إن كانت العدة بائنة فلا عدة وفاة عليها ويصح زواجها الثاني وإن كانت عدتها رجعية فعليها عدة وفاة زوجها وتحرم مؤبدا على زوجها الثاني لو دخل بها وإلا فلا تحرم وإن بطل عقده عليها .