١- إن كان المقصود من السؤال المشهورة بالزنا فلا عدة عليها من الزنا ويجوز عقد النكاح بها والدخول بها .
٢- والأفضل احتياطا استبراؤها بحيضة أي العزل عن مقاربتها .