الاستفتاءات
١- لا يكفي في التمييز بين الشركات الوهمية للنصب والاحتيال مجرد وجود رأس مال حقيقي واستثمار واقعي ، بل لا بد أن لا يزيد حجم عدد ومبلغ السهام التي تباع للشركة أضعافاً لما هو موجود من رأس مالها واستثمارها وإلا فالتضخم من مال وعدد الأسهم ليس بإزائه وجود حقيقي للشركة وبالتالي سيكون بيع الأسهم المتصاعد هو وجود وهمي للشركة ونصب واحتيال أو قمار أو رباً .
٢- وهذا ما تقوم به الشركات الحقيقية العالمية العملاقة حالياً من ازدياد مال وحجم بيع عدد الأسهم أضعاف ما لديها من رأس مال مشغل واستثمار حقيقي فيكون توسع مال وعدد أسهم الشركة بدائرة وهمية نظير الشركات الوهمية للنصب والاحتيال التي أسست من البدء على ذلك ، فلا فرق بين النمطين .
٣- نعم مع كون الشركة رأس مالها واستثمارها حقيقي والأسهم المبيوعة عدداً ومالاً بلا تضخم وهمي يكون بيع الأسهم حقيقياً حلالاً صحيحاً شرعاً .
٤- كما أن الشروط الفارقة بين شركات الأسهم وشركات الاستثمار لا مانع منها وتكون الشروط ملزمة باستدامة الشراكة غايته للزبون بيع سهمه لمشترٍ وزبون آخر كبيع حقه في الشراكة من دون استرجاع لرأس المال .
