز تقليد الميت لأنه ابتداء تقليد وليس بقاء ، ومن موارد التقليد الابتدائي الذي لا يجوز المسائل المستحدثة .
٣- يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها فتوى الأعلم مع جميع معاصريه من المراجع ،
وأما المسائل التي تتوافق فيها فتواه مع بعضهم فيتخير في التقليد في تلك المسائل التوافقية ولو مع بعضهم بينه وبين ذلك البعض والأحوط الأقوى تقليد مجموع وجمع الأعلم والبعض الذي يتفق معه في الفتوى في تلك المسألة .
فليس التقليد في المسائل منظومة مجموعية واحدة بل في كل مسائل بحسبها
كما أن الأعلمية كثيرا ما تتعدد بين باب فقهي وآخر بل بين مسائل ومسائل في باب واحد .
٤- الأعلمية كما مر تشترط عند الاختلاف في فتوى الأعلم في المسألة مع جميع معاصريه ويكفي في إحراز الاعلمية في كل مسألة وكل باب فقهي الاطمئنان الحاصل من المعروف في الأجواء العلمية الدينية الحوزوية .
١- وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم ليس من الفروع بل من أصول الدين ،
وقد نبه الفقهاء على ذلك في أوائل كل باب من الأبواب الفقهية من كتاب الصلاة والزكاة والحج والصوم .
٢- ففارق بين وجوب الصلاة فهو من أصول الدين ويجب الاعتقاد به وبين أداء الصلاة فهو من فروع الدين وكذلك الحال في البقية .
٣- ومن ثم وصف هذه الأمور بأنها من أركان الفروع أي أن حكمها ركن للفروع لا أن تشريعها وحكمها من الفروع بل ركن من أركان الدين تعتمد عليها الفروع فهي أركان الفروع لا من الفروع .
٤- هذا مضافا إلى أن الولاية هي مرتبة دون الإيمان بالإمامة كما أن الولاية لله تعالى دون الإيمان بالتوحيد مرتبة والولاية للنبي ص دون الإيمان والتصديق بالنبي ص .
٥- مضافا إلى أن الولاية لم تجعل في عرض بقية أركان الدين بل مفتاحهن والدليل عليهن أي أعلى رتبة منهن .
١- مع استقرار وظيفة العمل بتوثيق عقد العمل أو نحو ذلك ففي السفر الثالث للوظيفة يتعين الإتمام في الطريق إلى الوظيفة ذهابا وإيابا .
٢- وكذلك في مكان الوظيفة وأما اتخاذ السكن في منطقة الوظيفة فيزيد ذلك موجب الإتمام في مقر العمل .
٣- إلا أن الإتمام في مقر العمل مع اتخاذ السكن
له سببان السبب الأول كثرة السفر والثاني كونه مقرا ومستقرا ولو بسبب العمل .
٤- وكل من السببين له ضوابط تختلف عن الآخر .
١- الحاجة إليه لعدم وصول عقول الأنبياء فضلا عمن دونهم لاختيار واكتشاف الإمام .
٢- أما بقية الشرائط الإلهية في الإمام فلأن :
١/ الإمامة كيان منظومي مهول في الخلقة .
٢/ لا بد من التعرف على حلقات تلك المنظومة .
٣/ والارتباط به من جهات .
٤/ وأيضا أن براهين الإمامة متعددة من النص الوحياني ومن بقية براهين المعاجز كما في الحجية الوحيانية للقرآن .
٥/ وهذا التعدد مما يزيد من اليقين وتناميه درجات من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بل كل من الثلاث درجات لا تحصى ، وغير ذلك من الغايات الحكيمة .
١- لا يستعمل هذا التعبير فيما ورد في الوحي في الكتاب والسنة للمعصومين ع وإن استعمل في سورة الرحمن للاسم الإلهي ، فاللازم عدم استعماله في شأن المعصوم ع لأن استعماله في الاسم المتمحض في الاسمية لا يتعدى منه إلى الطبقات النازلة .
٢- وقد ورد عن الصادق ع ما مضمونه : نحن نحب أن تقولوا ما نقول ولا تقولوا ما لا نقول .
٣- هذا مضافا إلى إيهام التعبير لضعفة العقول أنه تأليه وإن فرض له معنى لا تأليه فيه ، والإيهام إضلال للعوام .
١- في نظرية الميرزا النائيني للفقهاء كجهاز جمعي متعدد أنهم من قبيل الوزراء لقيادة موحدة وهي إمام العصر عج قريبة من الولايات الفدرالية العصرية
أو الكونفدرالية وكالمحكمة الدستورية التي لا بذ لكل السلطات أن تأخذ الصلاحيات منها .
٢- كما أن لآراء أهل الخبرة في كل تخصص دورا في تحديد الشأن في الموضوعات العامة بمعية الفقهاء .
٣- وقد أشار السيد الخوئي في منهاج الصالحين في كتاب الجهاد إلى قالب العلاقة بين الفقهاء وأهل الخبرة والتخصص في المجالات التخصصية لأصحاب الخبرة والعلوم البشرية .
١- الوهن في الممارسات الشعائرية فيما كانت شعاريتها بالأدلة العامة فالمدار فيها على وجوه الحكمة الراجحة الواقعية لا المصطنعة المختلقة من الخصوم .
٢- وأما المنصوص عليها بالخصوص فلا يرفع اليد عنها بمجرد استخفاف واستهزاء الخصوم ما لم يكن هناك عنوان طارئ ويقدر بمقدار الضرورة .
٣- أما بالنسبة للتطبير فهو رمز للفداء والتضحية والشهادة والاستشهاد وللمظلومية ، وهو علامة لذلك عند كافة المسيحيين في العالم وغيرهم ومن ثم يمارسون طقوس الإدماء عندهم في يوم قتل وصلب المسيح – بحسب زعمهم – .
٤- كما أنه قد بينا في الجزء الرابع من كتاب الشعائر الحسينية تواتر الروايات في رمزية الدم على ذلك .
١- الولاية التشريعية ثابتة للنبي ص ولأهل البيت ع من بعده في طول الولاية التشريعية لله تعالى .
٢- كما أن الولاية التشريعية لأهل البيت ع في طول الولاية التشريعية للرسول ص .
٣- ومعنى الطولية في الولايات التشريعية الثلاث هو كون الولاية التشريعية للرسول ص في ظل وتبع الولاية التشريعية لله تعالى لا في عرضها بل منشعبة عنها ، وكذلك معنى طولية الولاية التشريعية لأهل البيت ع بالنسبة إلى الولاية التشريعية لله تعالى وللرسول ص .
٤- وهذه الطولية والتبعية في الولايات التشريعية الثلاث نظير التبعية الطولية التشريعية الموجودة بين القوانين الدستورية والقوانين البرلمانية والقوانين الوزارية فهذه طبقات ثلاث من منظومات القوانين كل منها منشعبة من الأخرى طولا وتبعا وتوالدا وليس في عرض بعضها البعض بل الطبقة الثانية مفصلة قانونية للأولى بمثابة الشرح والترجمان القانوني وكذلك نسبة الثالثة للثانية .
٥- وكما لا يحق للوزير العمل بالقوانين الدستورية من دون مراعاة القوانين البرلمانية كذلك لا يصح لمدير البلديات في المحافظات العمل بالقوانين البرلمانية من دون مراعاة القوانين الوزارية ، فلا بد للمراجع القانونية وفقهاء القانون مراعاة الطبقات الثلاث
وعدم القفز على المراتب الثلاث .
٦- كذلك الحال في شأن فرائض الله تعالى وسنن النبي ص و تشريعات أهل البيت ع فلا بد لأهل البيت ع من تبعية فرائض الله تعالى وسنن النبي ص معا كما لا بد للفقهاء والمجتهدين من مراعاة فرائض الله تعالى بضميمة سنن النبي ص وسنن أهل البيت ع معا .
٧- وليس المراد من شرح الطبقة القانونية النازلة للعالية هو الشرح اللغوي المحض بل حقيقته تفصيل تقنيني قانوني للقوانين الإجمالية الفوقانية كما هو الحال في تفصيل القوانين البرلمانية للقوانين الدستورية وكما هو الحال في تفصيل القوانين الوزارية للقوانين البرلمانية ، وكذلك تفصيل قوانين البلديات والمحافظات للقوانين الوزارية طبقات فوق بعضها البعض .
٨- وهذا التدرج والتسلسل في طبقات منظومة القوانين ضرورة ذاتية في منظومات القوانين سواء كانت وضعية بشرية أو سماوية وحيانية .
٩- وهذا برهان من علم القانون على ضرورة الولاية التشريعية للرسول ص وضرورة الولاية التشريعية للأئمة ع في طول بعضها البعض .
١٠- هذا مضافا إلى قيام الضرورة في أحاديث الفريقين وكلماتهم على ممارسة النبي ص للتشريع كما في الركعتين الأخيرتين في فريضة الصلاة الرباعية
والثالثة في المغرب ، وغيرها من الأبواب والمواطن ، التي هي سنن النبي ص لا فرائض الله تعالى .
١١- وكذلك الحال في ممارسة الأئمة ع التشريع في ظل فرائض الله تعالى وسنن النبي ص في أبواب الفقه كما هو الحال في أحكام أمير المؤمنين ع في أبواب القصاص والديات والحدود وغيرها من الموارد .
١٢- وكذلك يدل عليها عموم قوله تعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) وغيرها من الآيات والروايات المستقيضة والمتواترة .
١٣- ومما تقدم يظهر عدم توهم التنافي بين تشريعات الرسول ص وتشريعات الله تعالى بل هي امتداد لها وشارحة قانونية ترجمانية لها ، كذلك الحال بين تشريعات الأئمة ع وتشريعات الرسول ص .
١٤- كما يظهر أن دور الطبقات التشريعية الثلاث ليس تصرفا من الطبقة النازلة في العالية بل امتدادا تابعا شارحا في ظل العالية لا تغيير فيما بينها .
١٥- كما هو الحال في طبقات القانون البرلماني مع القانون الدستوري فإن شرعية القوانين البرلمانية مستمدة من تطابقها مع الدستورية لا مخالفتها لها
وكذلك الحال في القانون البرلماني والقانون الوزاري فإن شرعية القانون الوزاري مستمدة من القانون البرلماني لا مخالفته .
١- سفر السياحة ليس كسفر المعصية أو كسفر الصيد مانعا عن التقصير بل ذكر الفقهاء أن سفر التنزه مباح غير مانع عن التقصير .
٢- ثم إن اتخاذ السفر المباح عملا موجب للتمام لا للتقصير .
٣- بل إن التمام فيما اتخذ السفر عملا لا يشترط في الإتمام كون السفر مباحا أو معصية ونحوه بل اتخاذ السفر مطلقا عملا مانع عن التقصير وموجب للبقاء على الإتمام ،
فالكثرة في السفر إذا اتخذت عملا مانع من التقصير كمعصية السفر مانع مستقل عن التقصير .
١- إجارة المال باصطلاح سوق الاستثمار هو القرض الربوي واشتراط الربح على القرض حرام .
٢- لكن بالإمكان جعل المال المأخوذ من رأس المال في المقاولات بأن تشترى آلات البناء ونحوه من المال و الأرباح تقسم بين صاحب المقاولات وصاحب رأس المال ولا يعين الربح بنسبة من رأس المال بل بنسبة من الدخل المالي لشركة المقاولات .
١- مسلك المشهور في قرائن التوثيق أو التضعيف ليس على استقلال القرينة في الدلالة وفي الحجية بل على كون القرينة لها نسبة من الدلالة مع انضمام قرائن أخرى تصاعد نسبة الظن والاحتمال حتى تصل إلى درجة الاطمئنان .
٢- وهذا ما غفل عنه السيد الخوئي عندما أشكل على المشهور في جملة من قرائن التوثيق فتعامل معها بأنها مستقلة دالة وحجة على الوثاقة بينما المشهور يتعامل معها كأجزاء لمجموع يشكل حجية اطمئنانية .
٣- بل كل قرينة هي على درجات من القوة والتوسط أو دون المتوسط بحسب ملابسات تلك القرينة .
٤- ومن تلك القرائن عند المشهور الترضي من مثل الصدوق الذي يشكل قرينة لا سيما مع التكرر منه حول شيخ من مشايخه فإن ذلك مؤشر على نحو من التبجيل من الصدوق لشيخه طبعا .
٥- هذا مع ضميمة قرائن أخرى ككثرة رواياته عنه وكونه شيخ إجازة لكتب الأصحاب وغيرها من القرائن .
٦- أما الإشكال على الترضي أنه من الناسخ لا من الصدوق أو أن النسخ تختلف في وجود الترضي وعدمه
فمدفوع أن الترضي من متن كلام الصدوق واختلاف النسخ على تقدير وجوده في بعض الموارد هو كاختلاف النسخ في موارد أخرى من نسخ الكتب يعالج بموازين ضبط وترجيح النسخ .
٧- أما الترضي برمز ( ره) فلا يختلف عن الترضي لمرادفة الترحم للترضي .
٨- والحاصل أن اختلاف النسخ المطبوعة عن الحجرية أو عن المخطوطة يخضع علاجه كبقية موارد اختلافات النسخ للترجيح والتدقيق والتثبت والموازنة .
١- الذي ذكرناه في المنهاج هو التفصيل .
٢- أما خيار الشرط فإن التزم فيه برد العين وارتجاعها فلا تجوز التصرفات الناقلة ، وإما إن كان غاية الشرط مجرد التسلط على فسخ العقد فتجوز التصرفات الناقلة .
٣- وأما بقية الخيارات ففي خيار المجلس وخيار الحيوان فهو من قبيل خيار الشرط من التفصيل .
٤- وأما بقية الخيارات كالعيب والغبن والرؤية والتأخير ونحوها فالأقوى فيها جواز التصرفات الناقلة فلا يمنع في مدتها من استهلاك العين ويسوغ التصرف الناقل .
٥- ومع إجمال الشرط بينهما أو إبهام الدلالات في ذلك ، فيصح التصرف غايته يمكن التصالح بالجمع بين الحقين لو فسخ من له الخيار بانفساخ التصرف مع كون العين باقية .
١- قد اشترط التوسل بالنبي وآله في التوبة بل في كل العبادات في قوله تعالى : (ولو أنهم إذ ظلموا …) ، وكقوله تعالى : ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ) ، وقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم … ) ، وقوله تعالى : ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم )
وغيرها من الآيات .
٢- كما اشترط شفاعة النبي ص وإلا فالعمل والعبادة مردودة .
٣- فالتوسل بهم وشفاعتهم شرطان في قبول وصحة الأعمال والعبادات وكل الأذكار ومنها الاستغفار وغيره من الأذكار سواء اللسانية أو القلبية أو العقلية ، فهم البسملة التي يفتتح بها كل ذكر وكل قرب .
١- قد اشترط التوسل بالنبي وآله في التوبة بل في كل العبادات في قوله تعالى : (ولو أنهم إذ ظلموا …) ، وكقوله تعالى : ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ) ، وقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم … ) ، وقوله تعالى : ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم )
وغيرها من الآيات .
٢- كما اشترط شفاعة النبي ص وإلا فالعمل والعبادة مردودة .
٣- فالتوسل بهم وشفاعتهم شرطان في قبول وصحة الأعمال والعبادات وكل الأذكار ومنها الاستغفار وغيره من الأذكار سواء اللسانية أو القلبية أو العقلية ، فهم البسملة التي يفتتح بها كل ذكر وكل قرب .
١- أما الطلاق فيصح حسبما هو مقرر لديهم من أحكام الطلاق الإجباري خلعيا كان أم غيره ، إلزاما لهم بما التزموا .
٢- بل صحة الطلاق متجهة من وجه آخر أيضا مع كون تفريطه – في حقوق الزوجة – مستداما .
٣- أما العقارات المسجلة باسم الزوجة فرارا من الضرائب فإنما يسوغ لها أخذها بشرطين :
١/ استحقاقا للشرط المبني عليه العقد من أخذ نصف تمليك الزوجة نصف ما يملكه الزوج عند الطلاق ، فيما كان تباني الطرفين على تصديق الزواج بالقانون الرسمي ههناك .
٢/ الشرط الثاني التثبت والتأكد من كون ثروته تزيد ضعفا عما سجله من عقارات باسمها .
٤- أما إسقاط المهر في الطلاق الخلعي فلا يسقط الشرط المبني عليه العقد من تملكها النصف عند الطلاق ، لخروج الشرط عن المهر .
١- نشر الشعر ليس بمعنى كشفه أمام منظر الآخرين كما ورد ذلك في زيارة الناحية ( ناشرات الشعور ) بل بمعنى نثر الشعر بدل أن يكون معقودا بجدائل وإن كان تحت خمارها وردائها ، ومن ثم ورد في رواية الكشي بعد هذه الجملة (ولأضعن قميص رسول الله على رأسي ولأصرخن إلى الله تعالى ) كما ورد في بعض الروايات أنها أرادت أن تقوم بذلك عند قبر النبي ص .
وهي حالة تتخذها المرأة لإظهار العزاء والمأتم ، كما أنها حالة تستحب للمرأة حين الدعاء تضرعا لله تعالى وتذللا ، فهذا تهديد بالدعاء عليهم .
– وقد روى ذلك العياشي في تفسيره بسنده
ورواه الطبري الشيعي في المسترشد بسنده إلى زرارة عن الصادق ع
والمفيد في الاختصاص بسنده والكشي بسنده عن الصادق ع ورواه ابن شهر آشوب في المناقب
والطبرسي في الاحتجاج
وغيرها من المصادر المتقدمة لأعلام الإمامية .
٢- لا ريب أن للعامل الروحي إسهاما كبيرا في قوة البدن و إن كان للعامل المادي البدني دور هو الآخر ، فقد قال تعالى :
﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤمِنينَ عَلَى القِتالِ إِن يَكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يَغلِبوا مِائَتَينِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يَغلِبوا أَلفًا مِنَ الَّذينَ كَفَروا بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَفقَهونَ﴾ فأشار إلى أن لجانب الصبر وهو عامل نفساني معنوي دورا كبيرا في قوة القتال ، وكذلك هناك آيات كثيرة تشير إلى دور العامل النفساني المعنوي في القوة والثبات ، وورد (ما ضعف البدن عما قويت عليه الروح)
كما أن الشجاعة صفة نفسانية معنوية وليست مجرد عضلات بدنية مفتولة ، ومن ثم قيل إن الحرب النفسية والإعلامية ثمانون بالمئة من أسباب الانتصار والغلبة وللأسلحة المادية النسبة الأقل ، وهذا ليس بمعنى التهاون في تدبير العامل المادي وقد حث الوحي على العامل المادي أيضا (أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل )، إلا أن العامل المعنوي والنفسي أعظم دورا وتأثيرا من دون الإغفال عن العامل الثاني .
١- قراءة اللفظة في زيارتها عليها السلام (يا ممتحنة) .
محتمل أنها بالكسر وإن كان السياق قرينة على قراءة الفتح .
٢- وعلى أي تقدير فأهل البيت ع بلحاظ أنهم رعاة للخلق لهدايتهم وتربيتهم ملكوتيا ، وهم وجه الله وعينه في عباده ويده المبسوطة وأذنه الواعية ، فلا محالة يمتحنون الخلائق .
٣- وهذا أحد أبعاد مقام الشهادة لهم على العباد .
٤- ومن مقتضيات الهداية الإيصالية والتربية هي امتحان الرعايا وتقديم الفيوضات بحسب القابليات المناسبة .
٥- وبذلك يتضح أن امتحانها لشيعتها ومواليها متنوع بسعة الامتحانات الإلهية لعباده .
٦- وقد ورد في خطبتها الثانية : ( قالية لرجالكم لفظتهم بعد أن عجمتهم )
وهو بمعنى الامتحان واختبارها للأنصار والمهاجرين .
٧- وقال تعالى في شأن موسى ع : ( ولتصنع على عيني …..وفتناك فتونا )
وقال تعالى في شأن نوح ع : (واصنع الفلك بأعيننا و وحينا) فكيف بمن دونهما .
١- إن كان في وصية الوالد في توليتك قد حدد لك ترتيبا خاصا بين إطعام الفقراء ثم إقامة المجالس ثم بقية موارد المصرف ، فاللازم إتباع ذلك إذا كان الترتيب مرادا له .
٢- وأما إذا لم يكن بينهما ترتيب فأنت بالخيار بين الموارد ، نعم مع إنهاك العوائل فالمتعين سد حاجتهم .
٣- أما الإنفاق على الملحق لزوار الأربعين فيصب في الشعائر فلا بأس به ، لكن يمكن تأجيله مع فسحة المدة .
٤- كما أن الإنفاق من الريع على الملحق خاصة دون بقية المنزل ، كما أنه عند الدوران بين ترميمه أو إعادة بنائه فيتبع الأصلح .
١- يجب المبادرة لترتيب مقدمات السفر للحج من التسجيل ونحوه بمجرد احتمال إمكانية فسح المجال .
٢- ولا يسوغ التلكؤ في ذلك بذريعة احتمال وجود العوائق والموانع .
٣- وعلى ذلك فالتقصير في ذلك يوجب استقرار الحج في ذمة المكلف ، ويجب النيابة عنه بعد مماته .
٤- بل اللازم – على أي تقدير – النيابة عن الميت لحجة الإسلام مع توفر مجرد استطاعته المالية مع عدم توفر الاستطاعة بحسب البدن والوقت .
١- مع كون ملاحظة المال المقترض عوضا عن الذهب مثلا أو عوضا عن عملة صعبة هي معيار قياسي في سوق المال ، فالنقد المقترض بما هو مؤشر على ما وراءه .
٢- بحيث يتقرر تبديل القرض – بالنقد المحلي – بتلك العملة الصعبة الثابتة سعرا أو المقدار من الذهب .
٣- ويقدر التضخم بالتفاوت مع القيمة المالية السابقة .
١- حكم زراعة الرحم حكم بقية أعضاء البدن الأخرى ، فإنها جائزة بلحاظ ذات الزراعة نفسها .
٢- وأما زراعة المبيضين التابعين للرحم ، فحكم الزراعة في نفسها كحكم زراعة الرحم نفسه .
٣- أما تلقيح البويضة بمني الرجل الأجنبي عن صاحبة المبيض السابقة ففيه إشكال بل الحرمة قطعية مع كون صاحبة المبيض رحما محرما مع الرجل صاحب المني .
٤- ويصبح الرحم من أجزاء بدن المرأة المزروع فيها .
٥- ويصبح الجنين المتولد منها ولدا لها وهي أُمّ رحمية له ، باعتبار أن المرأة الثانية الزارعة للرحم الصاحبة الفعلية للرحم .
٦- وأما البويضات ، فتبقى منتسبة لصاحبة الرحم السابقة المأخوذ الرحم منها ، وتكون صاحبة البويضات أُمّا بويضية للمتولد من البويضة .
٧- ويكون للجنين المتولد أُمّان .
٨- أما أخذها من شخص آخر حيّ أو ميت فجوازه وحرمته على تفصيل بين المسلمة و المؤمنة وبين غير المسلمة فيجوز في الشق الأخير مع إقدام صاحبة الرحم .
٩- أما زراعة الرحم من أمّ الزوجة فإن كان مع المبيضين بحيث تكون البويضة لأمّ الزوجة فيشكل تكليفا تلقيحها بمني الزوج ، لأنه لا يسوغ له اتخاذ أمّ زوجته حرثا له .
١٠- أما زراعة الرحم المأخوذ من أخت الزوجة (المرأة الثانية) فحكمه كما مر من أن الزراعة في نفسها جائزة ، وإنما الحرمة على الأخت في قلع عضو بدنها .
١١- في الموارد ، الإشكال في تلقيح مني الزوج ببويضة الأجنبية لكن الجنين المتولد ينتسب حلالا للزوج وتكون له أمّان كل من الزوجة صاحبة الرحم الفعلية وصاحبة البويضة الأجنبية .
١٢- وأما إن كانت صاحبة البويضة رحما محرما مع الزوج ففي حلية النسب إشكال .
١- العمل المعنوي لا ينفي مادية العمل كما في مثال السؤال فإن له أجرة ومالية ، فكونه معنويا لا يستلزم نفي ماليته المادية .
٢- نعم لو افترض عمل معنوي لا مالية له كاحترام ومراعاة الأدب مع الأبوين ، فلا مالية له فيشكل جعله مهرا ويبطل العقد نعم يصح جعله شرطا .
٣- لو عقد على المتمتع بها على الشيء عديم المالية يبطل العقد ويسوغ له تجديد إنشائه .
٤- إنهاء العقد المنقطع بأن يهب لها المدة المتبقية ، ويصح ذلك بإلارسال للتسجيل الصوتي المتضمن لذلك .
١- لا يجوز أخذ الزيادة على مقدار الدين بعنوان منافع المبلغ المقترض .
٢- وإن كان المديون مأثوما في التأخير والمماطلة ، وتبقى ذمته مشغولة للدائن تكليفا لا وضعا حتى يبرءه الدائن من ذلك .
٣- ويستثنى من ذلك ما لو حصل تضخم للنقد لكان المديون ضامنا للتفاوت .
٤- كما يستثنى من عدم الجواز ما لو كان الدين في الأصل ليس نقدا بل موادا وبضاعة أي أن الدائن يملك تلك البضاعة في ذمة المديون فاللازم إعطاء قيمة البضاعة يوم أداء الدين لا يوم ابتداء حصول الدين .
٥- كما يستثنى من عدم الجواز ما إذا كان المال المعطى ليس بعنوان القرض بل بعنوان الاستثمار مضاربة وتاجر به الآخذ بذلك القصد .
١- لا يصح قصد النسك معا عن النفس ونيابة عن الغير فإما عن نفسه أصالة مباشرة أو عن غيره نيابة .
٢- نعم يصح إهداء النسك الذي أتى به عن نفسه إلى غيره فردا كان أو جماعة .
٣- يجوز أن يقصد بالنسك المندوب النيابة عن جماعة كثيرة .
٤- وأما النسك الواجب فلا يجوز نيابة إلا عن واحد .
٥- ويجوز نيابة جماعة عن واحد .
١- إن كان الراتب الشهري الذي يتقاضاه عن ما مضى من الشهر أي أخذ الراتب في نهاية كل شهر أو بداية الشهر الجديد لكن أجرة عن الشهر الماضي ، فما يستلمه من الراتب في الفرض بقدر النسبة من الراتب بحسب بعض أيام الشهر فهو من السنة الخمسية السابقة ، وباقي النسبة من الراتب بحسب البعض الآخر من أيام الشهر فللسنة الخمسية اللاحقة .
٢- ففي مثال السؤال ، ثلثا الراتب للسنة الخمسية السابقة وثلثه للسنة الجديدة .
٣- أما إن كان الراتب لما يأتي من الشهر فلا يندرج في السنة الخمسية السابقة .
١- جملة الفضائل والكمالات مع كونها عامة إلا أن لكل كمال وفضيلة درجات تترقى وتتصاعد إلى مستويات تبلغ الاصطفاء .
٢- ومستوى الاصطفاء هو الآخر له درجات متفاوتة في الشدة فيفاضل المصطفون فيما بينهم ، فضلا عن ترقيهم على غير المصطفين ، وكذلك يتفاوت غير المصطفين في درجات الكمال والفضيلة الواحدة .
٣- كما أن كل فضيلة وكمال بعض درجاته اكتسابي وبعضها وهبي لدني وثالث وهبي لدني اصطفائي .
٤- كما أن المقامات الوهبية اللدنية الغيبية الاصطفائية ليست مفتوحة لعموم البشر ، وأما المقامات الوهبية اللدنية الملكوتية غير الاصطفائية فهي مفتوحة للكل بشرط المجاهدات والتقوى كما هو الحال في مقام الحكمة والعلم اللدني غير الاصطفائي ومقام الصديق والصديقة والإيتاء اللدني للآيات الإلهية كما في بلعم بن باعوراء .
٥- الكمال والفضيلة اللدنية غير الاصطفائية كما يمكن اكتسابها يمكن سلبها وفقدانها بالتقهقر في الاستقامة ، بل إن بعض الكمال والفضيلة الاصطفائية قد تسلب من المصطفين بسبب ترك الأولى .
٦- عنوان الصدق والصديق والصديقة مقام كمالي فضيلي عظيم وهو أعم من كونه اصطفائيا أو دونه .
٧- فقد قال تعالى :
﴿وَالَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدّيقونَ وَالشُّهَداءُ عِندَ رَبِّهِم لَهُم أَجرُهُم وَنورُهُم﴾ [الحديد: ١٩]
وورد في بيان الآية جملة من الروايات ما رواه البرقي في المحاسن :
٣٢ باب المؤمن صديق شهيد
١١٥ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا مِنْ شِيعَتِنَا إِلَّا صِدِّيقٌ شَهِيدٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ و عَامَّتُهُمْ يَمُوتُونَ عَلَى فِرَاشِهِمْ فَقَالَ أَ مَا تَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي الْحَدِيدِ- وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ فَقُلْتُ كَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَطُّ قَالَ لَوْ كَانَ الشُّهَدَاءُ لَيْسَ إِلَّا كَمَا تَقُولُ لَكَانَ الشُّهَدَاءُ قَلِيلا)
١١٧ عَنْهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَقَالَ الْمُؤْمِنُ لَشَهِيدٌ حَيْثُ مَاتَ أَ وَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِم)
وأورد غيرها من الروايات .
٨- ومفاد الأدلة أن (الصديق والشهيد) مقام عام كمالي وفضائلي يترقى إلى مستوى الاصطفاء ويتصاعد كذلك .
٩- بعض آثار وأحكام هذا المقام يختص بمستوى الاصطفاء وبعضها لعموم هذا المقام ، وبعضها لقمة الاصطفاء .
١٠- والصديق والصديقة مقام ينال بالصدق مع الله وهو بالطاعة في كل الجوارح والجوانح من الإنسان فللقلب صدق بالإقبال على الله تعالى .
١١- أما الدال في الزيارة فالظاهر أنها بالتشديد وإن أمكن تصحيح عدم تشديدها أيضا
١- لا بد من التثبت في منشأ بطلان الطلاق ولا يكفي ادعاء الزوج السابق ببطلان الزواج بعد إقراره بوقوع وتحقق الطلاق ولا يسمع ادعاؤه بالبطلان ، بل يبنى على الصحة .
٢- لو تم التثبت من بطلان الطلاق فتحرم على الثاني مؤبدا إذا دخل بها ، ويجب عليهما الانفصال لبطلان العقد عليها وحرمتها عليه مؤبدا ، ولا بأس من الاحتياط استحبابا بطلاق الثاني لها من ناحية الشبهة الموضوعية .
١- إن لم يمكث في هويه أصلا ولو للحظة وإن لامست أصابعه الركبة بل واصل الهوي للسجود فلا يضر قصده السابق في ابتداء الهوي أنه للركوع .
٢- وأما إن مكث ولو للحظة عند وصوله للركوع فتبطل الصلاة بزيادة الركن .
٣- أما صلاة المأمومين فتبطل إذا مكثوا للحظة معه وأما إن لم يمكثوا فلصحة صلاتهم وجه .
السؤال الثاني .
لو استقر في هيئة الركوع و لو للحظة، فهل عليه أن يقطع صلاته ، أو أن يعلم المصلين في حال أنهم لم يطلعوا على حاله ؟ .
الجواب الثاني .
عليه أن يقدم أحدهم ليكمل بهم الصلاة ممن يتقن إمامة الجماعة .
1. اگر امام زود ملتفت مسئله شده باشد و برای رکوع هیچ مکث نداشته باشد و بدون اینکه لحظهای در رکوع بماند، به سجده برود، قصد سابق (خم شدن به قصد رکوع) آسیبی به نماز نمیرساند [و نماز صحیح است].
2. اگر بعد از خم شدن برای رکوع، حتی لحظهای مکث کند و سپس به سجده برود، [«رکوع» صدق میکند و درنتیجه] نماز به علت اتیان رکن اضافی (رکوع اضافی) باطل است.
3. اگر مأمومین نیز لحظهای در رکوع مکث کنند و سپس به سجده روند، نمازشان باطل خواهد بود، ولی اگر مکث نکنند و و بدون اینکه لحظهای در رکوع بمانند، به سجده بروند، برای صحت نمازشان وجهی وجود دارد.
اللطم والعزاء على أم البنين هو من اللطم والعزاء على الحسين (ع) حقيقة لأن قضية كربلاء ومصاب سيد الشهداء (ع) ذو أبعاد عديدة كما هو الحال في تخصيص سيرة شيعة أهل البيت (ع) كل ليلة ويوم من عشرة محرم لأحد نجوم شهداء كربلاء فإن ذلك من شؤون حادثة وواقعة ومصاب كربلاء المتمركز حول الحسين (ع) لكن مع دوائر عديدة كثيرة وكما هو الحال في زيارات الحسين (ع) فإنه ورد عنهم (ع) مخاطبة كل من الحسين (ع) كمركز العصمة وأولاد الحسين (ع) وذكرت مصائبهم وبقية دوائر بني هاشم وأصحاب الحسين (ع) وماجرى عليهم ومن ثم ورد اللعن على قتلة أئمة أهل البيت (ع) وعلى قتلة شيعتهم في امتداد خط واحد وهذه كلها بينات معلمية دالة على مسار واحد .
١- إذا كان تنازلها عوضا بذلته قبل الطلاق لأجل أن يطلقها وتبين منه وأن لا يتمكن من الرجوع إليها ، فهذا خلع وطلاقه لها بائن ولا يستطيع الرجوع في العدة ولا ينفسخ الطلاق .
٢- زواجها من الثاني صحيح مع كون مشارطتها للزوج الأول قبل طلاقه لها كما مر .
٣- ولو فرض أن توافقها مع الزوج وتنازلها عن حقوقها بعد الطلاق فلا يكون ذلك خلعا ولا يكون الطلاق بائنا بل رجعيا يمكن للزوج الرجوع في العدة ولا تسقط عنه حقوق الزوجة ، وحينئذ يفسد زواجها من الثاني ومع الدخول تحرم عليه مؤبدا .
١- كل مسألة حصل فيها العدول عن تقليد الميت
فلا يصح الرجوع لتقليد الميت مرة أخرى .
٢- سواء كان العدول في محله أو خطأ في غير محله كما لو عدل في مسائل كان الميت هو الأعلم .
٣- وسواء كان العدول إلى تقليد الحي أو العدول عن فتوى الميت إلى الاحتياط .
٤- ففي كل موارد العدول لا يصح الرجوع إلى تقليد الميت .
١- أما مع عدم ذكر المدة في العقد فينقلب إلى دائم على الأظهر .
٢- وأما تحديده بحصول عقد الزواج الدائم بينهما وهو استكمال الاجراءات الرسمية وهو مقدر عرفا بمدة زمنية فيقع العقد منقطعا .
٣- وعلى أي تقدير فلو أرادا رعاية الاحتياط فله أن يهبها المدة ويطلقها أيضا ويكون بائنا مع عدم الدخول ، ثم ينشئان العقد الدائم الجديد .
١- الذي جرى بينهم عقد صلح في قسمة الإرث .
٢- إذا كان الصلح مبنيا على تقدير معين من تقدير مبلغ الضرائب سواء في المعدل المتوسط أو معدل القلة ، فاتضح أن المعدل في القلة متفاوت بنحو كبير جدا لا يتغاضى عنه لو كانوا قد احتملوه في حين عقد الصلح بينهم لم يرتضوه عوضا عن زيادة مالية القطعة الركنية ، فاتضح بعد ذلك الحال لهم فيكون من الغبن .
٣- والغبن جار في كل المعاوضات على الأصح عندنا ، ويترتب عليه حق خيار الفسخ لعقد الصلح على القسمة السابقة .
٤- فلو فسخوا والحال هذه أعيد القسمة والصلح عليها من جديد .
٥- أما إذا كان التفاوت ليس بذلك المقدار أو كانوا يحتملون تصاعد مقدار التفاوت فليس لهم أن يفسخوا الصلح السابق على القسمة .
٦- كما أن لهم إنشاء صلح جديد على ضوء النزاع على الصلح السابق بحسب التوافقات الجديدة .
1. در هر مسئلهای که از میت عدول شدهاست، نمیتوان دوباره به میت رجوع کرد و به فتوای او در آن مسئله عمل کرد.
2. در این بین فرقی ندارد که عدول از مجتهد میت صحیح و بهجا بوده باشد یا نه. حتی اگر مجتهد میت در مسئله یا مسائلی اعلم بوده باشد و با این همه، شخص در آن مسائل به مجتهد زنده رجوع کرده باشد، نمیتواند دوباره به فتوای مجتهد میت در آن مسئله یا مسائل رجوع کند.
3. همانطوری که فرقی ندارد که شخص از فتوایِ مجتهدِ اعلمِ میت به فتوایِ مجتهدِ زنده عدول کرده باشد یا اینکه مجتهدِ اعلمِ میت در مسئلهای به احتیاط واجب معتقد شده باشد و شخص به فتوایِ فالأعلمِ زنده عمل کرده باشد. در هر دو صورت نمیتوان به فتوایِ مجتهدِ میت رجوع و به آن عمل کرد.
4. به سخن دیگر، اگر شخص در مسئله یا مسائلی، از مجتهد میت به مجتهد زنده، رجوع کرده باشد، بههیچوجه رجوع دوباره به فتوایِ مجتهدِ میت در همان مسائل صحیح نیست، [اعم از اینکه عدول صحیح و بهجا بوده باشد یا نه و اعم از اینکه شخص از فتوایِ مجتهدِ میت به فتوایِ مجتهدِ زنده عدول کرده باشد یا در مسئلهای که مجتهد میت به احتیاط واجب قائل شدهاست، به فتوای فالأعلمِ زنده عمل کرده باشد].
١- إذا كانت الزوجة ذات ولد من زوجها فترث من جميع ما تركه عقارا أو منقولا أو غيرهما كما ذهب إليه مشهور المتقدمين وهو الصحيح لدينا .
٢- وأما إن لم تكن ذات ولد منه فترث من المنقول ولا ترث من الأرض مطلقا سواء كانت سكنية أو تجارية لا عينا ولا قيمة وإنما ترث مما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ، وللوارث أن يعطيها من قيمة تلك الأشياء .
١- أصل الوسواس والوسوسة من ضعف النفس قبال إيحاءات شياطين الجن .
٢- وكلما استفحل انبطاح الإنسان وانفعاله لإلقاءات شياطين الجن كلما تحكم وسيطر الشيطان أكثر فأكثر وضعفت إرادة الإنسان قباله .
٣- وإذا تمادى انفعال الإنسان وإصغاؤه لخواطر وتخاطر المعاني والأفكار التي يلقيها الشياطين طمع الشيطان للتحكم في مساحة أكبر على الإنسان تصل إلى عقائده وإلى كل شؤون حياته .
٤- والعلاج هو تمرد الإنسان وعصيانه لتلك الوساوس والاحتمالات والخواطر وعدم الاكتراث بها ، والثورة المستمرة على طاعة تلك الاحتمالات والخواطر الوسواسية .
٥- كما أن علاج تجاسر الشياطين على المقدسات هو باستشعار التقديس للمقدسات والقيام بذكر الله والثناء عليه بأسمائه الحسنى .
٦- وليوطن الإنسان نفسه أنه على مصارعة روحية دائمة مع شياطين الجن وليغالبهم بقوة التمرد والصرامة في المواجهة الفكرية والروحية لإلقاءاتهم الخبيثة .
٧- كما أن التسلح بالمزيد الكثير الكبير من الثقافة العقائدية والفقهية يكسب الإنسان قوة إرادية نافذة في حروبه مع شياطين الجن .
٨- كما أن هذا علاج للسحر والعين والمس ونحو ذلك من الأمراض الروحية .
٩- وقد نشرنا ملفا فيه توصيات في الآداب الفقهية للعلاج الروحي .
١- لا يتحدد وقت الخطبتين بذلك بل يمتد إلى بلوغ الظل كل شيء مثله .
٢- هو آخر وقت فضيلة صلاة الظهر في كل يوم وهو قريب من ساعتين ينقص أو قد يزيد .
٣- لا ضير في التأخير بذلك ، الابتداء يمكن أن يطاول اكثر من ذلك مادام الابتداء دون المثل في الظل .
٤- نعم لا يلزم كلا منهما ابتداء ولا انتهاء .
٥- وكيفية صلاة الجمعة :
ركعتان كصلاة الصبح وتمتاز عنها بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور : ١ – الحمد للّه والثناء عليه . ٢ – الصلاة على النبي وآله . ٣- الوعظ والوصية بالتقوى ونحوه . ٤ – سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .٥ – الأحوط إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط الثناء والتمجيد والتقديس لله عز وجل والثانية على بسط الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .
إن من الموازين القسط للاستقامة والهداية أن تستعمل الفاظ الوحي والعناوين الواردة في الآيات والروايات ومرادفاتها وتوصيتهم عليهم السلام ان نقول ما قالوا ولا نتكلف موازين من قريحة انفسنا .
نعم لاتقرن ولاية اهل البيت (ع) بالصلاة والحج وبقية اركان فروع الدين إذ هي اعظمهن وكذلك ما يرتبط بها لكن اعظمية الولاية لايعني التفريط ببقية اركان الفروع
كما أن الاهتمام ببقية الاركان لايعني تساويها في الاهمية والرتبة .
فالتوازن في الرؤية والنظرة ضروري نظير ضابطة قوله تعالى : ((لانفرق بين أحد من رسله )).
وقوله تعالى ((وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)) .
فالاعتقاد بكل الرسل من دون تفريط ببعضهم لايستلزم جعلهم في رتبة ومقام متساوي، كما ان تفاضلهم لايعني التفريط بالمفضول، كما ان الاهتمام بالمفضول لايعني تسويته في الرتبة والاهمية بالفاضل وبالأفضل.
فهذه توازنات لابد من رعاية كلا طرفيها .
ونظير ان الصلاة عمود الدين بلحاظ الصوم والحج والزكاة ووو لكن ذلك لايعني التفريط بالحج والزكاة والصوم ،كما أن الاهتمام بالبقية لايعني تسويتها مع الصلاة في الاهمية والرعاية .
فلابد من التوازن وحفظ كل شيء في مرتبته ورتبته من دون افراط ولا تفريط .
كما ان تجلي التوحيد في توحيد الله تعالى في الطاعة بولاية خليفة الله اعظم من تجلي التوحيد في الصلاة كما ان أهل الجاهلية كانوا يصلون ويحجون ويطوفون وو بادعائهم انهم يستقيمون على منهاج النبي ابراهيم (ع)،
و الحال انهم فاقدون لولاية خاتم الانبياء (ص) فوصف الله اعمالهم وصلاتهم وطوافهم وحجهم انها نجس فلايقربوا بها المسجد الحرام ،مما ينبه على اهمية الولاية ومركزيتها بعد التوحيد والنبوة .
لكن ذلك لايعني التفريط ببقية اعمال العبادات كما ان الاهتمام بالبقية لايعني صحة تلك الاعمال بدون الولاية بل لابد من التوازن وحفظ كل ذي حق في رتبته .
ثم انه لايتكل في النجاة على الولاية من دون عمل كما لايتكل على الاعمال من دون الولاية فلكل مقام ورتبة .
فلايصح الاستخفاف بالذنوب كما لايصح الاستخفاف بالولاية تحت ذريعة خطورة الذنوب فلكل مقام ورتبة .
نعم ورد في الحديث القدسي انه تعالى يبتلي المؤمن بصدور الذنوب لئلا يتعالى.
١- أما التفويض للمرأة في الطلاق فلا يصح كشرط في عقد النكاح ، لكن يمكن اشتراط كون الزوجة وكيلة عن الزوج في الطلاق في حالات معينة .
– وبهذا الشرط تستطيع الزوجة أن تطلق نفسها وكالة عن الزوج في تلك الحالات المحددة .
– هذا الشرط عند السيد الخوئي قدس سره لازم فلا يستطيع الزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق .
– وأما عندنا فللزوج عزل المرأة عن وكالة الطلاق وإن حرم عليه نكثه في الوفاء بالشرط .
٢- إن كان المقصود من الشرط الثاني منع الزوج من الزواج بامرأة أخرى من دون موافقة الأولى فهذا الشرط ليس بلازم .
٣ – وأما الشرط الثالث فلازم وملزم به الزوج في حال قبل الشرط في العقد .
١- أصل الشراء للسندات جائز .
٢- أما شرطية الربح بنسبة محددة مضافة إلى قيمة السندات كأرباح فتشكل
بل تحرم لأن عنوانها كأرباح يشير إلى الاستثمار وأن شراء السندات عنوان لاستثمار رأس المال والسند الحكومي وثيقة لضمانه فيكون شرط الربح زيادة ربوية في القرض .
٣- فلا يصح القصد الجدي لاشتراط الزيادة الربحية وإن كان الشرط صورة مذكوراً في عقد شراء السندات .
٤- نعم يسوغ أخذ الزيادة لا من باب استيفاء الشرط الربوي بل من باب الاستحقاق من بيت المال .
١- قد تكرر هذا الموقف والملحمة عدة مرات ، فعندما لا تقوم الأمة بواجبها من نصرة الحق فإن أحزاب ومعسكر الباطل يفسح لها المجال للانتقام من جماعة الحق ولا سيما رؤوسها .
٢- وقد حدث ذلك بعد رحيل النبي ص عندما تخاذلت الأنصار عن نصرة علي ع وفاطمة ع ، وأشارت الصديقة ع في خطبتها إلى خذلانهم لأهل البيت ع وأنذرتهم بأن المعسكر الآخر سينقض على دمائهم وأعراضهم وهذا ما حدث في واقعة الحرة وغيرها .
٣- كما حدث عندما خذلت الأمة الحسين بن علي ع ، بعد ما كانت الظروف مؤاتية لانتصار أهل البيت ع وتأسيس الدولة المهدوية لهم التي لا تزول إلى يوم القيامة ، فكان القربان والفداء للدين هو استشهاده ع وعترته وأصحابه .
٤- وكذلك الحال في خذلان الأمة المؤمنة نصرة موسى بن جعفر ع وكانت الشرائط مؤاتية للنصر ولتأسيس الدولة المهدوية لأهل البيت ع التي لا تزول إلى يوم القيامة ، وقد أحست الدولة العباسية بذلك ، وهذا معنى غضب الله على تقصير المؤمنين في القيام بدورهم ومسؤوليتهم في نصرة راية الحق .
٥- وحينما أحس العدو بهذه الظروف المؤاتية ، فلا بد من قيامه بالمواجهة والعدوان والانقضاض على معسكر الحق فإما يكون عدوانه على القاعدة الشعبية أو على رأس الهرم .
٦- فكان ذلك تضحية من الإمام ع كما هي سيرة استشهاد كل الأئمة ع بالقتل أو السم قرابين لمسيرة راية الهدى والحق .
١- نعم يجب الخمس في الراتب التقاعدي بمجرد استلامه وذلك لأن هذا الراتب تملكه الموظف منذ سنين وإن لم يقبضه من الجهة الرسمية .
٢- غاية الأمر حيث لم يقبضه لا يجب عليه إخراجه قبل استلامه ، ولكن عند استلامه يجب إخراجه فوراً لمرور سنة عليه منذ تملكه وإن لم تمر سنة على قبضه ، فإن المدار في السنة هو على بدء التملك لا القبض .
٣- نعم بقية المكافآت والهدايا أو غيرها مما تعطيه الدولة لا يجب الخمس فوراً بمجرد استلامه لأنه لم يملك من قبل بل حين القبض .
١- حميدة وإن كان اسماً لوالدة الإمام موسى بن جعفر ع ، فيمكن كونه أحد أسماء نرجس والدة الإمام الحجة بن الحسن عج .
٢- ويمكن كونه وصفاً للحجة بن الحسن عج بلحاظ أن والدة الإمام الكاظم ع جدته أيضا .
٣- ويحتمل أن المراد الإمام السابع ع بلحاظ دولته في الرجعة .
٤- ويحتمل أن المراد الإمام السابع ع بلحاظ البداء في كونه مهدي آل محمد ع
١- التوزيع أساسا لإقامة التعازي ومراسم الرثاء لأهل البيت ع ومواليدهم ع .
٢- أما الفائض الزائد على حاجة الحسينيات فيصرف في الدرجة الأولى في مجالس العزاء ولو في المنطقة
وإن لم يكن ثمة مجالس عزاء على أهل البيت ع في المنطقة فيصرف على أنشطة دينية مرتبطة بأهل البيت ع في حسينيات المنطقة ،
وإن لم يمكن ذلك فيصرف على حسينيات مجاورة من المنطقة الأقرب فالأقرب .
٣- والوقف الشامل لكل حسينيات القرية لا يحصر بخصوص حسينية واحدة
١- أنظمة ومناهج التعامل في العلوم الدينية لدينا واحدة وهو ممشى المتقدمين .
٢- لا بد من الالتفات إلى ان مناهج الاعتماد على الخبر والرواية في العلم الواحد من العلوم الدينية متعددة متنوعة متفاوتة الاعتبار .
٣- قد بينا لسنين في مقالات حول عاشوراء أن منهاج المتقدمين هو أن الكتب التاريخية المرسلة النصوص ومثلها كتب السيرة والآثار حالها حال كتب علوم اللغة وعلوم الأدب أنها وإن كانت رواياتها مرسلة لكن يتولد منها الاطمئنان بالتراكم كما صرح بذلك جل الأصوليين المتأخرين .
٤- بل يتولد منها التواتر مع شواهد الحال بامتناع التواطؤ على الكذب والخطأ بل الضرورة مع تصاعد الشواهد والقرائن .
٥- وقد صرح بذلك المفيد في الإرشاد وغيره والمرتضى والطوسي في كتبهم وأجوبتهم وغيرهم وصرح بذلك أيضا المحقق الآغا بزرك الطهراني في كتابه النقد اللطيف .
٦- وهذا هو حال كتب علم الرجال وأقوال الرجاليين المنقولة مرسلا في غالبها ، فكيف يكون الاعتماد عليها في تقييم حال طرق الأحاديث المسندة ويكون الميزان في الاحاديث مختلفاً عنها مع ان التقييم فرع لها فيزيد الفرع على الأصل وهذا متهافت ؟! .
٧- ولا يخفى اختصاص العقائد بأن يكون الدليل فيها يقينياً لا ظنياً إلا في المساحة الهامشية للأسس اليقينية ، والأهم هو اليقين والبرهان النابع من ذات متن الآية والروايات وقراءة النصوص قراءة عقلية لاستخراج البراهين .
١- كون الرجعة دولة ضرورة بحسب الآيات وبحسب روايات الفريقين وكلمات أعلام الإمامية ،
وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا (الرجعة) ونشير إلى نبذة .
٢- ﴿وَنُريدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ استُضعِفوا فِي الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارثين وَنُمَكِّنَ لَهُم فِي الأَرضِ وَنُرِيَ فِرعَونَ وَهامانَ وَجُنودَهُما مِنهُم ما كانوا يَحذَرونَ﴾ والذين استضعفوا هم أهل البيت ع ، ويمكن لهم في الأرض كما مكن لذي القرنين بل أعظم
– ﴿وَلَقَد كَتَبنا فِي الزَّبورِ مِن بَعدِ الذِّكرِ أَنَّ الأَرضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحونَ﴾ .
٣- وقد ورد مستفيضاً ومتواتراً في شأن أمير المؤمنين ع أنه صاحب الدول والكرات ودولة الدول ، وورد متواتراً لفظ دولة مسندة إلى أشخاص أهل البيت ع وإلى سيد الأنبياء ع ، وقد قمنا بتدوين جزء خاص بدولهم عليهم السلام ولا زال قيد التدوين عسى أن يوفق الله تعالى لإكماله .
٤- كما ورد متواتراً بين الفريقين دولة دابة الأرض وصاحب العصا والميسم .
قال تعالى :
﴿وَإِذا وَقَعَ القَولُ عَلَيهِم أَخرَجنا لَهُم دابَّةً مِنَ الأَرضِ تُكَلِّمُهُم أَنَّ النّاسَ كانوا بِآياتِنا لا يوقِنونَ﴾ [النمل: ٨٢] وهي دولة أمير المؤمنين ع وهي من أقوى دول أهل البيت عليهم السلام ولا نظير لدولة في كل تاريخ البشر لها في القوة والقدرة والسيطرة على زمام الأمور .
٥- كما أنه ورد مستفيضاً أن آخر دولة لأهل البيت ع هي دولة سيد الأنبياء وهي أكبر وأعظم وأطول دولة ويجتمع معه كل أهل بيته كوزراء له .
٦- وأن دولة النبي ص هي رجعة سيد الأنبياء ، وأنها البعثة والنذارة الكبرى لسيد الانبياء ص ، وأن ما قام به سابقا هي البشارة والنذارة الصغرى
﴿هذا نَذيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولى﴾ [النجم: ٥٦]
وأنه تأويل قوله تعالى يا أيها المدثر (بتراب القبر) قم (من القبر ) فأنذر ( النذارة الكبرى)
وقال تعالى :
﴿إِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ قُل رَبّي أَعلَمُ مَن جاءَ بِالهُدى وَمَن هُوَ في ضَلالٍ مُبينٍ﴾ [القصص: ٨٥] راده رجعة إلى الدنيا ليقيم الدولة العظمى والنذارة والبشارة الكبرى .
٧- أما أنه لا دولة بعد دولة المهدي عج فالوارد في الروايات أنه لا دولة لأحد من الناس والبشر بعد دول أهل البيت ع وأن دولتهم المهدوية ليس بعدها دولة أي أن الدولة التي يقيمها الإمام المهدي الثاني عشر عج لا تزول إلى يوم القيامة فلا بعدها سقيفة ولا انقلاب ولا تسلط للظالمين ولا كرة لأئمة الجور ليقيموا دولة الجور والظلم ، وهذا معنى مقام المهدوية الذي كان مقدراً للحسين ع وبدا لله في ذلك لخذلان الموالين وكذلك قدر للصادق ع وبدا لله للسبب نفسه وكذلك قدر للكاظم ع وبدا لله للسبب نفسه .
٨- أما قيام أولاد المهدي عج مقامه يقيمون دولة فلم نقف على ورود رواية صريحة في ذلك بل ما ورد في بعض الأدعية يوهم ذلك وعند التدبر والتدقيق يلاحظ أن ضمير ولده يرجع إلى النبي ص لا إلى الإمام الثاني عشر أو الحفظ لولده عج ونحو ذلك لا إسناد ولاية أو وصاية لهم ، والعمدة أنه خلط بين الرجعة للأئمة الاثني عشر ع بعد دولة ظهور للإمام الثاني عشر وأنها لولده ، هذا مع أن للإمام الثاني عشر عج رجعة بل رجعات أيضا لدولته رجعة أو في ظل دولة النبي ص ودولة أمير المؤمنين ع .
٩- وقد ورد في زيارات كل إمام ع أنه منتظر وله فرج وظهور ودولة ولظهوره علامات .
١٠- وقد نقلنا في كتاب (الرجعة) تصريح وتنصيص جل علماء الإمامية برجعة أئمة أهل البيت ع وإقامتهم الدول .
١- مع علمه بعدم بقائه عشرة أيام حين نية الإقامة فلا يعتد بتلك النية .
٢- وهذا بخلاف ما لو نوى الاقامة جدياً ولم يعلم بعدم بقائه وصلى أربع ركعات ثم استجد له علم بعدم بقائه فإنه تتحقق منه الإقامة .
٣- واللازم عليه في فرض السؤال إعادة الصلاة سواء قبل الخروج من المكان أو بعده وأما الصوم فعليه قضاؤه .
١- بناءً على إرث الزوجة (أم الأولاد) من العرصة للزوج ( أب الأولاد) على ما نذهب إليه وفاقا لجملة من المتقدمين من أعلام الإمامية فيما إذا كانت الزوجة ذات ولد من زوجها الميت .
٢- يكون سهم (الأم للأولاد الوراث) زوجة الميت أب الوراث ٤٠ مليوناً و ٦٢٥ الف دينار تقريباً
وسهم الولد الواحد ٣٧ مليوناً و ٩١٦ ألف دينار تقريباً
وسهم البنت الواحدة ١٨ مليوناً و ٩٥٨ ألف دينار تقريباً .
١- لا بد من الالتفات إلى أن الروايات الواردة في خلقة أهل البيت ع النورية وإن كانت متواترة بين الفريقين إلا أنها على ألسن مختلفة متعددة فلا بد من عطف بعضها على بعض وتفسير كل منها بالآخر فإن الحديث يفسر بعضه بعضاً كما أن الآيات يفسر بعضها ببعض وكما أن الآيات تفسر بالروايات كذلك الروايات تفسر بالآيات فكل مواد الوحي مترابطة بعضها ببعض .
٢- مضافاً إلى أن في الحديث قد يكون هناك سهو واشتباه من الرواة في ضبط ألفاظ الحديث ويتنبه إلى علل الحديث لدى الرواة بمقارنة الأحاديث بعضها ببعض .
٣- والوارد في جملة مستفيضة أو متواترة لدى الفريقين هو تقدم خلقة نور فاطمة ع على نور الحسنين والتسعة من ولدها وأن ولدها خلق نورهم من نورها ونور أبيها وبعلها ، فنورها ثالث الأنوار خلقة .
٤- كما أن العرش والكرسي ورد مستفيضاً أو متواتراً أنهما خلقا من نور النبي ص وأن من نور علي ع خلقت الملائكة ، ويمكن تأويل خلقتهما من نور علي ع بقواعد في معارف الوحي .
٥- أما تفضيل الطبقات النازلة من المعصومين كالبدن على العرش ونحوه ، فقد ورد أن من نور النبي ص خلق العرش ومن نور العرش خلق نور النبي ص
ولا تدافع في ذلك بل محمول على طبقات نوره ص فبعضها أعلى من العرش وبعضها أدنى من العرش .
٦- نعم نقل السمهودي من علماء المدينة المنورة في القرن العاشر في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى – الإجماع على أن تراب قبر النبي ص أفضل من العرش بعدما ذكر ضرورة أفضلية تراب القبر على الكعبة ، ويصح التفضيل بلحاظ أن الطبقات كلها هوية واحدة .
٧- و إذا لاحظنا اختلاف الأحكام التكوينية بين طبقات وجوده ص فلا محالة يختلف الشأن عن توحيدها ، وهذا التفصيل وجه من وجوه تفسير تعدد لسان طوائف البيانات الواردة في خلقتهم النورية .
٨- أما تأخير خلقتها النورية في هذه الرواية وجملة أخرى من الروايات فليس مفادها أن نورها خلق من نور الحسنين ع ولا متأخر رتبة بل غايته تغاير مسار خلقة نورها عن الأنوار الأربعة ، ولا بد من التنبه إلى أن نور المعصوم ع طبقات ويختلف شأن كل طبقة رتبة عن الطبقات الأخرى إذا قيست مع أنوار معصوم آخر ، كما في الحديث المرسل (لولا فاطمة لما خلقتكما) .
٩- نظير ما ورد في الثقلين أن الأكبر منهما تارة القرآن وأخرى العترة .
١- كل الأرواح الأمرية والملائكة لها ألطاف تكوينية في أرواح المؤمنين كما أشير إلى ذلك في الآيات والروايات المستفيضة .
٢- لكن ذلك ليس بدرجة الارتباط بينها وبين المعصومين ع .
٣- بل إن المعصومين ع أيضا متفاوتون في الارتباط فإن روح القدس مع النبي عيسى ع بمقدار التأييد بينما مع سيد الأنبياء وآله كقوة مغروزة في ضمن أرواحهم كبقية الأرواح كقوى في ذواتهم من دون أن يكون ذلك تناسخاً باطلاً .
٤- وقد ورد عن النبي ص قوله لحسان بن ثابت أن بعض شعره نطق على لسانه روح القدس عندما كان موالياً للنبي ص وآله ع
كما ورد في قول الإمام الرضا ع للشاعر الخزاعي أن أحد أبيات شعره حول قائم آل محمد عج نطق على لسانه روح القدس .
الصلاة خلفهم في موارد المداراة أو الخوف هي صورة متابعة يقرأ لنفسه ولو إخفاتا ولو كانت الصلاة جهرية .
وإما الصلاة خلف المؤمن فإن كان هناك قرينة ما على صلاحه وتدينه فيعول عليها ولا يتوقف على الإطمئنان بل يكفي شاهد حال ظني .
وإما إن لم يكن في البين ذلك فيمكن الصلاة خلفه أيضا صورة متابعة من دون نية الاقتداء و يقرأ لنفسه إخفاتا ولو كانت الصلاة جهرية .
١- نعم يجوز استعمال القطرة وإن تسبب ذلك لوصول طعم السائل إلى الحلق مما يوجب الإفطار .
٢- بل يجب ذلك مما يؤدي عدمه إلى الضرر على الإبصار .
٣- غايته يسبب ذلك للإفطار المعذور فيقضيه بعد شهر رمضان قبل أن يأتيه شهر الصيام في العام القادم إن ارتفع الابتلاء الذي يعانيه في العين .
٤- وإن استمر إلى شهر رمضان من العام القادم فيسقط القضاء ويجب الفدية عن القضاء بمد من حنطة أو طعام لكل يوم .
٥- وكذلك يجب فدية للإفطار في شهر رمضان لكل يوم بمد أو مدين من حنطة أو طعام سواء تمكن من القضاء او تعذر .
#بيان_الهلال
🟢بيان هلال شهر رمضان 2)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه المصطفى وآله الأوصياء الخلفاء وبعد …
فقد وافانا الإخوة المؤمنون في لوس انجلوس من ولاية كاليفورنيا في منطقتين منها :
الأولى : جبل ماونت ويلسن وعددهم أربعة
والثانية : اناهايم هلز وعددهم أربعة أيضاً وكلا المجموعتين قد وثقوا بل المجموعة الأولى و واحد من المجموعة الثانية وثقوا من قبل اثنين من أهل العلم مباشرة والباقي بتوسط بقية عدول المؤمنين ،
ولم ير بالعين المجردة و لكن بالمنظار العادي و غروب منطقة الرؤية يوافق الساعة 4:57 ص بتوقيت النجف الأشرف
وقد تزامنت الرؤيتان في الساعة 7:31 إلى 7:35 مساءً لمدة دقائق
وذلك بالناظور العادي غير المسلح
وقوة التكبير في الناظور الاول الذي رؤي به
10×42
وقوة التكبير في الناظور الثاني
10×42
ويزامن وقت الرؤية الساعة 5:31 إلى 5:35 فجراً بتوقيت النجف الأشرف وإن كان المدار على وقت الغروب عندهم المزامن لوقت الفجر في النجف الأشرف .
فعلى ذلك يكون يوم الإثنين هو أول شهر رمضان المبارك .
مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد السند دام ظله .
الإثنين صباحاً أول شهر رمضان 1445 هـ.
١- الوظيفة أن يمسك بقية اليوم ويقضي عن إفطاره هذا اليوم ولا كفارة عليه ، وكذلك الحال لمن جهل هذه الوظيفة وظن أن وظيفته استمرار الإفطار .
٢- يقع صيامه أداءً لشهر رمضان الحالي ولا يقع قضاءً لشهر رمضان السابق ، فعليه أن يؤدي قضاء يوم شهر رمضان السابق في الشهور اللاحقة وعليه فدية تأخير القضاء بمد من الحنطة أو الطعام .
١- إن كان دوامه ١٥ يوماً متصلة ونزوله لوطنه ١٥ يوماً متصلة فلا يكون حكمه حكم عمل كثير السفر ، وذلك لانقطاع كثرة سفره للعمل بالإقامة عشراً غالباً .
٢- نعم يتم الصيام في مقر دوامه وعمله كما في وطنه ، فلو وصل إلى مقر دوام عمله قبل الزوال وكان ممسكاً صح صيامه كما هو الحال في وطنه .
٣- كما أنه لو سافر من مقر عمله بعد الزوال أتم صيامه كما هو الحال في وطنه .
٤- والحاصل أن حكم كثرة عمل السفر بلحاظ الإتمام في السفر وضابطتها تختلف عن مقر العمل .
٥- وضابطة كثرة سفر العمل هي عدم غلبة الإقامة عشرة أيام في مقر العمل ولا في الوطن ، وليست الضابطة عدد السفرات في الشهر .
١- يقع صيامه تلقائياً عن شهر رمضان ولا يقع عما نواه سابقاً ، وإذا علم أثناء اليوم سواء قبل أو بعد الزوال بثبوت الهلال فوظيفته العدول في النية عما سبق إلى أداء شهر رمضان الحالي .
٢- وظيفة من أفطر أن يقضيه ويمسك بقية اليوم ولا كفارة عليه .
٣- إن كان قد أفطر فيمسك بقية اليوم ويقضيه بعد شهر الصيام ، وإن كان صائماً فيعدل بنيته إلى شهر رمضان .
١- يثبت الإثنين أول شهر رمضان مع كون ثبوت الهلال في كاليفورنيا يوافق الفجر في النجف الأشرف ويوافق قبل الزوال في مدينة ملبورن في استراليا وغيرها من المدن الشرقية في استراليا كسيدني .
٢- وكذلك الحال بالنسبة لمقلدي السيد الخوئي قدس سره لامتداد اشتراك الليلة عنده إلى ما قبل الزوال كما في المنهاج وحاشيته على العروة وهو المعتمد لدينا أيضاً .
٣- فالضابطة لمدن استراليا الشرقية فضلاً عن المدن الغربية هي كون ثبوت الهلال في بلد الرؤية في أي قارة سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا أو في الأمريكتين
يوافق قبل الزوال في المدينة الاسترالية .
٤- ومن ثم قد يختلف شرق استراليا عن مدنها الغربية حيث يختلف أن ثبوت الهلال بعد الزوال بالنسبة لمدن شرق استراليا عن مدن غرب استراليا حيث يوافق قبل الزوال عندهم فيثبت للمدن الغربية لاستراليا دون الشرقية منها ، وقد لا يثبت لكلتيهما إذا كان بعد الزوال فيهما وقد يثبت لهما إذا كان قبل الزوال فيهما .
٥- والمدار في اشتراك الليل ليس بمعنى التزامن في الليل بل وحدة الليلة لبلد الرؤية لنفس يوم البلدان الأخرى فيوم الإثنين لاستراليا قبل الزوال يشترك مع ليلة الإثنين في غروب كاليفورنيا .
١- قد مر في جواب سابق أن المقدار اللازم من الدقائق لذهاب الحمرة المشرقية بعد سقوط القرص الذي يؤذن عنده جمهور المذاهب الأخرى ، المقدار اللازم بعد سقوط القرص هو ١٢ دقيقة وحكي عن عدة من الأكابر أنه يكفي ١٠ دقائق ولكن الأول أحوط .
٢- وأما أذان أتباع أهل البيت في غالب بلدان الشرق الأوسط فهو يصل إلى ١٨ أو ٢٠ دقيقة .
٣- فالإفطار قبل أذان الشيعة الحالي بدقيقتين لا يخل بذهاب الحمرة المشرقية ولا بحصول الغروب الشرعي .
١- الشهادة الثالثة نبني فيها على الوجوب فتوى كما ذهب إلى ذلك سبعة من الأساطين والأعلام من المتقدمين ومتأخري الأعصار .
٢- غاية الأمر أن وجوه الوجوب لدينا مختلفة .
٣- كما أن بعض وجوه الوجوب التزم بها جلّ علماء الإمامية .
٤- بل بعض وجوه الوجوب التزم بها كافة المسلمين .
٥- وإن لم يتبلور لديهم ذلك بنحو التفصيل .
٦- كما أن أداءها في التشهد مختلف متنوع فمع الحرج أو التقية يأتي بها إخفاتاً أو يكتفي بالصلاة على النبي ص وآله ع .
٧- لأن مفاد – هذه الصلاة على النبي وآله واجبة في وظيفة التشهد في صلاة الفريضة والنافلة والتشهد هو مرتبط بالإقرار بالعقائد بحقائق الدين – هو الاصطفاء الأعظم للنبي والآل .
١- أما حكم من كان مفطراً ثم صدر بيان الهلال واطلع عليه فاللازم أن يمسك بقية النهار ويقضي يوماً بعد شهر الصيام ولا كفارة عليه ، وأما إذا كان صائماً بنية شعبان فاللازم بعد اطلاعه على ثبوت الهلال أن يبدل نيته وإن لم يطلع إلا بعد الغروب فيصح صومه عن شهر رمضان تلقائياً ولا يصح عما نواه سابقا .
٢- وأما حكم الإفطار في يوم الشك فجائز ولا يلزم بالصيام احتياطاً وإن كان له ظن قوي بثبوت الهلال ، نعم الأفضل مؤكداً صوم يوم الشك وهو الأحوط ، نعم مع الاطمئنان بثبوت الهلال لاحقا فاللازم احتياطاً الصيام بنية شعبان .
1. اگر اول ماه اعلام نشده باشد و شخص آن روز را روزه نگرفته باشد، سپس اول ماه بودن ثابت و اعلام شود، بعد از اعلامِ اولِ ماه، باید امساک و از مبطلات روزه پرهیز کند و بعد از ماه مبارک رمضان، روزۀ یک روز را قضا کند. برای شخص فقط قضای یک روز واجب است و کفارهای بر ذمۀ او نیست.
اگر شخص قبل از اعلامِ اولِ ماه بودن، به نیت ماه شعبان روزه گرفته باشد، بعد از اعلامِ اولِ ماه و بعد از اطلاع شخص از آن، باید نیت خود را به روزۀ ماه مبارک رمضان تغییر دهد و روزهاش صحیح است.
اگر شخص قبل از اعلامِ اولِ ماه بودن، به نیت ماه شعبان روزه گرفته باشد و، حتی بعد از اعلامِ اولِ ماه، از حلولِ ماهِ رمضان بیخبر باشد [و درنتیجه نیت خود را به روزۀ ماهِ رمضان تغییر ندهد]، روزهاش صحیح و بهعنوان روزۀ ماهِ مبارکِ رمضان محسوب میشود، نه روزۀ ماهِ شعبان.
2. شخص میتواند یومالشک را روزه بگیرد و میتواند روزه نگیرد و افطار کند، یعنی روزۀ احتیاطی در یومالشک واجب نیست، هرچند شخص ظن قوی بر حلولِ ماهِ مبارکِ رمضان داشته باشد. آری، افضل این است که شخص در روز یومالشک روزه بگیرد.
[آنچه گفته شد، دربارۀ صورتی است که شخص ظن، هرچند ظن قوی، به حلولِ ماهِ مبارکِ رمضان داشته باشد.] اگر شخص اطمینان داشته باشد که هلال دیده خواهد شد، لازم است از روی احتیاط و به نیت ماه شعبان، روزه بگیرد.
١- مع كثرة مرات الاضطراب واستمراره مديداً لا يعول في الحيض على العادة القديمة عدداً ولا زماناً – بل يرجع إلى الصفات مع الزيادة عن العشرة .
٢- أما شرطية الاستمرار ففي الثلاثة وأما ما زاد فيحسب كله حيضاً مالم يزد على العشرة وإلا فترجع للصفات .
٣- الأحوط لزوماً مع تفرق الثلاثة خلال العشرة التحيض بها وفيما بينها .
إجمالاً هو بيان إلى أن أصحاب الكساء أركان لسيد الانبياء في دعوته وتشييده للدين .
أما العينان فللإعتزاز بهما ونفاستهما لدى النبي ص ، وأن البصيرة لاستقامة الدين هي بالتمسك بالسبطين ع .
وأما كونه ع كاليدين للنبي ص فلأن كل ما قام به ص من إقامة الدين فبتوسط أمير المؤمنين ع .
وأما كون فاطمة ع كالقلب من الجسد فهو نظير ما ورد عن النبي ص أن فاطمة روحي التي بين جنبي أي حياة هذا الدين وحياة الوحي النبوي بدور فاطمة ع ، ومقام حجيتها وولايتها .
١- جواز التلقيح في نفسه لا يستلزم جواز تلقيح ماء الأجنبي ببويضة غير الزوجة ولا جواز زرع البويضة المخصبة لرحم الأجنبية .
٢- وأما المقدمات للتلقيح فأيضا حكمها مستقل عن نفس التلقيح .
٣- وإخراج الحويمن يمكن تسويغه بالملاعبة مع الزوجة ونحو ذلك .
٤- وأما إدخال البويضة المخصبة في رحم المرأة فإن كان عبر طبيبة امرأة فيجوز ، وأما اللمس فيمكن تجنبه عبر القفازات والنظر من الطبيبة لأجل العلاج جائز .
تجوز هذه العملية التبادلية بشروط :
١- أن تكون بضاعة حقيقة .
٢- بيع العينة وهو أن يبيع صاحب المال بضاعة بمبلغ نسيئة إلى مدة ثم يشتريها منه نقداً بأقل من ثمن العقد السابق .
٣- لكن من دون اشتراط وعدم التزام بالعقد الثاني ضمن العقد الأول أي يكون كل من الطرفين بالخيار غير ملزم بالنسبة الى البيع الثاني .
٤- فيكون تفاوت القدر بين الثمنين هو بقدر الفائدة والربح .
١- الأم هي كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم ، ولا تتوقف أمومة صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم على الدخول بها لو فرض أنها زوجة .
٢- حق الحضانة ونحو ذلك لكل من المرأتين يكون بنحو موزع .
٣- كما أنه يتوارث مع كل من المرأتين .
٤- الرضاعة من صاحبة الرحم تنشر الحرمة الرضاعية .
٥- ترتب هذه الأحكام لا يتوقف علي الاتفاق بين الرجل والمرأتين .
١- الأم هي كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم ، ولا تتوقف أمومة صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم على الدخول بها لو فرض أنها زوجة .
٢- حق الحضانة ونحو ذلك لكل من المرأتين يكون بنحو موزع .
٣- كما أنه يتوارث مع كل من المرأتين .
٤- الرضاعة من صاحبة الرحم تنشر الحرمة الرضاعية .
٥- ترتب هذه الأحكام لا يتوقف علي الاتفاق بين الرجل والمرأتين .
١- التلقيح الصناعي في نفسه جائز .
٢- والحرام منه هو تلقيح حيمن الرجل الأجنبي ببويضة غير الزوجة .
٣- وكذلك يحرم وضع البويضة المخصبة في رحم غير الزوجة .
٤- لحصر الجواز في الأزواج أو ما ملكت اليمين في الآيات والروايات .
٥- نعم المولود لا يعد ابن زناً وإن كان المنشأ حراماً غير طيب .
٦- والأشد هو حرمة التلقيح بين الأرحام نسباً أو المحارم مصاهرة ، وهو منبه على الحرمة في غيرهم من الأجانب أيضا .
١- ليس مفاده أنها ليلة القدر بل العكس أنها ليست بليلة قدر .
٢- غاية الأمر يطلب أن يرزق فيها فضل ما هو مقرر في ليلة القدر .
٣- ثم إن ليلة القدر كما قال جملة من الأكابر من العلماء لها تنزل ونزول منازل ولها عروج بمنازل أيضاً .
٤- فتبدأ من ليلة النصف من شعبان ولذلك يستحب فيها بعض أعمال ليلة القدر
ثم أول ليلة من شهر رمضان ثم ليلة النصف منه ثم الليالي الثلاث ثم ليلة سبع وعشرين ثم ليلة عيد الفطر والتي ورد فيها جملة من أعمال ليلة القدر أيضاً .
٥- بل يمتد ذلك إلى عشية يوم عرفة يدرك فيها فضل ليلة القدر لمن فاته ذلك في ليالي القدر .
٦- فمضمونه صحيح لا غبار عليه ، وقد روي أن النبي ص يشتد عبادة طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان لا خصوص الليالي الثلاث .
١- الأسماء الحسنى لله تعالى مختصة ملكاً له .
٢- كما أن أوصاف الأئمة ع إنما نتعلمها من الوحي لا من اختراعات البشر .
٣- وإذا كان دين الله لا يصاب بالعقول البشرية في تفاصيل فروع الدين فكيف يصاب الدين بالعقول البشرية في الأصول الاعتقادية وهي أخطر ؟! .
٤- فاللازم التقيّد بما ورد في الوحي وعدم التخطي عما ورد إلى قرائح بشرية .
٥- بل إن مبحث الأسماء الإلهية هو من أصعب وأعقد مباحث أصول الدين ومن ثم ذهب كثير من فلاسفة الشيعة إلى توقيفية الأسماء الإلهية مع أنهم لم يلتزموا بالتوقيفية في المعارف .
٦- ثم إن هذه الاستعمالات الخاطئة تعطي الذريعة للمقصرة لإنكار كثير مما ورد في النصوص من فضائل الأئمة ع ، وتعطيهم الذريعة للتلاعب في المفاهيم كعنوان الغلو وعنوان التوحيد .
السؤال .
الجواب .
إجمالاً هو بيان إلى أن أصحاب الكساء أركان لسيد الانبياء في دعوته وتشييده للدين .
أما العينان فللإعتزاز بهما ونفاستهما لدى النبي ص ، وأن البصيرة لاستقامة الدين هي بالتمسك بالسبطين ع .
وأما كونه ع كاليدين للنبي ص فلأن كل ما قام به ص من إقامة الدين فبتوسط أمير المؤمنين ع .
وأما كون فاطمة ع كالقلب من الجسد فهو نظير ما ورد عن النبي ص أن فاطمة روحي التي بين جنبي أي حياة هذا الدين وحياة الوحي النبوي بدور فاطمة ع ، ومقام حجيتها وولايتها .
١- هما جزء من صلاة العيد كصلاة الجمعة في صورة الوجوب .
٢- بخلافه في صورة الندب فإنه يستحب الإتيان بهما مع الإذن في إقامتها من الفقيه .
٣- ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الإصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطر وفي الأضحى ما يتعلق بالأضحية .
١- في باب قواعد الإرث العامة لا تحجب فاطمة ع أمير المؤمنين ع لأن ما يرجع إلى الذكورية أول وارث للنبي ص هو علي ع مما يحتاج إلى الولاية ، ذكر ذلك الفقهاء في ولاية تجهيز الميت .
٢- كما في الفرق بين الوصية العهدية والوصية التمليكية فإن الأولى فيما يرجع إلى سلطة الموصي على شؤونه والثانية فيما يرجع الى أملاكه .
٣- وفي ولاية تجهيز الميت مما يتقوم بالذكورية يتولى تجهيز الميت وإرثه الذكوري ولو من طبقة متأخرة مع كون المتقدمة وراثة النساء .
و لبقية الموضوع راجع أحكام الميت في العروة .
١- بل المدار على كون الغالب في تعداد السفرات لا يتخللها إقامة عشرة لا في بلده ولا في سفره
فتكفي سفرة واحدة للعمل كل أسبوع .
٢- بل سفرة كل تسعة أيام غالباً ، بل سفرة لساعة في الأسبوع للعمل يكفي مع استمراره في العمل .
٣- بل سفرة لدون عشرة أيام ولو لساعة إذا كان غالباً في سفر العمل لا سفرات غير مرتبطة بالعمل .
١- ما ورد مستفيضاً من أن شهر رمضان لا ينقص وربما يقال متواترة معنى يقابلها المستفيض من كون المدار على الرؤية هو المعمول به عند المشهور .
٢- والطائفة الأولى لها عدة محامل :
١/ إن الثلاثين بحسب الحساب الجدولي الفلكي كما في الحساب الشمسي لكل الشهور كمحاسبة ابتدائية أولية تتغير بحسب الوقوع والمطابقة لكل شهر
وحاصل هذا الوجه أن الثلاثين كحساب أولي جدولي يجري عليه التعديل بحسب تطابقه مع ما يقع .
٢/ إن في كثير من الشهور القمرية ما يكون ثبوت الهلال في بلد الرؤية يزامن منطقة ما بعد الزوال كما هو الحال في رؤية الهلال في غرب أمريكا حيث يزامن ما بعد الزوال لشرق استراليا وعليه يتأخر دخول الشهر الجديد ويكون إكمال عدة للشهر السابق .
٣/ إن المحاسبة ثلاثين كقرينة فلكية لو حصل استرابة في بينات الهلال .
٤/ أما أنه ص لم يصم إلا ثلاثين فمفاده أن مبدأ وابتداء صومه لا يقل عن الثلاثين فهو يصوم يوم الشك من آخر شعبان ، وقد ورد الأمر بصومه احتياطاً .
١- في البرزخ تستمر تكاليف الشريعة والدين وكذلك في الرجعة والبرازخ اللاحقة لها إلى النفخ في الصور بدء عالم القيامة فتنتهي الشريعة وتبقى وظائف الدين وحده دون الشريعة .
٢- وبقاء وظائف الدين في كل العوالم مما وراء القيامة الكبرى كالجنة والنار وما وراء ذلك من العوالم .
٣- وكذلك الحال فيما قبل عالم الدنيا من العوالم السابقة .
٤- والشريعة لغة الابتداء بينما الدين هو نظام العلاقة بين الرب والمربوب .
٥- لا سيما وأن الدين جله العقائد مع الأركان ، والعقيدة غير مختصة بالإنس والجن في عالم الدنيا ، بل شاملة للملائكة ولكل المخلوقات .
٦- يسبح لله ما في السماوات والأرض
وقول أهل الجنة
﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبعُ وَالأَرضُ وَمَن فيهِنَّ وَإِن مِن شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَلكِن لا تَفقَهونَ تَسبيحَهُم إِنَّهُ كانَ حَليمًا غَفورًا﴾ [الإسراء: ٤٤] وغيرها من الآيات .
٧- وقد روى في إرشاد القلوب للديلمي عن أمير المؤمنين ع أن البرزخ دار في الأرض وفي الرواية عن الصادق ع عندما سئل عن البرزخ فقال بلفظ اسم الإشارة إلى جانب من الأرض ، مضافاً إلى روايات مستفيضة ومتواترة أن البرزخ دون السماء الدنيا
وأنه آخرة الدنيا لا الآخرة الأبدية .
١- إن كان بيعهم للوقف درءاً للنزاع بينهم وانعدام الفائدة إذا أريد انتفاع الكل أو النزاع إذا اريد انتفاع بعض فبالتالي هذا من موارد جواز بيع الوقف الذري .
٢- ولو فرض عدم هذا المسوغ فبيع الوقف بمعنى بيع السرقفلية متصور جوازه على أضيق التقادير وإن بقيت رقبة العين وقفية .
٣- وبيع حق السرقفلية نظير بيع رقبة العين إجمالاً .
١- ليس من الحصر لعلاج الموقف أن تنقل وتخبر زوجها بما قاله عنه صديقه .
٢- بل الحيطة أن تنبهه بالحذر مما يحتمل من دون الإخبار بما قال بل إبداء الاحتمال للزوج بأن الشخص الفلاني لعله له توجه إلى كذا فاللازم عليك ان تحذر وتحتاط في التعامل معه ومن هذا القبيل .
٣- وبذلك قد جمعت بين حق الزوج وحق الصديق أن لا تنم عليه ولا تحقق عليه ما قد يكون كذباً .
٤- لا بد من التفكيك بين الحذر وتحقيق الظن بالسوء فالحذر مجرد حيطة من احتمال بدون التجزم بالشيء .
١- ما ذكره ص في الحديث المتواتر أصناف بني هاشم هو تصنيف نوعي لا حصر عددي من بني هاشم .
٢- فبين سيادة الخمسة أصحاب الكساء ع
ثم بين مقام المهدي كما بين مقام الدائرة الاصطفائية الثانية .
٣- وفي روايات الفريقين مقام المنصور من بني هاشم
ومقام السفاح .
٤- وهذه المقامات حاول بنو العباس استراقها بتلقيب سلاطينهم بها .
١- لا دلالة لتلك الأخبار على الاعتراض على قضاء الله وقدره ، فإن إخباره تعالى لم يحتم قضاءً بل ربما لم يقدر تقديراً بعد ما قبل القضاء وهي مراتب ومراتب ما قبل القدر من العلم الإلهي الواسع المتضمن للتغيير كبداء .
٢- إن التضرع لله تعالى لدفع البلاء والمحن من الأمور الراجحة وعبادة كبرى وليس اعتراضاً كما ورد في شأن قوم يونس لما تضرعوا وتخضعوا رفع الله عنهم العذاب ولو كان ذلك اعتراضاً على الله تعالى فكيف رحمهم ورفع عنهم العذاب ومن ثم ورد قاعدة في الأدب مع الله تعالى :
(إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ إِنَّمَا نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ، فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُ اللهِ رَضِينَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ) .
٣- أما رضا النبي ص وفاطمة ع بذلك بعد جعل الإمامة في ذرية الحسين ع فلا ينافي تحتم أسماء الائمة ع ، فهو نظير (لو لم يخلق الله علياً ع لما كان لفاطمة ع كفؤ آدم فمن دونه) وكيف يفرض أن يقارن آدم ع وهو أبو البشر بفاطمة ع ، وتصوير ذلك هو أن ترتيب التسلسل للسلالة إنما هو بعد تعين المراتب بحسب الاصطفاء
لا أن الترتيب قبل الاصطفاء .
٤- وبعبارة أخرى إن من عناصر القضاء والقدر المحتومين نتيجة الابتلاء والامتحان للمصطفين ، لا أن العلم الإلهي والقدر والقضاء بمعزل عن بيئة الامتحان للمعصومين ع .
١- صلة الأرحام جميعاً واجبة في مقابل قطيعتهم المحرمة .
٢- نعم درجة الأدنى من صلة الأرحام هي التي تقابل القطيعة وأما الزائد فمندوب مؤكد .
٣- تتفاوت درجة ونوعية الصلة بالأرحام بحسب القرب والبعد وطبقات الإرث فأعظمها الوالدان ثم الأولاد ثم الأجداد – وإن كان للجد وهو أبو الأب خصوصية متقدمة – والأخوة ثم الأعمام والأخوال .
٤- فليست صلة الرحم الواجبة على وتيرة ونمط واحد ولا المستحبة كذلك .
٥- آليات صلة الرحم عديدة جداً كماً وكيفاً ونوعية .
١- إن كان المراد أنه هل لعامل المضاربة أن يكون عامل مضاربة لمالك آخر
فالحكم هو الجواز مع عدم تدافعه مع عمله للمالك الأول .
٢- ثم في هذا الشق تارة يمزج العملين والمعاملات وهذا يحتاج إلى إذن المالك الأول وأخرى بالفصل بين العملين فحكمه ما تقدم .
٣- وأما إن كان المراد عن حكم استعمال عامل مضاربة تحت يده بحيث يجري المقررات المتفق عليها مع المالك ولم يكن في البين اشتراط مباشرة العامل الأول
فالحكم الجواز أيضاً لا سيما مع إشراف العامل الأول على عمل العامل الثاني تحت يده .
٤- ومع عدم اشتراط المباشرة انصرافاً أو تصريحاً ولو بقرائن سوق العمل الاستثماري فلا مانع من ذلك .
٥- وأما كيفية تعيين أجرة العامل الثاني مع الإطلاق وعدم الاشتراط المباشر فلا محالة سيكون نصيب العامل الثاني من النسبة المقررة للعامل الأول حيث يملكها الأول .
١- العقائد الواضحة إن قرئت بتسطيح قشري فتلك القراءة ستكون سبباً للشبهات وترسيخها .
٢- فمثلا رسالة الرسول إن فسرت بتسطيح المتكلمين فستكون تسجيلاً صوتياً للوحي ليس إلا ، ومن ثم يأتي مجال لقول (إن الرجل ليهجر) والعياذ بالله .
٣- وإن فسرت الإمامة بزعامة سياسية دينية ليس إلا فسيكون الأئمة ع فقهاء مجتهدين صالحين عدول .
٤- بل المدار هو القرب من بيانات الوحي البينة المبدهة في ذات الأدلة في نفسها وإن اتخذت مهجورة مجهولة .
٥- ومن المغالاة والغلو التطرف والتعصبات لأطراف ومواقف كحق محض لا يقبل الخطأ وكل ما عداه باطل صرف .
٦- مع أن مدرسة أهل البيت ع في الاجتهاد ليست على التصويب بل التخطئة .
٧- نعم الاستقامة عن الانحراف العقائدي تكون :
١/ باتخاذ القوالب الواردة في الوحي إطاراً وميزاناً .
٢/ تأويل الوحي بالوحي .
٣/ اعتماد القراءة العقلية البينة أو الفطرية المبدهة في تأويل وتفسير الوحي بالوحي .
٨- أما المشهور ، فيقع الخلط بين مشهور المعاصرين وبين المشهور بقول مطلق في طبقات قرون علماء الإمامية وفي شتى العلوم الدينية .
٩- فالوقوف على رأي المشهور بهذه الدائرة الوسيعة يحتاج إلى تتبع واسع وجهد مضنٍ وتدبر في كلماتهم لا سيما عند المتقدمين ولا سيما بدائرة كل العلوم الحوزوية الدينية .
١٠- أما قضية الاقتصار على الواضحة دون الغامضة الغريبة عن أذهان المعاصرة فضابطة مخطورة لأن الواضح أمر نسبي غير منضبط .
١١- فكلما كان هناك أفول عن معارف الدين وأدلته فستتضاءل الأمور الواضحة وبالتالي سيتم هجران كثير من حقائق الدين الحنيف
وستؤول إلى الاندراس .
١٢- فالصحيح من النهج هو نشر الأدلة وتبيينها لتتوسع دائرة واضحات الدين فلا تندرس ولا تهجر ولا ينفر منها .
١- إن كانت الوظيفة في شركة أخرى تقدم خدمات برمجية للشركة الأولى التي بعض أعمالها العمل المحرم كبيع الخمور ، فلا إشكال مع عدم انحصار تلك الخدمة بالشركة الأخرى بأن كانت هناك شركات تقدم هذه الخدمة .
٢- لكن يشترط كون الخدمة البرمجية الحسابية في نفسها عملاً غير محرم إذ يمكن أن يستعمل البرنامج في الأعمال المحللة أو المحرمة بأن لم تكن هي محاسبة مباشرة لبيوعات الخمر .
٣- بل كذلك الحال لو كانت الوظيفة في نفس الشركة الأولى مع توفر الشرطين السابقين من عدم انحصار الخدمة بهذا الموظف وعدم مباشرة محاسبة بيوعات الخمر .
١- أعمال منى أيام التشريق واجبة والتفريط في أداء بعضها يلزمه القضاء أو الكفارة بشاة لكنها ليست جزءاً من مركب الحج – عدا يوم العيد – والإخلال بها لا يخل بصحة الحج .
٢- إن كان الحاج لا يتيسر له المقام في منى إذا انفرد كأن لا يهتدي إلى الطرق ونحو ذلك فهو معذور .
٣- ومع الإمكان فاللازم جعل مركز التواجد قدر الإمكان في منى ولو تعذر ذلك لا سيما مع الحاج الذي لا يعرف الأماكن فلا حرج .
٤- جعل مركز التواجد والإقامة في منى لا يتوقف على الاستيعاب لكل الأوقات بل زيادة على المبيت اللازم ورمي الجمرات – أن يجعل تردده على منى أيضا في الجملة ولو في الخيام المخصصة
أو موضع آخر منها لا سيما إذا كان له رحل أو حقيبة أو حاجيات يصطحبها .
الاكتفاء بالعلامات الموضوعة على الحدود الفاصلة بين المشاعر لا يخلو من إشكال بل اللازم تحصيل الاطمئنان وذلك :
١- إن الوقوف بمزدلفة حيث إنه ركن أركان الحج لا عرفة ولا منى ولا يتحقق الحج بالتفريط فيه ولو جهلاً ، نعم الركن من الوقوف بمزدلفة هو آن ما ولو ليلاً ، فالاهتمام بإحراز الموقف بمزدلفة لازم ومن الأعمال الكبرى في الحج ، إذ بقية الأعمال يمكن استدراكها بنحو أو بآخر بخلاف الموقف في مزدلفة .
٢- إن الملاحظ من الإصدارات الرسمية لخصوص خطوط الحدود من حواشي المشاعر ومنها مزدلفة هي طبق دراسات بحثية اجتهادية لديهم ومحط أخذ ورد بينهم
أي أنها من الموضوعات المستنبطة وليست من الأمور المأخوذة حساً يداً بيد ، وأن العلامات الموضوعة منهم ليست إخباراً منقولاً يداً بيد بل استنباطات من الباحثين عندهم .
٣- ويعضد كون الحدود الهامشية للمشاعر مستنبطة وليست مأخوذة حساً يداً بيد ما ينقل في كلمات الحجاج قبل عقود ماضية من أن العلامات واليافطات الفاصلة بين المشاعر قد غيرت عدة مرات .
٤- ويعضد الإشكالية في حدود مزدلفة خصوصاً من جهة حدودها مع العزيزية من توسع مكة أن المستفاد من الخرائط القديمة بضميمة الوارد في مفاد الروايات أن وادي محسر وحياضه بكله طولاً وعرضاً ليس من مزدلفة .
٥- وأن اللازم ليلة المزدلفة عدم تجاوز حياض محسر وأن محسر هو وادٍ عظيم وأنه مع الازدحام والضيق يقف الحاج في المأزمين وفوق الجبل ولا يقف في وادي محسر ولا في حياضه من الأراضي المستوية وقد ورد أن وادي محسر وادٍ عظيم بين المزدلفة ومنى .
٦- فيتحصل من كل ذلك أن اللازم التوغل عمقاً بعيداً عن العلامات الفاصلة باتجاه ما يشاهد من الهضاب وقطعات الجبال ، وعدم الاكتفاء بالمقدار المذكور في السؤال .
٧- وأن اللازم على الجهات والهيئة المسؤولة عن رعاية الحجاج إما اتخاذ طريق للمرور من المأزمين إلى داخل مزدلفة فإن ذلك يضمن للحجاج المرور ببطن مزدلفة ، والركن من الموقف يتحقق بالمرور بمزدلفة ولو آن ما ولو ليلاً .
٨- أو توصية مرشدي الحملات بعدم الاكتفاء بالتواجد في الأماكن القريبة من العلامات الفاصلة بل التوغل في مزدلفة بعيداً عن اتجاه منى وبعيداً عن اتجاه العزيزية في مكة الجديدة ، وذلك مما يشاهد من البقاع بين الهضاب ومرتفعات الجبال .
٩- كما أن الحري بالهيئات المسؤولة إقامة مركز بحثي تجمع فيه الخرائط المتقادمة والحديثة ومطابقتها مع الكتب المدونة في حدود المشاعر ومطابقتها مع ما ورد في النصوص الواردة ورسم نتائج مدللة على الحدود لكل المشاعر .
١- لا بد أن يتوقف في مقطع الاستدبار إذا أمكنه وكان استدباراً بالدقة .
٢- نعم لا يضر إذا كان استدباراً ابتعاداً وإذا بدأ في الدوران حيث استدبر .
٣- وبعبارة أخرى إن الاستدبار إن لم يكن تقدماً في القوس بل مجرد ابتعاد ، ثم يواصل من حيث نقطة القطع للدوران فلا يضر بمواصلة الشوط ودورانه .
٤- وليس من الضروري كون النقطة خطاً مستقيماً
وهذا شبيه البدء في الطواف من الحجر
فإنه مخروطي وليس خطاً مستقيماً موازياً ،
وكما ذكروه في استقبال مقام إبراهيم في صلاة الطواف .
٥- وبعبارة أخرى إن الموازاة الدائرية تختلف عن موازاة الخط الجداري المستقيم .
٦- وبعبارة ثالثة موازاة القوس تختلف عن موازاة الخط المستقيم .
٧- فيكون المقام انتقالاً من قوس دائري صغير إلى قوس دائري بعيد محاذٍ بحسب عرف المحاذاة والموازاة بين الدوائر .
٨- هذا الاحتياط لا بأس به ولا ضير فيه إن أمكن ومع ذلك فإن ما تقدم من الجواب مبني على عدم المداقة الهندسية وكفاية المداقة العرفية .
١- نعم بل هو أول مقصود من عنوان أهل البيت ع
كما صرح بذلك في متواتر بياناتهم ع .
٢- وقد روى قريبة من الزيارة الجامعة صاحب كتاب المزار الكبير ابن المشهدي ، وقد صرح فيها بأنه هو المخاطب الأول بعنوان أهل البيت ع والثاني أمير المؤمنين ع والثالث فاطمة ع والرابع والخامس الحسنان ع ثم بقية التسعة عليهم السلام ،
وقد ذكرها مدرجاً لها كزيارة لأمير المؤمنين ع .
٣- نعم بعض الجمل تختص بالأئمة الأحد عشر لكن ذلك لا ينفي أساسية العموم في أكثر الفقرات .
كما هو الحال في الزيارات المختصة بأحدهم ع ترى الخطاب يتبدل إلى مجموعهم ع .
١- يجزىء للنساء أن
يرمين في الليل «ليلة العيد» ، وكذا لسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل إن شق عليهم الرمي نهاراً .
٢- لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، وكذا التقصير أو الحلق ليومه إلّا أن يخافوا .
٣- وتأخير طواف الحج عن التقصير وجوبه تكليفي لا وضعي فيجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ
التمتّع ، فلو قدّمه عالماً عامداً فالأفضل بل الأولى إعادته بعد الحلق
أو التقصير نعم تلزمه الكفارة وهي شاة .
٤- والنساء إذا خفن مفاجئة الحيض أو غير ذلك من الأعذار ، وكذلك من رخص لهم إذا كان لهم عذر كالخائف علىٰ نفسه من العدو فإنهم يوكّلون من يذبح عنهم
فيقصرون ويأتون بأعمال مكّة ، نعم للخائف ونحوه من ذوي الأعذار إن
لم يجدوا من يوكل في الذبح أن يذبحوا ليلاً .
٥- فالتقييد بإتيانهم بالأعمال ليلاً بخوف الحيض وبشرط أن يوكلن في الذبح وان لم يمكن التوكيل فيذبحن ليلاً .
١- هذه العلامات في الحد الفاصل بين مزدلفة والعزيزية من مكة الجديدة ليست مستندة لشهادات حسية مأخوذة يداً بيد من سكنة تلك المناطق بل هي اجتهادات استنباطية من باحثين لدى الجهات الرسمية .
٢- وهذه الحدود المرسومة حديثاً تصرح الجهات الرسمية وتقرّ في كتبها المنشورة أن هذه توسعة لمزدلفة اكتشفت وفق أنظار باحثين جدد لديهم .
٣- لا ريب أن حدود المشاعر جغرافياً معالم توقيت وتوقيف من الشريعة كما هو الحال في تحديد سعة المطاف حول الكعبة وكما في تحديد المسعى بين الجبلين طولاً وعرضاً ، وإذا كان الحال كذلك فلا بد للفقهاء من التصدي لوظيفة استنباط ذلك من الأدلة وهو ما يسمى بالموضوعات المستنبطة ، ولا حجة فيها إلا الاحتياط أو التقليد للفقهاء الواجدين للشرائط أو أن يجتهد المكلف نفسه ولا حجية في قول الجهات الأخرى .
٤- إن الخرائط لعهد الدولة العثمانية التركية مخالفة لهذه التوسعة لمزدلفة من جهة العزيزية لمكة الجديدة .
٥- إن وصف المصادر القديمة لمزدلفة قد ذكر فيها صعود من وادي محسر وعلو وارتفاع .
٦- وهذا يطابق ما ورد تنصيصه في رواياتنا من أن التوغل في مزدلفة ارتفاع عن بطن الوادي لمحسر و للحياض وارتفاع عن الأراضي المستوية ولا تزال في ارتفاع إلى الطرف الآخر من مزدلفة من جهة عرفة والذي يسمى بالمأزمين .
٧- ويقترح للجهات المسؤولة للحج أن تتوافق مع الجهات الرسمية في عبور باصات الحجاج من طريق المأزمين مما يحقق مقدار الركن لموقف مزدلفة وإن خرجت الباصات مباشرة بعد مرورها بمزدلفة إلى العزيزية ، فإن ذلك لا يخل بالركن بعد حصول المرور بمزدلفة ولو ليلاً .
١- مع إتيانه لعمرة مفردة بعد عمرة التمتع قبل الحج تنفصل عمرة التمتع وتنقلب لعمرة مفردة فيلزم لها طواف النساء .
٢- وأما العمرة الثانية فإن أتى بها بنية لمن أوقعت عمرة التمتع السابقة له فتنقلب من مفردة إلى تمتع تلقائياً ، وإلا فتكون عمرة مفردة أخرى .
٣- وعلى تقدير إخراجه قسراً من مكة بعد العمرة الثانية لا محالة ستنقلب الثانية إلى مفردة أيضا واللازم عليه طواف للنساء لإحرام العمرة الأولى وطواف للنساء آخر للعمرة الثانية .
الروضة – استناداً إلى حديث : (بين منبري وبيوتي) ، وبيوته ص أي حجراته بعد بيت فاطمة وعلي عليهما السلام لأن حجرات نسائه بعضها كحجرة بنت زمعة يقع محرابها (قبلته) بيت فاطمة وعلي عليهما السلام –
الروضة تمتد إلى كل المشبك الأخضر من الضريح الشامل إلى ما بعد الصفة الملاصقة للضريح من بيت فاطمة وعلي عليهما السلام ،
وإن كانت هذه الحقيقة مغيبة عن الكثير .
١- أما وصية الوالدة في قضاء الصوم والصلاة بمقدار شغل الذمة القطعي بهما فهو دين يخرج من أصل التركة فينتابك ثلث المبلغ للقضاء من سهمك .
٢- أما وصية الوالدة بجعل بعض الأرض حسينية وإخراج مال لقضاء الصوم والصلاة عن الوالد (زوجها) فهي وصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة .
٣- فينتابك ثلث الثلث من بقية التركة للقضاء عن الوالد فتخرجه من سهمك وثلث ثلث بقية التركة للحسينية .
٤- ثلث ثلث التركة يحسب بعد إخراج ثلث دين مقدار القضاء عن الوالدة من سهمك ، فما يتبقى من سهمك من التركة ثلثه يوزع على القضاء عن الوالد وعلى شراء الحسينية .
٥- عليك الاحتفاظ بمقدار المال الباقي لشراء الحسينية إلى حين التزام بقية الورثة بما عليهم لشرائها ليتم الشراء .
1. آری، با زیارت جامعۀ کبیره میتوان پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) را زیارت کرد. براساس آنچه در روایات متواتر از اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) وارد شدهاست، پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مقصود اولی و اصلی از عنوان «اهلبیت» است و «اهلبیت» به خود پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) هم صدق میکند.
2. ابنمشهدی، در «المزارالکبیر»، زیارتی نزدیک به مضمون زیارت جامعۀ کبیره نقل کردهاست. در آن زیارت تصریح شدهاست که مخاطب و مصداقِ اولِ «اهلبیت» پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) است و مخاطب و مصداقِ دومِ آن امیر مؤمنان، حضرت علی (علیهالسلام) است و مخاطب و مصداقِ سومِ آن حضرت فاطمۀ زهرا (سلاماللهعلیها) است و مصداقِ چهارم و پنجمِ آن حضرت امام حسن و حضرت امام حسین (علیهماالسلام) است و نه امام بزرگوار بعدی (علیهمالسلام) مصادیق بعدی آن هستند.
3. برخی فقرات زیارت اختصاص به یازده امام (ائمه بهجز حضرت امیر مؤمنان) دارد، ولی مختص بودن چند فقره موجب تخصیص دیگر فقرات نمیشود و عمومیت دیگر فقرات را ازبین نمیبرد.
[وجود فقرات خاص و عام به زیارت جامعه اختصاص ندارد و زیارات دیگر نیز چنین است. برای مثال،] در زیارات مختص به هریک از ائمه (علیهمالسلام)، خطاب از امام خاص به همۀ ائمه (علیهمالسلام) تغییر میکند و همۀ ائمه (علیهمالسلام) مخاطب قرار میگیرند.
١- أما عندنا فلا يجب لأن خروجه كان في نفس شهر دخوله .
٢- وأما عند السيد الخوئي قدس سره
فيجب عليه عمرة للدخول في الحرم وتنقطع عمرته السابقة وتنقلب إلى مفردة ، وتكون الثانية هي عمرة التمتع ،
ولكنه لو دخل عصياناً بدون عمرة تبقى عمرته السابقة صحيحة عمرة تمتع .
٣- ولكن الصحيح —لو بني على كون المدار شهر العمرة لا شهر الخروج الذي اعتمدناه أخيراً —
أن عمرته السابقة تنقطع بمجرد الخروج سواء دخل بعمرة ثانية أو لم يأت بها .
١- قد مدح في إحدى زيارات الحسين ع التي رواها السيد ابن طاووس في مصباح الزائر ص ٢٣٦ : إنه الناشئ في حجر رسول الله ، أي ممن رباه النبي ص وهذا الوصف يناسب الاصطفاء .
٢- وهو نسل جعفر الطيار .
٣- كما أنه زوج العقيلة .
٤- كما أن أولاده شهداء في الطف .
٥- كما أنه ظل بعد شهادة الحسين ع دعامة للدفاع عن أهل البيت ع .
٦- كما أن له احتجاجات على معاوية والأمويين في محضر الحسنين ع .
٧- ويقال في تراجم العامة أنه ممن أثر في تربية عمر بن عبد العزيز لكبح العداء لأهل البيت ع .
٨- وموقفه معروف في تأديب خادمه عندما تطاول على الحسين ع .
٩- والحاصل أن مواقفه الكثيرة كساعد من سواعد أهل البيت ع دالة على كونه دعامة لأهل البيت ع .
١٠- أما عدم ذهابه مع الحسين ع إلى كربلاء فمحتمل لوجوه وعلى أي تقدير فلا ينفي الجهات السابقة في شخصيته .
١- إن كان خروجه في شهر ذي الحجة ورجوعه إلى مكة في شهر ذي الحجة فلا تنقطع عمرة تمتعه عن حج التمتع ويصح له العودة إلى مكة بدون إحرام ويحرم من مكة لحج التمتع .
٢- وهذا سواء في خروجه لجبل النور أو خروجه للمدينة المنورة ، فالمدار على كون شهر الدخول لمكة هو الشهر الذي خرج فيه .
٣- فلا يحتاج الى إحرام جديد لدخول مكة وبالتالي لا تنقطع عمرته السابقة عن حج التمتع الذي ينشئ إحرامه من داخل مكة المكرمة .
٤- فالمدار لدينا ليس على شهر العمرة بل على تغاير شهر الخروج أو اتحاده مع شهر الدخول ، يعني يخرج ويعود في نفس الشهر وإن كانت عمرته وقعت في غيره .
١- ليس الوقوف معهم هذا العام ١٤٤٥ من قسم خلاف الواقع .
٢- وفرق بين خلاف الظاهر مع خلاف الواقع أي المقطوع بمخالفتهم للواقع .
٣- فبين القسمين بون بعيد وكثيراً ما يشتبه فيما بين القسمين على الناظرين .
٤- فهذا العام يندرج في خلاف الظاهر الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء من الوقوف معهم في صورة الشك لا خلاف الواقع وهو القطع بالخلاف .
وهذا ما أشرنا إليه في بيان الهلال
فهو خلاف الظاهر المشكوك الواقع فيجزي .
١- لبس ثوبي الإحرام وترك لبس المخيط ليس شرطاً وضعياً في صحة الإحرام ولا في النسك .
٢- فيصح الإحرام في لباس المخيط عمداً عالماً بالحرمة —وإن أثم بذلك وتعلقت به الكفارة —فضلا عن الغفلة والنسيان .
٣- كما أن لبس ثوبي الإحرام ليس شرطاً وضعياً في صحة بقية أعمال النسك .
٤- أما الطواف فلبس ثوبي الإحرام وترك المخيط فشرط في خصوص الساتر الفعلي للعامد العالم المختار ، دون غيره .
٥- نعم ظاهر الوصية بالحج هو اختيار المتمكن من ترك المخيط ولبس ثوبي الإحرام الذي هو أعظم شعار لإحرام الحج والعمرة .
٦- وأما الاستنابة للمضطر للبس المخيط في كل الحالات عدا الطواف فصحيحة .
٧- وأما في حالة الطواف فيصح مع اضطرار النائب وأما مع العمد والعلم والاختيار فلا يصح الطواف .
١- صحة الكتاب تختلف عن صحة الطرق والصدور
وهما تختلفان عن صحة المضمون .
٢- فالصحة للمضمون لجل روايات الكتب الأربعة ثابتة عند غالب علماء الإمامية .
٣- لا نذهب إلى صحة الطرق لكل روايات الكتب الأربعة أو قطعية صدورها طريقاً ، كما ذهب إلى ذلك الأعلام من الأخباريين ولا كما ذهب إلى ذلك في خصوص كتاب الكافي كما عند الميرزا النائيني والميرزا النوري ولا كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في خصوص كتاب كامل الزيارات وكتاب تفسير القمي .
٤- بل الذي نشدد عليه أن اصطلاح الصحة عند كافة القدماء من علماء الإمامية هو وصف لمتن الحديث أو لكتاب الحديث نفسه لا وصفاً لطريق الرواية وهذا ليس عند الإمامية فقط بل عند الفريقين .
٥- وقد تتبعنا كلمات النجاشي سطراً سطراً وفهرست الشيخ سطراً سطراً والرجال المنسوب لابن الغضائري .
٦- كما لم نقف بدون استقصاء في الكتب الأربعة على مورد يوصف الطريق فيه بالصحة ولا في الكتب المتنوعة لدى القدماء .
٧- كما أن الصحة التي وصف بها المحمدون الثلاثة كتبهم يريدون بها صحة المضمون وكذلك ابن قولويه في كامل الزيارات والقمي في تفسيره والخزاز في كفاية الأثر .
٨- كما أن إطلاق الصحيح على كتاب البخاري أو مسلم أو بقية الصحاح عندهم إنما هو وصف للكتاب لا لطرق الروايات فيه أو وصف للمتون .
٩- وإنما تبدل الاصطلاح عند الفريقين بنحو متزامن في القرن السابع ، فأطلقت الصحة على الطريق والصدور بدل كونها وصفاً للكتاب أو للمتون .
١٠- كما أن الصدور بمعنيين أحدهما صدور الطريق والآخر صدور الجعل والتشريع للمتن وهذا منطبق على صحة المضمون .
١١- المدار في الصحة هو على الأصول التشريعية العليا والمحكمات في الكتاب وسنة المعصومين ع والضرورات الدينية والمتواترات أو المستفيضات معنى فالعمل على المنظومة للأدلة لا الاعتبار للخبر أحادياً منفصلاً عن المنظومة .
١٢- وهذا معنى رفض القدماء لحجية خبر الآحاد أي للخبر منفصلاً عن منظومة الأدلة .
١٣- فالتركيز والتمركز للنظر على الصدور طريقاً – سواء من الأخباريين أو الأصوليين متأخري الأعصار – هو نظرة انفصالية للخبر عن المنظومة ، وهذا منهج يفكك منظومة الحجج عن بعضها البعض .
١٤- كما أن منظومة التراث ليست في عرض بعضها البعض بل هي طبقات يهيمن ويحكم بعضها على البعض بينما التركيز على الطريق للخبر بنحو آحادي نظرة تجعل الأدلة في عرض بعضها البعض رتبة والحال أنها مراتب وطبقات
١- إذا تم البيع والتسجيل للقطعة باسم المشتري بدلاً عن اسم البائع ، فلا حق للبائع في الزيادة لأنها وقعت في ملك المشتري الجديد .
٢- وكذلك لو كان البيع لحق الاستحقاق من الأرض المشاعة .
٣- نعم لو كان البيع من دون تسجيل رسمي ونقل بل مكاتبة وبقيت الأرض المحولة باسم البائع الأول وكان العرف السوقي في مثل هذه البيوع اشتراط بقاء الخيار للبائع في الفسخ مالم يتم النقل الرسمي للسجل ، فيتقرر الخيار للبائع في الفسخ أو يسقط الخيار بعوض تسليمه الزيادة مثلاً .
١- جزئية آية لسورة قرآنية فضلاً عن جميع السور ليس بالأمر الاجتهادي ولا يصح التعويل فيه على المستند الظني مهما بلغ اعتباره ظناً .
٢- وذلك لأن كل ما يمت لمتن القرآن لا بد أن يكون قد بلغ درجة الضرورة ، ولا يكفي القطع النظري فضلاً عن المستند الظني .
٣- أما خلاف بعض أو عدة من الأعلام في ذلك فذلك لا يتناقض مع ضرورة مسألة الجزئية للبسملة في السور عند الغالب من علماء الإمامية .
٤- وذلك لإمكانية خفاء الدليل على بعض الأعلام وإمكانية النزاع وعدم وضوح الصورة مع كون الشيء ضرورياً بحسب الأدلة .
٥- فيكون الخلاف أو النزاع في تشخيص الضروري .
٦- وبعبارة أخرى ، الضرورة تستعمل وتطلق تارة كوصف ذاتي لذات الأدلة وأخرى كوصف نسبي لإدراك الأشخاص .
٧- والقسم الأول ثابت لا يغيره عدم إدراك البشر له ، بخلاف القسم الثاني فإنه تابع للوضوح في أذهان البشر والجماعات ، فقد يكون الموضوع الديني بديهياً في زمان جيل ونظرياً محل تردد عند جيل آخر بحسب انتشار المعرفة الدينية وانحسارها .
٨- كما أن الأحكام الشرعية والمعرفية والعقلية بعضها مترتب على المعنى الأول من الضرورة وبعضها مترتب على المعنى الثاني .
٩- وعلى ذلك فاللازم عدم الخلط بين القسمين موضوعاً وأحكاماً .
١٠- وقد أشار إلى هذا التقسيم واختلاف الأحكام المترتبة عليهما جملة من أعلام الطائفة بل الأكثر في مبحث الضروري والضرورة الدينية .
١١- كالسيد المرتضى في كتابه الشافي والطوسي في تلخيصه أن قول الإمامية بأن إمامة أمير المؤمنين ع وأولاده ع من أصول الدين بل ثالث أصل بعد الشهادتين مما يتوقف على أولاً : كونه ضرورياً وثانيا : أنه يفوق بقية أصول الدين كالمعاد ووجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم ، مع أن المسلمين متفقون على تلك الأصول ومختلفون في إمامة أهل البيت ع .
١٢- فأجاب السيد المرتضى بأن الضرورة بحسب واقع الأدلة تختلف عن الضرورة بحسب إدراك الجماعات والبشر وأحكام القسمين من الضرورة مختلفة ولا يزعزع رتبة الضرورة التباس أدلتها على المسلمين بسبب عوامل سياسية إعلامية أثرت على الثقافة والوعي لدى العقلية الإدراكية للمسلمين .
١- لا طريق لرفع اليد تكليفاً عن ما اشتغل به بل ولا وضعاً في بعض الصور .
٢- من دخل بعمرة تمتع عن نفسه مثلاً فهو مرهون بتكملة حج تمتع عن نفسه أيضاً ولا يسوغ له رفع اليد عن ذلك .
٣- كما أنه لو أتى بعمرة تمتع نيابة عن شخص معين فهو بحج تمتع عن ذلك الشخص ولا يسوغ له رفع اليد عن ذلك سواء ليبدل للحج عن نفسه أم عن شخص آخر .
٤- ولو رفع يده وأتى بالتتمة وهي الحج بنية غير من اتى بالعمرة له لم يقع ذلك حج تمتع لأي من الاثنين .
٥- ولو رفع يده عصياناً عن عمرة التمتع السابقة وأتى بعمرة تمتع ثانية بنية آخر وحج للآخر صح حج التمتع للآخر وبطلت عمرة التمتع السابقة الأولى وانقلبت مفردة وتبقى ذمته مشغولة تكليفاً بعمرة تمتع وحج تمتع بنية من أوقعت عمرة التمتع الأولى له
1- جزئية آية لسورة قرآنية فضلاً عن جميع السور ليس بالأمر الاجتهادي ولا يصح التعويل فيه على المستند الظني مهما بلغ اعتباره ظناً .
٢- وذلك لأن كل ما يمت لمتن القرآن لا بد أن يكون قد بلغ درجة الضرورة ، ولا يكفي القطع النظري فضلاً عن المستند الظني .
٣- أما خلاف بعض أو عدة من الأعلام في ذلك فذلك لا يتناقض مع ضرورة مسألة الجزئية للبسملة في السور عند الغالب من علماء الإمامية .
٤- وذلك لإمكانية خفاء الدليل على بعض الأعلام وإمكانية النزاع وعدم وضوح الصورة مع كون الشيء ضرورياً بحسب الأدلة .
٥- فيكون الخلاف أو النزاع في تشخيص الضروري .
٦- وبعبارة أخرى ، الضرورة تستعمل وتطلق تارة كوصف ذاتي لذات الأدلة وأخرى كوصف نسبي لإدراك الأشخاص .
٧- والقسم الأول ثابت لا يغيره عدم إدراك البشر له ، بخلاف القسم الثاني فإنه تابع للوضوح في أذهان البشر والجماعات ، فقد يكون الموضوع الديني بديهياً في زمان جيل ونظرياً محل تردد عند جيل آخر بحسب انتشار المعرفة الدينية وانحسارها .
٨- كما أن الأحكام الشرعية والمعرفية والعقلية بعضها مترتب على المعنى الأول من الضرورة وبعضها مترتب على المعنى الثاني .
٩- وعلى ذلك فاللازم عدم الخلط بين القسمين موضوعاً وأحكاماً .
١٠- وقد أشار إلى هذا التقسيم واختلاف الأحكام المترتبة عليهما جملة من أعلام الطائفة بل الأكثر في مبحث الضروري والضرورة الدينية .
١١- كالسيد المرتضى في كتابه الشافي والطوسي في تلخيصه أن قول الإمامية بأن إمامة أمير المؤمنين ع وأولاده ع من أصول الدين بل ثالث أصل بعد الشهادتين مما يتوقف على أولاً : كونه ضرورياً وثانيا : أنه يفوق بقية أصول الدين كالمعاد ووجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم ، مع أن المسلمين متفقون على تلك الأصول ومختلفون في إمامة أهل البيت ع .
١٢- فأجاب السيد المرتضى بأن الضرورة بحسب واقع الأدلة تختلف عن الضرورة بحسب إدراك الجماعات والبشر وأحكام القسمين من الضرورة مختلفة ولا يزعزع رتبة الضرورة التباس أدلتها على المسلمين بسبب عوامل سياسية إعلامية أثرت على الثقافة والوعي لدى العقلية الإدراكية للمسلمين .
١- إن سيرة النبي ص وأمير المؤمنين ع وسيد الشهداء ع من شريعة المصطفى ص وهي واحدة غاية الأمر تتنوع الوظائف بحسب البيئات والأحوال وتبدل الموضوع .
٢- ورد أنه عج يقضي بقضاء أبرز الأنبياء واحداً واحداً ثم يستقر على قضاء جده المصطفى ص
وهذا لفلسفات عديدة تبياناً لوحدة الوحي النازل على الأنبياء ووحدة مسارهم الإلهي وإن تبدلت شرائعهم بحسب تطور أحوال البشرية إلى أن تتكامل على يد المصطفى ص .
٣- كما أن النسخ عند المتقدمين من علماء الإمامية ليس بمعنى محو المنسوخ بل تجميده عن التفعيل في لوح القانون الشرعي ، مما يتسنى له بعض التفعيل فيما لو حصل مانع عن العمل بالناسخ ، نظير الحكمين المتزاحمين، لكن هذا التزاحم اقتضائي بين الملاكات للأحكام في مراحل الجعل والتقنين .
١- أما إذا صد عن خصوص موقف عرفات نهاراً فيمكنه إدراك الموقف لعرفات ليلاً ليلة العيد آن ما ، ولا يخفى أن الركن من عرفات هو آن ما من الموقف سواء الاختياري أو الاضطراري بل لا يبعد أنه – مع هذا الفرض من الصد – يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري مما تكون المشاعر فارغة .
٢- وإن منع عن عرفات نهاراً فيكتفي بالوقوف بمزدلفة لا سيما وأن إدراك مزدلفة يكفي في الركن منه آن ما ليلاً إلى طلوع الشمس بل إلى الزوال من يوم العيد بل تقدم أنه مع الفرض من الصد يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال بحسب المذهب الجعفري مما يسهل الوقوف حينئذ لا سيما الاضطراري .
٣- مما تقدم يتبين ندرة امتناع التمكن من الموقفين لا سيما الموقف في مزدلفة أما بحسب كون الركن منه آن ما أو بحسب الاضطراري منه إلى الزوال أو بحسب الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري .
٤- ولو فرض امتناع تمكنه من كل هذه الصور فيتحلل بحسب وظيفة المصدود على تفاصيل الصور المذكورة في سند الناسكين ، ولكنه لا يجزي عن المنوب عنه حينئذ .
٥- أما النائب فيتحلل بعمل المصدود .
٦- أما بالنسبة إلى ذمة النائب بلحاظ أجرة النيابة فإن كانت الإجارة مقيدة بالسنة المعينة فللمستأجر الفسخ وإن كانت مطلقة فتبقى الحجة في ذمة الأجير
١- أما أعمال منى يوم الحادي عشر والثاني عشر فهي وإن كانت واجبة والتخلف عن بعضها يلزم الكفارة .
٢- إلا أنها ليست جزءاً من الحج ولا يضر الإخلال بها عمداً فضلاً عن غير العمد .
٣- ومع الحالة التي كنت عليها في فرض السؤال يسوغ لك الإنابة ومع ذلك إن أردت أن تحتاط فليقضى عنك العام القادم أيام التشريق .
١- الرسم والخط العربي المنقوش ليس توقيفياً تأسيسياً .
٢- كما هو الحال في أصل اللغة العربية والجدل الدائر في واضع اللغة العربية أنه هو تعالى أو البشر .
٣- والمعروف أن الرسم للغة العربية كان في الصدر الأول هو الرسم الكوفي ثم تبدل الى الرسم المنقط .
٤- نعم التحفظ على الرسم الكوفي الماضي مثلاً للقرآن حيطة على عدم تطرق الاشتباه في الموازاة بين الرسم القديم والجديد .
٥- لا يخفى مغايرة مبحث الرسم القرآني عن القراءات وعن مبحث التحريف المصطلح المجمع على بطلانه .
بصائر عاشورية (١)
(ركنية الشعائر)
السؤال .
تقولون إن الشعائر ركن الدين كما قال السيد الخوئي قدس سره ،
إذا كان كذلك فما هو البيان المقتضب لذلك ؟ .
الجواب .
١- الشعيرة درجتها بلحاظ المعنى أو المضمون أو الموضوع الذي تروج له وتنشره ، فهناك شعائر للصلاة وشعائر للحج وشعائر للصيام ووو ، وشعائر للولاية وهي أعظم بتبع عظمة الإمامة والولاية على بقية الأركان .
٢- كما أن الشعيرة من حيث هي إعلام وإعلان وصانع للجو التربوي والثقافي الديني بغض عن موضوعها ومتعلقها فالشعائر عمود وأعمدة لإقامة الدين وبنيان دار الإسلام والإيمان فهي بهذا اللحاظ أيضاً ركن لبيضة الدين .
٣- نلاحظ أن سيرة الإمام الهادي ع كانت على الحث على زيارة الحسين ع رغم أن ذلك كان يوقع في المخاطرة بالنفس في زمانه ع بل كان يستوجب هدم القبر الشريف مرتين أو ثلاث بل استلزم نبش القبر الشریف ومع ذلك لم يمنع ذلك الإمام الهادي ع من الإصرار الأكيد على حث المؤمنين على الزيارة وكانت الوضعية بحالها في زمن الصادق ع وكانت سيرته ع كذلك على الحث الكبير على زيارة الحسين ع والعتاب منه ع لكبار الفقهاء من تلامذته على ترك الزيارة تحت ذريعة الخوف من النقاط المسلحة على الطريق .
٤- وكذلك نلاحظ سيرة الصدوق وابن قولويه والمفيد والمرتضى والطوسي وابن البراج وسلار وغيرهم من أعلام تلامذة المفيد والمرتضى والطوسي لم ينثنوا أمام فتنة النواصب في بغداد ضد الشهادة الثالثة في الأذان وتشهد الصلاة مع أن ذلك كلف الموالين الكثير من الدماء والأنفس والأعراض طوال أكثر من ثلاثة قرون ، فلو كانت الشهادة الثالثة شعيرة مستحبة أو واجبة عادية لما ساغ بذل هذه الدماء والأنفس والأعراض لكنهم نظروا إلى هذه الشعيرة أنها من أركان بيضة الإيمان التي لا يرفع اليد عنها .
بصائر عاشورية (٢)
(قاعدة في اعتبار كتب المقاتل إجمالاً)
(الوجوه الصناعية الملزمة للاعتبار الإجمالي لكتب المقاتل المتأخرة)
(الحقائق التاريخية وضوابطها)
الجهة الأولى : إن مما يعالج الاعتبار لجملة من المصادر التاريخية المتأخرة في القرون الأخيرة ، سواء من بدايات القرن الأخير أو القرنين الأخيرين أو الثلاثة والأربعة الأخيرة أو أكثر من ذلك ، ووهن الاعتراض بأن هذه المصادر متأخرة وليست متقدمة كي يعتمد عليها .
الجهة الثانية : إن هذا الاعتراض تزييف للحقيقة والحقائق التاريخية بوجوه :
الوجه الأول :
١- اعتبار كتب المقاتل إجمالاً مجموعاً لا تفصيلاً أحادياً لوجود العلم الإجمالي بدرجات متعددة بوقوع الحوادث المذكورة في مجموع الكتب بل ما يزيد عليه بأضعاف كماً وكيفاً ، وأن الاعتبار للرواية والخبر لا ينحصر بالاعتبار التفصيلي بل يعم الاعتبار الإجمالي وإن كان بينهما اختلاف في الآثار ، لكن بينهما اشتراك في أصل الاعتبار ، وقد نبه في علم الأصول على ذلك في تنبيهات القطع وفي أدلة حجية خبر الواحد ومبحث الانسداد ومنجزية العلم الإجمالي .
٢- إن الاعتبار الإجمالي كالعلم الإجمالي أعظم درجة في نظام الحجية على الاعتبار التفصيلي الظني ، فإن العلم لا تخلف فيه بخلاف الظن ، فإن حجية القطع بمعنى العلم مقدم رتبة على حجية الظن ولو كان تفصيلياً بل لا يقاس به في حال ، ولم يحصر البحث الأصولي اعتبار العلم بالتفصيلي بل يشمل كل أنواع العلم ولو كان إجمالياً والعلم مطلقاً ولو الإجمالي مقدم على الظن ولو كان تفصيلياً .
٣- ومقتضى هذا الوجه المتفق عليه كبروياً عند الأصوليين هو الإلزام بتنجيز هذا العلم الإجمالي والإلزام بالأخذ به لا مجرد الاعتبار الصرف .
الوجه الثاني : إن واقعة عاشوراء قد تلقتها الأجيال جيلاً بعد جيل من دون انقطاع ومن دون استرخاء ، فما يذكر في الكتب المتأخرة وإن كان مرسلاً صورة إلا أنه مسند إجمالاً فكيف ترفع اليد عما هو معلوم إسناده إجمالاً كما هو الحال في جملة من كتب المتقدمين كالاحتجاج ونهج البلاغة وتفسير العياشي ومزار المفيد فهناك علم إجمالي صغير بأسانيد هذه الروايات .
الوجه الثالث : إن هناك علماً إجمالياً أوسطاً بوصول مصادر كثيرة وغفيرة متقدمة لدى المتأخرين لم تصل إلينا أهل هذه الأعصار فكيف يرفع اليد عن هذا العلم الإجمالي الصغير ودائرته ؟! .
الوجه الرابع : إن جل ما ينقل هو متطابق مع المعلوم بالإجمال الكبير بالحادثة العظيمة وهذا العلم الإجمالي الكبير عندما لا تخرج التفاصيل عن دائرته فهو مطابق للحقيقة إجمالاً .
الوجه الخامس : منهج تكون الضرورات الدينية الفائقة اعتباراً على المتواترات من تجميع القصاصات المتناثرة المتباعدة فكيف تستأصل وتباد مادة الضرورات الدينية تحت ذريعة منهج الآحاد الظني المبعثر ؟! .
الوجه السادس : منهج لسان الحال أوسع وأصدق للوصول للحقيقة من ضيق منهج لسان المقال .
الوجه السابع : ما عليه المسلمون كافة قاطبة من حفظ مواد وقصاصات سيرة النبي ص وتاريخ الإسلام بقضه وقضيضه ولا ينفرد بذلك المسلمون بل تشترك معهم كل الملل والنحل غاية الأمر يضبط ذلك بالموازنة مع القواطع من الأدلة واليقينات .
الوجه الثامن : الارتباط الشبكي المضموني بين متون الكتب مجموعاً المعتبرة وغيرها مما يشكل المجموع مخزناً عظيماً مترابطاً متعاضداً تتولد منه العلوم التفصيلية فضلاً عن الإجمالية بل الضرورات الدينية كما نبه على ذلك المتقدمون والمحقق الآغا بزرك الطهراني .
١- قد ورد في الآيات والروايات أن الأعمال والطاعات يتقرب فيها إلى الله ورسوله وآله .
٢- وإن كان المعبود هو الله وحده لا يشركه أحد في العبادة .
٣- وإن كان التقرب إلى الله تعالى هو الغاية النهائية وأما التقرب إلى الرسول وإلى آله فهو وسيلة وسبيل إلى التقرب من الله تعالى والمعبود هو الله وحده .
٤- ولا يخفى الفرق بين الشفيع والشريك وبين السبيل إلى الله والجبت والطاغوت القاطع للسبيل والقسم الأول ضروري في التقرب إلى الله تعالى والقسم الثاني محرم صاد عن الله تعالى .
٥- ولا يخفى أن هذا التقرب في نية العبادات طولي وليس عرضياً حيث إن التقرب للنبي والآل جعل وسيلة للتقرب إلى الله تعالى .
٦- مما يبين أن ذلك التقرب طريق لصيرورة العبادة خالصة لله تعالى لأنه قد قرن طاعته تعالى بطاعة الرسول وطاعة الآل وولايته تعالى بولاية الرسول وولاية الآل فهذا الاقتران مقتضاه حصر الطريق إليه تعالى بالنبي وآله ص ، وقد نبه على ذلك في آيات عديدة كقوله تعالى :
﴿إِنَّ الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِنا وَاستَكبَروا عَنها لا تُفَتَّحُ لَهُم أَبوابُ السَّماءِ وَلا يَدخُلونَ الجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياطِ وَكَذلِكَ نَجزِي المُجرِمينَ﴾
فجعل التصديق بالآيات الناطقة (الحجج) والخضوع بالطاعة لهم الباب لصعود الإيمان والأعمال إليه تعالى والباب لدخول الجنان .
٧- ومما دل على أخذ التقرب إلى الله وإلى النبي وإلى الآل في النية العبادية :
١/ قوله تعالى :
﴿وَمِنَ الأَعرابِ مَن يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنفِقُ قُرُباتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسولِ أَلا إِنَّها قُربَةٌ لَهُم سَيُدخِلُهُمُ اللَّهُ في رَحمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ فجعل في الآية نية العبادة في الصدقات القربى عند الله ونيل صلوات الرسول التي هي الشفاعة وهي تقرب منهم للرسول توسلاً به ص إلى الله تعالى .
٢/ وكذلك قوله تعالى :
﴿خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ﴾ وهذه الآية في نفس السورة للآية السابقة بفاصل يسير تؤكد مفاد سابقتها أن غاية عبادة الصدقة لا تتحقق إلا بشفاعة النبي ص .
٣/ وكذلك قوله تعالى :
﴿وَما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوكَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحيمًا﴾
حيث إن التوبة عبادة وجعل فاتحتها التوسل والتوجه بالنبي ص إلى الله تعالى .
٤/ وكذلك قوله تعالى :
﴿رَبَّنا إِنّي أَسكَنتُ مِن ذُرِّيَّتي بِوادٍ غَيرِ ذي زَرعٍ عِندَ بَيتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ فَاجعَل أَفئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهوي إِلَيهِم وَارزُقهُم مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُم يَشكُرونَ﴾
حيث جعل غاية عبادات الحج هوي القلوب للذرية من نسل إبراهيم وإسماعيل
وغيرها من الآيات كثيراً
وكذلك ما ورد من النص المتفق على الفتوى به من استحباب التوجه بالنبي والآل ص في بدء الصلاة قبل أو أثناء تكبيرات الإحرام
كما ورد في زيارة عاشوراء المشهورة وغير المشهورة :
(يا أبا عَبدِ اللهِ إنّي أتَقَرَّبُ إلى اللهِ وَإلى رَسُولِهِ وَإلى أمِيرِ المُؤمِنِينَ وَإلى فاطِمَةَ وَإلى الحَسَنِ وَإلَيكَ بِمُوالاتِكَ وَبِالبَراءَةِ مِمَّنْ قاتَلَكَ وَنَصَبَ لَكَ الحَرْبَ)
(وَأتَقَرَّبُ إلى اللهِ ثُمَّ إلَيكُم بِمُوالاتِكُم وَمُوالاةِ وَلِيِّكُم وَالبَراءَةِ مِن أعدائِكُم وَالنَّاصِبِينَ لَكُم الحَربَ ) .
١- قد دلت آيات كثيرة على ضرورة الشفاعة لتكامل كل الخلائق فالعبادات لا تقبل إلا بالتوجه والتوسل به إلى الله تعالى .
٢- وهو مقتضى شرطية ولايته في العبادات كما لا بد في قبولها من شفاعته ص .
٣- كما هو مفاد قوله تعالى :
﴿وَما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِيُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوكَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحيمًا﴾ بتقريب أن هذا ليس مخصوصاً بالتوبة من الذنب بل يعم كل عبادة بلحاظ أنها أوبة ورجوع إلى الله تعالى وأن المقرر في كلية العبادات التوجه بالنبي ص بدءاً أولاً فيها .
٤- وكذلك قوله تعالى :
﴿وَمِنَ الأَعرابِ مَن يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنفِقُ قُرُباتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسولِ أَلا إِنَّها قُربَةٌ لَهُم سَيُدخِلُهُمُ اللَّهُ في رَحمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ حيث دل على أن الغاية المنوية في عبادة الصدقات التقرب إلى الله والتقرب إلى الرسول ص لنيل شفاعته وأن الباب للتقرب إلى الله هو التقرب إلى النبي ص والتوجه به إلى الله تعالى .
٥- وقوله تعالى في آل عمران : (﴿وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ النَّبِيّينَ لَما آتَيتُكُم مِن كِتابٍ وَحِكمَةٍ ثُمَّ جاءَكُم رَسولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُم لَتُؤمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قالَ أَأَقرَرتُم وَأَخَذتُم عَلى ذلِكُم إِصري قالوا أَقرَرنا قالَ فَاشهَدوا وَأَنا مَعَكُم مِنَ الشّاهِدينَ﴾ حيث دلت الآية على أن الانبياء إنما نالوا النبوة وأُتوا الكتب السماوية والحكمة بإزاء إيمانهم وإذعانهم بنبوة سيد الانبياء وولايتهم له ص ولا شك أن أعظم الكمالات هي النبوة والكتب السماوية والحكمة الإلهية .
٦- وهذه الوظيفة لا تخص سائر الأنبياء بل تعم كلّ الأوصياء والأصفياء حيث إنهم أجمعون مخاطبون بطاعة النبي ص بعد طاعة الله تعالى وممن يخاطب بذلك أمير المؤمنين ع والأئمة من آله صلوات الله عليهم
ومن ثم ورد عنه ع : (إنما أنا عبد من عبيد محمد) .
٧- وورد عنه قوله للنبي ص لما بشره : ( يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا أَصَابَنَا خَيْرٌ قَطُّ مِنَ اَللَّهِ إِلاَّ عَلَى يَدَيْكَ ) .
٨- كما وردت أيضاً روايات مستفيضة بين الفريقين أن نور أمير المؤمنين ع اشتق من نور النبي ص وأن طينة أمير المؤمنين ع من فاضل طينة النبي ص ، مما يشير إلى الوساطة التكوينية للنبي ص لإفاضة نور أمير المؤمنين ع .
٩- وورد في بعض الزيارات للنبي ص أن بشفاعة النبي ص يلحق به آله إلى درجته ص .
١٠- والحاصل أن في الكثير من الأحاديث النبوية المتواترة دلالات – التزامية واضحة بالتدبر – على وساطة النبي ص في الفيض الإلهي الواصل للآل ع نظير أنا مدينة العلم وعلي بابها ) .
#بصائر_عاشورية (٣)
⚫️تتمة (قاعدة الاعتبار الإجمالي لكل كتب المقاتل المتأخرة)
الجهة الثالثة : الإخبار الإجمالي والتفصيلي والتفاوت في الصدق والتفاوت سعة تحملاً وحكاية أداءً فهناك تفاوت في التحمل وتفاوت في الأداء لما تم تحمله :
١- الإخبار تارة إجمالي كمية وتفصيلي كيفاً وأخرى إجمالي كيفاً أيضا وثالثة تفصيلي كمية وكيفاً ، ورابعة غير ذلك من التقسيم ولا ينحصر الإخبار بالقسم الثالث .
٢- وعلى ضوء ذلك لا ينحصر الصدق والمطابقة على القسم التفصيلي بل يعم الإجمالي أيضاً فالمطابقة الإجمالية صدق إجمالي ، فالتفاصيل المطابقة للمعلوم بالإجمال لا تخرج عن الصدق الإجمالي .
٣- وهذا ما نلاحظه في روايات قصص الأفلام فإنهم يدرجون تفاصيل لم يقفوا على نصوص تفصيلية لها ، لكن لا يحكم أحد عليها بالكذب ولا بالمخالفة للواقع وللحقيقة ، ما دامت تعبر عن المعلوم الإجمالي وتصب في تقريره .
٤- فمنهج لسان الحال أصدق وأبلغ في إيصال الحقيقة من لسان المقال فنكران الحقيقة الوسيعة تحت ذريعة حصر الإخبار بلسان المقال التفصيلي وإنكار ما وراء لسان المقال ، مع أن لسان الحال مقابل لسان المقال .
٥- ومن ثم سمي الحال لساناً ناطقاً بالحقيقة مخبراً لها ولم يقتصر على لسان القول والمقال ، حيث ورد عن أمير المؤمنين ع أن لسان الحال أبلغ وأصدق من لسان المقال ، أي أن لسان الحال هو إخبار إجمالي أوسع لاستيعاب الحقيقة وأوصل لسعة الحقيقة من لسان المقال وهذا هو السبب في كون الحال أبلغ وأوصل وأوسع لساناً حكاية للواقعية والحقيقة وأصدق في حكاية سعة الحقيقة من لسان وحكاية القول .
٦- فهناك تفاوت في الإخبار والحكاية سعة واستيعابا وانعكاسا للواقعية والحقيقة ، ففي الصدق تفاوت درجات في كمية الحكاية وكيفيتها، وفي الحكاية كماً وكيفاً وسعة تفاوت في إيصال الحقيقة وانعكاسها ، والاقتصار على لسان القول والمقال إخفاء لمساحات من الحقيقة والحقائق إذ لا يحيط قول الراوي ووصفه ولا إدراكه الحسي بكل الحقيقة الواقعة بخلاف الحال فإنه أوسع شمولية .
٧- وهذا هو وجه الفرق بين منهج لسان الحال ومنهج لسان المقال فإن الأول يعتمد على المطابقة الإجمالية بينما الثاني يضيق على حدود بعض التفاصيل ويحصر الحقيقة الواسعة بها ، وهو مخالفة لسعة الحقيقة ومن ثم كان منهج لسان الحال أصدق وأوصل لانعكاس سعة الحقيقة من منهج لسان المقال .
٨- ألا ترى ما ذكر في علم الأصول من بحث الانسداد من أن العلم الإجمالي بصدور الأخبار ملزم بالأخذ بها وإن لم يعلم تفصيلاً صدور كل واحد منها وكيف يرفع اليد عن الأخذ بالتفاصيل تحت ذريعة عدم العلم التفصيلي بها .
الجهة الرابعة : الضابطة للصدق في الإخبار الإجمالي .
١- أن يستند استنتاج التفاصيل إلى مواد الإخبار الإجمالي أي يكون الحدس بها مستنتجاً من مواد الإخبار الإجمالي .
٢- أن لا تخرج التفاصيل المستنتجة عن مطابقة المعلوم بالإجمال وإلا لما كان مستندها المعلوم بالإجمال .
الجهة الخامسة : تفاوت منهج الآحاد عن المنهج التراكمي في اعتماد العلم أو الظن ، وأن توالد العلم من القصاصات والقرائن الاحتمالية والظنون المتكثرة أعظم شأناً من آحاد الظنون :
١- العلم الإجمالي بدرجاته الثلاث ودوره في الإخبار عن التفاصيل فإن التفاصيل إن لم تخرج عن الخطوط العامة لما علم إجمالا فلتلك التفاصيل مطابقة صدقياً إجمالاً .
٢- إن العلم الإجمالي عبارة عن تراكمات لمناشئ أولدت ذلك العلم وبالتالي فإن المناشئ من قرائن وقصاصات أوجبت وأولدت العلم وإن ترددت التفاصيل بين محتملات عديدة كثيرة .
٣- الإرسال وإن كان في الروايات التاريخية لكن تعدد المصادر مع هيمنة العلم الإجمالي بدرجاته الثلاث اعتبار إجمالي قطعي لتلك المصادر ولتلك الروايات ، وكم الحال متطابق بين مصادر علوم اللغة وعلوم التاريخ فإن الإرسال في كتب علوم اللغة أو كونها متأخرة لا يسقطها عن الاعتبار من رأس وإن تفاوت الاعتبار درجة ولكنه لا يفرط في القيمة الاحتمالية لكل قرينة وشاهد مهما تضاءل ولا يفرط في المصادر المتأخرة وإن تنزل اعتبارها عن اعتبار المتقدمة والمسندة .
٤- وبالتالي يؤدي ذلك لنشأة الضرورات الدينية من كتب الآثار والسير عند زعماء الطائفة في قائمة من كلماتهم .
٥- الضرورات الدينية مقدمة مهيمنة على ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث المتواترة
والسر والوجه في ذلك هو ما أشار إليه قول الإمام الكاظم عليه السلام:جَمِيعُ أُمُورِ الْأَدْيَانِ أَرْبَعَةٌ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى الضَّرُورَةِ الَّتِي يُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ الْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الْغَايَةُ الْمَعْرُوضُ عَلَيْهَا كُلُّ شُبْهَةٍ وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كُلُّ حَادِثَةٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَ أَمْرٌ يَحْتَمِلُ الشَّكَّ وَ الْإِنْكَارَ فَسَبِيلُهُ اسْتِيضَاحُ أَهْلِهِ لِمُنْتَحِلِيهِ بِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَى تَأْوِيلِهَا وَ سُنَّةٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَوْ قِيَاسٍ تَعْرِفُ الْعُقُولُ عَدْلَهُ وَ لَا يَسَعُ خَاصَّةَ الْأُمَّةِ وَ عَامَّتَهَا الشَّكُّ فِيهِ وَ الْإِنْكَارُ لَهُ وَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِيدِ فَمَا دُونَهُ وَ أَرْشِ الْخَدْشِ فَمَا فَوْقَهُ فَهَذَا الْمَعْرُوضُ الَّذِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ أَمْرُ الدِّينِ فَمَا ثَبَتَ لَكَ بُرْهَانُهُ اصْطَفَيْتَهُ وَ مَا غَمَضَ عَلَيْكَ صَوَابُهُ نَفَيْتَهُ فَمَنْ أَوْرَدَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَهِيَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ الَّتِي بَيَّنَهَا اللَّهُ فِي قَوْلِهِ لِنَبِيِّه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين …)
٦- ومن ذلك يتبين أن منهج خبر الآحاد بالقالب الصناعي المتقدم موجب لضياع مادة الضرورات الدينية فضلاً عن أنواع التواتر والاستفاضات .
بصائر عاشورية (٤)
(فشل وإخفاق الأمة بين سوء الإدارة وتردي الصفات)
١- کما أن الإدارة لا تقتصر كوظيفة على القيادة بل كذلك هناك نمط من الإدراة تقوم به الأمة تجاه المسؤوليات العامة وتجاه القيادة ، فإذا قصرت الأمة في ذلك ، يتولد الفساد والإخفاق ، وإذا ضم إلى ذلك عدم تحلي الأمة بالصفات الكفوءة لتحمل تدبير علاج المحنة يزداد الإخفاق والتقهقر .
٢- عمود العصيان سببه الفشل الإداري النظمي في بيئة المعصية (الله الله في نظم أموركم)) نظير خذلان الموالين لسيد الشهداء ع هو انخداعهم الأمني في الحرب النفسية قبال مكر العدو (سَلَلْتُمْ عَلَيْنَا سَيْفاً لَنَا فِي أَيْمَانِكُمْ وَ حَشَشْتُمْ عَلَيْنَا نَاراً اقْتَدَحْنَاهَا عَلَى عَدُوِّنَا وَ عَدُوِّكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ أَلْباً لِأَعْدَائِكُمْ عَلَى أَوْلِيَائِكُمْ بِغَيْرِ عَدْلٍ أَفْشَوْهُ فِيكُمْ وَ لَا أَمَلٍ أَصْبَحَ لَكُمْ فِيهِم)
ونظيره سوء العشرة بين الزوجين في أي مجال لعدم مراعاة نظم التدبير بينهما .
٣- وفي قبال الفشل الإداري الذي يصيب الأمة ، لا بد حينئذ من تحلي أشخاص الإصلاح بصفات تتحمل الأزمات الحاصلة من الإرباك في تدبير الأمور ، (ًأَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْكُلْ وَ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ- مُقْتَدِياً بِالصَّالِحِينَ وَ مُتَّبِعاً لِلنَّبِيِّين) و( قَوِيتَ حِينَ ضَعُفَ أَصْحَابُهُ وَ بَرَزْتَ حِينَ اسْتَكَانُوا وَ نَهَضْتَ حِينَ وَهَنُوا وَ لَزِمْتَ مِنْهَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ص كُنْتَ خَلِيفَتَهُ حَقّاً لَمْ تُنَازَعْ بِرَغْمِ الْمُنَافِقِينَ وَ غَيْظِ الْكَافِرِينَ وَ كُرْهِ الْحَاسِدِينَ وَ ضَغَنِ الْفَاسِقِينَ فَقُمْتَ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا وَ نَطَقْتَ حِينَ تَتَعْتَعُوا وَ مَضَيْتَ بِنُورِ اللَّهِ إِذْ وَقَفُوا) .
٤- فالإصلاح يستدعي صفات في المصلحين للتحمل من الصبر وكظم الغيظ والحلم والبصيرة والكياسة والفطنة والحذر والشجاعة والتوكل حتى تنفرج الفرصة ويتبدل فساد إدارة الأمور إلى صلاح ، (اعْتَدَلَ بِكَ الدِّينُ وَ سَهُلَ بِكَ الْعَسِيرُ وَ أُطْفِئَتْ بِكَ النِّيرَانُ وَ قَوِيَ بِكَ الْإِيمَانُ وَ ثَبَتَ بِكَ الْإِسْلَامُ وَ الْمُؤْمِنُونَ سَبَقْتَ سَبْقاً بَعِيداً وَ أَتْعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ تَعَباً شَدِيداً فَجَلَلْتَ عَنِ النَّكَالِ) ، وقد سئل الحسن بن عليّ عليه السلام فقيل له : ما العقل ؟- قال : التجرع للغصة حتّى تنال الفرصة ، وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سئل ما العقل ؟- فقال : التجرع للغصة و مداهنة الأعداء و مداراة الأصدقاء .
٥- والحقیقة أن الصفات الأخلاقية الفاضلة في الأزمات والمحن عبارة أخرى عن قواعد إدارية للنجاح وليست مجرد هيئات نفسانية نورانية غير مرئية ، فالفشل والإخفاق يرجع الى سوء الإدارة بدءاً واستمراراً وصفات التحمل والبصيرة في معالجة الأمور ترجع إلى نجاح في كيفية تدبير الأزمات ، بينما صفات الرذيلة في المحن والابتلاءات هي مزيد من الإخفاق والتردي ، (فَسُحْقاً لَكُمْ يَا عَبِيدَ الْأُمَّةِ وَ شُذَّاذَ الْأَحْزَابِ وَ نَبَذَةَ الْكِتَابِ وَ مُحَرِّفِي الْكَلِمِ وَ عُصْبَةَ الْآثَامِ وَ نَفَثَةَ الشَّيْطَانِ وَ مُطْفِئِ السُّنَنِ أَ هَؤُلَاءِ تَعْضُدُونَ وَ عَنَّا تَتَخَاذَلُونَ أَجَلْ وَ اللَّهِ غَدْرٌ فِيكُمْ قَدِيمٌ وَشَجَتْ إِلَيْهِ أُصُولُكُمْ وَ تَأَزَّرَتْ عَلَيْهِ فُرُوعُكُمْ فَكُنْتُمْ أَخْبَثَ ثَمَرٍ شَجًا لِلنَّاظِرِ وَ أُكْلَةً لِلْغاصب) .
٦- فالإدارة الناجحة تتطلب التحلي بصفات الفضيلة للقيام بالمسؤولية المطلوبة بالكفاءة المناسبة ، وليست الإدارة مجرد هندسة خطط نظرية بل هي صلابة نفسية معمار ويقظته وبصيرته (فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَكْثُوراً قَطُّ قَدْ قُتِلَ وُلْدُهُ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ أَصْحَابُهُ أَرْبَطَ جَأْشاً وَ لَا أَمْضَى جَنَاناً مِنْهُ ع)
( فَحَمَلْتَ أَثْقَالَ مَا عَنْهُ ضَعُفُوا وَ حَفِظْتَ مَا أَضَاعُوا وَ رَعَيْتَ مَا أَهْمَلُوا وَ شَمَّرْتَ إِذَا اجْتَمَعُوا وَ شَهِدْتَ إِذْ جَمَعُوا وَ عَلَوْتَ إِذْ هَلِعُوا وَ صَبَرْتَ إِذْ جَزِعُوا كُنْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَاباً صَبّاً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ غَيْثاً وَ خِصْباً لَمْ تُفْلَلْ حُجَّتُكَ وَ لَمْ يَزِغْ قَلْبُكَ وَ لَمْ تَضْعُفْ بَصِيرَتُكَ وَ لَمْ تَجْبُنْ نَفْسُكَ وَ لَمْ تَهِنْ كُنْتَ كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَوَاصِفُ وَ لَا تُزِيلُهُ الْقَوَاصِفُ وَ كُنْتَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَعِيفاً فِي بَدَنِكَ قَوِيّاً فِي أَمْرِ اللَّهِ مُتَوَاضِعاً فِي نَفْسِكَ عَظِيماً عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَبِيراً فِي الْأَرْضِ جَلِيلًا عِنْدَ الْمُؤْمِنِين) .
٧- فعند اضطراب النفس في المحن لا بد من التحلي بالصفات المثلى لتقوى النفس على القيام بالتدبير الناجح في حلحلة الأزمات بخلافه الحال مع الصفات الدنيئة فإنه مدعاة لمزيد من الخيبة والخسران .
فليلحظ ما يسرده القرآن عن جملة من خطوب الوقائع كما في المعارك التي خاضها النبي ص حين أخفق جملة من فئات الصحابة والمسلمين نظير الأحزاب وكيفية معالجته للصفات النفسانية الموجبة للإخفاق والفشل النابعة من ضعف البصيرة والمعرفة والإيمان مما يرخي الصفات النفسية إلى الدناءة لا محالة
(إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالاً شَديداً (١١)
وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً (١٢) وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَ يَسْتَأْذِنُ فَريقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُريدُونَ إِلاَّ فِراراً (١٣)
قُلْ مَنْ ذَا الَّذي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصيراً (١٧) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقينَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَ لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَليلاً (١٨)
أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيراً (١٩)
لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً (٢١) وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلاَّ إيماناً وَ تَسْليماً (٢٢) .
#بصائر_عاشورية (٥)
⚫️إصرار وإدمان النبي صلوات الله عليه وآله على إقامة العزاء الصاخب على أهل بيته عليهم السلام.
– إدمان تصدي النبي ص لإقامة العزاء بين أصحابه على مصائب أهل بيته وبكائه وإبكائهم إلى درجة الضجيج ، وتفصيله ما يجري عليهم وبيان كيفية مصارعهم .
أمالي الصدوق : المجلس ٢٤/ ح ٢ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِيُّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ جَالِساً ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ ع فَلَمَّا رَآهُ بَكَى ثُمَّ قَالَ إِلَيَّ إِلَيَّ يَا بُنَيَّ فَمَا زَالَ يُدْنِيهِ حَتَّى أَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَقْبَلَ الْحُسَيْنُ ع فَلَمَّا رَآهُ بَكَى ثُمَّ قَالَ إِلَيَّ إِلَيَّ يَا بُنَيَّ فَمَا زَالَ يُدْنِيهِ حَتَّى أَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ ع فَلَمَّا رَآهَا بَكَى ثُمَّ قَالَ إِلَيَّ إِلَيَّ يَا بُنَيَّةِ فَأَجْلَسَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا رَآهُ بَكَى ثُمَّ قَالَ إِلَيَّ إِلَيَّ يَا أَخِي فَمَا زَالَ يُدْنِيهِ حَتَّى أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ …… وأما الْحُسَيْنُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَ هُوَ ابْنِي وَ وَلَدِي وَ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ أَخِيهِ وَ هُوَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ خَلِيفَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ غِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ وَ كَهْفُ الْمُسْتَجِيرِينَ وَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ وَ هُوَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ بَابُ نَجَاةِ الْأُمَّةِ أَمْرُهُ أَمْرِي وَ طَاعَتُهُ طَاعَتِي مَنْ تَبِعَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصَاهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُهُ تَذَكَّرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهِ بَعْدِي كَأَنِّي بِهِ وَ قَدِ اسْتَجَارَ بِحَرَمِي وَ قُرْبِي فَلَا يُجَارُ فَأَضُمُّهُ فِي مَنَامِهِ إِلَى صَدْرِي وَ آمُرُهُ بِالرِّحْلَةِ عَنْ دَارِ هِجْرَتِي وَ أُبَشِّرُهُ بِالشَّهَادَةِ فَيَرْتَحِلُ عَنْهَا إِلَى أَرْضِ مَقْتَلِهِ وَ مَوْضِعِ مَصْرَعِهِ أَرْضِ كَرْبٍ وَ بَلَاءٍ وَ قَتْلٍ وَ فَنَاءٍ تَنْصُرُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ مِنْ سَادَةِ شُهَدَاءِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ قَدْ رُمِيَ بِسَهْمٍ فَخَرَّ عَنْ فَرَسِهِ صَرِيعاً ثُمَّ يُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ مَظْلُوماً ثُمَّ بَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بَكَى مَنْ حَوْلَهُ وَ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالضَّجِيجِ ثُمَّ قَالَ ص وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ مَا يَلْقَى أَهْلُ بَيْتِي بَعْدِي ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ .
ولا يخفى أن السيد شرف الدين قد رصد في كتيب له عدة مجالس للنبي ص أقامها عزاءً على مصائب أهل بيته ع من مصادر الجمهور ، كما أن العلامة الأميني في كتابه (سيرتنا وسنتنا سيرة النبي ص وسنته) قد رصد مقداراً كبيراً من المصادر والطرق لذلك ،
وهذه البيانات النبوية :
١/ مشتملة على معارف كبيرة وكثيرة .
٢/ إن مصائب أهل بيته ع ومصارعهم مرتبطة بولايتهم على الأمة بما فيهم فاطمة ع كموقع ثانٍ بعد أمير المؤمنين ع .
٣/ بيان تفاصيل ما يجري عليهم من ظلامات وانتهاك للحرمات والبطش بهم .
٤/ إثارته ص للبكاء بدرجة الضجيج .
٥/ إجلاسه لهم أمام أعين الصحابة والمسلمين وإقامة العزاء عليهم لأجل شحذ المشاعر والإحساسات .
٦/ عند التتبع في مصادر الحديث يجد الباحث الكثير من تفاصيل الوقائع والأحداث التي جرت عليهم ع بلسان النبي ص والوحي هذا مقابل السعي الحثيث لطمس الأحداث والحقائق والتشكيك والإنكار والتعمية عن ظهور وانتشار الحقائق ،
ومفاد هذه الرواية أيضاً أن إقامة العزاء على مصائبهم هي تولٍ لهم ع قبال استخفاف الأمة بأهل البيت ع تمرداً على ولايتهم .
فالإدبار عن العزاء عليهم إدبار عن ولايتهم والإقبال على العزاء إقبال على ولايتهم وتبعية لهم عليهم السلام.
الجمع يكون بوجوه :
الأول : إن هناك برزخاً نازلاً في مقابل برزخ صاعد مستقبل وفي القسم الأول يقدر القدر والقضاء سابقاً لوقوعه في العالم المادي الأرضي كما هو الحال في الرؤيا السابقة للأحداث بنمط التفاصيل .
الثاني : إن الإنسان له بدنان دنيويان بل أكثر من اثنين في الدنيا بالمعنى الأعم مقابل عالم القيامة ، والبدن الدنيوي الثاني غير المرئي له أحكام تكوينية تختلف عن هذا البدن الأول المرئي الغليظ فلعل الدفن وقع على البدن الثاني وتأخر دفن البدن الأول .
الثالث : وهو يقرب من الأول أنه تمثل حكائي إخبار لما يقع مستقبلاً والفرق بينهما أنه في الأول جوهر وفي الثالث عرضي ذهني .
وربما يكون هناك وجوه أخرى يلتفت إليها .
١- ما قاله أحد الأعلام
محتمل قريب .
٢- وإن كانت هناك احتمالات أخرى أيضاً
بأن السوق ليس بالضرورة يلازم الشدة بل قد يكون إشارة إلى الهداية الإلهية المحيطة بهم نظير ما ورد في الرسل :
﴿إِلّا مَنِ ارتَضى مِن رَسولٍ فَإِنَّهُ يَسلُكُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خَلفِهِ رَصَدًا لِيَعلَمَ أَن قَد أَبلَغوا رِسالاتِ رَبِّهِم وَأَحاطَ بِما لَدَيهِم وَأَحصى كُلَّ شَيءٍ عَدَدًا﴾ .
٣- والسوق لغة يستعمل للحث من الخلف على السير أي المراد من الخلف كناية من حيث لا يشعرون بخلاف من الأمام من حيث يشعرون ولعله الإشارة إليه في قوله تعالى :
﴿وَجاءَت كُلُّ نَفسٍ مَعَها سائِقٌ وشهيد) فهذا عام للمؤمن ولأصحاب النار أيضاً .
1-ان كان الدفع قرضا فالاداء لنفس الشيء المال المأخوذ قرضا فيسترجع الدولار نفسه
2- وان الدفع في معاوضة مع عملة اخرى فيدفع العملة الاخرى وان انخفض سعرها الا ان يكون التأخير بسبب المديون فيضمن للطرف الآخر مقدار التضخم من نزول العملة في مدة التأخير
3- الحاصل ان المدار على نوع المعاملة او كون التأخير سبب انخفاض السعر تضخما فيضمنه
١- أما نية المتابعة وهي الجماعة الصورية فيثاب عليها صلاة الجماعة وتسوغ حتى خلف فاقد الشرائط سواء في صفة الإيمان كالعامي أو العدالة أو القدرة على القراءة أو غير ذلك ، لكن لا يرتب عليها أحكام الجماعة .
٢-وأما نية الجماعة الحقيقية رجاءً فهي سائغة أيضا ما دامت رجائية لكنه مادام لم يحرز ذلك فلا يمكنه ترتيب كل أحكام الجماعة عليها ، وتقع لا محالة إما جماعة حقيقية أو صورية متابعة فيحرز ثواب الجماعة لا محالة .
السؤال الثاني .
لو كانت كثرة المصلين في بلد توجب الاطمئنان بوجود العدول المتحرزين في مسالة عدالة إمام صلاة الجماعة وصحة قراءته ، فهل هذا يكفي للإئتمام خلفه أي هل يكفي هذا الاطمئنان الذي يكون هذا منشأه ؟ .
الجواب الثاني .
يكفي في إحراز العدالة في إمام صلاة الجماعة اليومية أدنى الظن من أي منشأ .
١- إن كانت الأملاك كعقارات مثلاً مسجلة باسم الزوجين معاً أو كانت الأملاك بأعيان لا تسجل كالذهب ونحوه وقد قبضته الزوجة ولو بتوكيل الزوج ، فلا يصح حساب إرث الأطفال على سعر وقيمة الشراء بل على القيمة الفعلية .
٢- غاية الأمر أن نسبة إرث الأطفال ليس كل تركة والدتهم بل مستثنى منها إرث الزوج وهو الربع من تركة الزوجة والدة الأطفال .
٣- وأما إن كانت العقارات غير مسجلة باسم الزوجة بل باسم الزوج فلا تكون لها ملكية لأن الوعد بالتمليك من دون إقباض وقبض لا يحقق الهدية لها والقبض في العقارات ونحوها إنما هو بالتسجيل .
٤- وحكم تملك الزوج لما تملكته الزوجة من غير الزوج كما لو تملكت من أبيها أو غيره حكمه ما تقدم من التفصيل في تملك الزوجة لما تملكه الزوج .
١- قد تقرر ضرورة قرآناً وسنة أن الوحي أعم من النبوة .
٢- قد تقرر ضرورة قرآناً وسنة بقاء النبي عيسى ع بعد سيد الرسل ص وكذلك النبي إدريس ع والنبي إلياس ع والخضر ع ، فيتقرر من ذلك أن ختم النبوة وتمام عدة المرسلين لسيد الأنبياء هو بمعنى الهيمنة فلا تنسخ شريعته ودينه، لا بمعنى انقطاع الوحي والمأموريات الإلهية التابعة لوحي وشريعة سيد الرسل ص .
٣- قد تقرر قرآنياً إطلاق البعثة على الإمامة كما في شأن طالوت ، ونزول الأوامر والمأموريات الإلهية على أم موسى وعلى مريم عليهما السلام .
٤- قد تقرر ضرورة قرآناً وسنة أن الإمامة الإلهية الأصل الثالث من أصول الدين الاعتقادية ، وليست مجرد فرع فقهي .
١- إن اشترط ضمان صاحب العمل لرأس المال في ذمته فعلاً حين العقد فليست تلك مضاربة استثمارية بل هي قرض واشتراط الربح زيادة ربوية، هذا إن كان شرط الضمان للمال من غير الربح وإلا فيصح .
٢- وإن اشترط الضمان كشرط فعل إن وقعت خسارة أو تلف أو نقص فعلى العامل فالأظهر أنه لا يصح أيضاً ، هذا إن كان شرط الجبر من غير الربح ، والا فيصح .
١- المتحول إن كان خنثى سابقاً وتحوله كعلاج للاضطراب في نمو أعضائه الجنسية فيحكم بصيرورته امرأة وتجري عليه أحكام المرأة .
٢- لكن لا يسوغ تلذذه بالنظر إلى النساء فلربما بقيت فيه ميول ذكورية .
٣- وأما إن كان تحوله للهوس وإشعالاً للميول الشذوذية فلا يحكم عليه بالأنوثة بمجرد إزالة الأعضاء الذكورية وترقيع أعضاء الأنوثة ، فإن الرجولة والأنوثة ليست بتبديل الأعضاء الجنسية بل هو جانب روحي غرائزي في الروح والنفس وتركيب جيني في الجسم أيضاً .
١- المتحول إن كان خنثى سابقاً وتحوله كعلاج للاضطراب في نمو أعضائه الجنسية فيحكم بصيرورته امرأة وتجري عليه أحكام المرأة .
٢- لكن لا يسوغ تلذذه بالنظر إلى النساء فلربما بقيت فيه ميول ذكورية .
٣- وأما إن كان تحوله للهوس وإشعالاً للميول الشذوذية فلا يحكم عليه بالأنوثة بمجرد إزالة الأعضاء الذكورية وترقيع أعضاء الأنوثة ، فإن الرجولة والأنوثة ليست بتبديل الأعضاء الجنسية بل هو جانب روحي غرائزي في الروح والنفس وتركيب جيني في الجسم أيضاً .
قد وردت عدة آيات قرآنية في تسليط الله تعالى الشياطين على العاصي والمذنب وأن ذلك بمثابة عقوبة : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ، تنزل على كل أفاك أثيم ) و (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) وغيرها من الآيات .
نعم هذا لا يصل إلى فقدان الإنسان اختياره وإرادته بل ابتلاؤه بعدوه كي يقلع عن ذنوبه ويؤوب إلى الله تعالى ،
وكثرة طاعة الإنسان بصلوات النوافل وسماع صوت قراءة القرآن والابتعاد عن المعاصي وكثرة تلقين الإنسان نفسه بالإرادة القوية والتوكل على الله تعالى عبر زيادة تحصيل المعرفة الاعتقادية بالصفات الإلهية وإدمان زيارة مراقد المعصومين (ع) ، كل ذلك ونحوه من الصالحات موجب للاحتراز والتشافي من هذه الابتلاءات .
١- حصول عنوان الوطن على مدينة الدار المستجدة لا يكفي فيه التملك .
٢- ولا ينحصر بالتملك بل قد يحصل بالإيجار مع توفر العوامل الأخرى .
٣- والعوامل الأخرى منها تحقق السكنى في الدار ولو دورياً ومنها تحقق العلاقات المعيشية سواء الاجتماعية أو الإدارية الرسمية في المدينة المستجدة بسبب تداوم السكن ومنها توطد وتكثر تلك العلاقات حتى يؤول الحال إلى صيرورة الدار مستقراً للشخص .
٤- لا يخفى أن عنوان المستقر أسبق في التحقق من عنوان المستوطن والعنوان الثاني أسبق من عنوان الوطن ، فإن العنوان الأول يكفي في تحققه مؤنة أقل من الثاني وبخلاف الثالث فإنه يحتاج إلى مدة ممتدة وعلائق وشيجة قوية .
٥- كما أن زوال عنوان المقر أسرع من زوال عنوان المستوطن بخلاف عنوان الوطن فإن زواله بطيء عسير فضلاً عن العنوان الرابع وهو وطن الأم .
٦- مما مر يظهر أن الإتمام في المدينة المستجدة لا يتوقف على عنوان الوطن بل يكفي فيه المقر والاستقرار .
١- سواء قرئت الآية بكسر الهمزة أو بفتحها فإنها للجمع فإنه على الكسر ليس خطاباً للنبي إلياس ع لأن اسمه ليس مشتملاً على الياء والنون للجمع .
٢- فالكلمة هي ياسين وقبلها إما بالكسر (إل) بمعنى الرحم لغة كما ورد في سورة التوبة
﴿لا يَرقُبونَ في مُؤمِنٍ إِلًّا وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ المُعتَدونَ﴾ [التوبة: ١٠]
أو بالفتح (آل) وهو أيضا بمعنى القرابى .
٣- فعلى كلتا القراءتين هما بمعنى واحد واللفظة مضافة إلى ياسين وهو اسم للنبي ص .
٤- ويظهر من احتجاج الرضا ع – في مجلس المأمون وحضور علماء الجمهور – بوضوح أن كلا القرائتين بمعنى واحد بمعنى قربى النبي ص وأن السلام خطاب لهم عليهم السلام .
٥- أما السياق في الضمائر في الآيات السابقة واللاحقة فالترتيب في جمع المصحف ليس كالتنزيل دوماً كما ورد في آيات سور عديدة تقديم الآية الناسخة على الآية المنسوخة مما ينبه على عدم تطابق الترتيب في المصحف الموجود مع ترتيب التنزيل وقد صرح جملة من علماء الفريقين بذلك .
٦- فمن ثم لا يستشهد بالسياق على استظهار المعنى لا سيما مع وجود القرينة اللفظية وهي مقدمة على السياق الذي هو أضعف القرائن .
٧- وقد كتب جملة من الأعلام في بيان معنى الآية وأن المخاطب بها هم قربى النبي ص .
١- تسجيل العقارات من الأراضي ونحوها مما هو مقرر رسمياً باسم المالك لها يعد بسبب العرف الرسمي سلطة يد راهنة وبدون التسجيل لا تتحقق اليد والتسلط .
٢- فإن لم تسجل الأرض الأولى وقفاً مسجداً فلا يتم حصول الإقباض وهو شرط في حصول الوقف .
٣- ومجرد الصلاة فيه في جهة الوقف لا يحقق القبض مع عدم تسجيله عقارياً مسجداً وممانعة الجهات الرسمية من ذلك ممانعة عن الإقباض .
٤- فبذلك لم يتم الوقف الأول مسجداً ، فلا يلزم التبديل إلى أرض أخرى وإن كان هو أحوط استحباباً.
١- التقسيم والتوزيع وحياني لحدود الآيات فيما بين الكلام القرآني
وكذلك حدود السور .
٢- نعم وحدة الآية ووحدة السورة لها حقيقة ملكوتية كما وردت بذلك الروايات المستفيضة .
٣- وكذلك لهذه الوحدة للآية وللسورة محور منظومة موحدة في المعاني لجملها وكلماتها يكون بمثابة المحكم تعرض عليه تفاصيلها وهذه الوحدة المحورية في المعاني تختلف عن وحدة السياق وإن خلط بينهما أكثر المفسرين عملاً وغفلة وإن تنبه بعضهم للمغايرة تنظيراً .
٤- واكتشاف هذه المحورية في المعنى للسورة أو الآية بالغ الأهمية في التفسير فضلاً عن التأويل .
1- أما ما لم يسد فلا يجب فيه الخمس .
2-وأما المقدار الذي سده من القرض مما يجعل رأسا للمال فإنما يجب فيه الخمس إذا كان إنتاج الربح منه يزيد على المؤنة دون المقدار الذي لا يزيد .
٣- فلو يفترض مثلاً أن نصف الإنتاج والريع يزيد على المؤنة ويجب الخمس في نصف رأس المال المسدد لأنه استثمار ربع الأول كونه رأس مال حاجة أولية من المؤنة .
4- يجب الخمس بعد المضي السنة الخمسية .
١- إن كان المراد بمقدار الخمسة أشهر هو من حين تحقق أصل عقد الزواج أو الفراش أو المقاربة بأن كان لم يطأها ولم يقارب الاستمتاع بها مدة مديدة بأن كان مسافراً مثلاً ومنذ بدأ ذلك هو هذه المدة فلا ينسب الولد له مع كون الولد سوياً كاملاً .
٢- وأما إن كان المراد بالخمسة أشهر من حين العلم بالحمل ونحو ذلك
فتلك المدة لا تنفي النسب وقاعدة الفراش مقتضاها نسبة الولد إليه .
١- تحضير الجن حرام عند المشهور وكهانة وإن أجازه السيد الخوئي قدس سره .
٢- وطلاسم إرجاع المطلقة والمغتاضة سحر عند كثير من الأعلام .
٣- وكذلك طلاسم الإصلاح بين الزوجين سحر .
٤- وكذلك الإصلاح بين الزوجين وبين الإخوان ولجم اللسان والهيبات .
٥- عموماً عقد الطلاسم المشتبهة ، للتكوين والتأثير لأمر سحر وتعليمه للناس حرام .
٦- بخلاف الفك والحلحلة فإنه جائز .
٧- نعم إبطال السحر جائز وفك الطلاسم جائز .
٨- بخلاف عقدها إلا ما روي عن أهل البيت ع وتداوله العلماء الأعلام .
١- يكفي تحديد السورة بما سيقرأه ما بعد البسملة وإن كان الأولى تعيين القصد للسورة
-وهذا كما التزم جماعة كالطوسي في التلبية لعقد الإحرام للنسك أن لا يقصد بها نسكاً خاصاً ثم يعين نية النسك بعد الدخول في الإحرام ، وإن كان هذا المورد محل تفصيل لدينا .
٢- بمقتضى ما تقدم ، للمصلي أن يخير نفسه بعد قراءة البسملة حيث لم يعين قصده .
٣- من عين سورة وقرأ البسملة فله أن يعدل لجواز العدول في السور إلا في سورة التوحيد والكافرون ، نعم إذا ألحق بالبسملة آية لاحقة وأراد العدول فاللازم إعادة البسملة .
٤- يكره العدول مطلقاً في النافلة .
قال صادق آل محمد (صلوات الله عليه) في تفسير قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ، قال: الصلاة من الله (عز وجل) رحمة ومن الملائكة تزكية ومن الناس دعاء وأما قوله (عز وجل): وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً، فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه فصلاته تعالى على نبيه هي رحمته وإنعامه وأفضاله عليه.
١- أفتى الشيخ الطوسي في الخلاف بركنية الصلاة على النبي والآل في التشهد وكذلك
الطبرسي في المؤتلف والكيدري في الإصباح ويستظهر من العلامة تقرير فتوى الطوسي .
٢- مع أن الصلاة على النبي والآل هي الشهادة الثالثة محورة عن صيغة التشهد كما ورد ذلك في عدة روايات .
٣- ومقتضى أدلة تقوم ماهية التشهد بالشهادة الثالثة وأن التشهد المأمور به هو الشهادات الثلاث هو نقص التشهد فاللازم مع تعمد الترك قضاؤه وفي غير العمد الأحوط قضاؤه ويستثنى من ذلك موارد كالتقية مع قصد الشهادات الثلاث من الصلاة على النبي وآله .
٤- ولو نسي الثالثة مع إتيانه للشهادتين وإتيانه للصلاة على النبي وآله وتذكر حينها فليأت بها في الأثناء .
وجود مدة فتور في قوة الدولتين الآزفة (الأموية) والجديدة العهد في التكوين (العباسية) لا يعني قلة معاناة الإمام الصادق عليه السلام لا سيما وأنه عليه السلام استطالت مدة إمامته وعاصر أعتى خلفاء بني العباس وهو الدوانيقي وقد تجاسر وتطاول وآذى الإمام بما هو مدّون في كتب السير والآثار ، وقد استدعاه عدة مرات تحت الإقامة الجبرية إلى العراق ، بل إن تزامن أفول الدولة الأموية وبزوغ العباسية يستلزم فوضى أمنية واضطراباً سياسياً كبيراً مما يحتاج إلى إدارة وتدبير بالغ الحكمة والحنكة والفطنة لئلا تسير الأمور في اختلاط ، هذا فضلاً عما تزامن عهده عليه السلام من شهادة عمه زيد وصلبه أربع سنين من قبل الأمويين وكان ذلك مشهداً عظيماً على شأن الإمام وكذلك اسشهاد بني عمه من الحسنيين من قبل العباسيين وكل ذلك آلام عظيمة وعبء عظيم تحمله الإمام عليه السلام .
١-التوسل بكل وجيه مقرب عند الله تعالى راجح شرعاً بمقتضى دلالة الأدلة على وجاهته عنده تعالى فإن مقتضى الوجاهة والقرب منه تعالى أن يتوجه ويتوسل ويستشفع بذلك الوجيه لوجاهته وقربه لله تعالى .
٢- ويشير إلى هذا الاقتضاء العقلي للمقرب الوجيه
قوله تعالى :
﴿أُولئِكَ الَّذينَ يَدعونَ يَبتَغونَ إِلى رَبِّهِمُ الوَسيلَةَ أَيُّهُم أَقرَبُ وَيَرجونَ رَحمَتَهُ وَيَخافونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحذورًا﴾ [الإسراء: ٥٧] .
٣- كما أن آية المودة شاملة للدائرة -الاصطفائية الثانية للقربى تبعاً للدائرة الأولى
وقد دلت النصوص القرآنية والروائية على اصطفاء الدائرة الثانية كبروياً وصغروياً النصوص على مصاديق الدائرة الثانية
-ومقتضى المودة المفترضة أنهم الوسيلة إليه تعالى قرآناً وسنة وعقلاً .
٤- وقد ورد التوسل والتشفع في زيارة أبي الفضل ع وزيارات علي الأكبر ع وزيارة السيدة فاطمة المعصومة ع ، وكذلك في زيارات حمزة بن عبدالمطلب ع وإبراهيم بن النبي ع ، و فاطمة بنت أسد ع ونرجس خاتون ع وغيرهم من أفراد الدائرة الاصطفائية الثانية من أهل البيت ع .
٥- وقد روت العامة توسل الثاني والمسلمين بعم النبي العباس ع إلى الله تعالى للاستسقاء .
٦- كما بسطنا هذه الوجوه في كتاب الإمامة الإلهية ج ٤-٥ فلاحظ .
١- التفسير بالرأي ضابطته أن لا يستند تفسير الآية إلى الموازين كالعلوم اللغوية والأدبية ولا إلى حديث وارد عن العترة الطاهرة ولا إلى شاهد من الآيات الأخرى ولا إلى شاهد عقلي بين ولا إلى ضرورة دينية بل لمجرد استحسان واستذواق المفسر .
٢- وأما إذا استند إلى شاهد من الحجج السابقة فلا يندرج ذلك في التفسير بالرأي .
٣- ولا يشترط في صحة التفسير ذكر ذلك المعنى من قبل أحد العلماء السابقين ، كما أنه لا ينحصر الشاهد في التفسير بالرواية الخاصة الواردة في ذيل الآية بل بكل ما يصلح للحجية مما هو مقرر في مبحث الحجج في علم الأصول .
٤- أما التدبر ، في احتمال معنى أو معان للآية من دون شاهد معتبر بل يستند إلى منشأ وقرينة لم ترتق إلى الاعتبار الحجة
لكن ذلك المنشأ أو القرينة مما يكترث بها احتمالاً أي بالانضمام إلى شواهد معتبرة .
٥- وبعبارة أخرى تارة القرينة ترتقي إلى درجة الاعتبار التصديقي وأخرى ترتقي إلى الاعتبار التصوري إلى درجة الاحتمال المعتد به عقلائياً .
٦- كما أن التدبر هو مجرد إبداء الاحتمال من دون البناء عليه ولا الجزم به .
٧- فتحصل عدة فروق بين التفسير والتدبر ،
كما تحصل الفرق بينهما وبين التفسير بالرأي وهو الذي يستند إلى مجرد قاعدة الاستحسان أو القياس الباطل أو غير ذلك من الأمور غير المعتبرة حجية أو غير المعتبرة تصوراً واحتمالاً .
١- سنة الله جرت على الأمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض ، فلا إعجاز محض ولا إهمال .
٢- بل سنة الله (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)
﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم ﴾ [الرعد: ١١] .
٣- في حين أن الوعد الإلهي
﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغلِبَنَّ أَنا وَرُسُلي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١]
﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم ﴾ [الرعد: ١١
والوعد الإلهي
﴿يُريدونَ أَن يُطفِئوا نورَ اللَّهِ بِأَفواهِهِم وَيَأبَى اللَّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نورَهُ وَلَو كَرِهَ الكافِرونَ﴾ [التوبة: ٣٢]
﴿هُوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ﴾ [التوبة: ٣٣] .
٤- مع كل هذه الوعود وغيرها وأن العاقبة في الأرض للمتقين
﴿وَنُريدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ استُضعِفوا فِي الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثينَ﴾ [القصص: ٥]
-إلا أن سنة الله جرت على
﴿كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهؤُلاءِ مِن عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحظورًا﴾ [الإسراء: ٢٠]
يمد فريق الخير وفريق الشر بالأسباب الاختيارية
ليتم الامتحان
-﴿وَكَذلِكَ جَعَلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الإِنسِ وَالجِنِّ يوحي بَعضُهُم إِلى بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرورًا وَلَو شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلوهُ فَذَرهُم وَما يَفتَرونَ﴾ [الأنعام: ١١٢]
-فحكمة الامتحان قائمة على الافتتان بين الفريقين .
٥- وعلى ضوء كل ذلك ورد عن الصادق ع أن غلبة المهدي عج هي بعد مؤونة عظيمة وليس إعجازاً محضاً (كن فيكون) كما هو الحال في جده المصطفى ص لم يكتب الله له النصر بدون جهاد عظيم .
٦- وعلى ضوء ذلك فإن أسلحته هي المستخدمة عصرياً لدى البشر إلا أن لجهده عج البشري المتميز على أفراد البشر تفوقاً كما هو الحال في تدبير جده المصطفى ص في الحروب والإدارة للنهضة والمشروع الإلهي وحال جده أمير المؤمنين ع وبقية آبائه ع .
٧- ومن ثم ورد مسؤولية الإعداد والنصرة على كاهل المؤمنين في قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ، وورد الحث على نصرة مشروع أهل البيت ع في جل الزيارات ، وورد
عن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيُعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ اَلْقَائِمِ وَ لَوْ سَهْماً فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ رَجَوْتُ لِأَنْ يُنْسِئَ فِي عُمُرِهِ حَتَّى يُدْرِكَهُ فَيَكُونَ مِنْ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِهِ .)
وإعداد السهم كناية عن السلاح والقوة العسكرية وغيرها من مدد القوة المناسبة لمشروعهم وهو الدولة العالمية على سائر أرجاء الكرة الأرضية .
١- سنة الله جرت على الأمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض ، فلا إعجاز محض ولا إهمال .
٢- بل سنة الله (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)
﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم ﴾ [الرعد: ١١] .
٣- في حين أن الوعد الإلهي
﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغلِبَنَّ أَنا وَرُسُلي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١]
﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم ﴾ [الرعد: ١١
والوعد الإلهي
﴿يُريدونَ أَن يُطفِئوا نورَ اللَّهِ بِأَفواهِهِم وَيَأبَى اللَّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نورَهُ وَلَو كَرِهَ الكافِرونَ﴾ [التوبة: ٣٢]
﴿هُوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ﴾ [التوبة: ٣٣] .
٤- مع كل هذه الوعود وغيرها وأن العاقبة في الأرض للمتقين
﴿وَنُريدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ استُضعِفوا فِي الأَرضِ وَنَجعَلَهُم أَئِمَّةً وَنَجعَلَهُمُ الوارِثينَ﴾ [القصص: ٥]
-إلا أن سنة الله جرت على
﴿كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهؤُلاءِ مِن عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحظورًا﴾ [الإسراء: ٢٠]
يمد فريق الخير وفريق الشر بالأسباب الاختيارية
ليتم الامتحان
-﴿وَكَذلِكَ جَعَلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الإِنسِ وَالجِنِّ يوحي بَعضُهُم إِلى بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرورًا وَلَو شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلوهُ فَذَرهُم وَما يَفتَرونَ﴾ [الأنعام: ١١٢]
-فحكمة الامتحان قائمة على الافتتان بين الفريقين .
٥- وعلى ضوء كل ذلك ورد عن الصادق ع أن غلبة المهدي عج هي بعد مؤونة عظيمة وليس إعجازاً محضاً (كن فيكون) كما هو الحال في جده المصطفى ص لم يكتب الله له النصر بدون جهاد عظيم .
٦- وعلى ضوء ذلك فإن أسلحته هي المستخدمة عصرياً لدى البشر إلا أن لجهده عج البشري المتميز على أفراد البشر تفوقاً كما هو الحال في تدبير جده المصطفى ص في الحروب والإدارة للنهضة والمشروع الإلهي وحال جده أمير المؤمنين ع وبقية آبائه ع .
٧- ومن ثم ورد مسؤولية الإعداد والنصرة على كاهل المؤمنين في قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ، وورد الحث على نصرة مشروع أهل البيت ع في جل الزيارات ، وورد
عن أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لَيُعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ اَلْقَائِمِ وَ لَوْ سَهْماً فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ رَجَوْتُ لِأَنْ يُنْسِئَ فِي عُمُرِهِ حَتَّى يُدْرِكَهُ فَيَكُونَ مِنْ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِهِ .)
وإعداد السهم كناية عن السلاح والقوة العسكرية وغيرها من مدد القوة المناسبة لمشروعهم وهو الدولة العالمية على سائر أرجاء الكرة الأرضية .
١- يصح ذلك مع انفهام التقرير كما في المثال وكما في مكافأتهم ع لجملة من الشعراء على قصائدهم نظير الحال في قصيدة الفرزدق وقصيدة الحميري وغيرهما .
٢- وقد استشهد العلامة الأميني بثبوت واقعة الغدير بسلسلة قصائد الشعراء في الغدير .
٣- وقد ورد أن النبي ص أمر الرضا ع بأمر مواليه بحفظ قصيدة الحميري وأن من قام بحفظها فله كذا من الثواب .
٤- ومما يشير إلى التقرير أنهم ع قد يصححون بعض مضامين أبيات الشعر الذي يلقى في محضرهم كما قام النبي ص بذلك في موارد ، مما ينبه على التقرير .
١- يجوز العمل مع كونه في البلاد غير الإسلامية وكون غالب الزبائن من غير المسلمين لا من جهة شرعية هذه المعاملات في العملات الإلكترونية بل من باب إلزامهم بما يلتزمون به .
٢- كما يجوز لو كان التعامل فيما بين الأنظمة الوضعية في البلدان الإسلامية أو بين البنك في بلاد إسلامية مع كون زبائنه من غير المسلمين .
١- خطورة الهدية هي لكل شخص بحسب مستواه المالي والاجتماعي ، والضابطة أن يؤدي المقدار المالي للهدية إلى إنعاش وتحول نسبي في الوضع المالي للشخص كمن هو عاجز عن شراء عجلة سيارة رباعية فأهدي سيارة أو مبلغها ، أو كموظف يهدى شيئاً أو مبلغاً مالياً بمقدار أضعاف راتبه الشهري .
٢- فلو لم يستعملها إلى رأس السنة الخمسية يلزمه خمسها من باب فائض أرباح السنة .
١- يصح ذلك مع انفهام التقرير كما في المثال وكما في مكافأتهم ع لجملة من الشعراء على قصائدهم نظير الحال في قصيدة الفرزدق وقصيدة الحميري وغيرهما .
٢- وقد استشهد العلامة الأميني بثبوت واقعة الغدير بسلسلة قصائد الشعراء في الغدير .
٣- وقد ورد أن النبي ص أمر الرضا ع بأمر مواليه بحفظ قصيدة الحميري وأن من قام بحفظها فله كذا من الثواب .
٤- ومما يشير إلى التقرير أنهم ع قد يصححون بعض مضامين أبيات الشعر الذي يلقى في محضرهم كما قام النبي ص بذلك في موارد ، مما ينبه على التقرير .
٥- بل الأعظم من ذلك ، فإنه تقرير للمضامين العقائدية المذكورة في القصيدة وهذا أمر بالغ الأهمية .
٦- فمن ثم اعتد جملة من الأعلام بكون الشعر عبر القرون الأولى منبعاً ومصدراُ لحقائق معارف الدين .
١- فليراجع السائل الأجزاء الأربعة في مقامات فاطمة عليها السلام لعله ينفتح له التفطن لولايتها ع وأنها مهيمنة على ولاية الأئمة الأحد عشر من ولدها .
٢- دعوى السائل أن الولاية مغايرة لعنوان ولاية قربى النبي ص يدفعها أن الإمامة في القرآن جلها بعناوين ولاية القربى المطهرين بدءاً من أصحاب الكساء ع الخمسة واستمراراً بالتسعة من ولد الحسين ع .
٣- وفي حديث الغدير ذكر الأربعة عشر معصوماً ع كلهم ولم يقتصر النبي ص على أمير المؤمنين ع ، كما هو ديدن النبي ص في أحاديثه المتواترة من ذكر عنوان العترة الطاهرة ونحوها مما يشمل فاطمة ع كما في آية التطهير ، فآية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) يتطابق عنوانها للقربى مع ما جاء في خطبة الغدير فراجع النص الكامل لخطبة الغدير .
٤- إن فدك لفاطمة ع من تداعيات آية الفيء التي لم يتنكر لها المخالفون فضلاً عن الموالين فضلاً عن نص عنوان قالب الآية عنوان القربى .
٥- المنزلة والمرتبة في الاصطفاء لا في أبعاد أخرى وإلا فلماذا يذكر النبي ص في ذلك آدم النبي ص فما دونه ، ومن كان مهر الزواج بينهما عبارة عن ولايات في الأرض وفي السماوت وفي الجنة الأبدية .
٦- قد أوصى النبي ص إلى فاطمة ع وأمر أمير المؤمنين ع بتنفيذ ما تؤديه فاطمة ع إليه .
٧- كون الائمة اثني عشر ع لا ينافي إمامة النبي ص وهو الثالث عشر من الأربعة عشر ، كما ورد التعداد لأبعاض الأربعة عشر في موارد كتعداد الخمسة لأصحاب الكساء في آية التطهير وآية المباهلة ، وتعداد الأربعة عشر في آية مودة القربى ومفادها الولاية كما قرر في براهين الإمامة وتعداد التسعة من ولد الحسين ع .
١- المطلقة خلعاً بائنة وليست زوجة تورث .
٢- إلا إذا فسخت الزوجة الخلع بأن رجعت عن الخلع بإنشاء الفسخ فتصير مطلقة رجعية وتكون زوجة أثناء العدة .
٣- وإذا رجع الزوج عن الطلاق بعد فسخ الزوجة المطلقة للخلع فينتفي أثر الطلاق .
٤- أما الشركة في شراء منزل مثلاً فلا صلة لها بما تقدم ، بل الذي يترتب على ما سبق هو إرث الزوج من الزوجة .
١- الجديد بمعنى الغض الذي لا يشوبه ذبول وهرم والحيّ الذي ليس بميت مندرس .
٢- وقد ورد في الدعاء له عج : ( … وجدد به ما امتحى من دينك وبدل من حكمك حتى تعيد دينك به وعلى يديه جديداً غضاً محضاً صحيحاً لا عوج فيه ولا بدعة معه ….) .
٣- فيكون الدين بظهوره غضاً حيّاً لا ميّتاً ، لا يشوبه بدعة ولا تحريف ولا اندراس .
٤- فالجديد في اللغة الأصل في معناه لغة واستعمالاً ما مر لا بمعنى البديل المغاير .
١- يصح الاعتكاف في مسجد البصرة الذي صلى فيه أمير المؤمنين ع جماعة .
٢- والتوسعة للمسجد بحكمه .
٣- كما يصح في كل مسجد جامع وهو الذي يطلق عليه الأكبر أو الأعظم ويتوافد إليه عموم الناس بالفعل دون مسجد السوق والمحلّة الخاص بأهل حيّ ومنطقة في الأغلب ودون ما كان جامعاً سابقاً وصار مختصاً بفئة لاحقاً فعنوان الجامع يدور صدقاً على المساجد بحسب الصدق الفعلي .
١- الجديد بمعنى الغض الذي لا يشوبه ذبول وهرم والحيّ الذي ليس بميت مندرس .
٢- وقد ورد في الدعاء له عج : ( … وجدد به ما امتحى من دينك وبدل من حكمك حتى تعيد دينك به وعلى يديه جديداً غضاً محضاً صحيحاً لا عوج فيه ولا بدعة معه ….) .
٣- فيكون الدين بظهوره غضاً حيّاً لا ميّتاً ، لا يشوبه بدعة ولا تحريف ولا اندراس .
٤- فالجديد في اللغة الأصل في معناه لغة واستعمالاً ما مر لا بمعنى البديل المغاير .
١- أي وجدان المخالف ، إن كان المراد صاحبة الرحم فهي واحدة لا تعدد فيها ، وإن كان المراد صاحبة البويضة فهي واحدة أيضاً
وأما إذا كان هما معاً كما هو الصحيح فالأم كلتاهما وأي مخالفة للوجدان حينئذ ؟! .
٢- بل لا يمتنع عقلاً تعدد الأم من ناحية البويضة لو تمكن العلم البشري من دمج بويضتين لامرأتين بتلقيح واحد .
٣- كما لا يمتنع عقلاً دمج اثنين من الحيمن لرجلين لتلقيح بويضة واحدة .
٤- لكن كل ذلك فرض احتمالي لا يحيل العقل إمكانيته .
٥- وهذا كما في تعدد الأم الرضاعية أيضاً ، الرضاع الذي هو نحو من اللحمة والرضاع لحمة كلحمة النسب . وإذا كان الرضاع موجباً للحمة فكيف بمن هو أقوى من الرضاع في تنشئة الجنين ؟! .
٦- نعم هناك تفاوت في درجات الأمومة النسبية فضلاً عن الرضاعية ، لكن هذا لا ينفي لحمة النسب المتفاوتة قوة وضعفاً .
١و٢ – لا يمكن بحسب علم البشر في الطب الحالي لا أنه ممتنع عقلاً ولا ممتنع في علم الطب كاحتمال علمي وفرض وكذلك الحيمن .
٣- فبالتالي جملة من أحكام الأم ترتب عليها فقد ورد أن اللبن يعدي الأخلاق للجنين المرتضع مما يسبب توريث الصفات من الأم الرضاعية للمرتضع
كما أن تنزيل الرضاع منزلة النسب ورد في النصوص كقوله ع : الرضاع لحمة كلحمة النسب ، فكيف بك بالرحم فتغذيته للجنين أشد من الرضاع ، وقد ورد النص أن الجنين يتغذى من دم صاحبة الرحم ، وقد استدل عدة من الأعلام بقوله تعالى : (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) .
٤- وهذا الموضوع ليس عرفياً اعتبارياً بل هو تكويني ، وأما حمل الجنين خصائص صاحبة البويضة فلا ينفي حمله خصائص من صاحبة الرحم كما وردت النصوص بذلك وأن سلوك صاحبة الرحم أثناء الحمل مؤثر في الجنين بل المرضع كذلك فكيف بالحامل له ؟! .
١- إن كان الدفع بالبطاقة أولاً ثم يدفع لصاحب البطاقة الإلكترونية زيادة على المبلغ الذي تم دفعه بها فهذه الزيادة رباً محض حرام
وإن كان أصل المعاملة صحيحة إنما الباطل والحرام خصوص الزيادة .
٢- وأما إن كان يدفع لصاحب البطاقة المقدار مع الزيادة قبل أن ينتفع ويدفع بالبطاقة ثم يدفع بالبطاقة وسيكون أقل مما تم دفعه بالبطاقة فيسوغ ويجوز ولا إشكال فيه سواء كانت الزيادة ضعفاً أو أكثر .
١- أما صدق المجاورة والدفن عند أمير المؤمنين ع فلا ريب في ذلك .
٢- وأما صدق وادي السلام فمحتمل قريب حيث وقفنا على جملة من الروايات مما يمكن استفادة سعة وادي السلام لذلك ، بل من المحتمل اتساعه إلى كل المنطقة ما بين النجف وكربلاء وإن لم نقف على ما يدلل على ذلك رغم وجود مؤشرات في بعض الروايات .
١- إن كانت الوصية مدونة ومكتوبة ولم يغيرها إلى أن مات
-وكان الوقف الذي أوقفه تتفاوت قيمته مع الثلث بفارق كثير
-وكان للمتوفى الأب دخل مالي وواردات يزداد رأس ماله وتركته بذلك
-والورثة متفقون على أنه أراد أن يعزم على وقف آخر ولم يمهله الأجل
-فكل هذه القرائن دالة على عدم حصر الأب المتوفى وصيته بالثلث على ما أوقفه وإنما هو جزء منه .
٢- نعم مقدار الثلث شرعاً إنما يحسب حين موته لا حينما أوقف في حياته إلا أن تصريحه بأن الوقف هو من مقدار الثلث قرينة على احتساب قيمة الوقف من مقدار الثلث ، فيحسب الوقف كأنه من التركة وأنه من ثلثها .
٣- كما لا بد قبل إجراء الوصية أن تخرج ديون الميت المالية للناس وديونه الشرعية مما وجب قضاؤه عليه من صلاة وصوم وحج وخمس ونحو ذلك إلا أن يتبرع أحد عنه في أدائها .
١- إنما يجزي مع التقية فإنه من صيغ الشهادة بالولاية كما وردت النصوص لكنها صيغة للثالثة مبطنة بالتأويل لا بالتصريح ، بل هي صيغة من الشهادتين أيضا لكنها بالتأويل لا بالتصريح .
٢- وأما مع التمكن فاللازم
المجيء بالشهادات الثلاث تصريحاً وعدم الاكتفاء بالصلاة على النبي والآل .
٣- كون الصلاة على النبي والآل جزءاً من التشهد – بما هو تشهد بأصول الاعتقادات عند كافة مذاهب المسلمين – وإن كان دليلاً على أخذ الولاية في تشهد الصلاة ، وكون مفادها الشهادات الثلاث معاً لا يقتضي الاجتزاء بها عن الشهادات فإن الشارع كما أمر بالصلوات ضمن التشهد فقد أمر بالشهادات الثلاث تصريحاً أيضاً أساساً
كما بيناه بالأدلة التي بسطناها في الأجزاء الثلاثة من كتاب الشهادة الثالثة .
٤- قد ذهب جماعة من أعلام القدماء والمتأخرين إلى وجوب الشهادة الثالثة تصريحاً في تشهد الصلاة وقد أشرنا إلى بعضهم في الجزء الثالث المطبوع وسنضيف إلى ذلك ما يأتي في الجزء الرابع إن شاء الله .
١- الرجوع في الهدية ليس ملكية جديدة بل هو إرجاع للملكية السابقة .
٢- إلا أن في وجوب الخمس فيما رجع فيه منعاً وذلك لأنه ربح سابق صرفه في المؤنة – إن كان الإهداء من شأنه ومؤنته – ورجوعه بمنزلة الربح الذي استعمله في المؤنة ثم خرج عن الحاجة كالذهب الذي استعملته المرأة في زينتها سنيناً ثم بعد خرج عن حاجتها .
٣- أما الإهداء للزوجة فهو لازم لا يحق له الرجوع فيه ،
وإرجاع الزوجة الهدية لزوجها ملك وربح جديد .
١- المراد من تغاير مصحف فاطمة ع مع القرآن هو تنزيل الكتاب وهو المصحف الشريف ، وأما تأويل القرآن فشأن آخر وهو حقيقة ممتدة كحبل ممدود طرف منه عند الله .
٢- وقد أشير في الآيات القرآنية والروايات المتواترة إلى أن تأويل المصحف -تنزيل الكتاب- يتنزل كل عام فعلى هذا فللقرآن ألف وخمسمائة مصحف تأويلي منذ نزوله إلى زماننا هذا .
٣- هذا وقد أشارت الآيات القرآنية في مواطن عديدة إلى أن النبي ص قد أوتي أنواعاً من الوحي والغيوب ما يكون القرآن تابعاً له .
٤- وورد في روايات الفريقين أن النبي ص قد أوتي القرآن ومثله معه .
١- إن كان فرض السؤال أنها تأتي بالتكبيرتين اللتين هما من فصول الإقامة ولا تأتي بتكبيرة الإحرام بعد ذلك فيصح ما أتت به إن كانت نيتها إجمالاً الصلاة الواجبة على ما الصلاة عليه من مقرر شرعي وإن لم تلتفت إلى أسماء الأجزاء بنحو متميز كل عن الآخر ، لا سيما مع إتيانها بالتكبيرة المقررة قبل الركوع ولا سيما مع تخيل مجيئها بالتكبير بعد قول فصل قد قامت الصلاة .
٢- وإن كان فرض السؤال أنها تأتي بعد الانتهاء من فصول الإقامة بتكبيرتين للإحرام بدل واحدة وإن لم تعرف اسمها أنها تكبيرة الإحرام ، فالصحة أظهر في هذا الفرض .
١- الحجية الاصطفائية للعصمة أعم من الإمامة كما هو الحال في مريم وأم موسى وسارة وخديجة الكبرى وكلثم وزينب الكبرى .
٢- والإمامة أخص من الحجية الاصطفائية لكن الإمامة طبقات ودرجات ، كما هو الحال في تفاضل الأنبياء والرسل .
٣- فإمامة أمير المؤمنين ع تعريفها أنها إمامة لبقية الأنبياء والأوصياء كما ورد في جملة من الزيارات وصفه ع : إمام المخلصين وقدوة الصادقين ووصي الأوصياء وعصمة الأولياء ولي الأولياء ولي عصمة الدين سيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء وقدوة الصديقين وإمام الصالحين ، أي أن أمير المؤمنين ع إمام يقود تدبير منظومة الأئمة وبقية الأنبياء والرسل ، بينما إمامة إبراهيم ع قيادة لعموم الناس في عصره .
٤- كما أن مقام الشاهد والشهادة على الأعمال طبقات وأنواع فسائر الأنبياء والرسل شاهدون على أممهم ورعيتهم بينما أهل البيت ع شهداء على أعمال الأنبياء بنص سورة الحج وسورة البقرة وسور أخرى ، وسيد الرسل شاهد على أعمال أهل بيته .
٥- وهكذا الإمامة طبقات وأنواع فالنبي إبراهيم ع بعد نيله النبوة والخلة والرسالة والإمامة طمع ودعا الله في سورة البقرة أن ينيله درجة من الإمامة أرفع من التي نالها تلك الدرجة للدائرة الاصطفائية التابعة للأئمة من الذرية التي يبعث النبي ص فيهم .
٦- فالإمامة تارة تسند وتضاف إلى الجماعة في الصلاة وثانية إلى العسكر والجيش والأمصار وثالثة إلى الناس (للناس إماماً) ورابعة إلى الأئمة والأنبياء والرسل فيكون إمام الأصفياء والأوصياء والصديقين والمخلصين .
٧- وهكذا الحال في ولاية وحجية فاطمة عليها السلام التي هي كفؤ ومشاركة لأمير المؤمنين ع في ولاية الفيء بنص القرآن والروايات وولاية الخمس وأولوية الرحم للنبي ص في الوراثة الاصطفائية ، وإن تقدم عليها في جملة من الخصائص والفضل الاصطفائي ، وقد أشرنا إلى العديد من النصوص القرآنية و الروايات المتواترة أو المستفيضة في الأجزاء الأربعة في مقاماتها ع .
٨- ووراثة الحسنين ع للولاية في ذلك من أبويهما ، وهي المقدمة رتبة على الحسنين ع في القرب من النبي ص والوراثة له في مقامات ولايته ، وهي داخلة بالبديهة في الدين في كل الآيات التي استدل بها على إمامة أهل البيت ع سواء الآيات المتضمنة لغير عنوان الإمامة وهي الأغلب ، كآية التطهير وآية المودة والفيء والخمس وغيرها وكذلك آية الطاعة لأولي الأمر وهم أهل آية التطهير وآيات القدر والروح الأمري ، فهي مفترضة الطاعة على الحسنين ع والتسعة ع من ولد الحسين ع وعلى بقية الأنبياء والرسل كما ورد في النصوص القرآنية و الروائية المتواترة أو المستفيضة وأشرنا إليها في الأجزاء الأربعة في مقاماتها ع .
٩- وقد أمرت الأنصار مرتين في خطبتها بالجهاد العسكري لجمع السقيفة ، إلا أنهم تخاذلوا عن نصرتها ونصرة حقها في الولاية العامة ، كما أنها قامت بحوكمة المستولين على الخلافة من موقع الولي على شؤون الأمة ، وأنها وابن عمها الوارثون لصلاحيات النبي ص قرابة ، وما فدك إلا عنوان للفيء الذي هو محل ولايتها ع ، وقد اعترف أبوبكر بذلك لتهدئة الاضطراب المحتمل من قبل الأنصار وبقية المسلمين ، فقال : …. وأنت سيدة أمة أبيك، والشجرة الطيبة لبنيك، لاندفع مالك من فضلك ، ولا يوضع في فرعك وأصلك ، حكمك نافذ فيما ملكت يداي …… أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة ، وركن الدين ، وعين الحجة، لا أبعد صوابك ، ولا أنكر خطابك هؤلاء المسلمون بيني وبينك ، قلدوني ما تقلدت ، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت غير مكابر ولا مستبد ، ولا مستأثر ، وهم بذلك شهود).
فاعترف أن الولاية لها ولابن عمها بنصوص القرآن وسنة النبي ص إلا أن المسلمين ارتأوا خلاف تلك النصوص (….يا ابنة رسول الله لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً وعلى الكافرين عذاباً أليماً وإذا عزوناه كان أباك دون النساء وأخا ابن عمك دون الرجال آثره على كل حميم وساعده على الأمر العظيم لا يحبكم إلا العظيم السعادة ولا يبغضكم إلا الرديء الولادة وأنتم عترة الله الطيبون وخيرة الله المنتخبون على الآخرة أدلتنا وباب الجنة لسالكنا…) .
١- نعم رغم أن المحقق الكبير الكمباني أستاذ المراجع أقر أنه لم يوصله التتبع المحدود إلى الوقوف على خبر المسمار إلا أنه لا ينفيه ولا يرتكب الإنكار لذلك
بل يحتمله ويضعه في بقعة الإمكان وعلى قائمة الفحص والتتبع والاستقراء المستدام .
٢- نعم ولا يحصر المحقق الكبير الوقائع والأحداث فيما وصل إلينا فضلاً عن حصرها بما نقف عليه إذ دائرة ما نقف عليه أضيق مما وصل إلينا ودائرة ما وصل ولم نقف عليه أوسع فضلاً عن دائرة ما وصل من مصادر إلى من قبلنا من أعلام القرون السابقة فإنها أوسع بكثير دائرة ثالثة بل هناك دائرة رابعة وخامسة وأكثر أوسع وأوسع من ذلك دائرة وهي حقيقة ما وقع من أحداث جرت على الصديقة ع إذ هي كانت تتكتم عليها ولم تبح بها لأحد كما صرح بذلك أمير المؤمنين ع فيما روته جملة من المصادر القديمة من زيارته ع للنبي ص وتعزيته له بعد دفنها ورويت هذه التعزية والزيارة في الكافي للكليني والأمالي للمفيد ودلائل الإمامة للطبري وأمالي الطوسي وبشارة المصطفى للطبري الآملي ،
فكيف مع هذا نحصر الوقائع والأحداث بما نقف عليه ؟! .
٣- أما قوله في البيت الثاني فليس من باب الاستعارة والمجاز بل الإشارة إلى منهج التحريات والتحقيقات الجنائية عند عقلاء كافة البشر والأمم فإنه يعتمد على :
١/ جمع كل القصاصات والآثار ورؤوس الخيوط مهما تضاءلت قيمتها الاحتمالية .
٢/ ثم التحليل الجنائي والعلمي الاستنتاجي بالاستعانة بقواعد علوم متعددة . ٣/ وإبقاء باب الاستقصاء والاستقراء والفحص مفتوحاً مستداماً من دون غلقه .
٤- ومن ذلك هذا المحقق الكبير يثبت واقعة المسمار من خلال بصمات وآثار أخرى تستلزم ذلك بمنهج التحريات والتحقيقات .
٥- إن هذا المنهج للمحقق الكبير يطابق منهج المحقق الآغا بزرك الذي ذكره في كتابه النقد اللطيف .
٦- كما أن هذا المنهج يعم البحث في كل سير المعصومين عليهم السلام .
١- نعم رغم أن المحقق الكبير الكمباني أستاذ المراجع أقر أنه لم يوصله التتبع المحدود إلى الوقوف على خبر المسمار إلا أنه لا ينفيه ولا يرتكب الإنكار لذلك
بل يحتمله ويضعه في بقعة الإمكان وعلى قائمة الفحص والتتبع والاستقراء المستدام .
٢- نعم ولا يحصر المحقق الكبير الوقائع والأحداث فيما وصل إلينا فضلاً عن حصرها بما نقف عليه إذ دائرة ما نقف عليه أضيق مما وصل إلينا ودائرة ما وصل ولم نقف عليه أوسع فضلاً عن دائرة ما وصل من مصادر إلى من قبلنا من أعلام القرون السابقة فإنها أوسع بكثير دائرة ثالثة بل هناك دائرة رابعة وخامسة وأكثر أوسع وأوسع من ذلك دائرة وهي حقيقة ما وقع من أحداث جرت على الصديقة ع إذ هي كانت تتكتم عليها ولم تبح بها لأحد كما صرح بذلك أمير المؤمنين ع فيما روته جملة من المصادر القديمة من زيارته ع للنبي ص وتعزيته له بعد دفنها ورويت هذه التعزية والزيارة في الكافي للكليني والأمالي للمفيد ودلائل الإمامة للطبري وأمالي الطوسي وبشارة المصطفى للطبري الآملي ،
فكيف مع هذا نحصر الوقائع والأحداث بما نقف عليه ؟! .
٣- أما قوله في البيت الثاني فليس من باب الاستعارة والمجاز بل الإشارة إلى منهج التحريات والتحقيقات الجنائية عند عقلاء كافة البشر والأمم فإنه يعتمد على :
١/ جمع كل القصاصات والآثار ورؤوس الخيوط مهما تضاءلت قيمتها الاحتمالية .
٢/ ثم التحليل الجنائي والعلمي الاستنتاجي بالاستعانة بقواعد علوم متعددة . ٣/ وإبقاء باب الاستقصاء والاستقراء والفحص مفتوحاً مستداماً من دون غلقه .
٤- ومن ذلك هذا المحقق الكبير يثبت واقعة المسمار من خلال بصمات وآثار أخرى تستلزم ذلك بمنهج التحريات والتحقيقات .
٥- إن هذا المنهج للمحقق الكبير يطابق منهج المحقق الآغا بزرك الذي ذكره في كتابه النقد اللطيف .
٦- كما أن هذا المنهج يعم البحث في كل سير المعصومين عليهم السلام .
١- كلامه ع لبيان أهلية القاسم والاستعداد فيه كما ورد قريب منه في إبراهيم بن النبي ص (لو كان حياً لكان نبياً) وفي المحسن وفي علي الأكبر وفي إسماعيل بن جعفر وفي محمد سبع الدجيل ، وأنه من الدائرة الاصطفائية الثانية التالية للدائرة الأولى .
٢- وليس لأجل كونه من الدائرة الاصطفائية الأولى ولا أن إرادة الكاظم ع على خلاف إرادة الله تعالى والعياذ بالله .
٣- وكما هو الحال في امتحان الله تعالى ورسوله لأربعين رجلاً من بني هاشم في يوم الدار عند نزول (وأنذر عشيرتك الأقربين) لمن يكون وصيه ووزيره وخليفته .
١- أسس مقاماتهم ع تؤخذ من محكمات الكتاب وأحاديثهم أو ضروريات أحاديث الفريقين و محكمات العقل والفطرة من البديهيات .
٢- أما تفاصيلها فتؤخذ في الدرجة الأولى من كل تراث الحديث المروي عند الإمامية الاثني عشرية مع اختلاف درجات اعتباره بحسب المتون أو بحسب الكتاب والأسانيد والعمدة عرضه على المحكمات السابقة .
٣- كما يؤخذ في الدرجة الثانية من تراث بقية فرق الشيعة إذا طابقت ولو إجمالاً المحكمات المتقدمة وتراث الإمامية .
٤- وكذلك يؤخذ في الدرجة الثالثة من تراث العامة ما يطابق ولو إجمالاً المحكمات المتقدمة والتراث المتقدم .
المراد أن أعداء أهل البيت (ع) قاموا بهتك وإذلال وتعدٍ على حرمات أهل البيت (ع) أي أن الأعداء قاموا باستخفاف وانتهاك حرمة الإسلام والنبي (ص) لا أن الذل والهوان كان شأن أهل البيت (ع) ، فأهل البيت (ع) لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا في أنفسهم وذواتهم لكن الأعداء مارسوا آليات الاستضعاف والاستخفاف والإذلال ولذلك قال أمير المؤمنين (ع) ما قاله هارون (ع) ” إن القوم استضعفوني ” لا أنه (ع) ضعف وقال تعالى : { نمن على الذين استضعفوا} ولم ينعتهم الله تعالى بالضعف بل بالاستضعاف أي أن الأعداء مارسوا معهم آليات لإضعافهم لكنهم لم يضعفوا كما قال تعالى : { وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين} وقال تعالى : { فوقاه الله سيئات ما مكروا } في شأن مؤمن آل فرعون مع أنهم عذبوه وقتلوه وهذا معنى قول عقيلة أهل البيت (ع) في شأن أهل البيت (ع) وفعل الله تعالى عندما سألها الطاغية كيف رأيتي صنع الله بأخيك ، قالت ” ما رأيت إلا جميلاً ” فهذا شأن سيد الشهداء (ع) في نفسه مع الله تعالى ، وأما فعل الأعداء فقد أقدموا على أكبر تمرد على الله تعالى .
والحاصل أنه فرق بين فعل الأعداء وبين شأن أهل البيت (ع) في أنفسهم .
١- النور يطلق على معانٍ عديدة في الوحي وأحد إطلاقاته على عالم الأسماء ، وأما إطلاقه على عوالم ما دون عالم الأسماء أيضاً فبذلك اللحاظ يكون عالم النور دون عالم الأسماء .
٢- أما كون أول ما خلق نور النبي ص فبلحاظ طبقات خلقته غير عالم الأسماء فحقيقته المحمدية طبقة وحقيقته كاسم إلهي مخلوق لله فطبقة أرفع من الخلقة .
٣- ومنه يظهر الحال في شأن الاسم المكنون المستأثر في اختلاف أحكام طبقة وطبقات خلقته النازلة عن طبقة خلقته كاسم إلهي
١- التناسخ باطل بضرورة الدين وهو ضياع للهويات الشخصية وإنكار للمعاد وليوم الحساب ويتمادى إلى إنكار الجنة والنار .
٢- ودعاوى هؤلاء ليست إلا هوساً وهلوسة ما أنزل البرهان بها من سلطان .
٣- وعقيدة التناسخ باطلة قديمة راسخة في ملل المشركين ونحلهم والفرق الباطنية .
٤- وأما عقيدة الرجعة فهي رجوع الإنسان بهويته نفسها ورجوع من القبر لا من أرحام النساء ولا من أصلاب الرجال كما ذكر لنا القرآن قصة عزير الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه حياً وهكذا بقية قصص الرجعة لأقوام ذكرهم القرآن .
٥- كما أن العوالم السابقة للطينة والأظلة والأشباح والميثاق والذر بنفس هوية الروح للإنسان وشخصيته ولا صلة لها بالتناسخ الباطل .
الجواب عن الأول :
يجوز بناؤه للأمور الدينية الأخرى مقدماً على الأمور الدنيوية إن كان هناك مجال وإلا فللأمور الدنيوية بشروط :
١/ إن كان مورد السؤال عن بناء مبنى استثماري يدر ريعه لوقف الأرض أو لصرفه في جهات خيرية للمساجد أو المآتم . ٢/ وكان ذلك المقدار من الأرض لا ينتفع منه في جهة وقف الأرض وهي صلاة العيد . ٣/ على أن يبقى ذلك المقدار على أصل وقفيته .
الجواب عن الثاني :
-لا محالة يكون المبنى وقفاً كما مر .
-وأما جهة الصرف لريع المبنى فإن كان لأرض صلاة العيد احتياجات للترميم أو الصيانة أو بناء مرافق ونحو ذلك فيصرف فيه وإلا فيصرف في وجوه خيرية قريبة من جهة الوقف كالمساجد والحسينيات .
-أما بقاء ذلك المقدار من الأرض على أصل وقفيته فقد تقدم .
-أما المساهمون الجدد لبناء المبنى فلهم تولية وقف البناء في حدود تنسيقية مع متولي الأرض .
١-تخصيص الاربعة عشر معصوما بما خصص بهم لا بد منه ،
▫️٢-اما افراد الدائرة الثانية الاصطفائية -كابي الفضل العباس والسيدة فاطمة بنت الامام موسى جعفر الذين وردت النصوص العامة والخاصة بإصطفائهم وان بدرجات انزل من الدائرة الاولى للاربعة عشر
▫️٣- فالعصمة ثابتة لهم لكن بدرجات دون العصمة الثابتة للاربعة عشر عليهم السلام
▫️٤- اما عموم التوسل والتوجه الى الله تعالى بافراد الدائرة الثانية فقد وردت النصوص في زياراتهم بذلك مضافا الى القاعدة العقلية العامة في التوسل والتوجه والتشفع بكل من ثبت وجاهته عند الله تعالى .
✅ج1 إن البحث عن واقعة عاشوراء يحتاج إلى تتبع وافر و استقصاء مضني فلا يحسم الأمر نفيا أو إثباتا بمجرد نقل أو نقلين ، فكل أمر محتمل و لا يصح التسرع بالنفي و المصادر لا تحصى لأجل الفحص.
✅ج2 ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ (ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ﺃﻭﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ “ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ” ﻭﻋﻈﻢ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﻠﻮ ﺃﺩﺑﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﻓﺎﻕ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ “ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ”.ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ “ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ” ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻓﺎﻃﻤﺔ “ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ” ﻛـﺎﻷﻡ ﺍﻟﺤﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻟﻤﻌﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ.ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﻤﺎ ﺃﻧﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﻟﺪٍ ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻘﺎﻡٌ ﻋﻈﻴﻢ .
✅ج3 ﺍﻟﺘﻮﺳـﻞ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ “ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ” ﻭﺑﺤﻮﺍﺭﻱِّ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻣﺮٌ ﺭﺍﺟـﺢ.
١- يجوز إن كان مماطلاً عن أداء الدين مع تمكنه وإصراره على المماطلة لا سيما إذا كان المبلغ كبيراً أو خطيراً ولا سيما مع تماديه في المماطلة .
٢- إن كان معسراً وغير متمكن فنظرة إلى ميسرة ولا يجوز التسبيب في سجنه .
٣- إن كان متمكناً من أداء قيمة المغصوب ومماطلاً في ذلك فكما مر .
٤- الأحوط الإنظار إلى ميسرة إلا مع عتو الغاصب مع كون المال خطيراً .
٥- نعم يفترق الحكم بين المؤمن والمسلم وغيرهما فإن الإنظار للأولين كما أن حرمة المؤمن أعظم .
ليس معنى الحديث كما قد يتوهم في بادئ النظر من أفضلية علي أو فاطمة (عليهما السلام)، بل الرسول (صلى الله عليه وآله) أفضل الكائنات وسيد البرايا: دَنا فَتَدَلَّى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ، دنواً واقتراباً من العليّ الأعلى، وقال علي (عليه السلام):(أنا عبد من عبيد محمد (صلى الله عليه وآله)).
و لكن يمكن توجيه الحديث بما يلي : إن غاية خلقة الإنس والجن هو عبادة الله بقوله تعالى : ( وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) ، وعبادة الله تعالى بدين الإسلام الذي بعث به النبي (صلى الله عليه وآله) ودينه لم يكن ليبقى إلا بإمامة علي (عليه السلام) وهدايته وحفظه للأمة عن التقهقر إلى الكفر والضلال، ولم تكن إمامة علي (عليه السلام) ليدلل عليها بالحجة والبينة في أيام فتنة السقيفة إلا بموقف الزهراء (عليها السلام) من مواجهة أصحاب السقيفة.
🔹
١- إن قامت لديه شهادة علمية بأعلمية الحي على الميت فيعدل وإلا فيبقى على تقليد الميت .
٢- في الكثير من موارد التصدي يقارن اقتناعه بأعلميته ، ولكن ليس ذلك دائماً استلزاماً فلعله يرى كونه من الطبقة الثانية وتصديه لملء الفراغات التي لا يتسنى للباقين القيام بأدوارها .
أما تعارض شهادات الأعلمية فيأخذ بالأكثر أو الأقوى مستوى في الشهود كيفاً وإلا مع التساوي أو التقارب بين الشهادات المتعارضة فتصل النوبة إلى التخيير أو العمل بأحوط الفتاوى من كل منهما أو كل منهم .
١- المدار في البقاء على تقليد الميت أمران :
الأول : كون الفقيه أعلم .
الثاني : حفظ تلك المسائل وإن لم يعمل بها من قبل ، بل لو عمل بها والآن نسيها لا يصح البقاء لأنها تحتاج إلى تعلم جديد فلا يصح البقاء .
٢- المدار في التبعيض هو كون الفقيه الميت أعلم في بعض الأبواب أو بعض المسائل مع تذكر المكلف لفتواه وكون الحي أعلم في أبواب أخرى أو مسائل أخرى أو كون المكلف لا يعلم بفتوى الميت .
٣- في مسائل وشرائط البقاء على تقليد الميت لا يرجع فيها إلى نفس الميت بل إلى الحي الأعلم .
١- العبوسة تقطيب الوجه مكفهراً لسماجة الخلق أو شكاسته بينما الحزن عدم الفرح والمرح بظهور الهم والغم دون التقطيب والتبرم في الوجه ولا نفرة مع الآخرين .
٢- أما الفرق بين السخاء في اليد والإسراف فإن السخاء عدم الإمساك وعدم القبض وعدم التقتير في العطاء بما في المكنة والتمكن من دون إفراط ببقية المسؤوليات المالية الملقاة على العاتق ، هذا مع كون مورد العطاء أهلاً لذلك وبقدر ما يصلحه لا ما يفسده ،
وهذا بخلاف الإسراف فإنه الإفراط في الصرف والبذل بما يشق على الكاهل أو بكون العطاء ومورد الصرف لا يستحق ذلك المقدار .
٣- هذا والضابطة في تمييز الالتباس والتشابه في الصفات الأخلاقية بالرجوع إلى التدقيق في المعاني اللغوية والاستعمالات الواردة في النصوص الوحيانية ، والاستعانة بجهود العلماء عبر القرون .
١- مادام الدم مستمراً في الثلاثة فلا يضر تقطعه فيما بعد كما لا يضر تخلل التقطع اليسير في الثلاثة .
٢- بل الأحوط الحكم بالحيض إذا كان المتفرق في أيام العشرة بمقدار ثلاثة أيام فيحكم بالحيض على أيام الدم وأيام ما بينها من الانقطاع .
٣- أما إذا قلت أيام الدم عن ثلاثة إلى ما دون ذلك فلا يحكم بالحيض بل يكون استحاضة .
١- بيع الخمر وما يرتبط به من محاسبة ونحو ذلك حرام مطلقاً ولو كان البائع غير مسلم والمشتري غير مسلم فلا يسوغ للمسلم أن يكون وكيلاً أو محاسباً على هذا البيع ولا يحل له تداوله بيده .
٢- فاللازم على المسلم تبديل موقع وظيفته في ذلك المتجر بحيث لا يبتلى بتعاطي مداولات الخمور ، نعم في أخذ الحساب كمحاسب عليه أن لا يقصد كون المال بإزاء الخمر بل كون المال لغير المسلم يحل أخذه وإعطاؤه لغيره .
١- اعلم أن مدارس علم الرجال متعددة عند علماء الإمامية وما سلكه السيد الخوئي (ره) من مسلك رجالي ليس هو إلا إحدى تلك المدارس ولا يمثل مسلك المتقدمين إلى القرن السادس .
٢- وأمتن مدرسة رجالية هي مدرسة الشيخ الوحيد البهبهاني وقد شرحها بشكل مفصل تلميذ الشيخ الأنصاري في كتاب اسمه رجال الخاقاني .
٣- وهذه المدرسة مطابقة لمدرسة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والطوسي والنجاشي وجملة المتقدمين إلى ابن إدريس ووافقهم عليه الشهيد الأول في جل كتبه .
٤- كما أنهم يعتمدون على الخبر العلمي المحفوف بالقرائن أكثر من اعتمادهم على خبر الآحاد ولو كان صحيحاً .
٥- وفي الحقيقة أن لعلماء الإمامية في حجية الخبر مسالك متعددة -كتعدد مسالكهم في علم الرجال – أحدها مسلك الخبر العلمي لا الآحاد ولو كان صحيحاً وهو مسلك المتقدمين من الشيخ المفيد والمرتضى والنجاشي والغضائري الأب والابن بل الكليني والصدوق وابن البراج وسلّار وابن حمزة وابن زهرة والحلبيين والراوندي وجل القدماء إلى ابن إدريس وكذلك الشهيد الأول وكذا جل الأصوليين من متأخري الأعصار أصحاب مسلك الانسداد كالوحيد البهبهاني والطبقات الأربع من تلاميذه وعدة من أعلام القرن المعاصر .
٦- وقد تبنى هذه المدرسة الرجالية قبل الوحيد البهبهاني المحقق البحراني الشيخ سليمان الماحوزي وهو أول من فتح باب الاجتهاد في علم الرجال عند المتأخرين ووافقه على ذلك الوحيد والميرداماد والسيد بحر العلوم في رجاله وصاحب كتاب منهج المقال الاسترابادي والشيخ النمازي في كتاب مستدركات رجال الحديث وغيرهم من الأساطين .
كما أنه قد تبنى هذا المنهج السيد الزعيم حسين البروجردي .
١- إبراز الأخت إرادتها بأن تكون العمارة وقفاً خيرياً هو بمثابة وصية شرعية بعد ممات الأخت .
٢- أما قيام الأختين بوقف العمارة خيرياً تنفيداً للوصية قبل ممات الأخت صاحبة الوصية بالعمارة فيتوقف على إذن الحاكم الشرعي وكون هذا التصرف غبطة للأخت الموصية ولا يبعد ذلك بعد كون الأختين الوارثتين تسقطان حقهيما في الإرث لصالح أختهما الموصية .
١- أن يستمر كل من الدمين أكثر من ثلاثة فصاعداً .
٢- أن يكون النقاء بينهما أقل من عشرة أيام .
٣- وأن يكون مجموع الدمين مع النقاء المتخلل أكثر من عشرة أيام .
فترجح حينئذٍ إلى ما يكون أقرب لصفات الحيض بعد اضطرابها عن عادتها .
ومع عدم التعارض – أي مع عدم توفر أحد الشرطين الأخيرين – يحكم بحيضية كلا الدمين .
١- كلام السيد الشهيد قدس سره تام في الأحكام العقلية المستقلة .
٢- وأما الأحكام العقلية غير المستقلة فما أكثرها في أبواب الأصول والفقه .
٣- والأحكام العقلية غير المستقلة هي الأحكام التي يحكم العقل بها تبعاً للحكم الشرعي وهي التي تتبع الأحكام الشرعية كوجوب المقدمة والترجيح بين المتزاحمين وامتناع اجتماع النهي والأمر وفساد العبادة أو المعاملة بطروء النهي عليها ومراحل الحكم الشرعي وأقسام الجعل الشرعي وغيرها من عشرات الأحكام .
١- لا بد من التفرقة بين الآراء الاجتهادية وبين المواد السليمة ولا بد من التحفظ من النقول ، أليس قد جزم بأن الكتاب المنسوب لابن الغضائري جزم وطبع الكتاب من دون التقييد بأنه منسوب لابن الغضائري
وهذا تدليس لأنه اجتهاد وليس نقلاً حسياً وتعمية لمن سيأتي من الأجيال .
٢- وعلى فرض ادعاء السيد البروجردي ذلك فيفنده
أن تركيب ألفاظ الروايات في الطوائف على نسق واحد كأخبار الطينة أو أخبار الذر أو أخبار الميثاق أو أخبار الأظلة أو الأشباح وغيرها من طوائف الروايات سواء في فروع أبواب الفقه أو العقائد والمعارف أو روايات التفسير أو غيرها .
وهذا برهان دامغ يفند هذه الدعوى تماماً .
٣- نعم هناك اختلاف في الألفاظ بسبب علل الحديث التي يحدثها الرواة وهذا مشترك في كل تراث الحديث بين الفريقين .
٤- بل تراث الحديث لدينا قد عرض على الوحي ثلاثة قرون وربع بخلاف تراث الحديث للعامة .
١- الكافر ، وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام يحكم بنجاسته وحكم سراية النجاسة مع الرطوبة حكم سائر الأعيان النجسة .
٢- إذا كان يعلم بحسب العلم العرفي أنه يطبخ في مكان واحد فيحكم بنجاسته .
وأما مع احتمال العرف تعدد مكان الطبخ أو مع استعمال الآلات خاصة في تحضير الأطعمة غير المحرمة فلا يحكم بنجاسة الأطعمة المحللة .
١- التفريغ للعبادة كمال وزيادة خشوع وضراعة وهو الذي في السجون الأولى ، وهذا يغاير الطامورة التي آل السجن إليها فلا متنفس هواء فيها ولا يعلم الليل فيها من النهار مضافاً إلى امتدادها مدة طويلة ، ولا يشبهها أشرس السجون في العصر الحاضر ، وكل هذه الأمور معاوقات عن العبادة ونشاطها ومضادد لها .
٢- إن الصبر وكظم الغيظ يرتبط بما وقع ومضى والراهن الحال ، ولا يتنافى مع الدعاء والإلحاح فيه بلحاظ المستقبل فمتعلق كل من الصفتين مختلف عن الآخر .
٣- وقد وردت بيانات منهم ع لبيان التمييز بين متعلق كمال الصفتين وأن إلحاحهم في الدعاء قبل أن يقع المقدور – أي مستقبل الأحداث – ، وأما إذا وقع المقدور وأصبح ماضياً أو راهناً موجوداً فحينئذ يكون منهم الرضا بما أوجده الله تعالى في شأنهم .
٤- وقد أورد صاحب الوسائل مجموعة من تلك الروايات في أبواب الميت .
٥- كما أنه قد ورد أن النبي يحيى ع كان حزيناً دوماً بينما كان النبي عيسى ع يحزن تارة ويسر أخرى وأن خلق عيسى ع أكمل ، مما يشير إلى تنوع حالات الإنسان بحسب تغير الشؤون المحيطة .
١- كل استشهادات الأئمة ع وما جرى عليهم ع أحد أسبابه تفريط المؤمنين في نصرة أهل البيت ع .
٢- بدءاً من السقيفة إلى تأخير الظهور إلى زماننا هذا .
٣- فأهل البيت ع يتحملون ضريبة تقصير وتفريط شيعتهم في المسؤولية العامة .
٤- وما يجري عليهم ع فداءً منهم ع عن اصطلاء شيعتهم بالبلاء .
٥- وقد ورد في خطب سيد الشهداء ع في يوم العاشر تأسفه عليه السلام من تغرير وخذلان الموالين ونحو ذلك .
٦- ذلك أحد وجوه وأسباب ما يجري عليهم لا كل الوجوه والأسباب .
هناك نمطان من كلمات وفتاوى السيد الخوئي والجمع بينهما يقتضي حمل الجواز على جواز الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة فيما لم يقصد الجزئية بل الرجحان الذاتي كما هو الحال في جواز الشهادة الثالثة في الأذان فيما لم يقصد الجزئية ، وإشكاله منعاً ما لو قصد الجزئية .
فمن النمط الأول ما ذكره في منهاج الصالحين في مستحبات الأذان : (وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ع بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) إذا أخذنا بعموم غيره من المركبات العبادية لتشهد الصلاة فكما لا يراد من جواز إتيانها في الأذان أن يؤتى بها بقصد الجزئية والارتباط بل مجرد المجيء بها أثناء الأذان لا بقصد الجزئية الارتباطية فكذلك جواز الإتيان بها في غير الأذان أي أثناء غير الأذان نظير أثناء تشهد الصلاة مثلاً بدون قصد الجزئية الارتباطية ، بل بقصد الرجحان الذاتي ورجحان المجيء بها أثناء العبادات بدون قصد الجزئية ولا الارتباط .
– وقال في شرح العروة في مبحث الأذان حول الشهادة الثالثة : و لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّنا في غنى من ورود النص ، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة و مقوّمات الإيمان ، و من كمال الدين بمقتضى قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) بل من الخمس التي بني عليها الإسلام ، و لا سيّما و قد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار و أبرز رموز التشيع و شعائر مذهب الفرقة الناجية ، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعاً و راجح قطعاً في الأذان و غيره ،( موسوعة شرح العروة للسيد الخوئي ج ١٣ ص ٢٦٠)
وفي کلامه ثلاث دعاوى : الأولى : الرجحان الذاتي للشهادة الثالثة . الثانية : الرجحان الذاتي لإتيان الشهادة الثالثة أثناء المركبات العبادية لا بقصد الجزئية الارتباطية .
الثالثة : قطعية وعدم شبهة هذا الرجحان في كلتا الجهتين أي ذاتاً والمجيء بها أثناء المركبات العبادية المجيء بها بنحو غير ارتباطي ومع دعوى القطعية بدون الشبهة يعني البديهة المنسوبة إلى ضرورة المذهب وأنه محل تسالم بين الأصحاب ، وهذا بضميمة دعوى رابعة ذكرها – في مباحث الأصول – الآتي نقلها من أن الشيء الذكر بمجرد النهي عنه في العبادة فضلاً عن مجرد عدم الدليل عليه لا يقلبه إلى كلام آدمي في الصلاة ولا يكون مانعاً مبطلاً للعبادة ولا يندرج في الكلام الآدمي ، كما نبه السيد قده أنه لا يكون زيادة في الصلاة بعد عدم قصد جزئيته :
قال في تقريرات الأصول (الهداية في الأصول ج ٢ ص ٢٢٣) رداً على القول بأن الذكر العبادي المنهي عنه كلام آدمي مبطل للصلاة : إنّ الجزء المنهيّ عنه خارج عن تحت أدلّة جواز مطلق الذّكر و القرآن و الدعاء ، فإنّها تخصّص بغير الفرد المحرّم منها ، فيدخل – بعد التخصيص – تحت عمومات مبطليّة التكلّم . و فيه : أنّ أدلّة مبطليّة التكلّم بغير القرآن و الذّكر و الدعاء ناظرة إلى كلام الآدميّ لا مطلق الكلام ، فهو خارج موضوعاً . و بعبارة أخرى : يكون تخصّصاً لا تخصيصاً ، إذ قراءة العزيمة ليست بكلام الآدميّ ، فلا يمكن التمسّك بأدلّتها على الفساد) ،
ومثله ما في كتاب المحاضرات في مبحث النهي عن جزء العبادة يقتضي الفساد ،
(وأمّا النقطة الخامسة: فمضافاً إلى اختصاص تلك النقطة بالصلاة ولا تعم غيرها من العبادات ، أنّه لا دليل على بطلان الصلاة بالذكر المحرّم ، فإنّ الدليل إنّما يدل على بطلانها بكلام الآدميين ، ومن المعلوم أنّ الذكر المحرّم ليس من كلامهم على الفرض .)
ومقتضاه أن ما هو ذكر عبادي لا يندرج في كلام الآدمي في الصلاة بمجرد النهي عنه فضلاً عن مجرد عدم الدليل عليه
ومن ضم هذه القطعيات – التي وصفها بذلك السيد لا أنها اجتهاد ظني- يقتضي عموم فتواه بجواز ورجحان الإتيان بالشهادة الثالثة في أثناء الأذان وأثناء غيره من المركبات العبادية كتشهد الصلاة وأن إشكاله منع عن الإتيان بها في المركبات العبادية فيما إذا قصد الجزئية الارتباطية بالمركب العبادي سواء في أثناء الأذان وغيره من المركبات العبادية ، وهذا بخلاف ما لو أتى بها بقصد الرجحان الذاتي في أثناء المركبات العبادية في الأذان وغيره من المركبات العبادية كتشهد الصلاة فإنه لا يبطل المركب العبادي ومجرد عدم الدليل لا يقلب الذكر إلى كلام آدمي ليصيره مبطلاً للصلاة . ووصف السيد لهذه الأمور بالقطعية بحسب المذهب نسبته الصحة إلى كل علماء الطائفة الإمامية .
١- قد وردت في ذيل الآية جملة من الروايات التي تبين أن المراد من المصلين الذين يصلون على النبي وآله ص أي يوالونهم .
٢- كما تبين هذه الروايات أن قوام ماهية الصلاة المكتوبة الموقوتة بالانعطاف وبالصلة بالله والصلة بالنبي وآله ص .
٣- ومن ثم تكون الصلاة على النبي وآله قوام الصلاة المفروضة والصلاة المفروضة تجلٍّ للولاية لله تعالى وللنبي وآله ص ومتقومة بها هوية ماهية بحسب المداقة العقلية للمعنى اللغوي ، كما تنبه عليه طوائف من بيانات الروايات في منظومة الآيات لا يسع المقام بسطها .
٤- كما أن الحج والزكاة والصوم وبقية العبادات تجليات للولاية لله تعالى وللنبي وآله ص ومتقومة بالولاية هوية ماهية .
٥- وأن أركان الفروع انشعاب للولاية لله تعالى وللنبي وآله ص .
٦- ويوضح ذلك معنى منظومياً ما ورد من آيات وروايات في أبواب العبادات من طبقات العبادة الواحدة بدنياً ونفسانياً وروحياً وقلبياً .
١- لا بأس مع كونه فضفاضاً ولا يحكي مفاتن بدن المرأة كالورك والأثداء ولا شفافاً ويسد مسد الجلباب .
٢- والجلباب وإن كان واجباً لدينا – وهو وإن لم يكن بحجم العباءة النسائية بل هو الرداء الذي يشتمل على رأس المرأة وكتفيها إلى حد وركيها – إلا أن الثوب المذكور إن كان فضفاضاً بدرجة يسد مسد الجلباب فهو .
٣- نعم الجلباب ليس شرطاً في الساتر الصلاتي والطواف .
١- مجرد الاستقبال والاستدبار لا يبطل الشوط وإنما يبطله لو تحرك مسافة في الدوران مستقبلاً أو مستدبراً .
٢- كما أن بطلان الشوط لا يبطل أصل الطواف إن كان بعد الأربعة .
٣- كما أن بطلان الطواف لا يبطل العمرة إن كان الخلل عن جهل أو نسيان ، نعم مع الشك والالتفات يبطل السعي .
٤- وأما في صورة بطلان السعي مع بطلان الطواف
فلا بد أن يعيدهما وهو باقٍ على إحرامه ولو لم يمكنه المباشرة لرجوعه لبلده فيمكنه أن يستنيب مُحِلاً للقيام بذلك عنه في مكة
١- إن كانت وفاة الولد قبل والده الميت فأولاده لا يرثون لأن الأقرب من أولاد الميت الصلبيين يمنعون الأبعد وهم الأحفاد .
٢- نعم المستحب المندوب أن يعطى الأحفاد شيئاً من التركة .
٣- وأما إذا توفي الولد للميت والذي هو والد البنت بعد الميت الأب فترث بنته الحفيدة للميت سهم أبيها .
٤- أما بالنسبة للأم وهي زوجة الميت فعند المشهور لا ترث من الأرض بل ترث من قيمة البنيان ، لكن الأصح لدينا وفاقاً لبعض القدماء أن الزوجة إذا ولدت من الميت فترث من العقار ومن كل التركة .
١-السنن هي هي لا تبديل ولا تحويل
لكن كما تملأ ظلما وجورا فإنه لا ينافي تواجد وتوفر ثلة يقوم بهم عدة الاصلاح والصلاح والتغيير
كما في ورد مستفيضا انه لو توفر عدد معين مخلصين مع اي امام منهم ع لقام بالاصلاح وانشاء الدولة الالهية
فملئها ظلما وجورا لا ينافي توفر العدد الصالح الذي تتم به شرايط نهضة الامام بإقامة الدولة
▫️٢-كما ان العكس كذلك فعند قيام دولة الظهور او دول الرجعة لا ينافي بقاء ثلة يتم بها قيام الشرور والمشاغبات لدولة الحق
▫️٣-ومن ثم ورد ان اكبر حرب وقتال سيحدث في الارض بين دولة امير المؤمنين ع في آخر دول الرجعة ودولة ابليس
▫️٤-ثم ان معنى امتلاءها ظلما وجورا هو بمعنى استيلاء وسيطرة الظلم والجور لا بمعنى استغراق ذلك لنفس افراد البشر والامة
كما ان معنى ليظهره على الدين كله هو السيطرة كأقوى قوة عظمى في الارض لا اسلمة افراد البشر استغراقا في دولة الظهور
٥-فيملاءها عدلا وقسطا بهذا المعنى ايضا
١- التسبيح لله تعالى .
٢- والتسبيح لله تعالى بأسمائه يغاير التسبيح لأسماء الله تعالى .
٣- كما أن التسبيح لأسماء الله يغاير التسبيح لأسماء أهل البيت ع .
٤- كون ذواتهم أسماء الله لا أن أسماءهم أسماء الله تعالى .
٥- كما أن كون طبقاتهم العليا كنورهم أسماء الله تعالى لا طبقات ذواتهم النازلة ، وطبقتهم العليا عندما تكون اسماً إلهياً فتتمحض في المرآتية والآيتية والطريقية فلا تلحظ لهم ذات سوى كونهم عباداً مخلوقين .
٦- والحاصل أن الخلط في مباحث الأسماء الإلهية أمر في غاية التعقيد يشتبه على أولي الألباب ، والنجاة والاستقامة في ذلك بالتقيد والالتزام حرفياً بما ورد في الوحي والكف عما لم يرد .
٧- ولأجل ذلك كانت الأسماء الإلهية توقيفية .
الجواب الثاني .
١- تقدم في الجواب الأول أن كونهم أسماءً إلهية ليس كون الأسماء الإلهية لهم بل الأسماء الحسنى لله تعالى فهم لله تعالى كأسماء إلهية لا أن الأسماء الإلهية لهم .
٢- فهم مربوبون مخلوقون له تعالى لا أن الاسماء الحسنى الإلهية لهم بل هم لله تعالى .
٣- وقد تقدم أن الأسماء الإلهية مبحث في غاية التعقيد لا بد فيه من الالتزام حرفياً بما ورد في الوحي من دون تكلف المتكلفين مما يؤدي إلى الانحراف .
٤- ومن ثم كانت الأسماء توقيفية ومن ثم ورد عنهم : (قولوا ما نقول ولا تقولوا ما لا نقول) .
٥- وإذا كان دين الله لا يصاب بالعقول في الفروع فكيف يصاب دين الله في الأصول .
٦- وإن كان ذلك لا يعني عدم حجية العقل في الفهم وإنما يعني حاجة العقل البشري إلى هداية الوحي كمعلم والعقل متعلم .
١- أصل التشهد بالشهادات الثلاث خطاب معه تعالى وإقرار له بالوحدانية وبأنه أرسل النبي رسولاً وبأنه جعل علياً إماماً وهادياً ، واحتمال كونه خطاباً مع غيره تعالى لا وجه له في ظرف الصلاة التي هي من بدئها إلى نهايتها نجوى وخطاب معه تعالى .
٢- إن الخطاب مع النبي ص والخطاب مع الأئمة ع في الصلاة تبعاً للخطاب معه تعالى قد ثبت جوازه في الصلاة كما في التسليم على النبي ص والآل قبل التسليمتين المخرجتين من الصلاة وغيرها من شواهد الروايات الخاصة في الصلاة وصرح بذلك المفيد وغير واحد والنائيني من المتأخرين .
٣- لو أغمضنا النظر عن كل ذلك فهذه الصيغة الواردة في بعض الروايات صريحة في الخطاب معه تعالى في الشهادات الثلاث ومنتفية عنها شبهة كلام الآدمي .
١- يحتمل قيام الوحي الإلهي بتزويدها بذلك لا كطبيعة عامة .
٢- ويحتمل أن بعض العلوم زود الله بها بعض الحيوانات لحكمة دون بعض طبقات الأنبياء كما ورد أن طائر الهدهد كان يحتاج إليه النبي سليمان لاكتشاف مصادر الماء تحت الأرض .
٣- وقد ثبت أن جملة من الحيوانات ذوات إحساس بأمور راهنة أو مستقبلية يعجز عنه الإنسان والأجهزة الصناعية العلمية المتطورة .
١- أما الحيوان غير مأكول اللحم فإن كان ينتفع بجلده أو أجزاء من بدنه فيجوز تذكيته لأجل طهارته وكذلك لو كان بقاؤه سبباً للتأذي منه .
٢- وأما المعالجة فالإحسان للحيوان راجح لا سيما مع كونه ذا نفس سائلة ولم يكن من الحيوانات الضارة .
٣- أما الحيوان مأكول اللحم فيمكن تذكيته للاستفادة من جلده أو لحمه في حالة عدم مرضه وكان مجرد إصابة جرح ونحوه كما في نص الآية ، كما أنه يعالج تجنباً عن الخسارة المالية فيما لو كان ذا قيمة كبيرة .
١- يمكنك تقديم الإفطار قبل أذان الشيعة لأنهم يؤذنون بفاصل عن سقوط القرص بمقدار ١٨ أو ٢٠ دقيقة بينما يكفيك عشر دقائق بعد سقوط القرص أي بعد انتهاء أذان العامة بدقائق .
٢- لأن بدء أذانهم عند سقوط القرص وسيستغرق إكمال الأذان لديهم اكثر من خمس دقائق فتضيف لذلك تماطلاً بعض الدقائق فيدخل وقت المغرب حقيقة .
١- فالأصل لدى معظم المتكلمين والفقهاء عدم حجية الظن إلا أن يصل تراكمه إلى القطع أو يتنبه منه إلى برهان عقلي أو وحياني قطعي يشير إليه النص الظني .
٢- نعم تبقى التفاصيل الكثيرة المترامية لما ثبت أساسه بالقطعيات حيث ذهب جماعة إلى حجية الظن فيها ذكر أسماءهم الشيخ الأنصاري في تنبيه الانسداد وتنبيهات القطع وتنبيهات خبر الواحد .
٣- لكن هذه الظنون العمدة فيها هو المضمون وكيفية الاستدلال بمواد المتن ومن ثم يكون تراكم الظنون وتطابق المتن مع المحكمات القطعية من الثقلين أكثر رجحاناً من مجرد حال طريق الصدور .
٤- نعم تبني أعلام الرواة وتلامذة الأئمة ع للمضمون يدعم كونه من مقالات الأئمة ع المتبناة لهم .
٥- والحاصل أن صرف مرجحات الصدور والدلالة من حيث هي كاشفة ليس عموداً في المعارف الاعتقادية ، وإن كانت مؤيدات ظنية ضميمية تبعية ، كما أنه ليس الأصل في التعارض في الروايات المتعارضة هو التساقط أو نحو ذلك بل
ههنا العمدة هو التأويل والتوليف في محتملات الدلالة بقرائن عقلية أو قواعد نقلية قطعية .
٦- والوجه في كل ذلك أن تصاعد درجة الظن أدخل في الإدراك الاعتقادي من الأقل درجة ظناً وإن كان أقوى دلالة وصدوراً .
(أما التفسير)
١- فيعتمد على مجال الاستناد إلى الآيات فإن كان هو الفقه فهو كأحكام الفقه
وإن كان العقائد فهو بحكمها
وهكذا بقية العلوم الدينية .
٢- نعم القواعد التفسيرية العامة إن اعتمد فيها على الحجية الظنية فيتأتى فيها أحكام التعارض وإلا فيكون العمدة الأقوى درجة في الظن .
٣- والحاصل أن باب علاج التعارض في روايات العقائد أو التفسير لا محيص منه لكن العمدة فيه قواعد العقائد وقواعد التفسير أكثر من مرجحات التعارض أو علاجه بالنمط في فقه الفروع .
(أما الأخلاق والعلوم الروحية)
١- فالعمدة فيها أيضاً المضمون التحليلي للمعاني وتنسيق القواعد .
٢- لا سيما وأنها تعتمد على قواعد المقتضيات والتزاحم الملاكي .
٣- نعم يعتمد فيها أحوال الرواة لاستكشاف السيرة المتشرعية ونحوها
١- الشهادة الثالثة واجبة في كل تشهد يأتي به في الصلاة كما هو الحال في وجوب الشهادة الثانية في كل تشهد .
٢- وكذلك الحال في تشهد الأذان والإقامة .
٣- وقد أشار الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى والشهيد في البيان والذكرى إلى أن هذا القول أحد أقوال الإمامية في المسألة ، وقد ذهب إليه جماعة من أعلام متأخري الأعصار أيضاً .
٤- وإنما أشرنا سابقاً إلى وجوبها ولو مرة بحسب بعض وجوه الأدلة لا بحسب بقية الوجوه المقتضية لتقوم التشهد بالدين بمجموع الشهادات الثلاث .
١- إن كان التدقيق المحاسبي لمعاملات محرمة حصلت وإنما المحاسبة جرد للحسابات للأموال الحاصلة المتوفرة ومصادرها – وقد يستخدم هذا التدقيق المحاسبي لتطهير المال الحلال من الحرام –
فمجرد هذه المحاسبة لا تقع في طريق إيجاد الحرام وتكون جائزة مالم تكن إعانة على حرام مجدد .
٢- ويحرم التدقيق المحاسبي إن كان لمعاملات لم تقع بعد أو لم تنته بعد أو تكون المحاسبة لاستيفاء العوض على الحرام بين المتعاملين .
١- الصلاة من قيام مقدمة على صلاة الجالس من جلوس تقدماً ركنياً وإن استلزم الإيماء إلى الركوع والإيماء إلى السجود فضلاً عما لو استلزم الإيماء إلى السجود .
٢- وهذا التقدم في صلاة النافلة فضلاً عن الفريضة ،
نعم في النافلة المكلف مخير وإن كان الصلاة من قيام أكثر ثواباً من الصلاةمن جلوس وإن كان السجود على الأرض .
١- الطلاق بيد من أخذ بالساق أي بيد الزوج لا الزوجة كما في النصوص الواردة ونص الآيات الكريمة .
٢- ومن ثم لا نصحح اشتراط توكيلها فيه بنحو شرط النتيجة مما يفيد توليها للطلاق من دون تمكنه من العزل .
٣- نعم يجبر الزوج على الطلاق من قبل الحاكم الشرعي في صورة إصراره على النشوز لجاجاً وعناداً وعدم أدائه حقوق المرأة .
١- إن كانت الأرض ملكاً للأم والبناء لها والأموال التي أعطت الأخت للبناء ، الظاهر أنه تبرع منها للأم ولذلك كافأتها الأم بالمقابل .
-فللأخت ب ربع التركة من المنزل
-ولها ربع أجرة المنزل
-وإن كانت تطالب بالربع من المنزل ولو بالبيع فلإخوتها الأولوية في شراء حصتها بالقيمة السوقية أو بالقيمة التي يتقدم بها المشتري .
٢- وإذا وجد مشترٍ بنقد ، فعليهم دفع النقد لو أرادوا شراء حصتها .
١- المدار في حساب المسافة للسفر هو حدود منتهى المدينتين لا نقطة المقصد في المدينة الأخرى ولا الحي في المدينة ولا المحلة فيها .
٢- نعم هناك خلاف وأقوال بين الأعلام في منتهى المقصد هل ما ذكرناه وهو المشهور أو منزل المقصد وذهب إليه الصدوق وبعض أعلام العصر أو الحي والمحلة كما ذهب إليه عدة .
٣- كما أن هناك خلافاً في خط المبدأ للمسافة مثل المنتهى وربما اختار البعض خلاف ما اختاره في المنتهى .
١- قد جمعنا ملفاً يحتوي على الروايات الدالة على اندراجه في الدائرة الاصطفائية الثانية
لم نكمله بعد ، وقد ورد بعضها في الكافي وغيره من مصادر الإمامية الأصيلة حتى أن الامام الحسن المجتبى ع أعطاه تركة اصطفائية من علم أمير المؤمنين ع ، وأنه قد قام بتجهيزه الإمام الباقر ع ، إلى غير ذلك من الخصائص الاصطفائية للدائرة الثانية .
٢- والرواية لها عدة محامل منها أن هناك روايات في الباب تحكي الواقعة بدون ذكر اسم ابن الحنفية
ومنها أنه لعل ذهابه لرد اعتبار بقية الناس كتعمية
ومنها أنه ربما رجوعه بأمر خفي على الراوي
ومنها أن هذا يعم بعض الحواريين ممن لا يحتمل فيهم ذلك إلى غير ذلك من الوجوه .
١- استعمال عنوان الصلاة في الصلاة على النبي وآله
ورد في قوله تعالى :
(إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) .
٢- بل إن الصلاة قد جعل غايتها ذكر الله وذكر النبي ص بمقتضى قوله تعالى : (ورفعنا لك ذكرك ) بأن قرن ذكر النبي ص بذكره تعالى في مقدمة الصلاة من الأذان والإقامة وبدء تكبيرة الإحرام بالتوجه إليه تعالى بالنبي وآله وفي تشهد الصلاة وتضمن التشهد الصلاة على النبي وآله وفي التسليم على النبي وآله قبل الخروج من الصلاة .
٣- وأصل معنى الصلاة الانعطاف والتوجه وهي انعطاف وتوجه إلى الله ورسوله .
٤- ويعزز هذا الاقتران قوله تعالى في بيان النية العبادية في الزكاة إنها قربة لله تعالى وطلب شفاعة النبي ص :
(وَمِنَ الأَعرابِ مَن يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنفِقُ قُرُباتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسولِ أَلا إِنَّها قُربَةٌ لَهُم سَيُدخِلُهُمُ اللَّهُ في رَحمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ) .
٥- وورد بيان ذلك في متن زيارة عاشوراء :
(يا أبا عَبدِ اللهِ إنّي أتَقَرَّبُ إلى اللهِ وَإلى رَسُولِهِ وَإلى أمِيرِ المُؤمِنِينَ وَإلى فاطِمَةَ وَإلى الحَسَنِ وَإلَيكَ بِمُوالاتِكَ) ( وَأتَقَرَّبُ إلى اللهِ ثُمَّ إلَيكُم بِمُوالاتِكُم ) .
٦- والحال كذلك في الصناعة الأصولية في باب الأمر التعبدي
هو بالانقياد إلى الأمر وامتثاله المتعلق بالعبادات أنه انقياد وخضوع وامتثال لأمر فريضة الصلاة في الركعتين الأولتين وأمر النبي ص بالركعتين الأخيرتين وأمر الأئمة ع ببقية الأجزاء والشروط .
٧- وهو مفاد قوله تعالى
في أساس التوبة وهي كيان عبادي عظيم بل هي ماهية متغلغلة في كل العبادات :
(وَلَو أَنَّهُم إِذ ظَلَموا أَنفُسَهُم جاءوكَ فَاستَغفَرُوا اللَّهَ وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوّابًا رَحيمًا) .
٨- والحاصل أن بين حقيقة الصلاة والصلاة على النبي وآله قد أفتى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والطبرسي في كتاب المؤتلف أن الصلاة على النبي وآله ركن الصلاة وتأول الكيدري في الإصباح فتوى الشيخ أنها ركن التشهد .
١- هل تصح عمرته ؟ ،
ومتى يقصر لها ؟ .
٢- وهل يصح إحرامه للحج ؟ .
٣- وما الحكم لو قصر للعمرة بعد أن تذكر عدم تقصيره ؟ .
٤- هل يتوجب عليه الكفارة لكونه محرماً للحج ؟ .
الجواب
١- إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم ولبّى للحجّ صحّت
عمرته ومتعته، ويستحب له التكفير بشاة .
٢- أما تقصيره فيكون تقصيراً وهو محرم فحيث لم يكن عامداً عالماً فلا شيء عليه
١- بالنسبة إلى القضاء فظاهر الأدلة أن وظيفة النبي ص وأوصيائه ع العمل بالموازين الظاهرية في النزاعات الفردية دون النزاعات البشرية العامة .
٢- أما المجال التنفيذي في الاجتماع السياسي فالمدار في الغالب على الفحص بالأسباب المتوفرة مادياً .
٣- عموماً هناك تفصيل في المجالات والبيئات حسب ما يظهر من الأدلة في وظائف الإمام ع .
٤- أما دولة الظهور فأيضاً هناك تفصيل آخر في وظائفه عج تختلف عن آبائه عليهم السلام .
١- يجوز التبعيض بل يجب مع تعدد أعلمية الفقهاء في الأبواب أو المسائل المختلفة بأن يتعدد الأعلم بأن يكون ألف أعلم في باب وباء أعلم في ثانٍ وجيم أعلم في ثالث وهلم جرا وكذلك بحسب المسائل .
٢- وكذلك يجوز التبعيض بين فقيهين أو أكثر إذا تطابقت فتاواهم في مسألة واحدة أو أكثر ولو كان أحدهم أعلم .
٣- ففي كل مسألة يتطابق فقيه مع الأعلم لا يتعين تقليد الأعلم بل يجوز التبعيض بينه وبين غير الأعلم .
٤- كما يجوز التبعيض مع التساوي بين فقيهين أو أكثر من الطبقة الأولى .
١- روايته المتداولة بين الناس مسندة من علمائنا الأعلام ومعتمد منهم سيرة بينهم .
٢- والأعظم أن كل فقراته وجمله لها شواهد في روايات الفريقين مضافاً إلى مفاد الآيات الواردة في فضائلهم .
٣- ثم إن مسائل العقيدة لا تؤخذ من خبر الواحد ولو كان سنده صحيحاً بل من الخبر العلمي والإسناد الظني الصحيح بل الخبر العلمي وهو الذي له شواهد من المحكمات من الآيات والمحكمات من بيانات النبي والآل والبينات العقلية والفطرية .
٤- فصحة السند الظني وضعفه ليس المدار عليه بل المدار هو الخبر العلمي كما نادى بذلك المفيد والمرتضى والطوسي وبقية المتقدمين .
١- إن كان مضمونها من المندوبات أو المكروهات فتندرج في قاعدة التسامح كما نبه على ذلك المشهور ، بشرط ثانٍ أيضاً وهو اندراج مضمونها في العمومات الأولية .
٢- وإن كان مفادها إلزامياً فتحمل على مطلق الرجحان وتندرج في قاعدة التسامح أيضاً بالشرط المتقدم .
٣- وعلى أية حال مجرد غرابة مضمون رواية أو إرسالها الشديد لا يفرط بها وإن لم يعتمد عليها بمفردها ، فلكل مادة قيمة مهما تضاءلت
قد تستثمر بالتراكم والانضمام المجموعي للقرائن .
٤- هذا ولا يخفى أن كثيراً من الأصول الروائية وصلت إلى الأعلام في القرن العاشر أو ما بعده أو ما قبله وقد صرح بذلك الأعلام كصاحب الوسائل وغيره ولم تصل إلينا في هذا القرن الخامس عشر في ما هو مطبوع من الكتب وإن قصر لدى أهل العصر التتبع في المخطوطات المنتشرة في حوالي العالم
١- ورد مستفيضاً في الآيات والروايات
حرمة إذاعة أسرارهم عليهم السلام وأن أحد معاني الغلو هو إذاعة الأسرار .
٢- كما ورد كتاباً وسنة حرمة كتمان الحق ، كتمان ما أنزل الله ، كتمان البينات .
٣- والجمع بين القاعدتين بوجوه عديدة .
٤- منها أن يكون بيان حقائق الدين بالأدلة الواضحة وبلغة عصرية تتفهمها العقول .
٥- ومنها أن يكون بيان معاني حقائق الدين بلغة غطاء تتفهمه الأذهان وإن لم تشعر بكنه حقيقته الصعب هضمها لدرجات العقول المتفاوتة .
٦- المهم أن الحقيقة الدينية الوحيانية لا بد أن لا تنطمس وإن كان عبر ما تتستر الحقيقة فيه .
٧- نظير بيان النبي ص وأمير المؤمنين ع والإمام الرضا ع أن الصلاة على النبي والآل لا سيما في تشهد الصلاة برهان على الشهادات الثلاث وقد بين ذلك مفصلاً السيد المرتضى في أجوبة المسائل .
٨- ونظير بيان الإمام الرضا ع أن الحديث النبوي (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) برهان على القناة الوحيانية غير النبوية لأهل البيت ع .
٩- بيان الإمام الرضا ع أن السلام من الله تعالى لآل ياسين دون بقية بيوت الأنبياء دال على رفعة اصطفاء آل سيد الأنبياء .
١٠- وغيرها من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأحاديث العترة .
١- إن كان قد أوقع العمرة المفردة للمنوب عنه فيصح أن يعدل بها إلى عمرة التمتع للمنوب عنه .
-وأما إن أوقع النائب المفردة لنفسه فلا يصح أن يعدل بها إلى عمرة تمتع للمنوب عنه .
٢- لا يصح إحرام عمرة التمتع من أدنى الحل وإن كان قد دخل إلى مكة بمفردة .
٣- لا بد من الإحرام من المواقيت البعيدة لعمرة التمتع ولو بالذهاب إلى جدة أو قرن المنازل ووادي السيل ولا يكفي الخروج من الحرم إلى أدنى الحل .
١- إن كان المنوب عنه معيناً عند الوسيط والباذل للنيابة وإن لم يفصح بذلك للنائب
-وقصد النائب ما قصده الوسيط
-ثم يكشف له اسم المنوب عنه عند إحرام الحج من مكة
-فتقع النيابة صحيحة .
٢- وأما إن كان المنوب عنه غير معين أصلاً لا عند النائب ولا عند الوسيط
فيشكل تحقق النيابة في عمرة التمتع بمجرد قصد منوب عنه مبهم سيعين في إحرام الحج الذي سيقع في مكة .
١- إن كان المنوب عنه معيناً عند الوسيط والباذل للنيابة وإن لم يفصح بذلك للنائب
-وقصد النائب ما قصده الوسيط
-ثم يكشف له اسم المنوب عنه عند إحرام الحج من مكة
-فتقع النيابة صحيحة .
٢- وأما إن كان المنوب عنه غير معين أصلاً لا عند النائب ولا عند الوسيط
فيشكل تحقق النيابة في عمرة التمتع بمجرد قصد منوب عنه مبهم سيعين في إحرام الحج الذي سيقع في مكة .
١- لا تنافي بين الآيتين لأن مورد الثانية هو مجازاة الشخص على ما عمل لا على ما عمل غيره .
٢- وأما الأولى فموردها ما يصل للإنسان من إحسان والديه كالإرث مثلاً فلا يصل إليه .
٣- وبعبارة أخرى : إن مورد الآية الأولى هو ما هو خارج عمل الإنسان مما يصله مما يحيط به مما هو خارج عن عمله وعن مجازاة عمله .
٤- ويمكن تلاؤم الآيتين بأن تقدير الباري تعالى للشخص مثل هذين الأبوين أو الأجداد لعلمه بنوع ما يكون للشخص من العمل فناسبه بيئة هذين الأبوين .
٥- مثل ما ورد في المصطفين ع أن الله قدر لهم سلسلة آباء وأجداد لما علم الله منهم مسبقاً نمط العمل المتفوق في الطاعة فجازاهم بهذه السلسلة من الآباء قبل عملهم .
٦- نظير جعل بعض جيل الناشئة في مدرسة المتفوقين قبل الدراسة والامتحان مجازاة ، مكافأة قبل العمل للعلم السابق المتعلق بما سيكون منهم من المثابرة والجد .
١- الحكم الفقهي لخلق النقود فيه تفصيل ، ويتضمن شقين حلالاً وحراماً ، وذلك بحسب مراعاة ثلاث ضوابط أساسية :
١. يجب أن يكون خلق النقود الاعتبارية في حدود قدرة البنك على السداد الفعلي ، أي يجب أن يكون لدى البنك القدرة على الوفاء بالمبالغ التي يخلقها ، سواء أكانت هذه القدرة ناتجة عن ودائع العملاء أو مصادر مشروعة أخرى .
٢. لا يجوز أن يتم خلق النقود والائتمان بشكل تصاعدي ، مفرط ، أو غير محدود ، بحيث يشبه حالات التضخم غير القابل للسيطرة ، أو المعاملات القمارية ، أو غسيل الأموال ، أو الديون الربوية . مثل هذه الحالة تؤدي إلى فساد اقتصادي وتُعد محرّمة شرعاً .
٣. لا يجوز أن يتم تبادل النقود الاعتبارية مقابل نقود اعتبارية مشابهة في معاملات تندرج تحت عنوان “بيع الدين بالدين” أو “بيع الكالئ بالكالئ” ، لأنهما محرمان في الفقه الإسلامي .
النتيجة : إذا تم خلق النقود دون مراعاة هذه الضوابط ، فهو حرام من الناحية الشرعية ، ويُعد من مصاديق غسيل الأموال أو القمار أو الربا أو الفساد الاقتصادي . أما إذا تم الالتزام بهذه الضوابط ، فإن خلق النقود يكون مشروعاً ومسموحاً به شرعاً .
٢- سبب حرمة خلق النقود (في الحالات التي لا تُراعى فيها الضوابط السابقة) يعود إلى التفصيل الواضح في السيرة العقلائية والشرعية ، والتي تُميز بين اعتبار ذمم الأشخاص بناءً على هذه الضوابط . وقد نوقشت هذه المسائل بالتفصيل في أبواب البيع والمعاملات في الفقه الإسلامي .
وعلى هذا الأساس، فإن عدم مراعاة هذه الضوابط يؤدي إلى انعدام الاعتبار الحقيقي وحدوث ثلاثة أنواع من المفاسد الاقتصادية: الربا ، القمار ، وغسيل الأموال .
٣- يتضح من الجوابين السابقين أن خلق النقود لا يكون مشروعاً شرعاً إلا إذا :
١. كان هناك ضمان للوفاء والسداد الحقيقي كما ذُكر .
٢. تم تجنب التوسع المفرط وغير المنضبط في خلق النقود .
٣. كانت المعاملات تستند إلى أصول أو خدمات حقيقية ، وليس مجرد ائتمان مقابل ائتمان ، مما يؤدي إلى دخول المعاملة تحت عنوان “بيع الدين بالدين”، أو “بيع الكالئ بالكالئ”، أو القمار ، أو الربا ، أو غسيل الأموال .
بالنظر إلى حديث مولانا الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأئمة عليهم السلام يتبين أنهم كانوا يلقون الخلاف بين الشيعة والأتباع
ليظهروا أمام الفرق الأخرى مختلفين متناقضين .
مثال ذلك ما ورد في الكافي – الشيخ الكليني – ج ١ – باب اختلاف الحديث
الصفحة ٦٥
زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم قال ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه .
محل الإشكال من الرواية أن مقصد الإمام عليه السلام أن يُكَذِب المسلمون الشيعة في النقل عن أهل البيت عليهم السلام .
فيُكَذَب أبو بصير ويُكَذَب زرارة بن أعين ومؤمن الطاق
وغيرهم من الأصحاب الأجلاء والرواة
فتكذيب الشيعة مقصد من مقاصد الإمام عليه السلام لأنه لو أراد أن نصدقهم لكانوا على قول واحد في نقلهم عن الإمام عليه السلام ،
وهذا الذي حصل من توجيه وفعل الإمام بإلقاء الاختلاف بين الشيعة .
كل المخالفين علماء وقضاة و مؤرخين وعوام يُكَذِبون ويردون قول الشيعة في النقل عن أهل البيت عليهم السلام ولا يصدقون الشيعة ولا يعتقدون أنهم موالون لأهل البيت
وهذا عاد بالضرر على هوية وكيان التشيع ،
وهذا بحد ذاته خلاف اعتقادنا باللطف في مقام الإمامة الإلهية
ودلالة البيانات في الخطابات القرآنية ؟ .
١- أركان الفروع ليست فروعاً بل أركاناً وأعمدة تعتمد عليها الفروع ، وقد حصل الخلط والإبهام كثيراً بين الفروع وأركان الفروع .
٢- فأركان الفروع من أصول الدين لا من الفروع .
٣- والعشرة المراد منها حكم العشرة لا أداؤها أي وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووو ، وأما أداء الصلاة فهو من الفروع وأداء الزكاة فهو من الفروع وهكذا البقية .
٤- وكذلك الحال في التولي والتبري فوجوبهما من أصول الدين والأركان لا من الفروع نعم الطاعة العملية للتولي السياسي والتبري هي من الفروع .
٥- هذا فضلاً عن الولاية بمعنى الاعتقاد والمعرفة فهي الأصل الثالث من الأصول ، فهي متقدمة على وجوب التولي ووجوب التبري .
٦- فهذه عناوين متعددة لا تختبط ولا تختلط على الباحث في المعرفة ، والاشتباه فيها يسبب تخبطاً في استنطاق الأدلة .
٧- كما أن من الخلط والخبط الحاصل في هذا المجال كذلك حاصل بين معنيين من عنوان الفروع
فتارة يراد من الفروع الحكم الظني الظاهري الذي قد يخطئ وقد يصيب
وأخرى يراد من الفروع الأحكام العملية وإن كانت قطعية ضرورية من أصول الدين إلا أن متعلقها عمل وأداء بدني لا أن حكمها ظني .
فبين المعنين للفروع بون شاسع جداً وقد
حصل الخلط كثيراً بين هذين المعنيين في الاستنباط من الأدلة .
١- كيفية معالجة التعارض الظاهري بين دلالات الروايات ، العمدة في سيرة علماء الإمامية – بمن فيهم الكليني في أبواب الكافي – هي التوفيق في الدلالة بين الروايات المتعارضة بالقرائن المتعددة المتصلة والمنفصلة بقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ولو بنحو التأويل .
٢- أما لو لم يقفوا على القرائن وهذه حالة وصورة نسبتها قليلة في سيرتهم العلمية في الأبواب الروائية كما يعلم لمن تصفح الكتب الأربعة والكتب الفقهية للمتقدمين سواء القرائن الدخيلة في الظهور أو التأويل فتصل النوبة حينئذ عندهم إلى الترجيح أو التخيير .
٣- والقولان إنما يفعل أحدهما في دائرة محدودة كما مر ومع ذلك نلاحظ الكليني في أبواب الكافي قد مارس الترجيح ولعل كلامه في المقدمة محمول على الترجيح بدرجة العلم والقطع لا الظن .
٤- وإلا فلا يخفى أن العلم العادي بالأحكام من الروايات في تفاصيل الأبواب حاصل لا أنه قليل
فيحمل كلامه على الترجيح القطعي لا الظني وموارد تفاصيل التفاصيل المتشعبة
الحقيقة لا تتضح إلا بالالتفات إلى جميع ألسن طوائف الروايات الواردة ، وقد ورد أنهم ع لهم عدة أرواح جملة منها يقع عليها السهو والغفلة وروح القدس فيهم لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو بل ورد أن روح القدس رغم خطورته تكويناً فإن فيهم ما هو أعظم منه بدرجات هائلة ، وهذا ما يفيد أن فيهم ع طبقات ومراتب من الأرواح أو مراتب من الذات فوقوع الضعف في بعضها لا يعني وقوعه في مراتب الذات الأخرى ، وأما كيفية التوفيق بين مراتب الذات الواحدة فيسهل ذلك بأن الارواح أو مراتب الذات النازلة تقع فيها هذه الحالات ولكن لا بنحو يغالب الدرجات العالية .
ولك أن تشهد ذلك في نفسك فإن شهوتك أو قوة غضبك قد تطلب شيئاً ما مثلاً لكن قوة الردع العقلية لها بالمرصاد .
١- لا يجوز استعمال آلات خارجة عن جسمي الزوجين في إثارة الآخر بعد كونها تلذذ كل منهما بغير الآخر .
٢- وهذا ما تشير إليه الرواية من أنه لا يستعين عليها بغير جسده لأنه إلذاذ بغير الزوج وتلذذ بغير الزوج فهو من المنافي لعموم حفظ الفروج عن التلذذ والمباشرة لغير الأزواج .
٣- وهذه الحرمة سواء وصل تلذذ الآخر إلى الإمناء أم لم يصل وإن كانت الصورة الأولى حرمة بوجه إضافي من حرمة الاستمناء بغير الأزواج .
١- إن كانت الزوجة راجعة عن طلبها الطلاق فينفسخ الخلع ويتبدل الطلاق من بائن إلى رجعي .
٢- الكراهة من الزوجة ليس من الضروري أن تكون ابتداءً بل بسبب قرار الزوج باتخاذ موقف منها ولو بسبب ما ارتكبته بنظره تجاهها .
٣- التنازل من الزوجة عن المهر نمط من البذل مع فرض الكراهة منها ولو بسبب اتخاذ الزوج موقفاً
على ضوء خلاف بينهما .
١- فرض توددها إلى الزوج ورغبتها في المواقعة رجوع عن طلب الطلاق الخلعي وفسخ للخلع واستمالة للزوج برجوعه عن طلاقه بعد فسخ الخلع وانقلاب الطلاق إلى رجعي ، ومما يعزز كل هذا الارتكاز من القصد هو عيشهما بعد ذلك في نطاق الزوجية .
٢- أما الولد فهو على أي تقدير ليس ابناً من الزنا ولو فرض عدم فسخ الخلع وعدم فسخ الطلاق ولو للشبهة .
١- فرض توددها إلى الزوج ورغبتها في المواقعة رجوع عن طلب الطلاق الخلعي وفسخ للخلع واستمالة للزوج برجوعه عن طلاقه بعد فسخ الخلع وانقلاب الطلاق إلى رجعي ، ومما يعزز كل هذا الارتكاز من القصد هو عيشهما بعد ذلك في نطاق الزوجية .
٢- أما الولد فهو على أي تقدير ليس ابناً من الزنا ولو فرض عدم فسخ الخلع وعدم فسخ الطلاق ولو للشبهة .
١- الزكاة بالسقي خمسة بالمئة
والزكاة بالنهر الجاري عشرة بالمئة
وإن كان منضماً فبحسب النسبة مثلاً ثلث من الأول وثلثان من الثاني فكل بحسبه .
٢- المدار في وصف السقي هو وقت بدء الإثمار .
٣- المؤنة لا تمنع تحقق الكمية لتعلق وجوب الزكاة أي ليس عدمها قيد وجوب الزكاة فلا تمانع موضوع الوجوب وهو خمسة أوسق .
٤- وإنما تستثنى من أداء كمية الزكاة فعدمها قيد أداء الواجب .
إنما يصح أخذ الأجرة على المكان بشروط :
١- إن كان في حريم المنزل أو مكان سبقت إليه .
٢- أن لا يكون ضاراً بالمارة .
٣- عدم ممانعة الدولة لشغل ذلك المكان ولو مؤقتاً .
٤- فيكون العوض عن حق الحريم أو حق السبق .
٥- كون حالة صاحب المنزل عادية متوسطة أو دونها .
٦- أن لا تكون الأجرة مجحفة على المستأجر .
٧- تندرج الأجرة في أرباح السنة التي يتعلق بها الخمس بحلول رأس السنة الخمسية .
١- نعم ، تُعدّ جميع أمهات الأئمة عليهم السلام من الدائرة الثانية لأهل البيت عليهم السلام (دائرة الاصطفاء) ، وذلك بسبب صلتهنّ النسبية بالأئمة المعصومين .
٢- وردت روايات عديدة تدلّ على طهارة وعصمة أمهات الأئمة عليهم السلام ، بمعنى أنهنّ كنّ مطهّرات ومنزّهات عن الذنوب .
٣- ولكن يجب الالتفات إلى أن العصمة في الدائرة الأولى ليست بمستوى العصمة في الدائرة الثانية ، فكما أن مراتب العصمة والكمال متفاوتة بين الأنبياء والرسل ، فإنها كذلك متفاوتة بين أفراد الدائرة الثانية لأهل البيت عليهم السلام .
٤- وأما السيّد عبد العظيم الحسني ، فليس من المستبعد أن يكون داخلاً في الدائرة الثانية لأهل البيت عليهم السلام .
يحتمل تفسير الجواب عن السؤالين بوجوه :
١- إن طلبه من الإمام الكاظم ع كان صورياً أمام أصحاب صاحب فخ لكي يبين له عموم نهضته ، ومن ثم رخص للإمام ع أن لا ينقاد له .
٢- يمكن ان يكون لجهله بإمامته ع ، ولا غرابة في ذلك فإن النبي يعقوب ع أخفى نبوة وإمامة يوسف عن بقية أولاده .
﴿قالَ يا بُنَيَّ لا تَقصُص رُؤياكَ عَلى إِخوَتِكَ فَيَكيدوا لَكَ كَيدًا إِنَّ الشَّيطانَ لِلإِنسانِ عَدُوٌّ مُبينٌ﴾
والإخفاء يعذر فيه الجاهل ما لا يعذر لو تنجز عليه العلم وتمرد .
كما ورد أن أم أيمن من أهل الجنة ولا تعلم إمامة الاثني عشر ع .
٣- وقد روي مديح منهم ع في شأن صاحب فخ فتحتمل أحوال خفية عديدة عن ظاهر الحال .
٤- من الضروري في تفسير الحوادث التاريخية لا سيما المرتبطة بالنبي ص وآبائه وبأهل البيت ع ، أن نفسرها بظاهر الحال من دون التفتيش عما وراء الكواليس ، فكما هو الحال في عصرنا حيث لا تعرف حقائق الأحداث إلا بالوصول إلى ما وراء الستار والأسباب المتستر عليها ، كذلك الحال في كل العصور لا سيما وأن أطراف الحدث ذوو تدابير خفية غامضة لتأمين نجاح سياساتهم الأمنية .
١- ليس بين الكلامين تناقض ولا تهافت وإن توهمه السائل وذلك لأن وظيفة بيان إمامتهم إنما هي لسائر المكلفين المستعدين لقبول الامتحان الإلهي
وأما الطغاة وسلاطين الجور فاللازم إخفاء ذلك عنهم .
٢- كما أخفى النبي يوسف ع والنبي موسى ع إمامتهما ونبوتهما عن ملوك عصرهما .
٣- اللازم على الناظر في البحوث عدم تعميم وإطلاق الحكم بل ملاحظة تقييده وحيثياته وملابساته والتثبت من الجهات المختلفة في المسائل .
١- أعمال الإنسان التي يؤجر أو يؤثم عليها لا تنحصر بالمباشرة بل تعم ما كان بالتسبيب نظير الإنسان الحي – الشيخ العاجز – عن الحج يستنيب من يحج عنه لتموله واستطاعته بالمال دون المباشرة .
٢- والعبادة نيابة عن الأموات هي من تسبيب الميت نفسه غالباً فتكون من أعماله بالواسطة .
٣- وذلك لأن النائب إما من أرحامه أو من أصدقائه ومعارفه أو أجير استأجره أحد الأولين
وكلاهما تربطه بالميت علاقة ساهم الميت في تكوينها .
٤- وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي :
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : (إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) .
أن الأعمال بالتسبيب ترصد في قائمة أعمال الميت .
٥- ونظيره قوله ص : (من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) .
١- قد ذكر القرآن قبل خوض النبي إبراهيم ع في الاحتجاج مع عبَّاد الكواكب :
﴿وَكَذلِكَ نُري إِبراهيمَ مَلَكوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلِيَكونَ مِنَ الموقِنينَ﴾
فكيف يتوهم أنه عبد الكواكب .
٢- وإنما حاججهم ، وقوله هذا ربي مكرراً لا يراد به الإخبار بل يمكن استعماله على سبيل الاستفهام والمجاراة مع عبدة الكواكب .
٣- ثم استدراجهم إلى خطأ هذه العبادة أنه يأفل و أنه أصغر والمعبود يفترض فيه عدم الأفول لأنه نقص وزوال ويفترض فيه عدم الصغر .
٤- ثم أرشدهم إلى فاطر السماوات والأرض وهذا اسم أعظم من تلك الكواكب وهذا الاسم لا أفول لربه ولا صغار .
٥- والحاصل أن التورية وفن أسلوب الكلام لا ينحصر في الظاهر البدوي المترائى بل هناك معاريض وتعريض وكنايات في حواريات الكلام عديدة .
٦- فلاحظ قول النبي إبراهيم ع
﴿قالَ بَل فَعَلَهُ كَبيرُهُم هذا فَاسأَلوهُم إِن كانوا يَنطِقونَ﴾
فهل إسناده الفعل إلى كبير الأصنام كذب حاشاه
بل علق الإخبار على قدرتهم على النطق
والمعلق منفي بنفي قدرتهم على النطق
وإنما استخدم هذا الأسلوب من التورية في الكلام تنبيهاً لعبَّاد الأصنام على جهالتهم .
١- الحكم النافذ للحاكم في التدبير للشؤون العامة أو الحسبية يغاير الفتوى ، نظير الفرق بين الحكم القضائي وبين الحكم في الفتوى .
٢- لنفوذ الحكم في التدبير العام – بخلاف مطلق الأمور الحسبية – شروط : منها كونه فقيهاً ومنها كونه أكفأ وأعلم فيما يدخل في الشأن العام ، ومنها بسط اليد ومنها أن يكون اجتهاداً على الموازين الصحيحة للاستنباط بأن لا يخالف دليلاً علمياً لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلاً اجتهادياً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة ونحوها .
أما تعارض الحكم في التدبير مع الفتوى لفقيه آخر ففيه تفصيل مذكور في محله .
وعموماً تفصيل نفوذ حكم الحاكم وعدم نقضه بفتوى الآخرين بسطه في كتاب القضاء .
١- الإنجاب والاستيلاد من الزوجة من حقوق الزوج .
٢- فإذا كان الزوج في صدد ذلك مع سلامة من صحة الزوجة فلا يجوز لها الممانعة بتناول الحبوب .
٣- ويستثنى من ذلك ما إذا كان الحمل يسبب ضرراً على الزوجة فضلاً ما لو كان يعرضها إلى الهلكة .
٤- وكذلك يستثنى ما لو كان الزوج ليس بصدد الإنجاب ولا الاستيلاد أو كان في صدد التحرز من ذلك .
١- الاشتراك عند السيد الخوئي من وجهة نظرنا وهو الصحيح أيضاً لدينا
يشترط فيه وحدة الليلة .
٢- لا التزامن في جزء من الليل .
٣- بل يمتد إلى ما قبل زوال الظهر .
٤- ثم لو سلم أن اللازم هو الاشتراك في جزء من الليل تزامناً
فالهلال لم يكن أول مكان رؤي فيه هو الساعة ٣:٣٠
بتوقيت النجف الأشرف بل الرؤية ممكنة قريبة قبل ذلك بكثير وإن لم يتم الاستهلال ،
والمدار على حد الإمكان بعد تحقق الرؤية في المساحة الممكنة .
١- من الممكن تعدد التأويل للآية الواحدة وللعنوان الواحد .
٢- كما أنه من الممكن تطابق التأويلات المتعددة ، فكونهما ملكين لا يتنافى مع كونهما النبي ص والوصي .
٣- كما يُؤَّل العرش بالنبي ص والكرسي بأمير المؤمنين ع ، بلحاظ أن العرش روح ملكوتي من الأرواح الخادمة المغروزة في أو المؤيدة لذات النبي ص .
٤- كما هو الحال في حقيقة القرآن في سورة الشورى من أنه الروح الأمري المودع في ذات النبي ص وورثه لأوصيائه وراثة اصطفائية تكوينية .
٥- أما كونهما أول صادرين خلقة فيمكن كون ذلك بمعنى إطلاق العنوانين على أول صادرين بمعنى وصفي لا اسمي .
٦- ويمكن أن يكون المعنى أنهما أول صادرين أولية نسبية لا مطلقة كما ورد أن أول ما خلق الله المشيئة وورد أن أول ما خلق الله النور وورد أن أول ما خلق الله العقل وغير ذلك من العناوين ، والمراد بالأولية النسبية الأول نسبة إلى عالم معين لا كل العوالم .
١- بل الأصح هو أنه جيء به من حجاج من مدينة قم وأعطوه للسيد علي خان المدني أو غيره من علماء الإمامية الذي كان قاطناً في المدينة المنورة في القرن العاشر .
٢- كما ذكر ذلك الميرزا النوري مفصلاً في خاتمة المستدرك .
٣- كما أن متونه تمت مطابقتها مع فتاوى ابن بابويه (الأب) فظهر تطابق أكثره معها كما نبه عليه صاحب الحدائق نفسه .
٤- وقد وجدت نسخة غير كاملة من كتاب ابن بابويه (الأب) المسمى بالشرائع أخيراً في النجف الأشرف وطبعت ، وقد كانت متطابقة مع الفقه الرضوي بمقدار ما وجد من النسخة .
🔹
١- وردت جملة من الروايات العديدة في ذلك نذكر بعضها :
فقد روي في تحف العقول عن الصادق ع (…. فو الله لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرات فأذعتموه فأخره الله والله ما لكم من سر إلا وعدوكم أعلم به منكم … وأنتم قد قرب أمركم فأذعتموه في مجالسكم …) ،
وروى العياشي عن أبي حمزة فقلت لأبي جعفر : إن علياً كان يقول – إلى السبعين بلاء وبعد السبعين رخاء – وقد مضت السبعون ولم يروا الرخاء فقال لي أبوجعفر ع : يا ثابت إن الله كان قد وقت هذا الأمر في السبعين فلما قتل الحسين ص اشتد غضب الله على أهل الأرض – فأخره إلى أربعين ومائة سنة فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستر – فأخره الله ولم يجعل لذلك عندنا وقتاً – ثم قال يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب .
٢- وورد عنهم ع وعن النبي ص أن المهدي منهم يجعله الله من يشاء منهم .
٣- فيتبين أن المهدي مقام اصطفائي لمؤسس الدولة المحمدية التي لا تزول إلى يوم القيامة ، وأنه خاضع للبداء .
٤- وأن الظهور وإقامة الدولة مسؤولية تقع من جهات عديدة على عاتق الأمة من ناحية ومن ناحية هو تقدير الله تعالى .
٥- كون الظهور مما يقع فيه البداء لا يتنافى مع كون المحتوم في علم الله ثابتاً ، كما أن علم الله لا ينافي الاختيار البشري كما قرر في مبحث الاختيار ونفي الجبر والتفويض .
١- أما الطريقة الأولى وهي استئجار الأجنبي الوكالة فلا إشكال فيها لعدم ارتباط العمل المحرم الذي يقوم به الأجنبي بعقد الإجارة للوكالة .
٢- أما الطريقة الثانية من الشركة السهامية فكذلك لا إشكال فيها إن كانت الشركة على الأعمال المحللة وأن العمل المحرم يقوم به الشريك من رأس ماله الخاص به لا من المال المشترك ،
وأما إن كان الأجنبي يقوم بالعمل المحرم من رأس المال المشترك فلا تصح الشركة بهذا الشرط وإن صحت في العمل المحلل
وعلى هذا الفرض تصح الشركة والأرباح بنسبة العمل المحلل وتبطل بنسبة العمل المحرم ومقدار النسبة من الأرباح المحرمة يتصدق بها .
١- قد شرحت ذلك مفصلا في رسالة اسمها لسان الحال
وهي موجودة في ج٣ من الشعائر
٢-وهذا الذي تذكره من الأمثلة كلها من مقتضيات الحال الذي هو اسم آخر للسان الحال ولدي عزم على توسعة البحث فيه كنظام بيان ودلالة وكنظام مدلول ووقائع
٣- بل قد بينا ان الاقتصار على حرفية مجرد ما ورد في المصادر هو خلاف الحقيقة لان ما وقع يقينا قطعا لا يقتصر عليه
٤-بل له لوازم قبل وبعد ومعه وهي تارة بحسب العادة او العقل او التلازم التكويني او بحسب غير ذلك
٥-هذا كله بحسب الواقع المادي المرئي والمسموع
واما بحسب المشهد النفساني والروحي فالأفق أوسع وأوسع بكثير جدا ولا يمكن إهماله وهذا قد يندرج في لسان الحال بالمعني الاعم وقد شدد القرآن من أهميته في معارك الهامة كبدر واحد وخيبر وحنين وغيرهما
٦-فضلا عن القسم الثالث وهو المشهد الملكوتي لكل حدث مادي وقد شدد القرآن في التعرض له ايضا
٧- نعم لابد في لسان الحال من التمييز بينه وبين النقل للنص اللفظي ويكفي القرينة الحالية في ذلك.
١- ذكر السيد المرتضى – في تنزيه الأنبياء – سؤالاً حول الفرق بين موقف الإمام الحسن ع عن أخيه الإمام الحسين ع وأجاب ما خلاصته .
٢- أن الخيارات التي عرضها ابن مرجانة (ابن زياد) هي الاستسلام ثم الإذلال والقتل أو القتل ابتداءً وهذا ما لا يتناسب مع سبط النبوة وبيت الرسالة .
٣- بينما ما ذكره سيد الشهداء ع هو تخفيف التصعيد مع يزيد اللعين في مقابل أخذ العهد منه عن التعدي على سفك دمه عليه السلام ولم يعرض البيعة ليزيد بل التفاوض حول النزاع بينهما .
٤- فالصيغة التفاوضية التي عرضها سيد الشهداء ع تختلف عما رامه ابن زياد اللعين .
٥- ولذلك قال ابن زياد لما وصل إليه كتاب عمر بن سعد
أن الحسين ع يريد بهذه الخيارات أن يفلت من القتل وقد وقع في مخالبنا ، مما يشير إلى تباين الخيارات التي عرضها سيد الشهداء ع عما قصده ابن زياد من الإذلال والقتل لسيد الشهداء ع .
٦- ومن ثم أوضح سيد الشهداء ع لرفضه عروض ابن زياد أن مرام ابن مرجانة هو الإذلال لا التفاوض لحفظ كل طرف مواقفه وقال ع (هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت …)
١- لم نقف على ذكر الأربعة الذين ثبتوا في الصدر الأول بل الوارد خصوص سلمان والمقداد دون الباقيين .
٢- وعلى أي تقدير المختار هو نخب قيادية ذات فراسة وحكمة وقوة تحمل .
٣- ويحتمل أن يحصل بداء إلهي في الحاجة لغيرهم كأن يرجع بعض الأئمة ع من التسعة من ولد الحسين ع ممن يتبع في الفضل الصاحب عج ، كما يشير إليه قول الإمام الصادق ع ( لو أدركته لخدمته) بل وقول الإمام الباقر ع ( أَمَا إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُ ذَلِك لاَسْتَبْقَيْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا اَلْأَمْرِ) .
١- ١/ قد ورد في بيانات القرآن تنوع خطاب لحقيقة وطبقات هوية سيد الأنبياء ص فتارة يخاطب جانب النبي ص البشري فيقول (ما كنت لديهم …) بلحاظ الأمم السابقة عليه ، وقد تكرر في الآيات هذا الخطاب .
٢/ وهناك خطاب آخر في القرآن يخاطب النبي ص بلحاظ روحه ونوره وهيمنتها على ملكوت الأمم السابقة من الأنبياء والأمم
﴿فَكَيفَ إِذا جِئنا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِئنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهيدًا﴾
فيخاطب سيد الأنبياء ص
بأنه شاهد على أنبياء الأمم على ملكوتهم .
٣/ وقد يكون مفاد الآية بلحاظ عدم توفر الأسباب العادية للعلم لدى نوع البشر .
٢- إنه كناية عن عدم قابليتهم للاستغفار لا أن المفاد عدم قبول وعدم استجابة طلب النبي ص ، نظير
﴿يَعلَمُ ما بَينَ أَيديهِم وَما خَلفَهُم وَلا يَشفَعونَ إِلّا لِمَنِ ارتَضى وَهُم مِن خَشيَتِهِ مُشفِقونَ﴾
فلا يشفع النبي ص إلا لمن ارتضى الرحمن الشفاعة فيه .
٣- النسبة بين العنوانين هي عموم وخصوص من وجه
وقد يكون النصب أعم مطلقاً بلحاظ .
١- التقية المدونة في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتب الفقهية هي في الفقه الفردي كما ذكر السيد محسن الحكيم في استفتاء أجاب عنه ونقلته مجلة الأضواء وحكاه عنها المرحوم الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتابه
(في انتظار الإمام ) أن ما دونه الفقهاء في ذلك الباب ليس إلا في الفقه الفردي لا في الفقه السياسي الاجتماعي العام فضلاً عن البعد المرتبط ببيضة الدين وقوامه .
٢- فالشرائط المذكورة لا تنسحب على المجالات الأخرى .
٣- كما أن التقية عموماً عبارة عن نظام ومنظومة قواعد أمنية لأجل الحفاظ على أداء المسؤوليات والمهمات الوظيفية لا لأجل إسكانها وإخمادها وإيقافها فهذا المعنى مغلوط مقلوب تماماً لعنوان التقية .
٤- فلاحظ قوله تعالى :
﴿وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنوا لِما أَصابَهُم في سَبيلِ اللَّهِ وَما ضَعُفوا وَمَا استَكانوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصّابِرينَ﴾
فليست الغاية من التقية الوهن ولا الضعف ولا السكون ولا التململ .
٥- ولاحظ قول الإمام الهادي ع
في زيارة الغدير لجده المرتضى ع
(وَأشهَدُ أنَّكَ ما اتَّقَيتَ ضارِعاً وَلا أمسَكتَ عَن حَقِّكَ جازِعاً وَلا أحجَمتَ عَن مُجاهَدَةِ غاصِبِيكَ ناكِلاً وَلا أظهَرتَ الرِّضى بِخِلافِ ما يُرضي اللهَ مُداهِناً وَلا وَهَنتَ لِما أصابَكَ في سَبِيلِ اللهِ وَلا ضَعُفتَ وَلا استَكَنتَ عَن طَلَبِ حَقِّكَ مُراقِباً، مَعاذَ اللهِ أن تَكُونَ كَذلِكَ)
أن التقية لم تشرع للضعف ولا للسكون ولا للوهن ولا للضراعة ولا للجزع ولا للمداهنة ولا للنكول بل شرعت للقوة والاستقواء وشرعت للاستقامة على المنهاج والوظائف وشرعت للمزيد من المجاذبة الخفية للعدو وشرعت لمزيد من النشاط والحيوية والحراك بأن يستتر عن معاوقة الخصم .
٦- كما أن ما ورد عن الإمام الصادق ع في كامل الزيارات أن المؤسس لحركة التوابين فضلاً عن المدح من الأئمة الثلاثة زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام لحركة المختار هو الدولة الإلهية الخفية لتطهير أرض العراق من براثن النهج الأموي .
٧- فالتقية نظام ونهج لتفعيل وتنشيط المسؤولية عن معاوقة العدو .
٨- فلاحظ اليهود في العالم فإنهم بالخفاء والسرية استطاعوا أن ينشطوا ويملكوا العالم خفاءً مع كراهية أكثر شعوب العالم لهم ومع كون اليهود أقليات في البلدان التي يعيشون فيها إلا أنهم الأقوى في التحكم في مقدرات تلك البلدان ، فهذا نموذج لمعنى الخفاء والكتمان لبرامج الأنشطة مع تنامي النشاط وتحمل أعباء إعداد القوة .
١. توجيه الرواية الأولى بحسب تعليقة الميرداماد على رجال الكشي:
إنّ زرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام عن “التحيات والصلوات” في التشهّد، فأجابه الإمام بإثباتها. لكن زرارة احتمل أن يكون جواب الإمام صادرًا من باب التقية، لئلا يُروى عنه أنه يُنكر ما يقوله العامّة.
لذا كرّر السؤال في اليوم التالي، فأتاه الجواب نفسه. فظنّ زرارة أن الإمام ما زال يتّقيه، وقرّر أن يسأله مرة ثالثة.
ولما تكرّر الجواب في المرة الثالثة كذلك، تيقّن زرارة أنّ الإمام لا يصرّح بخلاف ما عليه العامة، فقال في مقام الذمّ لا للإمام بل لمن يظنّ أن التحيات والصلوات من أركان التشهد في مذهب أهل البيت: «لا يفلح أبدًا».
فالضمير في “لا يفلح” لا يعود إلى الإمام (والعياذ بالله)، بل إلى من يظنّ أنّ القول بإثبات “التحيات” في التشهد جزء من دين الإمامية.
٢. بشأن الرواية الثانية (ناكح نفسه لا شيء عليه):
هذه الرواية، وإن بدت غريبة في ظاهرها، إلا أنّ بعض العلماء اعتبروا أنّ مثل هذه الأجوبة قد تصدر إمّا لرفع الحياء، أو من باب التخفيف والتسهيل، أو أحيانًا بهدف التقية، خصوصًا إذا كانت المسألة بسيطة أو يُراد فيها صدّ السائل عن الإلحاح أو السخرية.
٣. موقف المذهب الإمامي من اجتهاد العلماء وعلم الأئمة:
مذهب أهل البيت عليهم السلام في تقييم العلماء والمجتهدين يقوم على الاعتدال:
• نحن مخطئة ولسنا مصوّبة كالأشاعرة، ولا مفسّقة أو مكفّرة كالخوارج.
• لا نعتقد بعصمة الفقهاء، ولذلك يجوز نقد آرائهم.
• ومع ذلك، لا نحكم بفسقهم أو كفرهم عند الخطأ العلمي.
• ومثال ذلك: القول بوحدة الوجود، فمع كونه قولًا باطلًا ومخالفًا للتوحيد، إلا أنّ فقهاءنا كصاحب العروة وشارحيه لم يكفّروا قائليه.
٤. النتيجة:
يتبيّن من مجموع ما تقدّم، أنّ مذهب الإمامية يسلك طريق الاعتدال:
• لا يغلو في حق العلماء فيدّعي عصمتهم.
• ولا يفرّط فيسيء إليهم أو يحكم بفسقهم أو كفرهم عند الخطأ.
• بل يرى أنّ ميزان الحق هو الدليل العلمي والبرهان، لا الأشخاص ولا المقامات.
في مثل هذه الحالة، ومع امتناع المرأة الشديد عن مواصلة العلاقة، ورفض الرجل إنهاء العقد، وعدم وجود موجبات الفسخ الشرعي، فإن السبيل الشرعي المتاح هو اللجوء إلى طلاق الخُلع الاضطراري (الإجباري)، وذلك ضمن الضوابط التالية:
١. بذل العوض من قِبل الزوجة:
يجوز للمرأة في حال الكراهة الشديدة أن تعرض على الرجل التنازل عن المهر والنفقات التي أنفقها عليها، كعوضٍ مقابل إنهاء العقد.
٢. امتناع الزوج عن قبول العوض:
إذا رفض الزوج التنازل عن المدة المتبقية رغم تقديم الزوجة للعوض المالي، واستمرّت كراهة المرأة بشدة وثبات، جاز حينئذٍ لـ الحاكم الشرعي، ومن خلال ولايته الشرعية، أن يُجري صيغة بذل المدة من قِبل الزوجة ويقبلها نيابةً عن الزوج، لرفع الضرر والحرج عن الزوجة.
٣. السند الفقهي لهذا الحكم:
هذا الحكم قد أفتى بجوازه جمعٌ من فقهاء الإمامية، ومنهم الشيخ الطوسي وبعض المتقدّمين، حيث أباحوا الطلاق الخلعي الإجباري في حالات امتناع الزوجة التام عن الرجوع، ووجود حاجة ماسّة شرعية.
وأنا أيضًا أرى جواز هذا المسلك الفقهي، بشرط تحقق جميع الشروط المقرّرة، وهي:
• ثبوت كراهة شديدة ومستمرّة من قبل الزوجة؛
• امتناع الزوج عن التنازل عن المدة المتبقية؛
• استعداد الزوجة للتنازل عن ما بذله الزوج من مهر ونفقات؛
• تحقق هذه الشروط بإشراف الحاكم الشرعي وإذنه.
الجواب: ▪️١-ورد في روايات مستحبات شهر رمضان ان اول السنة هي شهر رمضان لكن ظاهرها انه اول السنة بحساب الملكوت لا بحساب التقويم الارضي الهجري،
▪️٢-كما ان جعل هجرة النبي صلى الله عليه وآله بداية للتقويم الهجري لا يعني جعل يوم الهجرة اول السنة الهجرية بل المراد ان العام الذي وقعت فيه الهجرة هو اول عام لحساب التقويم الهجري لا كون شهر ربيع مثلا اول السنة للتقويم الهجري .
خروج زينب عليها السلام
إلى أرض المعركة كخروج فاطمة ع إلى القوم و مواجهتهم عندما أرادوا الهجوم على الدار و مرة أخرى عندما أرادوا إخراج أمير المؤمنين ع لإكراهه لبيعتهم ، ومرة ثالثة لتخليص أمير المؤمنين ع من أيديهم في المسجد ، وكما ذكر بعض المتتبعين في المصادر أنه قد ورد في مجموع المصادر أن هناك عشرة مواطن حدثت فيها مواجهة بين فاطمة ع وبين القوم .
الثالث : القناعات و الآراء البحثية غير ملزمة للأخرين بالأخذ بها و ترك البحث أو الأراء الأخرى ، بل كل المداولات ثمرتها إثراء البحث العلمي واتساع رقعة التحري والفحص ، لتزداد الصورة والحقيقة وضوحاً بعد ما تعمدت سلاطين الجور وأئمة الضلال التعتيم ومحو كل ظلامات أهل البيت ع ، كما نشاهده في العصر الحاضر ، و تجنيد الحكام مكنة الإعلاميين والكتّاب لطمس حقوق أتباع أهل البيت عليهم السلام.
١- أما في التقليد ففتوى الأعلم حجة تخييرية مع فتاوى البقية مع التوافق ولو مع واحد من بقية الفقهاء إلا أن ينفرد عن كل من عداه من معاصريه فتكون فتواه تعيينية في التقليد .
٢- أما في غير التقليد فإن فتوى الأعلم حجة تخييرية من جهة أخرى بين التقليد للأعلم أو الاحتياط بينه وبين غيره من فتاوى الفقهاء سواء كان احتياطاً مطلقاً أو احتياطاً جزئياً .
٣- كذلك هناك تخيير آخر في فتوى الأعلم إذا تعدد الأعلم بحسب الابواب فقد يكون أعلم بحسب باب العبادات وآخر بحسب باب المعاملات وثالث بحسب أبواب الأحكام والقضاء والفقه السياسي وقد يتعدد الأعلم بحسب فصول الأبواب ويتكثر بحسب المسائل في الباب الواحد .
٤- أما ما يلاحظ من السيرة الجارية من إفراد التقليد في مطلق الصور والحالات فهو تسامح عن هذه الضوابط .
١- التنظير من جهة تام وإن اختلف سنخ الفعل .
٢- فإن الجزاء على الاستحقاق .
٣- وعموم قوله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) ،
لا ترتبط بالجزاء الأخروي الأبدي بل بمطلق الجزاء ما قبل الجنة والنار .
٤- وأما اشتراط قبول أو صحة الأعمال بالولاية والإخلاص فإنه بلحاظ الجزاء الأبدي .
٥- وعلى ضوء هذا التفصيل في الجزاء يجازى إبليس قبل انحرافه في الدنيا بكشف الملكوت له وووو ، ويجازى بلعم بن باعوراء قبل انحرافه في الدنيا ولما انحرفا سلب عنهما ذلك الجزاء .
٦- فالعمل السوي لما أتيا به أعطيا الجزاء الدنيوي ولما انحرفا سلب عنهما وهذا مقتضى العدل .
٧- كذلك الحال في فتح فرص التسنم لمناصب في الدولة يفسح له المجال ما دام واجداً للمعايير الظاهرة ولما يبدو في العلن الانحراف يسلب عنه الاستحقاق .
يمكن الإشارة لأمرين في هذا المقطع الشريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
الأمر الأول: يثبت أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ بموت ورحيل الأنبياء السابقين (عليهم السلام) لم تنقطع درجات الوحي التي كانت لهم؛ بل كانت كل تلك الدرجات من الوحي الموجود عند الأنبياء السابقين (عليهم السلام) هي موجودةٌ عند النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، بالإضافة إلى وجود درجةٍ عاليةٍ من الوحي خاصة بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) زيادة على تلك الدرجات التي عند الأنبياء (عليهم السلام)، فلم يُحرم مَن أتى مِن بعد أؤلئك الأنبياء سيما المصطفين منهم من تلك الدرجات، فتلك الدرجات من الوحي أُعطيت للأنبياء نبياً بعد نبي، ولم يحرم أحدٌ منهم من تلك الدرجات من الوحي، بل بقيت تلك الدرجات ببركة وجود النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله).
الأمر الثاني: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما كان النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) يتلقى الوحي كان عليٌّ يتلقاه بالتبع، استناداً لقول النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) إلى عليٍّ (عليه السلام): (إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير) [نهج البلاغة – خطب الإمام علي (ع) – ج ٢ – الصفحة ١٥٨]، ومعنى: (تسمع ما أسمع) أي ليس أنّ عليّاً يسمعُ مُستقلاً وإنّما ما يسمعه النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) يسبب سمعاً لأمير المؤمنين (عليه السلام)، وقوله (وترى ما أرى) أي أنّ ما يراه رسول الله (صلى الله عليه وآله) يُسبب رؤية لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فكان النبي (صلى الله عليه وآله) كلُّ ما يوحى إليه فهو بالتبع يوحى لأمير المؤمنين (عليه السلام).
فهذه القُدرة التي نالها عليٌّ (صلوات الله عليه) هيّ ببركات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبالتالي بسبب رحيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى دار البرزخ، هذه الدرجة العالية الخاصة بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) انقطعت برحيله وحُرِم منها أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وإنْ لم يحرم من درجات أُخرى، إلا أنّ هذه الدرجة الخاصة بالنبي (صلى الله عليه وآله) التي هي رؤية وسماع (تسمع ما أسمع وترى ما أرى) وبدرجة ما يراه النبي ويسمعه النبي (صلى الله عليه وآله) فهذه خصوصية لسيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) عروةٌ خاصة بالنبي انقطعت برحيله من دار الدنيا إلى دار البرزخ، وإنْ لم تكن بقية العُرى الخاصة بأهل البيت (عليهم السلام) لم تنقطع.
١- مبدئياً نكاح المتعة المؤقت لا يتقيد بأي من الشروط المذكورة في السؤال .
٢- إلا إذا كان نكاح المتعة بامرأة من أهل الكتاب وكان النكاح بها معلناً أو ممتداً فإنه لا بد أن يكون بإذن من زوجته المسلمة بخلاف ما لو كان عابراً قصيراً .
٣- إذا كانت المرأة غير متزوجة فلها تعدد نكاح المتعة مع أزواج متعاقبين مع أهليتها للتصدي للعقد ومراعاة شروط العدة لو تم الدخول ، كما هو الحال في العقد الدائم ، كما هو الحال في أسماء بنت عميس .
٤- المشروعية للنكاح المؤقت لا تعني عدم الكراهة في بعض الحالات كما هو في النكاح الدائم بالزوجة الثانية أو الثالثة والرابعة .
٥- المشروعية للنكاح المؤقت أو الدائم يمكن أن يتشكل بصياغات وقوالب عديدة بحسب شروط الزوجين وبحسب ممارسات الأعراف الاجتماعية .
٦- فكم فرق بين كلية القالب المشروع لكلا القسمين من النكاح وبين أشكال محدودة في ممارسة القسمين في الأعراف المجتمعية للمتشرعة .
٧- فلا بد من التنبه إلى الفرق بين عمومية وكلية مشروعية القسمين وبين
محدودية ما يمارس في الأعراف الاجتماعية فليس ما يمارسه عرف المتدينين يمثل تمام مساحة ما هو مشروع .
٨- وبعبارة أخرى إن ما يمارس عرفياً مما هو مشروع يلاحظ فيه السياسات التدبيرية للأعراف والبيئات الاجتماعية ، ولا يمثل تمام مساحة ما هو مشروع فيؤصل التشريع .
٩- وغالباً دائرة المتعارف أضيق من دائرة المشروع فالأعراف تكبل الممارسات قيوداً كثيرة نظراً لمصالح يراعيها العرف الاجتماعي .
١- جلب الزبائن عمل محترم سائغ يصح أخذ الأجرة عليه .
٢- سواء عن طريق الوسطاء ترامياً أو مباشرة .
٣- بشرط أن لا يكون في الجلب غش وتغرير وخداع .
٤- وسواء كان التعاقد بالجعل والجعالة أو بالإجارة أو نحوهما .
٥- ولا بد من تجنب التسويق للشركات الوهمية ذات الحيل والنصب لنهب أموال الناس تحت وهم وخداع الاستثمار والأرباح الكثيرة .
شهادة المحسن ابن فاطمة سلام الله عليهما حدثٌ اعظم من كربلاء وشهادة عبد الله الرضيع و علي الأصغر ، لأنها اول ملحمة في منهاج اهل البيت عليهم السلام و منهاج من افترق عنهم.
كما ان سيد الشهداء قدم قربان عبد الله الرضيع وعلي الاصغر, فقبله بنت رسول الله قدمت المحسن,
قربان عظيم في منهاج ال البيت عليهم السلام.
ثم استشهادها هي سلام الله عليها يعني بقيت مقاومة ومعارضة, للنهج الاخر (السقيفه) الى ان بلغ ضريبة هذا الصمود ان تفدي حياتها, بعد رحيل الرسول صلوات الله عليه و اله , لأجل ترصيف مسار الامامة .
اول شهيد في مسار الامامة المحسن ثم فاطمة عليهم السلام لبناء مسار الايمان قدمت ابنها المحسن ثم قدمة نفسها الزكية .
١- معرفته تعالى بالكنه والإحاطة ممتنعة على المخلوق ، وتعطيل المعرفة به تعالى أيضاً باطل .
٢- فلا محالة تنحصر معرفته تعالى بالآيات المخلوقة كدلالات ومرآة على أفعاله وصفاته ومن ثم ذاته .
٣- وكلما كان المخلوق أعظم خلقة كان آية كبرى للخالق .
٤- وكما يتجلى في المرآة المحكي بها كذلك الحال في الآيات التي هي كالمرآة .
٥- وحيث إن المرآة ينظر بها إلى المرئي وتجلي المرئي بالمرآة فيكون معرفة المرئي بنفسه بك عرفتك وأنت دللتني عليك .
٦- فيصدق أنك بالمرآة رأيت المرئي ويصدق أن رأيت الشيء المرئي بنفسه ، فيتحقق (بك عرفتك) ويتقرر ( من عرفكم فقد عرف الله) .
٧- والآيات هي الأسماء فالمعرفة للمسمى وهو الذات الالهية بدلالة الأسماء .
١- أما بالنسبة إلى الوقت فالاختصار لا يخل بصحة صلاة الجمعة وظاهر ما روي عنه ص وعنهم ع اختصار كل خطبة بمقدار صفحة أو اثنتين على نمط خير الكلام ما قل ودل ، إيجازاً وجزالة .
٢- كما أن الإمام في قراءة السورة مخير بين السور إلا أن اختيار سورة (الجمعة والمنافقون) مؤكد بشدة إلى درجة ذهب البعض إلى شرطية قراءتهما في صلاة الجمعة وهو الأحوط .
٣- أما الأصلح فبالموازنة بين الجهات من جهة الفائدة ونفع وإرشاد الأكثر والراجح أداءً .
تهذيب الأحکام ج ۴، ص ۳۰۵
(صلی الله علیه و آله) >امام هادی (علیه السلام)
أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ اَلْهَمَذَانِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلتُّسْتَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَللَّيْثِ اَلْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلَوِيُّ اَلْعُرَيْضِيُّ قَالَ: وَ حَكَّ فِي صَدْرِي مَا اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي تُصَامُ فَقَصَدْتُ مَوْلاَنَا أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ بِصَرْبَا وَ لَمْ أُبْدِ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اَللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَا أَبَا إِسْحَاقَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي يُصَامُ فِيهِنَّ وَ هِيَ أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهُنَّ يَوْمُ اَلسَّابِعِ وَ اَلْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ – يَوْمٌ بَعَثَ اَللَّهُ تَعَالَی مُحَمَّداً صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَی خَلْقِهِ «رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ» وَ يَوْمُ مَوْلِدِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ اَلسَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ اَلْأَوَّلِ وَ يَوْمُ اَلْخَامِسِ وَ اَلْعِشْرِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فِيهِ دُحِيَتِ اَلْكَعْبَةُ وَ يَوْمُ اَلْغَدِيرِ فِيهِ أَقَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخَاهُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَماً لِلنَّاسِ وَ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ» قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِذَلِكَ قَصَدْتُ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اَللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ .
– أما كونها الرواية الوحيدة فلعل التتبع يفضي إلى غيرها والفحص ليس له حد يقف عنده بحسب التحري العلمي .
قال صادق آل محمد (صلوات الله عليه) في تفسير قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً ، قال: الصلاة من الله (عز وجل) رحمة ومن الملائكة تزكية ومن الناس دعاء وأما قوله (عز وجل): وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً، فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه فصلاته تعالى على نبيه هي رحمته وإنعامه وأفضاله عليه.
اﻹبتلاء والمعاناة بأشكالها المختلفة ليست إلا إمتحانات لبني البشر سواء للمبتلي المعاق نفسه أو للآخرين تجاهه، فإن حِكَم اﻹمتحانات الإلهية متعددة لا يحيط بها العقل البشري المحدود وليست حياة الإنسان الأبدية هي دار الدنيا، بل هي حياة مؤقتة محدودة جداً، والحياة الأبدية التي لا إنقطاع لها هي حياة دار الجزاء الأخروي.
ونقطة أخرى، إن قيمة الإنسان ليست بشكل صورته ولونه بل بأخلاقه النبيلة وشرافة عمله وطيب إعتقاداته.
ورد في الحديث
أن النبي موسى (عليه السلام) طلب منه تعالى معرفة ولي من أوليائه في مدينة ما؟ فأوحى إليه تعالى: أن الرجل هو المعوق المكفوف، وكان معوقاً في عدة من أعضاء بدنه، فسأله النبي موسى (عليه السلام): هل هو راضٍ عن الله تعالى؟ فأجاب الرجل: نعم، إنه لو لم يكن لديّ خصوصية بيني وبين خالقي لما خصني بهذا الأبتلاء)،
فهذا ما أولد لدى الرجل محبة خاصة بينه وبين الباري تعالى.
🔹
١- أقسام الإسلام في فتاوى الأعلام في الأبواب الفقهية وفي نصوص الأدلة قد تبلغ تسعة أقسام .
٢- ومن تلك الأقسام الإسلام الظاهري وهو يعم المنافقين حيث حكم عليهم النبي ص والقرآن بالإسلام الظاهري مع أن القرآن يشهد أنهم لكاذبون في التشهد بالإسلام .
٣- أي ينفي عنهم الإسلام الواقعي وإن حكم عليهم بالإسلام الظاهري وحقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم ورتب آثار الإسلام ظاهراً .
٤- لكنه ينفي عنهم الإسلام الواقعي الذي يرادف الإيمان كما هو الحال في بعض الأعراب حيث قرر لهم الإسلام الظاهري ولما يدخل الإيمان قلوبهم .
٥- ومقتضى قوله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) أنه تعالى اشترط لرضاه بالشهادتين إسلاماً أن تكونا مقرونتين بالشهادة الثالثة التي أعلن عنها يوم الغدير ، فبدون الشهادة الثالثة لا يرضى الشهادتين إسلاماً للعباد .
٦- وهذه الآية دلالتها على مطلوبية اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين بدرجة الضرورة كما قرر ذلك السيد الخوئي قدس سره في شرح العروة في مبحث الأذان من كتاب الصلاة .
١- هذه العملية يمكن أن تقع بعدة صياغات ويترتب عليه اختلاف الآثار .
-فهي على صور :
الصورةالأولى : أن يكون هناك مجرد تواطؤ بين الطرفين من دون تعهد والتزام من الطرفين
وأن للزبون المشتري الخيار أن يشتري بعد شراء المصرف
وهذه الصورة لا إشكال فيها
نعم على هذه الصورة لا يغرم المشتري لو تخلف العميل عن الشراء من المصرف
كما لا يضمن الخسارة لو باعها المصرف بأقل مما اشتراه .
الصورة الثانية : أن يتم الشراء بالعوض الكلي من المشتري العميل للشيء بأعلى من سعر السوق ثم يقوم المصرف بشراء المتاع من السوق
-وهذه الصورة يمكن إجراؤها في الشيء الكلي لا الجزئي الخارجي كعقار معين أو سيارة أو جهاز معين .
-على الصورة الثانية لا يمكن للعميل التخلف بل لا محالة يغرم الثمن .
الصورة الثالثة : أن يتم الصلح والتعاقد بين العميل والمصرف بأن يقدم المصرف على الشراء وأن يلتزم العميل بالشراء بالأعلى سعراً
وأن يشترطا أنه مع تخلف المشتري عن الشراء يغرم مقداراً من المال ليمكنه فسخ الصلح مقابل إلزامه بالشراء الثاني وجعل الغرامة مقابل الحصول على حق فسخ الصلح .
-وهذا المقدار لا إشكال فيه
والحاصل أن العملية يمكن أن تقع على صور متعددة فلا بد من ملاحظة كيفية صياغة العملية كتعاقد بين الطرفين .
١- عند زرع وتركيب المبيض والتحامه مع البدن ورحم المرأة يصبح جزءاً منها كما هو الحال في الكلية مثلاً أو القلب أو الأعضاء الظاهرة كاليد والعين ونحوها .
٢- نعم الالتحام إنما يتم بدبيب الدورة الدموية والعروق بالعضو وكونها من جينات المتبرعة لا يمانع من التحام العضو كما في الأعضاء الأخرى .
٣- نعم الاحتياط لا يترك في النسب بين صاحبة المبيض والبويضة والولد المتكون من ذلك التلقيح مضافاً إلى نسبه ، للزوجة كأم وللزوج كأب .
٤- نعم التبرع من المرأة المتبرعة فيه إشكال تكليفي من جهة ارتكاب ما يحدث النقص في بدنها حيث لا يسوغ لها تكليفاً .
٥- لكن لو حصل وزرع في الزوجة وركب والتحم بجسمها فلا إشكال في تلقيح الزوج بتلك البويضات .
١- لا بد من رضا الزوج ، لأن الولد سينتسب إلى كل من المرأتين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم .
٢- لأنه يوجد في مسألة الانتساب قولان ونحن نختار مجموع القولين .
٣- نعم بإمكان المرأة إقناع الزوج .
٤- ثم إنه لا يجوز التلقيح ببويضة الأجنبية .
٥- فلابد أن يعقد الزوج ولو منقطعاً على صاحبة البويضة ولو لمجرد تحليل التلقيح ، ثم زرع البويضة في رحم الزوجة .
٦- نعم يجوز للزوجة زرع مبيض من امرأة أخرى في رحمها بحيث يؤول المبيض جزءاً من بدنها
وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى إذن الزوج ولا يتوقف الجواز في التلقيح على عقد الزوج على تلك المرأة .
١- اللازم أن تتقن معيار وميزان الصحيح من السقيم في الاستدلال .
٢- وأما التردد وانسداد المعيار والميزان في تشخيص الصحيح من السقيم في الدليل والاستدلال فهذا سفسطة ووسوسة ومرض في قوة الفكر .
٣- والمفروض أن سبب الشك هو التردد في كون الأدلة يقيناً وعلماً أم لا .
فادعاء الشك هو البحث والطلب والفحص عن اليقين والعلم فلا محالة لا بد من وجود معيار وميزان للعلم واليقين في الاستدلال والدليل .
٤- وحينئذ فحبس الفكر والنفس والتقوقع في الشك وعدم الخروج منه إلى ساحة العلم واليقين ليس منهجاً علمياً بل هو منهج لترسيخ الوسوسة والسفسطة .
٥- ثم إنك إذا لم تصل إلى معيار وميزان العلم واليقين كيف ترتب على الشك اليقين بالإلحاد وترك الصلاة فهذا تناقض منك .
٦- والحاصل أنه لا بد لك أن تتعرف على الميزان والمعيار والضابطة لما هو يقين وعلم وأن لا تسلط على نفسك وفكرك الاضطراب والعجز وتسلط الشك في مقابل الإصرار على الفحص والبحث العلمي .
٧- يتوفر لدينا أربعون حلقة حول ضرورة الدين وبواعث الإلحاد يمكنك الاستفادة منها
١- لم يترك النبي ص الوصية لأمير المؤمنين ع منذ الأيام الأولى للإسلام كما في واقعة حديث الدار عند نزول قوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين) .
٢- وتتابع نصب الله ورسوله لأمير المؤمنين في سلسلة من الآيات في كثير من السور التي يستدل بها على الإمامة .
٣- وإنما في واقعة غدير خم وصلت درجة وصيته ص إلى أمير المؤمنين ع درجة الصراحة التي تقطع العذر حتى على الجهال والمعاندين ولأخذ البيعة على كل الأمة .
٤- وحاشا النبي ص أن يكتم الأصل الثالث في الدين ، وما ورد في حديث الفريقين من كتمانه ص لبعض مقامات أمير المؤمنين ع العليا حيطة على قصور العقول لأجل عدم تحمل عموم الأمة بل ولا خصوصها تلك المقامات وانجرارهم إلى تأليهه كما انزلقت النصارى في النبي عيسى ع .
١- يستعمل النسيان في اللغة بمعنى قلة الاهتمام إلى درجة عدم الرعاية ، واستعمل في القرآن كثيراً
﴿فَذوقوا بِما نَسيتُم لِقاءَ يَومِكُم هذا إِنّا نَسيناكُم وَذوقوا عَذابَ الخُلدِ بِما كُنتُم تَعمَلونَ﴾
ونسبة النسيان إليه تعالى بمعنى عدم رعايته لهم لإهمالهم الطاعة لله تعالى .
٢- أما بالنسبة للنبي داوود ع فمن باب ترك الأولى وهو بسبب التفاوت في الكمالات بين الأنبياء ع .
٣- الأنبياء والرسل والاوصياء أحد أبعاد شخصيتهم بالإضافة إلى عصمتهم واصطفائهم وطبقات نورهم – هو تفوقهم البشري في الإرادة والاختيار وغيرهما من البعد البشري المحض ، وهم فيه أيضا متفاضلون .
-الأقوى ضمان المال :
١- البذل في كلتا الصورتين سواء كهدية أو صدقة مشروط بشرط ارتكازي .
٢- سواء رجع هذا الشرط إلى التقييد أو الالتزام بالفعل .
٣- ولازمه ضمان المال المبذول لأن تمليكه أو بذله لم يكن مجاناً بل عوضاً فحيث لم يسلم فيغرم .
٤- سواء كان المال موقوفاً كما في الفرض الثاني أو هبة معوضة كما في الفرض الأول أو هو بذل مشروط بعوض .
١. وردت رواياتٌ متعدّدةٌ تدلّ على أنّه:
«ما منّا إلّا مَقتولٌ أو مَسمومٌ»،
وهي شاملةٌ للنبيّ الأعظم ﷺ أيضاً.
كما ورد بلسانٍ آخر:
«ما من نبيٍّ ولا وصيٍّ إلّا مقتولٌ أو مسمومٌ».
وظاهر عموم هذه النصوص أنّها تشمل الإمام المهديّ (عجّل الله فرجه الشريف) كذلك، بل تشمل الأئمّة من أهل البيت (عليهم السلام) في دولة الرجعة أيضاً.
٢. وقد يُتوهَّم أنّ هذا القتل كيف يمكن أن يجتمع مع دولة الظهور و دولة الرجعة، وهما دولتان غالبَتان قاهرتان على سائر الدول؟
والجواب: لا منافاة بين غلبة الدولة الإلهيّة وسلطان الحقّ، وبين بقاء الفِرَق المفسدة والشرّيرة، فإنّ وجود تلك الجماعات وإنْ كان في ظلّ القهر الإلهي، إلّا أنّها تبقى إلى حينٍ ما، وتتحرّك في الخفاء، كما يستمرّ وجود إبليس وأعوانه من الجنّ والإنس.
بل ورد في بعض الأخبار أنّ إبليس يُقتل، ثم يُرجَع مرّةً بعد أخرى، فيُقتل ثانيةً وثالثةً، وهذا التكرار في الرجعة دليلٌ على استمرار وجود الباطل في أطوارٍ متعدّدة، إلى أن تقترب نهاية دول الرجعة لأهل البيت (عليهم السلام)، حيث تُستأصل جذور الشرّ حينئذٍ بالكلّية.
نعم، إنّ الترقّي والتكامل في مراتب الجنّة أمرٌ دائم،
فإنّ قوله تعالى:
﴿لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾
(سورة ق، الآية ٣٥)
يشمل – بعمومه – التكامل والارتقاء في الدرجات أيضاً.
وكذلك قوله تعالى:
﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾
(سورة التوبة، الآية ٧٢)
يُشير إلى وجود تفاضلٍ في مراتب الكمال، وأنّ رضوان الله تعالى أعظم من سائر النِّعَم الحسّيّة.
وفي الجنّة – وإن لم تكن هناك شريعةٌ وتكاليف عمليّة كما في الدنيا – إلّا أنّ روح الدِّين والعبوديّة باقية، ومقتضاها السير الدائم نحو الكمال والقرب الإلهيّ.
وقد ورد في بعض الروايات أنّ طائفةً من أهل الجنّة يُغمسون في «بحارٍ من النور»، فيمكثون فيها أزماناً طويلة، ثمّ يُفيقون،
فيجدون أنفسهم وقد نالوا درجةً فوق جميع نعيم الجنّة.
نعم، هناك دلائل متعددة تشير إلى أنّ كتاب فقه الرضا (عليه السلام) هو في الواقع فتاوَى علي بن بابويه القمي ـ والد شيخ الصدوق.
من هذه الدلائل أنّ الفتاوى التي نقلها شيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وكتب أخرى من والده، تطابق إلى حد كبير ما ورد في فقه الرضا (عليه السلام).
وقد أشار المرحوم ميرزا حسين النوري في خاتمة كتابه المستدرك إلى هذا التطابق مفصلاً، وذكر أنّ صاحب الحدائق و علامة بحر العلوم قد وافقوا على هذا الرأي.
كما أنّه حديثاً تمّ نشر نسخة من كتاب «الشرائع»، الذي هو مجموع فتاوى علي بن بابويه (والد الصدوق)، وبيّن أنّ محتواها مطابق لفقه الرضا (عليه السلام)، مع أنّ هذه النسخة تغطي فقط ربع أو ثلث الكتاب الأصلي، أي أنّها ناقصة.
١- تجنب الاختلاط الجغرافي مهما أمكن مطلوب .
٢- وكذلك الاختلاط غير الجغرافي من غير حجاب معنوي أخلاقي عازل عن الإثارة .
٣- فالمدار هو تجنب الإثارة الجنسية وتواصل احتكاك الحواس الخمس البدنية ، كالتغنج والترقرق في الصوت أو كالتواصل الثنائي خلوة .
٤- أما التواصل العام – لا الخاص – مع العازل الأخلاقي فلا مانع منه ، كما هو في سيرة النبي ص وأهل بيته ع .
١- لا بد من التفرقة بين التحريف المصطلح المجمع على بطلانه وبين باب عموم القراءات المتفق على جواز القراءة بها .
٢- كما لا بد من التفرقة بين باب القراءات وخصوص قراءة حفص عن عاصم المثبتة في رسم المصحف المطبوع للدولة العثمانية في جملة عديدة من بلدان الشرق الأوسط بينما في جملة من البلدان المغربية المصحف رسمه لديهم مطبوع بقراءة ورش أو بقراءات أخرى في عدة أخرى من البلدان الإسلامية .
٣- لا بد من التفرقة بين متن الرسم القرآني المتواتر وبين المصاحف المطبوعة بقراءة معينة .
٤- فهذه ثلاثة مقامات للتفرقة لا بد من معرفتها وتمييزها والكثير يخلط بينها مع المتواتر من متن الرسم القرآني للمصحف .
٥- لا يخفى أن نسخ القرآن الواصلة من القرن الأول الهجري جلها أو كلها كما نقل مثبت في هامشها كثير من القراءات المشهورة .
٦- بينما في القرون اللاحقة أزيلت هذه القراءات من هامش القرآن وجعلت طباعة المصحف بحسب مجموعات من البلدان بقراءة واحدة مثبتة مع متن الرسم القرآني المتواتر ، مما سبب الإيهام بأن القراءة المثبتة مع المتن الرسمي القرآني هي من المتن المتواتر للقرآن .
٧- إن جل ما ورد في الروايات عندنا هو من القراءات لا التحريف المصطلح كما توهمه الكثير .
٨- أما نهيهم عليهم السلام عن القراءة بغير ما يقرأ الناس فلعله ليس نهياً عن باب القراءات بل مراعاة لأُنس الناس بقراءة معينة واستيحاشهم عن بقية القراءات .
٩- كما تجد استيحاش الناس عن قراءات مشهورة لأنسهم بقراءة حفص عن عاصم .
١٠- والحاصل أن الخلط بين هذه الاصطلاحات
والمقامات وقع فيه الكثير من الباحثين المتخصصين فضلاً عن عامة عموم الناس .
١- الانفتاح بين النساء والرجال الأجانب عبر مجموعات التواصل الاجتماعي في النت قد أدى إلى مزالق كثيرة خطيرة كما هو مشهود عصرياً .
٢- والتعارف بين الأجنبيين بانفتاح متمادٍ إزالة للحشمة و للحجاب المعنوي مما يهيئ الأرضية للعلاقات المحرمة ويعد استرخاصاً للمرأة وجعلها مبتذلة .
٣- لا يجوز إقامة العلاقة بين الأجنبي والأجنبية بغية التهيئة لأي درجة من درجات الاستمتاع الجنسي والغرام ولو على نحو الرفث والخنا في الكلام ، كالميوعة والإثارة بنبرة الكلام أو معاني بعض الكلمات .
١- لا بد من التحري والتحقيق والتثبت في مفاد شهادة الشهود بالوقفية هل شهادتهم من شياع متصل بزمن مبدأ الوقف أو من شهادة قبلهم أو عن حس مباشر .
٢-كما أنه لا بد من التحري في مفاد شهادة الشهود بنفي الوقفية ، هل مؤداها مزامن لمؤدى الشهادة بالوقفية وهل شهادتهم بالملك الطلق للأرض عن حس .
٣- وفي حال التعارض أو الإجمال يبنى على ملكية البائع لليد ويصح البيع .
٤- ولو فرض إثبات كونها موقوفة على وقف آخر وريعها يصرف فيه فيتعين حينئذ للجمع بين الحقين وبين ملك البنيان ورقبة الأرض الوقفية أن يشترى بقيمة الأرض أرض أخرى تضاهيها قيمة تكون وقفاً وتتملك المشترية الأرض
وترجع المشترية على البائع بالقيمة للأرض .
١- الضابطة في لزوم الخمس ليس مجرد تحقق الربح وملكيته بل هناك قيد ثالث وهو أن لا يصرفه في المؤنة .
٢- وعلى هذه الضابطة لو كان لديه في سنة خمسية مائة مليون وأخرج خمسه فصار ثمانين مليوناً لكن ربحه مع رأس ماله في العام الثاني لم يزدد على الثمانين أو نقص إلى تسعة وسبعين رغم حصول أرباح كثيرة لكنها صرفت في المؤنة ، ثم السنة الثالثة لم يزد على التسعة والسبعين أو نقص إلى ثمانية وسبعين رغم حصول أرباح لديه في الثالثة لكنها صرفت في المؤنة وهلم جرا في السنوات اللاحقة فلا يتم لديه تحقق موضوع الخمس .
٣- وذلك لأن الخمس إنما يجب في الربح المملوك إذا لم يصرف في المؤنة .
٤- والضابطة في بقاء الربح وعدم صرفه هي زيادة مجموع الربح ورأس المال المخمس للعام السابق الملاصق ، فاذا لم يزدد أو كان أقل فلا محالة ينتفي بقاء الربح .
٥- فلو فرض في المثال السابق ازدياد أحد السنين المتوسطة إلى ما يزيد عما قبله الملاصق له وجب الخمس في مقدار الزيادة فقط .
٦- فالضابطة هي عدم الزيادة عن رأس المال المخمس في العام السابق الملاصق ، ولو استمرت هذه الحالة طيلة عمر المكلف فينتفي عنه الخمس .
١- أي عند النواصب لا يستثيرهم بذكر فضائلهما ع أو سيرتهما أو لعله ذكر حقهما في الولاية والخلافة مما يسبب التوتر الأمني والتشنج الروحي فيما بينهم .
٢- فترشد توصيته ع إلى استمالتهم بطريق غير التصريح بل بالتعريض و الكنايات البعيدة أو بتحريك الوجدان أو بالحِكَم المروية في محاسن كلامهم ع وهو طريق علمي خفي .
٣- وهو مطابق لتوصية القرآن : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) .
١- مع انتشار التعليم الافتراضي الالكتروني لا سيما الذكاء الاصطناعي
فقد تبدل المعيار الدولي في الدول المتقدمة في البحوث العلمية .
٢- فأصبح المدار ليس على البحث نفسه المقدم من الطالب بل مدى قدرته على إتقان وهضم البحث نفسه وعلى دفاعه عن النظرية المقدمة سواء كان هو المبتكر لها أو كان الذكاء الاصطناعي .
٣- وهذا المعيار يعتمد التقنية والمهارة لدى الباحث نفسه .
٤- كما أن المعيار في التوظيف أصبح هو ذلك ومدى تنمية الفرد لمهاراته وتقنياته ومخزون تجاربه وممارساته لا الشهادة الرسمية المقدمة .
٥- وهذا المعيار والمعايير أكثر حقيقة من سمة الابتكار أو رسمية الشهادة .
١- هذه الشركات وهمية ليست تسويقية ولا حقيقية بل هي لأخذ أموال من المشتركين بنسبة أكبر عدد والذي تعطيه للسابق منهم إنما هو نسبة يسيرة مما تأخذه من مجموع المشتركين المغرر بهم .
٢- وتعاملها بين النهب لأموال المشتركين (غسيل الأموال) و بين القمار و بين الربويات .
٣- هذه الشركات الوهمية تغاير المعاملات على العملة الإلكترونية وإن كان الجو العام لكلا الصنفين قائماً على السراب الوهمي للمعاملات وخداعاً لنهب أموال المشتركين الزبائن .
١- تحرم كل أنواع الموسيقى المصطنعة بالآلات الموسيقية عزفاً واستماعاً .
٢- ويستثنى منها العسكرية للحماس والتعبئة كالطبل ونحوه وكذلك الدف للأعراس .
٣- إنما يحرم الاستماع وهو ما كان بتعمد وتقصد وتركيز
وأما السماع من دون تركيز كموسيقى الأخبار الخفيفة والأفلام ونحوهما فهو سماع لا يحرم .
٤- يسوغ سماع الأصوات الطبيعية من خرير الماء ودوشة الشلالات وصفيف الورق من الرياح وأصوات أمواج البحر وصوت البلابل والطيور وغيرها من مئات أنواع الأصوات الطبيعية وكذلك التراكيب الحاصلة منها .
٥- يجوز سماع التأثيرات على الأصوات بالأجهزة الحديثة المكبرة المتحكمة بنبرات الأصوات ما لم تكن جهازاً موسيقياً .
٦- كما تحرم الموسيقى المصطنعة ولو من آليات غير موسيقية كالضرب على الأواني أو الأشياء المعدنية وكذلك التصفيق المنظم بوقع رتيب كالموسيقى .
١- هذه الشركات وهمية ليست تسويقية ولا حقيقية بل هي لأخذ أموال من المشتركين بنسبة أكبر عدد والذي تعطيه للسابق منهم إنما هو نسبة يسيرة مما تأخذه من مجموع المشتركين المغرر بهم .
٢- وتعاملها بين النهب لأموال المشتركين (غسيل الأموال) و بين القمار و بين الربويات .
٣- هذه الشركات الوهمية تغاير المعاملات على العملة الإلكترونية وإن كان الجو العام لكلا الصنفين قائماً على السراب الوهمي للمعاملات وخداعاً لنهب أموال المشتركين الزبائن .
١- أما وقف غير المسجد فصحته لا تتوقف على كون مورد الوقف أبدياً .
٢- وأما المسجدية فكذلك كما هو الحال في وقف المسجدية في أراضي الأنفال حيث إن ملكيتها من قبيل حق السرقفلية لأنها باقية على ملكية الإمام عج إلا أن إحياءها يسبب حق السلطنة على الأرض لا الملك الطلق لرقبتها ومع ذلك يسوغ وقف ذلك الحق .
٣- كما هو الحال في الأراضي المفتوحة عنوة فإنها لا تملك رقبتها بل هي ملك للمسلمين لكن يجوز وقفها بلحاظ السرقفلية لا بلحاظ ملكية رقبة العين المطلقة .
١- أما المساجد فلا تستبدل بأراضٍ أخرى إلا اذا فرض محو هوية المسجدية من قبل الملاك السابقين
فحينئذ يسوغ أخذ البدل من الأراضي الأخرى التي تعطى عوضاً وتجعل مسجداً بدل المسجد الذي محيت هويته .
٢- وأما الأوقاف الأخرى فيسوغ التبديل بأراضي أخرى تبذل عوضاً مع كون البدل يصب نفعاً أكثر في جهة الوقف السابقة مع انتفاء الانتفاع في الأراضي السابقة المعزولة عن الاستعمال .
١- قوله كان في حال لا يدري …
كون النبي ص بنص القرآن ليس طبقة واحدة بل أكوان وطبقات .
(وما كنت بجانب الغربي) ، (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم) ووو ،
هو الكون البدني المتولد عام الفيل .
٢- وقوله تعالى : (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) ، (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ) .
فهو ص شاهد على كل الأنبياء وأوصيائهم الشاهدين على أممهم .
فهذا الكون للنبي ص الشاهد على الأنبياء من آدم إلى عام الفيل هو كون روحي محيط بملكوت الأنبياء والأوصياء .
٣- وقد أشار إليه قوله تعالى :
(إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً) .
فأرسل أولاً شاهداً على ملكوت المصطفين وهذا الإرسال لكونه الروحي ، وأما إرساله مبشراً ونذيراً فكونه البدني الأرضي المتولد في عام الفيل .
٤- وكون آخر يشير اليه قوله تعالى :
(ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون) .
فهذا كون ملائكي للنبي ص قبل كونه البدني الأرضي وألبسه بكونه البدني .
٥- وكذا قوله تعالى : (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) .
فكون منه بشري
وكون منه وحياني جوهري شامل لكل طبقات الوحي لكل طبقات الملكوت كالكرسي والعرش وما فوقهما إلى درجة الأسماء .
٦- هذه الأكوان والطبقات لكل منها شأن وأحكام يغاير شأن وأحكام الطبقات والأكوان الأخرى .
٧- فالنفي في (ما كنت) لا ينسحب على كونه الروحي ولا على كونه الوحياني .
٨- وهكذا (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) بلحاظ كونه البدني الأرضي وحكمه مغاير لأكوان طبقاته المتوسطة فضلاُ عن العليا .
٩- وكذا قوله تعالى : (إن هو إلا وحي يوحى) ، وهذا كون له ص أعظم من الروح الأمري .
١٠- بل مقام يس ومقام الحروف المقطعة في أوائل السور أعظم من الروح الأمري الذي هو حقيقة القرآن بل الروح الأمري والقرآن مطر من تلك المقامات الغيبية .
١١- فالغلو هو الاقتصار على أكوانه الغيبية ونفي أكوانه الأرضية ، والتقصير نفي أكوانه الغيبية والاقتصار على أكوانه البشرية .
١٢- ومن ثم في حين بشريته ورد أنه الكرسي والعرش واسم الله الأعظم والمستأثر .
١٣- وكل هذه الأكوان ثابتة له بالحق حقيقة وتختلف أحكامها التكوينية عن بعضها البعض .
١- العرض إنما هو على محكمات القرآن .
٢- والميزان العام هو عرض متشابهات الروايات ومتشابهات الآيات على مجموع محكمات القرآن ومحكمات سنة النبي ص وأهل بيته ع .
٣- والميزان الأكبر هو عرض متشابهات الآيات ومتشابهات الروايات ومتشابهات الأحكام العقلية ومتشابهات الوجدان
على مجموع محكمات الكتاب والسنة والعقل والفطرة .
٤- نعم هناك بنيان في الظهور بين الثقلين وهو أن عموماً بنية الظهور القرآني والروائي وحدة واحدة فكما أن الآيات قرينة على بعضها البعض وكما أن الروايات قرينة على بعضها البعض
فكذلك الحال النسبة بين الآيات والروايات .
٥- نعم غالب الروايات هي لتفسير بنية ظاهر الآيات لا لتأويلها كما عليه جمع من أساطين علماء الإمامية .
٦- وإن كان أكثر الأعلام في العلوم الدينية يتعاملون مع الروايات على أنها تأويلية لا معالجة لظهور الروايات ، والصحيح السديد هو القول الأول .
١- ورد في جملة من أولاد الأئمة الصلبيين أنه بدا لله في إمامتهم نظير المحسن بن أمير المؤمنين ع والأكبر بن سيد الشهداء ع وإسماعيل بن جعفر الصادق ع و محمد بن علي الهادي ع بل ورد في إبراهيم ابن النبي ص أنه لو بقي حياً لكان نبياً ، مع أنه لا نبي بعده وغيرهم من أبنائهم من صلبهم .
٢- وهذه النصوص لا تتناقض مع المتواترات القطعية من أن الأئمة الاثني عشر بعددهم وبأسمائهم وشخوصهم معينون ، وذلك لأن هذه النصوص الأخرى في صدد بيان قابلية وأهلية فئة من أولادهم للإمامة وإن لم يكن بدرجة الاثني عشر ، ويصح التعبير عنهم بأنهم تالون تلو الأئمة الاثني عشر .
٣- وقد ورد التعبير في زيارة أمير المؤمنين ع بالأئمة المستودعين في قبال الأئمة الراشدين
ولعله نظير الاستعمال الوارد في الإيمان المستعار قبال المستقر .
٤- أما حب الإمام الكاظم ع للقاسم أن يكون إماماً فقد ورد نظيره في حب الإمام الصادق ع أن يكون إسماعيل إماماً
فهذا ليس مخالفة لمشيئة الله وإرادته بل لبيان القابلية والأرضية الموجودة .
٥- وإرادة الإمام الصادق ع وإرادة الإمام الكاظم ع هي مظهر إرادة الله تعالى ، وبيان تعدد إرادة الله تعالى نظير ما يحصل في البداء التكويني حيث يقدر أجل لموت شخص ثم يتصدق الشخص أو يصل رحمه فيطيل الله عمره بإرادة حاكمة على الإرادة الإلهية السابقة ، وكل ذلك لأجل بيان توازن المقتضيات وغلبة الأقوى منها ، ومن ثم ورد فيهم أنه بدا لله في إمامتهم عليهم السلام .
٦- نظير ماورد من تعدد الآجال للشخص الواحد فهل في ذلك تدافع في المشيئات والإرادات الالهية ؟! . كلا بل هو بيان لتزاحم أو توازن المقتضيات وغلبة وتقديم ما هو الأقوى .
١- مع فرض التثبت من صدق هجر الزوج بمثل هذه المدة إعراضاً .
٢- تستحق الزوجة المطالبة من الحاكم الشرعي بالطلاق الإجباري .
٣- ويقع الطلاق بائناً من دون عدة مع فرض عدم الدخول وتتمكن المرأة من عقد الزواج بآخر فوراً .
٤- ولابد من الطلاق أولاً كي تتمكن المرأة من الزواج بآخر وإلا يكون العقد الثاني باطلاً بل قد ينجر إلى الحرمة الأبدية مع الزوج الثاني .
١- العرض إنما هو على محكمات القرآن .
٢- والميزان العام هو عرض متشابهات الروايات ومتشابهات الآيات على مجموع محكمات القرآن ومحكمات سنة النبي ص وأهل بيته ع .
٣- والميزان الأكبر هو عرض متشابهات الآيات ومتشابهات الروايات ومتشابهات الأحكام العقلية ومتشابهات الوجدان
على مجموع محكمات الكتاب والسنة والعقل والفطرة .
٤- نعم هناك بنيان في الظهور بين الثقلين وهو أنه عموماً ، بنية الظهور القرآني والروائي وحدة واحدة فكما أن الآيات قرينة على بعضها البعض وكما أن الروايات قرينة على بعضها البعض
فكذلك الحال النسبة بين الآيات والروايات .
٥- نعم غالب الروايات هي لتفسير بنية ظاهر الآيات لا لتأويلها كما عليه جمع من أساطين علماء الإمامية .
٦- وإن كان أكثر الأعلام في العلوم الدينية يتعاملون مع الروايات على أنها تأويلية لا معالجة لظهور الروايات ، والصحيح السديد هو القول الأول .
١- إذا كان الزوج الميت قد تزوجها بعد الطلاق الثالث وهو عارف بالأحكام فلا بد أن يحمل فعله على الصحة وهو إما لوجود محلل أو لكون الطلاقين الأولين صوريين
-وعلى هذا تكون الزوجة مستحقة للإرث .
-ودعوى الورثة ببطلان الزواج يحتاج إلى مثبت .
٢- فالأصل معها وهم مدعون للبطلان وهو خلاف للأصل .
٣- المهم أن الزواج من الميت محمول على الصحة لأصالة الصحة
والورثة يدعون البطلان ولا دليل لهم على البطلان .
1. كيف يُقال إنّهم لم يكونوا يأتون بها، وقد ورد عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في روايتَي الحَلَبي الصحيحَتين الأمر بذكر أسماء الأئمّة في الصلاة؟
2. وكيف لا يأتون بها، والقرآن – بحسب بيان العلماء ضروري الدلالة في آية إكمال الدين -بالأمر بالجمع بين الشهادتين والشهادة الثالثة بالولاية؟
وهل يمكن للأئمّة عليهم السلام أن يخالفوا ما دلّ عليه القرآن؟
3. وكيف يصحّ أن يأتي بها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، بينما لا يأتي بها الأئمّة عليهم السلام؟
4. وفي كتاب التكليف للشَّلْمَغاني، والشرائع لابن بابويه، رواية عن الأئمّة عليهم السلام تتضمّن الأمر بالشهادة الثالثة؛ فكيف يأمرون بها ولا يأتون هم بها؟
5. وفي رواية صحيحة عن الإمام الرضا عليه السلام، نقلها فضل بن شاذان، ذكر الإمام عليه السلام:
إنّ تشهّد الأذان هو تشهّد الصلاة نفسه.
فإذا كان الأمر كذلك، وقد أورد الشيخ الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» ثلاث روايات تتضمّن الشهادة الثالثة في الأذان، وأشار إليها الشيخ الطوسي في «المبسوط» و«التهذيب»،
فكيف يُقال إنّ الإمام الرضا عليه السلام وسائر الأئمّة لم يأتوا بالشهادة الثالثة في تشهّد الصلاة؟!
1. ذكر العلّامة بحر العلوم في أرجوزته الفقهية، في بحث الشهادة الثالثة في التشهّد والأذان، أنّه منذ نزول آيات الغدير في سورة المائدة أصبحت الشهادة الثالثة جزءاً واجباً في كلّ تشهّد، سواءً في الأذان أم في الصلاة.
2. وصرّح السيّد المرتضى، تلميذ الشيخ المفيد وأستاذ الشيخ الطوسي، في إحدى أجوبته الفقهية في كتاب الرسائل أنّه:
منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله، حين شُرّعت الصلاة على النبي والآل في التشهّد بضرورة المسلمين، ثبت وجوب الشهادة الثالثة في تشهّد الصلاة.
3. وفي عدة من كتب التراجم التي ألّفها أهل السنة، ذُكر في ترجمة الصحابي كُدَير الضبّي أنّه كان يأتي بالشهادة الثالثة في تشهّد الصلاة.
4. وفي كتاب الحَلبي – وهو من تلامذة الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام – وردت روايتان صحيحتان يأمر فيهما الإمامان عليهما السلام بذكر أسماء الأئمّة عليهم السلام في الصلاة.
5. وفي كتاب التكليف للشَّلْمَغاني – وهو رسالة عملية كان غالب الشيعة في عصر الغيبة يعملون بها – نصَّ المؤلف على أنّ الشهادة الثالثة جزء من تشهّد الصلاة.
6. وكذلك ورد هذا الحكم في رسالة علي بن بابويه (والد الشيخ الصدوق) المسماة الشرائع.
7. وكان كتاب الحَلَبي معمولًا به من قِبَل الشيعة منذ زمن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، واستمرّ العمل به إلى عهد السيّد المرتضى، وقد أجاز السيّد استمرار العمل به في كتابه «الرسائل».
كما كانت رسالتا التكليف والشرائع معمولًا بهما في زمن الغيبة الصغرى (أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع)، وبقي العمل بهما مستمرًّا حتى عصر السيّد المرتضى اي من القرن الثاني او الثالث الى القرن الخامس ، وقد أجاز السيد استمرار العمل بهذه الكتب الثلاثة .
8. وفي كتاب المراسم لسَلّار الديلمي – وهو من تلامذة المفيد والمرتضى ومن مراجع القرن الخامس معاصرا للشيخ الطوسي افتى بجزئية الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة وهو نسخة من موثق ابي بصير وعين متن كتاب التكليف للشلمغاني وكتاب الشرايع لابن بابويه– أيضاً.
9. وقال السيّد أبو القاسم الخوئي في شرح العروة الوثقى في باب الأذان:
إنّ استحباب اقتران الشهادة الثالثة مع الشهادتين من ضروريّات آيات الولاية في الغدير.
10. وفي دولة آل بُوَيه من إيران إلى بغداد والموصل، وكذلك في دولة الحمدانيين من الموصل إلى حلب، من منتصف القرن الرابع حتى نهاية القرن الخامس، كان التشهّد في الصلاة والأذان بالشهادة الثالثة يعلن من مآذن المساجد.
11. وفي الوقت نفسه، كانت دولة الفاطميين في مصر – وإن كانوا إسماعيليين – تُقيم الشهادة الثالثة في الأذان والتشهّد.
12. وكانت دولة آل بُوَيه تعتمد في الفتاوى على الشيخ الصدوق، وفي بغداد على الشيخ المفيد وأستاذه ابن قولويه – وهما المرجعان الأعلى للشيعة – ثم بعدهما السيّد المرتضى ثم الشيخ الطوسي وبقيّة مراجع الشيعة، وكلّهم على هذا النهج.
13. وقد قدّم شيعة بغداد تضحيات عظيمة في النفس والمال من أجل الثبات على الشهادة الثالثة في مواجهة الناصبة، واستمرّت هذه الفتن نحو 250 سنة، وقد دونت كتب التاريخ السنية كثيراً من هذه الحوادث.
14. وبلغت الفتن مبلغاً عظيماً حتى نُفي الشيخ المفيد من بغداد مرّتين أو ثلاثاً، وكذلك السيّد المرتضى، رغم أنّهما كانا المرجعين الأعلى للشيعة، ومع ذلك لم يتراجعا عن الشهادة الثالثة ولم يأمرا الشيعة بتركها.
ثم جاء بعدهما الشيخ الطوسي ولم يتراجع هو الآخر، حتى اشتدّت الفتن، فقام النواصب سنة 444 هـ بحرق وتخريب مشهد الإمامين الكاظم والجواد عليهما السلام، وفتحوا قبريهما بنية نقلهما، ومع ذلك لم يتراجع الشيخ الطوسي عن موقفه.
١- تارة الكلام حول سائر الأنبياء والأوصياء فلا يظهر ذلك من الأدلة في الأنبياء والرسل والأوصياء السابقين .
٢- وأخرى بالنسبة إلى سيد الأنبياء وأوصيائه فالأفضلية في كل الشؤون من كل رعيته ثابتة بالأدلة الكثيرة القرآنية والروائية وليس المجال لاستعراضها .
٣-قد ذهب العامة إلى أن النبي ص لا يعلم العلوم المرتبطة بعالم الحياة الدنيوية والقرآن والروايات المستفيضة والمتواترة دالة على إحاطته ص وأوصيائه ع بكل العلوم ولا يتقدمه أحد من الخلق .
١- قد ورد في توصيف مصحف فاطمة ع عن الباقر ع (….وفيه علم القرآن كما أنزل ، وعلم التوراة كما أنزلت، وعلم الإنجيل، والزبور ….)) .
٢- مع أن ما في مصحفها ع هذا بعض يسير مما فيه كما وردت النصوص المستفيضة التي تلقاها علماء الإمامية بالقبول .
٣- عموم ما منا إلا مقتول أو مسموم يشمل الصديقة ع لا سيما وأن الحديث النبوي المستفيض بين الفريقين المخاطب أصحاب الكساء
(إنكم قتلى ومصارعكم شتى) شاهد على العموم .
١- من البين بالتدبر في ملابسات وأحوال أصحاب الهجوم وتنسيقهم مع الأحزاب في الانقلاب أن غرضهم ليس مجرد غصب الخلافة .
٢- بل أمراً أعظم من ذلك وهو تكذيب نبوة سيد الأنبياء .
٣- وإنما يصلون إليه باستدراج أمير المؤمنين ع إلى المواجهة العسكرية كما عرض أبو سفيان على أمير المؤمنين ع
وكان أبو سفيان قد جاء إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والعباس متوفران على النظر في أمره فنادى :
بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم * ولا سيما تيم بن مرة أو عدي فما الأمر إلا فيكم وإليكم * وليس لها إلا أبو حسن علي أبا حسن فاشدد بها كف حازم * فإنك بالأمر الذي يرتجى ملي . ثم نادى بأعلى صوته : يا بني هاشم ، يا بني عبد مناف ، أرضيتم أن يلي عليكم أبو فصيل الرذل ابن الرذل ، أما والله لئن شئتم لأملأنها خيلاً ورجلاً فناداه أمير المؤمنين عليه السلام : (ارجع يا أبا سفيان ، فوالله ما تريد الله بما تقول ، وما زلت تكيد الإسلام وأهله ، ونحن مشاغيل برسول الله صلى الله عليه وآله ، وعلى كل امرئ ما اكتسب وهو ولي ما احتقب) . فانصرف أبو سفيان إلى المسجد فوجد بني أمية مجتمعين فيه فحرضهم على الأمر فلم ينهضوا له ، وكانت فتنة عمت وبلية شملت وأسباب سوء اتفقت)) .
٤- فالتخطيط للطعن بأصل النبوة ، ما جاء به النبي ص من دين ، بأن ينطبع عند عامة الناس نتيجة المواجهة المسلحة بين الطرفين أن بني هاشم إنما يهمهم السلطة والملك وليست دعوتهم إلهية غيبية فالمستهدف الأول ما هو أعظم من الخلافة وهو النبوة نفسها .
٥- ومن ثم أشار ع إلى فاطمة ع إلى أن قيامه بالسيف في مواجهتهم سيؤدي إلى شك الناس في دعوة النبي ص الهاشمي أنها صادقة أم لطلب الملك .
٦- نعم لو كانت المواجهة بنهوض الأنصار معه ع لكان يتعين قيامه ع عليهم بالقوة .
قول الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه ( أنتم في حل من بيعتي) .
هولاء الأصحاب لو ذهبوا وتركوا الحسين وحيداً ، هل يعتبرون معذورين أم ذمتهم تبقى مشغولة ؟ .
الجواب .
١- ولاية الإمام ع مفروضة على العباد من الله تعالى بالجعل الإلهي لا بالبيعة والالتزام في منظومة الآيات القرآنية .
٢- وأما البيعة فهي لتأكيد ولمزيد تعهد لامتثال هذه الفريضة كالنذر لما هو فريضة في الأصل كصلاة الظهر .
٣- وهذا الكلام منه ع امتحان لبصيرة ومعرفة أصحابه به .
٤- كما أن لزوم الذب والدفع عن الإمام ع لا ينحصر بكونه مفيداً لإنقاذه ونجاته بل الواجب يعم لجهاد المواساة للإمام ع بأن يتعرض المجاهد لما يبتلى به الإمام ع كما ترك أبو الفضل ع شرب الماء مواساة لأخيه الحسين ع .
٥- وهذه مرتبة من وجوب النصرة للإمام ع وهي وجوب جهاد المواساة الذي هو أعظم مرتبة من جهاد الدفاع بل لا يمكن تفسير الجهاد في أغلب أحوال واقعة كربلاء إلا من باب جهاد المواساة لا جهاد الدفاع .
٦- كما هو الحال في حرمة الفرار عن جهاد العدو فإنه في جملة من الحالات ليس من باب جهاد الدفاع ولا الجهاد الابتدائي (جهاد الدعوة) بل هو من جهاد المواساة كما هو الحال في استشهاد جعفر الطيار ع .
١- نعم يحق لها البقاء في المنزل من جهتين :
٢- من جهة سهم ابنها في الإرث ومن مصلحة الابن بقاء والدته معه .
٣- ومن جهة ثانية أنها ترث من الجدران والبناء وان لم ترث من الارض هذا على المشهور .
٤- وأما على القول الآخر وهو جهة ثالثة لاستحقاق الزوجة والذي ذهب إليه جماعة من المتقدمين واعتمدناه أيضاً وهو أنها ترث من الأرض أيضاً من زوجها إذا كان لها ولد منه كما في فرض السؤال .
التلذذ جنسيا بالنظر بغير الزوجة لايسوغ سواء من صور الكرتون او اي شيء آخر وان لم ينتهي الى الاستمناء او محرم آخر
واما المساعدة على الاستمتاع فأكبر تأثير هو تعفف النظر عن غير الزوجة مما يحبس الشهوة عن غيرها ويؤجج الانجذاب الى حليلته وهي الزوجة وهذا مضمون الرواية الواردة وهو مجرب متسالم عليه عند اصحاب الرياضة الروحية الاخلاقية .
كما ان القيام بآداب المقاربة المذكورة في الروايات يسبب استيفاء قضاء الوطر
١- الآيات ليست على درجة واحدة من الدلالة .
٢- كما أن الدلالة لها زوايا عديدة وليست زواياها على درجة واحدة من وضوح الدلالة .
٣- إن الآيات في الدلالة كلما مارس التدبر والتحليل لها مرة بعد أخرى مع الوقوف على قرائن قرآنية مستجدة أو روائية مستفيضة أو عقلية بتصفح شبكات المعاني المرتبطة بالآية
كلما توسع وتكرر التدبر تتضح الدلالات أكثر وتمكن المتمرس على بيانها للآخرين .
٤- طبعاً المطالسة لروايات أهل البيت ع التعليمية لخفايا دلالات الآيات تمكن الباحث من التعرف على وضوح الدلالات أكثر فأكثر .
٥- طبعاً الدلالات كلما برزت اتضح أنها تتصاعد إلى القطع الموضوعي العلمي الموزون وإنما شبهت على الباحثين للغفلة ولخفاء القرائن تشابهت حقيقة المعنى عليهم .
٦- ومن أسباب التشابه واندراج الآيات المحكمات في الدلالة ، اندراجها في المتشابه
أن أصحاب السقيفة أقصوا أمير المؤمنين علياً ع عن جمع القرآن بل رفضوا مصحفه الذي جمعه كما أنزل القرآن مع أنهم يعلمون أن النبي ص قال علي مع القرآن والقرآن مع علي . وليس هذا شأن ومقدور بقية الصحابة .
واعتمدوا على من لا يحيط علماً بالقرآن .
خوفاً من ظهور حقائق القرآن أن حقيقته هي عترة النبي أهل البيت ع .
٧- وقد أشار السيد الشريف المرتضى في كتابه الشافي إلى عدم التنافي بين كون أصول العقيدة كالإمامة تبتني على اليقينيات لا الظنيات وبين طروء التشابه على الآيات بسبب الماكينة الإعلامية للسقيفة وغسيلها للأدمغة مشاغبة لنور الوحي ،
وأجاب عن ذلك : إن اليقين ليس بحسب الأشخاص وقدرة إدراكهم بل بحسب الواقع الموضوعي لبنيان الظهور وبنيان معاني المدلول البرهاني .
١- البيع الهرمي أو الشبكي لا يخلو عن كونه قماراً أو قرضاً ربوياً أو في نهاية المطاف غسيل أموال أي لنهب المال .
٢- وهذا البيع تمارسه الشركات المجهولة كما تمارسه الشركات المعروفة الحقيقية .
٣- حيث إن الشركات المعروفة الحقيقية مع كونها لديها معاملات حقيقية صحيحة ولها اعتبار في السوق بخلاف الشركات المجهولة ، فترى أنها أجدر بكسب ثقة المستثمرين ولفتح باب البيع الهرمي أو الشبكي الباطل لجمع أموالهم .
١- الضابطة في الرحمة والترحم ليس في المجيء ببعض الأخلاق الحسنة والقيام ببعض الخيريات للمحتاجين بل لا بد أن لا يكون له دعم ولاء ومعاونة للظالمين .
٢- فنحن نلاحظ أن هيئة الصليب الأحمر الدولي تقوم ببعض هذه الأمور لكنها توظفها لمزيد من جور الدول العظمى وتغطية على ما ترتكبه تلك الدول من مجازر في الحروب التي تشعلها لنهب الثروات .
٣- ومن ثم اصطفاف الإنسان السياسي الاجتماعي مؤثر على كافة أعماله الحسنة فترد كافة أعماله وتصب الدعم في الهوية التي يحملها
ومن ثم ورد في التعليم القرآني
﴿ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذينَ آمَنوا أَن يَستَغفِروا لِلمُشرِكينَ وَلَو كانوا أُولي قُربى مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُم أَصحابُ الجَحيمِ﴾ .
٤- نعم ، المستضعفون من كافة الملل والنحل لهم حساب آخر
قد ينطبق عليهم هذا النمط من الدعاء الوارد في الآية :
( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) .
٥- كما أن مجهول الحال في ولائه السياسي الاجتماعي ينطبق عليه الدعاء الوارد
(اللهم ولّه ما تولّى واحشره مع من أحب) .
٦- كما أن المستضعفين من أي ملة أو نحلة أو دين قد أمر القرآن برعايتهم وإنقاذهم من ظلم الظالمين ( ﴿وَما لَكُم لا تُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَالمُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ الَّذينَ يَقولونَ رَبَّنا أَخرِجنا مِن هذِهِ القَريَةِ الظّالِمِ أَهلُها وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرًا﴾ .
١- ليس هناك اختلاف بين المذاهب في شرائط صحة عقد الزواج إلا أن العامة تشترط في الصحة الشاهدين وهذا مستحب في مذهب أهل البيت ع .
٢- والحاصل أنه ليس هناك نمطان أو أنماط من إجراء عقد النكاح بل شاكلته واحدة بين المذاهب .
٣- نعم تراجع الزوج المؤمن عن غلبة المذهب في جو العلاقة الزوجية مؤشر على أن الأولاد قد لا تتم تربيتهم على مذهب أهل البيت ع .
لا إشكال في قراءة المجالس الحسينية لديهم مع التوجيه السديد ، فالجدار العازل تكريس للأخطاء بينما الانفتاح والتواصل تجذير للاستقامة والتواصي بالحق والهدى والرشاد
وقد قال تعالى :
﴿وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقيمونَ الصَّلاةَ وَيُؤتونَ الزَّكاةَ وَيُطيعونَ اللَّهَ وَرَسولَهُ أُولئِكَ سَيَرحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾
فآلية التواصي بالإرشاد سبب للرحمة الإلهية .
١- قد وردت أحاديث مستفيضة بين الفريقين أو متواترة معنى أو لفظاً في تعداد عوالم الخلقة سواء المخلوقة بين الأرض والسماء الدنيا كهذه الرواية أو بين الأرض والعرش مروراً بالسماوات السبع وسدرة المنتهى والجنة و الحجب وغيرها و
استقصاؤها والتدبر فيها أمر يتوقف على جهد أجيال من العلماء ، وعلى أي تقدير فهي عوالم جسمانية .
٢- إن الأجسام تختلف غلظة وكثافة و لطافة ، بدرجات هائلة جداً لا تخطر على بال كثير من المخلوقات ، فنلاحظ مثلاً كثيراً من الطاقات السابحة في الفضاء الأرضي ودون السماء ليست مرئية ولا مسموعة ولا مشمومة ولا ملموسة ولا مذاقة أي ليست محسوسة لحواسنا الخمس لكنها ترصد بالأجهزة العلمية المسلحة ، لها لون ولها مجال و ميدان جغرافي ذو أبعاد ثلاثة طولاً وعرضاً وعمقاً ، مع أن الأجهزة العلمية المسلحة ذات حد محدود ولا تكتشف كل تلك الطاقات أو الأشعة أو الأمواج أوغير ذلك من الأجسام اللطيفة ، وكان الفيزيائيون القدامى يصطلحون عليها أنها طاقات وقوى وليست أجساماً ، لكن البحث العقلي يصطلح عليها بأنها أجسام لكونها ذات أبعاد جغرافية ثلاثة وذات أبعاد أخرى للجسم من اللون والصوت والرائحة ووو ، وقد تبدل الاصطلاح الفيزيائي في العقود الأخيرة إلى ما يقرب من الاصطلاح العقلي ، كما في فيزياء النانو والكوانتم من عوالم الصغائر .
٣- على ضوء ذلك فقوة الإحساس بالأجسام المتفاوتة في اللطافة ذات درجات متفاوتة بمقادير شاسعة جداً جداً ، كما ورد في دعاء السمات أن تكليم الله تعالى للنبي موسى ع كان فوق إحساس الملائكة الكروبيين مع أن طبقتهم من السماء السادسة أو السابعة ، والضابطة أن فوق كل ذي علم حسي بالإحساس- عليم أعلى منه بإحساس أشد سمعاً وبصراً و شماً و ذوقاً ولمساً ، وهذا التسلسل في مراتب قدرة وقوة الإحساس لا يتناهى درجة وشدة يحسب الأدنى الأكثف أن الألطف منه هو مجرد عن الجسمية من رأس ومن الأبعاد الجسمانية العشرة الشاملة للصوت واللون والرائحة و و و ، والحال أنه الواقع والحقيقة ليس كذلك ، وإنما للطافة الشديدة جداً لا يمكن للحواس ذات الجسم الأدنى الأغلظ إدراك ذلك الجسم الذي هو فوقه لطافة ، ويترتب عليه أن آثار الجسمانية من الحركة واللون والصوت والرائحة وغير ذلك منها لايتخيلها ولا يتصورها ذو الجسم الأدنى ، وهذا ما أوقع الفلاسفة والعرفاء وجملة من المتكلمين والمفسرين في حسبان جملة من المخلوقات أنها موجود مجرد عن الجسمية من رأس .
٤- إن بعض أعلام الفلسفة حكم على الروايات القائلة أن الأرض على قرن أو على جبل قاف أو على نظائر هذه التعابير المروية عند الفريقين أنها موضوعة مجعولة مستدلاً على دعواه وزعمه أننا لا نحس بذلك بل حسنا يقودنا إلى خلاف ذلك ، وبعد وفاة هذا العالم ، اكتشف علم الفيزياء بالأجهزة المسلحة أن المجال المغناطيسي الذي يمسك الأرض ويحيط بها هو على شكل قاف كجبل يمسك بالأرض وأن لونه أخضر .
٥- لا يخفى أن هذه الأجسام المتفاوتة من العوالم هي ذات روح ولو صامتة كما ورد أن الأرض ذات روح تنطق وتتكلم غاية الأمر نحن لا نفقه ذلك ولا نحسه (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم)، والكلام والتفسير لمتن الرواية يطول ونكتفي بهذا القدر .
٦- قد علق العلامة الطباطبائي قدس سره على الحديث النبوي في البحار
(ق جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج ، بحار الأنوار ، ج ٧ ، ص ٤٧
باب إثبات الحشر وكيفيته الحديث ٢٦ خبر ربما وجد في كتب العامة والخاصة وفي بعض الألفاظ : جبل من زبرجد محيط بالدنيا منه حضرة السماء والحس القطعي يكذبه ، ولذا حاول بعضهم تأويله ، والأشبه أن يكون من الموضوعات
وبعد رحيله بسنين قليلة صنع البشر تلسكوباً مسلحاً راصداً للأمواج والمجال المغناطيسي فرصد صورة جبل من المجال المغناطيسي يحيط بالأرض لونه أخضر على شكل قاف ، فسبحان الله فإن العين والحس بالقوة الوحيانية تفوق العين المسلحة الصناعية البشرية فضلاً عن الحس العادي ، والخطأ منشؤه جعل قدرة إدراك الإنسان العادي معياراً لميزان المعارف .
٧- كان الفيزيائيون لا يجعلون الطاقة جسماُ وإنما بتكثف الطاقة يتكون الجسم ، إلا أنهم في العقود الأخيرة سلموا أن لكل مجال جغرافي ومديات في الأبعاد المكانية وهذا هو تشكل الجسم إلا أنه في الطاقات أجسام لطيفة .
١- النسخ بمعنى الانقضاء لا بالمعنى المصطلح للنسخ .
٢- والانقضاء بمعنى انقضاء مدة القائم بالأمر المتصدي الناطق مع البشر .
٣- وإلا فإمامة أهل البيت ع لا انتهاء لها وليست كبقية المصطفين من الأنبياء والأوصياء الماضين .
٤- والنسخ في الرواية الثانية لعله بلحاظ الأحكام التدبيرية الصادرة منهم ع ، لا مقام الإمامة .
١- مقبض الباب وإن تنجس بلمس يد غير المسلم برطوبة إلا أن وضع اليد غير المرطوبة على المقبض مع جفاف المقبض لا يوجب نجاسة اليد
فكل جاف زكي
لا يوجب سراية النجاسة .
٢- المتنجس ينجس مع الرطوبة ،
نعم المتنجس بالواسطة الذي حصلت نجاسته بثلاث وسائط عن عين النجاسة لا ينجس .
٣- أما المعاناة فالمعيشة معهم هذه تداعياتها لا سيما وأنهم يتعاطون ملامسة الكلاب ولا يغسلون أيديهم عن النجاسات العديدة الأخرى كقضاء الحاجة وغيرها من أعيان النجاسات .
٤- ومما يخفف الحرج في المخالطة لهم أن يبنى على الطهارة في آلات البيئة المحيطة إلا ما علم تفصيلاً تنجسه منهم وملامسة الإنسان لها برطوبة .
٥- أما الأواني للأكل والشرب فمع ملامستهم لها تتنجس إلا أن يتم الغسل منهم لها عبر آليات وأجهزة
نظير بعض المطاعم لديهم ممن لا يستعملون مباشرة أيديهم للطبخ بل بتوسط قفازات مثلاً أو أجهزة آلية فيبنى على الطهارة إلا أن يعلم تفصيلاً بالملامسة المباشرة لأبدانهم .
لا يبرر منع الشعائر الدينية بما يرتكبه آحاد من ضعفة النفوس وإلا لمنع الحج والعمرة ولا يتذرع بالمشاغبات
وقد نص على ذلك الميرزا القمي وصاحب العروة اليزدي والسيد ابوالحسن الإصفهاني والميرزا النائيني والسيد الخوئي وجماعة كثيرة من الأعلام وهو مقتضى القواعد ، نعم اللازم وقاية الشعائر عما لا يليق بقدسيتها .
ونشاهد حالياً أسبوع الميلاد المهدوي عج في بعض مدن الجمهورية الإسلامية كما نشاهد عشرة غدير خم .
١- الحديث المروي : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، كلمة لا نورث مبني للفاعل لا للمفعول اي بكسر الراء وتشديدها ، لا نسعى لاكتناز الثروة وتوريثها لورثتنا فلا نورث ذهباً ولا فضة أي لا نكتنز الأموال لتوريثها أرحامنا
بل نورث العلم والأمور الاصطفائية اللدنية .
٢- أما جملة (ما تركناه صدقة) فجملة موضوعة مكذوبة على النبي ص ، متدافعة ولو كانت تركة الأنبياء من أموالهم صدقة جارية فاللازم كون المتولي لهذه الصدقة وتدبير الإشراف عليها أرحام الأنبياء أيضاً لأن تولي الأوقاف لأرحام الواقف إن لم يعين متولياً بعينه .
٣- أما وراثة سليمان لداود في الملك والنبوة أي الوراثة في المجال الاصطفائي فمقتضاه وراثة فاطمة عليها السلام لفدك لأن فدك من الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أي لم يغنمه المسلمون بحرب ، وهذا الفيء ملك ولاية لله وللرسول ولذي القربى ، والقربى فاطمة ع بنص القرآن .
٤- فالقرآن ناص بالخصوص على وراثة فاطمة ع لسيد الأنبياء ص الفيء وفدك .
٥- فالرواية عن النبي ص ( ما تركناه صدقة) مكذوبة على النبي ص مناقضة لنص الكتاب بالخصوص .
٦- أما تخصيص سليمان من بين أولاد داود فهو لأجل أن سليمان يستحق وراثتين من داود : ١/ الوراثة المقررة لعموم أولي الأرحام العامة والتي موردها الأموال والحقوق العادية ٢/ الوراثة الاصطفائية وموردها مواد الوحي النبوي والعلوم اللدنية وعموم المقامات الاصطفائية الحاكمة في الدين عدا النبوة في سيد الأنبياء لقوله ص لا نبي بعدي .
٧- واتضح بذلك أن لو كان تخصيص وراثة سليمان لداود بالملك الإلهي وهي الولاية الإلهية الإصطفائية
﴿فَهَزَموهُم بِإِذنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داوودُ جالوتَ وَآتاهُ اللَّهُ المُلكَ وَالحِكمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ ﴾
ففدك والفيء ولايته اصطفائية نص عليها القرآن ترثه فاطمة عليها السلام من أبيها سيد الأنبياء .
٨- فدلائل وراثة فاطمة ع للفيء وفدك متكاثرة قرآنياً وفي تواتر الحديث النبوي .
٩- ويتبين من إرث فاطمة ع للفيء وفدك أن فاطمة ع ترث ولاية الإمامة الإلهية من أبيها النبي ص وتكون في شراكة مع أمير المؤمنين ع وإن كان التقدم لأمير المؤمنين ع .
١٠- كما يشير إلى ذلك أيضاً قوله تعالى : (إني جاعل في الأرض خليفة )
فجعل الخليفة ولياً إماماً على الأرض ، والفيء من فاء يفيء أي يرجع فما كان تحت يد غير سلاطين الكفر يعود إلى ولاية خليفة الله يقال له فيئاً .
١- مع تصريحه بأنه سيدرس الإسلام بجدية ولا يدري هل يبقى أم لا
كأنه لا إرادة جدية له من التشهد بالشهادتين بل إرادة صورية .
٢- كون غرضه من الإقرار بالشهادتين هو الزواج لا يوجب خللاً في الإقرار بهما ، غاية الأمر أنه مع الحكم بإسلامه إذا ارتد عن الإسلام وخرج يبطل نكاحه فوراً إن لم يتم دخول منه لزوجته المسلمة وإن دخل فينفسخ نكاحه متزلزلاً فتعتد منه ، فإن مضت العدة ولم يتب من الارتداد يتحتم انفساخ النكاح ، ولو تاب في العدة فيتقرر بقاء النكاح .
٣- نعم قوله إنه لا يدري أنه سيبقى على الإسلام أم لا ، مقتضاه أن لديه إرادة جدية للدخول في الإسلام وإن تردد في البقاء عليه ، وهذا التردد لا يضر بالدخول في الإسلام .
٤- مع عدم ضمان بقائه على الإسلام فليس من الحكمة الارتباط به عبر النكاح حيث سيكون مصيره متزلزلاً .
١- كل لعبة يتعارف أهل القمار وبيئة المقامرين وعرفهم التقامر بها يحرم اللعب بها ولو من دون مراهنة ومن دون قصد القمار ولو بغرض الرياضة الذهنية ولو لم يعد اللعب بها حينئذ بذلك القصد المحلل عرفاً اللعب بقصد القمار .
٢- فالمدار في حرمة اللعب بآلات القمار هو عرف أهل القمار وكونها آلة للعب القمار عندهم لا العرف العام ، فعدم عد اللعب قماراً ليس بمعيار بل المعيار الآلة التي للعب عند بيئة أهل القمار .
١- التعارف والتصادق درجات عديدة كثيرة فمنها الصداقة الحميمة ومنها المعاشرة في درجاتها المختلفة من بيئة العمل وبيئة الدراسة والمخالطة في المنزل .
٢- فالمخالطة مع غير المسلم ليست حراماً مطلقاً بل الحكم على تفصيل منه حلال ومنه حرام فالتعامل المعيشي سائغ مادام في حدود المعيشة ، والحرام ما جر إلى التطبع معهم والتأثر بهم في عاداتهم المحرمة .
٣- فمن ثم شدة المخالطة المفتوحة المطلقة العنان تجرجر إلى ذهاب الأماكن المحرمة من حانات الخمور والدعارة وغيرها مما يرتكب فيها المحرمات والكبائر .
٤- نعم لا بد من حسن الأخلاق في التعامل معهم و مصاحبة الأخيار واجتناب الأشرار .
٥- لا بد من التمييز بين حسن الخلق معهم وبين المخالطة المفتوحة المطلقة العنان مما يؤثر سلباً على الإنسان فكن في الناس معيشة وتعاملاً وخلطة ولا تكن معهم في عاداتهم المحرمة ، فكل حرام لا يتطبع ولا يخالطه المؤمن فيه مع الطرف الآخر .
٦- لا بد أن يكون للمؤمن بيئة مخالطة مع المؤمنين كالتلاقي في مركز إسلامي وحضور مجالس الأدعية والتعازي على أهل البيت ع وقراءة القرآن وعموم الأنشطة العبادية والدينية ، فلا بد من التوازن في العلاقات فصديقك في دينك يغاير صديقك في العمل ، ولا بد من التوازن فإن الإنسان سريع التأثر بخليله وصديقه .
١- لا يشترط طهارة المكان الذي يُتوضأ فيه وإنما يشترط طهارة أعضاء الوضوء وطهارة الماء الذي يُتوضأ به وهذا الشرط ركن في صحة الوضوء لا يغتفر بالنسيان أو الجهل .
-فلا يشترط طهارة مغسلة الحمام إنما اللازم طهارة اليدين لأجل الوضوء وعدم تنجسهما وكذلك طهارة الماء الذي يُتوضأ به .
٢- لا يشترط طهارة الأرض والمكان الذي تتساقط عليه قطرات الوضوء فلو فرض نجاسته فإنه لا يخل بصحة الوضوء .
٣- لا يعتبر طهارة مكان الصلاة والمصلي وإن كان ذلك فضيلة للصلاة وإنما يعتبر طهارة محل سجود الجبهة ، نعم يعتبر عدم تنجس البدن بمكان الصلاة لو كان المكان نجساً بأن لا تكون رطوبة في البين والجفاف مانع عن التنجس .
١- ورد في رواية الكافي أن الله تعالى انزل عليه محملاً من نور (( لَمَّا عَرَجَ بِنَبِيِّهِ ص إِلَى سَمَاوَاتِهِ السَّبْعِ أَمَّا أُولَاهُنَّ فَبَارَكَ عَلَيْهِ وَ الثَّانِيَةَ عَلَّمَهُ فَرْضَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَحْمِلًا مِنْ نُورٍ فِيهِ أَرْبَعُونَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ النُّورِ كَانَتْ مُحْدِقَةً بِعَرْشِ اللَّهِ تَغْشَى أَبْصَارَ النَّاظِرِين))
فلما رأت الملائكة ذلك النور
((ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَنَفَرَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى أَطْرَافِ السَّمَاءِ وَ خَرَّتْ سُجَّداً وَ قَالَتْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ مَا أَشْبَهَ هَذَا النُّورَ بِنُورِ رَبِّنَا))
فسجودها لتجلي العظمة الإلهية في ذلك النور .
٢- أما سجود النبي ص فكذلك لأجل تجلي العظمة الالهية لا لأجل ذلك الملك
-نظير سجود النبي ص في بقية عروجه عندما بدأ الصلاة عندما تجلى نور العظمى
((َ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ وَ اسْتَوَى جَالِساً نَظَرَ إِلَى عَظَمَتِهِ تَجَلَّتْ لَهُ فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا لِأَمْرٍ أُمِرَ بِهِ فَسَبَّحَ أَيْضاً ثَلَاثاً فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ انْتَصِبْ قَائِماً فَفَعَلَ فَلَمْ يَرَ مَا كَانَ رَأَى مِنَ الْعَظَمَةِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ صَارَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ))
فإن ذلك النور لما تجلى له في قلبه ليس هو الرب بل تجلٍ لعظمة الله كذلك رؤية النبي ص لقدرة ذلك الملك فإنها تجلٍ لقدرته تعالى وظن النبي ص أنه موضع للسجود لله تعالى لذلك التجلي ، ولما نودي الملك بالقيام علم النبي ص أنه ليس موضعاً للسجود لله عند ذلك الملك لأن قيام الملك مظهر عبوديته لا آيتيته لعظمة الباري .
٣- وهذا نظير قوله تعالى
﴿لَقَد رَأى مِن آياتِ رَبِّهِ الكُبرى﴾ رؤية الآيات الكبرى تستدعي الخضوع لله تعالى بصورة السجود أو الركوع وإن لم تكن تلك الآيات هي الله تعالى فكون الآيات مخلوقة لا ينافي السجود لله عند رؤيتها وتجلي عظمة الباري بالآيات المخلوقة سواء بإدراك القلب أو الحس .
٤- ونظير السجود لله عند الكعبة وباتجاهها .
٥- ونظير السجود لله في أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم ع .
١- لا يسوغ مصافحة زوجة الأخ وبنت الخال وغيرهن ممن يسوغ العقد عليهن لو كن غير متزوجات إلا اللاتي يحرم نكاحهن كزوجة الابن وزوجة الأب وبنت الزوجة وأم الزوجة ونحوهن ممن يحرم العقد عليهن بسبب المصاهرة أو بسبب النسب .
٢- هناك بدائل عن المصافحة كطأطأة الرأس ووضع اليد على الصدر انحناءً خفيفاً ونحو ذلك مما يمارس للاحترام ، والحاصل هو استعمال آليات وأساليب أخرى لإبداء الاحترام والتحايا .
١- الروح طبقات ودرجات وهي تطلق على الجسم اللطيف فتزداد لطافة وتزداد غلظة حتى تكون كالروح البخاري وهو الجسم اللطيف غير المرئي .
٢- وهو الجسم الثاني لنا دنيوياً .
٣- والجسم البرزخي الألطف المسمى بالروح البرزخية تنفصل عنهما في الموت الذي يحصل لنا .
٤- وهو عبارة عن موتتين وانفصالين للروح
البرزخية عن البدنين المرئي وغير المرئي .
٥- أما النفس السائلة الدموية فهي إشارة إلى تولد الروح البخاري الطاقي من مولدات الدم .
٦- أما اقتطاع جزء من البدن الغليظ فيستلزم تعطل جزء من البدن اللطيف وعضوه .
١- يُلهى عنه في القبر والبرزخ حتى يتكامل عقله وعلمه
فيمتحن إما في البرزخ أو عوالم القيامة .
٢- وهذا بحسب موطن حصول كمال العقل والعلم له .
٣- وهكذا حال كافة المستضعفين فكرياً وعلمياً .
٤- فلا يدخل الجنة إلا بعد اجتيازه النجاح في الامتحان .
٥- نعم القصور والاستضعاف الفكري والعلمي درجات عليه يكون الاعراض عن محاسبته فيما هو قاصر فيه وضعيف علمياً أو فكرياً فيه
وأما ما تكاملت فيه الأحكام العقلية البديهية من قبح الظلم وحسن العدل وكذلك الفطرية
فلا يُلهى عنه بل يُحاسب عليها .
٦- فالحساب نسبي للشخص الواحد بحسب اختلاف إدراكه قوة وضعفاً وبحسب المواطن والعوالم .
١- السيئات قد تطلق على صغائر الذنوب كما في قوله تعالى
﴿إِن تَجتَنِبوا كَبائِرَ ما تُنهَونَ عَنهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَنُدخِلكُم مُدخَلًا كَريمًا﴾ ، وقد تطلق على الكبيرة أيضاً كما في قوله تعالى
﴿كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكروهًا﴾
وكما في قوله ص (بغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة) .
٢- التوبة درجات وأنواع فكل ذنب تناسبه توبة بحسب ذلك الذنب قوة وضعفاً وعلائقه وتوابعه وتداعياته .
٣- وقد ذُكر في الدعاء عقب زيارة الإمام الرضا ع قريب من ثلاثة عشر نوعاً ودرجة من التوبة من ناحية الكيفية والكمية .
٤- ومن ثم بعض أنواع ودرجات التوبة توجب العفو فقط وبعضها توجب الصفح وبعضها توجب الغفران وبعضها محو الذنب وبعضها تبدل السيئات حسنات .
١- لا بد من العلم باليأس أو بإمارة شرعية .
٢- واليأس إما تحرز المرأة انقطاع الحيض عنها نتيجة حالات نسوية فسلجية متعارفة عندهن ، أو لكونها بلغت سن اليأس بحسب المعدل المتوسط بين نساء بلادها وهو يختلف بحسب البلدان والأعراق والقوميات .
٣- وهذا السن علامة ظنية معتبرة على اليأس .
٤- وأما إذا فُقد الطريقان فتبني على علامات الحيض إن وجدت وتحققت وإلا فمع الشك فتعتد بالشهور .
١- لا ريب أن لدينا واجباً كفائياً في إحياء شعائر العزاء والمواساة لظلاماتهم ومظلوميتهم .
٢- لا ريب أن من أعظم براهين عصمتهم وإمامتهم على البشرية هو تعاظم مظلوميتهم ، فهي من الأدلة الاعتقادية لا التاريخ المحض .
٣- بيان ذلك ، أن ظلامتهم وتظلمهم كان إلى حد يفوق الصبر ويتفوق على الخلوص والإخلاص ، فلم تهن ولم تضعف ولم تسكن إراداتهم وعزمهم على الاستقامة على الحق رغم كل ما لاقوه من القوة الهائلة الضاغطة لثنيهم عن المبادئ والقيم مما يُنبئ عن مدى خلوصهم وإخلاصهم ومصابرتهم في ذات الله وأن كل منطلقاتهم كانت هي الذود عن الدين وحمايته ونصرته ومناصرته وهداية الخلق وأنهم لا تتقاذفهم الأهواء ولا تفتنهم الشهوات ولا يزيدهم إقبال الناس عزة ولا يوحشهم تفرق الناس عنهم ، بل عزتهم من عزة الله وأنسهم من مرضاته .
٤- وغير ذلك من أوجه دلالات المظلومية على كونهم أهل الحق وصراطه والهداة إليه فقد قال تعالى في آيات عديدة أن أئمة الحق والهدى مستضعفون مظلومون والعاقبة والوراثة للأرض ستكون من نصيبهم .
٥- وأن حجم توتر وتشنج وتحسس قوى الشر والظلم والعتو والطغيان لأنظمة الجور من أهل البيت ع عاكس لمدى ثقل وعمق وتجذر وزن أهل البيت ع في طريق الحق والقيم .
١- أما مع احتياط من ترجع إليه فهي ليست بفتوى بل توقف عن الفتوى وبالإمكان الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم .
٢- والاحتياط ليس فتوى ببطلان الصلاة بل توقف عن الفتوى فالمُقَلِد إما أن يحتاط وإما أن يقلد غيره مراعياً الأعلم فالأعلم ، أما أن الاحتياط فتوى ببطلان الصلاة فهو وهم بعيد .
٣- أما علاج الاستشكال في الشهادة الثالثة من جهة الكلام الآدمي بدعوى احتمال انطباقه على الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو استظهار كونها كلاماً آدمياً فعلاجه
ما ذكرناه في جواب استفتاءات عديدة
من المجيء بالشهادات الثلاث بصيغة الخطاب مع الله تعالى بعد المجيء بالشهادتين بالصيغة المتعارفة .
وهذه هي الصيغة
(( أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأن الأئمة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك وحججك على خلقك وخلفاؤك في عبادك وأعلامك في بلادك وحفظة سرك وتراجمة وحيك اللهم صل على محمد وآل محمد ))
١- الكلام إنما يكون كلاماً آدمياً أو ذكراً ونجوى مع الله بحسب قصد المتكلم في الكلام ، فإذا قصد من التشهد بالشهادة الثالثة كالشهادتين قصد الخطاب والتكلم مع الله تعالى فهو ذكر لله ونجوى معه تعالى وليس كلاماً آدمياً .
٢- والكلام الآدمي هو ما يُخاطب به غير الله وأما إذا قصد الذي يتلفظ بالتشهد مخاطبة الله تعالى بذلك كأن يقول في التشهد ما ورد في زيارة النبي ص – كما رواها المفيد في المزار وابن طاووس في الإقبال ومصباح الزائر
والشهيد في المزار –
((أشهد أنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أنتَ وَحدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَأنَّ مُحَمَّداً عَبدُكَ وَرَسُولُكَ وَأنَّ الأئِمَّةَ مِن أهلِ بَيتِهِ أولياؤُكَ وَأنصارُكَ وَحُجَجُكَ عَلى خَلقِكَ وَخُلَفاؤكَ في عِبادِكَ وَأعلامُكَ في بِلادِكَ وَخُزَّانُ عِلمِكَ وَحَفَظَةُ سِرِّكَ وَتَراجِمَةُ وَحيِكَ، اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ )) .
٣- فالمدار على قصد المتكلم في الكلام وقصده من التوجه والقصد بالخطاب إلى الله بالتشهد والشهادات الثلاث سواء صرح الذي يتشهد بلفظ ضمير المخاطب بكاف الخطاب إليه تعالى أم تلفظ بهذه الصيغة الأخرى المعمولة
للشهادات الثلاث
كصيغة التشهد التي وردت في بداية زيارة أمير المؤمنين ع في السابع والعشرين من رجب ورواها المفيد في المزار والسيد ابن طاووس والشهيد الأول في المزار
((أشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَأنَّ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ أمِيرَ المُؤمِنِينَ عَبدُ اللهِ وَأخُو رَسُولِهِ وَأنَّ الأئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ مِن وُلدِهِ حُجَجُ اللهِ عَلى خَلقِهِ.)) .
٤- هذا فضلاً عن خروج خطاب النبي والآل عن الكلام الآدمي كما في التسليم عليه ص وعلى الأئمة ع وهو تسليم وخطاب غير مخرج عن الصلاة بل في أثنائها كما اتفقت كلمات الأعلام على ذلك .
٥- ومما ينبه على استثناء خطاب النبي ص والآل ع عن الكلام الآدمي أن لفظ الصلاة على النبي والآل الواجبة في تشهد الصلاة سواء التشهد الأول أو الأخير هي تحية للنبي والآل نظير التحية في هوية التسليم على النبي والآل وقد ذهب جمهور العامة إلى استحباب التسليم على النبي ص في بدء التشهد الأول فضلاً عن التشهد الأخير ولم تنكر رواياتنا عليهم ذلك بل قررت ذلك لهم لحصر النكير عليهم في صيغة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) .
٦- هذا فضلاً عن النصوص الخاصة والأدلة العامة على الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة التي تم استعراضها في الأجزاء الثلاثة من كتاب الشهادة الثالثة .
١- ورد هذا المفاد في ثواب الحج أيضاً ، وورد في ثواب كثير من أعمال البر .
٢- المراد مما تأخر ليس المستقبل بل المعاصي الأخيرة فيما مضى فما مضى ينقسم إلى متقدم ماضٍ و متأخر وقع أخيراً .
٣- ورد أن التوبة في حقوق الناس لا تتحقق تماماً إلا برد حقوق الآخرين أو استرضائهم .
٤- كما ورد أن الذي قام بإضلال الآخرين لا تقبل توبته إلا بإرجاعهم إلى الهداية كما أخرجهم منها .
٥- إن التوازن بين الأمل والرجاء مع الخوف و الحذر لا بد أن يكون متساوياً وإلا فيميل الإنسان إلى اليأس والقنوط وهو كفر بالله وإما إلى الجرأة على الذنوب والمعاصي
-فلا بد من التوازن وإلا للزم انحراف الإنسان .
٦- ومن ثم ورد أن الفقيه كل الفقيه من لم يُيئس الناس ولم يغرهم بالمعصية بل يجعلهم بين الخوف والرجاء .
٧- فلا الترهيب بمفرده ووحده نافع ولا الترغيب كذلك بل لا بد من معية الأمرين وهو نظام بالغ الصعوبة انضباطاً .
٨- كما أن الخوض والانغمار في المعاصي والذنوب لا ضمان فيه لرجوع الإنسان إلى الجادة المستقيمة فلعل لوث وقذارة الذنوب وظلمانيتها تزلق به وتهوي به إلى وادٍ سحيق من الهلكة وأنى له حينئذ الرجوع والتوبة والقيام بالأعمال الصالحة .
١- أما مع احتياط من ترجع إليه فهي ليست بفتوى بل توقف عن الفتوى وبالإمكان الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم .
٢- والاحتياط ليس فتوى ببطلان الصلاة بل توقف عن الفتوى فالمُقَلِد إما أن يحتاط وإما أن يقلد غيره مراعياً الأعلم فالأعلم ، أما أن الاحتياط فتوى ببطلان الصلاة فهو وهم بعيد .
٣- أما علاج الاستشكال في الشهادة الثالثة من جهة الكلام الآدمي بدعوى احتمال انطباقه على الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو استظهار كونها كلاماً آدمياً فعلاجه
ما ذكرناه في جواب استفتاءات عديدة
من المجيء بالشهادات الثلاث بصيغة الخطاب مع الله تعالى بعد المجيء بالشهادتين بالصيغة المتعارفة .
وهذه هي الصيغة
(( أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأن الأئمة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك وحججك على خلقك وخلفاؤك في عبادك وأعلامك في بلادك وحفظة سرك وتراجمة وحيك اللهم صل على محمد وآل محمد ))
١- الرجعة بالفعل ، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها .
٢- وتكون استباحته رجوعاً وترد زوجة له ، وإن لم يقصد الرجوع عنواناً أو قصد عدم عنوان الرجوع ، إذ الرجوع هو استباحته منها ما يستبيح الزوج من الزوجة ، أو اعتبارها تحت ولايته وقيمومته بالتصرف الفعلي وعدم كونها بائنة منه .
٣- نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم مما لا قصد فيه للفعل .
١- كون النبي ص مهيمناً على الثقلين لا يعني كون القرآن صناعة وإنشاء النبي ص بل هو مضاف إلى اسم الجلالة .
٢- نظير كون القرآن مهيمناً على كل الكتب السماوية السابقة كما جاء في سورة المائدة لا يستلزم كون الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وبقية الكتب السماوية من صناعة وألفاظ القرآن .
٣- ونظير هيمنة الروح الأمري على الملائكة المقربين ع لا تستلزم كون الوحي الذي يتنزل به جبرئيل ع من صناعة وإنشاء الروح الأمري .
٤- كما أن سيد الأنبياء ص أفضل ومهيمن على سائر الأنبياء ع لكن لا يستلزم أن الوحي النازل عليهم من إنشاء وصنع النبي ص .
٥- نعم هيمنة وعلم النبي ص بما يوحى إليهم وكون نوره واسطة شفاعة لفيض الله تعالى لهم لا يستلزم قطع إسناد الوحي إليه تعالى .
٦- نظير إسناد الموت تارة إليه تعالى وأخرى إلى ملك الموت وثالثة إلى أعوان ملك الموت من بقية الملائكة .
٧- ونظير ما تشير إليه الآية الكريمة ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) و( إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون) فإسناد القرآن الكريم إلى جبرئيل ع من باب أنه واسطة تنزيل الوحي .
١- القواعد العامة والأولية سواء في عنوان التشهد أو في باب الصلاة
مقتضاها المشروعية بل جملة منها مقتضاها الوجوب بل ذهب جملة من أعلام الإمامية المتقدمين والمتأخرين إلى الضرورة .
٢- نظير الأدلة المقررة في باب الصلاة من رجحان كل ذكر لله تعالى في الصلاة وكل مناجاة مع الباري تعالى .
٣- وقد بينا في كتاب الشهادة الثالثة ج ٣ أن التشهد بالثالثة كالتشهد بالثانية الخطاب فيها مع الله تعالى كما بينا ذلك في استفتاء في الآونة الأخيرة قريباً .
٤- وإن كان التشهد بالشهادات الثلاث يمكن توجيه الخطاب فيه للرسول أو لأمير المؤمنين ع والأئمة ع .
٥- نظير ما ورد في زيارة النبي ص من التصريح بتوجيه الخطاب في كل الشهادات الثلاث إلى الله تعالى :
((فَإنّي أشهَدُ في مَماتي عَلى ما أشهَدُ عَلَيهِ في حياتي أنَّكَ أنتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أنتَ وَحدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَأنَّ مُحَمَّداً عَبدُكَ وَرَسُولُكَ وَأنَّ الأئِمَّةَ مِن أهلِ بَيتِهِ أولياؤُكَ وَأنصارُكَ وَحُجَجُكَ عَلى خَلقِكَ وَخُلَفاؤكَ في عِبادِكَ وَأعلامُكَ في بِلادِكَ وَخُزَّانُ عِلمِكَ وَحَفَظَةُ سِرِّكَ وَتَراجِمَةُ وَحيِكَ، اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ))
رواها المفيد في المزار وابن طاووس في المصباح والشهيد في المزار .
٦- والمدار في توجيه الخطاب في التشهد هو قصد المتكلم الناطق بلفظ (أشهد) في الشهادات الثلاث .
٧- فلا يبقى مجال لاحتمال كون الشهادة الثالثة من الكلام الآدمي الموجه فيه الخطاب لغير الله تعالى .
٨- مع أن توجيه الخطاب في التشهد بالشهادة الثانية للنبي ص وفي التشهد بالشهادة الثالثة لأمير المؤمنين والأئمة ع ليس من الكلام الآدمي بل هو من ضرورة الحقيقة الشرعية لهوية العقيدة التي قررتها منظومة آيات القرآن في الأصول الثلاثة ، وليس ماهية وعنوان حقيقة التشهد إلا الإقرار بالعقيدة الحقة .
-لا سيما بعد ما بينت آية الإكمال أن مجرد الشهادتين نقص في الدين وكماله بضم الثالثة وأن رضا الرب بالشهادتين مشروط باقتران الشهادة الثالثة ، وآية الغدير الأخرى في سورة المائدة أن الرسالة أساساً مرهونة بالشهادة الثالثة .
-أما صلة الرحم فلا تُقطع
-لكن لا بد من اختيار الآلية و الأسلوب المؤثر لهدايته للصلاة ولو بنحو المجاملات الصورية أو بإظهار الرحم الذي يرعاه بأنه متأذٍ من تركه للصلاة رغم أن بينهما محبة
فلا ينحصر بإلية معينة .
-نعم لا بد من الضغط الناعم النفسي المستمر
-لا سيما أنه لا بد من إفهامه أن أرحامه إنما يرعونه لأمر الله تعالى بصلة الرحم فالمنة هي لله تعالى على هذا المريض وهذا مما سيحبب الباري تعالى له .
-أما النية للصلة فهي لأمره تعالى بذلك وللإحسان لكن مع إظهار التبرم النفسي من معصية ترك الصلاة فيجمع بين النيتين كما أن الجمع بين الصلة والرعاية مع استمرار التأثير لأدائه الصلاة – شاهد على الداعيين في النية .
-أما غليان الشعير فهو يصيره فقاعاً محرماً والذي يسمى في العرف الدارج (البيرة) فضلاً عن تخميره و وضع الخميرة فإنه يزيده غلياناً ذاتياً كيميائياً و ضراوة لتنشئة الكحول .
-وأما بالنسبة إلى الخبز من الحنطة فهذا أيضاً تخمير ولا يبعد أن يصيره بيرةً لا سيما وقد يشاهد منه وجود اللذعة ويضاف إليه الخميرة والسكر ، والخبز هو من النشويات التي تتبدل أيضاً إلى الكحول وهو منشأ لتكون الكحول أيضاً وحينئذ
فالسوبيا بقسميها من البيرة المخمرة لا سيما وأن التخمير والتنقيع يستمر إلى يوم كامل بل إلى ما يقارب ثلاثين ساعة .
ج١ : لا ريب في صدق الفقاع على ما يصنع بهذه الطريقة من الشعير
وأما المصنوع من الخبز فهو من البيرة المحرمة أيضاً بعد التخمير والخميرة والغليان واللذعة في الطعم والنشوة .
ج٢ : ضآلة نسبة الكحول في هذا المشروب لا يخرجه عن موضوع الحرمة وهو الفقاع و البيرة الذي هو خمر استصغره الناس كما ورد في لسان الروايات .
ج٣ : الفرق بين الشعير والخبز من الحنطة أن الشعير بمجرد غليانه يتحول إلى فقاع محرم قبل تخميره ،
وأما الخبز من الحنطة فإنما يصير نبيذاً محرماً بعد التخمير وظهور طعمه اللاذع .
-إذا اشتراها من مال مخزون من سنة أسبق فعليه الخمس ، أما إذا اشتراها من مال ملكه من السنة فلا خمس عليه .
-وإذا كانت الديون التي عليه في نفس سنة الديون التي له فلا يجب عليه الخمس في الديون التي له .
-( يعني الديون التي له والديون التي عليه إذا كانت في نفس السنة فلا خمس عليه) .
-والحاصل أن الديون التي له لا تعد أرباحاً إذا كانت عليه ديون بنفس المقدار في نفس العام .
-أما الزائد من الديون التي له فعليه فيها الخمس لكن إخراجها ليس فورياً حتى يستلمها
-وكذا الخمس في الديون التي له إذا كانت الديون التي عليه من سنين سابقة لم يسددها .
١- لسيد الأنبياء ص رجعة ودولة يكون فيها الأئمة الاثنا عشر ع وزراؤه وهي آخر دول الرجعة .
٢- وقبل دولة النبي ص أكبر دولة لدول أمير المؤمنين ع .
٣- دولة النبي ص في آخر الرجعة لها طابع عوالم القيامة أكثر من طابع دول الرجعة فكأنها دولة برزخية بين عالم الرجعة وعوالم القيامة .
٤- نعم يظهر من جملة من الروايات المستفيضة أن النبي ص له تنزلات عديدة منذ أول ظهور المهدي عج وقد تكون تلك التنزلات تحسب وتعد رجعات خفية بمعنى الرجعة بالمعنى الأعم .
٥- المقصود من الرجعة بالمعنى الأعم لا بالمعنى الاخص : ١/ الرجعة بالمعنى الاعم لا يكون فيها موت اصطلاحي بل عودة اهل البيت ع بأجسامهم الدنيوية لخصوصية في أجسامهم اللطيفة ثم يعودون إلى جسمهم البرزخي ، وهذا المعنى من الرجعة شامل أيضاً للتنزل الذي شرحناه في كتاب الرجعة و هذه الرجعة بالمعنى الأعم تكون مؤقتة محدودة المدة وغالباً تكون خفية ٢/ أما الرجعة بالمعنى الأخص فهي التي تكون بالأجسام الدنيوية من القبر وتكون علناً غالباً ونهايتها يقع الموت من الجسم الدنيوي مرة أخرى بعمر مقدر بالقتل أو السم بالنسبة للمعصومين ع .
٦- أما فلسفة تأخر دولة النبي ص وكونها آخر دول الأئمة من أهل البيت ع ، فهو نظير تأخر نبوة سيد الأنبياء ص بعد بعثة بقية كل الأنبياء في رسالة النبوة ، وبعثات الأنبياء ع السابقين ممهدة لمجيء بعثة ونبوة سيد الأنبياء ص
-فكذلك رسالة النبي ص في الولاية وإقامة الحكومة الإلهية الشاملة في الأرض فهي بعد دول أئمة اهل البيت ع وتكون دول أهل البيت ع ممهدة للدولة العظمى الكبرى للدولة النبوية .
٧- لا يخفى أن النبي ص وإن تأخرت بعثته بعد سائر الأنبياء ع لكنه أول الأنبياء إنباءً في العوالم السابقة وهو المهيمن على الأنبياء ع بل كونه النوري والروحي الواسطة الوحيانية لإنباء الأنبياء ع .
٨- فكذلك النبي ص وإن تأخرت دولته عن دول الأئمة من أهل البيت ع إلا أن النبي ص من وراء الستار هو المهيمن إدارةً لدول الأئمة ع وهم لا يصدرون إلا عن أوامره العليا وإدارته الفوقية ، فدولهم نماذج للدولة المحمدية
الصفات والأسماء من أعقد بحوث المعرفة ، وأطرها وقوالبها قد سبكت وصيغت في كل مدرسة معرفية من المتكلمين و الفلاسفة والعرفاء والصوفية وكل منهم على مدارس ومشارب باصطلاحات منتجة بقدرة الفكر البشري وجرى فيها النقض والإبرام كمباحث المشتق واشتقاق الاسم وحقائق الصفات .
وكلٌ سجل على الآخر ملاحظات ومؤاخذات من التشبيه بصفات المخلوقين أو شوبها بالنقص والتحديد أو التعطيل أو غير ذلك من المحاذير .
وكل هذا برهان افتقار البشر في تحديد الأطر والتعريفات والقوالب في المعرفة الإلهية إلى الوحي .
وإذا كان البشر يضطر إلى الوحي في قوانين الأعمال البدنية والعيش المجتمعي المدني فكيف حاله في معرفة الحقائق في العوالم والآفاق
الموجودة والواقعية اللامتناهية ؟! ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى :
(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ)
فنزه تعالى نفسه عن توصيف البشر والمخلوقات إلا المصطفين حيث يتلقون التوصيف من الوحي .
فنظام الأسماء والصفات منظومة بحر متلاطم في المعرفة واللازم جعل القالب والإطار الوحياني سفينة معرفة يقوم به الميزان المعرفي الواقي عن الشطط والانزلاقات .
فهذا مغزى توقيتية الصفات والأسماء الإلهية والاصفائية
١- الموارد مختلفة والموضوع بحسب الملابسات مختلف وبلحاظ ذلك يختلف الحكم .
٢- وهذا العضال في المباحث والقواعد الفقهية هام و يحتاج إلى بصيرة .
٣- الإيمان قيد الفتك ابتداءً ولمن لم يبادرك بالخيانة والغدر والنكث .
٤- أما من دأبه الفتك لا سيما العدو فيحرم الوفاء له .
٥- وصورة أخرى ، في حال الحرب يحرم الوضوح والإيضاح والإصحار بالنوايا بل الواجب الخداع .
٦- ألا ترى أنه يحل الاقتصاص من مال المديون المماطل لو وقع بيد الدائن .
٧- وقاعدة القصاص استثناء من وجوب الوفاء بالعهود :
﴿الشَّهرُ الحَرامُ بِالشَّهرِ الحَرامِ وَالحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعتَدى عَلَيكُم فَاعتَدوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدى عَلَيكُم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقين ))
-والحرمات قصاص فمن نكث الذمام لا سيما العدو لا يلتزم له بالوفاء بل يحرم الوفاء له مع تبييته الغدر والمكر والكيد .
٨- والتمييز بين موارد القواعد الفقهية لا سيما في الأبواب السياسية والعسكرية والأمنية بالغ الخطورة .
٩- ونظير هذا الخلط اللغط بين موارد قاعدة : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ادخُلوا فِي السِّلمِ كافَّةً وَلا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطانِ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبينٌ﴾
وقاعدة حرمة السلم ووجوب الردع
﴿فَلا تَهِنوا وَتَدعوا إِلَى السَّلمِ وَأَنتُمُ الأَعلَونَ وَاللَّهُ مَعَكُم وَلَن يَتِرَكُم أَعمالَكُم﴾
﴿الَّذينَ عاهَدتَ مِنهُم ثُمَّ يَنقُضونَ عَهدَهُم في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُم لا يَتَّقونَ﴾
﴿فَإِمّا تَثقَفَنَّهُم فِي الحَربِ فَشَرِّد بِهِم مَن خَلفَهُم لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ﴾ .
١٠- فالدعوة لإيقاف الحرب في واقعة صفين بفتنة رفع المصاحف والتحكيم كانت حيلة ومكر وخديعة وغدر .
١١- كما أن إيقاف الحرب مع معاوية من الامام الحسن ع كان بسبب خذلان الجيش والأمة كما صرح الحسن ع بذلك وإلا لمضى عليه السلام بالحرب بأشد ما يكون كما صرح الإمام ع بذلك .
١٢- والحاصل أن التباس موارد القواعد الفقهية السياسية العسكرية الأمنية بالغ الخطورة على مصير الأمة .
[08/03/2026 01:02 ص] Gafar Iran: (بين زيارة الحسين ع والصيام في شهر رمضان)
سؤال
وردنا هذا السؤال:
– هل السفر فی شهر رمضان فی لیالی القدر للزیارة المخصوصه للامام الحسین علیه السلام افضل أم صوم شهر رمضان و عدم السفر.؟
الجواب
1-ظاهر ما رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني ان الافضل اتمام الصيام ثم زيارته ع
-تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ص316 :
وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَدْخُلُ عَلَيَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَصُومُ بَعْضَهُ فَتَحْضُرُنِي نِيَّةُ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِياً أَوْ أُقِيمُ حَتَّى أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تُفْطِرَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.
2- نعم يمكن الجمع بين الأمرين بأن يزور وينوي الإقامة في كربلا ليتم صومه .
##سؤال
*حسب بعض الروايات ان صيام شهر رمضان افضل من زيارة الحسين اذا اقتضت الافطار*
الروايات من كتاب الوسائل في
( *باب استحباب اختيار الاقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والافطار*)
*الرواية الاولى* :
عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال قلت له جعلت فداك يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني *نية زيارة قبر أبي عبد اللّه ( عليه السّلام )* فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : *أقم حتى تفطر* ، فقلت له جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : *نعم* أما تقرء في كتاب اللّه : *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ* ؟
*الرواية الثانية* :
عن محمد بن الفضل البغدادي قال كتبت إلى أبي الحسن العسكري ع
جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين ع و زيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان و يفطر فكتب لشهر رمضان من الفضل و الأجر ما ليس لغيره من الشهور فإذا دخل فهو المأثور.
*الرواية الثالثة* :
من مسائل داود الصرمي قال: وسالته عن زيارة الحسين ( عليهالسلام ) وزيارة آبائه ( عليهمالسلام ) في شهر رمضان نزورهم ؟ فقال: لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره، فاذا دخل فهو الماثور، والصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر فهو مأثور، ينبغي أنّ يكون مأثورا.
فما هو رأي شيخنا سدده الله في هذه الروايات وتعارضها مع استحباب زيارة الامام الحسين “عليه السلام” في شهر رمضان ؟
الجواب
١-مضافا الى ما قدمنا في الجواب السابق
٢–وقد روى بن طاووس في الاقبال في الباب ١٩ من اعمال شهر رمضان
و أما زيارة الحسين ص في ليلة النصف من شهر رمضان فقد قدمنا في أوائل كتابنا هذا رواية بذلك و روينا بإسنادنا رواية أخرى و صلاة عشر ركعات.
عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ فِي حَدِيثٍ يَقُولُ فِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع إِنَّهُ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى لِمَنْ حَضَرَ قَبْرَ [قَبْرَهُ يَعْنِي] الْحُسَيْنِ ع لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَخْ بَخْ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَتِيقاً مِنَ النَّارِ وَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى فِي مَنَامِهِ مَلَائِكَةً يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ مَلَائِكَةً يُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ.
٣- فضلا عما ورد في زيارة ليالي القدر من الفضل
فقد روى في الاقبال في اعمال ليلة ثلاث وعشرين ايضا::
((وَ مِنْ زِيَادَاتِ عَمَلِ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَارَةُ الْحُسَيْنِ ع رَوَيْنَاهَا مِنْ كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي الْمُفَضَّلِ قَالَ وَ كَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ: قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ خَلِيلِ بْنِ فَرْحَانَ بِأَحْمَدآبَادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَهِيكٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ
[08/03/2026 01:02 ص] Gafar Iran: زَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ قَالَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يُقْضَى فِيهَا أَمْرُ السَّنَةِ مِنْ حَجٍّ وَ عُمْرَةٍ أَوْ رِزْقٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ وَلَدٍ إِلَى سَائِرِ مَا يُلَاقِي ابْنُ آدَمَ مِمَّا يُكْتَبُ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ فِي بَقِيَّةِ ذَلِكَ الْحَوْلِ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ عَامٍ قَابِلٍ وَ هِيَ فِي الْعَشَرَةِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَدْرَكَهَا أَوْ قَالَ يَشْهَدْهَا عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع يُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا تَيَسَّرَ لَهُ وَ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الْجَنَّةَ وَ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنَ النَّارِ آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا سَأَلَ وَ أَعَاذَهُ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ خَيْرٍ مَا فَرَقَ وَ قَضَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَ أَنْ يَقِيَهُ مِنْ شَرِّ مَا كَتَبَ فِيهَا أَوْ دَعَا اللَّهَ وَ سَأَلَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْرٍ لَا إِثْمَ فِيهِ رَجَوْتُ أَنْ يُؤْتَى سُؤْلَهُ وَ يُوقَى مَحَاذِيرَهُ وَ يُشَفَّعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا الْعَذَابَ وَ اللَّهُ إِلَى سَائِلِهِ وَ عَبْدِهِ بِالْخَيْرِ أَسْرَعُ.
وَ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا أَيْضاً إِلَى أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي [حَدَّثَنَا] عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ السبندنجي [الْبَنْدَنِيجِيُ] قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ [عُبَيْدُ] اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ ع لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ صَافَحَهُ رُوحُ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ نَبِيٍّ كُلُّهُمْ يَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ ع فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ.
قَالَ وَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ وَ إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ قَالا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ وَلِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَفْرُقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع.))
٤- وقد تكون هذه الروايات مخصصة للروايات السابقة في خصوص هذه الليالي لا سيما لمن لا يستلزم منه السفر لايام كثيرة.
١- إن كان البقاء على الميت الأعلم بفتوى الحي الذي يرى أن مجرد الالتزام الإجمالي الكلي كافٍ لكل المسائل ، فالعدول إلى هذا الحي مشكل بعد تحقق التقليد في المسألة ولزوم البقاء عليها ، فالاحتياط لازم .
٢- نعم لو كان الحي الأعلم يبقي على الميت في خصوص المسائل التي تعلمها فقط دون غيرها مما لم يعلمها فيسوغ حينئذ الرجوع إليه .
٣- والأصح وإن كان عندنا أن التقليد هو التعلم للالتزام إلا أن كون الحرمة ذاتية هو المشهور المنصور في صيام العيد .
١- قد اشترط الله تعالى للوصول للحكم الشرعي التفقه في الدين وذلك في قوله تعالى :
﴿وَما كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِي الدّينِ وَلِيُنذِروا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرونَ﴾
والتفقه هو التفهم والتعلم لمنظومة قواعد الدين والإلمام بتخصص العلوم الدينية .
٢- لأن علوم الدين كبقية العلوم لا يمكن الإحاطة بها إلا بالدراسة التخصصية وقد تشعبت إلى علوم عديدة .
٣- والنفر في الآية هو السفر لأخذ روايات النبي ص وآله ع ولكن مجرد أخذ الرواية والروايات لا يكفي للوقوف على الحكم الشرعي المراد من دون معرفة قواعد الاستنباط العام والخاص والمفهوم والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ
وقد أشار أمير المؤمنين ع في رواية تفسير القمي والنعماني إلى ضرورة هذه القواعد وغيرها في استنباط الحكم الشرعي وأشارت الصديقة فاطمة ع في خطبتها الفدكية إلى هذه القواعد أيضاً وأن فهم القرآن لاستنباط الحكم الشرعي يتوقف عليها .
٤- وقد قال النبي ص في خطبة الوداع المروية عند الفريقين ( …. ليبلغ الشاهد منكم الغائب ….رحم الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أبلغها عني ، فرب حامل فقه ولا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه…)
فيشير النبي ص إلى أن الوعي العلمي والوعاية العلمية تتطلب فقاهة ، والفقاهة درجات ، وكما في قوله تعالى : (وفوق كل ذي علم عليم) ، فالعلم و الفقاهة
درجات متفاوتة
-فضلا عمن ليس بفقيه وإن كان محدثاً راوياً للروايات متبحراً في نقل الروايات ، لكن ليس لديه خبرة بمنظومة قواعد الاستنباط .
٥- وأما لفظة واجبة فاستعمالها في الروايات ليس كمصطلح الفقهاء بمعنى اللزوم بل بمعنى الشيء الثابت المقرر في التشريع .
٦- وليُعلم أن مذهب الإمامية تبعاً لأهل البيت ع ليس مذهباً نهجه في اختلاف علماء الإمامية التكفير ولا التفسيق ولا التضليل ولا التصويب بالغلو في العلماء بالقول بعصمتهم ،
بل نهجه على التخطئة العلمية أي تعدد البحث والتدقيق والتنقيح العلمي بشرط الأهلية والتخصص .
٧- هذا بالنسبة إلى التقليد في الفروع الفقهية ونحوها .
٨- وأما في الاعتقادات والضروريات الفقهية والضرورات في العلوم الدينية حيث لا يسوغ ويحرم التقليد فيها فمعنى حرمة التقليد ليس بمعنى متاركة العلماء والقطيعة معهم بل معناها لزوم الانفتاح مع جميع مجموع العلماء وعدم الاكتفاء بجيل واحد فضلاً عن فقيه مرجع واحد بل لزوم الانفتاح على كل العلماء بقدر الوسع للوقوف على الأدلة بقدر الوسع وبقدر الفهم ، كما هو الحال في الفقيه في الفروع حيث يحرم عليه التقليد من غيره لكن يلزمه الانفتاح على جميع العلماء والوقوف على الأدلة بقدر وسعه وإلا لا تبرأ ذمته في كيفية الاستنباط للحكم من الأدلة .
٩- أما ما صدر منك مما سبق ، فالهداية للصواب وهداية الآخرين تكفير عما سبق إذ الإصلاح تكفير لارتكاب الأخطاء .
١- دعاء التوجه مستحب وليس بواجب سواء قبل أو أثناء تكبيرات الإحرام أو بعدها
وقد وردت عدة صيغ لذلك منها ما رواه في الكافي و ما رواه الصدوق والمفيد وغيرهما
ويكفي فيه :
(اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين) ،
والصيغةالأخرى : (
” وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملة إبراهيم، ودين محمد، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، [أو منهاج علي أو هدي علي والأئمة المعصومين ]
وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين .
٢-٣ : فهناك عدة صيغ للاختصار وإن كان يسوغ كل ما ورد في الزيارات والأدعية وورد في الأذان أيضاً من المتون التي رواها الصدوق في الفقيه (…..وأشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله ووصيه . أو تضيف إليه : والصديقة فاطمة وأولادهما الأوصياء حجج الله )
-فالصيغة المختصرة يسوغ فيها الأخذ بمختصر ما ورد في روايات الزيارات والأدعية كلها عموماً لأنها شارحة للحقيقة الشرعية العامة للتشهد المأخوذة في أبواب فقهية كثيرة .
-والمتون التي رواها الصدوق في الفقيه في الشهادة الثالثة في تشهد الأذان —وورد في صحيحة الفضل بن شاذان أن التشهد في الأذان وداخل الصلاة موحد واحد ماهية —
(… وأن مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّة)
أو
(…. وِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّه)
أو
(….. وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّا)
فهذه ثلاث صيغ للشهادة الثالثة في تشهد الأذان المتحد ماهية مع التشهد داخل الصلاة وقد ذكر الصدوق أن هذه المتون الثلاثة وردت بكل منها روايات وليس لكل رواية واحدة
-والحاصل أن للمصلي ان يختصر ما شاء من صيغة الشهادة الثالثة -الواردة في روايات الزيارات والأدعية المختلفة- مادام المعنى يؤدي المضمون الموحد للشهادة الثالثة .
٤- قنوت الصلاة لا يختلف الحال فيه عن التشهد بعد ما كانت الحقيقة الشرعية لماهية التشهد حقيقة موحدة في سائر المواطن والأبواب له حد أدنى وله حدود متوسطة بدرجات كثيرة وله حدود عديدة كبرى ،
-كما يستحب التشهد في تعقيبات الصلاة وفي تلقين المحتضر والميت وفي مقدمة الوصية وفي كل مقدمة دعاء وفي كل زيارة لأهل البيت ع .
٥- الحال في الأذان والإقامة هو ما تقدم من وحدة و واحدية الحقيقة الشرعية للتشهد ،
وقد أشرنا إلى روايات الصدوق في خصوص الأذان التي ذكرها في كتابه من لا يحضره الفقيه .
-وقد أفتى جملة من الأعلام أن الحال في الشهادة الأولى والثانية في تشهد الصلاة كذلك يسوغ ماورد في جميع روايات الأدعية والزيارات وغيرها من الموارد مما يؤدي نفس المعنى
١- تجب زكاة كل منهما على نفسه لا على الآخر إذا كانت المشاركة بنحو يصدق أن كلاً منهما يعول نفسه وإن كانت كيفية الصرف بنحو مشترك .
٢- وأما إذا لم يصدق ذلك بل كانت عيلولة الزوجة تقع على كل من زوجها وعلى نفسها فتتوزع زكاة فطرتها على الزوجين .
٣- وإذا فرض العكس بأن
صدق على الزوجة أنها تعيل زوجها فتقع زكاة الزوج موزعة على الاثنين .
1- ظاهر مفاد الحديث أن خصوصية الإصرار على المعصية تمنع من قبول الأعمال .
2- وهو يوافق أحداً معاني : (إنما يتقبل الله من المتقين).
3- نعم تعليق قبول الأعمال على الإقلاع عن الإصرار على المعصية لا يعني رد الأعمال وإحباطها بل توقف قبولها ولو بعد حين على التوبة من الإصرار نظير ما ورد من أن الضدال إذا اهتدى إلى ولاية أهل البيت ع تقبل جميع عبادته السابقة في الضلال .
1- ظاهر مفاد الحديث أن خصوصي الإصرار على المعصية يمنع عن قبول الأعمال .
2- وهو يوافق أحد معاني : (إنما يتقبل الله من المتقين).
3- نعم تعليق قبول الأعمال على الإقلاع عن الإصرار على المعصية لا يعني رد الأعمال وإحباطها بل توقف قبولها ولو بعد حين على التوبة من الإصرار نظير ما ورد من أن الضال إذا اهتدى إلى ولاية أهل البيت ع تقبل جميع عبادته السابقة في الضلال .
١- السؤال عن إرث إخوة الميت الأب المقتدر ؟ ، أم عن أبنائه ؟ .
٢- أما إرث الإخوة من الجد فنعم ولا يرث أبناء الأب المقتدر من الجد .
٣- أما أموال الأب المقتدر فلا يرث منها إلا الأولاد ولا يرث إخوة الأب المقتدر .
٤- الجد يرث من الأب المقتدر بسهم الأب ،
والإخوة يرثون السهم الذي للجد من الأب المقتدر .
٥- تركة الأب المقتدر لا يرث منها الإخوة إلا سهم الجد .
اما البيتان فهما ليسا إلا وصية من الثلث بعد أن لم ينقل السند إلى الزوجتين والأولاد كل منهما
هذا على ما نبني عليه من كون نقل السند العقاري قبضاً
أما على مبنى الأعلام الآخرين من كون اليد الخارجية كافية لديهم في القبض
فالإهداء قد تم والبيتان ليسا من التركة .
٦- بدون نقل السند العقاري لا يتحقق القبض ،
و سند العقار لم ينقل للزوجة وأولادها فلم يقبضوه هدية
فيكون وصية لهم من الثلث .
٧- نعم هذا مخالف لمبنى المشهور حالياً عند الأعلام في القرون الأخيرة .
٨- فحكم البيتين أنهما وصية لا هدية .
١- فلسفة الفتوحات في مذهب أهل البيت ع ليست أسلمة العقائد بل أسلمة الأنظمة السياسية الحاكمة بعدالة الإسلام لإنقاذ ونصرة الشعوب المضطهدة من أنظمة وحكام الجور .
قال تعالى :
﴿وَما لَكُم لا تُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَالمُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالوِلدانِ الَّذينَ يَقولونَ رَبَّنا أَخرِجنا مِن هذِهِ القَريَةِ الظّالِمِ أَهلُها وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجعَل لَنا مِن لَدُنكَ نَصيرًا﴾ .
٢- ومن ثم من ضروريات مذهب أئمة أهل البيت ع حرمة قتل الأسير بعد وضع الحرب أوزارها ولو كان ذلك الشعب بوذياً أو هندوسياً عابد وثن بل يكون مواطناً من الدرجة الثانية وضريبة الكفالة التي تأخذها الدولة منه هي إعطاؤه الخدمة المستدامة لكفيله المسلم ، ويسمى معاهداً وصاحب أمان وأهل الصلح .
٣- نعم له الخيار أن يصبح مواطناً من الدرجة الأولى بأن يعتنق الإسلام .
٤- وبإمكان الحاكم المسلم العقد معهم بأخذ ضريبة وعوض مقابل ذلك فيكونون أهل الأمان أو أهل الصلح أو أهل العهد
١- إن الاختلاف في التقليد داخل الأسرة الواحدة ليس بالأمر الغريب فهو حاصل في بقية أبواب الفقه بل حاصل حتى مع اتفاق أعضاء الأسرة الواحدة في التقليد مع اختلافهم في تشخيص الموضوع الخارجي سواء كان ذلك الموضوع دينياً بحتاً أو دنيوياً محضاً أو ممزوجاً
كما هو الحال في اختلاف طبائع كل فرد في الحياة الجسمانية أو الروحية أو الغرائزية .
٢- فاللازم هو التركيز على الموازين المعالجة للنقاط المشتركة فإنها كفيلة في التوفيق والتنسيق .
٣- بالنسبة للتنظير الكلي لثبوت الهلال هي مسألة تقليد
نظير أن الآفاق حكم واحد أو متعدد
فلا سبيل إلى عدم التقليد .
٤- إلا أن يشخص المكلف أن مرجعه ليس أعلم في هذه المسألة فيرجع إلى فقيه أعلم آخر .
٥- أما تطبيق المعادلة الكلية لثبوت الهلال فهو تطبيق خارجي يتبع تشخيص المكلف نفسه .
٦- نعم إذا كان مرجعه يرى نفوذ حكم الحاكم في إثبات الهلال فهذه مسألة تقليد أيضاً ، وإذا حكم مرجعه بإثباته فلا بد له من متابعته .
٧- إلا أن يشخص المكلف أن مرجعه ليس أعلم في هذه المسألة أيضاً فيرجع إلى فقيه آخر ، والحاصل في التنظير الفقهي سواء الكلي أو التنظير لآليات التطبيق لا بد من التقليد سواء لمرجعه أو لفقيه يراه أعلم من مرجعه في هذه المسألة بخصوصها .
٨- أما ما عدا ذلك من عموم التطبيق الخارجي فالمدار على تشخيص المكلف نفسه .
١- أصل وجوب الجهاد بكل أنواعه ضرورة دينية لا تقليد فيها وهو من أركان الدين وأصل وجوبه فريضة من الله تعالى .
– إنما فتوى الفقهاء المراجع لاجل إدارته وولاية تدبيره وتنظيم شؤونه وفي الخصوصيات والتفاصيل ، لا في أصل وجوبه فهو غير موقوف ولا معلق على فتوى الفقيه ، فلا يعذر في تركه متعللاً بعدم الفتوى من الفقهاء والمراجع .
– قال السيد الخوئي قده في الجهاد الابتدائي فضلاً عن الدفاعي في منهاج الصالحين كتاب الجهاد :
((: هل يعتبر إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدّسة؟ فيه وجهان : المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأوّل . واختار هو الوجه الثاني من عدم توقف مشروعيته على إذن الإمام ع ،
-هذا فضلاً عن الوجوب الدفاعي فإنه متفق عليه في كلمات الفقهاء أن مشروعيته ووجوبه لا تتوقف على إذن الإمام ع فضلاً عن الفقهاء المراجع .
٢- الوجوب الكفائي والعيني في الجهاد ليس بالفتوى بل بتوقف الجهاد عليه شخصاً أو نوعاً ، نعم فتوى الفقيه توضح القسمين .
٣- قال السيد الخوئي قده في منهاج الصالحين في كتاب الجهاد :
في الجهاد الابتدائي فضلا عن الدفاعي :
((إنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة
وثبوته في كافّة الأعصار لدى توفّر شرائطه ،
-وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أنّ في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد والعدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة ، فإذا توفّرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتلة معهم.))
وقال : ((إنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين، ))
في حين التزم السيد بكون الفقيه من صلاحيته حسبة التصدي لذلك لكنه أوجب على الفقيه مشورة مجموع أهل الخبرة والتخصص العسكري والأمني والسياسي ،
-ولا يعتمد على أهل تخصص دون آخر لأن كل أهل خبرة في أي مجال لا يحيط بالمجال الآخر فلا بد من التوازن بينهم والمخاض فيما بينهم جميعاً
– ولا يكفي اعتماد الفقيه على البطانة العلمية في العلوم الدينية بل لا بد من أهل التخصص في المجالات المتنوعة العسكرية و الأمنية والسياسية سواء الأمن العسكري أو الأمن الاقتصادي والأمن الإعلامي .
٤- الجهاد لا يختص بالقتال البري بل يشمل كل ساحات المواجهة من القتال العسكري سواء البري أو الجوي أو البحري .
-فالمقاتل المقتول في كل هذه الساحات هو شهيد ولو كان في أبنية المدن .
-فالساحة القتالية في العصر الحديث لا تنحصر بالبراري
-كما لا تنحصر بآلية قتال معينة فالمدير الكترونياً لإطلاق الصواريخ ونحوها أيضا من المعسكر المقاتل وإن كان وراء جدران الأبنية ، ومن الشهيد فقهياً
-فالمدار في الشهادة الفقهية هو الاشتراك في القتال لا مثل الشرطة المدنية الذين لا يشتركون في القتال وإن قاموا بوظيفة هامة أثناء الحرب من المحافظة على أمن المدن .
-نعم المدنيون المقتولون الذين لا يشتركون في أنواع القتال شهداء عقيدة .
١- لا حتمية في كون الأعلم واحداً كما ذكر الفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد فقد يتعدد بحسب الأبواب أو بحسب المسائل أو المباحث كما في الفقه العبادي والمعاملي والسياسي والاجتماعي أو المرتبط ببعض الموضوعات التخصصية ونحو ذلك كما يقع غالباً حتى بين نجوم الأعلام كالمحقق والعلامة الحليين وغيرهما كثير .
٢- المشتركات الوفاقيات من الفتاوى في المسائل لا يتعين فيها تقليد الأعلم وهي مساحة كبيرة كما لا يخفى .
٣- بل لا يتعين تعييناً تقليد الأعلم إلا في المسائل التي ينفرد بها عن جميع معاصريه وإلا فإذا وافقه أحدهم فلا يتعين تقليده بل يكون المكلف مخيراً بين الاثنين فضلاً عن الثلاثة .
٤- فيبقى تعين تقليد الأعلم في دائرة محدودة جداً وإلا فبقية المسائل مخير فيها بينه وبين غيره الموافقين له في الفتوى .
٥- أما آليات تشخيص الأعلم فبالرجوع إلى أهل الخبرة .
٦- أما عند تضارب أقوالهم فيرجع إلى الأكثر وثوقاً ولو تعدد ذلك بحسب الأبواب والمباحث والمسائل وقد يكون ذلك نحواً من الجمع بين الأقوال .
٧- فأهل الخبرة قد يتفاوتون بحسب الأبواب والمباحث خبروية ودقة ومن ثم يختلف تشخيصهم للأعلم فيما هم أقوياء فيه ويضعف تشخيصهم فيما هم متوسطو الخبرة فيه وهذا ملحوظ ومشاهد .
١- إذا كانت المدينة اسماً عرفاً لكل هذه المساحة فلا سفر شرعياُ في التنقل بين أحيائها وإن كانت المسافة تبلغ أو تزيد على المسافة الشرعية .
٢- نعم هذا مادام الاسم والعنوان لمدينة واحدة عرفاً وليس اسماً وعنواناً لمحافظة كأن تتبدل المدينة إلى محافظة أو دولة بسبب اتساعها المفرط كما لعله في بعض مدن الصين .
١- لم يقيد المشهور والأغلب الدفاع بشروط الجهاد الابتدائي بل هو مطلق .
٢- ووجوبه ليس فتوائيا إنما إدارته وتنظيمه من صلاحية الفقيه إن تصدى وإلا فعدول المؤمنين النخب وإلا ففساقهم ولا يترك .
٣- الدفاع تارة عن النفوس والأموال والأعراض وأخرى الدفاع عن أصل أساس الدين وبيضته وكيانه والقيم والمبادئ وإحياؤها في النفوس والأجيال وليس النظر متقزماً إلى حياة جيل بل إلى إحياء الدين والمبادئ عابراً للأجيال ، وقد يسمى هذا النوع من الدفاع جهاد المواساة وهو أعظم وأشرف الجهاد فليست الغاية منه حراسة النفوس والأموال والاعراض بل الغاية أعظم من ذلك .
٤- فالمصلحة عنوان فضفاض ذو معانٍ ينبثق منه إبهام مضلل عن الحقيقة
وقد أشار إلى تنوع الجهاد الدفاعي واختلاف شرائطه السيد محسن الحكيم – قده – جاء جواباً للسؤال التالي : (لقد جاء في رسالتكم العملية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : (أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض أو في المال) ولقد رأينا جملة من المؤمنين الصالحين العاملين قد أمروا بمعروف ونهوا عن منكر ، وقد لاقوا ما لاقوه من قوى الشر والضلال.. فهل أن عملهم هذا غير صحيح ؟!).
الجواب : إن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرناها وذكرها الفقهاء – رضوان الله عليهم – إنما هي شرائط للنهي عن المنكرات المتعارفة ، كترك الصلاة وشرب الخمر وأكل أموال الناس أو أعراضهم ، ونحو ذلك ، مما لا يمس أساس الدين وبيضة الإسلام .
أما المنكرات التي يخشى من وقوعها على أساس الدين، فيجب مكافحتها والتضحية في سبيل المحافظة على أصل الدين وأساسه بكل غال ورخيص ، وبالنفس والنفيس، كما وجب الجهاد في كثير من الأعصار والأمصار ، حفظاً لبيضة الإسلام وكيان الدين ، وما قام به هؤلاء المؤمنون الصالحون من تضحيات ، وما لاقوه من قوى الشر والضلال ، من هذا النوع). تقرأ: الأضواء ٢/٣ ص ٥٩ .
٥- وقد اشترط في الآيات : أن القدرة والإمكانية كيفاً وكماً لدى المسلمين يكفي فيها أن تكون عشر ما لدى العدو مع كون الجو العام لدى المسلمين صابراً وصلباً نفسياً غير مهزوز وإلا فعلى النصف مع وهنهم النفسي .
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (٦٥)
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرينَ (٦٦
فیلاحظ أن الجانب النفسي أعظم من المادي .
٦- واللازم في الموازنات عموماً اجتماع خبروية المتصدين من مجالات مختلفة فتخصيص السياسيين لا يأتي بنتائج سديدة لعدم خبرتهم العسكرية وقرارهم عادة من موقع ناعم ، كما لا يختص بذلك العسكر بدون خبراء الأمن لا سيما مع الخداع الإعلامي والحروب النفسية وكذلك مجموع الثلاثة بدون الاقتصاديين لأن أهل الخبرة في مجال ما لا يستطيعون الموازنة الشاملة .
٧- هذا كله مع شجاعة أصحاب القرار مع صلابة الإيمان والتوكل على الله تعالى لأن النفوس المهزوزة المتعلقة بحب البقاء في الحياة الدنيا ، لا سيما إذا كانوا من أصحاب الفساد المالي أو الإداري فإن نقاط الضعف فيهم كثيرة ، فالنزاهة والاستقامة والخبرة على الآفاق العديدة مؤثرة في الشجاعة .
٨- مع البصيرة النافذة في المجالات الخبروية المتعددة لأن الحرب أغلبها حروب نفسية وخداع أرقام وخطط .
٩- فكل هذه الشروط إن لم تتوفر في القادة وفي الجو العام للشعوب كان الخداع مصيدة لاستسلامهم للعدو رغم توفر القوة والقدرة .
١٠- وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي المروي عند الفريقين
«يوشك أن تداعى عليكم الأمم ، كما تداعى الأكلة على قصعتها . فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن من صدور عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن .
قال قائل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال – عليه الصلاة والسلام -: حب الدنيا وكراهية الموت (١)».
-يبين الحديث الشريف أن وهن الأمة وضعفها ليس بسبب القلة أو بسبب عدم وجود آليات القوة والقدرة بل لعدة أسباب أحدهما الفوضى الإدارية نظير رهن النفط بعملة يتسيد بها العدو دون اتخاذ عملات أخرى والثاني الضعف والوهن النفسي وسببه حب الدنيا ومتعلقاتها من المال وأحبال الهوى والشهوات وكراهية التضحية والشهادة في سبيل الله .
١- راجع مصباح المتهجد
ومختصر مصباح المتهجد
وكذا المزار الكبير لابن المشهدي وغيرها .
٢- قد أصدرت مؤسسة في قم لبعض الفضلاء
موسوعة من أجزاء
في مصادر وشروح زيارة عاشوراء مثبتة فيها ذلك المقطع .
٣- مضافاً إلى أن زيارة عاشوراء لها عدة طرق وعدة متون كما غيرها من الزيارات والأدعية .
٤- ثم إن زيارة عاشوراء من أولها إلى آخرها مشتمل على اللعن ولعن الأول والثاني وووو
فالدغدغة في ذلك سفسطة .
٥- هناك منهج لأهل البيت ع في الزيارات والأدعية أنهم ع يصدرون الزيارة بنحو مختصر ومتوسط على درجات ومطول
فهذا ديدن متكرر لديهم ع
وهذا لا يعني تعارض المتون أو النسخ ، وهذا المنهج يقف عليه المتتبع في أبواب الزيارات والأدعية ملحوظاً بوضوح .
١- إذا كانت المدينة اسماً عرفاً لكل هذه المساحة فلا سفر شرعياُ في التنقل بين أحيائها وإن كانت المسافة تبلغ أو تزيد على المسافة الشرعية .
٢- نعم هذا مادام الاسم والعنوان لمدينة واحدة عرفاً وليس اسماً وعنواناً لمحافظة كأن تتبدل المدينة إلى محافظة أو دولة بسبب اتساعها المفرط كما لعله في بعض مدن الصين .
١- الإشكال في ذبح الجهات الرسمية من عدة أبعاد :
الأول : أن الذبح عمل عبادي نيابي يشترط في الذابح الإيمان
ولا بد من ذلك ولا يجزي ذبح غير المؤمن كعبادة نسك .
الثاني : لا بد من توفر شرائط سلامة الهدي والاطمئنان برعاية الجهة المتولية لذلك لكن هذه الشرائط مع التمكن وإلا ولو بسبب المنع الرسمي فما تيسر من الهدي .
الثالث : مكان الذبح إن لم يمكن في منى فيجزي داخل الحرم
الأقرب فالأقرب من منى أو مكة الداخلة في الحرم .
٢- على ما تقدم فإن أمكن فسح المجال لتصدي المؤمنين للذبح بالتنسيق مع الجهات الرسمية فهو .
٣- وإلا فاللازم الاعتماد على تنسيق الحملات أو بشكل فرادى على أطراف مؤمنة تتولى الذبح سواء في مكة أو في نقاط أخرى في الحرم أو يودع ثمن الهدي لمن يذبح عنه ولو بعد أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة وهذا الإيداع بمثابة تعيين الهدي يأتي بما بعده من الأعمال .
٤- قصد الذابح إجمالاً ما في القائمة للحملة المعينة بنحو مسلسل كافٍ في النيابة بعد كون الذابح مؤمناً .
٥- وإن لم يمكن للحاج ذلك إما لعدم توفر المال الإضافي لديه أو لعدم تمكنه من التنسيق من أطراف مؤمنة تقوم بذلك فاللازم الانتقال إلى الصيام ثلاثة أيام في التسعة الأولى لذي الحجة قبل العيد إن كان يائساً من التمكن أو يوم النفر من منى وما بعده ولو في الطريق ،
وسبعة إذا رجع إلى بلده .
إذا وقع العقد والجماع في الطهر الثالث قبل انقضائه وهو مجيء أول الحيض الثالث فتتحقق الحرمة الأبدية ، وأما الأولاد فهم حلال لكون الوطء شبهة
-ومع الوطء لا فرق بين الجهل والعلم
-نعم إذا كان الزوج الأول لم يدخل بها فلا يستوجب عليها العدة .
-المتاركة والهجران من الزوج الأول لا ينفع بل
المهم عدم وطئها من الزوج الأول من رأس أي تزوجها ولم يطأها أصلاً فلا يستوجب عليها عدة حينئذ .
١- لا يكفي في التمييز بين الشركات الوهمية للنصب والاحتيال مجرد وجود رأس مال حقيقي واستثمار واقعي ، بل لا بد أن لا يزيد حجم عدد ومبلغ السهام التي تباع للشركة أضعافاً لما هو موجود من رأس مالها واستثمارها وإلا فالتضخم من مال وعدد الأسهم ليس بإزائه وجود حقيقي للشركة وبالتالي سيكون بيع الأسهم المتصاعد هو وجود وهمي للشركة ونصب واحتيال أو قمار أو رباً .
٢- وهذا ما تقوم به الشركات الحقيقية العالمية العملاقة حالياً من ازدياد مال وحجم بيع عدد الأسهم أضعاف ما لديها من رأس مال مشغل واستثمار حقيقي فيكون توسع مال وعدد أسهم الشركة بدائرة وهمية نظير الشركات الوهمية للنصب والاحتيال التي أسست من البدء على ذلك ، فلا فرق بين النمطين .
٣- نعم مع كون الشركة رأس مالها واستثمارها حقيقي والأسهم المبيوعة عدداً ومالاً بلا تضخم وهمي يكون بيع الأسهم حقيقياً حلالاً صحيحاً شرعاً .
٤- كما أن الشروط الفارقة بين شركات الأسهم وشركات الاستثمار لا مانع منها وتكون الشروط ملزمة باستدامة الشراكة غايته للزبون بيع سهمه لمشترٍ وزبون آخر كبيع حقه في الشراكة من دون استرجاع لرأس المال .
