استفتاءات
الجواب :
١- الأرباح ربوية محرمة .
٢- ويرجعها إلى صاحب الصيرفة مع كون بعض معاملاته وأرباحه ربوية لا كلها ، كما ورد في فرض السؤال .
٣- نعم لو أراد صاحب الصيرفة تبرئة صاحب المال مما أخذ منه من الزيادة تقديرا لمعونته له بالقرض ، فتبرء ذمته لا من باب لزوم الشرط الربوي بالزيادة .
٤- وكذلك الحكم لو كان جلّ أو كل معاملات الصيرفة ربوية ، لأن أصل القروض صحيحة إنما الباطل هو الشروط للزيادات الربوية .
