استفتاءات
الجواب :
١- معيار الاستمرار للدم بعد خروجه وعدم انقطاعه هو بوجوده في فضاء الفرج بحيث لو أدخلت الإصبع لتلوث بالدم .
٢- فليس المعيار والمدار في الاستمرار والانقطاع على بقاء واستمرار الخروج للدم بل على بقائه في فضاء فم الفرج .
٣- فلو فرض أنه بعد خروج القطرة لم يبق فضاء الفرج ملوثا بالدم فهو انقطاع فلا تحسب خروجها مبدأ للحيض بل حينما نزل مستمرا هو مبدؤه .
٤- نعم قد احتطنا في حساب الدم المتقطع بقدر ثلاثة أيام في العشرة بحسابه حيضا فعلى هذا الاحتياط يكون مبدأ الحيض هو خروج القطرة وإن انقطع الدم بعدها مادام المجموع مع ما نزل بعد عشرة أيام .
