١- مع وقوع زواجهما في وطنهما الإسلامي وعدم اشتراط الهجرة من الزوج عليها ، فلا يستحق الزوج على الزوجة السكنى في المهجر .
٢- ولا تكون بذلك ناشزا بل هي تستحق على الزوج السكنى في الوطن ، ولا يجب عليها إطاعة الزوج في السكنى في بلد الاغتراب .