استفتاءات
الجواب :
الجواب .
لا يصح الطلاق الخلعي بدون إذن الزوج إلا في صورة :
١- نشوز الزوج بدرجة العناد والإصرار المستمر .
٢- أو كراهة الزوجة لزوجها ونشوزها بدرجة يمتنع تعايشها معه .
٣- فحينئذ يشرع الطلاق الإجباري الخلعي مع تخيير الزوج في تحديد وتقدير عوض الخلع لاسترداد حقوقه المالية بدون إجحاف .
٤- نعم لا يجرى الطلاق الخلعي على الزوج بدون مداولة ذلك مع الزوج ليقدم هو على الطلاق الخلعي وإلا فيجريه الحاكم الشرعي .
٥- هذا كله مع التحري والتثبت الموزون لحقيقة الحال لوضع العلاقة بين الزوجين بحيادية بين الطرفين .
٦- وقد ذهب إلى هذا التفصيل الشيخ في المبسوط وعدة من المتقدمين .
