اقسام الاستفتاءات
1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال
2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر .
3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد قده المصرحة بهذا التفسير.
١- ولم يذكر التشهد بالمعاد ولم يتشهد بتصديق الكتاب (القرآن) ولم يتشهد بالأنبياء أولي العزم ، ولا بالملائكة المقربين .
٢- ولا منافاة لأن العد والتعداد نسبي في الأدلة كما بينا في نقاط الجواب .
٣- والبيانات القرآنية قاطعة للأوهام وكذلك المتواترات من السنة والبيانات منظومة لا مبعثرات .
٤- ألا ترى أن بعض الأدلة يقتصر على الخمسة أصحاب الكساء فقط كآية المباهلة ومورد نزول آية التطهير
وبعضها يقتصر على الله تعالى وعلى النبي ص وعلى الوصي ع كآية حصر الولاية ( إنما وليكم ….)
وبعضها على الله تعالى وعلى النبي ص .
٥- وكل ذلك لا ينفي الدليل المثبت لأن المبين يقدم على المجمل .
قد روى الصدوق في كمال الدين في نفس الباب تفسير البيت بمعنى المنهاج لأهل البيت ع وإضافة الحلس والأحلاس إلى البيوت لبيان الاستقامة على منهاج أهل البيت ع بيت العقيدة وبيت المنهاج .
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه والأئمة عليهم السلام ، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا – عنى بذلك حسينا وولده عليهم السلام – فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة فأينما رأيتموهم فاتبعوهم و**إن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستغيثوا بالله عز وجل ، وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها ، وأحبوا من كنتم تحبون و أبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج
١- من الجلي البين أن غرض الشرع والدين الأساسي ليس الحرب بل هداية العباد .
٢- فمن ثم كلما يصب في إفساح المجال أكثر للهداية كلما قصده البرنامج الإلهي .
٣- نظير الشأن في طول دعوة النبي نوح ع .
٤- ونظير عدم استعمال القوة العسكرية من النبي ص في العهد المكي الذي هو أطول من العهد المدني إلا أن قريشا استعجلت وسدت طريق الهداية على نفسها باستخدام سلاح القوة ، ولو أن قريشا لم تعزم على قتل النبي ص لطال أمد دعوة النبي ص لقريش بالحكمة إلى حين انتقال السلطة بنحو سلمي للنبي ص .
٥- ومن ثم كانت الخطب من سيد الشهداء ع تشييدا لهذا النهج من الدعوة بالحكمة وإطفاء التوتر والتشنج المانع منه .
٦- ولا ريب أن إطالة المواجهة زيادة في الإبلاغ وبيان الحجة وتأكيد الإعذار .
١- يثبت ويقرر القرآن كونين للنبي ص كونا بدنيا وهو الذي ولد في عام الفيل وهو الذي تشير إليه الآيتان وغيرها من ( ما كنت ….) .
٢- وكونا آخر تشير إليه آيات شهادة النبي ص على شهداء كل الأمم السابقة على ولادته واللاحقة لوفاته إلى يوم القيامة كما يشير إلى ذلك قوله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) فأثبت القرآن للنبي وآله ص كونا آخر روحيا نوريا يتحمل الشهادة على جميع الناس من الأولين والآخرين بل على الأشهاد الشهود على الناس .
٣- وتشير إلى هذا الكون الثاني أيضا آيات عديدة أخرى كقوله تعالى (بأسماء هؤلاء … أنبئهم بأسمائهم … ) فوصف القرآن الأسماء أنها حية شاعرة في ملكوت لم تطلع عليه جميع الملائكة وبشرافة هذه الأسماء الحية الشاعرة الملكوتية نال آدم ع الخلافة الإلهية .
٤- ويشير إلى تعدد طبقة كون وتكوين النبي ص قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) فقرر للنبي ص كونا بدنيا بشريا وكونا وحيانيا ملكوتيا أعلائيا .
١- أشكل بعض الوهابية علينا احتجاجنا بفتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد على مذهب الشيعة ، بينما مراجعنا لا يجيزون التعبد على مذاهب الفرق الأخرى ، فما هو ردكم ؟ .
٢- هل يستلزم تعدد المذاهب الفقهية كالمذاهب الأربعة أو الثمانية أو الأكثر عدم حكم بعضها بإسلام الآخر ، لا سيما تعدد المذاهب العقائدية لدى المسلمين كالعدلية والأشعرية والمعتزلة والشيعة وأهل السنة والماتريدية والصوفية وغيرها ، و هل من جواب ملزم لكافة مذاهب المسلمين ، جواب يبتني على ضرورة متفق عليها مشتركة بين جميع المسلمين ؟ .
١- ولم يذكر التشهد بالمعاد ولم يتشهد بتصديق الكتاب (القرآن) ولم يتشهد بالأنبياء أولي العزم ، ولا بالملائكة المقربين .
٢- ولا منافاة لأن العد والتعداد نسبي في الأدلة كما بينا في نقاط الجواب .
٣- والبيانات القرآنية قاطعة للأوهام وكذلك المتواترات من السنة والبيانات منظومة لا مبعثرات .
٤- ألا ترى أن بعض الأدلة يقتصر على الخمسة أصحاب الكساء فقط كآية المباهلة ومورد نزول آية التطهير
وبعضها يقتصر على الله تعالى وعلى النبي ص وعلى الوصي ع كآية حصر الولاية ( إنما وليكم ….)
وبعضها على الله تعالى وعلى النبي ص .
٥- وكل ذلك لا ينفي الدليل المثبت لأن المبين يقدم على المجمل .
١- هذا الحديث له اثنا عشر طريقا فقط من كتابي البصائر والكافي ، أما لو ضممنا بقية المصادر القديمة فيزداد إلى المستفيض والمتواتر .
٢- هذا لو جمدنا على اللفظ نفسه وأما لو توسعنا إلى ما يشترك معه معنى فتواتره بين جلي نظير ما دل على أن سائر الناس لا يمكنهم وصف شأن من الإمام ع كالذي رواه الكليني والصدوق أن الإمام ع لا يمكن للعقول أن تصف شأنا من شؤونه ، أو ما ورد أن أنوارهم هي أول ما خلق الله وأن بقية الخلائق دونهم في الخلقة ، أو ما ورد أنهم مشيئة الله التي خلق الأشياء بها وغير ذلك من طوائف الروايات .
١- يثبت ويقرر القرآن كونين للنبي ص كونا بدنيا وهو الذي ولد في عام الفيل وهو الذي تشير إليه الآيتان وغيرها من ( ما كنت ….) .
٢- وكونا آخر تشير إليه آيات شهادة النبي ص على شهداء كل الأمم السابقة على ولادته واللاحقة لوفاته إلى يوم القيامة كما يشير إلى ذلك قوله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) فأثبت القرآن للنبي وآله ص كونا آخر روحيا نوريا يتحمل الشهادة على جميع الناس من الأولين والآخرين بل على الأشهاد الشهود على الناس .
٣- وتشير إلى هذا الكون الثاني أيضا آيات عديدة أخرى كقوله تعالى (بأسماء هؤلاء … أنبئهم بأسمائهم … ) فوصف القرآن الأسماء أنها حية شاعرة في ملكوت لم تطلع عليه جميع الملائكة وبشرافة هذه الأسماء الحية الشاعرة الملكوتية نال آدم ع الخلافة الإلهية .
٤- ويشير إلى تعدد طبقة كون وتكوين النبي ص قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) فقرر للنبي ص كونا بدنيا بشريا وكونا وحيانيا ملكوتيا أعلائيا .
القاعدة الثانية عشرة : المداراة والمجاملة التعايشية بين المسلمين وهي مغايرة للموالاة المذهبية بين أتباع المذهب الواحد وتأليف القلوب في دائرة ونطاق مزامن لحفظ الهوية لتغايره مع تعدد الهوية المذهبية].
١٢- ولا يخفى تغاير المودة والمحبة والولاء عن تأليف القلوب مع أن النمطين في الصورة الظاهرة واحد ولكن القصد والغرض مختلف، وهذا ما يقع فيه التلبيس والاشتباه .
-الآلية الثانية الإحسان بغرض تأليف القلوب في نطاق التعايش أو عطفها للحق أو لدفع شرارة النزاع والتوقي من وقوع الفتنة بين المسلمين اصلاحا لذات البين لقوله تعالى (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميم) و(ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُون) وقوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا) ، وقد أوصى أهل البيت ع بجملة من الأمور في هذا المجال
قَالَ الصادق ع (عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ … وَ لَا يَسْبِقُونَكُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْهُم)
وروى في الكافي قوله ع (…. أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَيْهَا بَرّاً أَوْ فَاجِراً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْخَيْطِ وَ الْمِخْيَطِ- صِلُوا في عَشَائِرَهمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ وَ صَدَقَ الْحَدِيثَ وَ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ وَ يَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ وَ قِيلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ وَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيَّ بَلَاؤُهُ وَ عَارُهُ وَ قِيلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ فَوَ اللَّهِ لَحَدَّثَنِي أَبِي ع أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَكُونُ فِي الْقَبِيلَةِ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ ع فَيَكُونُ زَيْنَهَا آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَ أَقْضَاهُمْ لِلْحُقُوقِ وَ أَصْدَقَهُمْ لِلْحَدِيثِ إِلَيْهِ وَصَايَاهُمْ وَ وَدَائِعُهُمْ تُسْأَلُ الْعَشِيرَةُ عَنْهُ فَتَقُولُ مَنْ مِثْلُ فُلَانٍ إِنَّهُ لآَدَانَا لِلْأَمَانَةِ وَ أَصْدَقُنَا لِلْحَدِيثِ) .
وفي تحف العقول (وَ حَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا شَيْناً جُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ وَ ادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ تَطْهِيرٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ غَيْرُنَا إِلَّا كَذَّاب) .
– أحكام الإسلام المتقدمة والمداراة والمجاملة لا تتوقف على محبة المسلم للمسلم ، بل على مجرد الشهادتين وعدم إنكار ضروري ما اتفق عليه المسلمون .
[القاعدة الثالثة عشرة : ترك الاستفزاز والتشنج والتوتر مع الطرف الآخر
وترك السباب والشتيمة عند التلاقي بين المسلمين والإعراض عما يقوم به الأطراف الأخرى من التشنج والاستفزاز مزامنا للحفاظ على الذات والهوية المذهبية].
١٣ -قال تعالى (وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ في آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمين)
(خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين)
-( الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنين) .
القاعدة الرابعة عشرة : إطفاء وإخماد نائرة الفتنة وإصلاح ذات البين بين طوائف المسلمين وأتباع المذاهب .
١٤- وإطفاء الفتنة يتم بآليات متعددة ككظم الغيظ أمام استفزازات الطرف الآخر وعدم التوتر عملا بقوله تعالى (وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما) وبالصلح بالعدل كما في قوله تعالى (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين) .
١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .
٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .
٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .
٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية
١- من الجلي البين أن غرض الشرع والدين الأساسي ليس الحرب بل هداية العباد .
٢- فمن ثم كلما يصب في إفساح المجال أكثر للهداية كلما قصده البرنامج الإلهي .
٣- نظير الشأن في طول دعوة النبي نوح ع .
٤- ونظير عدم استعمال القوة العسكرية من النبي ص في العهد المكي الذي هو أطول من العهد المدني إلا أن قريشا استعجلت وسدت طريق الهداية على نفسها باستخدام سلاح القوة ، ولو أن قريشا لم تعزم على قتل النبي ص لطال أمد دعوة النبي ص لقريش بالحكمة إلى حين انتقال السلطة بنحو سلمي للنبي ص .
٥- ومن ثم كانت الخطب من سيد الشهداء ع تشييدا لهذا النهج من الدعوة بالحكمة وإطفاء التوتر والتشنج المانع منه .
٦- ولا ريب أن إطالة المواجهة زيادة في الإبلاغ وبيان الحجة وتأكيد الإعذار .
١- القراءات المروية عن أهل البيت ع يجوز القراءة بها وهي مندرجة في القراءات المشهورة .
٢- وقد ذكر كثيرا منها الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم من أعلام الإمامية .
٣- بالنسبة إلى ما جاء في السؤال عن سورة الحمد مروي ووارد كأحد القراءات ، وأما سورة الإخلاص فلم نقف على رواية كما ذكر في السؤال ، وأما آية الكرسي فلأهل البيت ع قراءة فيها بزيادة (وما تحت الثرى) لكن ليس في الروايات (فلا يظهر على غيبه أحدا) من ضمن آية الكرسي
١- يستحق الثواب تفضلا منه تعالى لأنه نحو تعلق بالحضرة الإلهية وكلما يضاف إليه تعالى في اقتراب .
٢- وإن كانت هذه العبادة أقل درجة من أنواع العبادات الأخرى المقصود بها وجه الله أو الجنة أو النجاة من النار .
٣- هذه الأقلية للعبادة إذا حصرت الغاية بذلك وأما مع تعدد الغايات بحسب طبقات قوى الإنسان فلا تكون من الدرجة الأدنى للعبادة .
٤- إذ الصحيح لدينا أن الغايات المختلفة درجة ليست متضادة ولا متناقضة وإنما تقسم العبادات إلى عبادة المخلصين وعبادة الشاكرين وعبادة الأحرار وعبادة التجار وعبادة العبيد إلى غير ذلك من الأقسام والدرجات مع الاقتصار في كل منها على غاية معينة وأما مع اجتماع تلك الغايات بحسب طبقات قوى الإنسان فلا تنافي في اجتماع تلك الغايات بحسب قوى الإنسان وتكون العبادة كاملة الدرجات .
٥- فتكون العبادة عبادة الراهبين بدل أن تكون عبادة العبيد وتكون في نفس الوقت عبادة الراغبين بدل أن تكون عبادة التجار وعبادة المقربين بدل أن تكون عبادة الأبرار .
٦- وهذا التوفيق بين هذه الغايات بنحو أكمل وأن التدني في العبادة إنما هو مع الانفكاك لا مع الاجتماع خلافا لما اشتهر من التضاد والتنافر بين هذه الغايات عند أصحاب علوم المعارف المختلفة .
٧- ومما ينبه على ذلك ما ورد من ندب الشارع على التعلق بالله تعالى في كل الحاجيات حتى الصغير منها لا خصوص الجليل منها .
٨- وهذا التوفيق والنظم نظم بين طبائع قوى الإنسان وتحريك لطبقات الإنسان كل منها نحو الكمال بحسب طبيعتها .
٩- ولا يخفى أن كل غايات العبادات على اختلاف درجاتها في الشرافة والتدني عند الانفكاك لا يمانع من صحة جميعها وقبولها وإن اختلفت درجة وشرافة الثواب .
١- السيدة خديجة الكبرى صلوات الله عليها أم المؤمنين نعتها النبي ص بأنها وعاء الإمامة وورد أنها من ضمن أهل البيت ع أصحاب الأعراف يوم القيامة وأنها ممن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .
٢- وقد تم ذكرها في الدائرة الاصطفائية الثانية وأنها من نجومها .
٣- كما أن جميع أولاد خديجة هم من الدائرة الاصطفائية الثانية .
٤- قد استفاض في الزيارات وصف الأئمة الأحد عشر بأوصاف اصطفائية ومن تلك الأوصاف (ياابن خديجة الكبرى) مما يبين بوضوح مقامها سلام الله عليها أن أمومتها للأئمة ع من الخصوصيات الكبرى لاصطفائهم .
٥- ومن ثم احتج سيد الشهداء ع في خطبه في يوم عاشوراء على إمامته بأن جدته خديجة الكبرى
وكذلك احتج بذلك زين العابدين ع على اصطفاء الأئمة من أهل البيت ع في خطبته في الشام .
٦- وقد جعل الله فعل خديجة ع من بذلها المال للنبي ص فعلا اصطفائيا وأنه فعل الله تعالى ( ووجدك عائلا فأغنى) .
٧- وقد خصها أمير المؤمنين ع في الخطبة القاصعة باصطفاء متميز حيث قال ع ( ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشم ريح النبوة) .
٨- وهي مشمولة بقاعدة أنها صاحبة الأرحام المطهرة وعاء لفاطمة ع وولدها الأئمة ع .
٩- وبلغت من نصرتها للدين وقيام الدين بها أنها عندما توفيت وتوفي أبوطالب ع أمر الله تعالى رسوله ص بالهجرة لفقدانه الناصر في مكة .
١٠- والحاصل أن دلائل اصطفائها كثيرة واندراجها في القواعد القرآنية لاصطفاء الدائرة الثانية .
١- التعاقد على الذمة بالذمة بأجل في الطرفين باطل .
٢- التعامل المفروض في السؤال مع كثرة وكبر حجم العوضين مع عدم القدرة عليه من التعامل الوهمي وغسيل الأموال والأكل بالباطل .
٣- ترامي هذه المعاملات وهميا مع المخاطرة في الربح أو الخسارة من ماهية القمار أيضا .
٤- فيجتمع في بطلان وتحريم هذه المعاملات الاكتتابية ثلاثة موجبات للبطلان والحرمة .
٥- وهذه المعاملة من نمط معاملات البورصات الوهمية الرائجة
١- الشركات المذكورة تارة يفرض أن رأس المال لها كله حلال وإن استثمر بعضه في الحرام فهذا النمط من الشركات يجوز شراء سهامها غاية الأمر النسبة من الأرباح التي تعطى لذوي السهام شهريا أو فصليا لا بد من استثنائها من الأرباح والتصدق بها كمجهول المالك ، ومع الشك في قدر نسبتها من الأرباح فالأحوط التصالح في المقدار المشكوك مع الفقيه في ذلك .
٢- وأما الشركات التي تكون نسبة من رأس مالها محرمة مضافا إلى استثمارها المحرم
فهذه لا يتحقق تملك نسبة من مقدار السهام بنسبة رأس المال الحرام الموزع على الأسهم ، وإنما يتملك المقدار المحلل ، فعند بيع الأسهم لا بد من استثناء نسبة من مقدار الحرام والتصدق بها كمجهول مالك ،
وكذلك لا بد من استثناء نسبة من الأرباح التي تعطى شهريا أو فصليا والتصدق بها على الفقراء ، ومع الجهل فاللازم التصالح مع الفقيه في المقدار المشكوك .
٣- في الشركات من النوع الثاني لا بد من عدم قصد شراء النسبة المحرمة من رأس المال وإن وقع البيع على المجموع تلقائيًا ، كذلك لا بد من عدم قصد البيع لذلك المقدار من نسبة المحرم من رأس المال .
١- تغيير هوية شعائر الإيمان مخالفة للأمر الإلهي بتعظيم الشعائر فإنه من تقوى القلوب
، ولذلك مال إلى وجوب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة المرحوم السيد الحكيم في المستمسك
لصيرورتها شعارا لهوية المذهب ومال إلى ذلك السيد الخوئي في تقريرات شرح العروة ، وهذا الأمر مخالفته من الكبائر .
٢- مضافا إلى مخالفة جهة وقف المركز من كونه مركزا لإشعاع الإيمان من مذهب أهل البيت ع .
٣- وأما تأليف القلوب والمداراة مع أتباع المذاهب الأخرى فليس ذلك بمعنى محو هوية الإيمان ولا بإزالة شعائر الإيمان ولا بتضييع هوية إيمان اتباع أهل البيت ع وتذويبهم في الهوية المذهبية المخالفة .
٤- بل بتجنب التشنج والتوتر معهم في طرح الخلافيات المذهبية .
٥- وذلك أيضا لا يعني طمس وتغييب حقائق أدلة الإيمان .
٦- بل مراعاة الخطاب اللين والأسلوب الهادئ كما هو مسار أكثر أعلام الإمامية كالمفيد والمرتضى والطوسي والعلامة الحلي ومن المتأخرين كالسيد شرف الدين والشيخ محمد حسن المظفر وغيرهم كثير من الأكابر .
٧- بل إن قاعدة تأليف القلوب والمداراة هي تتقوم بالتعامل والخلق الحسن وترك استفزاز الطرف الآخر بالشتم والسباب ونحو ذلك مما يشعل المشاعر لديهم ، ويقلب الجو من التعقل والتفكر إلى هياج أضغان وإحن وبغضاء كما ورد عن أئمة أهل البيت ع :
((صلوا في عشائرهم
وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم ))
وفي ذيل بعض ما ورد عنهم ع ((فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه “.)) وفي بعض الطرق (فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل : هذا شيعي فيسرني ذلك . اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح) وفي بعض الطرق ( …هؤلاء الشيعة … ) .
٨- ومن البين أن هذه المداراة والاختلاط معهم بحسن المعاملة مع إظهار الهوية الجعفرية الشيعية لا تغييبها وطمسها ومحوها .
٩- فمن ذلك تبين معيار الوسطية في المداراة مع أتباع المذاهب الأخرى ، وأن الإفراط بتغييب الهوية المذهبية ليس من المداراة في شيء ، كما أن التفريط في المداراة بالتشنج وتوتير الأجواء معهم تخل عن وظيفة المداراة أيضا
– الأعمال بنية الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر أولي الأمر .
٢- نظير الصلوات الفرائض الرباعية اليومية فإن الأولتين من فرائض الله والأخيرتين من السنن النبوية اللازمة بضرورة نصوص الفريقين وكذلك الحال في المغرب .
٣- وكذلك الحال في الشرائط والأجزاء في الفرائض اليومية فإن جملة منها من سنن المعصومين من قربى النبي ص .
٤- وهذا النظام الثلاثي في نية القربى أشار إليه قوله تعالى [التوبة: ٩٩] :
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فمدح تعالى كون نفقاتهم بنية وغاية القربى لله تعالى وغاية صلوات الرسول ص أي شفاعته .
٥- وأشار إليه قوله تعالى
[التوبة:١٠٣] :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمزكي في عبادة فريضة الزكاة النبي ص وهي غاية لعبادة الزكاة وغاية أخرى صلوات الرسول عليهم .
٦- وتبين الآيات سبب جعل ضميمة القربة لله تعالى التقرب للرسول ص هو لنيل شفاعته ص ، وأن الغاية في الوصول لنيل شفاعته ببيان الآية أن الجزاء الأخروي والدنيوي على الفريضة العبادية والأعمال لا يعطيه الباري تعالى إلا بشفاعة النبي ص .
٧- وإناطة الجزاء الإلهي على العبادة والأعمال بشفاعة النبي ص صريح قوله تعالى [النساء:٦٤]:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيمًا)
فبينت هذه الآية الثالثة أن في أي أوبة ورجوع إلى الله تعالى وتقرب إليه تعالى -كما في عبادة الاستغفار من الذنوب- لا بد من ضميمة شفاعة النبي ص وإلا فلا يحصل الجزاء منه تعالى على العبادة ولا على العمل الصالح .
٨- كما أن الآية تشترط لإعطاء الجزاء على العبادة المجيء إلى النبي ص وهو كناية عن التوجه بالنبي ص في الابتداء في العبادة والعمل الصالح .
٩- فالآية الثالثة دالة على كلا الأمرين ، الأول : لزوم ضميمة التقرب من الله تعالى والتقرب من الشفيع إليه تعالى في قوام العبادة ،
الثاني : التوجه بالشفيع في ابتداء العبادة .
١٠- ويشير إلى كلا الأمرين بنفس التقريب في الدلالة قوله تعالى
[المنافقون:٥] :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ) .
١١- وقد أفتى جل أو كل علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في ابتداء تكبيرة الإحرام في الصلاة .
١٢- ومما يشير إلى ضرورة التوجه القلبي بالشفيع في العبادة قوله تعالى [إبراهيم:٣] :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افئدة من الناس تهوي إليهم))
فجعل التوجه إلى الشفيع بالتقرب إليه عبر مودة الذرية هو قوام الاستقبال القلبي في العبادة .
١٣- وليس التوجه بالشفيع قلبا عبر التصور الجسماني لأبدانهم ع بل التوجه بمعاني هوية حقائقهم النورية .
١٤- وقد أشير إلى الأمرين في زيارة عاشوراء في موضعين سواء المتن المشهور أو الرواية الأخرى للمتن غير المشهور ( يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بولايتك …)) .
١٥- وكذلك يدل على كلا الأمرين آية سادسة قوله تعالى
[الأعراف:٤٠] :
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)
وتقريب دلالة الآية إجمالا أن الآية التي يصدق بها أو تكذب هم الحجج الناطقة من المصطفين كالنبي عيسى ع وتفيد لزوم التصديق بالمصطفين أولا والخضوع لهم ثانيا والتوجه إليهم ثالثا كي تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وللحصول على الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار .
١٦- وقد ورد في طرق الفريقين مستفيضا أن الدعاء لا يستجاب بدون الصلاة على النبي وآله .
١- يجب فيها الخمس على فتوى السيد الخوئي قدس سره
ولا يجب إخراج الخمس فورا بل عند سنته الخمسية ، بل على فتواه يسوغ جعل سنة له مستقلة على حدة .
٢- لكن إنما يسوغ الرجوع إلى السيد إذا كان متعلما لفتواه في المسألة وذاكرا لها ، وإلا فلا يسوغ ، إلا من باب الاحتياط نظرا لكون فتواه في أصل الخمس مطابقة له .
الجواب الأول .
المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .
الجواب الثاني .
الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .
الجواب الثالث .
البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .
١- الأدلة القائمة على الحاجة إلى الهداية الإلهية وإلى الدين بسبب قصور عقول البشر عن اكتشاف كل المصالح في الأفعال .
٢- وهذا القصور لعقول البشر في كل الحقول والعلوم والميادين ومن ثم يرجع البشر إلى أهل التخصص وإن كان الشخص متخصصا في الطب مثلا لكنه يرجع في بقية التخصصات إلى كثيرين في بقية التخصصات المرتبطة بكل البيئات المحيطة به من دورة حلقات الطبيعة والطبائع المتنوعة .
٣- فليس لأحد أن يزعم ويقول إني مادمت نابغة في تخصص معين فلا أرجع إلى المتخصصين في بقية المجالات .
٤- كل ذلك لأجل أن مصالح ومنافع الأمور في الأشياء ومضراتها وأضرارها لا يكتشفها الإنسان بنفسه بل يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين في كل مجال وموضوع .
٥- بل إن العلم الواحد كالطب مثلا انشعب إلى الكثير الكثير من التخصصات بحيث تحتاج العملية الواحدة إلى طاقم طبي متنوع التخصصات وكذلك تشخيص المرض الواحد .
٦- والعلوم البشرية التي هي فوق الإحصاء العادي لا تتوقف مسيرة البحث العلمي فيها بسبب أن مساحات المجهول فيها أكثر من مساحات المعلوم منها بفاصل لا متناه كما يتيقن بذلك باطن عقول البشر ولذلك يتيقن البشر أن مسيرة البحث العلمي في كل علم وفي كل تخصص بل في كل مسألة لا يقف عند حد بل حدود المجهول من كل موضوع لا متناهية .
٧- فإذا كان الحال كذلك في العلوم والعلم ومسائل العلم فكيف للإنسان أن يقحم نفسه في الشؤون المختلفة الكثيرة في موضوعات أحكام الدين من دون تخصص لها بكل تلك المجالات بل لو كان له تخصص رائد فليس له نفي ما يجهله من مساحات مجهولة له .
٨- ومن ثم احتاج الإنسان إلى رعاية رب السماء والبارئ الخالق وهدايته للمساحات المجهولة للإنسان .
٩- هذا مع أن البشرية على يقين أن المسيرة العلمية لو استمرت أبد الآباد ودهر الدهور فإن دائرة مساحات المجهول لا تصغر ولا تنتهي لضرورة بقاء استمرار مسيرة العلوم ولا تتوقف أبدا أبدا .
١٠- وهذا يبين مدى مساحات دوائر الجهل لدى الإنسان فمن الجهالة بمكان أن يجزم الإنسان بأحكام في أمور وموضوعات لا علم له بها ويترك هداية الدين السماوي .
١١- فوجه الحكمة في لزوم الحجاب في الصلاة ليس مما تصيبه قوة وقدرة إدراكات البشر كي ينجزم بعدم لزومه في الصلاة .
١- البيعة ليست مشرعة لدى مذهب أهل البيت ع كالشرط والشروط والنذر والعهد والقسم .
٢- والبيعة أيضا لا تولد ولاية عامة ولا صلاحية رئاسية ، بل هي مجرد توكيد وتعهد مغلظ لما هو مشروع في الأساس والأصل ولما هو مقرر من قبل .
٣- ومن ثم فالعقد الاجتماعي الذي هو الاسم العصري للبيعة لا يشرع ولا يولد صلاحية عامة كما هو الحال في القوانين الوضعية البشرية .
٤- وكذلك الحال في صناديق الانتخابات كنموذج من العقد الاجتماعي .
٥- أضف إلى ذلك أن البيعة والعقد عن إكراه والضغط بالقوة والإرهاب ليس له إلزام شرعي سماوي ولا قانوني وضعي بشري .
٦- وهذا البطلان لبيعة الحاكم الجائر والانتخاب العقدي الاجتماعي له بطلان مطلق .
٧- نعم الإمام المعصوم ع لا ينكث هذه البيعة الصورية والانتخاب العقدي العهدي الشكلي لا لأجل شرعية وإلزام تلك البيعة ولا لأن الحاكم الجائر الظالم قد اكتسب ولاية من البيعة الجبرية الإكراهية
بل لا ينكث الإمام ع ذلك لكون النكث ينطبع صوريا في الأذهان أنه غدر للعهد ونكث للعهد ونكوص عن الالتزام .
١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .
٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .
٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .
٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .
١- الناظور الذي يستعمل في المدى القريب لا يعد نظرا مسلحا لأنه إنما يكبر لمرات عديدة لا تبلغ المئة ضعف بل دون العشرات .
٢- و يعتد به وهو نظير البصر الحاد لدى بعض نوادر الناس .
٣- وأما مثل التلسكوب مما هو يقرب المدى البعيد بمئات أو آلاف المرات فلا يعتد به .
٤- فيثبت بالناظور .
٥- ولكننا في بيانات الهلال نذكر التفصيل في نوعية الرؤية كي لا يلتبس الحال عند من لا يعتد بالناظور .
٦- ويسوغ اعتبار الناظور في كلا المقامين مقام الإثبات ومقام الاستعانة لتحديد موقع الهلال للرؤية بالعين المجردة .
٧- كما يمكن اعتباره واعتبار التلسكوب من جهة ثالثة أنهما مؤيدان ودافعان للريبة في شهادات الرؤية .
١- فصل واحد في الصف الأول لا يضر بصحة صلاة من يتصل به .
٢- التهيؤ للتكبير لا يعد فصلا سواء كان واحدا أو أكثر أو صفوفا يتصل بهم المصلي بالإمام .
٣- ما بنينا عليه أخيرا وفاقا للشيخ الطوسي يكون حد الاتصال بمربض شاة ونحوه من آداب الجماعة الراجحة والمدار وضعا في صحة الجماعة على وحدة الهيئة الجماعية للمأمومين مع الإمام .
١- ورد نظير ذلك في الكافي في زيارة علي الأكبر ع .
٢- لكنه ورد في زيارة أمير المؤمنين ع وزيارة الحسين ع : ( سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين بقلوبهم والناطقين بفضلك والشاهدين على أنك صادق صديق) .
٣- القرب الإلهي هو قرب كمال وشرافة وجود ويلازمه تمكين في القدرة والعلم .
٤- الترتيب الذكري قد لا تراعى فيه الرتبة في الشرافة بمناسبة ما ، كما هو الحال ههنا لأجل استعراض ما هو غير مرئي ثم استعراض المرئي المحسوس من الإنس .
٥- وإن كان الترتيب الذكري دالا اقتضاء على الترتيب الرتبي ، ولا ترفع اليد عن تلك الدلالة إلا بشاهد ولو منفصل .
١- الأصل في الاستعمال الحقيقة والمجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي .
٢- نعم المعنى الحقيقي ليس على طبقة واحدة في الوجود والمصاديق .
٣- كما أن طبقات الوجود الجسماني للإنسان كثيرة .
٤- الجسم اللطيف روح للجسم الغليظ أو الأقل لطافة ، كما أن الجسم الألطف روح للجسم اللطيف ومن ثم تتعدد أرواح الإنسان .
٥- ومن ثم أرواح الإنسان تتفاوت لطافة وتلطفا وهي طبقات نافذ بعضها في بعض ، وإن كان للإنسان أرواح في عرض بعضها البعض لتساويها في درجة اللطافة .
٦- كون المعاد جسمانيا في الآخرة الأبدية بعد عالم القيامة ضرورة دينية .
٧- وكذلك أن هناك عذابا جسمانيا .
٨- هذا فضلا عن الجسم والعذاب في عوالم القيامة فضلا عن عوالم البرازخ ، وكذلك العذاب فيهما .
٩- قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه : إن كون المعاد جسمانيا ضرورة الدين ، وأما كيفية هذا الجسم من اللطافة والغلظة فليس بضروري .
١٠- إن هناك عذابا معنويا وهو أشد من العذاب الجسماني كما أن العذاب الجسماني البرزخي أشد من عذاب الجسم الدنيوي كما أن عذاب الجسم في القيامة أشد من عذاب الجسم البرزخي كما أن عذاب النار الأبدية أعظم من عذاب الجسم في القيامة وكل ذلك التفاوت في شدة العذاب مما قامت عليه الأدلة القطعية اليقينية .
١١- كما أن العذاب المعنوي في العوالم متفاوت شدة كالذي مر في العذاب الجسماني بحسب العوالم .
١٢- فالموت طامّة وما بعد الموت أطمّ فأطمّ في البرزخ إلى أن تأتي الطامّة الكبرى وهي ساعة عالم القيامة بعد الكبيرة وفيها الفزع الأكبر والأهوال العظيمة وما بعد القيامة النار الأبدية وهي العذاب الأكبر من كل ما مضى
1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال
2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر
3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد (قده) المصرحة بهذا التفسير
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
١- الروايات الواردة في الشهادة الثالثة سواء في تشهد فصول الأذان أو الإقامة أو في تشهد الصلاة متعددة من طرقنا .
٢- نظير روايات المعراج الواردة في تشريع الأذان المتضمنة للشهادة الثالثة كما نبهنا على ذلك وهي في أوائل التشريع المدني .
٣- ثم إن روايات الطوائف الثلاث رواها الصدوق في الأذان في الفقيه وهي ثلاث طوائف روائية وليست مجرد ثلاث روايات
فروايات الصدوق في الفقيه أيضا غفل عنها كثير من الأعلام الذين كتبوا رسائل وجيزة في الشهادة الثالثة .
٤- ثم إنه قد وردت صحيحة الحلبي في التهذيب والفقيه مذكورة في ذكر أسماء الأئمة في الصلاة وأفتى بها العلامة الحلي وقبله أفتى بها الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب .
٥- وهناك وجوه روائية خاصة جدا مستفيضة أو متواترة ذكرناها في مباحث علم الأصول – الدورة الثالثة الحالية مبحث الحقيقة الشرعية – .
٦- وعموما ربما تصل الوجوه الصناعية المتقنة لجزئية الشهادة الثالثة في التشهد سواء في الصلاة أو في الأذان والإقامة إلى العشرات ذكرناها في الأجزاء الثلاثة لكتاب الشهادة الثالثة والجزء الثالث في طور التصحيح للطباعة .
٧- أما تدريجية بيان الأحكام ومنها أحكام الولاية كالشهادة الثالثة فقد ذكر ذلك جملة من الأعلام .
٨- فهناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني بل فرق بين القرآن المدني أوائل الهجرة وبين أواخر العهد المدني ، كما في سورة البراءة – التوبة – فإن ملاحقتها للمنافقين والمناوئين للولاية شديدة اللحن .
٩- فلا يبعد كون التشريع المعلن للشهادة الثالثة في الإعلان للشعائر الدينية كفصول الأذان والإقامة وتشهد الصلاة كان في أواخر العهد النبوي .
١٠- وأما الرواية المذكورة فلم نقف على مصدرها
وإن اشتهر أنها عن كتاب السلافة في الخلافة للمراغي المصري ، في حين هناك مصدر مستفيض عند العامة على ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من قبل الصحابي كدير الضبي دال على سيرة لدى الصحابة الموالين لعلي بن أبي طالب ع .
١١- كما أن فتوى ابن بابويه وفتوى الشلمغاني في كتاب التكليف بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة دالتان على سيرة أتباع أهل البيت ع في الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى ، وقد أفتى به سلار المعاصر للطوسي في المراسم .
١٢- ولايخفى أن فتاوى القدماء هي متون روايات وهو مطابق لصحيح الحلبي المرخص لذكر أسماء الأئمة في الصلاة وقد أفتى به الصدوق الابن والمفيد والطوسي .
١٣- نعم من قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) في حادثة الغدير وحادثة حديث الكتاب والدواة والتمرد من الذهاب إلى جيش أسامة وغيرها من الموارد يظهر أن مصادمة المنافقين وإشعالهم الفتن قبال تشريع الشهادة الثالثة في الشعائر الدينية .
١٤- وأن ترك ذكرها صريحا في بيانات الأئمة ع كان للتقية في روايات أهل البيت ع في التشهد سواء الذي في فصول الأذان والإقامة أو التشهد داخل الصلاة .
١٥- وأن ما ورد في تشهد الصلاة من التلويحات بالأمر بذكر أحسن ما علمت من القول في التشهد بعد الشهادتين وأن التحديد حصرا بالشهادتين ليس موقتا توقيتا بل للاجتزاء بهما كأدنى حد في ظرف التقية .
١٦- ومن كل ما سبق يظهر تجذر روايات الشهادة الثالثة في التشريع وأن الاحتياط بذكرها في التشهد إن ارتفعت التقية .
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
إنّ كلّ ما حفّ به شهر رجب الأصبّ الذي تصبّ فيه الرحمة صبّاً، وشهر شعبان الذي تتشعّب فيه طرق الخير، كلّ ذلك قد تضاعف أضعافاً في خصائص شهر رمضان، وتضاعف ما في شهر رمضان من خصائص إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر.
فليلة القدر هي أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الربّانية، فأوج نصيب حظّ العباد إدراك ليلة القدر، إلاّ أنّ هذا الإدراك للّيلة العظيمة ليس بمجرّد الكمّ الكبير من العبادات والأدعية والابتهال والتنفّل; فإنّ كلّ ذلك إعداد ضروري لما وراءه من إدراك آخر لحقيقة ليلة القدر وهو معرفة هذه الليلة، ومعرفتها هو بمعرفة حقيقتها المتّصلة بحقيقة الإمام والإمامة.
فمن ثمّ كان شهر رمضان شهر الله الأغرّ وشهر معرفة الإمام خليفة الله في أرضه، فكما أنّ شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم، فإنّ ليلة القدر هي القلب النابض في هذا الشهر; لما لها من صلة بالإمام وتنزّل الروح الأعظم عليه.
فشهر رمضان بوابة لمعرفة ليلة القدر، وليلة القدر بوابة لمعرفة الإمام والارتباط به والانشداد إليه، فجُعل شهر رمضان سيد الشهور كما جاء في روايات الفريقين، وجُعلت ليلة القدر قلب شهر رمضان كما ورد في الحديث.
وقد جُعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأشهر الحُرُم الأربعة، وهذه العظمة لشهر رمضان أنّما هو لما فيه من تلك الليلة العظيمة، فهو كالجسم وهي كالروح له، مع أنّ شهر رمضان هو كالروح للأشهر الحُرُم الأربعة التي منها شهر رجب. وكلّ ذلك يرسم مدى العظمة التي تحتلّها ليلة القدر
١- ورد تحركها في روايات العامة ، لكن ظاهر ما ورد عنهم ع أن حركتها بحسب أمم الأنبياء لا بحسب أمة نبينا الخاتم ص .
٢- نعم يستفاد من الروايات إبهام تعيينها بين الثلاث الليالي .
٣- لكن المستفاد كما ذكر شيخنا الأستاذ المرحوم الميرزا هاشم الآملي عن أساتذته الأكابر أن من مجموع الروايات الواردة هو كون ليلة القدر لها تنزلات في الليالي بدءا من النصف من شعبان ثم النصف من شهر رمضان ثم الليالي الثلاث وذروة التنزل هو الثالث والعشرون .
٤- كما لها صعود كليلة السابع والعشرين وليلة عيد الفطر بل ورد أن ليلة أو عصر عرفة تدارك لمن فاتته ليلة القدر أو ليلة الفطر .
٥- ومن ثم ورد ما يرتبط بالتقدير والإمضاء للمقادير في جميع سلسلة تلك الليالي .
٦- وأن الاستعداد للذروة من ليلة القدر يتطلب إتيان الأعمال في جميع تلك الليالي سبقا ولحوقا .
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
١- الروايات الواردة في الشهادة الثالثة سواء في تشهد فصول الأذان أو الإقامة أو في تشهد الصلاة متعددة من طرقنا .
٢- نظير روايات المعراج الواردة في تشريع الأذان المتضمنة للشهادة الثالثة كما نبهنا على ذلك وهي في أوائل التشريع المدني .
٣- ثم إن روايات الطوائف الثلاث رواها الصدوق في الأذان في الفقيه وهي ثلاث طوائف روائية وليست مجرد ثلاث روايات
فروايات الصدوق في الفقيه أيضا غفل عنها كثير من الأعلام الذين كتبوا رسائل وجيزة في الشهادة الثالثة .
٤- ثم إنه قد وردت صحيحة الحلبي في التهذيب والفقيه مذكورة في ذكر أسماء الأئمة في الصلاة وأفتى بها العلامة الحلي وقبله أفتى بها الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب .
٥- وهناك وجوه روائية خاصة جدا مستفيضة أو متواترة ذكرناها في مباحث علم الأصول – الدورة الثالثة الحالية مبحث الحقيقة الشرعية – .
٦- وعموما ربما تصل الوجوه الصناعية المتقنة لجزئية الشهادة الثالثة في التشهد سواء في الصلاة أو في الأذان والإقامة إلى العشرات ذكرناها في الأجزاء الثلاثة لكتاب الشهادة الثالثة والجزء الثالث في طور التصحيح للطباعة .
٧- أما تدريجية بيان الأحكام ومنها أحكام الولاية كالشهادة الثالثة فقد ذكر ذلك جملة من الأعلام .
٨- فهناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني بل فرق بين القرآن المدني أوائل الهجرة وبين أواخر العهد المدني ، كما في سورة البراءة – التوبة – فإن ملاحقتها للمنافقين والمناوئين للولاية شديدة اللحن .
٩- فلا يبعد كون التشريع المعلن للشهادة الثالثة في الإعلان للشعائر الدينية كفصول الأذان والإقامة وتشهد الصلاة كان في أواخر العهد النبوي .
١٠- وأما الرواية المذكورة فلم نقف على مصدرها
وإن اشتهر أنها عن كتاب السلافة في الخلافة للمراغي المصري ، في حين هناك مصدر مستفيض عند العامة على ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من قبل الصحابي كدير الضبي دال على سيرة لدى الصحابة الموالين لعلي بن أبي طالب ع .
١١- كما أن فتوى ابن بابويه وفتوى الشلمغاني في كتاب التكليف بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة دالتان على سيرة أتباع أهل البيت ع في الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى ، وقد أفتى به سلار المعاصر للطوسي في المراسم .
١٢- ولايخفى أن فتاوى القدماء هي متون روايات وهو مطابق لصحيح الحلبي المرخص لذكر أسماء الأئمة في الصلاة وقد أفتى به الصدوق الابن والمفيد والطوسي .
١٣- نعم من قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) في حادثة الغدير وحادثة حديث الكتاب والدواة والتمرد من الذهاب إلى جيش أسامة وغيرها من الموارد يظهر أن مصادمة المنافقين وإشعالهم الفتن قبال تشريع الشهادة الثالثة في الشعائر الدينية .
١٤- وأن ترك ذكرها صريحا في بيانات الأئمة ع كان للتقية في روايات أهل البيت ع في التشهد سواء الذي في فصول الأذان والإقامة أو التشهد داخل الصلاة .
١٥- وأن ما ورد في تشهد الصلاة من التلويحات بالأمر بذكر أحسن ما علمت من القول في التشهد بعد الشهادتين وأن التحديد حصرا بالشهادتين ليس موقتا توقيتا بل للاجتزاء بهما كأدنى حد في ظرف التقية .
١٦- ومن كل ما سبق يظهر تجذر روايات الشهادة الثالثة في التشريع وأن الاحتياط بذكرها في التشهد إن ارتفعت التقية .
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
١- ورد تحركها في روايات العامة ، لكن ظاهر ما ورد عنهم ع أن حركتها بحسب أمم الأنبياء لا بحسب أمة نبينا الخاتم ص .
٢- نعم يستفاد من الروايات إبهام تعيينها بين الثلاث الليالي .
٣- لكن المستفاد كما ذكر شيخنا الأستاذ المرحوم الميرزا هاشم الآملي عن أساتذته الأكابر أن من مجموع الروايات الواردة هو كون ليلة القدر لها تنزلات في الليالي بدءا من النصف من شعبان ثم النصف من شهر رمضان ثم الليالي الثلاث وذروة التنزل هو الثالث والعشرون .
٤- كما لها صعود كليلة السابع والعشرين وليلة عيد الفطر بل ورد أن ليلة أو عصر عرفة تدارك لمن فاتته ليلة القدر أو ليلة الفطر .
٥- ومن ثم ورد ما يرتبط بالتقدير والإمضاء للمقادير في جميع سلسلة تلك الليالي .
٦- وأن الاستعداد للذروة من ليلة القدر يتطلب إتيان الأعمال في جميع تلك الليالي سبقا ولحوقا .
١- ألواح العلم الإلهي متعددة وهي من العلم المخلوق الذي يحصل فيه البداء .
٢- نعم العلم النهائي العلوي الأعلى المهيمن ليس محلا للمحو والإثبات بخلاف الطبقات النازلة .
٣- العلم الأعلى لا يوجب امتناع البداء والمحو في ألواح العلم التحتانية النازلة ، كما أن ثبات العلم الأعلى لا يتنافى ولا يتناقض مع التغير والتغيير في كتب العلم الإلهي النازلة .
٤- كما أن العلم الإلهي الأعلى الثابت لا يستلزم الجبر ولا نفي الاختيار للعباد لأن علمه تعلق بالنتيجة التي تتولد من اختيار العباد .
١- البحث في غاية الذات الإلهية أنه تعالى جل أن يصل إليه نفع من ذاته كما ورد فضلا أن يطلب نفعا من مخلوقاته .
٢- أي أن الباري لا غاية لذاته إلا ذاته .
٣- أما فعله فله غاية ولكن غاية الفعل بمعنى الحكمة وليست غاية للفاعل .
٤- وهذا الفرق التبس على الأشاعرة .
٥- فالنفي للغاية بلحاظ ذات الفاعل لا ينفي الغاية والحكمة بلحاظ الفعل .
العدالة هي معنى واحد في الأبواب والأحكام .
٢- إنما الاختلاف في آلية الإحراز لها بحسب الأبواب .
٣- ففي إمام الجماعة يكفي أي ظن من أي منشأ كان .
٤- وأما في الشهود فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بحسن الظاهر مع الإيمان .
5- وأما حسن الظاهر نفسه فيدرك بالمباشرة معه أو بتفقد حاله في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، كما ورد ذلك في روايات باب الشهادة
١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .
٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .
٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .
٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .
١- أما أصل المشروعية والجواز فلا استرابة فيها .
٢- وأما المرجوحية أو الرجحان فمثل دعاء الندبة فهو في الأصل للرثاء لأن الندبة بمعنى الرثاء وقد تضمن الدعاء جملا كثيرة من الرثاء وأساليبه .
٣- وأما بقية الأدعية كدعاء كميل ونحوه فالراجح مراعاة ما يتناسب مع مضامين وبنود الدعاء والموضع الذي يقحم فيه الرثاء وملاحظة مناسبة المقطع الرثائي مضمونا لجو الدعاء .
٤- الراجح في موارد الإقحام مراعاة الموالاة في الدعاء والمحافظة لأجواء معانيه عن الزوال .
يتضح الحال بالتدبر في جملة قواعد معرفية :
١- الحسم النهائي للحساب ليس في القبر ولا البرزخ ولا الرجعة ولا مراحل القيامة بل في نهاية القيامة .
٢- الإيمان تأثيره عمدة في المصير الأبدي وتأثير الأعمال عمدة في المسير في العوالم اللاحقة .
٣- لا حسم للجزاء بأول اللقاء في القبر والبرزخ بل يتبدل بحسب سلسلة ملف الأعمال فقد يكون أول اللقاء حسنا ثم يتبدل إلى السوء ويبقى متبدلا بحسب سلسلة الأعمال وهكذا عكس ذلك .
٤- قد ورد أن المؤمن يمحص إما في الدنيا أو نزع الروح أو في القبر أو البرزخ أو عقبات القيامة إلى أن يفد نهايات القيامة طاهرا مستعدا لدخول الجنة ، بينما الكافر ينعم إما في الدنيا أو في نزع الموت أو القبر والبرزخ أو عرصات القيامة إلى أن يوافي نهاية القيامة وهو خاوي الخزينة فيدخل النار بكفره .
٥- قبول الأعمال مداره دخول الجنة وهو يغاير الجزاء على العمل ، فالجزاء على العمل الحسن في العوالم ما قبل الجنة ليس قبولا للعمل ، كما أن الجزاء على العمل السيء في العوالم -المتقدمة على المصير الأبدي- لا يعني عدم النجاة بالإيمان في المصير الأبدي .
٦- قد ورد أن بعض المؤمنين يدخل أعالي درجات النار حتى يطهر فيخرج منها ، بخلاف الكافر فإنه قد يجازى خيرا في النار لأعماله الحسنة لكنه لا يستحق الخروج من النار .
٧- قد جازى الله تعالى إبليس لعبادته – السابقة على عصيانه وتمرده – بسلطان في الملكوت البرزخي وبعض طبقات السماوات ولا زال هذا الجزاء مستمرا إلى يوم الوقت المعلوم لكنه لا يقتضي ذلك حسن عاقبة إبليس في نهاية القيامة .
٨- بعض الأعمال الحسنة لا سيما المرتبطة بالإيمان والولاية قدر جزاؤها بيوم القيامة أو الجنة لا بالقبر ولا بالبرزخ ولا بالرجعة بخلاف الأعمال الحسنة العامة الخيرية فإن جزاءها كثيرا ما مقدر بالقبر والبرزخ وأحوال أوائل القيامة ، كما هو الحال للجزاء على الأعمال في دار الدنيا ولو كان كافرا أو مؤمنا .
٩- اختلاف موطن الجزاء على الإيمان عن موطن الجزاء على الأعمال – هو خلاصة ما تقدم من النقاط وهو الذي دفع الصوفية والعرفاء إلى توهم أن الإيمان والمعرفة لا دخل لهما في النجاة وأن خيرية الأعمال هي المدار للنجاة الأبدية .
١٠- قد ورد أن الموتى إما مؤمن أو كافر أو ضال مستضعف قاصر أو مقصر ، فالمستضعف يلهى عنه واللذان يحاسبان هما المؤمن والكافر ،
وهذا التقسيم غير خاص بالاعتقادات بل بالإضافة إلى كل عمل وجار في أحكام الأعمال ، فإما أن يعلم بحكم ذلك العمل ، فما قامت الحجة عليه من الأصول أو الأحكام ولو بحسب الفطرة فهو إما مؤمن أو كافر أو مستضعف إن لم تتم الحجة عليه أو لم تستكمل ، ومقتضى أن المستضعف يلهى عنه في القبر أنه لا يحاسب على ما جهله من حكم بعض الأعمال ، ويجزى بمقدار ما عمل بما اتضح له من محجة الدين الفطرية بحسب فطرته التي فطر عليها .
١- طريق معرفة ومحاسبة قوس الليل والنهار هو بالرجوع إلى الرصد الفلكي في ذلك البلد لزمان سقوط قرص الشمس كمبدأ لليل وطلوع الشمس كمبدأ للنهار .
٢- فيكون ما بين المبدأين من سقوط القرص إلى طلوعه قوس الليل ومن طلوعه إلى سقوطه قوس النهار .
٣- هذان القوسان لا يتساويان إلا في بعض الفصول في بعض المناطق .
٤- نعم الفاصل بين منتصف قوس النهار الذي هو زوال النهار ومنتصف قوس الليل الذي هو زوال ومنتصف الليل هذا الفاصل هو دوما اثنتا عشرة ساعة في كل الفصول وفي كل نقاط الأرض .
١- أما رواية الخصال فليس فيها من يؤتم بهم .
٢- وليس فيها أنهم يدخلون بدون توليهم بالولاية لعلي ع .
٣- بل غاية ما فيها أنهم لم يتولوا عليا ع في دار الدنيا وليس عدم توليهم له في البرزخ أو في القيامة بعد انكشاف الغطاء لهم .
٤- وبعبارة أخرى إن الأدلة الدالة على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بولاية علي ع ولا ينجو من النار إلا بولايته
ليس مفادها شرطية ولايته في الدنيا .
٥- بل شرطية ولايته قبل دخول الجنة وشرطية ولايته قبل النجاة من النار سواء حصلت الولاية له في امتحان دار الدنيا أو في امتحان البرزخ أو امتحان القيامة وهو أصعب الامتحانات على الإطلاق .
٦- وبعبارة ثالثة إن الامتحان والتكامل والتعلم إما أن يتم في دار الدنيا أو يتم في البرزخ وهو الأصعب أو يتم في دار القيامة وهو أصعب الصعاب .
٧- فلا يتم لأحد نجاة ولا فوز إلا بالولاية .
٨- نعم هناك فرق بين من آمن قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح لا يستوون .
٩- فالتفرقة في دخول أبواب الجنة بهذا اللحاظ لا بلحاظ أصل الولاية
فهو قسيم الجنة والنار .
١٠- قد وردت أدلة كثيرة على تجدد الامتحان والتعليم للمستضعفين والقاصرين أو المقصرين إما في البرزخ أو الرجعة والرجعات أو عوالم القيامة .
١١- وهذه الروايات والآيات دالة على تحتم شرطية الطاعة في دخول الجنة وشرطية عدم المعصية في النجاة من النار ، الطاعة في الولاية وعدم المعصية في تولي أئمة الضلالة .
١٢- فكل ما يرد من المتشابه المبهم يعرض
على تلك المحكمات
١- اللازم أن يحدد ولو ظنا
اليوم الذي بدأ تحصيله للأموال سواء بالكسب والعمل والوظيفة أو بتوسط الإعطاء للمؤنة من طرف ما
كي يكون رأس سنته الخمسية .
٢- محاسبته ولو تخمينا مقدار ما يدخل عليه من مال كل عام ومقدار ما يبقى لديه في نهاية العام من مال مما استجد له تملكه .
٣- فبذلك يتم لديه محاسبة ما تراكم لديه من أخماس .
٤- ومما ينبه على التعرف على المدخول من الأرباح والمصروف من المؤن هو ملاحظة أكبر الاشياء قيمة يمتلكها الشخص ويتذكر سنة اقتنائها ومصدر أموالها .
٥- كما أن صرف الأكل والشرب واللبس ونحوها من المؤن مما هو معدل متقارب في السنين إلا بتغير السعر التضخمي للنقد
١- اللازم معالجة وجود الفساد وترويجه وإشاعته والتصدي له بآليات .
٢- نظير أن يشترط على إيجارهن بالتزامهن الحشمة في اللباس .
٣- وتوافق أعيان وأخيار أهالي المنطقة بهذه الآلية كي تنجح .
٤- وتوافقهم على الضغط على المستأجرين من أهالي المنطقة لهن أن يشترطوا ذلك في الإيجار والالتزام العملي بذلك .
٥- والحاصل أنه من الواجب تصدي الأخيار والأعيان في المنطقة للحيلولة دون رواج الفساد وسد بابه .
٦- لا يتوقف التصدي المزبور على إذن الحاكم مادام هو بالآليات الناعمة .
لتنقیح الحال حول تراث الحديث :
١- لا بد من الالتفات إلى أن تراث الحديث دائرة أولى منه إجمالية وحيانية، ودائرة ثانية أخرى منه متواترة لفظية أو معنوية أو إجمالية، ودائرة ثالثة منه قطعية لاحتفافها بالقرائن ، ودائرة رابعة منه ظنية .
٢- هذا بالنظر إلى التراث كمنظومة واحدة من دون تبعيض وتفريق فالكتاب كتلة واحدة لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض وكذلك الوحي من الثقلين مجموع الكتاب بمعية مجموع الحديث هو كتلة واحدة لا تفكك ولا تفرق بل منظومة واحدة في الحجية فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق بل طبقات الخاص على طبقات العموم ويطوف ألسن الأدلة وتلاحظ النسبة فيما بينها كوحدة منظومية واحدة ، فلا حجية للآحاد بمفردها بل المجموع من حيث هو مجموع منتظم منسق منظوم ، فليس التقييم لأخبار الآحاد بمفردها منفردة إذ لا حجية لها بمفردها ، بل حجيتها بالمجموع المنظوم .
٣- البحث في الاعتبار إنما يقع في الدائرة الرابعة لا الثلاث الأولى ومجموع الدوائر الثلاث هي معظم الحديث .
٤- اعتبار الدائرة الرابعة الظنية ليس نابعا من الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد كما توهم ذلك عدة ، بل حجية واعتبار تراث الحديث في الدائرة الرابعة ، هو من العلم الإجمالي الكبير بصدور الأحاديث من العترة الطاهرة ، وقد تعرض لمنجزية العلم الإجمالي لتراث الحديث علماء الأصول في بحث الانسداد .
٥- وأما الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد فإنما هي معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بالاكتفاء بالامتثال الظني بالعمل بالأخبار المتصفة بشرائط معينة ، لا أن أصل المنجزية آتية من الأدلة الخاصة ، فحقيقة الأدلة الخاصة معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بلزوم الامتثال اليقيني وليست منجزة للامتثال الظني ، بل تنجيز الامتثال بكل درجاته هو من العلم الإجمالي الكبير ، والعذر في التنزل من المرتبة العالية اليقينية من الامتثال وهي اليقين إلى النازلة وهي الظن هو بالأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد ، فتحصل أن الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد هي معذرة وليست منجزة ، ولأجل ذلك بنى الأصوليون في الانسداد وفي مبحث العلم الإجمالي على أن القاعدة منجزية كل ظن إن لم يتقرر اعتبار الظنون الخاصة كمعذرة عن منجزية كل ظن .
٦- لا بد من التفرقة بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية والعلم الوحياني والعلم النقلي ، فوحيانية القرآن ليست وليدة النقل المتواتر من المسلمين لأن التواتر غايته اليقين الحسي ، وهو دون اليقين العقلي فضلا عن اليقين الوحياني الذي هو أرفع من اليقين العقلي ، بل اليقين الوحياني وليد مضمون القرآن نفسه بما اشتمل عليه من إعجاز علمي في شتى المجالات ، وإنما دور النقل المتواتر هو إيصال التكويني كطريق موضوعي موصل للمادة الوحيانية ، لا أن وصف الوحيانية آت من النقل ففرق بين العلم الوحياني والعلم النقلي .
٧- وهكذا الحال في تراث الحديث فإن التعامل مع تراث الحديث كوحي يمتنع أن يتولد من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، بل هو متولد من الإعجاز العلمي في مضمون منظومة الحديث ،
فالحال في وصف الوحيانية للثقلين سواء من الكتاب وأحاديث العترة أنه متولد من مضمونها البرهاني في العلوم المتعددة لا من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، ومن ثم مر تقسيم التراث إلى تلك الأقسام .
٨- الانسداديون من علماء الأصول يبنون على اعتبار الطريق لكل روايات كتب الحديث ولا يحصرون الاعتبار بالكتب الأربعة ، إلا أنهم لا يكتفون باعتبار الطريق لأن جزء الحجية ، بل العمدة عندهم على تنسيق منظومة الأحاديث والآيات بمحورية المحكمات والضروريات والقطعيات .
٩- لا بد من الالتفات الى ان اصطلاح صحة الحديث عند القدماء كالمفيد والكليني والصدوق والطوسي والمرتضى والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم تطلق على مضمون الحديث بحسب مطابقته لأصول قواعد الكتاب والسنة القطعية ، ولا تطلق عندهم الصحة واعتبار الحديث على الطريق والسند ، ویقرب من اصطلاح القدماء في الصحة عامة المتأخرين من علماء الأصوليين الانسداديين حيث جعلوا عمدة مدار اعتبار الخبر على مطابقة مضمونه لأصول القواعد الثابتة .
شيخ جعفر السند, [٠٣.٠٧.٢١ ١٥:٠٣]
١٠- قد وصف الطوسي فی مقدمة التهذيب والاستبصار أحاديثهما بالصحة بمعنى صحة المضمون (وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي ((تدل على صحتها)) ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة،-( ومراده من الوصف بالصحة هو بلحاظ مضامين الأحاديث لا طرقها)) وقال- ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها) .
١١- وكذلك قال الكليني : ( كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ((والعمل به بالآثار الصحيحة)) عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)) .
١٢- وكذلك قال الصدوق فی مقدمة الفقیه ( وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ ((وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي)) تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع) .
١٣- وقال الطوسي في الاستبصار (اعلم إن الاخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره ، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأول، والقرائن أشياء كثيرة- ((ثم ذكر مطابقة مضمون الخبر للدليل العقلي أو لظاهر القرآن أو لظاهر السنة القطعية أو للإجماع القطعي)) ثم قال- ((فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم)) وتوجب العمل به ، وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط) .
١٤- من ذلك يتبين أن جعل مصير مجموع تراث الحديث على النظرة التفريقية بين خبر الواحد ومجموع التراث الوحياني هي نظرة تجزيئية تفكيكية لا تمت في الصناعة العلمية لواقع قالب الحجية في الحجج ، ولم يعتمدها القدماء ولا جملة من المتأخرين .
١٥- إن النظرة المجموعية لاعتبار الحجية وقالب الأدلة لا تقتصر على الأدلة الظنية بل الأدلة القطعية واليقينية كذلك فإن اعتبارها وحجيتها مجموعية لا انفرادية متفرقة منفكة عن بعضها البعض إذ لا يسوغ التفرد بالدليل القطعي اليقيني عن بقية الأدلة اليقينية الأخرى ، بل كذلك الحال في الأدلة الوحيانية فإن الحجية مجموعية لا نفرق بين أحد من رسله ولا خلفائه وأوصيائه بل التمسك مجموعي بهم وإن اختلفت مراتبهم ورتبهم طبق نظام موحد ،
والحاصل أن التراث والأدلة منظومة نظام منسق مترابط لا حلقات مبعثرة مشتتة متفرقة مفككة الاعتبار في مقام الحجية
١- يجوز الإيداع في البنوك الأجنبية وأخذ الزيادة الربوية منهم ،
ولا يضر بذلك احتمال وجود أسهم ضئيلة
مملوكة لبعض المسلمين لجواز أخذ الفائدة الربوية من غير المسلمين .
٢- نعم يجوز شراء أسهم تلك البنوك
لأن تملك ما عندهم جائز وكذلك أخذ الفوائد عليهم ، أما إعطاء الفوائد لهم فهو وإن لم يكن سائغا إلا أنه ليس فعلا اختياريا للمشتري بل هو بتول فاسد قهري من إدارة البنك .
هذا إذا كان عدد الأسهم المشتراة ليس قواما لرأسمال البنك ولم يكن إعطاء الفوائد لهم أكثر من أخذها منهم وإلا حرم .
| ١– المعجزة لا تختص بإثبات النبوة والرسالة بل تعم إثبات الإمامة وأنواع المناصب الاصطفائية .
٢– التحدي في الإعجاز لا يتوقف على طلب الناس للمعجزة والإثبات .
٣– بل مورد المعجزة كون المدعى والادعاء أو المضمون الذي تتضمنه المعجزة مقاما اصطفائيا أو معنى وحيانيا دينيا .
٤– وذلك لأن الشيء الغيبي والمنسوب إليه وإلى فعله تعالى لا بد أن يبرهن عليه بما يختص بقدرة الله تعالى .
٥– فالمعجزة ليست مجرد تحد وتلبية طلب بل هي برهان على مضمون وحياني مما يسمى برسالة ومعنى أراد الباري إيصاله إلى العباد أو برهان على أمر إلهي أو مقام اصطفائي .
٦– نظير فعله تعالى : (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ) فبعث الله الغراب يتضمن غاية ومضمونا ورسالة يراد إيصالها لقابيل .
٧– قد أطلق القرآن على الإمامة الإلهية عنوان البعثة كما هو الحال في شأن طالوت كما أطلق على أدلة إمامة طالوت أنها آية لملك الإمامة .
٨– فالغرض الأقصى في المعجزة والإعجاز هو البرهان على مضمون منه تعالى و إيصاله للناس وتوجههم أنها منه تعالى .
| قدرة الباري |
١– المشهور أو الأشهر التفصيل بين حق حضانة الأم للبنت أنها إلى سبع سنين وللولد أنها لسنتين .
٢– لكن ذهب بعض المتقدمين إلى أن حق الحضانة للأم هو إلى بلوغ الطفل مطلقا وهذا هو الأقوى لدينا .
٣– وأما السبع سنين أو السنتان في تفصيل الأكثر فهو بلحاظ موارد التزاحم بين ولاية الأب وحق الحضانة للأم مع عدم إمكانية التوفيق بينهما فيقدم حق الحضانة للأم في تلك السنين بالتفصيل .
٤– وما بعد تلك السنين تقدم ولاية الأب على حق حضانة الأم .
٥– هذا كله مع التزاحم وعدم إمكانية التوفيق وإلا فحق الحضانة مستمر إلى بلوغ الطفل .
٦– أي درجة من إمكانية التوفيق ولو النسبي ولو بأدنى الدرجات متعين على إسقاط حق أي طرف .
الجواب الأول .
١- يجوز هذ العقد ويندرج في الإجارة .
٢- على أن تكون الأجرة نسبة من الربح غير معينة .
٣- وقد أفتى بجوازها المشهور مطابقا للنص .
٤- وهذا نمط من التخلص من الربا وهو شركة العمل مع رأس المال .
الجواب الثاني .
مع تحديد مقدار معين من الربح يكون العقد إجارة معتادة مشروطة الأجرة على تحقق الربح .
الجواب الثالث .
١- لا مانع أن يتعهد الأجير بضمان خسارة رأس المال كشرط الفعل .
٢- لا من باب أن تحمله للضمان هو بمقتضى ذات الإجارة بل بمقتضى شرط الفعل .
أجمع ما قيل في هذا الكتاب ما قاله النعماني تلميذ الكليني :
(ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وسمع منهما . وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها )
ويقرب من كلامه أكثر كلمات أعلام الإمامية
وتفصيل الكلام أكثر من ذلك له محله .
١- ليس هناك تطابق دائم معهم ولا في أكثر الشهور .
٢- نعم هناك توافق في العديد من الموارد لا كلها ولا أكثرها .
٣- ثم هذا الدعاء لا ينحصر بالمخالفين بل شامل لكل المتخاذلين عن نصرة أهل البيت ع ولو من المحبين .
٤- ثم إن تثبيت الهلال عندهم مستنده لا يعتمد الرؤية الحسية بحسب الواقع بل على التولد الفلكي وإن أعلن عندهم أنه الرؤية الحسية ، وهذا بخلاف معتمد القول باتحاد حكم الآفاق .
٥- ثم إن مضمون هذا الدعاء من قبيل حكمة الحكم لا الميزان الموضوعي الذي يدور الحكم في الهلال مداره .
٦- أما الرشد في خلافهم ، في جملة الأحكام فضلا عن أصول الايمان ، لا التخالف في التطبيق مع اختلاف المنشأ والمدرك .
١- إن كان إلحاده مجرد إثارات وجدال من دون تركه لطقوس ومراسم الإسلام واستمراره على أداء بعضها فلا يخرج بذلك عن ملة ودين الإسلام .
٢- وإن كان عن التزام بمسلك ومذهب الإلحاد مع رفع يده تماما عن طقوس الإسلام فالزواج من البدء باطل إن كان من البدء على ذلك أو الزواج منفسخ إن طرأ ذلك على الزوج بعد العقد .
١- مع عدم قصد الولد تمليك البناء لأبيه – كما إذا كان بناهما ليستخدمهما ويعيش فيهما – فيكون البناء للطابقين الإضافيين ملكا له دون الأرض .
٢- كما أن للابن الباني للطابقين حقا آخر في رقبة الأرض حق الانتفاع للطابقين مدة بقائهما .
٣- فيتحصل أن للابن مالية الطابقين ومالية حق الانتفاع في الأرض بما للطابقين من مدة عمرهما .
١- هذا القرض ربوي .
٢- وللتخلص من الحرمة الشرعية من شرط الزيادة الربوية اللازم هو نية قصد عدم الالتزام بهذا الشرط الربوي لو أمكن الانفلات منه .
٣- أصل القرض صحيح وحلال وإنما الشرط حرام فاللازم نية قصد عدم الالتزام به لو أمكن الفرار من دفع الزيادة .
٤- وهذا الطريق للتخلص من الحرمة سواء للمضطر او المختار غير المضطر .
١ ، ٢ لا منافاة بين الاتقاء به ص وبين الدفاع عنه
لأن المراد الانحياز في القتال إلى الجهة التي يتموضع فيها النبي ص فإن هذا الانحياز إليه ص لا يتناقض مع الدفاع عنه ص بل يتلاءم مع صنع طوق عازل عن العدو
وبعبارة أخرى إن التكدس بنفسه استقواء للمجموع .
٣- اتقاء الإمام ع من العدو لا يخل بالشجاعة بل هو تدبير في مواجهة العدو ، كما هو الحال أن القتال يتوقف على الحذر الشديد والحذر لا يستلزم الجبن والذعر فبين الأمرين مباينة .
٤- التدبير في التحرك القتالي لا يعني الضعف ولا التضعضع بل هو أحد اسباب القوة والقدرة بذكاء التدبير كما روي أن الحرب خدعة .
٥- ومن ثم لم تكن الشهادة التي حرص أمير المؤمنين ع على نيلها بمعنى الاستسلام أو التساهل للعدو في القتال
أو أن يمكن العدو من ذلك .
قد روى الصدوق في كمال الدين في نفس الباب تفسير البيت بمعنى المنهاج لأهل البيت ع وإضافة الحلس والأحلاس إلى البيوت لبيان الاستقامة على منهاج أهل البيت ع بيت العقيدة وبيت المنهاج .
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه والأئمة عليهم السلام ، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا – عنى بذلك حسينا وولده عليهم السلام – فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة فأينما رأيتموهم فاتبعوهم و**إن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستغيثوا بالله عز وجل ، وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها ، وأحبوا من كنتم تحبون و أبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم* *الفرج*.*
العمدة مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى أيضا منها :
١- عدم خلوة المرأة برجل في أماكن من العمل .
٢- عدم التحديق في النظر بين النساء والرجال .
٣- عدم الخضوع والتميع في لحن الكلام من المرأة .
٤- عدم انفتاح الحديث بين الطرفين الى حريم الخصوصيات مما يعرض إلى الفتنة .
٥- خلق جو من العفة وتجنب كل ما يثير الطرفين تجاه الآخر .
والمحصل أن الحجاب هو جو العفاف في التعامل لا مجرد اللباس والستر الجسدي .
١- ختم النبوة يلازم ختم الرسالة النبوية فخاتم النبيين هو خاتم النبيين المرسلين ، و في القرآن وأكثر بيانات الوحي ختم النبوة لا ختم الرسالة .
٢- وقد جرى اصطلاح الوحي على أن البعثة الإلهية لا تنحصر بالنبوة ففي سورة البقرة أن طالوت مبعوث من الله بعثة اصطفائية لملك التدبير والولاية فالإمامة بعثة وسفارة إلهية ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا … إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ) .
٣- كما أن اصطلاح الوحي على أن جبرئيل ع من الملائكة المقربين رسول وليس بنبي ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) .
٤- وقد استفاض في الروايات أن أهل البيت ع سفراء الله في خلقه .
٥- كما أطلق لفظ السفراء في المذهب على النواب الخاصين في الغيبة الصغرى وإن كان المراد منه أنهم سفراء بين الحجة عج وعموم المؤمنين .
٦- قد يطلق الرسول والرسالة في الوحي على مطلق المأمورية الإلهية سواء للملائكة
منها : في قوله تعالى ( قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) وكانت مأموريتهم إهلاك قوم لوط .
ومنها : ( إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ) .
٧- من الرسالات الإلهية الكبرى لمقام الرسالة والرسول الشهادة على العباد ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )
وهذا المقام من نوع الرسالة الإلهية وهو الشهادة على العباد قرره القرآن وأثبته لأهل البيت ع في سورة البقرة وآخر سورة الحج وغيرهما من السور .
١- كون النبي ص مهيمنا على الثقلين لا يعني كون القرآن صناعة وإنشاء النبي ص بل هو مضاف إلى اسم الجلالة .
٢- نظير كون القرآن مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة كما جاء في سورة المائدة لا يستلزم كون الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وبقية الكتب السماوية من صناعة وألفاظ القرآن .
٣- ونظير هيمنة الروح الأمري على الملائكة المقربين ع لا يستلزم كون الوحي الذي يتنزل به جبرئيل ع من صناعة وإنشاء الروح الأمري .
٤- كما أن سيد الأنبياء ص أفضل ومهيمن على سائر الأنبياء ع لكن لا يستلزم أن الوحي النازل عليهم من إنشاء وصنع النبي ص .
٥- نعم هيمنة وعلم النبي ص بما يوحى إليهم وكون نوره واسطة شفاعة لفيض الله تعالى لهم لا يستلزم قطع إسناد الوحي إليه تعالى .
٦- نظير إسناد الموت تارة إليه تعالى وأخرى إلى ملك الموت وثالثة إلى أعوان ملك الموت من بقية الملائكة .
٧- نظير ما تشير إليه الآية الكريمة ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) و( إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) فإسناد القرآن الكريم إلى جبرئيل ع من باب أنه واسطة تنزيل الوحي .
الصورة الأولى .
إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :
١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .
٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .
الصورة الثانية .
أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .
بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .
١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .
٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .
٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .
٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .
٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
١- أكثر ما ورد متواترا مستفيضا بل ما ورد في القرآن خاتم النبيين لا خاتم المرسلين .
٢- نعم خاتم المرسلين النبيين صحيح .
٣- أما المرسل فعنوانه في القرآن والحديث كما بينا أعم من إرسال النبوة ، فالمرسل قد يكون نبيا وقد يكون ملكا وقد يكون إماما كما في شأن طالوت .
٤- كما هو الحال في الوحي فإن الجمهور من العامة يتوهمون أن كل وحي هو نبوة بينما ثابر علماء الإمامية تبعا لتعاليم أهل البيت ع إلى بيان تنوع الوحي إلى وحي نبوي ووحي ولوي وأن استعراض القرآن يبين تنوع أنواع الوحي لا انحصاره في الوحي النبوي .
٥- وعقائد عامة الناس أو عامة طلاب العلم يجب أن تثبت وتهذب من خلال قوالب الوحي القطعية لا الاستعمالات العامية الشائعة حيث لا يفرقون في منصب الإمامة بين أهل البيت ع وذويهم .
٦- والموارد التي وردت من ختم الرسالة مع كونها من الآحاد التي ورد في نسخ أخرى لمتونها إسناد الختم للنبوة لا للرسالة فإن المتواتر والمستفيض هو وصف للنبوة أو قل ختم المرسلين النبيين .
٧- إن الإمامة بعث إلهي وسفارة إلهية كما ورد في القرآن الكريم في شأن لوط كذلك ورد مستفيضا وصف أئمة أهل البيت ع أنهم سفراء الله إلى خلقه .
٨- مصحف فاطمة ع من المعتقدات الضرورية في مذهب أهل البيت ع وهو وساطة وسفارة إلهية اصطفائية لفاطمة ع مع أبنائها الأئمة ع فضلا عن عموم الناس .
٩- إن تعاطي علماء الإمامية مع كتاب نهج البلاغة وكتاب الصحيفة السجادية ونحوهما من الكتب المنسوبة لأئمة أهل البيت ع وعموم تراث الحديث المأثور عنهم ع ليس بما أن أهل البيت ع رواة عن النبي ص .
١٠- بل بما أن أهل البيت ع لهم قناة – وحيانية غير نبوية – مع روح ونور سيد الأنبياء فكما يبلغ بدن النبي ص عن روحه ونوره فكذلك يبلغ أهل البيت ع عن نور وروح النبي ص .
١١- كما ورد في الحديث القدسي المتواتر بين الفريقين في مورد تبليغ سورة براءة ( لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك ) .
١٢- وقال النبي ص مستفيضا أو متواترا حول أصحاب الكساء ( علي مني وأنا من علي) ( فاطمة مني وأنا من فاطمة ) ( حسن مني وأنا من حسن) (حسين مني وأنا من حسين) .
١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .
٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .
٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .
٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .
٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
١- أكثر ما ورد متواترا مستفيضا بل ما ورد في القرآن خاتم النبيين لا خاتم المرسلين .
٢- نعم خاتم المرسلين النبيين صحيح .
٣- أما المرسل فعنوانه في القرآن والحديث كما بينا أعم من إرسال النبوة ، فالمرسل قد يكون نبيا وقد يكون ملكا وقد يكون إماما كما في شأن طالوت .
٤- كما هو الحال في الوحي فإن الجمهور من العامة يتوهمون أن كل وحي هو نبوة بينما ثابر علماء الإمامية تبعا لتعاليم أهل البيت ع إلى بيان تنوع الوحي إلى وحي نبوي ووحي ولوي وأن استعراض القرآن يبين تنوع أنواع الوحي لا انحصاره في الوحي النبوي .
٥- وعقائد عامة الناس أو عامة طلاب العلم يجب أن تثبت وتهذب من خلال قوالب الوحي القطعية لا الاستعمالات العامية الشائعة حيث لا يفرقون في منصب الإمامة بين أهل البيت ع وذويهم .
٦- والموارد التي وردت من ختم الرسالة مع كونها من الآحاد التي ورد في نسخ أخرى لمتونها إسناد الختم للنبوة لا للرسالة فإن المتواتر والمستفيض هو وصف للنبوة أو قل ختم المرسلين النبيين .
٧- إن الإمامة بعث إلهي وسفارة إلهية كما ورد في القرآن الكريم في شأن لوط كذلك ورد مستفيضا وصف أئمة أهل البيت ع أنهم سفراء الله إلى خلقه .
٨- مصحف فاطمة ع من المعتقدات الضرورية في مذهب أهل البيت ع وهو وساطة وسفارة إلهية اصطفائية لفاطمة ع مع أبنائها الأئمة ع فضلا عن عموم الناس .
٩- إن تعاطي علماء الإمامية مع كتاب نهج البلاغة وكتاب الصحيفة السجادية ونحوهما من الكتب المنسوبة لأئمة أهل البيت ع وعموم تراث الحديث المأثور عنهم ع ليس بما أن أهل البيت ع رواة عن النبي ص .
١٠- بل بما أن أهل البيت ع لهم قناة – وحيانية غير نبوية – مع روح ونور سيد الأنبياء فكما يبلغ بدن النبي ص عن روحه ونوره فكذلك يبلغ أهل البيت ع عن نور وروح النبي ص .
١١- كما ورد في الحديث القدسي المتواتر بين الفريقين في مورد تبليغ سورة براءة ( لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك ) .
١٢- وقال النبي ص مستفيضا أو متواترا حول أصحاب الكساء ( علي مني وأنا من علي) ( فاطمة مني وأنا من فاطمة ) ( حسن مني وأنا من حسن) (حسين مني وأنا من حسين) .
١- أما القماش الذي اشتري من الزبائن بعربون ولم يدفعوا كامل الثمن أو لم يدفعوا شيئا فيمكن فسخ البيع للتأخير ويتملك الخياط القماش ويبقى مقدار مال العربون في ذمته للزبون ويندرج في حكم مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٢- أما إذا دفع الزبون مبلغ ثمن القماش كاملا أو كان القماش من عنده فهو من مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٣- أما الأثواب المتروكة لأخذ المقاسات فهي أيضا من مجهول المالك مع تعذر الوصول للمالك .
٤- مع تعذر الوصول إلى الزبون وبقاء قماشه في يد الخياط فمع اليأس عن الوصول إليه فيمكن للخياط التصدق به عن الزبون على الفقراء مع ضمان قيمة القماش للزبون لو لم يرض بالتصدق .
٥- وكذلك حكم الأموال الباقية للزبون في ذمة الخياط .
٦- ويمكن للخياط الاحتفاظ بالقماش مادام لم يخش من تلف القماش وإلا فيتصدق به على الفقراء .
٧- في حال قيام الخياط بخياطة القماش المملوك للزبون وتعذر الوصول إليه يمكن للخياط بيع الثوب المخاط واستيفاء أجرة الخياطة من المبلغ والباقي بحكم مجهول المالك .
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- المعروف لدى أعلام الحديث والرجال أن إدراك الباقر ع لجابر الأنصاري أوصل روايته عن جده المصطفى برواية التابعي من الطبقة الأولى الرواي عن الصحابة .
٢- ومن ثم كان رجال حديث العامة تقبل من الباقر ع روايته عن النبي ص من دون ذكر إسناد وساطة الصحابي .
٣- وقد أخذ جمهور علماء العامة رواية الباقر ع حول تفاصيل حج النبي ص .
٤- هذا ولكن المقدسي في(الكمال في أسماء الرجال) والمزي في (تهذيب الكمال) ذكرا مسندا في ترجمة الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام أن رجال الحديث ينظرون إلى روايات أئمة اهل البيت ع أنها عن النبي ص من باب العلم اللدني لا من باب رواية الرواة بالسماع الحسي .
٥- ولهذا تم تركيز النبي ص على الباقر ع دون السجاد ع لأن وصال السجاد ع بجده المرتضى ع وأبيه الحسين ع معهود في أذهان المسلمين فهو قد أدرك الصدر الأول لديهم .
٦- وهناك وجه آخر أيضا أن الباقر ع بدأ مرحلة أخرى في تبيين حقائق الدين ، وهي مرحلة حساسة في تدشين كمال الدين فاللازم تسليط الضوء من سيد الشريعة على موقعية نسله الباقر ع في القيام بهذا الدور وأنه دور يختلف سنخا عن دور الفقهاء العلماء وعن دور الرواة .
١- المسائل التي ترتبط بهوية ومعالم المذهب المفروض أن لا يتفرد بإشاعتها .
٢- بل يدلى بها من خلال الطرح العلمي ليتم التداول حولها في الوسط العلمي .
٣- ومن ثم يتمخض الرأي في رسمنتها وعرفنتها .
٤- وقد كتبت في ذلك كتب وووو .
٥- المشهور لا بد من إبقائه .
٦- إلا أن يقوم جمهرة من العلماء بدلائل تغاير المشهور .
٧- هذه هي ضوابط ما يخص معالم وهوية المذهب مما لم يبلغ الضرورة أن يحكم المشهور إلا أن يتبدل مشهور جمهرة الأعلام إلى غيره .
١- أما عنايته ع فهو خليفة الله وسنن الله (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)
أي أن مثقال الذرة من الخير يجازيها الله تعالى .
٢- والمجازاة ليست بمعنى قبول العمل بل أعم .
٣- فالأعمال الخيرية يجازي الله عليها وإن لم تكن مقبولة .
٤- والضابطة في القبول للأعمال هو الذي يكون جزاؤه في الجنة ومما ينجي من النار .
٥- كما أن النجاة وإن انحصرت بالإيمان والإسلام لكن هناك مجازاة لله تعالى على الأعمال الخيرية في دار جهنم وإن لم تكن مقبولة .
٦- كما ورد أن حب علي ع يمنع احتراق أهل الكتاب بالنار وإن لم ينجهم منها بعد عدم إسلامهم وعدم إيمانهم .
٧- كما ورد أن الخيريات الفطرية كالسخاء والكرم ونحوه يجازى عليها الكافر في النار وإن لم يكن العمل مقبولا .
٨- كما ورد أن المجازاة على الأعمال الصالحة صورة تقع يوم القيامة وإن لم تكن مقبولة
كالذي روي عند الفريقين أن الجمع الغفير من الصحابة وكذلك غيرهم يذادون عن الحوض فسأل السائل :
(….قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى الدُّنُوِّ مِنَ الْحَوْضِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ
غَيْرُهُ فَقَالَ وَرِعَ عَنْ أَشْيَاءَ قَبِيحَةٍ وَ كَفَّ عَنْ شَتْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِذَا ذُكِرْنَا وَ تَرَكَ أَشْيَاءَ اجْتَرَى عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِحُبِّنَا وَ لَا لِهَوًى مِنْهُ لَنَا وَ لَكِنَّ ذَلِكَ لِشِدَّةِ اجْتِهَادِهِ فِي عِبَادَتِهِ وَ تَدَيُّنِهِ وَ لِمَا قَدْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِهِ عَنْ ذِكْرِ النَّاسِ فَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُنَافِقٌ وَ دِينُهُ النَّصْبُ وَ اتِّبَاعُهُ أَهْلَ النَّصْبِ وَ وَلَايَةُ الْمَاضِينَ وَ تَقَدُّمُهُ [تَقْدِيمُهُ] لَهُمَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. )) .
٩- ثم إن حب أهل البيت ع خطوة على طريق الاقتراب من الهداية للإسلام والإيمان فالمجازاة عليها لطف في الهداية .
١٠- ثم إن هناك فرصة امتحانات أخرى للبشر إما في الرجعات إلى الدنيا أو في القيامة لا سيما لمن كان مستضعفا ، وهذه الألطاف تسهم في اقترابه من الهداية .
١١- وبعبارة أخرى إن النجاة بالإسلام والإيمان ولو المحصل نتيجة الامتحان يوم القيامة .
١٢- طبعا لا ريب أن الإيمان في الدنيا الأولى – قبل الرجعة فضلا عن امتحان القيامة – أعظم درجة ومقاما من الإيمان والإسلام في الرجعة فضلا عن القيامة .
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- على القول الآخر بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الاموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الامام عج مما حكمه حكم الخمس .
١- الصحيفة السجادية تشتمل على العديد من المناجيات في غالب الأدعية .
٢- ولعل المقصود المناجيات الخمس عشرة التي أضيفت إلى الصحيفة السجادية وكذا كثير من الأدعية تحت اسم الصحيفة السجادية الكاملة .
٣- قد أشكل على نسبتها بعض الأعلام وحكي ذلك عن المجلسي صاحب البحار
ولكن الأصح عندنا أن لها بعض المصادر القديمة يوقف عليها بالتتبع المجهد .
٤- مضافا إلى أن العمدة عندنا في الأدعية والزيارات والمعارف بل تراث الحديث برمته على وحدة الشبكة المنظومية لوحدة ألفاظ الجملة الواحدة لا الفقرات كلها فضلا عن وحدة المضمون معنى وهو الميزان الأكبر لاعتبار النص .
٥- وهو أحد أعظم معاني العرض على محكمات الكتاب والسنة .
٦- لا بد من التنبيه أن الأعلام قليلا أو نادرا ما بحثوا عن منظومة القضايا والعناوين والألفاظ للأفعال والرياضات القلبية والروحية الواردة في الآيات والأحاديث .
٧- وبالتالي لم تعقد تعريفا قواعد الوحي الواردة في الكتاب والسنة لأهل البيت ع حول الرياضات القلبية والروحية ، ومن ثم هذا البحث غائب عن كلمات الأعلام كي توزن فيه المحكمات الواردة في الكتاب والسنة الشريفة للمعصومين ع .
٨- وإلا فإن الصوفية والعرفاء ليسوا مبتكري هذه الأسس والمنظومة من قوة أفكارهم وتجاربهم وإبداعاتهم .
١- المستضعفون عموما لا يحاسبون في القبر ومن استمر استضعافه الفكري إلى الرجعة فهو أيضا لا يحاسب في الرجعة بل يلهى عنه .
٢- إلى أن يتم تعليمه وتعريفه بالحقائق فينتخب طريقا فيحاسب على ضوء ذلك .
٣- وهذه الفسحة والالتهاء وعدم محاسبة المستضعفين أمر منطقي بعد عدم مرورهم بتعليم وتربية وحيانية كي يمتحنوا وتسجل عليهم محاسبة وحساب .
٤- ورد أن صنفا من المستضعفين يبقى تخلفهم العلمي حتى عالم القيامة فيعلمون تكاملا في عالم القيامة ويمتحنون ثم يحاسبون .
٥- وظاهر تلك الأدلة أن ذلك الصنف من الناس لا يواجهون عقبات الصراط ، وأن امتحانهم شبيه امتحانات عوالم الذر وعالم الميثاق .
٦- وهذا يدلل على أن صنفا من الناس يلهى عنهم في عوالم كثيرة عدا أواخر عالم القيامة .
٧- وعلى ضوء ذلك يتبين أن عدم محاسبة كثير من الناس في القبر والبرزخ والرجعة أو في معظم عوالم القيامة لا يدل أن الدين مجرد التوحيد والمعاد أو أنه مجرد الفطرة الخام التي لم تتفتق .
٨- بل الدين منظومة متكاملة وإنما يمتحن بها البشر تدريجا بحسب تدرجه في تعلم حقائق الدين .
٩- عندما يقال أن المستضعفين يلهى عنهم في بعض المواطن من مسيرة البشر في العوالم فلا يعني عدم محاسبتهم مطلقا بل يحاسبون بحسب درك فطرتهم وعقولهم ويلهى عن الباقي مما لا يدركونه من الدين إلا بالوحي .
١٠- إن المستضعفين الذين يؤخر تعليمهم ومحاسبتهم لا يكونون في الدرجة من الإيمان مثل من آمن في الدنيا
((لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ)) .
١١- لا تنافي بين ما ورد
((وَ بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ مِنْ بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.))
وبين ما ورد أنه لا يدخل الجنة إلا من عرف أهل البيت ع وعرفوه ، وذلك لأن المراد من المسلمين غير المؤمنين هم المسلمون المستضعفون في دار الدنيا ثم مروا بتعليم لحقائق الدين في مراحل لاحقة من العوالم ولو في أواخر القيامة ، ثم يمتحنون بالولاية ويحاسبون .
١- ورد في جملة من الروايات أن في زمن الغيبة الكبرى المؤمن أشد ابتلاءً ممن كان في زمن ظهور الأئمة السابقين ع لامتناع وصوله إلى إمامه ع وإيمانه بإمامه من وراء غيب عن الحس .
٢- طبعا أشدية الابتلاء من جهة لا تعني أشديته من كل جهة بل بعض من تقدم أشد من جهات أخرى فالمقارنة نسبية .
٣- إن من أعظم أنواع النصرة لأهل البيت ع نشر نورهم في الآفاق ونشر أنهم حصريا ريادة سعادة البشر ومفتاح رقيهم إلى الكمالات وذلك عبر الأساليب المفهمة للعقلية البشرية بدلائل واضحة ،
وتقوية حومة المؤمنين قبال أعدائهم .
١- العقد العرفي شرعي أيضا ما دام مستوفيا للشرائط .
٢- وعلى ذلك فلا يسوغ العقد عليها مادامت في ذمة زوج لا سيما المسلم .
٣- أما طلاق المحكمة فهو وان كان جائزا عندهم ويلزمون به لكن زوجها لأنه مسلم فعصمته لها لا تزال بالطلاق غير الشرعي
إلا أن يكون المسلم من المخالفين ومذهبه يسوغ طلاق المحاكم الوضعية فيلزم بذلك .
٤- في صورة صحة الطلاق فاللازم مضي العدة لأنها عصمة زوج مسلم ، كما مر الكلام في حال الطلاق .
١- ورد مدحه على لسان زين العابدين ع والباقر ع بل قبلهما على لسان أمير المؤمنين ع والحسين ع .
٢- ما قام به مناصرة كبرى لأهل البيت ع عجز عنها أعلام من أصحاب الأئمة ع .
٣- جملة من الشعارات التي أطلقها من إمامة ابن الحنفية كانت مناورات وتغطية أمنية .
٤- أما الذموم الأخرى فيه فهي لا تعدو بيان بعض الإخفاقات في شخصيته التي لا تتنافى مع كمالاته .
٥- من الإنجازات التي قام بها أنه أسس أول كيان سياسي تبنيه الشيعة من دون تصدي المعصوم ع مباشرة ، ففتح بابا للمسؤوليات العامة على المؤمنين وقطع الأعذار عن تركها بالتعلل بأن المعصوم ع لم يتصد لها بنفسه .
١- علل في جملة من الموارد لكي يتبع بقية الأولاد الولد الوصي ولا ينازعونه الأمر .
٢- إن الولد المصطفى له وراثة اصطفائية لا يشاركه فيها بقية الأولاد الذين لهم وراثة مادية فقط ، فتخصيص العناية به إفهاما لهم بعدم مشاركتهم في الاصطفائيات .
٣- أن لا يدعي بقية الأولاد مقامات الإمام ع .
٤- تعريفهم أن مجرد مشاركتهم للولد الاصطفائي لا تعني مشاركتهم له في كل الأمور فإن المقامات تتوقف على قابليات أخرى .
١- لابد أن نلتفت إلى أن النسابين لا يحصون الأنساب على نحو القطع والحصر ومن ثم ترى بينهم اختلافا في التعداد في موارد كثيرة ، نظير اختلافهم في نسب والدة الإمام الصادق ع فمنهم من ينسبها إلى أبي بكر وجماعة ينفون بشواهد ذلك وأن أبابكر هو شخص آخر .
٢- إن النسابين غالبا لا يوردون سندا ولا طريقا لما يوردونه ، وكلامهم وإن كان معدودا من قول أهل الخبرة إلا أنه قابل للمعارضة والخدشة بقرائن مخالفة .
٣- إن الشخصية الواحدة أنثى أو ذكرا كان في الغالب لها عدة أسماء فضلا عن تعدد الألقاب وتعدد الكنى لنفس الشخصية الواحدة كما هو الحال في أم هانئ بنت أبي طالب أخت أمير المؤمنين ع وهي من الدائرة الاصطفائية الثانية لأهل البيت ع والتي ورد فيها أنها لم تشك في الله طرفة عين ، وكان لها خمسة أسماء .
٤- من الأمور اللازم الالتفات إليها أيضا أن النسابين كثيرا ما يتعرضون للأولاد الباقين و الذين أنسلوا و يهملون من لم ينسل ولم يترك عقبا .
٥- فمن مجموع ذلك وغيره نلتفت إلى خطأ حصر الفحص والتثبت على قول أحد النسابة دون استقصاء البقية بل اللازم عدم حصر الاعتماد عليهم دون الشواهد الأخرى الكثيرة من المصادر الأخرى .
٦- ومع كل ذلك فهذا المصدر من النسابة وهو معاصر لابن إدريس الحلي ومتقدم على المحقق الحلي بقرن تقريبا يشهد باسم رقية عليها السلام في كتابه .
زيارة الأربعين برنامج لإصلاح النظام الاجتماعي والسياسي العالمي
– خطورة النظام السياسي والاجتماعي على الأفراد بالغة ، فمن ثم جاءت قواعد فقهية في الأبواب مبنية على ذلك ، كفريضة الهجرة وحرمة التعرب بعد الإسلام ، ما يشير إلى أن الإسلام ليس مجرد عقيدة وطقوس فردية بل أحد معانيه النظام السياسي الاجتماعي ، ومن هذا القبيل ما يقال دار الإسلام ودار الإيمان
– وقد وقع جدل قانوني كبير في التنازع بين وظائف الدولة ووظائف الأسرة وأخذ المقنن الغربي توسعا في ولاية الدولة وصلاحياتها في الخصوصيات الأسرية سواء من ناحية العلاقة الزوجية أو تربية الأطفال بخلافه في تقنين الإسلام ، وعلى أي تقدير فهو مؤشر لسعة تأثير النظام السياسي الاجتماعي على الأفراد
– قيل إن الناس على دين ملوكهم أي أن القسم الوافر من نسبة التدين لله تعالى مرهون بالنظام الاجتماعي السياسي وأن النظام الفردي والأسري غير كاف في إقامة الدين كملا .
– فأغلب الناس على دين ملوكهم ، وقد يستفاد ذلك من قصة الهدهد في سورة النمل
يقول في شأن الملكة وقومها : (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون
الله) يتحدث الهدهد أولا عن سجودها ثم عن سجود قومها .
– ويشير إليه ما في موثق السکوني عن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَ إِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ هُمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ .
– إن الناس على دين ملوكهم فالملوك والأمراء إذا صلحوا صلحت الشعوب وإذا فسدوا فسدت الشعوب ، وذكر الفقهاء باعتبار السلطة التشريعية في عرف النظم الاجتماعي ،
– وإن الحاكم إذا صلح صلحت الرعية وروي العكس ايضا، وروي عنه ص (كما تكونوا يولى عليكم) ، فهناك تعاكس بين تأثر الناس بدين ملوكهم وبين كما تكونوا يولى عليكم ، وعلى أي تقدير هناك تلازم بين العرف الاجتماعي والنظام السیاسی .
– وفي رسائله ص للملوك (أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فإن تولّيت فإنّ عليك إثم المجوس “.
يشير إلى أن النّاس على دين ملوكهم ، إن أسلم أسلموا وإن تولّى تولّوا، إن كفر كفروا وإن أشرك أشركوا .
وفي الكافي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ .
– وههنا الإسلام استعمل بمعنى النظم المجتمعي والسياسي فما بني شيء بعد الإسلام أعظم من زوجة صالحة، ويفيد أن النظم الاجتماعي السياسي أعظم تأثيرا رتبة من نظام الأسرة
-ومن البين اللائح أن رمز الشعائر الحسينية قوله ع (و إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله) وإقامة النظام الاجتماعي السياسي الصالح .
– زيارة الأربعين وزرع التطلع لإصلاح بناء النظام الاجتماعي السياسي ، فإن مجتمع زيارة الأربعين من الناحية المادية ممتزج بالناحية المعنوية كأرقى ما يمكن تصوره من مجتمع المدينة الفاضلة ، كما أن الجانب الإداري والتدبيري منقطع النظير من كل الأبعاد المادية وذلك لامتزاجها بأعلى الدرجات الروحية المعنوية ، فهو عينة للمجتمع المتطلع له إدارة وتدبيرا وتكافلا وإيثارا ونظما وشفافية أخلاقية .
– وههنا رمزية مشروع الإمام المهدي عج لإقامة النظام العالمي العادل في كل أرجاء المعمورة كتطلع مستقبلي للبشرية وغاية للمجتمع الحسيني .
١- إن أصل القاعدة من أئمة أهل البيت ع .
٢- ولكن جملة من أعلام التفسير في العصر الأخير فسروا القاعدة بالتطبيق .
٣- وجعلوا عمود الركن في الآية معناها الكلي وميزوه عن التطبيق المصداقي .
٤- بينما الأصل في الآيات هو الحقائق العينية الكبرى والمعاني أظلال لها منعكسة .
٥- والجري هو جري الآية في المعاني المتعددة والحقائق العديدة والمصاديق الكثيرة .
٦- وهذا معنى أوسع من تفسير القاعدة بالتطبيق بالإضافة إلى فوارق هامة أخرى ذكرناها في تفسير أمومة الولاية والمحكمات المطبوع .
قد مر أن الحكم لا يختلف في الأموال العامة التي بحوزة الدولة :
١- الأموال التي بحوزة الدولة قسم منها بيت مال المسلمين وقسم منها من أموال الفيء الراجع ولايته للإمام عج .
٢- تصرفات الدولة بالمعاملات المشروعة في نفسها ممضاة من أئمة أهل البيت ع تسهيلا للمؤمنين .
٣- القول بعدم ملكية الدولة للتصرفات في الأموال العامة أو الخاصة لا يبدل حكم الأموال التي بحوزة الدولة من كون قسم منها راجع إلى بيت مال المسلمين وقسم منها راجع الى الفيء المملوك ولاية تصرفه إلى الإمام عج مما حكمه حكم الخمس .
١- العمدة هي الوظائف وهي إقامة أحكام الدين بحسب الوسع في النظام الاجتماعي السياسي .
٢- وهذه المسؤولية ذكرها جل الفقهاء في مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
٣- وهذه المسؤولية تقع على عاتق جميع المسلمين والمؤمنين كل من موقعه وبحسب قدرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
٤- التعاون النخبوي والطبقة العامة مع الفقهاء في إقامة أحكام الدين يمكن أن يتخذ صياغات هندسية نظمية مختلفة لا تحدد بشكل وهيكلة معينة بل لها خيارات متنوعة كثيرة بحسب تناسب الظروف والأرضية .
١- نعم تحقق بعد كون المنزل مقبوضا في جهة الوقف وقد أنشئت الصيغة عدة مرات حسب فرض السؤال .
٢- حسب فرض السؤال التولية من المالك الواقف هو جنابكم .
٣- مع الإمكان يستنقذ الوقف ليصرف في جهته لكن لا بد من ملاحظة التداعيات والأسلوب وربما كان الأولى ترك التعرض بحسب الأولويات الأخرى فلا بد من ملاحظتها .
٤- إن أوقف المكان على مناسبات أهل البيت ع كمركز فهو وإن أوقفه كحسينية فيتقرر ذلك العنوان ، أما الأنشطة الحوزوية والدينية العامة فتسوغ مطلقا على الأول ، أما على الثاني ونحوه فتسوغ مع عدم مزاحمتها للعزاء والشعائر .
٥- أما بالنسبة إلى الشهود فالأفضل تثبيت شهاداتهم بشكل رسمي للتوثيق والتسجيل .
١- الرواية في كتاب التوحيد للصدوق طريقها موثق أو مصحح .
٢- أما المضمون فبيان لكون الفطرة مجذوبة إليه تعالى ، لا سيما مع تقطع الوصال بالأغيار .
٣- كما ورد ذلك في المولود الرضيع أنه يولد على فطرة التوحيد وفسر أن إيقانه بوجود الحليب في الثدي إيقان بأصل وجود الحقيقة المطلقة .
٤- ومن ذلك يتبين أن للأسماء الإلهية في نزوع الفطرة حروفا أخرى ، وأن لكل قوة من قوى الروح والنفس ولكل مخلوق حروفا للأسماء الإلهية .
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- الخروج إلى عرفات حيث إنه لا يبلغ المسافة بعد توسع مكة المكرمة .
٢- وبعبارة أخرى إن نقطة الخروج من مكة المكرمة إلى عرفات إما مجاورة لها أو قريبة منها لا تبلغ المسافة الشرعية .
٣- فلا يكون الخروج إلى عرفة والمشاعر والرجوع منها إلى مكة بقدر المسافة ولا إنشاء للمسافة .
٤- فلا يكون الخروج إلى المشاعر قاطعا للإقامة في مكة بعد كون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة ولو لساعات .
٥- وكون الرجوع استمرارا بلحاظ بقاء جهاز وعفش ومتاع الحاج فلا يكون الرجوع تجديدا لمكث جديد .
٦- وبعد عدم كون الخروج سفرا جديدا فلا يضر مدة الخروج للمشاعر ما دام أنه ليس إنشاء لسفر جديد ، كما أن الفرض تحقق الإقامة في مكة من قبل الخروج للمشاعر .
١- الصلاة لا تسقط بكثرة النجاسة نعم يقلل منها ما استطاع المصلي .
٢- المهم والركن في الصلاة هو الطهارة المعنوية من الوضوء أو الغسل ، وأما الطهارة من الخبث فيرخص فيها مع الاضطرار بمقدار ما يضطر إليه المصلي .
٣- القيح أو الصديد نجس باعتبار أنه من أجزاء الدم ولا يجب تطهيره لأن دم القروح والجروح معفو عنه في الصلاة .
١- مع كون الميت أعلم يتعين البقاء عليه عند الأكثر من متأخري الأعصار ،
نعم في بالنا أن بعض أعلام العصر يقول
بالتخيير .
٢- الوجه أن البقاء على تقليد الميت هو بفتوى الحي وهناك فتوى أخرى للحي في نفس المسألة التي يفترض إبقاء التقليد فيها فيقرر أن للحي فتويين يتخير بينهما العامي .
– الفتوى الاولى بلزوم البقاء على تقليد الميت والفتوى الثانية هي موضوع ومورد الفتوى الأولى وهي المسألة التي يراد لها إبقاء العامي في تقليده .
٣- أما كيفية إجازة الفقيه لمقلدي الميت فلأن لديه فتوى أخرى في المسألة الموردية تخالف إرجاعه للميت فتكون لديه فتويان متدافعتان في الوهلة الأولى .
٤- هذا إشكال كنا نعترض به على الأعلام سابقا في الدروس .
٥- ولكن يمكن حلحلته بأن الفتوى الأولى واردة على الفتوى الثانية . – والفتاوى الثانية هي آحاد الفتاوى المنتشرة في مسائل الأبواب ويجمعها ما ذكرت .
٦- ليست فتاوى الميت – بالإضافة إلى مقلديه – باطلة بقول مطلق عند الحي ، بل مع تنجز فتاوى الميت في حق مقلديه بقاء تعيينا أو تخييرا ، فلا تصل النوبة في وظيفة مقلدي الميت إلى فتاوى الحي ، كي يقع التناقض .
٧- فالرافع للتناقض هو تعدد موضوع الفتاوى ، نظير الأدلة الاجتهادية وأدلة الأصول العملية في المسألة الواحدة فإن نتائجها قد تكون متناقضة إلا أن ذلك لا يوجب تعارضها وتناقضها لأجل اختلاف الرتبة .
٨- فهذا مطرد في الأدلة المختلفة رتبة أنها لا تتناقض مع اختلاف رتبتها وإن تخالفت نتائجها .
٩- ومن ثم تصح حوالة الفقيه مقلدي الميت على البقاء على فتاوى الميت وعلى فتاوى الحي نفسه مع تدافع مؤدى الفتاوى .
١٠- ومن ثم صحت الفتوى بتخيير المقلد بين
متساويي الأعلمية ، كما ورد التخيير بين الخبرين المتعارضين تخييرا أصوليا .
١- عقد الزواج المنقطع ليس عقد أجرة مقابل المعاشرة .
٢- بل حقيقته وماهيته زواج واقتران شخصين في الحياة لكن إلى مدة محدودة مقابل مهر .
٣- فلا بد من التفات كلا الطرفين إلى ماهية وحقيقة العقد و أنه ليس أجرة على استمتاع جنسي كما في مهر البغاء .
٤- بل هو اقتران شخصين لتكوين حياة مشتركة مضافا إلى مهر إزاء تملك الزوج الاستمتاع من الزوجة .
٥- أما الجهل بالحكم لما مضى فيسبب كون الوطء شبهة .
٦- أما عدم ذكر المهر في ماهية عقد الزواج فيبطل العقد المنقطع مع فرض ذكر المدة والأجل الزماني .
٧- التقصير يؤثم على التفريط في وظيفة التعلم
ولا يوجب كون الوطء حراما بل يبقى وطء شبهة .
١- للإنسان تواجد بالجسم الأخروي في الآخرة قبل ذهابه إلى الآخرة بجسمه الدنيوي .
٢- وذلك لأن للإنسان أجسام متعددة فبحسب السبع السماوات له ذلك التعداد فضلا عن الجسم الأرضي له فضلا عن الأجسام الاخروية .
٣- طبقات الأجسام كل منها في عالمه وليست متواجدة مع البدن الأرضي .
٤- والإنسان الفرد ذلك الموجود الرابط وجودا وهوية بينها لما لديه من هوية أعلى من تلك الأجسام داخلة متصرفة فيها وهي كالأوعية لذلك الأصل له .
٥- فيتبين أن عذاب النار المشهود للنبي ص في المعراج هو عذاب النار الأبدية للأجسام الأخروية للعصاة .
٦- عدم إحساس العصاة باحتراق أجسامهم الأخروية نظرا لانشغالهم بتدبير البدن الأرضي فهو كالمخدر عن الشعور بما يطرأ على أبدانهم الأخروية .
٧- نظير تغافل الإنسان عن جرح عميق في بدنه الأرضي مع انشداد التفاته إلى شاغل لباله خطير فما إن يفتر من ذلك الشاغل حتى يبدأ الشعور بآلام جرح بدنه .
٨- ونظير من يجرب الموت في المستشفيات وحوادث السير والمرور فعندما يفيق يشعر بشدة الآلام .
٩- وشواهد هذا البيان كثيرة في الآيات والروايات لا يسع المجال استعراضها .
١- المعطيات العلمية ليست كلها من نمط واحد فبعضها حقائق وقسم ثان نظريات وثالث فرضيات ورابع احتمالات وتخيلات علمية (الخيال العلمي) .
٢- كثير مما هو متداول من القواعد العلمية هي نظريات أو فرضيات علمية لم تصل إلى درجة الحقائق إلا أن الثقافة العامة تحسب أنها حقائق بديهية في ذلك العلم ، والأعجب أن أهل التخصص في ذلك العلم من هم بمستوى الدكتوراه لا يتنبهون إلى ذلك .
٣- أتذكر في سنة ١٩٩٢ ميلادية في هلال العيد اتفقت المراصد الفلكية الدولية والاقليمية على امتناع رؤية الهلال في غروب يوم التاسع والعشرين وأن الشهر لا محالة سيكون ثلاثين يوما ، وأتذكر أني سألت الشيخ حسن زاده آملي عن إمكانية الهلال فقال بأنه ممتنع فلكيا وساق كلامه كأنه بديهة أو من المسلمات في علم الفلك
ففاجأ الهلال الجميع برؤية شياع في أكثر البلدان ، فراجعت الشيخ عن دعوى الفلكيين بالامتناع فقال نعم هناك قول نادر في المسألة وقد وقع مطابقا له وحينها تبدلت نظرية الفلكيين في محاسبة إمكانية رؤية الهلال ، وتكرر ذلك في وضعية أخرى للهلال بنحو أخف بعد عامين ،
وكذلك في السنوات الأولى بعد الألفية الثانية الميلادية .
٤- الحاصل أن قواعد كثير من العلوم نظريات علمية أو فرضيات وليست حقائق علمية ويحسبها أغلب المثقفين والخريجين الأكاديميين أنها حقائق مبدهة .
٥- الأنكى أن هناك إعلانات زائفة كاذبة في نتائج الأبحاث والتجارب العلمية تكمن وراءها أغراض وأهداف سياسية وباتت تلك الإعلانات مبدهة استغفالا لعموم العقول .
٦- إن الأسباب في عالم المادة تحسبها العلوم التجريبية أسبابا فاعلة وعللا تامة للآثار ، والحال أنها عناصر وعلل معدة إعدادية والعلل الفاعلة الحقيقية هي ما وراء المادة من الميتافيزيقيا .
٧- وهذا هو باب المعجزة كعدم إحراق النار للنبي إبراهيم ع وتحول عصا موسى ع حية وجمود فلق البحر كالحجارة وخروج الناقة من الجبل وغيرها من المعجزات .
٨ – ثم إن حديث رد الشمس لأمير المؤمنين ع حديث متواتر أو مستفيض كتب فيه عدة من علماء العامة كتابا مستقلا في أسانيد الحديث وليس خبر آحاد .
٩- أما فائدة تعطيل القوانين الطبيعية في المعجزات فهي تنبيه البشر على وجود قدرة غيبية لله تعالى تتحدى المخلوقات الطبيعية .
١٠- أما خصوص رد الشمس لأمير المؤمنين ع فهي لبيان مدى شدة ولايته ع للنبي ص مقدما على الصلاة فكانت تلك الفضيلة جزاء لبصيرة أمير المؤمنين ع لأن الفضائل عبارة عن كمالات اصطفائية اختيارية .
١١- إن الفضائل الاصطفائية اختيارية ليست جبرية ولا اختيارية اكتسابية والفرق بينهما أن الاصطفائية الاختيار يبلغ ذروة السداد والصواب بينما الاكتسابية لا يبلغ كمال الاختيار .
١٢- لا يخفى أن البصيرة ذروة الدين والتدين فحرب صفين غايتها الأعظم من النصر العسكري فهي تبين كون القرآن الناطق أعظم من القرآن الصامت ، وهذا ما كان في رد الشمس بيان لأعظم بصيرة وهي كون الولاية أعظم من كل فرائض الدين وأعظم من الصلاة التي هي عمود الدين .
١٣- وقد صرح بذلك أمير المؤمنين ع عند انشغاله بتجهيز النبي ص عن سقيفتهم وتسابقهم في حيازة الخلافة والإمارة أن الانشغال بالنبي ص أعظم من إمارتهم والملك على الناس .
١- مع إمكانية الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليها الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنها الاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن تضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسها .
٣- والأقوى لو منعت من الطواف خاصة أن تستنيب ثم تسعى بنفسها وكذلك العكس لو منعت من السعي خاصة ، أتت بالطواف واستنابت في السعي .
٤- ولو منعت منهما معا كان حكمها حكم المصدود .
١- الظاهر أن النهي في سياق الممانعة عن تمكينهن من آليات التواصل مع الرجال الأجانب .
٢- كما في إنزالهن في الغرف أي الحجر في الطابق الفوقي مما يسهل انكشافهن أو تواصلهن مع الأجانب .
٣- وكما في النهي عن تعليمهن سورة يوسف .
٤- بخلاف الأمر بتعليمهن
سورة النور مع أن ذلك يستدعي تعلمهن القراءة وهي تسبق الكتابة .
٥- والحاصل أن المستظهر من النهي عن تعليمهن الكتابة إرادة عدم توفير وسائل خفية لتواصلهن مع الأجانب
وليس المراد النهي عن تعلم العلم .
٦- وقد ندب الدين لبلوغهن الكمال كالرجال .
١- مع إمكانه الطواف – من الإيوان الدائري المسقف حول صحن المطاف للكعبة ولو من الطابق الفوقي – يتعين عليه الإحلال بالطواف منه وبقية أعمال النسك .
٢- ويمكنه للاحتياط استحبابا زيادة على ذلك أن يضم الاستنابة في الطواف ثم الإتيان بالسعي بنفسه .
٣- والأقوى لو منع من الطواف خاصة أن يستنيب ثم يسعى بنفسه وكذلك العكس لو منع من السعي خاصة ، أتى بالطواف واستناب في السعي .
٤- ولو منع منهما معا كان حكمه حكم المصدود .
١- إن كان الشرط بنحو التوكيل الجائز أي بنحو شرط الفعل وأنه يجوز رجوع الزوج عن الإذن في الطلاق
فهذا الشرط جائز .
٢- وإن كان الشرط بنحو لا يتمكن الزوج وضعا عن الرجوع عن إذنه في الطلاق أي يؤول الشرط بالتوكيل إلى التولية في الطلاق ونقل ولاية الطلاق من الزوج إلى الزوجة بنحو مشاركتها له ، فهذا الشرط خلاف حصر الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو الرجل .
١- لا يصح العقد الدائم وهي في ذمته بعقد منقطع ، فيلزم تجديد العقد الدائم بينهما بعد انقضاء المنقطع .
٢- نعم لا يبعد أن إقدام الزوج على العقد الدائم إعراض منه عن المنقطع وعن المدة المتبقية ،
بعد إرادته إنشاء عقد دائم .
٣- والإعراض بمثابة إسقاط بقية المدة عن ذمة الزوجة المنقطعة
فيقع الدائم صحيحا ، لكون الزوجة خلية .
٤- بل يمكن أن يصحح العقد الدائم وإن كان المنقطع موجودا ، بتقريب:
١/ أن المنع عن تزوج المتزوجة إنما في شأن زوج آخر ، وأما نفس الزوج فغاية الأمر لا يصح توارد عقدين على زوجة واحدة من زوج ، لكن ذلك لا يقتضي أكثر من امتناع تأثير العقد الدائم في مدة المنقطع ولا يمانع تأثيره بعده .
٢/ وأن العقد الدائم يملك من الزوجة ما لا يملكه المنقطع وأن المنقطع لا يتعلق بعين الزوجة بل بمنفعتها .
٣/ فغاية الأمر أن العقد الدائم يتعلق بالمرأة المسلوبة المنفعة مدة محدودة كما لو وطئت شبهة بعد العقد الدائم فإنه لا يسوغ للزوج من مقاربة الزوجة .
١- إن كان ظانا بأنه فعل ذلك وليس بمتيقن فيبني على الصحة لقاعدة الفراغ على الصحيح عندنا .
٢- وإن كان بمتيقن بفعل ذلك ولكنه يحتمل أن مرر بيده من الأعلى إلى الأسفل أيضا فيبني على الصحة أيضا .
٣- وإن تيقن بذلك مع عدم احتمال ذلك فوضوؤه السابق صحيح أيضا بناء على أن اتجاه الغسل للوجه من السنة ولا ينقض ما هو الفريضة في الوضوء .
٤- ولو أراد أن يحتاط استحبابا فليستنيب من يطوف عنه فيصح نسكه ويحل من إحرامه ، بناء على أن الخلل في الطواف لا يفسد بل يلزم قضاؤه فقط .
١- إن كان الارتفاع للقيمة للتضخم النقدي فلا يعد هذا ربحا .
٢- وإن كان لأجل تصاعد قيمة ممتلكات الشركة ولو بحسب صناعتها أو نمط الخدمات التي تقوم بها في مقابل قيمة بقية الأمور المالية الأخرى من الرساميل .
٣- فالحكم في هذه الصورة الثانية على تفصيل فإما يكون اتخاذ هذه الشركة مع البناء على معرضية بيعها والتعاوض عليها فارتفاع القيمة حينئذ يعد ربحا .
٤- وإن كان اتخاذ الشركة للبقاء والاستدامة بحسب مقتضيات أصول وظروف العمل فلا يعد الارتفاع ربحا إلا أن يكون الارتفاع بدرجة كبيرة وخطيرة فيعد ربحا أيضا .
١- إن صححنا معنى الشهادة والاستشهاد فلن يكون هناك تعارض بين الطلبين .
٢- في أحد كان أمير المؤمنين (ع) طالبا بشدة للشهادة وبكى لفوتها عنه مع أنه ع كان أحذر المقاتلين من حيل وكمائن العدو حتى خشي وحشي قاتل سيدنا حمزة من المكيدة بعلي (ع) لأنه يستشعر بفائق الدرجة أي كمين ويهجم على العدو المدبر لذلك .
٣- مما ينبه أن معنى الشهادة ليس بمعنى أن يبتذل المؤمن نفسه للعدو بل في حين يقطع الطريق على أية قدرة معادية إلا أنه لا يجبنه ذلك عن قوة الخوض في غمرات الأهوال .
٤- وإن الشهادة هي نمط من موافاة الأجل الحتمي بإراقة الدم في سبيل الله والسبيل هو الإمام (ع) .
١- ليس في كلام السيد الطباطبائي في الميزان ما يشير إلى أن الظهور في عالم البرزخ .
٢- بل أشار إلى أن إطلاق الساعة على الظهور لتشابهه في الأحكام التكوينية مع بعض أحكام القيامة من جهة تغير الدنيا طورا إلى بعض أحكام الآخرة ، لا أن الظهور يقع في عالم آخر .
٣- أما المنقول عن الشيخ أحمد الأحسائي فمرتبط بالغيبة وأنه عج في عالم برزخي وهذا القول في نفسه مردود فإن غيبته عج بمعنى الخفاء لا الانحسار عن البشر والذهاب نائيا .
٤- أما القدرة على حجب الآخرين عن الشعور به فلا تعني التنقل إلى عالم برزخي بل قدرة التصرف في إدراك الآخرين نظير قوله تعالى :
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) .
١- الكثير من البورصات تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .
٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .
٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .
١- الكثير من البورصات تعاملها ذممي عبر معاملات وهمية إما ترجع إلى الربا أو إلى التمويه بمعاملات لا حقيقة خارجية للعوضين فيها .
٢- تقوم الشركات الحقيقية ذات الاعتبار المالي الكبير بإنشاء بورصات وهمية موازية لبورصاتها الحقيقية .
٣- أما بورصات بيع الأسهم الأصلية للشركات الحقيقية فلا إشكال فيها .
نعم هناك علائم حتمية للظهور خمس أو أكثر وورد أن فيها البداء
ومعنى الحتمية أن شرائط الوقوع الخارجي مؤاتية قريبة جدا في القدر والقضاء ، إلا أن ذلك لا يعني عدم التخلف عن الوقوع
كما هو الحال في عذاب قوم يونس فإنه كان حتميا إلا أنهم تضرعوا قبيل الوقوع حيث ظلهم العذاب فرفعه الله عنهم ، وتسميته بالحتمي لأجل كون أسباب وقوعه قريبة جدا .
١- الرافعة المالية وإن كانت صورة اقتراض مع اشتراط زيادة ربوية بحسب رأس المال (الهامش المالي) المتعامل به في البورصات إلا أن حكمه حكم البورصات المتداولة .
٢- الفوركس وهو تجارة وتبادل العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين مضافا إلى حكم تعامل البورصات .
٣- قد مرّ في أجوبة سابقة حكم التعامل في البورصات أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٤- أما العقود الآجلة فهي زيادة في البطلان لجهة أخرى في استعمال الرافعة المالية حيث إنه من التعامل المجهول على مقادير غير معلومة .
٥- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
١- هذه من نمط الشركات الوهمية رأس مالها .
٢- كما أن البيع والشراء فيها لمواد وهمية لا وجود لها بقدر نسبة ما يجري التعامل عليه .
٣- كما أن ما يعطى من الأرباح إنما هو إغراء وخداع ومصيدة لتحويل رؤوس الأموال لحساب هذه الشركات الوهمية .
٤- والحاصل أن معاملاتها لا تخلو من المعاملات الوهمية أو الربوية أو القمارية بحسب صور احتمالات المعاملات .
١- هناك مجاراة من النبي ص والأئمة ع في مواطن كثيرة مع العرف السياسي السائد لا من باب التقرير لشرعنته .
٢- بل من باب إقامة الحق بتوسط إلزامهم بما يلتزمون به
(ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) .
٣- كما هو الحال في البيعة التي أخذها النبي ص في عقبة منى على نقباء الأنصار فإنها فريضة عليها أصالة ، بينما هم قاموا بالبيعة من باب البذل لها من ملكهم لشؤونهم طوعانية لحاكمية النبي ص .
٤- والحاصل أن هناك مشاهد ومواقف ومواطن كثيرة جارى النبي ص صوريا في سيرته وسيرة أمير المؤمنين ع والحسنين ع والأئمة عليهم السلام – العرف السائد مادام لا يصطدم مع موازين الحق وإقامة العدل .
٥- والتدريج في إقامة الأحكام نظير التدريج في بيان الأحكام لا يصح دفعة فإنها الطبيعة البشرية بما لها من أعراف فاسدة لا يمكن تغييرها فجأة دفعة بل لا بد من التدريج والتروي والإرفاق في الخطوات في تربية البيئة الاجتماعية البشرية على التصحيح والسداد .
٦- ومن ثم لا يستفاد التقرير من المعصوم ع للأعراف السائدة في سيرته ، لأنها في الغالب مشوبة بالمجاراة وحكمة التدريج لا أنها إمضاء وتقرير لتلك الأعراف .
٧- ومن ثم كانت أقوال المعصوم ع أبين وأوضح في الدلالة على مقاصد التشريع من أفعاله وتقريره في سيرته .
٨- ومن ثم يكون مجموع أقوال المعصوم ع محكمات حاكمة على أفعاله وتقاريره في سيرته .
٩- ومن ثم كانت حقيقة السيرة للمعصومين عليهم السلام أمرا شائكا في غاية التعقيد والإبهام مالم تعرض على محكمات أقوالهم ومحكمات القرآن وبديهيات العلوم الدينية والضرورات العقلية .
١- في الصورة الأولى يصدق العلم عرفا للقرائن والملابسات وإن غفل عن الالتفات تفصيلا حين الحدوث فيجب عليه القضاء ، إذ الفرض علمه التفصيلي بتوسط كلام المنجمين وتوقيته ووو إلا أنه غفل حين الوقوع .
٢- الصورة الثانية وهي ما إذا اشتبه و لم يكن يعلم تفصيلا ، فالإجمال والترديد والغفلة التفصيلية يقرب الاحتياط
لإمكانية شمولية العلم للعلم الإجمالي ، فالفرض الثاني بالقيود التي مرت يقوى الاحتياط فيها .
٣- أما الصورة الثالثة فلا يجب عليه القضاء ، لأنه ممانعة من حصول الموضوع لوجوب القضاء ، ولا إشكال في ممانعة وقوع موضوع الوجوب قبل وجوده .
ا بد من الالتفات إلى أن دين الله لا يصاب بالعقول وأعظم شأن في الدين هو المعارف فلا يقتصر على فقه الفروع ومن ثم كانت المعرفة الحقة توقيتية وتوقيفية وإن كان المخاطب بها هو العقل وبلغة العقل والقلب وبلغة الوجدان وقد ورد عن أئمة أهل البيت (ع) : (ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا) وقولهم (ع) : (قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا ، فليس أولئك منا ولسنا منهم)، فاللازم على المؤمن في التدين بدين الحق أن لا يختلق من نفسه مقالا وأقوالا بل العناوين الواردة في الكتاب وسنة المعصومين (ع) هي الحرية بالتمسك بها كمجموع منظومة واحدة ، فلابد من الأخذ بما ورد وترك ما لم يرد .
١- لا تبطل الوكالة مع كون المدة يسيرة بخلاف المدة الممتدة فتبطل .
٢- والضابطة في الفرق بين القسمين أن القسم الأول هو في التخدير بمقدار من المدة التي لا تكون ولاية لأحد من الأولياء على المبنج كالتخدير للعمليةالجراحية لفترة يسيرة .
٣- أما القسم الثاني فهو ما كانت مدة التخدير مستمرة لأيام مما ينقلب التخدير إلى إغماء في علم الطب .
٤- نعم الأحوط في المدد المتوسطة المشتبهة بين القسمين تجديد الوكالة بعد الإفاقة .
١- خلق النار والجنة قبل خلق البشر على الأرض
وبقاؤهما كذلك .
٢- محدودية بقاء بعض العصاة في النار لا بمعنى محدودية وجود النار ، بل النار بطبقاتها وأنواعها باقية بقاء خلود .
٣- لأن الخلود في النار هو للمعاندين (وأن تخلد فيها المعاندين) ، أما المقصرون وبقية أنواع العصاة فلبقائهم في النار أمد وأحقاب ثم يخرجون من النار .
٤- وبعض الخارجين من النار يدخل الجنة ويطهر لدخولها .
٥- أما الجنة الأبدية فلم تمر بي آية أو رواية دالة على ذلك ، أما تقييد بعض الآيات ب ( مادامت السماوات والأرض) فهي بلحاظ الجنة البرزخية ونحوها لا الأبدية الأخروية .
٦- أما المكث في الجنة فهو خلود لا انقطاع له وكذلك بالنسبة لخصوص المخلدين في النار والنار طبقات ، كما أن الجنة طبقات .
٧- نعم هناك عوالم أعلى وأعظم من الجنان وقد يطلق عليها الجنان الأسمائية أو غيرها نظير (ورضوان من الله أكبر) .
٨- ووجود تلك العوالم أو الجنان المعنوية لا يعني انقطاع الجنة والجنان الجسمانية .
١- من الجبلة الطبيعية في غريزة الإنسان أن مكانة المرأة من جهة الحسب والنسب والموقعية الاجتماعية ككونها متعلمة ذات شخصية مرموقة لها حظ كبير في الانجذاب إليها ولا ينحصر التأثير بحسن وجمال بدنها .
٢- ألا ترى أن لو كانت المرأة من طبقة فقيرة مبتذلة ومن عائلة سيئة السمعة أو أخلاق المرأة بذيئة سليطة اللسان أو شكسة الخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة فإن كل ذلك من المنفرات القوية للرجل عن المرأة .
٣- ولا يشفع للانجذاب إليها جمال بدنها وحسن وجهها .
٤- كما أن الشعور بالاطمئنان للمرأة موجب لقوة جاذبيتها ، بينما الخوف والحذر منها يضعف الانجذاب إليها .
٥- على ضوء ما سبق ليس الجمال البدني بمفرده السبب الحصري لانجذاب الذكور إلى المرأة ولا الجمال البدني له كلمة الفصل في ذلك .
٦- ومن كل ذلك تتضح فلسفة الفرق في حكم حجاب الأمة عن حجاب الحرة .
الجواب الأول .
التوجيه لها أن للجن رجعة ورجعات كما للإنس أيضا
بل للملائكة أيضا بحسب طبقاتهم النازلة منهم .
السؤال الثاني .
هل ورد في رواية أن للجن رجعات ؟ .
الجواب الثاني .
مقتضى أن لأبليس قتلات وتواجده بعد قتله هو رجوعه لا سيما أنه ورد أن في قتل النبي ص له في آخر دول أمير المؤمنين ع ترتفع فتنته وإفتانه من البشر والأرض .
١- لا بد أن نلتفت إلى قاعدة اعتقادية عظيمة هامة وهي : أن ((دين الله لا يصاب بالعقول))
أي أن الأحكام والقوانين الشرعية الفرعية
فضلا عن الأمور الاعتقادية الدينية لا تصيب العقول فلسفتها وتمام عللها .
٢- وهذا لا بمعنى أن العقل ممنوع عن السعي للفهم مطلقا بل بمعنى أن العقول البشرية ليس بإمكانها أن تحيط بكل العلوم والتخصصات العلمية .
٣- بل ليس بإمكان
العقول البشرية رغم – اختلاف قدراتها فيما بينها – أن تحيط بعلم واحد بآفاقه اللامتناهية .
٤- فلا تعلق طاعة الإنسان لأحكام الدين على معرفته التفصيلية لفلسفتها .
٥- ثم إن المنع شرعا عن التبرع بالأعضاء لأن الإنسان لا يملك بدنه ملكية مطلقة بل المالك الأصلي له هو الله تعالى وسلطة التصرف بيده تعالى إجازة أو منعا .
٦- إن بدن الإنسان بعد موته لا ينقطع تعلق الروح به ، لا سيما قبل دفنه في القبر .
٧- وأي حادث يطرأ على البدن يؤلم الروح كما هو الحال قبل الموت .
٨- وقد ورد أن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمة بدنه حيا .
٩- كما ورد أن للإنسان موتتين إحداهما انفصالها عن البدن الغليظ والثاني انفصالها عن البدن الثاني الشفاف للإنسان وهو غير مرئي والبدن الثاني متعلق بالأول الغليظ المرئي ولا يزول التعلق إلا بعد دخول الميت قبره وذلك بمجيء الموتة الثانية التي هي عبارة عن انفصال الروح عن البدن الثاني غير المرئي .
١٠- قد ورد أن أي ثقل على بدن المحتضر إعانة عليه كما أنه يكره وضع ثقل على بطن الميت .
١١- وقد أمر بغسل بدن الميت وهو طهارة للروح التي زهقت من البدن مما يشير إلى بقاء تعلقها به .
١٢- أما أخذ الأعضاء منهم وعدم أخذهم منا ، فلأنهم يجوزون لأنفسهم ذلك بينما المسلمون يتبعون في المنع أمر دينهم الحق .
١- هناك جدلية وعقدة علمية أو تدافع في قول المشهور بين جعل منتصف الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، بينما منتصف النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
٢- وجوه التدافع أن ما بين الطلوعين لم يحسب لا من الليل ولا من النهار !! .
٣- إن البعد بين نصف الليل ونصف النهار ثابت فلكيا في كل أيام السنة وفي كل بقاع الأرض وهو اثنتا عشرة ساعة مقدار نصف دور الأرض حول نفسها ومقتضى ذلك كون منتصف الليل هو نفس ساعة منتصف النهار ، بينما الأشهر عند متأخري الأعصار ما تقدم .
٤- ثم لو جعل نصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها فلن يتساوى نصف الليل الأول مع النصف الثاني لأن ما بين الطلوعين يستثنى من النصف الثاني فيكون سدس الليل من النصف الثاني أصغر من سدس الليل في النصف الأول ، فأسداس النصف الثاني أقل مقدار زمانا من أسداس النصف الأول .
٥- ومع كل هذا التجاذب بين شواهد القولين الأصح هو القول بأن منتصف الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوعها .
٦- غاية الأمر يخرج من النصف الثاني ما بين الطلوعين ولا بد من محاسبة تقسيمه بثلاثة أسداس ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر .
١- قال تعالى (إن هذا لهو القصص الحق)
وقال تعالى ( [يوسف:111] :
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)88
فما قصه القرآن وقائع حقيقية لا زيف فيها ولا زيادة باطلة .
٢- نعم القصص الهدف منها العبور والوصول إلى العبرة والاعتبار وما هو وراءها لا الوقوف عندها كنهاية مطاف .
٣- والكثير يخلط بين الاعتبار والعبور وعدم الوقوف والجمود على القصة إلى ما وراء ويحسب أن ما ذكره القرآن من قصة هو تمثيل لا إخبار عن أحداث وقعت .
٤- باب الأمثال والتمثيل متوفر في الخطاب القرآني لكنه أحد الأنواع والأساليب الواردة في القرآن ، وهو يغاير باب وأسلوب القصص .
٥- نعم القصص الحق في الخطاب القرآني يطلق عليه أنه من باب الأمثال في الخطاب القرآني بلحاظ أنه عبرة وعبور إلى ما وراءه من معان وحكمة ، وهذا ما أوجب الالتباس عند البعض أن القصص القرآني ليس حقيقة .
٦- كما ورد أن مريم ع مثل ضربه الله لفاطمة عليها السلام ، وورد أن شؤون الأنبياء ع مثل ضربه الله لمقامات أهل البيت ع ، كما ورد أن الغيبة بمعنى (الخفاء) لجملة من الأنبياء ع عن أقوامهم مثل ضربه الله للمهدي عج .
١- أحد المعاني المحتمل إرادتها هو أن غالب الخلق وعموم الناس .
٢- ويحتمل أن كثيرا أو أكثر المؤمنين لا يعي حجية فاطمة ع وولايتها بل يقتصر على طهارتها فحسب ، ففطم كثير من المؤمنين عن معرفة ذلك .
٣- ويحتمل أن معرفة مقامها بين الأربعة عشر معصوما هو الثالث بعد النبي ص والوصي ع مفطوم أكثر أهل العلم عن معرفته فضلا عن عموم المؤمنين .
٤- ويحتمل أن كنه معرفتها لا يتسنى لأكثر الخلق ممن هو دونها في رتبة الخلق ، وهذا أمر بحسب مقتضى القواعد عقلا لأن الاشرف خلقة لا يحيط به الأقل شرافة .
٥- ويحتمل أن الحديث المروي عنه ص مرسلا (لولا فاطمة لما خلقتكما ) لا يعرف حقيقة معناه من يتوهم تفضيلها على النبي ص أو الوصي ع ، وهو يبين خطورة المقام لها مع أبيها وبعلها .
٦- وهو قريب مما ورد عنه ص : فاطمة مني وأنا من فاطمة) .
٧- فالحاصل أن شؤون مقامات فاطمة في الدين والاصطفاء مجهولة لأكثر الخلق .
الجواب الأول .
غصب الخلافة وعدم شرعية الحاكم ، لا يوجب ذلك حرمة الغنائم كما هو الحال في حكام بني أمية شرابي الخمور وأصحاب الدعارة ، بل حلية الغنائم تعتمد على قاعدة فقهية وهي :
((تملك المسلمين لأموال الكفار بالحيازة ))
فلا توقف لحلية الغنائم على شرعية الوالي على الحكم والحرب .
وهذه القاعدة متفق عليها بين كافة مذاهب المسلمين .
الجواب الثاني .
إن مقتضى قوله تعالى
((واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ))
هو ملك وولاية قربى النبي ص لخمس الغنائم فريضة قرآنية لا تبرعا من أحد من البشر .
الجواب الثالث .
إن الفيء كله لفاطمة ع والأئمة ع من ولدها ملك ولاية تدبير وليس هو لمن استولى على الخلافة غصبا، كما هو الحال في فدك بمقتضى قوله تعالى (( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) وإذا قام المسلمون بالقتال من دون إذن صاحب الفيء فالغنيمة كلها للإمام ع من ولد فاطمة ع .
الجواب الرابع .
إن الأرض كلها ملك للإمام من أهل البيت عليهم السلام ملك ولاية تدبير – وليست لمن استولى على الخلافة غلبة وعنوة –
بمقتضى قوله تعالى (( إني جاعل في الأرض خليفة…. وعلم آدم الأسماء كلها …. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ))
فخليفة الله تعالى في الأرض ولي مالك لتدبير الأرض وما فيها ومن ثم سميت الغنائم من الأعداء فيء لأنها في الأصل ملك لخليفة الله استولى عليها الكفار فرجعت إلى يد الإمام من أهل البيت ع .
الجواب الخامس .
إن الآيات القرآنية حافلة بطهارة وطهر واصطفاء أهل البيت عليهم السلام
وقد عقد علماء الإمامية لجرد قائمتها كتبا طوال قرون ، وفريضة مودة القربى أعظم فريضة في القرآن ومن ثم أجمعت مذاهب المسلمين على مروق الناصب للعداء عن الملة ومن ينبزهم بسوء .
١- ورد في علم الأئمة ع طائفتان من الأدلة إحداهما أنهم متى شاءوا أن يعلموا علموا
والأخرى أن علمهم ع بالفعل .
٢- وقد جمع بين الطائفتين أن الأولى محمولة على طبقات ذواتهم النازلة والثانية على طبقات ذواتهم العليا .
٣- وورد في البداء أن منه : ما لايعلمه إلا الله تعالى وهو البداء الأكبر ومنه : ما لا يعلمه إلا أهل البيت ع ومنه : ما يعلمه الأنبياء ع والملائكة المقربون فضلا عن أهل البيت ع .
٤- فمع امتزاج هذه القواعد يمكن الالتفات إلى تعدد الصور فيما يعلمون من البداء وما لايعلمون ولو بلحاظ طبقات ذواتهم النازلة .
٥- وورد أن البداء الأكبر المستأثر به تعالى هو بتوسط الاسم المستأثر .
٦- وعلى أي تقدير فإن علمه تعالى لا يحيط به مخلوق وهذا الفارق هو المائز بين الخالق والمخلوق
(إلا أنهم عبادك) .
١- إذا كان المطار غير متصل بأبنية المدينة العاصمة فلا يعد من المدينة بل من ضواحيها .
٢- وحينئذ فالمدار في القصر في المطار على غيبوبة جدران منازل المدينة وهي ضابطة حد الترخص لمن يكون في المطار .
٣- وإلا إن كانت جدران المدينة ترى في المطار كما هو الحال في مطار النجف فمن يكن في المطار لم يصل إلى حد الترخص بل لابد من إقلاع الطائرة وغيبوبة جدران منازل المدينة .
٤- المدار على آخر منازل المدينة لا على أحياء ومحلات مناطق المدينة
والتفصيل ما مر .
١- إن وقع اتفاق بينهما على الزواج وتراضيا على أنهما قرينان وشريكا حياة مشتركة فهذا قصد للزواج وإنشاء له ولا ينحصر عقد الزواج بالزواج الرسمي .
٢- وأما إن لم يقع إيجاد وإيقاع تشارط بينهما على شيء ولا تراضيا على تعهد متقابل بينهما ، فلا عقد بينهما والطفل المتكون هو من الحرام . لأن المدار على وقت انعقاد النطفة لا على وقت ولادة المولود .
١- مادام أنه أقر على نفسه بالطلاق فيلزم بإقراره وترتب هي آثار الطلاق على إقراره ولا يلتفت إلى إنكاره بعد سبق إقراره .
٢- ولو فرض أن كلامه ليس إخبارا بل قصد إنشاء الطلاق باللغة غير العربية لتم أيضا مادام هو عاجز عن إتيان الصيغة العربية ويكفي وجود اثنين خيرين في الجمع لتحقق الشهادة .
٣- لا سيما وأنك تفرض تكرر ذلك منه ولاسيما وأنه بنى على متاركة الأولى كمطلقة ، كل هذه القرائن مقتضاها إما كون كلامه إخبارا وإقرارا
أو إنشاء للطلاق ويصح لما مر .
٤- فزواجها من الثاني يقع صحيحا ويكفي الظاهر في ترتيب الصحة .
١- لا يكون مؤمنا إن لم يعتقد بنصب الله تعالى ورسوله عليا إماما مفترض الطاعة في رئاسة الدين والدنيا .
٢- كما أن اللازم في الإيمان أن يعتقد أن إمامة الإمام المنصوب من قبل الله تعالى لا تتوقف على البيعة من الناس بل هي جعل من الله تعالى غير منوطة بقبول الناس لها .
٣- غاية الأمر البيعة واجبة على الناس من باب النصرة لخليفة الله والوفاء بها وفاء بعهد الفريضة .
١- إن كان قصدك للصلاة المتداولة وكنت تأتي بلفظ (الله أكبر) ولو ملتصقة بالإقامة وأنها التي يرفع اليد عندها فالصلاة صحيحة لعدم لزوم معرفة تسمية التكبيرة بالإحرام .
٢- وإن كان ظنك أنها جزء الإقامة مادام العمدة هو القصد الإجمالي .
٣- بل لو فرض عدم المجيء بالتكبيرة قبل الحمد وكنت تأتي بها قبل الركوع فهناك وجه للصحة أيضا .
٤- وإن كنت آثما مع التقصير عن تعلم الأحكام .
١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .
٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .
٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .
٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .
٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .
١- التسمية ليست مدارا بل الماهية .
٢- وأخيرا المقننون لديهم صدرت اعترافات منهم أن ماهيتها نكاح وزواج لكن من نمط ثالث لا الكنسي ولا القانوني الرسمي للدولة .
٣- بل استحدثه العرف فرارا من أغلال القسمين الأولين .
٤- ومن ثم فيه مشارطة ووظائف بين الطرفين وتعهد تجاه الإنجاب والأولاد ووووو .
٥- لا يسوغ في النكاح الإنشاء إلا باللفظ .
٦- الجواب في الاستفتاء السابق كان حول عدم شرطية الإشهاد والإعلان وإجراء العقد من قبل رجل الدين وعدم شرطية رسمية العقد في المحكمة الوضعية لا حول إنشاء العقد باللفظ .
عدم تقوم ماهية النكاح بجملة من الأحكام المكبلة لدى المذاهب والملل
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
٨- كما لا يشترط تصديق عقد النكاح في الجهات الرسمية من المحاكم الوضعية فيصح بدون ذلك .
٩- كما لا يشترط في ماهية النكاح أن الرافع له الطلاق فيصح الانفصال بهبة الزوج مدة النكاح للزوجة وتسريحه لها كما في المنقطع إن لم يكن النكاح دواما ، بأن اشترط في العقد مدة أو اشترط فعلا يقدر بمدة زمنية في العرف .
١٠- والحاصل أن النكاح والزواج لا يشترط فيه جملة من الأحكام التي ذهب إليها العامة أو ذهب إليها النصارى كأحكام الزواج الكنسي أو القانوني المدني لديهم فالنكاح والزواج أوسع من جملة هذه القيود التي كبلوها لماهية الزواج والنكاح وليست مقومة له .
١- العصمة الاصطفائية لها عدة أركان أحدها الامتحان السابق .
٢- والآخر الامتحانات اللاحقة .
٣- علم الباري – علمت منهم الوفاء به – فحباهم بآليات الاصطفاء .
٤- المراد من نفي الاكتساب ليس نفي الاختيار بل الاصطفاء قمة الاختيار ، بخلاف الاكتساب ليس قمة استثمار الاختيار .
٥- نعم خلط بين الاصطفاء والاكتساب
والعصمة لا تكون اكتسابية أبدا ولا جبرية بل اختيارية اصطفائية .
٦- وشروط العصمة كثيرة أخرى كما في صدر دعاء الندبة وغيره .
١- لا يبعد ذلك بعد عموم ما ورد عنهم ع من مساءلة القبر والبرزخ .
٢- لا سيما وأن العوالم اللاحقة سواء نفس الرجعة أو البرازخ المتعاقبة يشتد الحساب فيها أكثر وأشد حتى يبلغ يوم القيامة كان الحساب أشد وأشد فضلا عما بعد القيامة من العالم الأبدي كجهنم .
٣- ومن ثم كان ما بعد الموت أطم وأطم متصاعدا إلى أن تأتي الطامة الكبرى وهي القيامة الكبرى .
٤- ومن ثم ورد إغلاق باب التوبة في خمسة أو ستة مواطن منها بلوغ الإنسان سن الأربعين أو الشيخوخة ومنها الموت ومنها ظهور الإمام المهدي عج ومنها مجيء دول الرجعة لأئمة أهل البيت ع ومنها القيامة ومنها دخول جهنم .
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
١- حقيقة القرآن روح أمري فالمعاني والألفاظ وجود تنزيلي يمثل انعكاس لحقيقته العلوية الملكوتية ويصطلح عليه بالنزول النجومي المفرق زمانا للقرآن .
٢- كما أن التنزيل اصطلاح وحياني لنزول المعاني والألفاظ للقرآن بينما الإنزال اصطلاح لإرسال الروح الأمري لتلتحم بذات النبي ص كما تشير إليه آخر سورة الشورى ، ويسمى بالنزول الدفعي لكل القرآن .
٣- من ثم يقرر أن للقرآن نزولين .
١- الموالاة لسيد الشهداء ع وللأئمة عليهم السلام ، هي ذات درجات ودوائر
بدءا من الاعتقاد ومرورا بالاقتداء والتمسك بهم والأخذ عنهم في كل شؤون ومساحات الدين والاصطفاف معهم في الموقف السياسي والاجتماعي ، وتجديد العهد بهم بالزيارة وإقامة الشعائر لإحياء ذكراهم وغيرها من الأمور .
٢- أصل الإيمان بإثبات المعرفة (أول الدين معرفته) ، نعم كمال المعرفة النفي والبراءة عن الباطل ، وما في التهليل محمول على كمال المعرفة لا أصلها المقوم للإيمان والدين .
٣- قتلة الحسين ع هم على نهج من قام بالظلم بعد رحيل المصطفى ص تابع ومتبوع ، وإمام ومأموم ، وتختلف درجة الابتعاد والتوقي بحسب درجة الانحراف .
١- النفس ربما يرصد استعمالها في خمسة عشر موردا ، لكن إذا قوبل بينها وبين الروح فيراد الغرائز النازلة في الروح ، وأما الذات فهي تطلق على مجموع هوية الشيء .
٢- الفرق بين العقل والقلب أن الأول قوة فكرية إدراكية لصور المعاني المعبر عنه بالعلم الحصولي ، وأما القلب فهو قوة إدراك وجدانية مشاعرية أي بإحساس المشاعر الباطنة بالإحساس الباطن وتسمى بالوجدان أو الضمير أو العقل العملي
١- أما أهل البيت فيراد منه معان عدة محصورة بالقربى الأقربين المطهرين والجامع هو أولياء البيت الحرام وأولياء الحرم النبوي وأولياء كل بيت قدسه الله في الأرض والسماوات كالبيت المعمور ونحوه ويشمل قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فيشمل عنوان بيت النبوة بمعنى مهبط ومخزن الوحي ووعاء حفظه وهو العنوان الرابع في السؤال .
٢- أهل النبي ويقصد به أهل بيت النبي بحذف المضاف وهم قرباه الأقربون ولا يصدق على غير الرحم لصيرورة صاحبة السبب كالزوجة أجنبية بالتسريح ، وأما إطلاق أهل البيت على سارة فلأنها بنت خالة النبي إبراهيم من بيوت الأنبياء ، ومن ذلك يظهر الحال في العنوانين الأخيرين .
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
١- العصمة الاصطفائية لها عدة أركان أحدها الامتحان السابق .
٢- والآخر الامتحانات اللاحقة .
٣- علم الباري – علمت منهم الوفاء به – فحباهم بآليات الاصطفاء .
٤- المراد من نفي الاكتساب ليس نفي الاختيار بل الاصطفاء قمة الاختيار ، بخلاف الاكتساب ليس قمة استثمار الاختيار .
٥- نعم خلط بين الاصطفاء والاكتساب
والعصمة لا تكون اكتسابية أبدا ولا جبرية بل اختيارية اصطفائية .
٦- وشروط العصمة كثيرة أخرى كما في صدر دعاء الندبة وغيره .
١- لا يبعد ذلك بعد عموم ما ورد عنهم ع من مساءلة القبر والبرزخ .
٢- لا سيما وأن العوالم اللاحقة سواء نفس الرجعة أو البرازخ المتعاقبة يشتد الحساب فيها أكثر وأشد حتى يبلغ يوم القيامة كان الحساب أشد وأشد فضلا عما بعد القيامة من العالم الأبدي كجهنم .
٣- ومن ثم كان ما بعد الموت أطم وأطم متصاعدا إلى أن تأتي الطامة الكبرى وهي القيامة الكبرى .
٤- ومن ثم ورد إغلاق باب التوبة في خمسة أو ستة مواطن منها بلوغ الإنسان سن الأربعين أو الشيخوخة ومنها الموت ومنها ظهور الإمام المهدي عج ومنها مجيء دول الرجعة لأئمة أهل البيت ع ومنها القيامة ومنها دخول جهنم .
١- مع دخوله في نفس الشهر لا يجب عليه الدخول بنسك .
٢- فلا يفرق في النسك السابق المأتي به بين أن يكون عن نفسه أو نيابة .
٣- المدار لدينا ليس على الشهر الذي أتى بالنسك فيه بل المدار على الشهر الذي خرج فيه من مكة وإن تغاير مع شهر النسك ،
كما لو أتى بالنسك في جمادى الأولى لكنه خرج من مكة في جمادى الآخرة ودخل مكة مرة أخرى في جمادى الآخرة أيضا فلا يجب عليه الدخول بنسك لدخوله في الشهر الذي خرج فيه .
١- حقيقة القرآن روح أمري فالمعاني والألفاظ وجود تنزيلي يمثل انعكاس لحقيقته العلوية الملكوتية ويصطلح عليه بالنزول النجومي المفرق زمانا للقرآن .
٢- كما أن التنزيل اصطلاح وحياني لنزول المعاني والألفاظ للقرآن بينما الإنزال اصطلاح لإرسال الروح الأمري لتلتحم بذات النبي ص كما تشير إليه آخر سورة الشورى ، ويسمى بالنزول الدفعي لكل القرآن .
٣- من ثم يقرر أن للقرآن نزولين .
١- الموالاة لسيد الشهداء ع وللأئمة عليهم السلام ، هي ذات درجات ودوائر
بدءا من الاعتقاد ومرورا بالاقتداء والتمسك بهم والأخذ عنهم في كل شؤون ومساحات الدين والاصطفاف معهم في الموقف السياسي والاجتماعي ، وتجديد العهد بهم بالزيارة وإقامة الشعائر لإحياء ذكراهم وغيرها من الأمور .
٢- أصل الإيمان بإثبات المعرفة (أول الدين معرفته) ، نعم كمال المعرفة النفي والبراءة عن الباطل ، وما في التهليل محمول على كمال المعرفة لا أصلها المقوم للإيمان والدين .
٣- قتلة الحسين ع هم على نهج من قام بالظلم بعد رحيل المصطفى ص تابع ومتبوع ، وإمام ومأموم ، وتختلف درجة الابتعاد والتوقي بحسب درجة الانحراف .
١- النفس ربما يرصد استعمالها في خمسة عشر موردا ، لكن إذا قوبل بينها وبين الروح فيراد الغرائز النازلة في الروح ، وأما الذات فهي تطلق على مجموع هوية الشيء .
٢- الفرق بين العقل والقلب أن الأول قوة فكرية إدراكية لصور المعاني المعبر عنه بالعلم الحصولي ، وأما القلب فهو قوة إدراك وجدانية مشاعرية أي بإحساس المشاعر الباطنة بالإحساس الباطن وتسمى بالوجدان أو الضمير أو العقل العملي .
١- أما أهل البيت فيراد منه معان عدة محصورة بالقربى الأقربين المطهرين والجامع هو أولياء البيت الحرام وأولياء الحرم النبوي وأولياء كل بيت قدسه الله في الأرض والسماوات كالبيت المعمور ونحوه ويشمل قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فيشمل عنوان بيت النبوة بمعنى مهبط ومخزن الوحي ووعاء حفظه وهو العنوان الرابع في السؤال .
٢- أهل النبي ويقصد به أهل بيت النبي بحذف المضاف وهم قرباه الأقربون ولا يصدق على غير الرحم لصيرورة صاحبة السبب كالزوجة أجنبية بالتسريح ، وأما إطلاق أهل البيت على سارة فلأنها بنت خالة النبي إبراهيم من بيوت الأنبياء ، ومن ذلك يظهر الحال في العنوانين الأخيرين .
١- ورد النص القرآني في سورة الحشر وسور أخرى بأن ولاية فاطمة ع شراكة مع أمير المؤمنين ع على كل الفيء وهو ثروات الأرض في فقه مذاهب المسلمين .
٢- وولاية الفيء هي الخلافة المقررة لخليفة الله في الأرض بنص سورة البقرة وبقية السور .
٣- وخليفة الله اسم وحياني قرآني للإمامة الإلهية وهو ولي شؤون الأرض ومنها ثروات الأرض والتعبير بالفيء عنوانا إشارة إلى ولاية خليفة الله في الأرض وأن تلك الثروات التي استولى عليها غير المسلمين تفيء مرة أخرى إلى خليفة الله .
٤- هذا مضافا إلى أن آية إطاعة أولي الأمر قد تقرر بمقتضى آية التطهير وكون الأمر هو الروح الأمري وأوليائه أصحاب آية التطهير ومنهم البضعة الصديقة بنت النبي ص
فلها ولاية الطاعة وهي ولية الأمر .
٥- كما أن الله احتج بها دون زوجات النبي ص ودون نساء الأمة في آية المباهلة فجعلها حجة على كل أهل الملل والنحل حجة للدين الحنيف .
٦- فهي ع من شؤونها الخلافة الإلهية وولية الأمر وحجة الله على الخلائق وهي المطهرة وصاحبة الكتاب وغيرها من المقامات الوحيانية التي نص عليها القرآن العظيم وأشرنا إلى جملة منها في الأجزاء الأربعة من موسوعة مقامات فاطمة ع في الكتاب والسنة .
٧- وأبانت دلالة منظومة شبكة الآيات المستفيض أو المتواتر من الروايات .
٨- اللهم إنا آمنا بما أنزلت على نبيك المصطفى من آيات في حبيبة حبيبك و أحببت قلوبنا مودتها ومودة أبيها وبعلها وبنيها فارزقنا اللهم شفاعتها وشفاعة أبيها وبعلها وبنيها .
الرواية طويلة نقتصر على موضع الشاهد فيها :
((ثم ينادى من آخر عرصات القيامة : ألا فسوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة فإذا النداء من قبل الله تعالى : لا ، بل (وقفوهم إنهم مسؤولون)، يقول الملائكة : لماذا يوقفون يا ربنا ؟ فإذا النداء من قبل الله تعالى: [قفوهم] إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب وآل محمد ، يا عبادي وإمائي إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى ، فإن جاؤوا بها فعظموا ثوابهم ، وأكرموا مآبهم، وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ولا لي بالربوبية ، فمن جاء بها فهو من الفائزين ، ومن لم يأت بها فهو من الهالكين .
وجه تقریب الدلالة :
١- أن رواية التفسير المعتبرة دلت على أن العباد أمروا بالشهادتين بمعية الشهادة الثالثة .
٢- وهذا الامر ليس ندبيا ولا تكليفيا إلزاميا محضا بل هو وضعي أيضا أي لا تصح الشهادتان من دون الشهادة الثالثة .
٣- وذلك لأن الرواية لم تقتصر على الدلالة على تعليق قبول الشهادتين على الإتيان بالشهادة الثالثة .
٤- بل دلت على تعليق صحة أداء الشهادتين على الإتيان بالشهادة الثالثة .
٥- أما وجه دلالتها على تعليق القبول فلدلالتها على أن الشهادتين لا توصلان إلى الجنة بمجردهما بل لا بد من اقترانهما بمعية الثالثة ، وكل ما يتوقف به الجزاء على العمل فهو شرط القبول .
٦- أما وجه دلالتها على تعليق الصحة فلدلالتها على أن الشهادتين لا تنجيان من النار إلا بمعية اقترانهما بالثالثة وكل ما يتوقف به الفراغ من المعصية فهو شرط الصحة .
٧- وبذلك تدل الرواية على المطلوب من أن ماهية التشهد والشهادتين كحقيقة شرعية أينما أمر بهما كتشهد لا بد من معية واقتران الشهادة الثالثة بهما وإلا فلا تصحان .
٨- وبذلك تكون الرواية وأمثالها في كيفية الدلالة والتقريب حاكمة دلالة وفي جهة الصدور على روايات الاكتفاء بالشهادتين في الأذان والإقامة أو في التشهد داخل الصلاة .
٩- بتقريب أنها دالة على أن الاكتفاء بهما من دون الثالثة للتقية فهذه حكومة من جهة الصدور .
١٠- وأما حكومتها دلالة فلدلالتها وأمثالها بهذا التقريب أن ماهية الشهادتين والتشهد كحقيقة شرعية مشروطة بالشهادة الثالثة .
١١- وهذا المضمون للرواية دلت عليه ألسن روايات متواترة بين الفريقين وذكر الشعراء مضمونها هذا المعنى المتواتر ، وتقرر عند علماء الإمامية في الفقه وعلم الكلام والتفسير والحديث أن الولاية شرط في صحة الأعمال بل شرط في صحة الإيمان وهي من أحكام الإيمان .
١٢- فيتقرر بذلك أنها الأصل الثالث رتبة من أصول الدين ، وهو معنى أنه لم ينادى في الوحي كتابا وسنة بمثل ما نودي بالولاية ، وأما بقية أصول الدين كالمعاد وبقية الضروريات الاعتقادية كوجوب الصلاة ووجوب الأركان فهي متأخرة رتبة عن الولاية .
١٣- كما يتبين أن متن الطوائف الروائية الثلاث التي رواها الصدوق في كتابه الفقيه في الشهادة الثالثة في فصول الأذان والإقامة :
١/(مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ مَرَّتَيْن) ٢/( أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ مَرَّتَيْن) ٣/ (أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً مَرَّتَيْنِ)
هي صحيحة متنا وفي جهة صدورها ، وإن حكم الصدوق بأنها من زيادات المفوضة وأنه قال ذلك تقية كما ذكر ذلك المجلسي الأول لجملة من القرائن في كلامه ذكرناها في كتاب الشهادة الثالثة ، مع أن الصدوق في نفس كتاب الفقيه بعد كلامه السابق بصفحات أفتى بجواز الشهادة الثالثة في داخل الصلاة استنادا إلى صحيح الحلبي .
١٤- مع أن الحقيقة الشرعية للتشهد واحدة موحدة كما ذكر كافة الأصوليين في مبحث الصحيح والأعم .
١٥- وقد دلت الروايات الخاصة الواردة في تشهد الصلاة أن أدنى ما يجزي من التشهد في الصلاة هو الشهادتين في مقابل أعلى وأكمل ما يجزي وورد في تلك الروايات الخاصة أيضا الأمر بمعية الشهادتين بأحسن ما علم ، أي أحسن ما قد علم من الدين وهي الولاية والشهادة الثالثة ، فضلا عن متواتر الروايات الواردة في الأبواب الفقهية الأخرى من الأمر باقتران معية الشهادات الثلاث كحقيقة شرعية واحدة كما مر .
١٦- ومن تلك الأبواب الروائية الفقهية ما ورد في الزيارات المتواترة بلحاظ أن من آداب الزيارة الإتيان بالتشهد كما أن من آداب الدعاء لاستجابته الإقرار بالتشهد وقد اشتملت الإقرار بالتشهد وقد اشتملت روايات الأدعية المستفيضة والمتواترة على الإتيان بالشهادات الثلاث مقترنة .
١- ليس كل ما حكم بأنه نكاح عندهم وليس بسفاح فلازمه جوازه عندنا فلكل قوم نكاح يحتجزون به عن الزنا ، إلا أن الحكم بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح لا يستلزم الحكم بجوازه لدينا .
٢- والوجه في ذلك أن للنكاح شروطا عديدة عندنا ، وتخلف هذه الشروط عندهم لا يستلزم العكس وهو الحكم على عقد النكاح عندهم بالفساد وأنه زنا .
٣- فأصل ماهية النكاح أعم من كونها فاسدة أو صحيحة إذا تحققت لديهم فيحكم عليها بكونه نكاحا وليس بزنا ولا سفاح .
٤- وفی الصحیح إلى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِيداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحا) ،
وفي الكافي عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ إِذَا ذَهَبَ مَكَاناً فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَهُ فِي الْحَذَّاءِينَ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ سِنْدِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهُمَا إِذَا الْتَفَتَ الرَّجُلُ يُرِيدُ غُلَامَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرَهُ فَلَمَّا نَظَرَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً تَنَحَّ عَنِّي قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا.
– وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِهِ مِنَ الزِّنَا .
٥- إن نكاح كل قوم صحيح تترتب عليه أحكام العقد الصحيح ، ولا يحتاج إلى التجديد بعد الإسلام كما هو فی کلمات فقهاء الإمامیة .
٦- بل إن فقهاء الإمامية تختلف فتاواهم في شرائط الصحة للنكاح لكن ذلك لا يستلزم الحكم بفساد النكاح لأجل الاختلاف المزبور .
الجواب الأول .
مع تخلل الرجوع وتكرر صيغة الطلاق بعد الرجوع يتعدد الطلاق .
الجواب الثاني .
ما ذكرناه هو ما ذهب إليه المشهور وخالف في ذلك المحكي عن ابن أبي عقيل فقال لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة استنادا إلى صحيحتين متروك العمل بظاهرهما مقابل روايات أخرى معتبرة مرجحة عليهما .
١- البيع في فرض السؤال مع التقييد بعدم التسليم بعد الانتهاء من إنشاء العقد من بيع الدين بالدين الكالىء بالكالىء وهو باطل .
٢- وهو باطل من جهة أخرى إذا فرض التعاقد على عوض غير مقدور للمتعاقد أداؤه بصيرورة العقد تمويهيا وأكل للمال بالباطل .
٣- وباطل من جهة ثالثة بأنه قمار إن كان القصد الجدي للمتعاقدين هو المراهنة على ارتفاع أو انخفاض سعر المبيع كالذهب ونحوه .
٤- أما الرهن والضمان بمال موجود على الالتزام بذلك العقد فلا صحة له أيضا بعد كونه من الرهن والضمان على الالتزام بعقد باطل .
١- الضدان أو التناقض يشترط فيه وحدة الموضوع ووحدة المحمول ووحدة الزمان ووو وحدة عشرة أمور وإلا إذا اختلف في أحدهما يرتفع التضاد والتناقض كما هو مقرر في بحوث المعقول وهكذا في المقام فإحراقها لبقية الأشياء لا يتنافى مع عدم إحراقها للنبي إبراهيم ع .
٢- إنه تقرر أن الأسباب المادية ليست فواعل حقيقية في العالم المادي لا سيما الغليظ
بل معدات .
٣- وإلا فالفاعل أسباب ملكوتية غير مرئية
كما يشير اليه آخر سورة الواقعة : ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون … أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون .. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون .. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون) .
٤- فالموازنة بين المادة والغيب أي الأسباب المادية والأسباب الغيبية لا تعني المساواة بين القسمين ، بل بمعنى أن كلا منهما له دخالة ، المادية إعداد قابلي
والأسباب الغيبية إفاضة فاعلية .
٥- وإليه الإشارة في قوله تعالى : (والذي هو يطعمني ويسقين ،، وإذا مرضت فهو يشفين ،، والذي يميتني ثم يحيين) ، فالإسناد المتضمن للحصر أن الفاعل حصرا إسناده إليه والأسباب الأخرى إعدادت لتمامية القابلية .
٦- (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ،
( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ، (وما النصر إلا من عند الله) ،
(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) .
هذه الموارد وغيرها تبين الحصر الفاعلي به تعالى وبقية ما نحسبه من أسباب هي إعدادات لا أسباب فواعل .
٧- وهكذا الحال في جائحة الوباء سواء كورونا أو غيرها ، الشفاء والوقاية لا بد لهما من سبب غيبي فاعل حصرا والأسباب المادية صورية ليست إلا .
٨- والتوجه للمادة حصرا كفر بحقيقة الغيب .
٩- والتمييز بين حقيقة التوكل والتواكل بهذه الضوابط الميزانية .
١- قد قيد نفي الخمس في الإرث بالذي لا يعتقد بالخمس ، وأما تعميمه في الذيل فلم يلتزم به في الإرث في بقية مسائل المنهاج أو صراط النجاة وفرض صور عديدة في قيام الورثة بإخراج الخمس .
٢- وعلى أي تقدير فالأدلة لتحليل الخمس غير شاملة للإرث المنتقل من المؤمن الذي لم يخمس .
(مسألة ١٢٥٤) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
من منهاج السيد الخوئي (قدس سره) حيث أطلق لزوم إخراج الخمس .
١- لا تنافي بين الأمرين ، بين وجود جناحين يطير بهما مع وجود اليدين وبين كون ذلك إشارة إلى مقام .
٢- أحد المحققين الكبار أشار إلى أن مقام الطيار هو مقام قاب قوسين أو أدنى .
٣- فهو مقام قدرة وتمكين ملكوتي .
٤- وأما تأويل الجناحين بحصره أنه إشارة إلى المقام فليس بسديد فإن لكل ظاهر وتنزيل تأويلا ولكل باطن ظاهرا ولا يتناقضان ولا يتدافعان .
٥- ومن ثم لم يصح تأويل الفلاسفة كون الملائكة ذوات أجنحة مثنى وثلاث ورباع بأن الملائكة ليست أجساما وأنها مجردة عن الجسم .
٦- ولطافة الأجسام شأن والتجرد المطلق عن أصل الجسمية شأن آخر ، فخلطوا بين مراتب التجرد ومرتبة التجرد النسبي عن المادة الغليظة .
١- ذكرنا في منهاج الصالحين أن منتهى وقت فضيلة العشاء هو ربع أو ثلث الليل .
٢- وبناء على الثلث ، امتداد وقت فضيلة العشاء إلى الثلث من الليل أي ثلثي النصف الأول ( سدسين ) .
٣- أما بداية الفضيلة ذهاب الحمرة المغربية وهو الشفق الغربي ومقداره كما قال الكليني في كتابه الكافي :
هوَ الْحُمْرَةُ وَ لَيْسَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَامَةَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ بُلُوغُ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَ بُلُوغِ الْحُمْرَةِ الْقِبْلَةَ وَ بَيْنَ غَيْبُوبَتِهَا إِلَّا قَدْرُ مَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلَهَا إِذَا صَلَّاهَا عَلَى تُؤَدَةٍ وَ سُكُونٍ وَ قَدْ تَفَقَّدْتُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لِذَلِكَ صَارَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ضَيِّقاً.))
وهذا يقارب ٢٠ دقيقة أو ٢٥ دقيقة .
٤- هذا البدء للفضيلة لمراعاة استحباب التفريق بين المغرب والعشاء ، وإلا فوقت الفضيلة يبدأ بمجرد الانتهاء من أداء المغرب ولو قبل ذهاب الشفق .
١- المدار في اليأس على انقطاع الحيض لا على السن .
٢- إنما السن يجعل علامة ظاهرية لاستعلام الحيض وعدمه عند انعدام صفات الحيض .
٣- والمدار في السن كعلامة بحسب المعدل المتوسط بين نساء المرأة عشيرة وقوما وبلادا .
٤- مع توفر صفات الحيض لا يعول على السن ، كما أنه مع انتفاء شرائط الحيض لا يعول على اقتضاء السن إثباته .
١- الغيبيات لا تنحصر بعلم الجفر ، وذلك لتعدد مجالات الغيب المستقبلي .
٢- والذي تم تدوينه في مصحف فاطمة ع مجالا معينا من الغيب المستقبلي – من يملك الأرض وما يجري على ذريتها عليها السلام – .
٣- كما أن الكائن المستقبلي طبقات في التقدير والمقادير والمحو والإثبات ، فلو فرض كون مصحفها مشتملا على عموم ما هو كائن فلا يتنافى اختلافه مع علم الجفر من جهة طبقة التقدير والقضاء .
١- إن النبي عيسى ع ينزل ويصلي خلف الإمام المهدي عج وهو نبي وكذلك إدريس النبي ع وإلياس ع فهم أنبياء موجودون بعد رحيل سيد الأنبياء ص ، بل جميع بقية الأنبياء سيرجعون في الرجعة إلى دار الدنيا وينصرون أمير المؤمنين ع وهو زمان بعد النبي ص .
٢- فلا يمكن تفسير
لا نبي بعدي بمعنى بعدية الزمان ولا وجود للأنبياء بعد رحيل سيد الأنبياء ص ، بل البعدية بمعنى الفوقية الناسخة المهيمنة .
٣- وإذا كانت قناة النبوة متوفرة للنبي عيسى ع وإدريس وإلياس وبقية الأنبياء وليست مغلقة فليس ذلك بمعنى أن لهم أن لا يتبعوا ولا يطيعوا سيد الانبياء ص بذريعة ما يوحى إليهم بل لا بد من اتباعهم لما يوحى لسيد الانبياء ص لأنه المهيمن على ما سبق وما استقبل .
٤- فخاتم النبيين بمعنى المهيمن على جميع الأنبياء والنبوات فلا نبي بعده يفوقه رتبة بل الكل تابع له ومطيع ومتقيد بشرائع أحكامه وتعاليمه .
٥- نظير مجيء الأنبياء بعد موسى ع كداود وسليمان وأنبياء بني إسرائيل فإنهم كانوا تابعين متقيدين بشريعة موسى ع حتى جاء النبي عيسى ع ناسخا لشريعة موسى ع .
٦- فلا نبي بعدي أي لا نبي ناسخ ينسخ شريعة سيد الأنبياء ص و لا نبي يتبع ولا يطاع دون سيد الأنبياء ص بل الكل تابع ومطيع لشريعة ولما أوحي إلى سيد الأنبياء وأحكامه .
٧- نظير ما ورد ما مضمونه أن لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهم إلا إتباعي ولو استغنيا بما يوحى إليهما عما يوحى إليّ لهلكا .
٨- فالبعدية رتبية بلحاظ النسخ والاستقلال عن شريعة وولاية وأحكام سيد الأنبياء ص .
٩- لا البعدية الزمانية لوجود نبي بعده زمانا كما في شأن بقاء النبي عيسى ع وإدريس وإلياس عليهم السلام وبقائهم بصفة وقناة النبوة التابعة لسيد الأنبياء ع ولشريعته ولما أوحي إليه وكذلك بقية الأنبياء في زمان الرجعة إلى دار الدنيا .
١٠- بل لا زال الوحي يوحى إلى سيد الأنبياء ص وهو في البرزخ ويأخذ ذلك الوحي عنه أوصياؤه ومنهم الإمام المهدي عج
ويأخذ من المهدي عج النبي عيسى ع وإدريس وإلياس .
١١- بل رجعة جميع الأنبياء من آدم ع وبقية النبيين ع مع أمير المؤمنين ع لينصروه لكنهم مع بقاء وصفهم بالنبوة ووجود قناة النبوة لهم لا يوحى إليهم ما يوحى إلى سيد الأنبياء ص في البرزخ بل يأخذون ما يوحى إلى سيد الأنبياء ص من أئمة أهل البيت ع لأن أهل البيت ع خزنة وحي سيد الأنبياء ص .
١٢- ومن ثم يتبع النبي عيسى ع الإمام المهدي عج ويكون وزيرا له ولا يستقل النبي عيسى ع بما يوحى له عما لدى المهدي عج من خزينة وحي سيد الأنبياء ص .
١٣- قد ورد إطلاق وصف خاتم الأوصياء على كل من أمير المؤمنين ع وعلى الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن عج ، والظاهر أن إطلاقه على أمير المؤمنين ع بمعنى المهيمن على كل الأوصياء ع ، كما هو الحال في إطلاق خاتم النبيين على سيد الأنبياء .
١٤- ومن ذلك يتبين لزوم اتباع بقية جميع الأنبياء لأئمة أهل البيت ع سواء في دار الدنيا أو البرزخ أو عالم القيامة أو الجنة لأن الوحي يستمر نزولا على سيد الأنبياء ص والذي يأخذ عنه هم الأئمة من أهل بيته وبقية الأنبياء ع يأخذونه من أوصياء سيد النبيين ص .
١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .
٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :
٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .
٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .
٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث
ولا يجب فيها الخمس أيضا .
١- لم يكن من الأوصياء الاثني عشر للنبي عيسى ع .
٢- بل الوصاية له بمعنى الوراثة الاصطفائية – ورث ما كان لدى النبي عيسى ع – فهذا مقرر في بعض الروايات .
٣- بل كل آباء النبي ص وأمير المؤمنين ع لم يكونوا على شريعة النبي موسى ع وعيسى ع بل ولا شريعة إبراهيم ع وإن كانوا على ملة إبراهيم ع .
٤- هذا بعد فهم الفارق بين الملة والشريعة .
٥- وقد روى الفريقان أن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن ، قال النبي ص أمضاها الله في الإسلام .
١- أما النائب فيمكنه دخول مكة بنسك كعمرة عن نفسه أو عن غيره أو عن المنوب عنه أيضا .
٢- لكن النسك الجديد الذي يأتي به النائب عن المنوب عنه لا يغني عن قضاء الطواف أو السعي الذي في ذمة المنوب عنه من النسك السابق الذي وقع فيه الخلل .
٣- أما صلاة الطواف فالأظهر كفاية إتيان النائب ولا حاجة لإتيان المنوب عنه ، نعم يأتي المنوب عنه بالصلاة بنية الأعم من كونها عن المنوب عنه أو عنه .
١- قيام كل شيء به تعالى أي أنه لا يستقل كل شيء في المخلوقات بذات نفسه ، فلا ذات له من نفسه ولا صفة له من نفسه ولا فعل له من نفسه مستقلا عن بارئه .
٢- فكل شيء متقوم بذاته وصفاته وأفعاله وكل شؤونه به تعالى فلا كيان لأي شيء بذاته يستقل عن كونه من أفعال بارئه مملوكا له بكل شؤونه ذاتا ووجودا وصفات وأفعالا .
٣- فهو تعالى الواحد الأحد لا يشركه غيره في القيومية وفي الاستقلال والغنى والملك الذاتي الأزلي الأبدي ولايكافئه غيره في أي كمال .
يضمن إذا أفسد بأن لم يتقن بما عهد إليه أو تجاوز الحدّ المقرر أو عهد إليه الحيطة ومراعاة السلامة والأمان ، سواء بالتصريح أو الارتكاز العرفي ، أو كان قاصراً في المهارة –
نعم إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد والرعاية المقررة بأن لم يتعهّد مسوليّة السلامة والأمان، وإنّما تعهّد نفس العمل فقط ، فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف .
١- التمليك للحسينية تم وأما عدم احتياج الحسينية له فغايته تسويغ بيعه بثمن يعطى من مال الحسينية الثانية للأولى .
٢- نعم لو أوقف المنبر في نفسه وكان إعطاؤه للحسينية الأولى من باب تفعيل الانتفاع بوقفية المنبر لا التمليك للحسينية ، ساغ بل لزم نقله للثانية لتفعيل الانتفاع بوقفية المنبر .
٣- وفي صورة الوقف للأولى لو فرض احتياج الثانية المبرم ومن دون وجود مال للثانية مع استغناء الأولى ، أمكن التحويل للثانية وتدفع المبالغ بالتدريج للأولى .
١- أما تركهما عمدا فلا يصح منه ما أتى به وعليه القضاء .
٢- أما إن كان تركه جهلا بحكمه أو بكيفيته فلا يبعد الصحة وذلك لأن إتيانه بذكر الركوع وذكر السجود هو إيماء لهما بالقلب وهو من مراتب الإيماء للركوع والسجود .
٣- ومع العجز عن ذلك ولو بسبب الجهل ، فتتوجه الصحة وإن كان مأثوما لتقصيره في تعلم الحكم لمرتبة الإيماء المتقدمة .
٤- نعم الأحوط الإعادة .
ج١ . الواقعة متعددة في مصادر الفريقين بحسب النبي ص نفسه فضلا عنها بحسب سيد الشهداء ع .
ج٢ . هو تمثل للواقعة كما في الرؤيا المنامية قبل وقوع الحادثة ،
نعم في بعض الروايات أن التقاطه ص بعد الواقعة قبل الدفن ومتضمنة لقيامه بدفن الحسين ع والشهداء قبل وقوع الدفن الخارجي ، وهو يحتمل بلحاظ الأبدان الدنيوية غير المرئية حيث إن لكل إنسان بدنين دنيوين أو تمثل قبل الوقوع كما مر .
ج٣ . لا منافاة بين روايات التربة وإنباء بشر عند دخول المدينة ، فإن نداء بشر عند وصول حرم الرسول ص إلى المدينة ليس إعلانا ابتدائيا بل الخبر معلوم لدى أهل المدينة قبل وصول الركب الحسيني بل إعلانه لأجل الإخبار عن وصول الركب .
ج٤ . إن أم سلمة لها دور ومقام خاص لدى أهل البيت ع فقد استودعها النبي ص بعض آثار النبوة لتعطيها الوصي ع ، كما أن ولاءها لأهل البيت ع مشهود معروف فقد دافعت عن فاطمة ع في نزاع فدك وحرم عطاؤها من بيت المال لأجل ذلك عاما كاملا ، وقد روت أحاديث نبوية عظيمة في فضائل أمير المؤمنين ع وفاطمة ع والحسنين ع وأهل البيت عموما ،
كما أن النبي ص هيأها مرارا لأجل قيامها بإقامة العزاء والجزع على سبطه الشهيد في المدينة والمسجد النبوي وتحفيز المسلمين والصحابة والتابعين على إقامة العزاء والجزع على الحسين الشهيد ، والحاصل أن أم سلمة أعدت وهيئت من النبي ص لأدوار مهمة مرتبطة بنصرة العترة الطاهرة .
ج٥ . أما اعتمادها على الرؤيا فلأجل إنباء النبي ص وقوله لها من قبل ارتحاله أن القارورة إذا انقلبت دما عبيطا فاعلمي أن الحسين ع قد قتل .
١- إن أعظم ما يفتقده المؤمن بل كل فرد بشري هو فقدان أعظم وأكبر معلم مرب ومزك وهو سيد الأنبياء ص .
٢- وحيث إن أوصياء النبي ص يقومون مقامه في ترقية البشر وتكميلهم وإسعادهم وإيصالهم إلى الغايات المنشودة فغياب الوصي والإمام القائم عج يكرس الفقدان والحرمان والمحنة .
٣- فمن ثم كان ظهوره كشفا للغمة عن هذه الأمة .
١- يجوز لها أن تبني على الحلية إن كانت تحتمل ولو ضعيفا أن له مصدرا آخر حلالا من التمويل كالهدايا أو البذل من أصدقائه أو أرحامه أو من الإرث أو المنحة الحكومية أو غير ذلك .
٢- وكذا تبني على الحلية لو جهلت حاله من وجود مصادر محللة أخرى أو عدم ذلك .
٣- لو اطمأنت بانحصار أمواله الفعلية التي بيده من الحرام ، فلها أن تقيّم مالية ما تتناوله منه من الطعام والأمتعة وتنوي التصدق بعوض مالي في ذمتها وذمة أطفالها ، بقدر القيمة عن أصحاب تلك الأموال .
– ولو توفرت أو لأطفالها بعض المال النقدي الحلال فتتصدق بما في ذمتها من ديون ذلك .
١- يجزئ الطواف إن كان الكرسي متحركا بالكهرباء مثلا وحركته بزرّ وتحكم من الراكب عليه أو بتحريك الراكب بيده .
٢- وأما إن كان الكرسي بتحريك شخص آخر فلا يجزئ الطواف .
٣- فعليه أن يعيد الطواف في الصورة الثانية إما بنفسه أو بالنيابة مع سفره ورجوعه إلى بلده
والأحوط إعادة السعي أيضا والتقصير .
٤- كما أن اللازم قبل إعادة الطواف اجتناب تروك الإحرام .
١- يكفي في النية الإشارة الإجمالية إلى المنوب عنه الذي أوقعت الإجارة للنيابة عنه .
– نعم مع اشتراط مباشرته اللازم بحسب الإجارة إتيانه للصلاة والصيام بنفسه .
– وإن برئت ذمته لو استأجر شخصا وأداهما إلا أنه يأثم لإخلاله بشرط الإجارة .
– ومع عجزه وتعذر التحلل من المستأجر يجزيه استئجار شخص غيره لأدائهما .
٢- يكفيه في النية والنيابة عن الكفارات الإشارة الإجمالية عن أصحابها كأن ينوي الأولى عن الأول في القائمة والثانية عن الثاني في تسلسل القائمة وهلم جرا
– وهكذا في نية ذبائح العقيقة .
١- التجلي مصطلح وحياني ، قال تعالى : ( فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا وخرّ موسى صعقا) وكذلك الظهور قال تعالى : (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) .
٢- أما التجلي الإلهي
بالآيات والظهور بالأسماء ، فهما المعرفة التوحيدية في مقابل التعطيل ومقابل التشبيه .
٣- نعم الآيات التي يتجلى بها ذات طبقات ودرجات فمنها الكبرى ومنها الصغرى ، كما هو الحال في الأسماء فبعضها العظمى وبعضها الأعظم وبعضها الأعظم الأعظم .
١- يستفاد من القاعدة جملة من المفادات والأحكام منها أن الضرر رافع لعزيمة التكاليف فيرخص تركها مع ترتب الضرر .
٢- لكن درجة الضرر الرافع والمرخص لا بد أن تكون متناسبة مع درجة الغرض في الحكم المرخص فيه .
٣- في جملة من الموارد لتطبيق الضابطة يوكل إلى المكلف نفسه وجملة أخرى مما يحتاج الى خبروية فقهية يتوقف التطبيق على نظر المجتهد .
٤- التمييز بين النوعين من الموارد مبين في كل باب من الأبواب الفقهية .
٥- يعذر من جهة التكليف في التطبيق الخاطئ للقاعدة مع عدم التقصير في التثبت من المصاديق وآلية الضابطة
وأما من جهة صحة العمل فيدور مدار الباب الفقهي الخاص لكل حكم .
٦- أما بالنسبة إلى مفاد لا ضرار فهو حرمة الإضرار بالغير .
١- حديث (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ……وإنما نورث علما وإثارة ) ، هذا الحديث ليس موضوعا ولا مجعولا .
٢- وإنما المجعول والموضوع والمكذوب هو هذه القطعة
( ما تركناه صدقة) .
٣- وإلا فإن المقطع (لا نورث )دال على الوراثة بين الأنبياء وذريتهم وبين الصديقة الطاهرة وأبيها المصطفى صلوات الله عليه و اله
كما اعترف علماء العامة بذلك .
٤- ومفاده شرحناه في ج٢ من كتاب مقامات فاطمة عليها السلام والوراثة الاصطفائية .
١- الحديث يمثل أحد نماذج ومراتب العترة وأحد الثقلين ، والمصحف يمثل أحد مراتب القرآن .
٢- والأدلة الدالة على ضرورة حفظ القرآن والمتمثل في المصحف ، هي بنفسها دالة على حفظ العترة المتمثل في تراث حديثهم .
٣- ومنها قوله تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ، فالذكر كل الوحي النازل على النبي ص .
٤- أما الأهمية فهي للمحكمات من كلا الثقلين مقدمة على المتشابهات .
١- تتفعل لديه عيون الأجسام اللطيفة التي ربما تسميها العلوم الروحية الجديدة بالحاسة السادسة أو العين الثالثة وغيرها من التسميات .
٢- أما الأماكن التي ربما ترى فالأجسام اللطيفة سواء البرزخية أو الحسية غير المرئية فهي متداخلة مع النشأة الأرضية تداخل اللطيف مع الغليظ .
٣- تحيز اللطيف مع الغليظ ليس في عرض الغليظ نظير الطاقة المغناطيسية مع الأجسام الغليظة .
١- الملاحظ في زيارة النصف عدم وصول الحالة في الاكتظاظ إلى التدافع المذكور في السؤال .
٢- وفي زيارة الأربعين رغم الاكتظاظ الشديد إلا أن الملحوظ بحمد الله تحاذر المؤمنين من احتكاك الأجسام وهو اللازم من الجانبين .
٣- اللازم تجنب الاحتكاك بتجنب القرب من مواضع التدافع بالصبر إلى أن تنفرج فسحة .
٤- حصول الاكتظاظ لا يمنع من زيارة بيت الله الحرام والأماكن المقدسة بل يلزم التوقي من الاحتكاك بالوقوف عن الحركة قبل مواضع التدافع حتى تنجلي شدة الزحام .
١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .
٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .
٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر
ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .
الجواب الأول .
١- مع عدم الاشتراط يجوز تملك الزيادة كهدية .
٢- مع عدم الاشتراط يجوز التملك مطلقا .
(المقصود من عدم الاشتراط عدم الاشتراط في عقد إيداع المال في البنك) .
الجواب الثاني .
١- مع الاشتراط المكتوب اللازم عدم نية ذلك وعدم قصده لذلك في نيته .
٢- أما حكم الزيادة في هذه الصورة فهي من المال العام لبيت المال يصح تملكه مع الاستحقاق .
الجواب الثالث .
نعم .
الجواب الرابع .
نعم على مبنى مجهول المالك .
الجواب الخامس .
له الرجوع لأي فقيه .
السؤال .
هل يجوز لمن بدأ عملا في السفر و نيته أن يستمر في هذا العمل أن يصلي في مقر العمل تماما من أول يوم عمل ؟ .
الجواب .
١- مضافا إلى لزوم وجود باعث ومقتضي العمل بامتداد مدة طويلة أيضا ، أما في كثرة السفر فلا بد من مضي ثلاث سفرات .
٢- وأما في مقر العمل أو الوطن المستوطن فمضافا إلى وجود وتوفر مقتضي العمل المستمر مدة طويلة لا بد من مضي شهر .
الجواب الأول .
١- الحجاب مستحب لغير البالغة أيضا .
٢- وأما البالغة فواجب وإن ظهرت بنيتها وملامحها دون ذلك .
٣- فالمدار على السن لا البنية لا سيما وأن للروح تأثيرا في فسلجة البدن والغرائز .
السؤال الثاني .
قد أجبتُ الأخت بنفس الجواب الذي تفضلتم به علينا فيما سبق ، ولكن الجواب ما زال عندهم غير واضح بسبب تقرير طبيب البنت ، وقد أرسلوا لي سؤالا آخر أضعه بين أيديكم
وهو : تقول أم الطفلة : حسب الفحوصات الطبية فقد قدّر الطبيب المختص عمرها بأقل من سنتين ، فهي الآن – حسب تاريخ ميلادها عمرها ثمان سنوات – ولكن حسب كل نتائج فحوصاتها هي بعمر ست سنوات ” وهناك فحص مختص بالعظم يتم تحديد العمر من خلاله “. ..
الأم أرسلت لنا هذا التوضيح على التو ، ونحن نضعه بين أيديكم
فهل يتغير شيء في المسألة ، وقد اخبرها الطبيب كذلك أنه من الامور المتعلقة بها ، أنه حتى في البلوغ النسائي سوف تتأخر سنتين)) ؟ .
الجواب الثاني .
١- إن كان الفحص لأجل ترددهم في العمر وتاريخ الولادة ، فالفحص بدرجة الاطمئنان لا مانع من الاعتماد عليه .
٢- وأما إن كان تاريخ الولادة محددا ومعينا وإنما نمو بدن الطفلة متباطئ عامين عن سنها – كما يوجد العكس بأن ينمو بدن الطفل زيادة على سنه المقرر –
فالمدار كما تقدم في الجواب السابق على السن لا على البنية .
٣- نعم بالنسبة إلى الصيام ونحوه يتوقف على القدرة والاستطاعة بخلاف الصلاة .
٤- ومما ينبه على مدارية السن لا البنية أن في جملة من موارد هذه الحالات يتخالف النمو العقلي الروحي للطفل مع نمو البدن تعاكسا .
٥- كما أن المدار على السن لا البنية البدنية ولا على البنية العقلية الروحية .
٦- نعم درجة القصور العقلي قد تخفف من فعلية التكاليف .
(شراء مصادرات الدولة لأزلام النظام السابق)
السؤال .
توجد أملاك ( عرصات و دور سكنية ) لأزلام النظام السابق قد استولت عليها الدولة وصادرتها وهي الآن تقوم ببيعها بالمزاد ،
ماحكم شراء العرصات أو الدور ؟ .
الجواب .
١- يسوغ إن كانت مصادرة الدولة لأملاكهم مستندة إلى أن النظام السابق أملكهم من المال العام من غير مسوغ صحيح أو أنهم تملكوها من غير سبب قانوني صحيح ، كما هو حال غالب العناصر الهامة في الأنظمة المتعاقبة .
٢- والحاصل أن اللازم الاطمئنان من كون المصادرة هي لأموال أخذت من بيت المال العام ، وحينئذ يسوغ شراؤها من الدولة الفعلية .
١- يجب عليها العدة من زوجها غير المسلم إذا طلقها كما هو الحال في المسلمة .
٢- وهل عدتها كعدة المسلمة في الدائم كما نسب إلى المشهور أم أن عدتها مطلقة كعدة الأمة ؟ ، مقتضى الجمع بين النصوص والقواعد والنظائر هو الثاني والأحوط الأول .
٣- المدار على الطلاق بحسب العرف المتداول لديهم ولا ينحصر بالتوثيق الرسمي لدى الجهات الحكومية .
الجواب الأول .
نعم هي يائس حينئذ إلا أن تستريب بخروج دم تتوفر فيه الصفات فيحكم بحيضيته
الجواب الثاني .
١- المدار في الحيض واليأس منه ليس على السن بل الطبيعة للمرأة وحيضية الدم الخارج بسبب البويضة .
٢- وما ورد من التحديد بالسن إنما هو كعلامة ظاهرية للشك لا أنه محدد واقعي للحيض .
٣- بل السن أيضا كعلامة إنما هو بحسب الغالب في كل بلد وعرق وقوم .
١- الصلاة في مدينة كربلاء كلها يتخير فيها بين القصر والتمام والأفضل الإتمام .
٢- أما الصلاة في منطقة بلد مرقد سيد محمد بن الإمام الهادي ع كما هو الحال في السيدة المعصومة ع في قم فلم يثبت لدينا توسعة التخيير في الصلاة للمسافر إلى مراقد الدائرة الثانية .
٣- نعم أحكام الاحترام والحرمة إجمالا لمراقد أفراد الدائرة الثانية قد ثبتت بالأدلة القطعية الواردة .
١- ليست المشيئة ظهور الأزل ، بل الأسماء هي ذلك أما المشيئة فهي متأخرة عن خلقة وظهور الأسماء بمراتب كثيرة .
٢- ومن ثم قدمت على الأشياء المخلوقة لا على الأسماء .
٣- وقد ورد أن أول ما خلق الأسماء وأنها أول ظهور وتجل لذات الغيب الإلهي .
٤- وأن مبحث عالم الأسماء من أعظم المعارف الإلهية التوحيدية على الإطلاق .
٥- كما أن معرفة العوالم المخلوقة ومراتب خلقتها هي من تتمة وتكملة معرفة الأسماء وهي الأخرى من أعظم المعارف الوحيانية باللغة العقلية والوجدانية .
١- لا تنافي في ذلك فلعله في أول الأمر لم يبايع ثم أمضى ما أمضاه الإمام الحسن ع .
٢- بل الرواية في الكشي متدافع صدرها مع ذيلها لأن الحسين ع إذا بايع ، فكيف يريد قيس أن لا يبايع بإذن من الحسين ع ، مما ينبه أن الحسين ع لم يدخل في البيعة ، ومن ثم أمر الحسين ع قيسا أن يتابع الإمام الحسن ع ولا يتابعه .
٣- ثم إن عدم مبايعة الحسين ع لا تعني دعوته أتباع أهل البيت ع للتمرد على نهج الحسن ع ، بل الناطق بالفعل هو الحسن ع ، غاية الأمر أن بقاء الحسين ع بعيدا عن عقد الصلح منفذ رادع لمعاوية عن النكث بالعهد ، وتوازن في قوة الردع مع الأمويين، ومن ثم كانت البنود الأخرى للصلح أو الهدنة أن أتباع الحسن ومواليه من الشيعة تبقى عدتهم معهم .
١- أما على مشهور الأعصار فمبناهم على قصد القرآنية من قراءة السورة ليس إلا .
٢- وأما على مبنى المتقدمين من قصد كل من القرآنية وإنشاء المضمون القرآني أيضا كما ذهب إليه أستاذنا وشيخنا الميرزا هاشم الآملي (قدس سره) فالمخاطب ههنا في الآية ليس أشخاصا بعينهم من الكفار بل العنوان الكلي للكفار وفي هذا العنوان لا يعد تكلما وكلاما مع الآدمي .
١- لا يجوز التلقيح بين ماء الرجل وبويضة المرأة إلا بين الزوجين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) .
٢- أما بين الأرحام فالحرمة تتضاعف شناعة ومنكرا كما لو كان بين الأخ والأخت أو بين الأب والبنت أو بين الولد والأم أو غير ذلك من الأرحام .
٣- وكذلك بين كل محرمات النكاح كزوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة الموطوءة وغير ذلك من الصور .
السؤال .
ما رأيكم في غسل زيارة سيد الشهداء عليه السلام عن قرب وعن بعد ، هل الاستحباب ثابت لكي يُغني عن الوضوء ،
هناك مسألة غير واضحة لدي أنا الآن إذا اغتسلت غسل الزيارة عن قرب مثلا بناء على إغنائه عن الوضوء بمجرد الانتهاء من الغسل حصلت نتيجة الإغناء أم هي متوقفة على حصول الزيارة ، فماذا لو لم تحصل الزيارة اغتسلت لكن لم أذهب للزيارة وهكذا ؟ .
الجواب .
١- الغسل في نفسه راجح لدينا بغض النظر عن أسباب الأمر به .
٢- بل مشروعيته ورجحانه لم تأت من الأسباب .
٣- ومن ثم لا يخدش مشروعية الغسل عدم ترتب الغاية منه .
٤- ومن ثم لا يختلف إغناء غسل الزيارة عن الوضوء بين القرب والبعد .
( البكاء على الحسين ع وتنوع الدواعي)
السؤال .
هل يتصور أن يكون البكاء على الحسين ع والعياذ بالله شيطانيًا ؟! .
الجواب .
١- الفرض متناقض إذ مع فرض سوق البكاء عليه كيف يفرض كونه شيطانيا والعياذ بالله .
٢- إلا أن يكون بكاؤه متصنعا ولغير الحسين ع ويتظاهر بإضافته للحسين ع .
٣- نعم بكاء عمر بن سعد على الحسين ع كان من تأنيب الفطرة ولكن فطرته التي هي حجة عليه مدسوسة مطمورة بالأوزار التي يحملها وشقاقه مع الله تعالى ورسوله ونفاقه .
٤- ومن هذا القبيل بكاء أهل النار على الحسين ع كما ورد في بعض الروايات .
١- قد وردت روايات الطينة المستفيضة على افتتان البشر في الرجعة وتصفية طينتهم فطينة المؤمن تصفى من طينة الكافر التي امتزجت بها ، وكذلك تصفى طينة الكافر من طينة المؤمن التي امتزجت بها .
٢- وأن طينتهم تكسر وتصفى ونحو ذلك من ألسنة بيانات الوحي .
٣- ولعل المراد من الافتتان بالنار هو الامتحانات الشديدة .
٤- وقد ورد في بعض الأدعية أن للإنسان طبقات وهي ممزوجة برذائل لا تطهر الباطنة منها إلا تدريجا .
٥- بل قد ورد أن المؤمنين لا يطهرون بالكامل إلا في آخر محطة قبيل دخولهم الجنة كما ورد البيان عنهم في ذيل قوله تعالى ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا) ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى ( ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) .
٦- والحاصل أن هناك آيات عديدة دالة على ذلك نبهت على دلالتها بياناتهم ع .
٧- وقد روى النعماني في كتابه الغيبة : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ لَتُكْسَرُنَّ تَكَسُّرَ الزُّجَاجِ وَ إِنَّ الزُّجَاجَ لَيُعَادُ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ وَ اللَّهِ لَتُكْسَرُنَّ تَكَسُّرَ الْفَخَّارِ فَإِنَّ الْفَخَّارَ لَيَتَكَسَّرُ فَلَا يَعُودُ كَمَا كَانَ وَ وَ اللَّهِ لَتُغَرْبَلُنَّ وَ وَ اللَّهِ لَتُمَيَّزُنَّ وَ وَ اللَّهِ لَتُمَحَّصُنَّ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا الْأَقَلُّ وَ صَعَّرَ كَفَّهُ) .
٨- وهناك جملة ممن أعير الإيمان المستعار لا المستقر قد يفتتن عن إيمانه في القبر أي في البرزخ ، ومنهم من قد يفتتن في الرجعة ومنهم قد يفتتن في القيامة ، وقد أعزت وأسندت الروايات سبب الفتنة إلى أعمال طالحة أو لعدم التبري من بعض أئمة الجور فلا محالة يشاكلهم في الصفات والأعمال بنسبة ما .
1- هذه التوسعة المكانية بل والزمانية في الزيارة عقدنا لها قاعدة عامة في كتاب الشعائر ج٣ .
٢- كما أن ما أشار إليه الشيخ من الاعتماد في التوسعة المكانية على صدق عنوان (عند قبر الحسين ع) متين في أدلة القاعدة في مورد زيارة الحسين ع ، وهو أحد وجوه توسعة جواز الإتمام للمسافر لكل كربلاء في الأدلة الواردة .
١- يحكم بكون حالتها في البدء دم نفاس – الذي هو بحكم دم الحيض – بقدر العادة وباستحاضة ما زاد على ذلك مما يتجاوز العشرة .
٢- وأما الدم الثاني المتقطع فإن فصل بينه وبين دم النفاس عشرة أيام – وتسمى أقل الطهر – وكان بشرائط الحيض كالاستمرار ثلاثة أيام فما فوق فيحكم بحيضيته وإلا فهو أيضا استحاضة .
٣- كلما حكم على الدم أنه نفاس أو حيض فتسقط فريضة الصلاة ولا يصح الصوم ولا يجوز الجماع بين الزوجين ويسوغ ما عدا ذلك من استمتاع أحدهما بالآخر .
١- مع عدم جدوائية العلاج في إطالة وتأمين حياة المريض بل معرضيته لإنقاص حياته وزيادة مضاعفات مريرة له -لا يسوغ العلاج .
٢- وحينئذ يتوسل للابتعاد عن ذلك بكل آلية إدارية أو بالالتواء بالروتين ونحو ذلك .
٣- أما ثبوت الدية على الطبيب فهي في صورة استناد الموت والإماتة في العرف الطبي والجنائي للطبيب لتقصيره وعدم أخذه البراءة من المريض أو وليه .
١- القاعدة الأولية هي الجمع بين الموارد ولو بالسقف الأدنى لطبيعة احتياج كل طرف .
٢- ومع العجز عن التدبير الذكي والجمع يقدم ذو الأولوية في الأهمية بحسب الشدة ومقدارها والباقي يصرف للدون في الأهمية ولو بمقدار دون حاجته .
٣- والحاصل أن إعمال آليات التدبير الذكي بين الأطراف ولو بمستويات وسطية أو دونها أولى من إسقاط أحد الأطراف من رأس .
١- التشخيص الموضوعي لوجود الجدوائية في العلاج أو الضررية يرجع إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .
٢- تشخيص اليأس والإياس أيضا يرجع فيه إلى عرف الاختصاص بضميمة عرف أهل التجربة .
٣- المقدار الواجب من عمل الإنعاش والنجاة هو المتعارف في العرف الطبي بضميمة العرف التجربي ، وإن كان الزائد مشروعا ما لم يكن إيذاء للمحتضر .
١- الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة واجبة ذاتا ومستحبة فردا وأحوط أداء .
٢- نظير إعادة الفريضة اليومية جماعة فإنها واجبة ذاتا في النية ومستحبة فردا إعادة .
٣- أما كونها واجبة ذاتا فبلحاظ اشتراط العبادة بالولاية واشتراط الولاية بالشهادات الثلاث
وهذا تفسير كلام المشهور في الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أنها من أحكام الإيمان أي واجب بوجوب اعتقادي ذاتا للإيمان بالولاية .
٤- وأما كونها مستحبة فردا فلأن إتيانها مرة يحقق الإقرار الواجب فيها للولاية والتكرار مستحب مؤكد .
٥- وأما كونها أحوط فلأن الأدلة الخاصة الواردة في تشهد الصلاة فضلا عن العامة ، محفوفة بقرائن كثيرة مشيرة إلى التقية في الاكتفاء بالشهادتين وأن الأدلة كناية مشيرة إلى الحقيقة الشرعية الموحدة للتشهد للإيمان لا الحقيقة الشرعية للتشهد المأخوذ في ظاهر الإسلام والإسلام الظاهري .
وأن الاقتصار على الشهادتين للتقية في البيان أو للتقية في العمل .
٦- وأن التشهد المأخوذ في تشهد الصلاة أو تشهد الأذان هو الحقيقة الشرعية الواحدة الموحدة للتشهد المأخوذ في الإيمان أي الشهادات الثلاث ، المأخوذة في أبواب فقهية عديدة وأبواب اعتقادية كثيرة .
1- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي: إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب اليه المشهور أو الجل، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب اليه أكثر القدماء، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهي من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب اليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين
2-كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه او بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها ان الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية
3-هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح
4-في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق.
5-أما بيان موارد الخلع الاجباري: فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وبن براج في المهذب والحلبي في الكافي وبن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار الى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة
ذهبوا الى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه: وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار-، في صورة كراهة الزوجة للزوج اذا اشتدت كراهة الزوجة الى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية الى درجة اليأس عن الوئام، بخلاف ما اذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازم بل مستحبة او مباحة. ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق ان للحاكم الإجبار على الخلع.
6-وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف، وان الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فاذا امتنع احدهما وجب الآخر
7-فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجبة.
8-ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك
9-وأن حلية الفدية لها او لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثهما جميعا نظير ما يحصل بين الارحام ولو كان ابتداء التعدي من احدهما، فمن أوجه الخلع: أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة
10- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الاجباري الخلعي الكراهة الشديدة الممتنع العشرة بينهما
11- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك
– تسقط ولاية الأب والجد مع العضل والمنع عن تزويجها بالكفء
الشرعي أو العرفي وهذا فيما كان جليا في أنظار الجميع .
٢- أما مع اختلاف الأنظار في تشخيص المصداق ، فلا تسقط الولاية .
٣- العضل قد يتحقق في المرة الأولى أو بالتكرر وذلك بحسب الموارد .
٤- فمثلا إذا كان المورد الأول يتفق النظر العرفي على جودته وغبطته وعدم المبرر الحكيم من تمنع الأب فمنع عضل لعدم الغبطة في منعه هذا .
٥- وقد يتحقق بالتكرر أو معرضية البنت للعنوسة .
يحتمل في معناه :
١- أنه عليه السلام الحجة على الناس من قبل آبائه نظير ما ورد في زيارة الكاظم ع أنه وصي الأوصياء .
٢- ويحتمل أنه قمة الحجج في زمانه ع أي المهيمن على بقية الحجج كالمصحف الشريف وتراث الحديث والعقل ونحو ذلك مما يحتج الله تعالى به على عباده .
٣- ويحتمل المراد أنه وارث جميع من تقدمه من الأنبياء والرسل والأوصياء فاجتمعت لديه كل مواريثهم الوحيانية الملكوتية فاختزنت لديه .
التركيز على جواب الشبهة أعظم من استهداف الشخص لاسيما في بدايات الأمر
إلا أن تستشري فتنته فذاك شأن آخر .
وجواب الشبهة :
١- بما ذكرناه في كتاب دعوى السفارة في الغيبة الكبرى ج ١ ، ٢ .
٢- بأن الاتصال بالمعصومين روحيا لا حجية فيه للآخرين لعدم حجية أي قناة اتصال .
٣- بل لو كان الشخص في زمن ظهور الأئمة ع كزرارة فلا حجية فيه إلا كراو لكن من قناة الحس السمعي .
٤- فكيف بالاتصال بغير المعصوم وبقناة لا حجية فيها فالخلل من جهتين .
٥- الرؤى في المنام أو المكاشفات لا حجية فيها وإنما غاية فائدتها حصرا هي الإرشاد والتنبيه إلى ما هو حجة من الكتاب وسنة المعصومين ع .
٦- فهذه الضوابط هي أعظم حجاجا وبصيرة من الدخول في مواجهة ذوات الأشخاص الذين لم يصبحوا فتنة .
٧- ليعلم أن الميزان الأعظم الأكبر هو التمسك بالثقلين الكتاب والعترة لا المكاشفات ولا الرؤى ولا الكهانة ولا العلوم الغريبة ولا أي طريق آخر .
١- أصل حديث الكساء متواترة روايته بين الفريقين مضمونا .
٢- تعددت طرقه بين الفريقين لأن النبي ص عقد هذا المجلس تحت الكساء في مواطن عديدة يوم المباهلة وفي خيبر وفي بيت أم سلمة وفي بيت فاطمة ع وغيرها من الأماكن والأزمان حتى عاد عنوان الكساء عنوانا من الحقائق الشرعية الدينية لدى المسلمين .
[منهج تصحيح مضمون الحديث بتطابقه للأحاديث الصحيحة أو للأصول القطعية] .
٣- إن مفاد جمل الحديث كلها مطابق لمفاد روايات مستفيضة مطابقة لأصول المذهب.
-وقد اعتمد المشهور هذا المنهج لتصحيح مضامين ومتون الأحاديث ، وذلك بتطابق مضمون الحديث لأحاديث صحيحة أخرى ، فضلا عن منهج آخر لدى القدماء بل المشهور من مطابقة مضمون الحديث لأصول وقواعد دينية قطعية .
٤- قال المرتضى في جواب المسائل التبانيات المطبوعة في كتاب رسائل المرتضى حول آخبار الآحاد : إن أكثر الأخبار المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد) .
٥- وقد اعتمد على هذا المنهج من أعلام العصر الميرزا جواد التبريزي في جوابه عن اعتماد الزيارة الجامعة ، قال في صراط النجاة : (بسمه تعالى زيارة الجامعة زيارة معروفة مشهورة عند الشيعة وكثير من مضامينها وارد في روايات صحيحة فينبغي للمؤمنين المواظبة على قراءتها عند زيارة أحد من المعصومين عليهم السلام ولا يلتفت للتشكيك بها) .
٦ – وهذه بعض الطرق في التفسير المنسوب للإمام العسكري ع وفي مناقب ابن شهر آشوب :
٧- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، ص : ٣٧٦ فی ذيل قوله تعالى في سورة البقرة الآية ٨٧ قوله عز و جل : وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُون
وَ أَمَّا تَأْيِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِعِيسَى ع بِرُوحِ الْقُدُسِ، فَإِنَّ جَبْرَئِيلَ هُوَ الَّذِي لَمَّا حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَدِ اشْتَمَلَ بِعَبَاءَتِهِ الْقَطَوَانِيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ- وَ عَلَى عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ ع وَ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي، أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ، مُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ، وَ مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَكُنْ لِمَنْ حَارَبَهُمْ حَرْباً، وَ لِمَنْ سَالَمَهُمْ سِلْماً، وَ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ مُحِبّاً، وَ لِمَنْ أَبْغَضَهُمْ مُبْغِضاً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «قَدْ أَجَبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ».
فَرَفَعَتْ أُمُّ سَلَمَةَ جَانِبَ الْعَبَاءَةِ لِتَدْخُلَ، فَجَذَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ: لَسْتَ هُنَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي خَيْرٍ وَ إِلَى خَيْرٍ.
وَ جَاءَ جَبْرَئِيلُ ع مُتَدَبِّراً وَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي مِنْكُمْ! قَالَ: أَنْتَ مِنَّا.
قَالَ: أَ فَأَرْفَعُ الْعَبَاءَةَ وَ أَدْخُلُ مَعَكُمْ قَالَ بَلَى. فَدَخَلَ فِي الْعَبَاءَةِ، ثُمَّ خَرَجَ وَ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى، وَ قَدْ تَضَاعَفَ حُسْنُهُ وَ بَهَاؤُهُ .
وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: قَدْ رَجَعْتَ بِجَمَالٍ خِلَافَ مَا ذَهَبْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِنَا! قَالَ: وَ كَيْفَ لَا أَكُونُ كَذَلِكَ وَ قَدْ شُرِّفْتُ- بِأَنْ جُعِلْتُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِ بَيْتِهِ! قَالَتِ الْأَمْلَاكُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ- وَ الْحُجُبِ وَ الْكُرْسِيِّ وَ الْعَرْشِ: حَقٌّ لَكَ هَذَا الشَّرَفُ أَنْ تَكُونَ كَمَا قُلْتَ. ».
٨- وقال للحبيب لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج١، ص : ٢١٨ خلق الجليل العالم لأجل الحبيب .
٩- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص : ٤٥٨:…… ثُمَّ دَعَا بِعَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع فَغَمَّتْهُمْ «فعمّهم».
«فغطّاهم» بِعَبَاءَتِهِ الْقَطَوَانِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ لَا سَادِسَ لَهُمْ مِنَ الْبَشَرِ.
ثُمَّ قَالَ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ .
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ رَفَعَتْ جَانِبَ الْعَبَاءِ لِتَدْخُلَ، فَكَفَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ:
لَسْتِ هُنَاكِ- وَ إِنْ كُنْتِ فِي خَيْرٍ وَ إِلَى خَيْرٍ. فَانْقَطَعَ عَنْهَا طَمَعُ الْبَشَرِ.
وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ مَعَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا سَادِسُكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نَعَمْ أَنْتَ سَادِسُنَا. فَارْتَقَى السَّمَاوَاتِ، وَ قَدْ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ زِيَادَةِ الْأَنْوَارِ مَا كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ لَا تَبَيَّنُهُ- حَتَّى قَالَ: بَخْ بَخْ مَنْ مِثْلِي أَنَا جَبْرَئِيلُ سَادِسُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع.
وَ ذَلِكَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ جَبْرَئِيلَ عَلَى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ- فِي الْأَرَضِينَ وَ السَّمَاوَات.
١٠- التفسير المنسوب للعسكري ص ١٢١: وَ قَالَ فِيهِ: (سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ)، فَقَرَنَهُ بِجَبْرَئِيلَ الَّذِي قَالَ لَهُ يَوْمَ الْعَبَاءِ [لَمَّا] قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص: وَ أَنَا مِنْكُمْ فَقَالَ: «وَ أَنْتَ مِنَّا»، حَتَّى ارْتَقَى جَبْرَئِيلُ إِلَى الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى يَفْتَخِرُ عَلَى أَهْلِهِ [وَ] يَقُولُ: مَنْ مِثْلِي بَخْ بَخْ، وَ أَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ص .
وظاهر الرواية أن المفاد النبوي مشتهر بين أصحابه ص لان الكلام هو لرأس المنافقين مما سمعه عن النبي ص .
١١- وقد ذكر آقا بزرك الطهراني في الذريعة أن لحديث الكساء بصورته المتداولة مصادر أخرى عدا العوالم ومنتخب الطريحي :
-(الذريعة، ج ١٥، آقا بزرگ الطهراني، ص ٢٢٤)
١٤٥٦ : عجالة الراكب وقناعة الطالب في المناقب ) فارسي للمولى محمد حسين بن محمد مهدي الكرهرودي السلطان آبادي المتوفى بالكاظمية في ١٣١٤ كتبه بأمر السيد علي البجستاني وهو معجل عازم على السفر . مرتب على مقدمة في فضل العلم والعلماء وأبواب وفصول في فضائل الأئمة عن كتب العامة وذكر أحوال بعض الصوفية وعلماء العامة وجملة من المواعظ والأخلاق . موجود بخطه في مكتبة ( الطهراني بسامراء ) أوله [ الحمد لله الذي أفاض علينا الوجود لمعرفته وطاعته . . ] ذكر فيه انه رأى حديث الكساء مسندا مع اختلاف في متنه في كتاب ( غرر الاخبار ) للديلمي ، وذكرت إسناده في كتابي ( الفلك المشحون ) وكتابي الآخر ( منتهى الوصول إلى علم الأصول )
-الذريعة، ج ١٦، آقا بزرگ الطهراني، ص ٣٨
( ١٥٦ : غرر الاخبار ودرر الآثار في مناقب الأطهار ) للشيخ أبي محمد الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي ، من أهل آخر المئة السابعة وبعدها إلى أواسط الثامنة ، له ( الإرشاد ) و ( اعلام الدين ) وقد نقل عن تصانيفه الشيخ أحمد بن فهد الحلي في ( العدة ) و ( الغرر ) هذا ينقل عنه المجلسي في أول ( البحار ) وأيضا ينقل عن ( الغرر ) المولى محمد حسين الكرهرودي المعاصر ، المتوفى بالكاظمية في ١٣١٤ في تأليفاته كثيرا ، منها ( حديث الكساء ) بالترتيب الموجود في ( منتخب الطريحي ) باختلاف يسير جدا ، بأسانيد عديدة .
– الذريعة، ج ٢٤، آقا بزرگ الطهراني، ص ٢٠٧
هذا وقد كتب السيد شهاب الدين المرعشي بقم في تحقيق سند حديث الكساء ( – › ذ ٦ : ٣٧٨ ) وللسيد مرتضى العسكري الساوجي سبط الميرزا محمد الطهراني أيضا مقالا تحقيقيا في المسألة ، طبعه في مجلة الفكر الاسلامي الطهرانية العدد ٢٣ – ٢٤ لعام ١٣٩٥ = ١٩٧٥ ومر ” كشف الغطاء عن حديث الكساء ” – › ١٨ : ٤٤ و ” التحفة الكسائية ”
– الذريعة، ج ٦، آقا بزرگ الطهراني، ص ٣٧٨
( ٢٣٧٤ : حديث الكساء ) مختصر فارسي في بيان سند حديث الكساء المشهور وحديث سلسلة الذهب ألفه السيد شهاب الدين الحسيني التبريزي المعاصر نزيل قم وقد طبع في ( ١٣٥٦ ) .
١٢- متن الحديث المتداول علاوة على ما ذكر من سند صاحب عوالم العوالم ، فإنه عثر أخيرا كما نشر أحد الفضلاء روابط نسخ صور كتب على النت من مصادر ونسخ خطية حيث روي فيها قريبا من متنه في مخطوطات لغير الشيعة الإمامية مطابقة لحديث الكساء المفصّل .
١٣- إحداها من المخطوطة تعود إلى القرن التاسع أو العاشر الهجري بحسب خبراء المخطوطات، مصدرها من بلاد اليمن، محفوظة في مكتبة برنستون بأمريكا .
١٤- ونسخة ثانية في الفاتيكان ، نسخة خزانة مكتبة الفاتيكان، مصورتها في مركز الملك فيصل في مدينة الرياض، خزانة التراث، والكتاب من أبناء العامة،
والرواية فيهما مطابقة لحديث الكساء المفصل وتختلف ألفاظها قليلا عن رواية الشيعة الإمامية، ولكن المضمون واحد .
١٥- وثالثة في مكتبة الأحقاف في اليمن، ينتظر وصولها .
١- بيع أسهم من رأس المال جائز وأخذهم أرباح أسهمهم على وفق القواعد ، لكن بشرط أن لا تحدد مقادير الأرباح وإلا كان قرضا لا بيع أسهم .
٢- وأما فسخ البيع بعد ذلك فيصح اشتراطه أيضا لكن بنحو شرط الفعل أي إن أقدموا على الفسخ ينفسخ وإلا فلا ينفسخ البيع للأسهم بمجرد الاشتراط وإن كان ذلك تخلفا عن الالتزام بالشرط وإثما تكليفا .
٣- فتصح المعاملة بالشرطين المتقدم توضيحهما .
( الشرط الربوي أو إهداء الزيادة)
السؤال .
اتفق شخصان على المعاملة التالية :
أن يكون رأس المال على (أ) و العمل على (ب) وقال (ب) أنا اعمل عملا ما مثلا بيع القماش و أدفع لك كل شهر ١٠٠٠$ مثلا ،
هل هذه المعاملة من المضاربة و صحيحة
أو من الربا ؟ ،
وما هو الحل إذا كانت المعاملة باطلة ؟ .
الجواب .
١- ليست هذه من المضاربة بل هي قرض ربوي مع اشتراط ضمان رأس المال .
٢- المضاربة لا يضمن فيها رأس المال ولا يحدد في مقدار الربح بعملة نقدية .
٣- بل تحديد الربح بنسبة مئوية من ربح المعاملات التي يقوم بها العامل بتجارة رأس المال معلقا على حصول الربح .
٤- يمكن التراضي بينهما على كونه رأس المال قرضا ، ويهدي المقترض كل شهر من أن يكون الإهداء شرطا في القرض فلا إلزام به إن شاء أهدى وإن شاء لم يهد ، فلا إلزام شرعي ولا تعاقدي ولا قانوني بالإهداء ، لكن صاحب المال المقرض له ان يسترجع قرضه أي شهر لم يقم المقترض بالإهداء وهذا سبب ضغط منه للمقترض على الإهداء لكنه سبب ليس شرطا ربويا .
السؤال .
هل يجوز فتح مركز تجميل للنساء بكادر نسائي يستقبل فقط نساء ويشمل التجميل كل شيء حتى عمليات تجميل عامة وتزين عام ويستقبل المحجبات وغير المحجبات ؟ .
الجواب .
يجوز فتحه وأما غير المحجبات فالمسؤولية تقع عليهن في عدم مراعاة الحجاب بشرط عدم انحصار هذا الشغل بهذا المركز ، و بشرط ثان أنه لا يعد نمط خدمة المركز يصب في إفساد المجتمع .
السؤال .
من الطرق المستعملة في الأسواق لتفادي الربا أن يقوم المقرض صاحب المال بشراء منزل المقترض أو سيارته مثلا بنسبة المال المطلوب اقتراضه فيتملك من المنزل أو السيارة بقدر نسبة المال من قيمة المنزل السوقية ، ويستأجر صاحب المنزل أو السيارة وهو المقترض من المشتري المشارك وهو المقرض سهم المقرض في المنزل أو السيارة بقيمة إيجار تعادل الفائدة الربوية للمبلغ ، مع تحديد مدة لخيار فسخ صاحب المنزل ، فهل تصح هذه الطريقة للتخلص من الربا ؟ .
الجواب .
تصح هذه الطريقة كحيلة شرعية للتخلص من الربا بعد كون البيع صحيحا بشرط الإيجار الصحيح ولا إشكالية على شرط الخيار أيضا .
السؤال .
هل يحق للزوج منع زوجته من إهداء كليتها إلى أبيها ؟ .
الجواب .
١- لا يسوغ قلع الإنسان لكليته وأعضائه ولا يتسلط على بدنه كيفما يشاء بل هو أمانة استحفظها من الخالق .
٢- للزوج أن ينهى زوجته لكن ليس له ان يلزمها بذلك وإن كان الراجح للمرأة طاعة الزوج في ذلك .
٣- نعم إذا كان ذلك مما يؤدي إلى تضرر صحة العيال وفوات انتفاع الزوج منها فله أن يمانعها .
السؤال .
هل هذا الحديث يدل على عدم إيمان مولانا أبي طالب عليه السلام :
۱۹ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَزْدَادُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِي الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِي الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ .
ما جوابكم لهذا الحديث الذي ينقله المجلسي عليه الرحمة ؟ .
الجواب .
قال المجلسي في ملاذ الأخيار :
الظاهر أن هذا إلزام على العامة على معتقدهم الفاسد في أبي طالب عليه السلام فإنهم قائلون بكفره مع أن أولاده المسلمين ورثوا منه . قال في الاستبصار بعد هذا الخبر : فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج و الزوجة متروك بإجماع الطائفة ، و بالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد . انتهى .
١- لا يجوز التعامل بهذه البورصات وهذا المؤشر مع وقوع البيوعات للعملات في الذمم من دون قبض وإقباض وبنحو مترام متعاقب .
٢- وذلك لكون المعاملات من بيع الدين بالدين الكالئ بالكالئ ومن أكل المال بالباطل غسيل الأموال ومن القمار أو الربا بحسب الصور المختلفة في البيوعات الوهمية لهذه البورصات ، وإن اعتمدت اسم شركات حقيقية.
1- يرجع إلى عرف الفلاحين هل من تقصير من قبل مالك البستان ولو من جهة قلة خبرة الشاب أو لجهة أخرى بحسب الظروف المحيطة .
٢- أم لا تقصير منه بتاتا وإنما حصل غفلة من قبل الشاب أو قدرا خارجا عن حيطة الاثنين .
٣- فعلى الأول فعليه نصف الدية وأما على الثاني فلا يلزم بدية وإن كان الأولى أيضا أخلاقيا إعطاء ذويه نصف الدية .
١- رفض الأب لعروض الخاطبين المؤمنين مع صلاحهم أخلاقيا ومعيشيا لا يسوغ له ذلك وهو عضل لابنته في الزواج اي ممانعة متعجرفة تسقط ولايته في زواج ابنته على المنع .
٢- أما الزواج بغير المؤمن فالمشروعية للزواج مقيدة بعدم الخوف على البنت المؤمنة من التأثر عقيدة به .
قال تعالى : (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) والآية وإن كانت في المقارنة بين المؤمن والمشرك ، إلا أنها عامة في المقارنة بين المختلفين عقيدة وإن كانا مسلمين وتشير إلى أن الانسجام الفكري دخيل هام في نجاح الزواج .
٣- لا بد من الالتفات إلى أن غايات وأهداف الزواج لا تنحصر بإشباع اللذة الجنسية بل هناك أهداف أخرى أهمها التنسيل وإنجاب الأطفال والأولاد والزواج أرضية صالحة خصبة لهذا النتاج ولا يخفى أن الأولاد يتأثرون بالأبوين معا في نهجهما عقيدة وسلوكا في الأخلاق .
٤- كما أن من أهداف الزواج الهامة جدا السكينة والسكون النفسي والألفة قال تعالى : ( [الروم:٢١]
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
ولا يغفل الإنسان عن أهمية الانسجام الروحي والنفسي والفكري فإنه أهم من الالتذاذ الجنسي الجسماني .
٥ – لا سيما أن التعاطي الجسدي لقضاء الشهوة – الإعجاب بين الطرفين – إنما يكون في أوجه بينهما بداية بينما التعاطي النفسي والروحي والفكري يبقى هو المحور الأكثر في الألفة القلبية والانسجام النفساني .
١- أما أموال الدولة فالصحيح هو كونها بيت مال المسلمين أو من مال الفيء العام لولي الأمر عج فلا يتعامل معه إلا بنظام التعامل المشروع .
٢- بل على القول الآخر لأموال الدولة من كونها مجهولة المالك فحكمها حكم بيت مال المسلمين ، وذلك لأن أحد منابع المال لبيت مال المسلمين هو مجهول المالك .
٣– وأما مجهول المالك مما يقع في يد الأفراد فحكمه التصدق على الفقراء والمساكين ، مع أخذ الإذن من الحاكم الشرعي .
١- المعاملة المذكورة في فرض السؤال جائزة بعد كونها إجارة غاية الأمر أن البنك يوفر للزبون العين التي يريد استثمار منافعها عن طريق الإجارة .
٢- لا إشكال في شرط التأمين على العين إن كانت أقساطه على المؤجر بل و كذلك إن كانت على المستأجر إن لم تكن حقيقة التأمين ترجع إلى ضمان العين في الذمة فعلا .
٣- يسوغ التأجير التشغيلي كما مر إن لم تكن الأقساط مقابل العين بأن تكون الأقساط عوض الإجارة أي لمنفعة أصل العين
١- السجود الذي يمارسه الموالون أعزهم الله هو السجود لله تعالى عند المشاهد .
٢- وهو من آداب الزيارة للإمام أن يسجد لله تعالى عند القبر .
٣- وقد وردت به روايات الزيارة المستفيضة .
٤- كما تستحب الصلاة المفروضة والنوافل عند القبر الشريف .
٥- سواء عند النبي ص (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) كما رواه مستفيضا الفريقان عن النبي ص .
٦- أو عند قبور أهل البيت المطهرين ع كما ورد في قوله تعالى (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) فقد روى الفريقان عن النبي ص أنها بيوت الأنبياء ع وبيت علي ع وفاطمة ع من أفاضلها .
السؤال .
رجل ربح جائزة من بنك بمقدار مليون دينار بعد شهرين من رأس السنة الخمسية ، هل عليه تخميس ما تبقى من هذا المقدار في رأس السنة القادمة ؟ ، وإذا بقي المقدار في الحساب البنكي ، أو بعض منه ، ولم يقبض شيئا ولم يسحب مقدارا منه ، هل يتعين شيء من الخمس في هذه الجائزة ؟ .
الجواب .
١- إن لم تكن الجائزة شرطا ربويا فإنما يتعلق الخمس بها إذا كانت تغير الوضع المالي للشخص وإلا فلا خمس فيها .
٢- وبقاء المال في البنك أو استلامه ليس شرطا في تعلق الخمس .
٣- أما تملك الربح في أثناء السنة الخمسية فإخراج خمسه في نهاية تلك السنة بعده لا قبله .
١- يصح الخلع والعوض المبذول إن كانت فائدة البذل ترجع إلى الزوج أيضا ولو في الاعتبار العرفي كأن كان أداء قرض الزوجة ودفع الأقساط عليها لكون الزوج كفيلا لها أو كالكفيل في النظر العرفي دون الشرعي والقانوني بلحاظ كون القرض إنما دفع لها احتراما لزوجها ونحو ذلك من الموارد مما ترجع فائدة اعتبارية عرفية للزوج وإن لم تكن فائدة مالية .
٢- نعم لو لم تكن أي فائدة عائدة للزوج ولو غير مالية إلى حد يرى العرف أنه من جمع العوض والمعوض وأن التشارط صوري محض بطل الخلع .
٣- لكن لا يبطل الطلاق غايته يتبدل إلى رجعي .
٤- ولا يستحق الزوج العوض لطلاقه لإقدامه على المجانية ، ولو استحق بدل العوض لصح الخلع وبطل خصوص العوض
تجوز هذه المعاملة بشروط وإلا تحرم .
١- أن تكون البضاعة كالموبايلات موجودة ووقع البيع الأول عليها لا في الذمة كلية .
٢- أن لا يشترط بقاء البضاعة عند المشتري وبعبارة أخرى أن لا يجري المشتري سلسلة من البيوعات لزبائن كثيرين على نفس البضاعة متزامنا .
٣- أن لا يزداد الدين الحاصل من الثمن بالتأخير عن مدة الشرط .
٤- في صورة تحقق هذه الشروط تصح المعاملة ويقال لها بيع العينة وهي بدل عن الربا ، وأما مع تخلف هذه الشروط فإن هذه المعاملة تؤول إلى الربا المحرم أو البيوع الوهمية الباطلة وأكل المال بالباطل .
١- كل الأئمة ع لهم استحقاق وصف المهدي
بمعنى أول مقيم أول دولة لآل محمد ع لا تزول إلى يوم القيامة ، بل ورد أن المهدي الأكبر هو أمير المؤمنين ع .
٢- كون التاسع من ولد الحسين ع أفضل التسعة وظاهرهم وباطنهم لا يتنافى مع إمكانية كون أحد بقية التسعة له إمكانية الاتصاف بمقام المهدي ، وذلك لأن الأفضلية ليست مسببة من هذا الوصف بل هي سبب اختصاصه بالوصف وقوعا .
٣- كما هو الحال في أصحاب الكساء فإنهم أفضل من التاسع من ولد الحسين ع وإن اختص بوصف المهدي وقوعا .
١- يعود إلى التوبة والندم والاستقامة والاستغفار ولو بلغ العدد ما بلغ .
٢- كما أنه يسعى لجعل توبته توبة نصوحا أي قوية جذرية لا تهزها مرة أخرى ميول الشهوات .
٣- وفي الحقيقة أن الصراع بين الشهوة والهوى وبقية الغرائز في الإنسان من جانب مع عقله ونفسه اللوامة وبقية قوى النور والخير من جانب آخر لا ينتهي حتى الممات بل حتى دخول الجنة .
٤- فلا بد للإنسان أن يستعد لمثل هذا الصراع على الدوام قبل أن تباغته نوازع الشرور والمعاصي .
٥- وقد ورد أن الذنب يعاود الإنسان بعد أمد طويل من زمان التوبة فيلحّ عليه بمعاودة الذنب .
٦- فلا بد للإنسان من مواصلة التوبة إلى درجاتها العليا القالعة الماحية لجذور الذنوب والمعاصي القديمة ، وإلا فإن توقف في الإصلاح لنفسه على حد متوسط فإن جيوش الذنوب ستعاود الهجوم عليه مباغتة .
1-حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
١- حقيقة الخلع معاوضة فوقية بين الطلاق كإيقاع يقوم به الزوج مقابل عوض من الزوجة .
٢- وليست ذات الخلع طلاقا وإيقاعا كي يقسم إلى حصتين .
٣- نعم الطلاق كإيقاع يترتب عليه حكم آخر من العدة البائن إذا كان وقع طرفا في الخلع .
٤- فإنشاء الخلع كمعاوضة يختلف عن إنشاء الطلاق كإيقاع والطلاق أحد طرفي الخلع وليس عين متن الخلع .
٥- فمن ثم يفكك بين الإنشائين وبطلان أحدهما لا يسري إلى الآخر بعد كونهما إنشائين مختلفين وإن ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الأحكام المترتبة على كل منهما .
٦- فتبين أن الطلاق البائن والرجعي ليسا نوعين لإنشاء الطلاق وماهيته بل هما نوعان للحكمين المترتبين على ماهية واحدة للطلاق وإنما الاختلاف بلحاظ موضوع الطلاق ككون الزوجة يائسة مثلا أو صغيرة أو مدخولا بها أو غير ذلك .
1-أما عنوان الدائرة الاصطفائية الثانية :
– فعنوان الاصطفاء
(لأهل البيت) بحسب آية التطهير ، وقد دلت نصوص قرآنية وروائية مستفيضة على عموم العنوان (أهل البيت)
على شموله للدائرة الثانية .
– كما في : (ومن ذريتنا
(أمة مسلمة)) ، (وابعث فيهم رسولا منهم)
والذرية متصلة من النبي إسماعيل إلى سيد الأنبياء أي أنه شامل لأجداد النبي ص وهم من الدائرة الثانية .
– كما هو مقتضى قوله تعالى : (وجعلها (كلمة باقية في عقبه)) أي إلى يوم القيامة ،
والكلمة هي الإمامة التي جعلها الله للنبي إبراهيم كما بين في الآية .
– كما هو مقتضى قوله تعالى : (هو اجتباكم … ملة أبيكم ابراهيم ….)
والاجتباء هو الاصطفاء نصا قرآنيا شاملا لكل ذرية إسماعيل أي أجداد وآباء النبي ص وهم من الدائرة الثانية .
٢- فهذه وغيرها نصوص قرآنية على وقوع الاصطفاء لقربى الأربعة عشر من أهل البيت ع وهم آباؤهم وأجدادهم ، وبالتالي أن في قربى الأربعة عشر من هو مصطفى مطهر بنصوص القرآن ونصوص متواترة في حمزة وجعفر بين الفريقين ونصوص متواترة (الأصلاب الشامخة المطهرة) (والأرحام المطهرة)
في آباء وأجداد النبي ص والأئمة ع .
٣- فالاصطفاء لدائرة من أهل البيت ع أوسع من الأربعة عشر ثابت بالأدلة القطعية القرآنية والروائية – وللتوسع في الأدلة يراجع الجزء الأول والثالث والخامس من كتابنا الدائرة الاصطفائية الثانية – هذا من جانب .
٤- وقد ذكرنا في كتابنا المتقدم قائمة بأسماء جملة من أعلام الإمامية ممن صرح بعصمة غير الأربعة عشر من أهل البيت ع .
٥- بل في المصادر الحديثية للعامة استفاض وتواتر الحديث النبوي حول اصطفاء عدة أسماء من أهل البيت ع غير الأربعة عشر كعبد المطلب وحمزة وجعفر وفاطمة بنت أسد وخديجة .
٦- ومن جانب آخر قامت الأدلة القطعية على أن العصمة والاصطفاء ليس على درجة واحدة بين دائرة ومجموعة الأربعة عشر وبين الدائرة الأوسع من قربى النبي ص فلا محالة يكون الاصطفاء في عنوان أهل البيت ع على طبقتين ودائرتين .
1. این بحث گاهی دربارۀ اموال دولت و حکومت مطرح میشود و گاهی دربارۀ اموال مجهولالمالک.
دربارۀ اموال دولتی دو قول وجود دارد و براساس قول صحیح باید گفت اموال حکومت از بیتالمال مسلمین یا از اموال فیء هستند و اختیار آنها به دست حضرت ولیعصر (عجاللهفرجه) است. بنابراین تعامل با این اموال باید براساس قواعد و قوانین شرعی باشد.
2. قول دیگر دربارۀ موال دولت و حکومت این است که این اموال مجهولالمالک هستند. براساس این قول باید گفت حکم این اموال حکمِ بیتالمال مسلمین است، چون یکی از منابع مالی بیتالمال مسلمین اموال مجهولالمالک است.
3. اما حکم اموال مجهولالمالکی که افراد پیدا میکنند صدقه دادن به فقرا و مساکین، البته با اذن و اجازۀ حاکم شرعی، است. کسی مال مجهولالمالک را مییابد باید با اجازۀ حاکم شرعی باید آن را به فقرا یا مساکین بدهد.
١- ولعله هناك رواية أخرى بنفس المضمون عن الصادق ع .
٢- وعلى أي تقدير لعله ع في صدد إثبات أصل الوراثة ردا على دعوى العامة بعدم الإرث أصلا
لا في صدد حصرها في علي ع ولا حصر وراثتها .
٣- وإلا ففدك لا تندرج في ورث المال الخاص بل هو ورث الولاية .
٤- وهذا نظير تركيز علماء الإمامية على الوراثة المعتادة للمال لأجل إثبات أصل الوراثة مقابل الإنكار ثم تتقرر الوراثة الاصطفائية ، مع أن اللازم والأعظم وراثة الاصطفاء كما أقر بذلك علماء العامة .
٥- بل يمكن تفسير عنوان التركة للنبي ص بمال الدولة النبوية وهي نمط من الولاية فهي بحر النبوة ، وورث أمير المؤمنين ع علم الولاية من النبي ص فهو بحر العلم .
١- التقية ليست أسلوبا ومنهجا دائما في كل المواطن والأمور
بل في الأمور الخطيرة قد لا تسوغ حفاظا على أهمية تلك الموارد .
٢- التقية إذا كانت محددة بعدم التفريط بالدم فهي بالأولوية محددة بعدم ضياع الهوية وبيضة الدين
فلا تسوغ ولا ترخص إذا أدت إلى ذلك .
٣- وهذا هو معيار التوازن بين سيرة التضحية والفداء وسيرة الهدنة مع الخصوم المخالفين .
١- أما الإرث فلا فرق بين أولادها من الزوجين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الذكر (٢٥%) والأنثى (١٢.٥%)
وللزوج الربع (٢٥%) .
٢- لا يبعد أن يخصص المال للذكر الثاني مع تقارب أوان زواج الثاني ، نعم مع استظهار أن هذه الوصية من الأم لرعاية يتم أولادها من زوجها الأول فيصرف مبلغ هذه الوصية في البنت الأولى .
١- إن كان هناك من هو أقرب لمواصفات الوصي وغرض الموصي ، فيوكل تولي الوصية إليه ، وإلا فيتولى أقرب الوراث إليه مع الإذن من الحاكم الشرعي ، هذا إذا لم تكن قرينة على إرادته إبعاد الورثة عن تولي ذلك .
٢- أما تحديد مورد الوصية بالثلث المشاع فلا ينافيها تعيينها عند تقسيم التركة إن لم يلحق ضرر من ذلك على الكل وإلا فيباع المجموع ويستبدل الثلث إلى أرض أخرى توقف خيريا بمقدار ثمنها
١- يجوز بشرط كون الشراء صوريا أي لا ينويه بجدية بل وسيلة للحصول على أموالهم
والشرط الثاني أن لا يكون إعطاء ثمن الأسهم لهم لا سيما مع جمع من المسلمين مشاركة تساهم في تقوية رأسمال الشركة لا سيما مع تمحض الشركة في الأعمال المحرمة العظيمة ، فالشرط الثاني يتفاوت الحال فيه بحسب الموارد .
٢- مع الشك فاللازم الفحص لاشتراط الشراء والبيع بالعلم بالعوضين
وكذلك إحراز الشرط الثاني على تقدير وجود الأنشطة المحرمة في الشركة أو البنك .
٣- مع تبعض نشاطات الشركة ونحوها يلاحظ نسبة ذلك في تكوين رأس المال لها فبنسبة الحرام لا يصح الشراء بل بقصد وضع اليد على الأموال .
٤- ما سبق إذا كان تواجدها في البلدان غير الإسلامية ، أما مع تواجدها في البلدان الإسلامية فحسب المعتاد يكون للبلد الإسلامي نسبة من الملكية ، وهي تارة للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص ولكل حكم فبنسبة ذلك يكون حكم المعاملة في تلك النسبة .
١- قد وردت أحاديث مستفيضة بين الفريقين أو متواترة معنى أو لفظا في تعداد عوالم الخلقة سواء المخلوقة بين الأرض والسماء الدنيا كهذه الرواية أو بين الأرض والعرش مرورا بالسماوات السبع وسدرة المنتهى والجنة و الحجب وغيرها و
استقصاؤها والتدبر فيها أمر يتوقف على جهد أجيال من العلماء ، وعلى أي تقدير فهي عوالم جسمانية .
٢- إن الأجسام تختلف غلظة وكثافة و لطافة ، بدرجات هائلة جدا لا تخطر على بال كثير من المخلوقات ، فنلاحظ مثلا كثيرا من الطاقات السابحة في الفضاء الأرضي ودون السماء ليست مرئية ولا مسموعة ولا مشمومة ولا ملموسة ولا مذاقة أي ليست محسوسة لحواسنا الخمس لكنها ترصد بالأجهزة العلمية المسلحة لها ذات لون ولها مجال ميدان جغرافي ذو أبعاد ثلاثة طولا وعرضا وعمقا ، مع أن الأجهزة العلمية المسلحة ذات حد محدود ولا تكتشف كل تلك الطاقات أو الأشعة أو الأمواج وغير ذلك من الأجسام اللطيفة ،
وكان الفيزيائيون القدامى يصطلحون عليها أنها طاقات وقوى وليست أجساما لكن البحث العقلي يصطلح عليها بأنها أجسام لكونها ذات أبعاد جغرافية ثلاثة وذات أبعاد أخرى للجسم من اللون والصوت والرائحة ووو ، وقد تبدل الاصطلاح الفيزيائي في العقود الأخيرة إلى ما يقرب من الاصطلاح العقلي ، كما في فيزياء النانو والكوانتم من عوالم الصغائر .
٣- على ضوء ذلك فقوة الإحساس بالأجسام المتفاوتة في اللطافة ذات درجات متفاوتة بمقادير شاسعة جدا جدا ، كما ورد في دعاء السمات أن تكليم الله تعالى للنبي موسى ع كان فوق إحساس الملائكة الكروبيين مع أن طبقتهم من السماء السادسة أو السابعة ، والضابطة أن فوق كل ذي علم حسي بالإحساس- عليم أعلى منه بإحساس أشد سمعا وبصرا و شما و ذوقا ولمسا ، وهذا التسلسل في مراتب قدرة وقوة الإحساس لا يتناهى درجة وشدة يحسب الأدنى الأكثف أن الألطف منه هو مجرد عن الجسمية من رأس ومن الأبعاد الجسمانية العشرة الشاملة للصوت واللون والرائحة و و و ، والحال أن الواقع والحقيقة ليست كذلك ، وإنما للطافة الشديدة جدا لا يمكن لحواس ذي الجسم الأدنى الاغلظ إدراك ذلك الجسم الذي هو فوقه لطافة ، ويترتب عليه أن آثار الجسمانية من الحركة واللون والصوت والرائحة وغير ذلك منها لايتخيلها ولا يتصورها ذو الجسم الأدنى ، وهذا ما أوقع الفلاسفة والعرفاء وجملة من المتكلمين والمفسرين في حسبان جملة من المخلوقات أنها موجود مجرد عن الجسمية من رأس .
٤- إن بعض أعلام الفلسفة حكم على الروايات القائلة إن الأرض على قرن أو على جبل قاف أو على نظائر هذه التعابير المروية عند الفريقين أنها موضوعة مجعولة مستدلا على دعواه وزعمه أننا لا نحس بذلك بل حسنا يقودنا إلى خلاف ذلك ، وبعد وفاة هذا العالم ، اكتشف علم الفيزياء بالأجهزة المسلحة أن المجال المغناطيسي الذي يمسك الأرض ويحيط بها هو على شكل قاف كجبل يمسك بالأرض وأن لونه أخضر .
٥- لا يخفى أن هذه الأجسام المتفاوتة من العوالم هي ذات روح ولو صامتة كما ورد أن الأرض ذات روح تنطق وتتكلم غاية الأمر نحن لا نفقه ذلك ولا نحسه ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم) ، والكلام والتفسير لمتن الرواية يطول نكتفي بهذا القدر .
٦- قد علق العلامة الطباطبائي قدس سره على الحديث النبوي في البحار (ق ” جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج، )
بحار الأنوار، ج ٧، ص ٤٧
باب إثبات الحشر وكيفيته الحديث ٢٦
(خبر ربما وجد في كتب العامة والخاصة وفى بعض الألفاظ : جبل من زبرجد محيط بالدنيا منه حضرة السماء والحس القطعي يكذبه ، ولذا حاول بعضهم تأويله ، والأشبه أن يكون من الموضوعات) ،
وبعد رحيله بسنين قليلة صنع البشر تلسكوبا مسلحا راصدا للأمواج والمجال المغناطيسي فرصد صورة جبل من المجال -أمواج المغناطيس – يحيط بالأرض لونه أخضر على شكل قاف ، فسبحان الله فإن العين والحس بالقوة الوحيانية يفوق العين المسلحة الصناعية البشرية فضلا عن الحس العادي ، والخطأ منشؤه جعل قدرة إدراك الإنسان العادي معيارا لميزان المعارف .
٧- كان الفيزيائيون لا يجعلون الطاقة جسما وإنما بتكثف الطاقة يتكون الجسم ، إلا أنهم في العقود الأخيرة سلموا أن لكل مجال جغرافي ومديات في الأبعاد المكانية وهذا هو تشكل الجسم إلا أنه في الطاقات أجسام لطيفة .
١- مادام الدم المتقدم مستمرا بعد مجيئه ولو في باطن الفرج فهو بأوصاف الحيض حينئذ ويجري عليه حكمه .
٢- لكن بشرط أن مجموعه مع الدم الأحمر المتعقب له لا يزيد على عشرة .
٣- وأما إن زاد مجموع الدمين فيكون من تعارض الدمين
والدم البني استحاضة والأحمر حيض لتوفره بصفات أكثر من البني ولمجيئه في العادة .
الجواب الرابع .
١- التفصيل مر أن الخنثى في أصل خلقته يكون التحول علاجا له
بخلاف المتشبه من أحد الجنسين بالآخر لا لكونه في أصل الخلقة متذبذبا بل للتشهي الشهواني يتشبه بالجنس الآخر نزوة وتذوقا .
٢- والذي يطلق عليه في الروايات المتخنث أي الرجل الذي يتمايع ليشبه ويطبع نفسه على نعومة الإناث أو العكس المرأة التي تتشبه بذكورة الذكران تشهيا وتطبيعا .
الجواب الثامن .
١- المدار في تحديد الجنسية الواقع التكويني لا النظر العرفي ولا الاصطلاح الطبي الحديث التابع للتقنينات الوضعية البشرية .
٢- والحد التكويني لا يتغير بقلع الأعضاء الجنسية وتبديلها بأعضاء جنسية من الجنس الآخر ولا بأخذ جرعات هرمونية من الجنس الآخر .
٣- فإن كل ذلك لا يغير الطبيعة الفسلجية ولا الغرائز الروحية فإن الجنسية الذكرية والأنوثية تتخطى نوعية الأعضاء الجنسية إلى الطبيعة الروحية وهي وراء الأعضاء البدنية .
١- مبنى المشهور المعظم من طبقات علماء الإمامية على المجموع لا الآحاد منفردة .
٢- فالمضمون هو المدار وذلك لترابط المضامين بين الروايات شبكيا معادلاتيا فلا ينتبه لذلك الارتباط الرواة وإنما يلتفت إليه الفقهاء والعلماء المجتهدون في العلوم الدينية المتعددة .
٣- إن سيرة المشهور من طبقات علماء الإمامية على الاعتناء بكل رواية لا على نهج الحشوية القشريين من العمل بكل رواية بنحو العماية وإغماض العين عن حقيقة أعماق معناها
بل كانوا يغوصون في معاني الرواية وكيفية دلالتها ثم يزنون هذا المعنى مع منظومة قواعد وأصول دينية وشبكة من الأدلة المحكمة الأخرى فإن وجدوا تناسبا وتلائما بين الطرفين اعتمدوها .
٤- وربما كان في الغوص في معنى الرواية تنبيه لمعان في القواعد والعمومات لم يكن ليلتفت إليها لولا الغوص في معنى تلك الرواية ارتباطا عضويا بين معاني الأدلة فيما بينها .
٥- وهذا هو الفارق بين منهج الحشوية والقشرية من الإخباريين ومنهج المشهور في كيفية العمل بآحاد الروايات .
٦- كما أن هذا المنهج للمشهور – الجاعل للمعنى المدار الأساس – يختلف مع من يجعل اعتبار الطريق هو المدار الأعظم في العمل بالرواية ولا يغوص في تحليل معناها ومناسباته ومناسيبه مع القواعد الخاصة بذلك الباب الوارد النص فيه .
١- لا يجوز إلحاقه نسبا برب العائلة الكافلة ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) .
٢- نعم يصح إطلاق (مولى آل فلان) أي أنهم كفلاؤه ورعاة تربيته ، والمقصود ليس خصوص لفظ (مولى) فقط بل يشمل كل ما يرادفه من ألفاظ عصرية متداولة سواء في اللغة العربية أو غيرها من اللغات .
٣- ومن الألفاظ الدالة على معنى ( مولى) النسبة نظير (خادم آل فلان) ،
ونظير ( ربيب آل فلان) ، ونظير ( رضيع آل فلان) فيما لو رضع ممن كفلوه ، ونظير ( كفيل آل فلان) ، ونظير ( وريث آل فلان) بمعنى أنهم ورّاثه بولاء الجريرة فيما لو مات – وليس له وارث نسبي –
ونظير ( صاحب آل فلان) .
٤- كما أن الأفضل اتخاذ اسم له واتخاذ لقب له
نظير ( سعيد بن أبيه الفلاني ) .
٥- بل يمكن اتخاذ كنية لأبيه وهذا جائز
نظير ( سعيد بن أبي سعيد الفلاني) بجعل كنية أبيه بإضافة أبوته إلى اسم ولده .
٦- وأما اللقب فيمكن اتخاذه بنسبته إلى المدينة أو المنطقة التي وجد فيها .
٧- فيتكامل اسمه واسم أبيه بالكنية واسم اللقب بدون ارتكاب أي إدعاء كاذب .
٨- وليس في ذلك تدليس ولا تلبيس حتى في مقام تزويجه مستقبلا فضلا عن بقية المقامات لأن كونه لقيطا لا يلازم كونه ولد من حرام فلعله من ولد حلال تركه أبواه لأسباب ما وإن كانت غير موجهة .
٩- كذلك الحال بالنسبة إلى اسم الجد له يمكن اتخاذ كنية له نظير ( سعيد بن أبي سعيد بن أبي سعد الفلاني ) .
١٠- كما أن الجانب التربوي من العائلة الكافلة للقيط ببناء صلاحه وأخلاقه وتعليمه وكفاءته وسيرته هو العمدة في بناء شخصيته وخلق هويته المجتمعية .
١- إنشاء عقد النكاح ليس معقدا عندنا كالمذاهب الأخرى فلا يتوقف على الشهود ولا على كون المتولي لإنشاء الصيغة رجل دين بل المفاوضة الكلامية بين الطرفين المقصود منها إنشاء الالتزام بالنكاح وتعيين المهر الحاصل فيها التراضي هي إنشاء للعقد .
٢- مع فرض تحقق العقد بينهما ولو على المذهب الآخر وكون العزم على الطلاق من الزوج فتستحق المرأة تمام المهر المسمى مع فرض الدخول .
٣- والظاهر أنه حكم متفق عليه بين المذاهب .
٤- نعم لا مانع عن تنازل المرأة عن المهر .
أما الزوجة فتركتها تقسم بين أمها وزوجها ولا نصيب لأخيها وأختها مع وجود أمها
والزوج نصيبه من تركة زوجته هو النصف مع عدم ولد لها
وأمها لها نصف الباقي (ثلث بالفرض والباقي بالرد) .
أما الزوج فتركته مع ما ورثه من زوجته (وهو نصف تركة زوجته) مجموع ذلك
فلا يقسم بل ترث أمه كل مجموع أمواله ولا ترث أختاه شيئا لأن الأم تمنع وحاجبة لهما لتقدمها طبقة .
١- مستمرة الدم ترجع إلى عادتها في الوقت والعدد وإن لم يكن لها عادة من الناحيتين أو من احدهما فترجع إلى التمييز بالصفات وإن لم يكن لدمها صفات متميزة فترجع إلى عادة نسائها .
٢- وأما بالنسبة إلى غسلها – سواء من الحيض أو من الاستحاضة فيما لو كانت متوسطة أو كثيرة – فتأتي به كلما استطاعت ، وفي أي وقت كان حرجيا أو ضرريا تنتقل إلى التيمم ، وتجمع بينه وبين الوضوء في المستحاضة .
١- الإياب استعمل في المعاد كثيرا وإن استعمل في الرجعة أيضا .
٢- كما أن المعاد استعمل في القيامة الكبرى كثيرا وقد يستعمل في الرجعة أيضا .
٣- كما أن الرجعة تستعمل كثيرا في الرجعة لهذه الدنيا ، وقد تستعمل في القيامة الكبرى ، وقد تستعمل في ظهور صاحب الأمر عج .
٤- كما أن الظهور يستعمل كثيرا في خروج ونهضة صاحب الزمان عج ، وقد يستعمل في الرجعة أيضا .
٥- والقيامة تستعمل كثيرا في المعاد وقد تستعمل في الرجعة وقد تستعمل في الموت .
٦- والحاصل أن جملة من العناوين الواردة تستعمل في معان عديدة لألفاظ ذات معان متقاربة مشتركة في بعض الحيثيات .
١- هو استمناء تكوينا لا محالة .
٢- ولكنه ليس استمناء بالزوجة لكي يكون حلالا .
٣- وإن تخيل ذلك بالتسبيب العقلي بالمعنى الأعم .
٤- لكنه تسبيب من الوسائط القريبة منه .
٥- وقد ذهب الشهيد الثاني في المسالك أو الروضة إلى حرمة الاستمناء بالزوجة في الحضور وهو قول شاذ لكن الاستمناء في الفرض ليس بها كما مر بل بالإثارات الأخرى .
٦- وكذلك الحال في الزوجة لو تواصلت مع زوجها عبر الصوت أو التصوي
١- الصدق أنواع وبحسب أعضاء الإنسان وقواه الروحية .
٢- ومن ثم يطلق الصدق على قمة التقوى حيث يبلغ إلى مرتبة الصديق .
٣- ومن ثم تضاف إلى اللهجة والحديث إشارة صدق اللسان .
٤- وكذلك يطلق على الوفاء بالعهد لأن الالتزام اللفظي يصدق مع تطابقه بالوفاء العملي بالالتزام ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ) .
٥- كذلك يطلق الصدق على التقوى لتطابق التزامه القولي بالإقرار بالشهادات الثلاث مع عمله في كل حدود الله
(والحافظون لحدود الله) .
٦- فمن ثم ورد أن الذي يهلل بلا إله إلا الله يخاطب بالكاذب إذا كان إلهه هواه .
٧- ومن ثم يكون الصدق قبال الكذب وقبال النفاق وقبال الخيانة وقبال الغدر وقبال الخداع وقبال الختل وقبال الإفك وقبال التزوير وقبال الافتراء وقبال الرياء وقبال الباطل وغيره كثير .
لا يصح بيع الدين بالدين ، إلا أن التعاوض بين الدين السابق بعملة إلى عملة أخرى في الذمة بنحو كلي نقدا من دون اشتراط التأخير ليس من بيع الكالئ بالكالئ ، إذ لم يفرض في السؤال اشتراط التأخير ، كما هو الحال لو جرى البيع بين عملة بنحو الكلي في الذمة نقدا بعملة أخرى بنحو الكلي نقدا فإنه ليس من بيع الكالئ بالكالئ .
١- يجوز النقل مع فرض ارتكاب الجهات الرسمية هناك لا محالة في جثمان الميت نمطا من التعدي ، أو إلزامهم للدفن في مقبرة غير المسلمين
أو مطالبتهم مبلغا باهظا للدفن عندهم .
٢- والحاصل أنه يجوز النقل مع استلزام الدفن في الغرب لمخالفة بعض المقررات الشرعية في الميت بحيث يتزاحم مع تصرفهم في الجثة للنقل .
٣- بل لا يبعد الجواز مطلقا بلحاظ كون الدفن هناك في بلاد الظلمة شرعا وهو عذاب للميت ووحشة ، بينما استراحة الميت في بلاد الإسلام والإيمان فضلا عن المدن المقدسة كما يستفاد من مجموع الأدلة الواردة .
– أما السجدة الواحدة سهوا فلا يضر إقحامها بصحة الصلاة .
٢- بل المرتان كذلك مع قصده لكونهما من سجود الشكر خارج الصلاة .
٣- لما تقرر من جواز إقحام النافلة من ركعات الاحتياط في الفريضة في موارد الفصل بركعة أو ركعتين مع كون النقص في الواقع مغايرا لعدد ركعات الاحتياط .
٤- أما سجود السهو فلا يجب وإن استحب .
الخلاصة أنه قد اعتمده وكتبه جملة من زعماء المذهب منذ زمانه في القرن الرابع متصلا متعاقبا في القرون إلى زماننا هذا ، ورد على الطعون عليه جملة من أعلام الطائفة في الجرح والتعديل ، ولعل منشأ الطعن عليه إلصاق المدعين نيابة النصيري النميري بعض روايات دعوى نيابته في كتابه الهداية الكبرى ، وتبيان ذلك على الإيجاز :
١- قال النجاشي : «الحسين بن حمدان الخصيبي [الحصيني الجنبلائي ، أبو عبد الله ، كان فاسد المذهب . له كتب منها : كتاب الإخوان ، كتاب المسائل ، كتاب تاريخ الأئمة، كتاب الرسالة تخليط».
٢- قال الشيخ (٢٢٢) : «الحسين بن حمدان بن الخصيب له كتاب أسماء النبي(ص) والأئمة ع». وعده في رجاله في من لم يرو عنهم(عليهم السلام)، (٣٣) قائلا : «الحضيني [الخصيبي الجنبلائي يكنى أباعبدالله روى عنه التلعكبري».
٣- وقال ابن الغضائري : «كذاب فاسد المذهب ، صاحب مقالة ملعونة لا يلتفت إليه». وقال ابن داود في القسم الثاني (١٣٦): «مات في شهر ربيع الأول سنة ٣٥٨) .
٤- ويلاحظ أن الشيخ لم يطعن فيه خلافا للنجاشي .
٥- وذكر الشيخ أنه روى عنه شيخ الطائفة في زمانه التلعكبري في أوائل الغيبة الكبرى ، ومن ثم عده في الذريعة أنه من مشايخ التلعكبري بل من مشايخ ابن عقدة روى عنه كتاب المقتل لغياث بن إبراهيم كما في فهرست الشيخ .
٦- (و في لسان الميزان) ، الحسين بن حمدان بن خصيب الخصيبي ، أحد المصنفين في فقه الإمامية ، روى عنه أبو العباس بن عقدة و أثنى عليه و أطراه و امتدحه ، كان يؤم سيف الدولة بن حمدان في حلب .
٧- قال الوحید البهبهاني في التعليقة : كونه شيخ إجازة يشير إلى الوثاقة ولعل ما في الخلاصة من ابن الغضائري وفيه ما فيه اه أقول لا يبعد أن يكون أصل ذمه من ابن الغضائري الذي لم يسلم منه أحد فلذلك لم يعتن العلماء بذمومه وتبعه النجاشي فوصفه بفساد المذهب والتخليط وتبعه صاحب الخلاصة والقدماء كانوا يقدحون بفساد المذهب والتخليط لأشياء كانوا يرونها غلوا وهي ليست كذلك ولذلك لم يقدح فيه الشيخ بل اقتصر على رواية التلعكبري عنه واستجازته منه وفي الرياض فاضل عالم محدث من القدماء اه . وصاحب رياض العلماء الميرزا عبدالله الأفندي تلميذ المجلسي صاحب البحار .
٨- وفي أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي (طيّب اللّه ثراه) ترجمة للخصيبي مفادها امتداحه و الثناء عليه ، و على أنه من علماء الإمامية و كل ما نسب إليه من معاصريه و غيرهم لا أصل له و لا صحة ، وإنما كان طاهر السريرة و الجيب ، و صحيح العقيدة ، كما أن السيد الأمين (رحمه اللّه و قدّس سره) أورد في كتابه أعيان الشيعة أقوال العلماء فيه و ردّ على المتحاملين عليه ردا جميلا ، كابن الغضائري و النجاشي و صاحب الخلاصة ، و قال : لو صحّ ما زعموا و ما ذهبوا إليه و نسبوه له لما كان الأمير سيف الدولة المعروف و المشهور بصحة عقيدته الإسلامية وولائه للعترة الطاهرة و آل البيت (سلام اللّه عليهم) صلّى عليه وائتمّ به .
٩- واعتمده الخزاز القمي المعاصر للصدوق في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ع في طرقه ، وكذلك اعتمده الحسين بن عبد الوهاب المعاصر للشيخ الطوسي في عيون المعجزات .
١٠- وكذلك : المناقب (للعلوي) / الكتاب العتيق ؛ ؛ ص٣٢ في آخره كتابا نقل المؤلّف عن خطّ الشيخ أبي سعيد بن الحسين الصلتي ، و هو روى عن أبي جعفر محمّد بن جعفر المؤدّب القمّي المعروف بابن بطّة ، و هو عن أبي عبد اللّه الحسين بن حمدان الخصيبي كتاب : «فهرست خطب أمير المؤمنين عليه السّلام» و هو رواية للإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام حيث سأل المأمون العبّاسي- لعنه اللّه- عن خطب أمير المؤمنين عليه السّلام) .
١١- قد اعتمد كتاب الروضة في الفضائل للحسين بن حمدان السيد ابن طاووس في الإقبال وعرفه بكتابه الهداية الكبرى ، وكذلك روى الحر العاملي في كتابه إثبات الهداة عن كتاب الروضة في الفضائل للحضيني عن عثمان بن سعيد العمري النائب الأول في عدة طرق عن سلسلة روايات عن الأئمة ع في معجزات النبي ص ، كما روى عن أحمد بن داود القمي .
١٢- واعتمد كتابه الهداية الكبرى أيضا المجلسيان والحر صاحب الوسائل والفيض الكاشاني والسيد هاشم البحراني ، والحسن بن سليمان تلميذ الشهيد الأول في مختصر بصائر الدرجات .
١٣- وفي الذريعة ، ج ٣، آقا بزرگ الطهراني، ص ٢١٦
( ٨٠٠ : تاريخ الأئمة ) لأبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلائي المتوفى سنة ٣٥٨ ، ذكره النجاشي ولعله الذي عبر عنه الشيخ في الفهرس بكتاب أسماء النبي والأئمة عليهم السلام بل يحتمل اتحادهما مع كتاب ( الهداية ) المعروف بهذا الاسم والموجود إلى اليوم وهذا مما ينبه على قدم اعتماد الكتاب بين الاصحاب .
١- يجوز مع اشتراط ذلك في العقد سواء تراضيا على ذلك في مفاوضات ما قبل العقد أو كان الشرط ارتكازيا بحسب العرف السائد المعتاد في بيئتهما .
٢- وكذلك لو تصالحا وتراضيا على ذلك بعد العقد .
٣- ويجوز أيضا مع القول بجواز خروج المرأة في صورة عدم مزاحمة خروجها لحق الزوج في الاستمتاع .
٤- هذا الجواز في الصور المتقدمة مع عدم استلزام العمل للوقوع في المحرمات .
١- لا نأخذ ديننا من رواية واحدة ولا من آية واحدة فالدين مجموع الثقلين (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) ، هل نترك الثقلين لأجل رواية واحدة .
٢- إن في كل الأبواب الفقهية والعقائدية لا تجد رواية ولا آية جامعة بل بجمع الأدلة تتكامل الصورة ، فهل نتعلل ونشكك بمجرد عدم جامعية دليل لمفاد مجموع الأدلة .
١- هذه الاستقطاعات من مال الموظفين ليست أموالا شخصية مودعة لدى البنك .
٢- بل كلية في ذمة البنك للحكومة .
٣- وتمييز الأموال الكلية التي للحكومة في ذمة البنك تمييز محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار .
٤- فالأخذ ليس إلا من أموال الحكومة المختلطة في البنك .
٥- مضافا إلى أن الأموال المستقطعة بحكم التالفة بأخذ الحكومة لها وفي الحقيقة أن أموال الموظفين هي كلية في ذمة الحكومة وليست شخصية والأموال التي تودعها الحكومة في البنك لم تتعين للموظفين حيث لم يتم قبضها بل هي من المال العام والتمييز إنما هو محاسبي وليس في حقيقة الاعتبار بعد عدم قبض الموظفين لها .
٦- فالموجود في حساب جمعيات رعاية الأيتام هو من المال العام لبيت المال يجوز أخذه للأيتام .
٧- غاية الأمر تظل الحكومة مديونة ذمتها للموظفين بعد كون الاستقطاع جبريا .
١- هذه المعاملة من القرض الربوي المحرم وإن كان القرض صحيحا حلالا إلا أن الشرط ربوي صريح محرم .
٢- نعم مع كون الشركة حكومية أو مشتركة يمكن للمتعاقد التخلص من حرمة الشرط الربوي بأن لا ينوي جدا اشتراط الزيادة وأنه لا يلاحق الشركة بالمطالبة بالزيادة .
٣- وأخذه الزيادة لا من باب الاستحقاق بالشرط بل من باب التصدق به على فقراء المؤمنين إن كان المتعاقد مستكفيا وإلا فهو مورد لتملك ذلك .
٤- هذا كله إن لم تكن الشركة المذكورة من مصائد الاحتيال والنصب ، وإلا فاللازم الحذر من إيداع المال عندها .
١- التجارة والتبادل في العملات الأجنبية التي تجري يوميا بحجم مقادير ضخمة جدا دوليا
لا تصح لكونها من بيع الدين بالدين .
٢- حكم تعامل البورصات
قد مرّ في أجوبة سابقة أنها على قسمين الأول : تبادل شراء أسهم الشركات والأصول المالية الخارجية وهذه لا إشكال فيها .
الثاني : وهو العمدة الأغلب في البورصات تبادل تضخمي مترام لأعواض مالية في الذمم من دون وجود أصول خارجية حقيقية بحجم التبادل في البورصة
وحكم القسم الثاني البطلان إما من جهة القمارية أو القرض الربوي أو التمويه المعاملي وهو المعاملات الوهمية على أعواض وهمية .
٣- نعم يرخص الدخول في هذا المجال لمن يطمئن بعدم الخسارة من باب وضع اليد على الأموال المجهولة المالك أو استنقاذا للأموال العامة أو أخذا للربا من غير المسلم ، لكن ذلك ليس تصحيحا للمعاملات بل تعامل صوري لأجل الغايات الصحيحة المتقدمة .
١- العقد صحيح من جهة الصيغة ، أما من جهة بقية الشرائط فلا بد من توفرها ككون الأب أجاز هذا العقد أو كونه وكَل الرجل العاقد ، لا سيما مع تواجد الأب في محضر إجراء العقد ومع عدم شاهد حال كدخول الأب عليها ومقاربتها مثلا .
٢- صيغة العقد وقعت عن الأب لا الرجل العاقد .
٣-٤ أما كون الرجل العاقد وكيلا أو فضوليا فلا بد من إقامة بينة على ذلك .
٥- مع عدم وجود بينة ولا شاهد حال ولا إقرار من الأب بإجازة العقد لا تبني على صحة وقوع العقد حقيقة والأصل عدمه .
١- لا يصح اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة .
٢- كما لا يصح اشتراط كونه بيد وليها
– نعم يجوز أن تشترط أن تكون وكيلة له في الطلاق في حالات معينة
وذهب السيد الخوئي قدس سره وتلاميذه إلى لزوم هذا الشرط .
– لكننا لا نرى لزوم هذا الشرط وإن كان الشرط صحيحا لكن يمكن للزوج الرجوع عن الوكالة والتوكيل .
٣- لا يصح هذا الاشتراط عندنا أما عند السيد الخوئي قدس سره فيصح ويلزم تكليفا لكن لا يبطل زواجه الثاني .
١- الصلاة عند مراقد أئمة أهل البيت ع مخيرة بين التمام والقصر والأفضل الإتمام .
٢- نعم في خصوص النجف الأشرف يشمل كل المدينة
وفي كربلاء كل مدينة كربلاء كما هو الحال في مكة المكرمة والمدينة المنورة كل المدينة .
٣- وأما في مرقد الكاظمين والرضا والعسكريين عليهم السلام فكل الصحون وإن توسعت والرواق فضلا عن حوالي الضريح الشريف .
١- بيان لشؤون الآيات الإلهية الحجج والآيات دلالات عليه تعالى .
٢- والآيات منبع لظهور وبيان معاني الصفات الإلهية .
٣- وتوحد الآيات في الدلالة على أحدية الذات وواحديتها .
٤- ولا زوال لهذه الدلالات على صفاته وعظمة أفعاله .
٥- وهذه الآيات هي هو تعالى دلالة كالمرآة ، لا بمعنى الاتحاد في الوجود العيني .
١- تصح الصلاة مع إتيانها في الطائرة أو أية وسيلة نقلية أخرى بتمام شرائطها من الاستقبال والطمأنينة ونحو ذلك .
٢- وتجزي الصلاة الناقصة مع فرض يأسه عن درك الوقت إلى حين النزول من الطائرة وارتفاع العذر ،
وأما مع رجاء ارتفاعه وتجدد القدرة بعد ذلك في أثناء الوقت فيلزمه إعادة الأجزاء من قيام ونحوها من الأركان .
١- يمكن تحديد القبلة من خلال معرفة وتحديد منطلق الرحلة الجوية أي مدينة هي ثم تحديد المدينة المتجه إليها ثم معرفة الشمال والجنوب والشرق والغرب بين المدينتين وبعد تعيين أي منهما جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية تتحدد وجهة سير الطائرة مع تحديد موقع مدينة ثالثة وهي مكة من المدينتين جغرافيا فيسهل حينئذ تحديد جهة مكة من اتجاه المسير .
٢- مثلا لو كان منطلق السفر بغداد واتجاه الرحلة إلى القاهرة فإن المقصد غربي والمنطلق شرقي ومكة تقع إلى الجنوب من خط المسير أي على يسار الاتجاه بخلاف ما لو كانت الرحلة على العكس من القاهرة إلى بغداد فإن مكة تقع على يمين المسير .
١- قال تعالى على لسان يوسف ( [يوسف:٩٣] :
اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ )
فههنا أثبتت الآية الشفاء من العمى من التمسح بقميص يوسف ع ، ولا ريب أن جسد النبي ص أعظم من يوسف ع فضلا عن قميصه ، كما صرح السمهودي من علماء العامة في ديباجة كتابه (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) بأن ضرورة المسلمين قائمة على أن تراب قبر النبي ص أعظم من الكعبة .
٢- قد سأل النبي سليمان ع من البشر والجن أن يأتوه بعرشها فأجابه وصيه الذي عنده علم من الكتاب ( أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) وهذه الواقعة تدلل على أمرين : أحدهما : جواز طلب الحوائج من الأولياء بعد أن مكّنهم الله من القدرات الخارقة .
الثاني : إن الذي عنده علم من الكتاب فضلا عن الذي عنده علم كل الكتاب له قدرة خارقة لقدرات البشر وتمكن من القيام بإحياء الموتى و تسيير الجبال وغير ذلك من خوارق العادات .
٣- ورد في الزيارة الرجبية : إني قصدتكم واعتمدتكم بمسألتي وحاجتي …. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض .
– وفي زيارة العيدين للحسين ع : يا مولاي أتيتك خائفا فآمني وأتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا فأغنني .
٤- وقد ورد في الآيات ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) فأسند الإغناء إلى الله وإلى رسوله كشفيع .
[التوبة:٥٩]:
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ)
كذلك هذه الآية تحثّ على الرغبة والسؤال والطلب لفضل الله ولفضل رسوله كشفيع .
٥- فالسؤال والطلب والرغبة في فضل الله وفي فضل رسوله سواء في تعاليم القرآن وآدابه بعد كون التوجه إلى الرسول بما هو شفيع ووسيلة إليه تعالى .
٦- فالسؤال والطلب والرغبة في فضل الله الموجه إليه تعالى سواء ويساوي مع السؤال والطلب والرغبة في فضل رسوله الموجه السؤال والطلب والرغبة إلى رسوله ، والتسوية لأن السؤال من الرسول بما هو رسول وبما هو شفيع وبما هو وسيلة ، وكذلك في أهل البيت ع كما نبه على هذه التسوية في الرجحان الشيخ الكبير كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد .
١- الرهن في نفسه لا إشكال فيه من جهة تسديده مال القرض عند عدم سداد المقترض ، إنما الإشكال في شرط الزيادة الربوي ، وكذلك لا إشكال في القرض نفسه بل في شرط الزيادة .
٢- إن كان المقرض مسلما والمقترض غير مسلم جاز شرط الربا ، ويحرم في غير ذلك .
٣- المقرض هو صاحب ومالك المال والجائز خصوص صورة كون المالك مسلما والمقترض غير مسلم .
٤- الربا محرم مطلقا .
١- القاعدة في المقام أن المدار على ظرف الأعمال ، و مراعاة ضميمة الإهلال لكونه ظرف إنشاء الوجوب و النسك أحوط إن لم يكن أقوى .
٢- وقد وردت روايات في خصوص رجب دالّة على احتساب العمرة بالإحرام وهي في مقام الثواب و التنزيل بلحاظ ذلك .
٣- هذا كله في جل الأحكام للعمرة أما بالنسبة إلى حكم الخروج من مكة والحرم والدخول مرة أخرى فالمدار عندنا – أخيرا – ليس بحسب شهر الإحرام ولا شهر الإحلال بل المدار على شهر الخروج وشهر الدخول فلو كانت عمرته في شهر لكنه خرج في شهر لاحق ودخل مرة اخرى في نفس الشهر اللاحق أجزأه أن يدخل بلا إنشاء إحرام جديد لأن شهر الدخول نفس شهر خروجه .
الجواب .
١- يجب عليه مباشرة إن أمكن هذا المبتلى بالمرض النفساني أن يقوم بالأعمال مع إعانة ذويه أو أصدقائه أو من يعينه وإن حصلت لديه الشكوك في صحة الأعمال كعدد الطواف أو السعي أو صحة الوضوء ونحو ذلك فيكفيه الاعتماد على حساب من يرافقه .
٢- كما أنه يجب مباشرة الحج مع توقف إتيانه على حمله في الطواف والسعي ونحوهما بأن يوقع الأعمال فيه أحد المرافقين فإن هذه المرتبة من مراتب الإتيان مقدمة على الاستنابة .
٣- بل لو أمكنه الإتيان بالموقفين وبعض الأعمال والاستنابة للطواف والسعي فاللازم إتيانه للحج بنفسه غاية الأمر يستنيب في الأثناء لكل عمل يعجز عنه ولو بمعونة مرافق .
٤- كما لا يصح له الاجتزاء بالاستنابة مع احتماله تجدد القدرة والمعافاة من هذه الحالة النفسانية .
٥- نعم مع تشخيص الأطباء وأهل الخبرة بقاء هذه الحالة واليأس من زوالها مع كونها بدرجة تسبب عجز المبتلى عن القيام بمباشرة الأعمال ولو بحمل مرافق له فيها ، فحينئذ يسوغ له الاستنابة في الحج .
مكتب سماحة الشيخ السند, [23/02/2023 12:03 م]
نعم
١- الصدقة تتضمن قصد التمليك على جهة الإغاثة والإعانة والإرفاق أو لدفع البلاء ونحو ذلك من الدواعي المتناسبة مع ماهية الصدقة .
٢- وأما قصد الهبة فلا يتضمن ذلك بل بداعي التحية والمحبة والتودد ونحو ذلك من الدواعي المناسبة للهبة والهدية .
٣- وكذلك من الفوارق الماهوية بينهما أن التمليك في الصدقة من جهة تعالي المتصدق على الآخر بخلاف الهبة فإنها من جهة وموقع التساوي .
٤- فمجرد قصد القربة لا يحول ماهية الهبة إلى الصدقة بعد اختلاف الماهية ودواعيها وحيثيات صدورها .
١- الفتوى إنشاء الالتزام بالإخبار كما هو الحال في الشهادة فإنها ليست بكاشفية محضة بل التزام بالإخبار .
٢- فالإبراز إنشاء منطو على الإخبار والكاشفية ، وفي الحقيقة أن الإخبار ليس متمحضا في الكاشفية بل فيه التزام وتعهد بمطابقة الخبر للواقع .
٣- ومن ثم ورد في قوله تعالى : ( آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) فجعل المقابلة بين الإذن والافتراء ، أي مقابلة بين التصرف والإخبار كتصرف فمزج بين العمل الاعتباري وهو الإنشاء والكاشفية .
١- يتملك الطالب ما يعطى سواء كان بذلا فضلا عن التمليك فالمال المجتمع من تسديد الدين ، ملك له وذلك لأن المال المبذول يتملك قبل التصرف الموقوف على الملك .
٢- وما صنعه الطالب فيما يعطاه من الإعانة جائز من تبديل الإجارة للمنزل إلى رهن أجود تصرفا من الإجارة ، لأن الاستهلاك في مال الإجارة أدنى في التدبير عن رهن المنزل ، وهذا نظير ترك النذر والعهد إلى فعل أفضل .
٣- نعم يشترط في رهن المنزل وجود إجارة ولو بأجرة زهيدة مع الرهن لا مجرد رهن وانتفاع مجاني لمنفعة المنزل وإلا فسيكون الرهن قرضا ربويا .
١- الأقوى عدم اشتراط حجة الإسلام بالاستطاعة المالية ، وإنما الاستطاعة شرط تنجيز حجة الإسلام واستحقاق العقوبة ومديونية الذمة بها .
٢- وعلى ذلك فأداء حجة الاسلام لا يخل فيه عدم الاستطاعة .
٣- تجزي الحجة للإسلام بناء على شرطية الاستطاعة لحجة الإسلام ، فإن الاقتراض وإن لم يكن لازما إلا أنه بعد حصول الاقتراض والتمكن من أدائه تدريجا من دون إيقاع المقترض في ورطة ثقل الديون فإنه تتحقق الاستطاعة .
٤- نعم لو كان لديه القدرة على السداد واشترطنا الاستطاعة في شرعية حجة الإسلام ، فيجوز له الذهاب للحج لكن تحسب حجة ندبية ، وقد مر أن الاقوى إجزاؤها عن حجة الإسلام .
١- موت الأجل الحتمي يعم كل أقسام الموت سواء الطبيعي أو القتل العمدي أو الخطأ أو الانتحاري أو غيرها من أنواع الموت .
٢- القدر والقضاء الحتمي وعلم الله تعالى الذي لا يتخلف لا يجبر البشر على الأفعال ، وكون البشر مختارين لا يعني تفويض الوجود لهم بل الاختيار هو أمر يغاير بين أمرين من الجبر والتفويض .
٣- نعم الأطباء وأهل الحرف الفنية والمهارات مما يفترض فيهم تقديم الصيانة والرعاية في المنافع التي يقدمونها في الإيجارات – القصور لديهم تقصير مسؤولون عنه ويضمنون الغرامة .
١- ليس أفراد الأنبياء متساوين في النبوة .
٢- كما ليس الرسل متساوين في الرسالة .
٣- كما ليس الأئمة متساوين في الإمامة .
٤- فمثلا أن النبي إبراهيم ع رغم إعطاء الله له الإمامة بعد النبوة والرسالة والخلة إلا أنه طمع في أن يكون في الدائرة الثانية لدولة خاتم الأنبياء كما تذكره آيات سورة البقرة .
٥- كل هذه المناصب الاصطفائية مقامات ومسؤوليات .
٦- أما ما ورد عن أهل البيت ع من أن أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد فهو يشير إلى وحدة هويتهم في الدولة المحمدية في الاعتبار الرسمي للحجية في مقابل دول بقية الأنبياء .
١- يجوز التعلم للتجويد ونحوه من العلوم المشتركة بين الفريقين عندهم كما يجوز العكس وهو تعليمهم وقد كانت هذه سيرة الفريقين .
٢- نعم اللازم المحاذرة من تأثر الأطفال بما قد ينجر إليه ترددهم في تلك المحافل .
٣- ينبغي للمؤمنين تأسيس مثل هذه الدورات وجعلها جوا إيمانيا .
٤- كما أن اللازم الذهاب بالأطفال لمراكز المؤمنين والحسينيات كي تتم تربيتهم في أجواء مدرسة أهل البيت ع ، لتتوازن عندهم الأجواء التربوية .
١- الوجود من الإدراك الوجداني لا الوقوع والتحقق وقد أشير إلى ذلك في دعاء عرفة للإمام السجاد والصادق عليهما السلام
(وَ لَمْ تُمَثَّلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً) .
٢- فنعت التحقق الخارجي بالوجود من وصف الخارج بأوصاف الذهن .
٣- أما الوحدة في التحقق للأشياء في الخارج فهي النسبة بين المخلوق والخالق مقررة بالآية وذي الآية والاسم والمسمى وأن الأشياء قائمة به تعالى .
١- من الطبيعي أن الآيات إن لم تنطبق و تجري على مصاديق متجددة سيؤدي ذلك إلى موت الآية .
٢- وهذا ما أشير إليه في بيانات أهل البيت ع بقاعدة جري الآيات وأن الآية والقرآن يجريان جري الشمس والقمر وأن الآية لو اقتصرت وانحصرت في مورد نزولها لمات وعطل القرآن .
٣- هذا لا كلام فيه إجمالا إلا أن الكلام في ضوابط قاعدة الجري حيث لا بد من امتلاك موازين وتخصص وإلمام بالتخصص الفقهي والتفسيري وبالأدلة الشرعية وبالعلوم الدينية مع الاطلاع على الموضوعات في البيئات العصرية .
٤- مع أن قاعدة الجري قد تعددت النظريات فيها فأكثر الأعلام في القرن الأخير على أن مفادها الجري في التطبيق في المصاديق ، بينما نذهب في تفسيرها إلى الأعم من الجري في المعاني وفي المصاديق أيضا .
للتمييز بين الدلالات الثلاث أو الأربع ، إذا كان هناك شخص بخيل وأريد ذمه بلسان المدح فيقال في وصفه : إنه كثير الرماد .
فكثرة الرماد استعمل في معنى اللفظة اللغوي وتطابق المعنى التصوري مع الاستعمالي لأن الفرض أن الاستعمال كنائي وليس مجازيا
ولكن المعنى التفهيمي هو الكرم كناية عنه
والمعنى الجدي وصفه بالبخل ووصفه بالكرم إنما هو تعريض به .
للتمييز بين الدلالات الثلاث أو الأربع ، إذا كان هناك شخص بخيل وأريد ذمه بلسان المدح فيقال في وصفه : إنه كثير الرماد .
فكثرة الرماد استعمل في معنى اللفظة اللغوي وتطابق المعنى التصوري مع الاستعمالي لأن الفرض أن الاستعمال كنائي وليس مجازيا
ولكن المعنى التفهيمي هو الكرم كناية عنه
والمعنى الجدي وصفه بالبخل ووصفه بالكرم إنما هو تعريض به .
١- الخنثى إما واضح أو مشكل ، والأول الذي استوضح حاله من الذكورية أو الأنثوية بالعلامات المقررة شرعا أو بحسب الطب الفسيولوجي .
أما الثاني فهو الذي لم تتحقق فيه أحد العلامات المميزة .
٢- أما الخنثى الواضح فحكمه يلحق بالجنس الملحق به .
٣- وأما الخنثى المشكل فيحتاط له بين أحكام الجنسين ، فأما صلاة الميت عليه فتجب مطلقا ، وأما تغسيله فالأحوط مباشرة المحرم من وراء الثياب ولبس القفازات من المحرم وعدم النظر وعدم اللمس لعورته .
١- الغسل الذي أتت به صحيح عند تغير لون الدم إذا كان الدم الثاني يتجاوز العشرة نهارا إلى الليل الحادي عشر .
٢- ويكون الدم الأول مع تكرره عادة لها .
٣- وأما إن لم يتجاوز – الدم الثاني – العشرة فالغسل غير صحيح ، وتكون الأعمال المشروطة بالطهارة بعد العشرة باطلة إلا اذا أتت بغسل آخر كغسل الجمعة أو غسل الاستحاضة أو غسل الجنابة أو أي غسل آخر .
٤- أما حكم مستمرة الدم بعد حصول العادة لها فهو أن تتحيض بعادتها وإن لم تكن لها عادة فتتحيض بالتمييز بالصفات وإن فقدته فترجع إلى عادة نسائها وإلاّ فتتخير بالعدد .
٥- أما بالنسبة إلى الحالة الأخيرة فمع وجود العادة فتعتمدها وإلا فترجع الى التمييز بالصفات .
١- ورد عن الصادق ع في شأنه عجل الله فرجه أن هناك دوائر بشرية من الكملين يحيطون به عج بدوائر متعددة قربا وبعدا بتباشر أو بوسائط ممن يسمون بالأوتاد والأبدال ورجال الغيب والسياح .
٢- وهؤلاء ليسوا أصحاب منصب رسمي معلن ظاهر بل مستترون مستخفون بخفاء صاحب الأمر ، فلا ادعاء معلن لهم كسفراء وممثلين رسميين له عج .
٣- ثم إن هؤلاء ليسوا على درجة واحدة من القرب بل يختلفون وأقربهم هو الذي على تواصل مع الشؤون الخاصة للصاحب عج ، وليس في الأدلة الواردة ما يشير إلى تعينه في شخص واحد وعدم تغيره .
١- الآلات الموسيقية مطلقا محرمة إلا ما استثني في بعض الموارد كالدف في الأعراس أو طبول الحرب ونحوها من الموارد .
٢- نعم يجوز ما يسمى بالتأثيرات الصوتية غير المطربة ولا تحرم ما لم تصل إلى نغمات جلية موسيقية .
٣- كذلك الأصوات الطبيعية من صوت الرياح قرش باد أو خرير الماء أو صفيف أوراق الشجر وغيرها من أصوات الطيور وغيرها من مئات الأصوات المحيطة بنا من الطبيعة .
٤- كما يجوز التركيب من تلك الأصوات المباحة أو منها ومن التأثيرات الصوتية .
١- أما سند الرواية فمرسل لكن أبعاض متنها وارد في جملة من روايات أخرى .
٢- وأما المتن فهو يشير إلى اختلاف القراءات في السورة وقد ذكر جملة من المفسرين من الفريقين بعض هذه القراءات نظير كلمة (فامضوا) بدل (فاسعوا) وهذا من باب القراءات وليس من التحريف المصطلح المجمع على بطلانه فإنه فرق فارق بين باب التحريف الباطل المجمع على بطلانه وبين باب القراءات القرآنية .
٣- وقد ذكر الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان في كثير من موارد السور والآيات القرآنية قراءة أهل البيت ع في قبال قراءات متعددة أخرى .
٤- كما ذكر المفسرون من الفريقين أن الصحابة والمسلمين تركوا النبي ص يخطب في صلاة الجمعة وانصرفوا إلى اللهو والتجارة وبقي معه اثنا عشر رجلا وامرأة ليس منهم علية الصحابة وتكرر ذلك مرات ، وأن النبي ص لولا ما بقي معه من الاثني عشر رجلا والمرأة لالتهب الوادي نارا على التاركين .
١- يجوز هذا التعويض مادام هذا التعويض تقليلا من خسارة الشركة المتعاقدة للطرف المؤمن وليس خسارة للوقف بل تقليلا للربح المخصوص المبني على تغريم الطرف المتعاقد الآخر .
٢- وبعبارة أخرى إن هذا الربح ليس استثمارا بقدر كونه ربحا تغريميا جزائيا ، فليس إضرارا برأس الوقف ولا في استثماره ولا خلاف الغبطة للوقف بل تخفيفا للإضرار الجزائي للعقد على الطرف المؤمن وتقليلا لخسارته المحضة بسبب الطارئ على عجزه .
١- كون المسألة من علم الفقه لا يستلزم كونها من الفروع ، ولقد خلط في ذلك جملة من الباحثين .
٢- فحسبوا أن الصلاة من الفروع لا من الأصول وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك حرمة الربا وووو .
٣- والحال أن معرفة وجوب الصلاة من أصول الدين الاعتقادية لا من الفروع .
٤- ومن ثم ذكر علماء الأصول أن امتثال معرفة هذا الوجوب بالموافقة الالتزامية لا الموافقة العملية .
٥- والذي من الفروع هو أداء الصلاة ، وهكذا الحال في بقية الأمثلة .
٦- ومن ثم يتبين خلط كثير من الباحثين في أركان الفروع فإن أركان الفروع ليست من الفروع إنما هي ركن مقوم للفروع كأعمدة لها ، نعم أداؤها العملي من الفروع كالصلاة عند دخول وقت اليوم المعين .
٧- ولا ريب أن تشريع التقية في مجموعة من آيات السور القرآنية كما استدل بذلك جملة فقهاء الفريقين اقتباسا من تعليم أهل البيت ع .
٨- ومع كون تشريعها قرآنيا وفي جملة من آيات السور البينة الدلالة ، فيرتقي معرفة تشريعها إلى كونها من ضروريات الدين وحكم منكرها حكم منكر الضرورة القرآنية ، الضرورة عند كافة المسلمين .
٩- كما أن القرآن يشير إلى تشريعها عند بقية الأنبياء لا خصوص البعثة النبوية الخاتمة ، مما ينبه على أن حكمها ليس مندرجا في اختلاف الشرائع بل هو من الأمور الموحدة التي بعث بها الأنبياء والرسل أي الدين الواحد .
١٠- ومن ثم معرفة حكمها وتشريعها من الدين لا من الفروع العملية الظنية الاجتهادية ، نعم أداء التقية عمل فرعي وتفاصيلها تشتمل على الاجتهادات الظنية .
١١- فاللازم عدم الخلط بين معرفة أحكام الفروع أي أركان الفروع وبين أدائها العملي .
١٢- فالولاية إذا أريد تشبيهها بالصلاة من حيث إن معرفة حكم الصلاة من أصول الدين الاعتقادية الضرورية لا كأداء الصلاة الذي هو من الفروع العملية وتفاصيلها من الفروع الظنية الاجتهادية .
١٣- ولا يخفى الفرق الكبير الخطير بين الفروع العملية الظنية الاجتهادية التي قد تخطئ وقد تصيب وبين أصول الدين الضرورية
فحكم وجوب الصلاة ليس من الفروع العملية الظنية الاجتهادية المحتملة للخطأ والصواب بل هو من أصول الاعتقاد .
يتحقّق التدليس في غير العيوب الخاصة المنصوصة بشروط :
١- في مطلق أنواع النقص كالعور ونحوه بإخفائه ، وكذا في صفات الكمال ذات الاهتمام عند العرف العام فالتدليس بهما موجب للخيار .
٢- إذا اشترطا في العقد ، سواء : ١/ بالتصريح ٢/أو بالتوصيف كأن يقول زوجتك هذه البنت الباكرة ٣/أو وقع العقد مبنياً من الطرفين عليهما كما إذا وصفها بصفة كمال أو عدم نقص عند الخطبة والمقاولة ثم بنى العقد على ذلك .
٣- بنحو يكون سبباً لغروره وانخداعه أو بالاقتصار على الأوصاف السالمة والسكوت عن المعيبة مع خفائها على الزوج وهذا بخلاف ما لو كان الإخبار لا للتزويج أو لغير الزوج وذويه .
٤- إذا انحصر استعلامه بالزوجة أو وليها وكان ظاهر فعلهما على حال السلامة كان من التدليس ، وكذا السكوت بعد السؤال ، بخلاف ما إذا كان بإمكان الزوج استعلامه بالتحري والفحص ، لا سيما إذا كان سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها من دون سؤاله .
وأما في مثال السؤال فيعتمد على تحقق هذه الشروط لا سيما الأول وعلى العرف بحسب درجة الإصابة بالمرض وندرته ومدى انتشاره ، فلا بد من التثبت في ذلك .
١- لا يخفى أن الناس بايعوا أمير المؤمنين ع انطلاقا من البيعة كعقد اجتماعي رغم أنها هي البيعة الجماهيرية الوحيدة من دون إجبار .
٢- ومن ثم كان الناس يرون لأنفسهم التمرد على أمير المؤمنين ع كما في حادثة صلاة التراويح وفي التحكيم في صفين وفي القيام بحرب الجمل والنهروان وغيرها من أربعين منعطفا في حكومته .
٣- ومن ثم كان أمير المؤمنين ع غير راغب في مثل هذه الخلافة المنبثقة من البيعة إذ ليست تمكينا له كإمام منصوب من الله ورسوله منزه من الخلل في التدبير والحكم والإدارة للأمور ، ومن ثم رفض الخلافة المنبثقة من البيعة له يوم الشورى المشروطة باتباع سنة الشيخين .
٤- ومن ثم في مصطلح أهل البيت ع الحكومة والخلافة في الدولة الإلهية إنما هي في الدولة المهدوية وهي التي تنبثق من تسليم النخبة من الناس بأمر الله تعالى وهذه الدولة لا زوال لها بالسقيفة ولا بالدولة الأموية ولا العباسية ولا العثمانية بل هي دولة لأهل البيت ع لا زوال لها .
٥- وهذه الدولة لم يستجب المسلمون لرسول الله لإقامتها كما تبين آيات الغدير :
(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين) ولأي شيء يحتاج رسول الله ص لعاصم من الله تعالى ؟ ، ذلك لتمرد الناس عن ما يريد أن يبلغه لهم في أواخر حياته الشريفة كما حصل في رزية الخميس .
٦- ومن ثم تعقبت الدولة النبوية بالسقيفة ، بل قد مرّ على النبي ص جملة من المواطن الكثيرة تمرد فيها المسلمون عليه كصلح الحديبية وتقسيم غنائم حنين ويوم رزية الخميس (ائتوني بدواة وصحيفة) .
٧- ومن ثم فإن الإعداد للدولة المهدوية شديد الصعاب إلا بحول من الله تعالى وقوة منه .
١- الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتعريف بحسب العرف العلمي التخصصي لأن كلماتهم تتردد بين كونه استنباتا مزيجا بمواد نباتية أو تنبيتا في الخلايا الحيوانية
أو أليافا كيماوية بمواد حيوانية أو غير ذلك من كلماتهم المتباينة أو أن الاستنبات والتكاثر على أنواع وأنماط كل يأخذ حكما يغاير الآخر .
٢- لو جمدنا على ما فرض في السؤال فإن الخلية المقتطعة من الحيوان الحي كالقطعة المنفصلة من الحي إلا أن يفرض استحالة لتلك القطعة وذلك بحسب حقيقة التصنيع للتكاثر في الخلايا التي لا زالت الأقوال متضاربة فيه من المتخصصين .
٣- ولا يخفى أن الخلية كقطعة مأخوذة من الحيوان لو فرض أنها تكاثر للخلية نفسها للحيوان فإن الخلايا المتكاثرة ستأخذ حكم لحم الحيوان المأخوذ منه الخلية حيا تقتطع منه كميتة أو ميتا قد حصلت له التذكية أم لم تحصل .
٤- هذه كلها وجوه أو غيرها لا تثبت حتى تتنقح حقيقة هذا الاستنبات والتكاثر للخلية الحيوانية من قبل البحوث التخصصية .
– الموضوع يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتعريف بحسب العرف العلمي التخصصي لأن كلماتهم تتردد بين كونه استنباتا مزيجا بمواد نباتية أو تنبيتا في الخلايا الحيوانية
أو أليافا كيماوية بمواد حيوانية أو غير ذلك من كلماتهم المتباينة أو أن الاستنبات والتكاثر على أنواع وأنماط كل يأخذ حكما يغاير الآخر .
٢- لو جمدنا على ما فرض في السؤال فإن الخلية المقتطعة من الحيوان الحي كالقطعة المنفصلة من الحي إلا أن يفرض استحالة لتلك القطعة وذلك بحسب حقيقة التصنيع للتكاثر في الخلايا التي لا زالت الأقوال متضاربة فيه من المتخصصين .
٣- ولا يخفى أن الخلية كقطعة مأخوذة من الحيوان لو فرض أنها تكاثر للخلية نفسها للحيوان فإن الخلايا المتكاثرة ستأخذ حكم لحم الحيوان المأخوذ منه الخلية حيا تقتطع منه كميتة أو ميتا قد حصلت له التذكية أم لم تحصل .
٤- هذه كلها وجوه أو غيرها لا تثبت حتى تتنقح حقيقة هذا الاستنبات والتكاثر للخلية الحيوانية من قبل البحوث التخصصية .
١- لا يصح عندنا الإفطار بسقوط القرص في الحس البصري ، بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية فهي علامة شرعية وتكوينية لسقوط قرص الشمس عن الأفق الحقيقي .
٢- نعم مع الرجوع إلى من يفتي بذلك يكون المكلف معذورا ولا يجب عليه القضاء إذا تحرى الأعلمية في هذه المسألة بخصوصها وإلا فيجب عليه القضاء دون الكفارة .
الجواب الأول .
مجرد التخوف لا يسوغ الإسقاط واللازم مراجعة الأطباء المختصين في تشخيص الحالة قبل أن تمتد مدة الحمل .
السؤال الثاني .
وما الحكم إذا تبين التشوه بعد الشهر الرابع ، هل يجوز إسقاط الجنين في هذا الفرض ؟ .
الجواب الثالث.
يشكل الإسقاط بعد ولوج الروح لا سيما مع كون التشخيص تقديريا نسبيا احتماليا ليس بيقيني إما من جهة عدم ضبط نمط النمو للجنين أو من جهة عدم الدقة العالية لأجهزة الفحص ، فقد رصدت موارد كثيرة تخلف فيها تشخيصهم بنقص الجنين .
١- روايات أهل البيت ع غنية بالأذكار لقضاء الحوائج وأهل البيت ع أدرى بما في بيت النبوة .
٢- وهناك الكتب الكثيرة لعلماء الإمامية التي جمعت واحتوت على ما ورد من أذكار مروية عن أهل البيت ع في قضاء كل نوع من الحاجات .
٣- عموم ذكر الله تعالى والآيات والسور القرآنية وإن كانت مشروعة قراءتها بأي عدد ونحو كان وراجحة ، إلا أن خواص السور والآيات والأذكار لا يتفطن إليها أحد كأهل آية التطهير .
٤- وقد أمر النبي ص بالتمسك بالقرآن بمعية العترة المطهرة فكيف يعتاد وينهج المؤمن متاركتهم وينهج نهج غيرهم ؟! .
ههنا توصيات منهجية نبه عليها الأكابر :
١- اللازم أولا تعلم العلوم الدينية من الفقه والتفسير وروايات المعارف وعلم الكلام .
٢- ثم بعد ذلك الاطلاع على أقوال الفلاسفة والعرفان مع تنبيه المتعلم وتوطينه على أن الفلسفة والعرفان نتاج بشري وليس وحيا منزلا .
٣- الاطلاع على نقود الفلسفة والعرفان بالمقابلة بينهما وبين مدارس المعارف الأخرى الكلامية والتفسيرية والحديث .
٤- إن النتاج العقلي الفلسفي والعرفاني مادام بشريا فهو محدود .
٥- إن النتاج الفلسفي والعرفاني مادام بشريا فهو يحتمل الخطأ والاشتباه ، ومن ثم اختلف الفلاسفة فيما بينهم في أكثر المسائل والنظريات إلى مدارس عديدة القديمة والحديثة وكذلك المدارس العرفانية .
٦- إن فائدة الاطلاع على الفلسفة والعرفان ترويض الذهن على اللغة العقلية والقلبية المعنوية أي التمرس التصوري للمعاني .
٧- وأما التصديقات فالمتعين تعلمها مما يطابق محكمات الوحي من الكتاب وسنة المعصومين ع وبديهيات العقل والفطرة .
٨- والحاصل أن ثمرة الاطلاع على الفلسفة والعرفان البشريين كثمرة الاطلاع على أقوال اللغويين في علوم الأدب واللغة ، أنها ليست حجة تصديقية لكن فائدتها تصورية لقراءة وتحصيل التصديق من الوحي للكتاب وسنة النبي ص وآله ع وواضحات العقل والفطرة .
٩- مع التنبه والتذكر إلى انتشار الأخطاء في جملة كثيرة من تقرير المعاني التصورية التي يذكرها الفلاسفة والعرفاء ، كما هو الحال في أقوال اللغويين والأدباء .
١٠- تنبه المتعلم والباحث إلى أن للقرآن والحديث الواصل عن أهل البيت ع في المعارف الاعتقادية نظاما عقليا وحيانيا بلغة عقلية ونظاما معنويا روحيا بلغة الفطرة الوجدانية والقلبية .
١١- إن قراءة المعارف الاعتقادية الوحيانية للأمور الغيبية بلغة حسية مادية أو اجتماعية محضة إسفاف بالحقائق الدينية .
١٢- إن إقصاء اللغة العقلية والمعنوية الروحية الفطرية الوجدانية القلبية في قراءة المعارف الوحيانية طمس وتحوير للحقائق الغيبية الاعتقادية .
١٣- من اللازم التنبه إلى إمكانية قراءة المعارف بلغات العلوم المتنوعة كالقراءة الفقهية القانونية أو اللغة الأخلاقية أو لغة العلوم التجريبية وغيرها من اللغات العلمية المختلفة فإن لكل علم لغة تخصه .
١٤- إنه كما للعلوم العقلية البشرية علم يمنهج البحث العقلي لديهم فكذلك للعلوم الدينية علم يمنهج ويزن طرق الاستدلال وهو علم أصول الفقه فقه وفهم العلوم الدينية فإنه منطق العلوم الدينية ، وكلما قوي الباحث والمتعلم فيه كلما ازداد مداقة في علوم المعارف .
١٥- لا بد من التنبه إلى أن المعارف الاعتقادية باتت وأصبحت علوما عديدة كعلم التوحيد والمعاد وعلم النبوات والأديان وعلم الإمامة والخلاف وعلم المهدويات والعلوم القرآنية وعلم الكلام الجديد وغيرها .
١٦- إن من اللازم ترجمة وبيان الاعتقادات والمعارف بلغة عصرية مفهومة للجيل المعاصر .
١٧- لنذكر جملة من الكتب الاعتقادية بلغة بيانات وألفاظ الوحي في هذا المجال نموذجا لا حصرا مما تتناسب أن تكون مقررا دراسيا :
كتاب الاعتقادات للصدوق ، مقدمة كتاب الهداية للصدوق ، كتاب أصول الكافي للكليني ، كتاب التوحيد للصدوق ، كتاب الاحتجاج للطبرسي ، كتاب عيون أخبار الرضا ع للصدوق ، كتاب الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي الجزء الأول ، كتاب منهج الرشاد لمن أراد السداد للشيخ جعفر كاشف الغطاء ، كتاب الرجعة للحر العاملي ، وغيرها من الكتب المفيدة في هذا المضمارهذا بضميمة ما هو مقرر دراسيا في الحوزات العلمية .
١- ورد عنه ص قوله
في صحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أحب من دنياكم إلا النساء والطيب .
وفي الصحيح إلى ابن أبي عمير إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أخلاق الأنبياء صلى الله عليهم حب النساء .
– محمد بن أبي عمير ، عن بكار بن كردم وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في النساء .
وورد : كلما ازداد الرجل في الإيمان خيرا ازداد في النساء حبا ، وهو بلحاظ الأغراض المحللة وتلبية الحاجات المشروعة وقاية عن الاندفاع والانزلاق في مسار المحرمات .
٢- وورد ذم حب النساء أيضا ، وهو بلحاظ الانزلاق إلى المحرمات منهن أو صيرورة الرجل أسيرا لميول النساء .
٣- وروى الخزاز القمي معاصر الصدوق في كفاية الأثر معتبرة يونس بن ظبيان عن الصادق ع في حديث : …… إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله ، فإن حب الله إذا ورثه القلب استضاء به وأسرع إليه اللطف ، فإذا نزل منزلا صار من أهل الفوائد ، فإذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحكمة ، فإذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة ، فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة . فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة ، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه ، فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت…)
ومفاد قوله ع يستظهر منه أن شهوة وغرائز الأولياء مصفاة من الظلمانية التي في الشهوة والغريزة الحيوانية بل تنورت شهوتهم وغرائزهم بشفافية أهل الجنان طهارة ونقاء فإن النكاح مع الحور العين في الجنان الأخروية يختلف عن طبيعة النكاح في عالم أهل الدنيا .
٤- ولنمثل مثالا فإن أكل الطيور ونكاحها أكثر شفافية ورقة من أكل ونكاح البهائم الغليظة فضلا عن أكل ونكاح الوحوش السباع فإن أكل الصنف الثالث ونكاحه بوحشية وتوحش ممزوج بالسبعية والرعب والإرهاب .
٥- بل الطيور درجات في الشفافية والرقة في الأكل والنكاح كما أن الحيوانات الدواب درجات من الكثافة واللطافة ففرق بين أكل ونكاح الغزلان وبين أكل ونكاح البقر .
٦- ولك أن تلاحظ مثالا آخر وهو أن الشهوة الجنسية أو الشهوة للأكل تتوزع لذتها على أعضاء الإنسان ولكل منها نصيب ويستمتع بها جملة من الأعضاء كنظر العين وشم الأنف وملامسة اليد والبشرة لكنها تتلذذ بألطف من العضو التناسلي وأجزاء الفم والحلقوم ، وربما يتعطل عمل العضو التناسلي ويتعطل عمل الفم لحادث مرضي في أواخر العمر لكن يبقى تلذذ بقية الأعضاء والجوارح على حاله ، والحاصل أن تعاطي الشهوة على درجات من اللطافة والغلظة والشفافية والكدورة وليس على درجة واحدة .
٧- وقد أشير في الآيات إلى أن هناك مودة قلبية يجعلها الله بين الزوجين وسكونا نفسانيا بينهما (وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
وهذا الترابط المعنوي بين الزوجين من اللطافة والشفافية الروحية بمكان وله وقع في روحهما .
٨- وهذا مما ينبه على أن الغرائز والشهوات تتلطف وتتنور إلى درجة النور الشفاف الطاهر النقي .
٩- ففي حين وجود الطبقة البشرية في المصطفين إلا أن غرائزهم وشهواتهم نورية شفافة طاهرة لطيفة مشعشعة بالصفاء المتوهج ، ففرق بين نكاح الحور العين في الجنان وبين نكاح الجن فيما بينهم في دار الدنيا ونكاح الإنس الهابطة درجات نفوسهم إلى درجة البهائم أو الوحوش .
١٠- ومن ثم قد ورد أن للنكاح آدابا قبل الجماع وهي مؤثرة في لطافة وشفافية الروحية بين الزوجين ، وهو مما يؤثر في الجنين المولود روحا وبدنا من ذلك الجماع .
١١- ومن ثم ورد في زواج أمير المؤمنين ع بفاطمة أمر الله للنبي ص : زوّج النور من النور .
١٢- وكذلك ورد في صيام النبي ص أربعين يوما واعتكافه عن خديجة ثم مقاربته لها بأكل من الجنة لأجل انعقاد حمل خديجة بفاطمة ع .
١٣- والحاصل أن المصطفين وإن كانوا بشرا مثلنا لكن وحيانية طبقات ذواتهم العليا مؤشر لطهارة ونقاء ولطافة وشفافية طبائعهم الغريزية .
١٤- ومن ثم وصفت فاطمة ع بأنها حورية إنسية وقد أشارت أم سلمة إلى ما تشاهده النساء من تميز فاطمة ع من خواص في البشرية لا تشاهد من بقية البشر ، كما أن النبي ص ورد من طريق الفريقين أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه إلى غير ذلك من خواص أجسامهم المطهرة فضلا عن غرائزهم وقواهم النفسانية .
بسم الله الرحمن الرحيم
((علم أمير المؤمنين ع بالقرآن كله قبل نزوله))
١- قال تعالى في سورة الرعد المكية نزولا في أوائل البعثة النبوية ( كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) فأثبت القرآن علم الكتاب كله لعلي ع في أوائل البعثة قبل أن يتنزل بكامله .
٢- واستشهاد القرآن بأمير المؤمنين ع قد سبقته إرهاصات غيبية شوهدت لعلي ع هيأت احتجاج القرآن بشهادة أمير المؤمنين ع للنبي ص : منها ولادته في الكعبة وما رافق ذلك من غياب فاطمة بنت أسد ع في الكعبة ثلاثة أيام وانقطاعها عن الناس وعجزهم عن فتح باب الكعبة .
ومنها : حادثة يوم الدار في قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين و رهطك المخلصين) حيث نصب النبي ص عليا وزيرا وخليفة ووصيا له وأمر جميع بني هاشم بالسمع له والطاعة وكان منهم أبوطالب والحمزة والعباس وجعفر وغيرهم ، وقد انتشر تنصيب النبي ص في تلك الحادثة بين جميع قريش كما تشير إلى ذلك كثرة الرواة لطرق حديث الدار ومنها : أن النبي ص أجرى كثيرا من معاجزه الحسية في مكة على يد أمير المؤمنين ع وأشارت إليه الكثير من الروايات .
٣- ولا يخفى أن (من عنده علم الكتاب) منحصر في أمير المؤمنين ع إذ لم يسلم أحد من أهل الكتاب في مكة المكرمة ، والحديث عن الآية طويل قد خاض فيه أعلام الإمامية وغيرهم من الفريقين .
١- يجوز الإتيان بالعمرة المفردة في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة وأيام أعمال الحج .
٢- من تحققت لديه الاستطاعة فاللازم عليه المجيء بعمرة التمتع وحجه ولا ينافي ذلك إتيانه بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع عدم تفويت المجال عن عمرة وحج التمتع بشرائط صحتهما نظير أن يأتي بإحرام عمرة التمتع من المواقيت البعيدة .
٣- غير المستطيع بإمكانه احتساب العمرة المفردة في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة عمرة تمتع بضم حج التمتع معها فتنقلب المفردة إلى عمرة تمتع بشرط عدم خروجه من مكة المكرمة ، وهذا سائغ للمستطيع أيضا .
١- المادة اللغوية للقدر تأتي بمعان منها التحديد والتضييق ولا ينحصر معناها في السيطرة ، فمفاد الجملة في الآية ( فظن أن لن نقدر عليه) أي لن نقيده بالبقاء في قومه ، لن نلزمه بذلك ،
ومن هذا القبيل كما نبّه على ذلك الإمام المولى الرضا ع ، مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَيْ ضَيَّقَ وَ قَتَّرَ .
٢- أما القراءات الواردة فالقراءة بتشديد الدال (نُقَدِّر) أو الثلاث الأخرى فهي تتلاءم مع المعنى الصحيح إذا التفت إلى أن المادة تستعمل بمعان سواء مع التشديد أو التخفيف بالكسر أو الفتح ومن معانيها التضييق والتحديد لا مجرد السيطرة .
٣- ومن ذلك يتبين أن التدبر في معاني مادة الألفاظ والتركيز في خياراتها مصيري في الاستظهار لمفاد الآيات والروايات وكثير من الأوهام للمعاني الخاطئة ناشئ من عدم الروية والتدبر في هذه المرحلة .
٤- نعم بعض القراءات لبعض الآيات قد ورد في بيانات أهل البيت ع تخطئتها بدلائل في معاني بنية الظهور .
الجواب الأول .
رفع المصاحف لیلة القدر وردت فيه روايات خاصة وعامة نذكر بعضها :
1- الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج2 ؛ ص629
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَنْشُرُهُ وَ تَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَعْظَمُ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ مِنْ حَاجَةٍ.))
2- المقنعة ؛ ؛ ص190: و تأخذ المصحف في ثلاث ليال من الشهر و هي ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين فتنشره و تضعه بين يديك و تقول
اللهم إني أسألك بكتابك المنزل و ما فيه و فيه اسمك الأعظم و أسماؤك الحسنى و ما يخاف و يرجى أن تجعلني من عتقائك و طلقائك من النار
و تدعو بما بدا لك من حاجة))
3- الدعوات (للراوندي) / سلوة الحزين ؛ النص ؛ ص206
وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَنْشُرُهُ وَ تَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ مِنْ حَاجَة))
4- إقبال الأعمال (ط – القديمة) ؛ ج1 ؛ ص186
رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَنْشُرُهُ وَ تَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَعْظَمُ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ [طُلَقَائِكَ] مِنَ النَّارِ وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ مِنْ حَاجَة))
5- إقبال الأعمال (ط – القديمة) ؛ ج1 ؛ ص166
الباب الثالث و العشرون فيما نذكره من زيادات و دعوات و صلوات في الليلة التاسعة عشر منه و يومها
و فيه عدة زيادات منها الغسل المشار إليه مؤكدا فيها و منها الصلوات الزائدة و أدعيتها و منها استغفار
مائة مرة و منها الرواية بنشر المصحف و دعائه و منها ما نختاره من عدة روايات بالدعوات و منها الدعاء المختص بيومها و منها الرواية بأن فضل يوم ليلة القدر مثل ليلته .
6- الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص292
567- 14- أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَحَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيُّ الْمَنْصُورِيُّ بِسُرَّمَنْرَأَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو السَّرِيِّ سَهْلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ مُؤَذِّنُ الْمَسْجِدِ الْمُعَلَّقِ بِصَفِّ شَنِيفٍ بِسُرَّمَنْرَأَى سَنَةَ ثَمَانٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَتَيْنِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَهَّرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَيِّدِنَا الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَقَالَ لَهُ: يَا سَيِّدِي، أَشْكُو إِلَيْكَ دَيْناً رَكِبَنِي وَ سُلْطَاناً غَشَمَنِي، وَ أُرِيدُ أَنْ تُعَلِّمَنِي دُعَاءً أَغْتَنِمُ بِهِ غَنِيمَةً أَقْضِي بِهَا دَيْنِي وَ أُكفَى بِهَا ظُلْمَ سُلْطَانِي.
قَالَ: إِذَا جَنَّكَ اللَّيْلُ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ» إِلَى خَاتِمَةِ السُّورَةِ، ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ فَدَعْهُ عَلَى رَأْسِكَ وَ قُلْ” بِهَذَا الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ، وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ، وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ، فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ بِكَ يَا اللَّهُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ” يَا مُحَمَّدُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا عَلِيُّ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا فَاطِمَةُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا حَسَنُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا حُسَيْنُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ” عَشْرَ مَرَّاتٍ” يَا حُجَّةُ” عَشْرَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ (تَعَالَى) حَاجَتَكَ. قَالَ: فَمَضَى الرَّجُلُ وَ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ مُدَّةٍ، قَدْ قَضَى دَيْنَهُ، وَ صَلَحَ لَهُ سُلْطَانُهُ، وَ عَظُمَ يَسَارُهُ.) ورواه بن طاووس فی الإقبال
7- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج6 ؛ ص315:
6895- الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِذَا حَزَنَكَ أَمْرٌ شَدِيدٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا الْفَاتِحَةَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ وَ ارْفَعْهُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ إِلَى خَلْقِكَ وَ حَقِ كُلِّ آيَةٍ فِيهِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مَنْ مَدَحْتَهُ فِيهِ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِ وَ لَا نَعْرِفُ أَحَداً أَعْرَفَ بِحَقِّكَ مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَشْراً بِحَقِّ عَلِيٍّ عَشْراً بِحَقِّ فَاطِمَةَ عَشْراً بِحَقِّ إِمَامٍ بَعْدَهُ كُلَّ إِمَامٍ بَعْدَهُ عَشْراً حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى إِمَامِ حَقٍّ الَّذِي هُوَ إِمَامُ زَمَانِكَ فَإِنَّكَ لَا تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ حَاجَتَك
8- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج6 ؛ ص316
6897- الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع إِذَا حَزَنَكَ أَمْرٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ وَ ارْفَعْهُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ إِلَى خَلْقِكَ وَ بِحَقِّ كُلِّ آيَةٍ هِيَ لَكَ فِي الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَدَحْتَهُمَا فِي الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْكَ وَ لَا أَحَدٌ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ وَ تَقُولُ يَا سَيِّدِي يَا اللَّهُ عَشْراً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص عَشْراً وَ بِحَقِّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص عَشْراً ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى وَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ وَ وَصِيِّ رَسُولِكَ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ مَرْيَمَ الْكُبْرَى سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سِبْطَيْ نَبِيِّ الْهُدَى وَ رَضِيعَيْ ثَدْيِ التُّقَى وَ بِحَقِّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَ قُرَّةِ عَيْنِ النَّاظِرِينَ وَ بِحَقِّ بَاقِرِ عَلْمِ الْأَوَّلِينَ وَ الْخَلَفِ مِنْ آلِ يس وَ بِحَقِّ الصَّادِقِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَ بِحَقِّ الصَّالِحِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَ بِحَقِّ الرَّاضِي مِنَ الْمَرْضِيِّينَ وَ بِحَقِّ اَلْخَيِّرِ مِنَ الْخَيِّرِينَ وَ بِحَقِّ الصَّابِرِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَ بِحَقِّ النَّقِيِّ وَ السَّجَّادِ الْأَصْغَرِ وَ بَرَكَاتِهِ لَيْلَةَ الْمُقَامِ بِالسَّهَرِ وَ بِحَقِّ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ وَ الرُّوحِ الطَّيِّبَةِ سَمِيِّ نَبِيِّكَ وَ الْمُظْهِرِ لِدِينِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِمْ وَ حُرْمَتِهِمْ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بِهِمْ حَوَائِجِي وَ تَذْكُرُ مَا شِئْت))
9- وروى المجلسي هذه الروايات تحت عنوان كيفية التوسل بالقرآن وفي أعمال ليلة القدر أيضا .
الجواب الثاني .
النشر ورد لفظه في الروايات المتقدمة والوضع على الرأس ورد في الروايات المتقدمة والجمع بين الكيفيتين جمع بين مفادها .
الجواب الأول .
١- العيلولة تتحقق إذا كان التكفل من الكافل :
١/ من المال الخاص .
٢/ وكان التكفل قواما لمعيشة الأيتام .
٣/ وكان التكفل مستداما .
الجواب الثاني .
أما الموظفون في الشركة ، فمجرد الأكل والشرب في الشركة لا يدرجهم في العيال لا سيما إذا كان ذلك محسوبا من أجرتهم للوظيفة أو خدمة لوظيفتهم في الشركة .
١- العيلولة قد يفرق بينها وبين عنوان الغنى والفقر بحسب بعض الأبواب .
٢- كما أنه قد يفرق بين العيلولة كمؤنة على كاهل المعيل وبين صدق العيال على الطرف الآخر فالضيوف لوجبة واحدة ليسوا بعيال على المضيف وإن كانت الضيافة كفعل من العيلولة والمؤنة .
٣- إلا أن العيال عموما هم من يتحمل مؤنتهم عرفا لا الضيافة المحضة لوجبة غذاء .
٤- أما الموظفون في الشركة فإعطاؤهم وجبة غذاء لليلة العيد مثلا لا يدرجهم في العيال ولو كانوا في مقر صاحب الشركة قبل الغروب ، بعد عدم كون تقديم وجبة الغذاء لهم ضيافة استقرار ومأوى ، بخلاف الضيف النازل في البيت قبل غروب ليلة العيد وإن لم يأكل عنده .
١- لا منافاة بين الصلاتين ويمكن الجمع كما في صلاة الليل وصلاة جعفر الطيار .
٢- أما صلاة مائة ركعة ليالي القدر فقد وردت بها الروايات المستفيضة وبتأكيد شديد عليها جدا وأنه إن لم يستطع إتيانها قياما فليأت بها من جلوس وإلا فمن اضطجاع ولو بالإيماء ولا يتركها .
٣- بل ورد أن ليالي القدر أربع ليال ، السابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون وأن كل لاحقة أفضل من سابقتها .
٤- وورد أنه يستحب في كل شهر رمضان في كل يوم وليلة ألف ركعة ، وأن هذا الاستحباب لكل يوم في كل شهر إلا أنه في شهر رمضان آكد جدا .
٥- وورد أن آثار وخواص الأعمال لكل ليلة عظيمة وإن لم تطابق ليلة القدر لا سيما المائة ركعة .
١- هناك اختلاف في حقيقة الفجر عند الشارع هل هو وجود الخيط الأبيض جنب الخيط الأسود كما ذهب إليه المتقدمون ودلت عليه طائفة من الروايات وهو الصحيح ، وأما التبين للخيطين فهو إحراز للفجر في مرحلة الإثبات على هذا القول
والقول الآخر إنه نفس التبين للخيطين وهو مفاد طائفة أخرى من الروايات .
٢- ولا يخفى تفاوت الدرجة للشمس تحت الأفق بحسب القولين ، فتحديده بدرجة واحدة لا يصح .
٣- تحديد الفجر على القول الثاني بدرجة ١٨ تحت الأفق لم تتفق عليه المراصد الفلكية المعاصرة المعتمدة دوليا ، وبينها اختلاف بيّن .
٤- قد تظافرت لدينا شهادات حسية من الفضلاء من مناطق عديدة في العراق وبعض غرب إيران والجزيرة العربية أن تبين الخيطين يحصل في براري المدن قبل عشر دقائق من أذان الفجر المرسوم حاليا في مناطق الشرق الأوسط .
٥- بل جربنا مرارا كرارا أن بعد إتيان صلاة فريضة الفجر مباشرة بمجرد بدء الأذان الرسمي فإنه ترى نقطة حمراء في الأفق هي التي يطلع قرص الشمس من موضعها لاحقا ، والحاصل أن هذا المقدار من دخول الوقت لا يمكن تعقبه بفوات وقت الفضيلة الأول لصلاة الفجر ، مما ينبه كون دخول الفجر أسبق من ذلك .
٦- لا يخفى أن تبين الخيطين يتأثر فلكيا بعوامل متعددة لا بمجرد درجة الشمس تحت الأفق بل بمثل صفاء الأفق عن الغبار والدخان وانخفاض سطح الأرض وارتفاعها وغير ذلك من العوامل المؤثرة .
١- أما على ما نذهب وعدة من القدماء في قضاء الصلاة والصوم والحج وبقية العبادات عن الميت فلا نفرق فيه بين الأم والأب أو كون الميت ولدا للوارث أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو أي ميت له وارث من أي طبقة من الطبقات الثلاث ، وذلك لأن ما في ذمة الميت من العبادات كالحج دينا كالديون المالية للناس لا بد أن تخرج من أصل التركة للقضاء عنه ، إلا أن يتبرع عنه أحد ما أو يأتي عنه أحد ورثته أو أحد أرحامه فتفرغ ذمته وتركته من ذلك الدين الإلهي .
٢- وتفريغ ذمة الميت من ديون العبادات مسؤولية على عاتق الولد الأكبر لأنه ولي الميت ولا يختص بالولد الأكبر بل بولي الميت مطلقا الأولى بإرثه ولدا أكبر كان أو أبا أو الأخ الأكبر أو غيرهم من طبقات الوراث الأولى بالميت .
٣- أما على المشهور فالتخصيص بالأب دون الأم فلأن الأم عصبتها ونسبها إلى عشيرتها وهم عاقلتها لا إلى نسب ولدها الأكبر .
١- مع احتياجه لهذا الرأسمال لأجل إمرار مصروفات المعيشة فلا خمس فيه هذا ما نذهب إليه .
٢- وأما على مبنى السيد الخوئي قدس سره فيلاحظ مقدار ما يصرفه عادة من مبلغ طوال العام الكامل فإن كان يساويه فلا خمس فيه وإن كان أقل من الأربعة كأن يكون صرفه ثلاثة فيخمس الزائد وهو ألف فقط .
٣- وليعلم أن الإعطاء للمضاربة ( الاستثمار للمال بالتجارة) لا يصح بالقرض بل بتوكيل عامل الاستثمار بالتجارة بالمال مع بقاء المال على ملك صاحب المال ، وإلا إذا ملكه المال قرضا فسيكون الربح للعامل كله وليس لصاحب المال إلا رأس المال
١- الحور العين وإن وصف هذا العنوان في جملة من الآيات بأنهن إناث لأصحاب الجنة الذكور ، إلا أنه لغة يمكن أن يتسع للأعم من جنس الإناث وللذكور ومحتمل أنه وصف للذكور أيضا ، وتخصيصه في غالب الآيات والروايات بالمخلوقات الأنثوية لأصحاب الجنة الذكور لا يمنع من التعميم ، لا سيما وأن عنوان ولفظ (زوج) يستعمل للذكر وللأنثى .
٢- قد وصف عنوان الحور العين باللؤلؤ كما وصف الولدان باللؤلؤ ، ويحتمل أنه تعميم للحور .
٣- نعم الثابت من الأدلة الواردة في أصحاب الجنة أن المرأة لا تتزوج باثنين معا ، بخلاف الرجل فإنه يتزوج بالمتعدد من النساء
معا .
٤- نعم تبديل الأزواج في الجنة سواءً للرجال أو للنساء أمر محتمل ليس في الأدلة نفيه بقدر ما تتبعنا .
٥- إن المحفزات للجنسين لا تقتصر على اللذائذ الجنسية بل هناك ما هو أعظم وهي اللذائذ المعنوية كأكثر الكمالات من العلم والنور والإيمان والطهارة والقدسية والاصطفاء والقرب الإلهي ورضوان من الله أكبر ومقعد صدق عند مليك مقتدر ، وهي مشتركة بين الجنسين ولا ريب أن هذه محفزات إنسانية ملائكية أعظم من المحفزات البدنية .
٦- مثلا قد ورد أن لفاطمة ع من الشأن ما يفوق كل رجال أهل الجنة عدا سيد الأنبياء ص وسيد الأوصياء ع فهي سيدة أهل الجنة من الرجال والنساء معا فهي سيدة أمة أبيها كما روى ذلك أبوبكر في حادثة احتجاج فدك .
والسؤدد يعني الولاية والملك فسؤددها ملكها في الجنة بعد النبي ص والوصي ع .
٧- والملك في الجنة أعظم من ملك القيامة وفي القيامة أعظم من الرجعة وفي الرجعة أعظم من ملك الدنيا الأولى التي نحن فيها .
٨- وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ، والملك أعظم من النعيم .
٩- كما ورد أن ليس لأمير المؤمنين ع في الجنة زوج إلا فاطمة ع كما ليس لفاطمة زوج إلا أمير المؤمنين ع . مرج البحرين يلتقيان …. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، بحر العلم وبحر النبوة .
١- التوكيل في البلد الآخر لأجل عدم صدق النقل بسبب تعين الزكاة بالعزل ، إلا أن أدلة المنع عن النقل لو تمت لا ينحصر وجه المنع فيها على عنوان النقل بل من جهة أولوية فقراء بلد التكليف بالزكاة على فقراء البلدان الأخرى نظير لزوم رعاية المحتاجين على الأقرب فالأقرب ، وهذا الوجه في المنع لا يفرق فيه بين التوكيل وغيره ، وعلى أي تقدير فالتوكيل كاف بعد كون المسألة احتياطية عندنا مع وجود المستحق لا سيما المعدم كالمسكين .
٢- المعيار بلد التكليف إلا أن الأولى رعاية أغلى السعرين قيمة .
١- المسوغ للاستنابة ليس مطلق العجز البدني بل العجز عن السفر وعن التواجد في كل الأعمال لضعف في البنية أو القلب أو غير ذلك من الأعضاء .
٢- أما إذا لم يعجز عن السفر ولا عن التواجد في المشعرين بل كان يعجزه الزحام في الطواف أو السعي أو الرمي ونحو ذلك فاللازم أن يحج بنفسه ويستنيب في الأعمال التي يعجز عنها .
الصحيح لدينا بشواهد عديدة من كلمات وفتاوى السيد الخوئي ان الرؤية مثبتة للعيد في كل الشرق الاوسط سواء
وذلك:
1-لان مراد السيد من الاشتراك بالليل عنده هو وحدة الليلة الليلة واحدة مشتركة وان لم يتزامن جزء من الليل مع جزء من الليل للبلد الآخر
فالاشتراك في وحدة الليلة لا الاشتراك في التزامن
2- مع ان الليل عند السيد ينتهي بطلوع الشمس لا طلوع الفجر
3- ان السيد الخوئي افتى في منهاج الصالحين وفي تعليقته على العروة:
ان الرؤية تمتد اتساعا الى ما قبل الزوال ، والسيد لديه تولد الهلال ظاهرة شخصية جزئية واحدة لكل بقاع الأرض لا متعددة نسبية بحسب الآفاق ، استثني منها خصوص الآفاق التي ما بعد الزوال .
🔹
مكتب المرجع الديني الشيخ محمد السند (دام ظله)
١- يسوغ لمن رجع إلينا في بقائه على تقليد الميت أن يرجع إلينا في تفاصيل الهلال مطلقا وثبوته ومتعلقات ذلك ، بعد وقوع الاختلاف في تفسير فتاوى الميت .
٢- وذلك لكون التفسير لها ابتداء تعلما للتقليد لا بقاء له ، فيتعين الرجوع .
٣- سواء من حيث عدم اشتراط وحدة الأفق ، أو من جهة اعتماد المنظار العادي في الرؤية ، أو من حيث رؤى البلدان الأخرى غير المشتركة تزامنا لليلها – قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس – مع ليل المكلف لكنها مشتركة بوحدة الليلة ليوم بلد المكلف .
٤- وهذا بخلاف ليل غرب استراليا مع ليل غرب أمريكا الشمالية فإن الليل بينهما وإن كان متزامنا لكنه ليس مشتركا بل هما حقيقة ليلتان متزامنتان .
1-لا يصح البقاء على فتوى للميت مجملة تحتاج الى تفسير مستنبط ، وذلك لأنه تعلم جديد وإبتداء لتقليد الميت وليس بقاء على تقليده، واللازم حينئذ الرجوع الى أعلم الأحياء ولو في تلك المسألة.
2-الصحيح عندنا وعند من يتبنى أن تولد الهلال ظاهرة كونية شخصية جزئية لكل البلدان والبقاع -مع إمتداد ثبوت وإثبات الهلال الى ما قبل زوال الظهر- في تفسير إشتراط الإشتراك في الليل ليس بمعنى تزامن جزء من بلد الرؤية مع جزء من بلد المكلف ، بل يمتد الى ما قبل زوال الظهر.
3-بل المراد هو الإشتراك في وحدة الليلة وعدم تعددها كما هو الحال في الليل الذي يتغشى تزامنا بين نيوزلندا أو استراليا وبين غرب أمريكا فإن الليل وان كان متزامنا بينهما لكن اذا رؤي في نيوزلندا فإنه لا يثبت لغرب أمريكا لتعدد الليل حقيقة وعدم إشتراكه، بخلاف ليل غرب أمريكا ونهار الشرق الأوسط قبل الزوال فإنهما مشتركان في الليل وحدة ليوم واحد.
🔹
السؤال الأول .
لم جعلتم روايات رؤية الهلال قبل الزوال مؤيدا على ثبوت الهلال لكل الأرض ولم تجعلوه دليلا ؟ .
الجواب الأول .
١- الاعتماد على الأدلة الثبوتية مقدم رتبة على الأدلة الإثباتية .
٢- وبعبارة أخرى ، الاعتماد على حقيقة ماهية الشهر مقدم على الإطلاق والظهور الإثباتي في الأدلة فإنه يمكن التأويل فيها بفذلكة القرائن ونحوها .
السؤال الثاني .
١- الظاهر أن بعض الفتاوى مفادها أن رؤية الهلال تكفي لكل بقاع العالم بدون قيد الزوال والظاهر أنه لسريان الظاهرة الواحدة في مناطق العالم بدون تقييد ، المقصود أن كل من عنده جمعة مثلا فقد دخل عنده الشهر . أما البقاع التي انصرم يوم الجمعة وكان في ليلة السبت فهو خارج ؟ .
٢- بمعنى أن كل من عنده جمعة فقد دخل عنده الشهر . أما من كان في ليلة السبت فقد دخل عنده الشهر في ليلة السبت ؟ .
٣- و بهذا دخل الجميع في الشهر والحد الفاصل جغرافيا بين حساب الشهر الجديد اللاحق والشهر الماضي السابق هو دخول الليل في البلد الآخر كنيوزلاندا ؟ .
٤ – ولا إشكال أن دخول الشهر لا يتم لكل كرة الأرض ، و لكنه دخول للمعمورة لمن عنده نهار والحد هو الغروب و ليس الزوال ، و هذا أكثر توحيدا نظما للحسابات ؟ .
٥- من دخل عنده ليل جديد ، فهو ليس مبتلى بمن بقي عنده اليوم و قد رؤي الهلال في بلد آخر ، كيف يستمر في صيامه ؟ .
٦- المهم هو أحكام العيد بغض النظر عن اسم الليلة ، أما إشكال عدم الوحدة الشخصية لكل نقاط الأرض فهذا الإشكال وارد حتى على مبنى الفصل بالزوال ؟ .
٧ – بل الفصل بالزوال يلزمه ان نهار الجمعة منه ما هو من شوال و منه ما هو من شهر رمضان و النهار قائم فعلا أما ما انتهى فلا حول و لا قوة ؟ .
٨ – أقصد ما تصرم فقد مضى ، و لكن المكلف و هو عند الزوال كيف يستطيع ان يصوم وقد اطمأن بدخول الشهر الجديد في بلد آخر فجعل الحد هو الغروب أدق و أكثر انطباقا على وحدة اليوم اقصد الفصل بالغروب ؟ .
٩- هذه الروايات الواردة المفصلة بالزوال و أمثالها تنطبق على بلد الرؤية لا البلدان الأخرى المتأثرة بالرؤية ؟ .
الجواب الثاني .
١- النصوص – الواردة في التفصيل بين ما قبل وبعد الزوال – نافية لإطلاق إدراج اليوم النهاري بالليل السابق في دخول الشهر .
٢- واللازم التصريح في بيان الشرطية أن الاشتراك لا بمعنى التزامن في الليل .
٣- ولا حاجة لتأكيد ان الليل هو لطلوع الشمس وأي معنى لهذا التحديد مع امتداد إثبات الهلال إلى زوال الظهر .
٤- مثلا إذا ثبت في غرب أمريكا لليلة الجمعة وهي ليلة السبت في نيوزلندا فلا يكون الحكم موحدا لكل الأرض .
٥- إذن قد يتعدد دخول الشهر كما هو عند السيد الخوئي قدس سره لكن من دون ذكر التفاصيل عنده .
٦- وعلى أي تقدير فقد اختلف حكم اليوم الواحد وهو الجمعة في دخول الشهر ولم يكن الدخول للشهر في يوم الجمعة دخولا لكل الأرض .
٧- وحينئذ لا بد من الحد الفاصل المقصود ولم يكن دخولا لكل الأرض
بل يتبعض ولا مانع من ذلك وعليه فلا رافع لليد عن روايات التفصيل بحد الزوال .
٨ -بل جعل الحد هو الغروب هو الآخر مفصل لدخول اليوم في بقاع الأرض .
٩- وإلا فاللازم عليه أن يستكشف قهقريا أن الجمعة الفائتة في استراليا هي من الشهر الجديد .
١٠- وأي توحيد مع تغاير اليوم الواحد للجمعة بين كونها من الشهر السابق في بعض البلدان وبين كونها من اللاحق الجديد في بقية البلدان .
١١- وهذا نظير الكبيسة في حساب السنين تقديرا .
١٢- وكيف لا يحصل الالتباس ويوم الجمعة يختلف إدراجه بين الشهرين ولو قد انقضى .
١٣- وليس الكلام في القيام بالصيام الفعلي بل في إدراج اليوم الواحد وهو الجمعة بين شهر الصيام أو شهر شوال في الأحكام .
١٤- وهذا منبه لدفع الاعتماد على إطلاق قاعدة وحدة الدخول لكل الأرض .
١٥- وأنه لابد من الفصل الاعتباري دون دعوى إطلاق وحدة الدخول بقول مطلق في كل بقاع الأرض .
١٦- وأن العمل بالروايات المفصلة بالزوال لا ينافي وحدة الدخول الشخصية لكل الأرض .
١٧- كما أن في تصرم الجمعة كذلك يستلزم التفصيل في الدخول إجمالا ، وهو نهار واحد تصرم في بعض البلدان ولم يتصرم في بعض التقويم فيه حول وقوة حسابيا .
١٨- والثمرة في إدراج النهار بلحاظ الآثار اللاحقة كالقضاء وغيره والمقصود أن وحدة الدخول لا يلتزم بها قولا مطلقا على أي حال .
١٩- ولا بد من التفصيل وهو ما جاءت به الروايات دخوله لبعض دون بعض كما في من تصرم عنه .
٢٠- وإلا فهو يوم واحد من أسبوع واحد من شهر أو هو من شهرين بحسب بقاع الأرض .
٢١- وأي دقة في الفصل بالغروب مع كونه فصلا اعتباريا على أي حال لا بد منه بذلك أو بالزوال .
٢٢- فالتعويل على تحديد الشارع بمحددات للماهية التكوينية مع اضطراب وتفاوت الدرجات للطبيعة كما في الإقامة ، وفي حد المسافة للسفر ، وفي مقدار الكثير من الماء كالكر وغير ذلك من الموارد .
٢٣- ولا مبرر لرفع اليد عن الروايات المعتبرة بذريعة وحدة الدخول إذ ليست هي وحدة مطلقة التوحيد لكل البقاع تماما بل ذلك ممتنع على أي حال .
٢٤- الروايات الواردة المفصلة هي تفسير للظاهرة الواحدة الشخصية أن حدودها إلى قبل الزوال ولا موضوعية لبلد الرؤية .
١- سبق وأن أشرنا إلى ذهاب صاحب الجواهر في كتاب الجواهر في مبحث التسليم من كتاب الصلاة إلى أن ما يذكر من مندوبات في التشهد هي من الوجوب التخييري وليست من الأقل الواجب والأكثر المستحب ، وقد صرح هو في مبحث التشهد من الصلاة باستحباب الشهادة الثالثة في التشهد كجزء مستحب فيه فيكون ما ذكره في التسليم عدولا عن الجزء المستحب إلى الواجب التخييري .
٢- إلا أن ما ذكره العلامة السيد محمد مهدي بحر العلوم في منظومته الفقهية يفيد ذهابه إلى الوجوب التعييني الركني الاعتقادي الفقهي
وقد استشهد صاحب الجواهر بكلامه
قال السيد في منظومته :
((صل إذا ما اسم محمد بدا
عليه والآل فصل لتحمدا
وأكمل الشهادتين بالتي قد أكمل الدين بها في الملة
وأنها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص بالعموم والجة))
وشرح كلامه في نقاط :
١/ توافق بحر العلوم مع كاشف الغطاء في استفادة الجزئية من الأدلة العامة .
٢/ وأقام البرهان على دخول الشهادة الثالثة في حقيقة التشهد أن ذلك بحسب ضرورة الدين والملة .
٣/ وفتواه أن التشهد ناقص بدون الشهادة الثالثة .
٤/ وشعر العلامة بحر العلوم قد نقله صاحب الجواهر واستشهد به – لما اختاره من الجزئية بمقتضى الأدلة العامة – في مبحث الأذان والشهادة الثالثة .
٥/ وصرح السيد العلامة أنها خارجة عن الأذان بحسب الأدلة الخاصة كالصلاة على النبي ص وآله .
٦/ لكنها والجة داخلة في تشهد الأذان بحسب الأدلة العامة ، أي أنها جزء بالأدلة العامة .
٧/ كما هو الحال في الصلاة على النبي ص وآله خارجة عن ماهية التشهد في الأدلة الخاصة ، لكنها داخلة في التشهد بحسب الأدلة العامة ، وهذا ما ذهبت إليه كل مذاهب المسلمين من دخول الصلاة على النبي ص وآله في ماهية تشهد الصلاة ، ولا يكتفى بمجرد الشهادتين من دون الصلاة على النبي ص وآله .
٨/ ثم إن العلامة بحر العلوم وطأ ومهد دليلا أسبق على دخول الشهادة الثالثة في ماهية التشهد وهو أن الدين والملة كملا بها ولم يقتصر فيهما على الشهادتين .
وفي هذا إشارة إلى نسبة الوجوب وضرورة الوجوب إلى كل علماء المذهب بل كل أتباع المذهب وأن ضرورة المذهب قائمة على نقصان التشهد بمجرد الشهادتين لأنه لم يكمل التشهد بالدين إلا بالشهادة الثالثة .
٩/ فهذا برهان عظيم على دخول الشهادة الثالثة بنحو الوجوب الضروري التعييني في حقيقة التشهد في الدين والملة وبحسب ضرورة المذهب .
١٠/ ومما ينبه على تبني بحر العلوم لدخول الشهادة الثالثة في حقيقة التشهد أنه صرح بالأمر بإكمال التشهد بالشهادتين وأن هذا الإكمال للتشهد هو مطابق لإكمال الدين بالشهادة الثالثة فمقتضى كلامه أن التشهد ناقص من دون الشهادة الثالثة .
١١/ ومقتضى كلامه أن دليل إكمال الدين والملة بالشهادة الثالثة وهو الضرورة في الأدلة هو بنفسه دليل ناظر لماهية التشهد وحقيقته الشرعية في كل المواطن العبادية والعقائدية والشعائرية للمذهب .
١٢/ فالإقرار بأن الشهادة الثالثة ركن الدين الذي به كمل مقتضاه كون حقيقة التشهد الدينية هو الشهادات الثلاث معا ، وأن لا معنى لتقرير حقيقة التشهد بأنه مجرد الشهادتين فقط ، فإنه يتناقض مع كون كمال الدين قوام حقيقته بالشهادة الثالثة ، وأن الدين والملة ناقصان بدون الولاية والشهادة الثالثة .
( الخسوف الظلي)
السؤال .
يقول الفلكيون إنه سوف يحصل خسوف للقمر ولكنه ليس بانمحاء نور القمر عن بعضه أو كله بل لما كان سيمر بمخروط شبه ظل الأرض يصبح نوره باهتاً بعض الشيء ، فهل يوجب هذا النوع من الخسوف صلاة الآيات ؟ .
الجواب .
مع انمحاء وبهوت نسبة معتد بها محسوسة مستشعر بها من نور القمر فالأحوط الإتيان بصلاة االخسوف الزليالآيات .
١- لا يستوجب الانفصال بينهما إيقاع طلاق بل يبطل العقد تلقائيا .
٢- العدة تلزم لأجل الدخول .
٣- بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر ، وأما النفقة فتستحق المدة السابقة على الانفساخ .
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
١- حاضنة الأسرة من أعظم البيئات المؤثرة في البناء الفكري للطفل وهي المصدر الأساس لهوية الأولاد وتغذيتهم
بالحقائق عن أهل البيت عليهم السلام وبقية أركان الدين .
٢- كما أن البيئة الاجتماعية لا تقتصر على المدرسة بل إن بقية الفعاليات الدينية التي ينشأ فيها الأولاد من المجالس الدينية والحسينية والزيارات للعتبات والدورات الصيفية التعليمية التي تقيمها جهات خيرية وغيرها من الأنشطة التربوية هي من التأثير بمكان في بناء الهوية للأولاد .
٣- نعم اللازم بناء المناهج الدراسية في المادة الدينية بما هو مشترك متفق عليه
يكفل بالتعايش السلمي بين المكونات المجتمعية ويكفل بالقيام بالواجبات والمسؤوليات المشتركة على عاتق الجميع .
٤- وأما المختلف فيه فاستحقاق كل مكوّن أن يختص أبناؤه بدراسة معتنقاته ولو بتخصيص حصص ومواد موافقة لذلك من دون توتر وتشنج تجاه الطرف الآخر يهدد السلم المجتمعي ، كما هو مقرر عصريا للجاليات المسلمة في بلدان غير مسلمة .
٥- بل إن هناك استحقاقات أخرى هامة أيضا لكل مكوّن في المحاكم والقضاء في الأحوال الشخصية (من الزواج والطلاق والإرث والأوقاف والوصايا وغيرها) ، ونجد هذا الاستحقاق يقرر لبعض الجاليات المسلمة في البلدان غير المسلمة .
١- على أي التقديرين لمقدارها فهو سعي بها فوق الجبلين .
٢- لا يتنافى زيادة طولها على الحركة بها بين مبدأ ومنتهى السعي
لان بداية السفينة تتحرك من بداية الصفا ثم تنتهي نهاية السفينة بنهاية المروة .
٣- يجوز لكل من النبي نوح ع ومن معه نية الطواف بعد إحرامهم لكون ركوبهم أو إحرامهم اختياريا لهم لا قهريا نظير ما لو كان هناك جهاز سير متحرك من الصفا والمروة يجوز للذي يريد السعي ركوبه ليسعى به نظير الحركة في المطارات الحديثة .
٤- لعل المراد ارتفاع الكعبة عن الغرق وهذا لا ينافي بقاء مكانها مركزا للطواف ولا يعني ارتفاع المسجد الحرام والمسعى .
٥- وقد اعتمدنا أحد أدلة جواز الطواف حول الكعبة بارتفاع يفوق جدارها على ذلك وكذلك أحد أدلة جواز الرمي للجمرات من أعلى سواء بلحاظ موقع الرامي أو المرمي على ذلك .
١- مسعى الدور الأول بل كل الطوابق للمسعى السعي فيها صحيح ويصدق عليه أنه وقع بين الجبلين ، وقد سعى النبي نوح ع بالسفينة بين الجبلين والماء غامر لهما .
٢- وهكذا يصح الطواف من الطوابق الأعلى من جدار الكعبة مع رعاية بقية شرائط الطواف .
٣- كما أن كل التوسعة للمسعى واقعة في المسعى المحدد شرعا بحسب النصوص والشواهد التاريخية لمعالم المشاعر المقدسة في الصدر الأول للتشريع .
(دخول ماء الرجل دخول مطلق)
قال فی العروة في مسألة الدخول الموجب لحرمة البنت في المصاهرة بالأم : (مسألة ٤) : لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر ، و تكفي الحشفة أو مقدارها ، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به . و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختياراً أو جبراً منه أو منها .)) ووافقه علیه المحشون وقد ذهبنا إليه في منهاج الصالحين سابقا ، إلا أن الأحوط التحريم بل لا يخلو من وجه بعد استعمال الدخول ككناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
وقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى الحرمة ولو مع عدم الدخول مع فرض التلذذ أو دخول مائه ، وكذلك الرواندي في فقه القرآن ، وظاهر العلامة في التذكرة التوقف في استدخال الزوجة ماء زوجها .
ويدل على عموم الدخول لإدخال الماء وككناية عن ذلك لمعرضية الإدخال لإيصال الماء في الرحم :
١- في الآيات استعمل عنوان الإتيان في الأعم من الجماع والاستيلاد
-البقرة : ٢٢٣ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنين
فأطلق عنوان الإتيان على الاستيلاد ولم يؤخذ خصوص عنوان الدخول .
٢- البقرة : ٢٢٢ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرين)) فههنا أیضا استعمل الإتيان في مطلق الجماع ودخول الماء للاستيلاد لا خصوص إدخال العضو الذكري في الفرج .
٣- وقد أطلق في رواية المفيد النيل أيضا على إراقة الماء على فرج الزوجة البكر بل أطلق على ذلك بأنه نكاح للمرأة ، كما أن المباشرة للمرأة تطلق على الأعم
وما رواه المفيد : وسائل الشيعة ؛ ج٢١ ؛ ص٣٧٩ :
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِيضِ فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْحَيْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَهُ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ .
٤- كما أن عنوان الإفضاء إلى المرأة لا ينحصر بالإيلاج للعضو بل إيصال الماء إلى داخل الرحم كذلك يقال أفضى إليها ماؤه .
٥- ومن ثم حكموا بكون دخول الماء يحقق قاعدة الفراش من دخول الحشفة ، كما قال في الرياض : إن اعتبار الدخول ليس لموضوعية فيه بل من جهة كونه مقدمة لوصول الماء إلى رحمها ولذلك لو وصل الماء إلى رحمها من غير الدخول كما إذا لاعبها وأنزل على الفرج ووصل الماء إليها من غير الدخول يلحق بصاحب الفراش الملاعب قطعا) . وهذا منبه على أن استعمال الدخول كناية عن آلية إيصال الماء إلى داخل الفرج .
٦- ولازم الحلية أن جواز تزوجه من بنت المرأة من رجل آخر ويتولد له منها بنت فتكون بنته الجديدة مع بنته السابقة أختين والبنت السابقة خالة للبنت اللاحقة فالبنتان أختان من الأب وأم الثانية مع البنت الأولى أختان أيضا . وهذا نمط من اختلاط الأنساب أن تكون امرأة لأخرى أخت وخالة .
١- يجب على كلا الزوجين العشرة بالمعروف زيادة على الحقوق المذكورة تفصيلا في الرسائل العملية الفقهية .
٢- والعشرة بالمعروف هي قيام كل من الزوجين بالمسؤولية من المعيشة المشتركة بحسب الآليات المتعارفة فيقوم كل من الطرفين بأداء تلك الآليات من جهته .
٣- وقد ورد عنه ص في تقسيم تلك الوظائف أن ما دون باب الدار فعلى المرأة وما كان خارج الباب فعلى الرجل .
٤- فالحياة والعشرة المشتركة لا بد فيها من التعاون والتآزر والتكافل .
٥- وإلا لو اقتصر كل من الطرفين على المذكور تفصيلا من الحقوق الواجبة لما أمكنهما القيام بواجب العشرة بالمعروف المأمور بها في القرآن والسنة .
٦- فحسبان أن الواجب من حقوق الزوجين – هو خصوص المذكور تفصيلا دون الإجمال من آليات الحياة والعشرة المشتركة بما هو متعارف – ظن خاطئ بل العشرة والتعاشر بالمتعارف من أهم واجبات وحقوق الزوجين كل تجاه الآخر .
١- لا تعطل الحدود في زمن الغيبة ولا في دول الجور مهما كان إلى ذلك سبيل ، والصلاحية العامة في ذلك للحاكم الشرعي .
٢- التربية على التوبة والتطهير الخلقي أولى من تثبيت موضوع إقامة الحد .
٣- لا بد من رعاية عدم ترتب محاذير أفسد في إقامة الحدود لدى بعض الحالات كما لو أريد إقامة الحد لمجموع ظاهرة اجتماعية منتشرة واسعا .
٤- وحينئذ اللازم اعتماد علاج تربوي آخر .
٥- عموما الوقاية بالتزكية للمجتمع خير من علاج إقامة الحد على صعيد السلطة التدبيرية أو التشريعية .
غير المؤمن إما أن يكون مستضعفا أو مجهول الحال أو ناصبيا
فإن كان مستضعفا أو مجهول الحال فيكبر عليه خمس تكبيرات ويدعو له بشرط تعليقه على الإيمان أو كونه مستوجبا للشفاعة كأن يقول: «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وله أن يكمل الآية الأخرى، أو يقول: «اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» أو يقول : «اللهم ولّه ما تولّى واحشره مع من أحب»
وأما الناصبي فيكبّر عليه أربع تكبيرات ويدعو عليه .
وأما التلقين فحاله حال الدعاء الذي مر تفصيله .
١- بالنسبة إلى المؤاخذات على العلماء من أعلام الإمامية
فعقيدة المذهب في العلماء أنهم ليسوا معصومين .
٢- بل المذهب على تخطئة العلماء بعضهم لبعض .
٣- والمعصوم هم أهل البيت ع .
٤- أما العلماء فقد يصيبون ويخطئون ، بل مجموع العلماء لا ضمانة على عصمتهم مالم يكن كاشفا مجموعهم عن قول ورأي الإمام المعصوم ع .
٥- ولا نغلو في العلماء ونقول إنهم معصومون لا يخطئون ولا ينتقدون علميا .
٦- بل باب الانتقاد العلمي مفتوح طبق النقد الموضوعي العلمي المحايد .
٧- أما الانقطاع عن مجموع العلماء وجهودهم العلمية فهذا مما يضيع تراث أهل البيت ع .
٨- لكن ذلك لا يعنى التفريط بجهود مجموع العلماء السديدة الصائبة التي تحمل خدمات لتراث أهل البيت ع .
٩- فحينما يقال العلماء فلا يراد عالما واحدا ولا فئة منهم بل مجموع العلماء الإمامية عبر اثني عشر قرنا .
١٠- وعندما يقرر في الكتب الفقهية والرسائل العملية أن المكلف في الفروع الفقهية إما أن يجتهد أو يحتاط أو يقلد ، فالتقليد وهو الاعتماد على عالم واحد فيسوغ في غير ما كان من ضرورات الدين وغير الاعتقادات .
١١- وأما الاجتهاد أو الاحتياط فيعم الاعتقادات
وكلا المسارين من الاجتهاد والاحتياط يتوقف على الانفتاح على جهود مجموع العلماء عبر عشرة قرون لا الانقطاع عن الجهود العلمية لمجموع العلماء .
١٢- فالفقيه وأعلم الفقهاء والعلماء لو انقطع عن جهود مجموع العلماء لما صح اجتهاده وما أجزأه الاستنتاج الذي يتوصل إليه باستبداده بجهده من دون الاستعانة بجهود مجموع العلماء .
١٣- فكيف يسوغ للمؤمن غير العالم أن ينقطع عن جهود مجموع العلماء في بحثه الاعتقادي أو في الفروع الفقهية .
١٤- كما أن الاحتياط عبارة عن الانفتاح على الجهود العلمية لمجموع العلماء .
١٥- والاجتهاد والاحتياط بالاهتمام بالأقوال والجهود العلمية لمجموع العلماء أقرب للصواب وإصابة الواقع من التقليد .
١٦- كما أن التقليد لا ينحصر بالرجوع الى عالم واحد بل التقليد الأفضل ويسوغ بالاحتياط بين قول جماعة من العلماء .
١٧- ومن ثم يتبين أن الانقطاع والابتعاد عن الجهود العلمية لمجموع العلماء هو ابتعاد عن تراث أهل البيت ع ، وذلك لأن الحامل والناقل للتراث هو مجموع العلماء ومن ثم ورد عن أهل البيت ع
في التوقيع الشريف عن صاحب الأمر عج يقول فيه : فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم )) .
١٨- فلا بد من التفريق والتمييز بين النقد العلمي لآراء العلماء وأقوالهم وتقديم الصحيح من أقوالهم على الخطأ وبين الانقطاع والابتعاد عن مجموع الجهود لمجموع العلماء فإن الخلط والخبط بين القسمين التباس عظيم وزيغ كبير .
١٩- كما أن احترام العلماء وتعظيم جهادهم العلمي في حفظ تراث أهل البيت ع لا يخلط ولا يخبط بالمنع من النقد العلمي الموضوعي الحيادي لأقوال أي من العلماء وتخطئته بالأدلة بالاستعانة بالأقوال السديدة من بقية العلماء فلا يخلط بين القسمين فيحصل زيغ عظيم .
٢٠- كما أن نقد العالم بالأدلة في أقواله غير السديدة لا ينجر إلى الانفتاح على جهوده العلمية السديدة .
٢١- فالإفراط في التخطئة لأقوال العالم كالإفراط في التصحيح لأقواله وكلاهما زيغ بل اللازم التمييز وذلك بالاستعانة بجهود بقية العلماء والأدلة المذكورة في جهودهم العلمية .
١- وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى بلوغ ظل كلّ شيء مثله
دخول الوقت وهو زوال الشمس كما في صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .
٢- والأفضل أن يأتي بالخطبتين قبل الزوال في الفيء الأوّل .
٣- وإن كان الأحوط الأولى أن يأتي بالخطبتين عند الزوال .
٤- بخطبتين قبلها تشتمل كل منهما على أمور :
١ / الحمد للّه والثناء عليه .
٢ / الصلاة على النبي وآله .
٣ / الوعظ والوصية بالتقوى ونحوه .
٤ / سورة خفيفة ويجزىء في الثانية بدل السورة آية تامة الفائدة نظير قوله تعالى : «إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ٫٫٫» الآية كما تختص الثانية بالصلاة والدعاء لأئمة المسلمين ويسميهم .
٥ / الأحوط إن لم يكن أقوى في كلتا الخطبتين الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والأفضل التركيز في الخطبة الأولى على بسط الثناء والتمجيد والتقديس لله عزوجل والثانية على بسط الإعذار والإنذار لما يريد أن يطلعهم من التوصيات مما فيه الصلاح والفساد ويخبرهم بما ورد عليهم من الأحوال والأحداث المضرة أو النافعة في دينهم ودنياهم وما يدور حولهم في الآفاق من الأهوال مما يهمهم أمره .
١- بالنسبة إلى فضل الجهاد بين يدي المهدي عج قد وردت فيه روايات كثيرة حتى أنه جعل فيها ميزانا لثواب كثير من الأعمال ولم يقتصر فيه على رواية واحدة .
٢- والظاهر أن التمييز بين كمال أصحاب سيد الشهداء ع وبين أصحاب المهدي عج أن تفوق الجماعة الأولى في الوفاء والبر بنصرة القيادة بينما تفوق الجماعة الثانية في الشجاعة والصلابة والتنسيق والألفة فيما بينهم وورد أيضا تميزهم في اليقين والسرية الأمنية وأن اجتماعهم في غاية الخفاء والسرية بدرجة لا يتوقعها أحد وكذلك تميزهم بتنوع بلدانهم التي أتوا منها وهو يعطي عالمية نهضة المهدي عج وأنهم يواجهون القوى العظمى للشر في الأرض وأنهم أنصار في زلزال من الرعب والخوف من قوى الكفر والشر وغيرها من الصفات المذكورة في الروايات التي تظهر للمتتبع من التدبر فيها .
١- التشيع ليس مجرد تراث مكتوب بل نهج وصرح قائم في حضارة الإسلام وأجيال المسلمين ضارب جذوره بأعظم شخصية في الصحابة بعد رسول الله ص وهي علي ع وبأعظم امرأة في نساء النبي والأمة والمسلمات وهي فاطمة ع وبأعظم شخصيتين بعد ذلك وهما سبطا رسول الله ص وبالنجوم العاليات في سماء الدين من أولاد الحسين ع .
٢- وهـؤلاء الأئمة في الدين لا يدعي حكام السقيفة موازاتهم ومضاهاتهم ولا يطمع رؤساء المذاهب الإسلامية في محاذاتهم لا في الأصول ولا في الفروع .
٣- ثم إن هذا التراث الماثل بين يدي البشر في المعارف والأحكام في الفروع ومنظومة الأخلاق والروح لا ينافسه تراث عند المسلمين طودا وصرحا وقامة لا من الفلاسفة ولا من العرفاء الصوفية ولا من المتكلمين ولا من عامة فقهاء المسلمين .
٤- بل ترى المدارس البشرية العصرية الأخرى تسجد علميا لهذا التراث إجلالا وانبهارا لقممية نظامه ومنظومته فهذا التراث الوحياني للثقل الثاني معجز علمي في كل أبعاده يتحدى المسيرة العلمية البشرية العصرية كلما تتطور وتتجدد اكتشافاتها .
٥- وأن هذا التراث لحديث العترة يتطابق مع عظمة الثقل القرآني الأول في كل مجالاته تطابقا يصدق أحدهما الآخر ويكشف كل منهما عظمة الآخر ، وأن هذا التطابق والتصادق لهو حبل واحد غيبي ممدود امتدادا لا ينقطع ولا يفترق وبرهان عظيم على إعجاز كل منهما .
٦- أما وجود المتشابه من الحديث فلا غرابة فيه بعد وجود المتشابه من القرآن
(هُوَ الَّذي أَنزَلَ عَلَيكَ الكِتابَ مِنهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعونَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَةِ وَابتِغاءَ تَأويلِهِ وَما يَعلَمُ تَأويلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرّاسِخونَ فِي العِلمِ يَقولونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلّا أُولُو الأَلبابِ) .
٧- ويرتفع المتشابه منهما بالمحكم من الكتاب والمحكم من الحديث ، بل ينضم المحكم من بديهيات العقل والفطرة إليهما فيرتفع المتشابه من الأربعة .
٨- ولا يخفى أن ثبوت حديث العترة بالبراهين في النقاط المتقدمة لا بالأخبار الآحاد كما يتوهمه الكثير ، وهذه البراهين هي التي أشار إليها الأعلام في أصول الفقه في مبحث الانسداد وأسموها العلم الإجمالي الكبير .
٩- فخبر الواحد الثقة حجيته بمعنى المعذر لما قد تنجز إجمالا بالعلم الكبير والمتنجز عندهم لا يتنجز ، ودور حجية خبر الواحد الثقة هو المعذرية ، معذرية الامتثال الظني بتوسط خبر الواحد ، لا التنجيز بخبر الثقة ، وهذا ما غفل عنه الكثير في الأندية العلمية .
١٠- ثم إنه يمتاز تراث العترة على تراث الحديث عند العامة مضافا إلى ما مر أن تدوين الحديث انقطع لديهم قرابة قرن أو أكثر من الزمان ،
وأن حديث العترة كان تحت المراقبة والتنقية من العترة الطاهرة المعصومين ع طيلة ما يزيد على الثلاثة قرون وهذا لا يتحلى به الحديث عند العامة .
١١- بل إن إشراف العترة الطاهرة على تراث الحديث لا زال مستمرا من إمام العصر والزمان عج من وراء ستار الخفاء والستر إلى عصرنا هذا وإلى أوان الظهور لدولته الميمونة المباركة العالمية .
١٢- ومن ثم فإن كمية الحديث لدى الإمامية أتباع أهل البيت ع أضعاف مضاعفة على تعداد الحديث لدى العامة .
١٣- ثم إن ما ذكر من العلل في الحديث لدى العامة مضاعف أضعاف ما يعترض به على تراث حديث العترة ، وقد رصد علماء الفريقين أنواع وأصناف علل الحديث عند العامة ما يلجئ العامة ويجبرهم إلى اللجوء إلى أحاديث العترة للنجاة من هذه العلل للحديث عندهم ، مضافا إلى الأدلة القرآنية والنبوية القطعية للزوم التمسك بالثقلين الكتاب والعترة .
١- اللازم على الوكيل اتباع الموكل فإذا خالفه فلا ينفذ عمل الوكيل شرعا .
٢- لا يصح لدينا التوكيل في الطلاق بنحو التولية كما لو اشترطت الزوجة أن تكون هي أو شخص ثالث وكيلا عن الزوج في ضمن عقد لازم سواء عقد النكاح نفسه أو عقد آخر ، على أن يكون شرطا لازما وضعا بنحو لا يصح فيه للزوج الرجوع عن الوكالة كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي قده ، فيكون الوكيل حينئذ وليا مستقلا لا يتبع الموكل وإرادته .
٣- فالتوكيل الرسمي في الطلاق إذا كان بالمعنى الثاني لا يصح شرعا ولكن الإجراءات الرسمية الوضعية لها مقرراتها الخاصة .
٤- ويمكنك إمضاء الطلاق ليصح شرعا .
٥- ما تقدم إنما هو في غير موارد استحقاق الزوجة الطلاق الإجباري على الزوج ، لأن الطلاق حينئذ ليس بيد الزوج .
١- قد أشار الشيخ الطوسي إلى معنى عدم الإثم في العمل بطائفة أخرى من روايات الأذان ، بأنه على موازين الاجتهاد ولا يخالف الضرورة ، وإن تعددت وجهات أنظار المجتهدين في ذلك .
٢- وقال الشيخ في النهاية ص ٦٩
ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أول الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول :
” لا إله إلا الله ” مرتين في آخر الإقامة . فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما)) .
٣- وصريح هذه العبارة أن مراد الشيخ أن العمل بمفاد الروايات صحيح وان اختلفت الأنظار فالعامل لم يخرج عن موازين الاجتهاد والاستنباط فضلا عن عدم مخالفته للضرورة .
٤- ومن الظاهر جدا أن مفاد تلك الروايات – المشار إليها في كلام الشيخ وهي روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان – هو الجزئية الواجبة في فصول الأذان والإقامة كما هو الحال في فصول الشهادتين .
٥- إن الشيخ ذكر أن العمل بروايات الشهادة الثالثة أي عمل المجتهد بها في الاستنباط العلمي والعمل بالرواية أي الاستنباط على ضوء مفادها وليس المراد عمل العامي العمل البدني الخارجي وهو أداء هيئة فصول الأذان ، بل الاستناد إلى مفاد الروايات والحكم فيها بأن الشهادة الثالثة في تشهد الأذان جزء واجب وليس مستحبا ، هذا العمل الاستنباطي لا يكون هذا العمل العلمي الاستنباطي استنادا وعملا بالروايات لا يكون إثما في منهج الاستنباط والاجتهاد أي مما تقرره موازين الاجتهاد ، وإن كان اجتهاد الشيخ يخطئ هذا الاجتهاد من باب أن منهج الاجتهاد والاستنباط عند الإمامية منهج تخطئة المجتهدين لبعضهم استنباطا .
٦- إن الشيخ الطوسي وصف الروايات بالشاذة وهذا المصطلح في علم كتب الحديث – كما أقمنا الدلائل عليه في الجزء الأول من كتاب الشهادة الثالثة – المراد به هو الحديث المعتبر طريقا لكنه معرض عن مضمونه عملا ، فهذه شهادة من الشيخ بصحة طرق روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان ، وهي طوائف من الروايات وليست خبر آحاد .
٧- إن وصف الشيخ لتلك الروايات بأنه معرض عن العمل بمضمونها ليس إعراضا قطعيا لكل الأصحاب بنحو التسالم والإجماع والضرورة وإلا لكان العمل بتلك الروايات خلاف موازين الاجتهاد ويؤثم العامل بها ، بينما الشيخ ينفي الإثم عن العامل بها وإنما يخطئه اجتهاديا فحسب وهذا الموقف العلمي من الشيخ يبين تقييم الشيخ للإعراض عن العمل بروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أنه اجتهادي لم يبلغ مستوى القطع والضرورة والإجماع وهذا موقف علمي تقييمي مهم لتلك الروايات .
٨- ويتبين من هذا التقييم العلمي من قبل الشيخ الطوسي لروايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان يشاركه ويقرره معه العلامة الحلي في كتبه والشهيد الأول وجملة الأعلام الذين نقلوا كلام الشيخ ولم يعترضوا عليه بل قرروه ، وأنهم لا يطعنون على القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والإقامة بكونه خلاف الضرورة ولا خلاف الإجماع ولا بكونه بدعة في المذهب .
٩- إنه ورد النص المعتبر في رواية العلل للفضل بن شاذان عن الرضا ع أن التشهد في الأذان والإقامة هو ذات التشهد داخل الصلاة وهذه الرواية المعتبرة لم يطعن على مفادها بالشذوذ ولا رموها بمخالفة الإجماع والضرورة ، كيف والحقيقة الشرعية للعنوان الشرعي متحدة واحدة كما في الحقيقة الشرعية للتشهد في كل المواطن والأبواب العبادية من الدين ، ومقتضاها إذا ضممناها مع روايات الشهادة الثالثة في تشهد الأذان أن الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة جزء واجب .
١٠- ويتحصل مما رواه وذكره الشيخ الطوسي وقرره عليه العلامة الحلي والشهيد الأول وبقية الأعلام أن القول بالجزئية الواجبة للشهادة الثالثة في تشهد الأذان والتشهد داخل الصلاة لا يخالف الضرورة لمذهب الإمامية وتسعه موازين الاجتهاد .
١- الناظور الذي يستعمل في المدى القريب لا يعد نظرا مسلحا لأنه إنما يكبر لمرات عديدة لا تبلغ المئة ضعف بل دون العشرات .
٢- و يعتد به وهو نظير البصر الحاد لدى بعض نوادر الناس .
٣- وأما مثل التلسكوب مما هو يقرب المدى البعيد بمئات أو آلاف المرات فلا يعتد به .
٤- فيثبت بالناظور .
٥- ولكننا في بيانات الهلال نذكر التفصيل في نوعية الرؤية كي لا يلتبس الحال عند من لا يعتد بالناظور .
٦- ويسوغ اعتبار الناظور في كلا المقامين مقام الإثبات ومقام الاستعانة لتحديد موقع الهلال للرؤية بالعين المجردة .
٧- كما يمكن اعتباره واعتبار التلسكوب من جهة ثالثة أنهما مؤيدان ودافعان للريبة في شهادات الرؤية .
١- بعض القواعد الظنية المعتبرة وإن كانت ظنية إلا أن أدلة تلك القاعدة المثبتة لها قطعية بل ضرورية بالضرورة عند الخاصة ، نظير الأخذ بالبينة في الشبهات الموضوعية .
٢- فمؤدى البينة الجزئي وإن كان ظنيا إلا أن أدلة الأخذ بها في الشبهات الموضوعية ، أدلة حجية البينة الآمرة بالأخذ بها تلك الأدلة المثبتة قطعية في علم وصناعة الفقه .
٣- ونظير ذلك دلالة الظهور الظني فإن مفاده في الشبهات الحكمية وإن كان ظنيا إلا أن أدلة حجية الظهور الظني ، تلك الأدلة المثبتة لحجيته تلك الأدلة قطعية بل ادعي ضروريتها بل ادعي بداهتها .
٤- ونظير ذلك قواعد كثيرة في الاستدلال في علم الفقه وعلم الأصول وعلم الحديث وعلم الرجال وعلم التفسير ، بنى عليها علماء الإمامية .
٥- وهذه القواعد الظنية المفاد وقطعية الدليل الدال على اعتبارها جرى العمل عليها في الاستنباط في المساحات الظنية ، مما شكل طابعا وظواهر فقهية في السيرة العلمية لدى علماء الإمامية .
٦- نعم قد حصلت ظواهر فقهية وطابع لدى علماء الإمامية بحسب القرون وبسبب اختلاف الضوابط الصناعية فيما بين أعلام القرون نظير الالتزام بنظرية الورود والحكومة وانقلاب النسبة واستصحاب العدم الأزلي وغيرها كقصد الوجه والتمييز مما أثر في تصحيح أو إبطال الوضوء والغسل والصلاة والعبادات .
١- هذا الربا المحرم بعينه لأنه زيادة في القرض وهو الربا المحرم .
٢- أما إذا تم بيع الدولار بالدينار العراقي ، أي بما يزيد على قيمته الحالية من الدينار العراقي على أن يسلمه الثمن بالدينار بالأقساط كل شهر إلى مدة سنة أو سنتين حسب ما يقرران في عقد البيع ، فلا يسترجع منه الدولار بل الدينار فقط .
٣- ويمكن صور أخرى للاستثمار كأن يشتري له سيارة والسائق يأخذ أجرته من ربح السيارة بنسبة مئوية تحدد لمالك السيارة ونسبة مئوية للسائق .
٤- وهكذا لو جعلنا بدل السيارة دكانا أجرته نسبة مئوية من أرباح الكاسب فيه أو آلات مصنع أجرتها نسبة مئوية من أرباح المستعمل لها .
٥- قد ذكرنا في المسائل المستحدثة من منهاج الصالحين صورا أخرى محللة للاستثمار ، وكذلك ذكرنا صورا محللة في كتيب في المشاركة للاستثمار .
أما الفرض الأول :
١- فمادامت أنشطتها الاستثمارية محللة فاستثمار الأسهم فيها جائز .
٢- ولا يضر بحليتها كون رأس مالها ناشئا من قروض ربوية فإن مال القرض حلال والزيادات الربوية هي الحرام أن تعطى للبنوك الربوية .
٣- وكون مال القرض مأخوذا من بنوك ربوية لا يستلزم كون كل مال تلك البنوك حراما .
أما الفرض الثاني :
١- فأسهم تلك الشركات بقدر النسبة المئوية من رأس مالها الحلال يصح شراؤه من السهم ومقدار النسبة المئوية الحرام لا يصح شراؤه من السهم .
٢- وكذلك الحال في أرباحها .
٣- هذا كله إذا كانت الشركات من مساهمين مسلمين .
٤- وأما إذا كانوا غير مسلمين فيسوغ شراء الأسهم ويصح تملك أرباحها .
١- البيتوتة ليلة في كربلاء أفضل من ليلة القدر كما رواه ابن قولويه أستاذ المفيد في كتابه كامل الزيارات .
٢- وإنما يكره لمن لا يلتزم بآداب الحضور عند قبر الحسين ع ، ولا سيما القرب من القبر الشريف كالصحون المحيطة والأروقة ، كما هو الحال في المقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والنجف الأشرف وبقية المراقد المطهرة .
١- التشاهد بين فقرات الروايات أو بين جملها يعزز صدور تلك الفقرة أو تلك الجملة .
٢- أما احتفاف قرينة بالفقرة أو الجملة في الطريق الضعيف فهل اعتضاد الفقرة والجملة يستلزم اعتضاد تلك القرينة أيضا ففيه تفصيل .
٣- ففي ما كانت القرينة كمورد لكلية الجملة فإنه لا يستلزم تقييد الكلية في الروايات المسندة وكذلك ما لو كان مفاد القرينة جعلا تقنينيا زائدا فلا يتم الاعتضاد .
٤- وهذا بخلاف ما لو كانت القرينة صميمية في ذات معنى الجملة أو الفقرة وهو ما يسمى الحكومة التفسيرية فيتم التقييد .
١- أول موضع بدء الصعود هو جبل الصفا و جبل المروة حيث كانا ثمة قبل قلع امتدادهما .
٢- وبناء الصعود إشارة إلى ذلك ، وقد شهد عدة ممن حج منذ عقود قبل ذلك بمكان امتداد الجبلين عند بدء الصعود .
٣- وكذلك الحال بالنسبة إلى عرض المسعى بلحاظ امتداد الجبلين – عروقهما الظاهرة – إلى ما هو أعرض من المسعى الجديد .
١- يوقف بهن كما هو الحال في المغمى عليه .
٢- وكل عمل من أعمال الحج يكون إيقاع العمل بالمعذور مقدما على النيابة عنه كالطواف بالمعذور مقدم على الطواف عنه وكذلك السعي به مقدم على السعي عنه .
٣- وإيقاع الوضوء به لا الوضوء عنه .
٤- نعم لا بد من النيابة عنه في النيات في نية الوضوء ونية الوقوف ونية السعي ونية الطواف .
١- لا ريب في ذلك
وذلك لا يمنع التمييز بينهم وبين الأمويين والنواصب .
٢- كما ميز أمير المؤمنين ع بين الخوارج والأمويين .
٣- فالتمييز بين أصناف الاتجاهات لا بد منه كي يميز النسبة المئوية من الصحيح والفاسد في كل فرقة .
٤- ففي حين اشتمال الصوفية على باطل إلا أن المشهود منهم وقوفهم سدا منيعا في مواجهة النواصب الحاملين راية العداء لأهل البيت ع من الأمويين أو الوهابية طوال قرون مديدة .
٥- مضافا إلى تسليمهم بفضائل أهل البيت ع بقراءة عقلية قلبية فطرية برهانية .
٦- كما هو الحال في الجاحدين للمعارف الغيبية المنتسبين لمذهب أهل البيت ع بواعز ومنشأ مادي ليسوا متمسكين بالحق المطلق .
٧- فالميزان هو الكتاب والعترة وبديهيات العقل وأوليات الفطرة القلبية ومن ثم كان باب الاجتهاد والنقد والتمحيص مفتوحا عند المذهب الحق للإمامية الاثني عشرية .
١- مادام لا تنافي في الأفعال بينهما ولا في النية والتوجه فلا إشكال في المجيء بها في أثنائه .
٢- وقد ذهب السيد اليزدي في العروة إلى ما أشد ، من صحة صلاة جعفر الطيار في الفريضة الرباعية وصححه السيد الخوئي وجملة من أعلام محشي العروة .
٣- وقد ورد النص وأفتى بصحة طواف الحامل لشخص آخر عاجز يطوف به وينوي الحامل أيضا الطواف عن نفسه .
١- صحة الاعتقاد لا تتوقف على صحة الاستناد كما أشار إليه شيخ الطائفة الطوسي من صحة اعتقاد من اعتقد بالحق وإن اعتمد على أدلة ظنية حيث إن اللازم عليه اعتماد اليقين فيما يعتقد لا الدليل الظني .
٢- إن الولادة من أبوين مسلمين لا تستلزم التقليد بل لأن بيئة الولادة منهما توفر في الغالب القدرة على الوصول للأدلة اليقينية الصحيحة .
٣- ثم إن الحكم بردة الشخص إنما هو بعد أن يتوفر له البيان والتبيان للحق ورفع الشبهة والقصور إن كانا ، وإصراره على الجحود والإنكار وعدم التسليم لنظام دين الإسلام
بأن يلتزم الحرابة مع النظام .
١- إن كان المقصود الطلاق بشرط عدم الرجوع ولو ضمن عقد لازم لا يسقط حق الرجوع إذا كان الطلاق رجعيا .
٢- وكذلك لو كان الشرط في ضمن عقد الخلع وشرط عدم الرجوع في الطلاق إذا رجعت الزوجة في بذلها .
٣- والحاصل أن الرجوع لا يسقط في الطلاق الرجعي بالإسقاط ولو اشترط في عقد لازم ، لأنه من قبيل الحكم لا الحق المحض .
٤- نعم هذا الشرط على فرض اشتراطه في عقد لازم هو مجرد شرط تكليفي لا وضعي يسقط حق وجواز الرجوع .
١- إن كانت السلعة كلية بمواصفات عامة فيكون الوسيط بائعا وسيطا بين الطرفين .
٢- وإن كانت السلعة شخصية جزئية فلا محالة لا بد أن يكون المروج الوسيط مفاوضا في البداية مع الزبائن لا بائعا ثم يشتريها من الشركة الأم فيبيعها على الزبون ، لا سيما إذا كان الوسيط المروج هو الذي يدفع أولا الثمن للشركة الأم ثم يستلم المال من الزبون .
ورد في عدة روايات أن الفرج والوعد الإلهي بالنصر وإقامة الدولة الإلهية التي لا زوال لها أي مقام المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم كان مقررا في الإمام الحسين عليه السلام ولكن إخفاق المؤمنين في القيام بالمسؤوليات التي على عاتقهم وأهمها الحس والعقل الأمني سبب منع حصول المشروع الإلهي وتأخيره ، وهكذا الحال في شأن الإمام الصادق عليه السلام ، ثم في شأن الإمام الكاظم عليه السلام ، بل في بعض الروايات هكذا الحال في طول وتطاول الغيبة لصاحب العصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) وتجدد تطاولها ، أنه بسبب ذلك أيضاً وهذا المفاد لهذه الروايات على مقتضى قواعد وثوابت الدين والمذهب وذلك :
١- لأن سنة الله هي : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ، و (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) .
٢- أن كون الحجة بن الحسن العسكري هو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في العلم المحتوم الإلهي ، لايتنافى مع التقدير الإلهي لكون المهدي من آل محمد ع هو سيد الشهداء عليه السلام أو الصادق عليه السلام أو الكاظم عليه السلام ، وذلك لبيان وجود المقتضي في أوان الأئمة الثلاثة ( عليهم السلام) لكن المؤمنين فرطوا في القيام بالمسؤولية وفوتوا الفرصة مرات وكرات ولا زالوا يفوتونها في مواقع زمانية وظرفية كثيرة من الغيبة الكبرى بتفريطهم و تقصيرهم و تقاعسهم وتخاذلهم عن الأداء التام والكامل والفطن والذكي للمسؤولية فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فإذا لم يرعوا ويراعوا ويقوموا برعاية إنجاح المشروع الإلهي بنفس طويل وتدبير فطن ذكي يتفوق على تدبير العدو ، فإنه لا يتنزل عليهم الفتح والظفر والنصر ، فإن سنة الله تعالى قائمة على ( كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا)
فالتقدير الإلهي والتقادير العديدة يعرض عليها البداء مرات ومرات فضلا عن البداء الأعظم ، قواما لسنة الامتحان ، ولا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين .
٣- لو قدر و قضي وأبرم أن المهدي من آل محمد (عليهم السلام) قد تسنى حصوله لسيد الشهداء ( عليه السلام) أو لأحد الأئمة السابقين (عليهم السلام) فإن هذا لا ينافي كون عدة الأئمة (عليهم السلام) اثني عشر وأن الدولة الإلهية ستقام على يد كل واحد من أئمة أهل البيت الاثني عشر ( عليهم السلام) كما هو مقرر في ظهورهم من مراقد قبورهم في الرجعة ، وهذا معنى أن مقام المهدوية مقرر لكل من الاثني عشر ، نعم أول من تقام على يديه الدولة الإلهية ثم تستمر على يد الأئمة الاثني عشر واحداً بعد واحد هو أول من يجعله الله تعالى المهدي من آل محمد ( عليهم السلام) .
١- حمله المشهور على منع التنقب لها وهي محرمة كما ورد في مستفيض الروايات لا على مانعية التنقب لها من صحة الطواف .
٢- بل ادعي التسالم على عدم المانعية لا سيما في الطواف المندوب .
٣- وحمله المشهور على كراهة طواف المرأة متنقبة .
٤- والعمدة في هذا الحمل هو الاعتماد على أن المانعية للتنقب في الطواف بما هو شامل للمندوب مع أنه لا يشترط فيه جملة شروط الطواف الواجب .
١- إذا تم الاتفاق في عقد الخلع على عوض آخر مغاير لمهرها ، فيبقى المهر ملكا لها وتستحقه بعد الطلاق على ما هو مقرر في الطلاق المجرد .
٢- أما إذا جعل المهر عوضا في الخلع فيتحدد بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من تمام المهر أو بعضه ومن شموله للعفش الذي للزوجة من عدمه ولو بحسب العادة الجارية والقرائن المحتفة .
١- لا يكفي الاشتغال بالعبادة بأحد النصفين ولا بالنصف الثاني .
٢- بل اللازم الاشتغال بالعبادة إما طوال الليل من أوله إلى آخره أو بمقدار ما بقي من الليل مما ترك المبيت الواجب في منى .
٣- أما الاشتغال بالعبادة فليس بمعنى الاستيعاب الدقي العقلي بل العرفي فلا ينافي تخلل بعض ما يقضي به الحاجة ونحو ذلك نظير الاعتكاف .
١- لا تجوز المعاطاة في النكاح .
٢- والولد ابن زنا ولا يمانع ذلك من حلية عقد النكاح اللاحق .
٣- ولم يكن عمل الرجل والمرأة حلالا قبل العقد بل سفاحا .
٤- نعم لو فرضت الشبهة لديهما بأن المقاولة على النكاح قبل وقوعه توجب الحلية بينهما فإن الوطء وإن كان حراما لكنه ليس بزنا ويكون الولد ابن شبهة ، هذا لو فرض اشتباه الحال لديهما ، لو فرض تحقق الشبهة لديهما .
٥- فأول لقائهما وعلاقتهما سفاح وآخر علاقتهما نكاح محلل .
١- إن كان إسقاطه للدين عن المديون بغاية قيدية وهي أنه محتاج وفقير ثم تبين أنه ليس كذلك ويحتال فالظاهر عدم سقوط الدين .
٢- لكون القصد تقييديا نظير ما لو كان الدين خمسا أو زكاة فإنه لا يملكه غير الفقير لتقييد الصرف بالعنوان .
٣- لا سيما مع كون مبلغ الدين كبيرا لا يتسامح فيه مع غير الفقير المستحق .
٤- بل على ما هو الصحيح من إمكانية تقييد الإيقاعات كالإسقاط والإذن والإبراء والبذل والعتق فالقصد العنواني الوقفي لمورد البذل والإسقاط تقييدي عرفا فلا يتم الإسقاط .
١- بالنسبة إلى ما نذهب إليه من أن المدار على شهر الخروج لا شهر العمرة والأعمال
فإن دخوله في نفس شهر خروجه لا يقطع عمرته في ذي القعدة عن حجه فعمله صحيح .
٢- نعم على مسلك السيد الخوئي تنقطع عمرته عن حج التمتع وينقلب حجه لإفراد فيلزمه حجة مفردة بعد الحج يجزي مجموعهما عن التمتع .
٣- ويستثنى من مسلك السيد الخوئي ما ذهب إليه بعض تلامذة السيد من عدم انقطاع عمرة التمتع بمجرد توجه الأمر بعمرة أخرى لدخول مكة بل إذا أتى بعمرة أخرى ، فعلى هذا القول لا تنقطع عمرة تمتعه عن حجه مادام لم يأت بعمرة أخرى ، ولصق عمرة تمتعه بحجه .
١- إذا كان الاستثمار للمال إنما أمكن بسبب المال نفسه اعتبارا وقدرة فالربح تابع للمال كاملا وإن أوقع المعاملات على الكلي في الذمة ، كما لو كان مقدار المال والاستثمار فوق المستوى الاعتباري العرفي المالي للغاصب .
٢- وإن كان الاستثمار نفسه ممكنا للغاصب من غير طريق المال المغصوب ففيه تفصيل :
فإن كان العوض على الكلي في الذمة وكان قصده حين التعاقد الدفع من المال المغصوب فالربح يقع لصاحب المال المغصوب .
٣- وإن لم يكن من قصده الدفع من المال المغصوب حين التعاقد وكان أوقع التعاقد على الكلي في الذمة فالربح للغاصب ويضمن رأس المال فقط للمغصوب .
٤- وأما لو أوقع التعاقد على شخص المال المغصوب فالربح للغاصب .
١- الشيئية ليست مساوقة للوجود الخاص الخارجي للشيء ، فلا يكون طلب الوجود للشيء تحصيلا للحاصل ، بل لما هو غير حاصل .
٢- الشيئية للشيء بالمشيئة فلا معنى لتعلق المشيئة بالشيء لأنه تحصيل للحاصل بخلاف الإرادة فإنها بعد عالم المشيئة .
٣- مرتبة شيئية الشيء حاصلة متقدمة قبل تعلق الإرادة وقبل عالم الأمر بكن والمفعول وجود الشيء والفاعل شيئيته .
٤- شيئية الشيء في عالم المشيئة غيب بالنسبة إلى عالم الإرادة والأمر ، فليس بموجود بوجوده الخارجي العيني الظاهر .
٥- بعد اكتساء ذات الشيء وجوده الخاص كان جائز الظهور العيني حينئذ بخلاف ما قبل ذلك فهو غيب عن الوجود والظهور في العوالم النازلة ، وأما الفاء فلبيان الترتيب وتأخر الوجود المفعول عن فاعل الوجود وهو الإرادة والأمر الإلهي .
١- لله تعالى مواطن للطاعات ومواطن للمعاصي .
٢- فمنها أوامره بالفروع ومنها أوامره بالإيمان بالأصول .
٣- وليست هذه الأوامر على درجة واحدة من الأهمية .
٤- فأوامر الله كما تشمل الفروع تشمل الأصول ولا محالة تكون أوامره تعالى في الأصول أعظم شأنا من أوامره في الفروع .
٥- وعلى ضوء ذلك فأمره تعالى بولاية أمير المؤمنين ع أعظم شأنا من بقية أوامره تعالى بفروع الدين .
٦- فمن أطاع أمير المؤمنين ع فقد أطاع الله في أعظم أوامره وإن عصى الله تعالى في الفروع .
٧- ومن عصى الله تعالى في أمره تعالى بولاية أمير المؤمنين ع لا تفيده طاعة الله في أوامره في الفروع
لأن عظائم أوامر الله تعالى فوق الصغائر .
٨- وهذا الحديث القدسي نظير الحديث : حب علي ع حسنة لا يضر معها سيئة
وبغض علي ع سيئة لا ينفع معها حسنة .
٩- وقد عاظم الله تعالى من أمره بولاية أهل البيت ع على بقية أوامره تعالى ببقية أبواب الدين نظير ما دلت عليه آية المودة وغيرها من الآيات .
١٠- فلم يناد بشيء في القرآن والأحاديث وأنواع الوحي بشيء كما نودي بالولاية ولاية الله وولاية رسوله وولاية القربى .
١- الوراثة بين المصطفين هي وراثة اصطفائية لا مادية – المعتادة بين البشر – والمراد من الاصطفائية هي الوراثة الملكوتية الروحية حيث إن النبي السابق قد أنزل عليه كتاب سماوي وحقيقته روح من الأرواح
كما يشير إليه قوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا )
وقوله تعالى : (يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) .
فهذه الكتب السماوية أرواح من عالم الأمر (أرواح أمرية)
وانتقال هذه الأرواح الأمرية من ذات نبي إلى نبي آخر أو وصي ليس انتقالا جغرافيا ولا مكانيا ولا جسمانيا بل تعلقا روحيا بذات روح الوارث .
نظير تعلق العقل الملكوتي بذوات جميع البشر حيث قد جعل الله له رؤوسا بعدد الخلائق ،
نعرض له مثالا عصريا لمجرد التوضيح وهو المادر سيرڤر للحواسيب في النت فإنها كلها ترتبط به لكنها متعددة الهوية ولا يكون ارتباطها به بنمط ودرجة واحدة والتفصيل في موضع آخر ، وليس هذا تناسخا في الأرواح كما ظنته الفرق الباطنية أو بعض الصوفية ولا يخفى تباينهما .
٢-هذه الوراثة يشترك فيها جميع الأئمة .
٣- الوراثة لا تستلزم علو الموروث على الوارث كيف ومن صفاته تعالى الوارث ، مع أن الذي يرثه الإمام من الأنبياء السابقين هو فيض الله أي العطاء والكمال المضاف إليه تعالى لا بما هو مضاف إلى الأنبياء ،
نظير قوله تعالى :(أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)
وقوله تعالى : (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملك إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) فالملة هي التوحيد الذي أوحاه الله لإبراهيم وهو هدى الله ، بل مقتضى وراثة أهل البيت ع لجميع الأنبياء أن خاتم الأنبياء وآله يفوقون من قبلهم لجمعهم ما عند السابقين متفرقا وزيادة .
٤- قد مر اشتراك أهل البيت ع في هذه الوراثة .
٥- تعدد مواطن الزيارة فيه حِكَم متعددة : منها ارتباط أبواب الشرائع بالولاية ومنها التذكير بنهج الحسين ع في كل المواطن ومنها التنبيه بأن فرائض الدين لا تقام إلا بنهج الحسين ع .
١- الأذان الرسمي الذي يرفع أوقات الفجر سواء لمدينة بغداد أم لغيرها في العراق بل في الشرق الأوسط تام صحيح ، بل اللازم للصيام الإمساك قبله بعشر دقائق .
٢- أما بالنسبة إلى وقت المغرب فالأذان متأخر عن الوقت الشرعي من ذهاب الحمرة المشرقية بسبع دقائق لأن الوقت اللازم من سقوط القرص تكفي فيه اثنتا عشرة دقيقة .
٣- وأما الزوال فهو منتصف ما بين طلوع الشمس إلى سقوط القرص والأفضل التأخير قليلا عن المنتصف .
١- هذا الإشكال بالدقة ليس على العلم الحضوري نفسه .
٢- بل الإشكال هو على ما لو كان العلم الحضوري حاصلا للنفس النازلة والغرائز النفسانية .
٣- فلا بد من التفرقة بين حصول العلم الحضوري للعقل أو القلب وبين حصوله للغرائز النازلة .
٤- نظير حصول علم الملائكة بأفعال الإنسان فإنه لا يستوجب تحريك غرائز لديهم لأن الملائكة لا غرائز لديهم .
٥- بخلاف الجن فإنه يثار بالحضور وقت الجماع عند الإنس ويشاركهم في الفعل إن لم يقرأوا البسملة مع أن علم الجن الشياطين علم حسي صوري لا حضوري .
٦- وقد ورد في الكشي في ترجمة المعلى بن خنيس أن الصادق ع طوى له الأرض ليزور أهله وأنه ع تركه حتى تملأ منهم ونال من أهله ثم أرجعه إلى المدينة .
٧- وورد أن أمير المؤمنين ع يقول للملكين الحافظين إذا أراد قضاء الحاجة قال لهما على الباب أميطا عني فلكما الله عليّ أن لا أحدث حدثا حتى أخرج إليكما ) .
٨- وقد ذكر في اللقاءات المنشورة كثير ممن حصلت له تجربة الموت أنه حصلت له حالة شبيهة بالتلبس في القوى النفسانية لشخص حيّ وأخذ يستشعر بمشاعر ذلك الحيّ من الآلام والحزن ونحوه من الحالات النفسانية .
٩- وهذه الحالة لا صلة لها بالتناسخ الباطل بل هي القدرة على دخول وولوج الروح والخوض الروحي في النفس النازلة والتي هي بدن لطيف لشخص آخر .
١٠- بعد كون الإنسان ذا طبقات من أجسام لطيفة تتفاوت في اللطافة شدة وكل ألطف هو روح يلج ويتصرف فيما هو أقل لطافة أي أكثر كثافة .
١١- لكن ليس كل علم حضوري هو ولوج الروح الألطف في البدن اللطيف المسمى بالنفس النازلة لشخص آخر ، ولا هو علم صوري حسي .
١٢- تقدم أنه ولوج الروح الألطف في روح أقل لطافة عبارة عن ولوج بدن ألطف في بدن أقل لطافة لكنه ليس تناسخا لأنه ليس من قبيل تعلق الروح بالبدن تتنفس به وتكون هوية له ولا تفارقه إلا بالموت .
١٣- قد ورد أن الأئمة ع يتألمون بآلام شيعتهم وما ينوبهم وأن ذلك لارتباط أرواحهم ع بأرواح شيعتهم .
١٤- بل ورد أن المؤمن ربما يأخذه حزن أو ضجر شديد ولا يعلم سببه وذلك لتألم مؤمن آخر في بقعة أخرى من الأرض ، وأن القلوب مرتبطة إدراكيا مع بعضها البعض للطافة الأرواح وأن توجه القلب نحو روح أخرى يوجد نحو ارتباط معه .
١٥ -لا يخفى أن للعلم الحضوري أنواعا متفاوتة تباينا هوية وشدة وضعفا .
١٦- نظير الوحي الإلهي فإنه متفاوت أنواعا وأجناسا لا تحصى ومن الغفلات التي وقع فيها المتكلمون حصر الوحي بسماع صوت أو رؤيا بينما أنواع الوحي لا تعد ولا تحصى ومنها غرز الله تعالى الروح الأمري الذي هو حقيقة القرآن في ذات النبي ص كما تشير إليه آخر سورة الشورى .
١٧- قد ورد أن العرش يهتز عند إقدام الفرد البشري على أفعال معينة وهذا نحو استشعار من روح العرش لما دونه من الأرواح .
١٨- لا يخفى أن الطبقات العالية من درجات الأرواح المقدسة ليست فيها شهوة ولا غضب حيواني بل قدسية مطهرة من الشهوات والغرائز فلا تثار فيها النزعات البشرية .
١٩- وقد ورد أنهم عليهم السلام لهم أنواع من الأرواح يشاكلون فيها بقية البشر ولهم الروح الأمري الذي يختلفون به عن بقية البشر كما يشير إليه قوله تعالى (بشر مثلكم يوحى إليّ) .
( التفاعل الاستشاري مع الإمام المعصوم ع بين البشرية والوحيانية)
السؤال .
هل صحت عندكم نصيحة محمد بن الحنفية لأخيه الحسين عليه السلام ؟ ،
وإن صحت ألا تنافي الاعتقاد بالإمامة ؟ حيث إن أساس الاعتقاد بها التسليم والاتباع والاقتداء إلا إذا كانت القضية ظاهرية لإثبات أمر مهم إعلاميا ؟ .
الجواب .
١- قد ورد في فضائل أمير المؤمنين ع أنه ناصح لله ولرسوله ص ، كما ورد في زيارات بقية الأئمة ع أنهم ناصحون لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ع ، كما ورد في أبي الفضل العباس ع أنه ناصح لله ولأصحاب الكساء .
٢- كما ورد لزوم الإشارة على المؤمن لإمامه وإن لم يجب على الإمام الأخذ بالمشورة ، بل يجب على المؤمن الموالي إطاعة
الإمام ع وإن خالف رأيه .
٣- فقد ورد في نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ عَلَيْكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ فَإِذَا خَالَفْتُكَ فَأَطِعْنِي .
٤- كما ورد أن الإمام موسى الكاظم ع والرضا ع يستشيران أصحابهما أو خدمهما وتساءل بعضهم عن ذلك فأجاب الرضا ع – في صحيحة ْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: هَلَكَ مَوْلًى لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يُقَالُ لَهُ سَعْدٌ فَقَالَ أَشِرْ عَلَيَّ بِرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَ أَمَانَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُشِيرُ عَلَيْكَ فَقَالَ شِبْهَ الْمُغْضَبِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى مَا يُرِيدُ .
٥- صحيح َ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : اسْتَشَارَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَّةً فِي أَمْرٍ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مِثْلِي يُشِيرُ عَلَى مِثْلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَشَرْتُك .
٦- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ سَلْ فُلَاناً أَنْ يُشِيرَ عَلَيَّ وَ يَتَخَيَّرَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَجُوزُ فِي بَلَدِهِ وَ كَيْفَ يُعَامِلُ السَّلَاطِينَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَكَةٌ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ – فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مِمَّا يَجُوزُ كَتَبْتُ أُصَوِّبُ رَأْيَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قَالَ يَعْنِي الِاسْتِخَارَةَ .
٧- وفي موثق الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَذَكَرْنَا أَبَاهُ ع فَقَالَ كَانَ عَقْلُهُ لَا يُوَازِنُ بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فَقِيلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا فَتَحَ لِسَانَهُ قَالَ فَكَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ فَيَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّيْعَةِ وَ الْبُسْتَان) .
٨- الحاصل من المشورة التفاعلية مع الإمام المعصوم ع أنه مصدر لإحدى قنوات الوحي للمعصوم ع وإن كان الشخص المشير هو إنسان عادي غير معصوم لكن الإمام ع يدرك أن الرسالة وحيانية أرسلت إليه منه تعالى .
٩- نظير قوله تعالى :
﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَبحَثُ فِي الأَرضِ لِيُرِيَهُ كَيفَ يُواري سَوءَةَ أَخيهِ قالَ يا وَيلَتا أَعَجَزتُ أَن أَكونَ مِثلَ هذَا الغُرابِ فَأُوارِيَ سَوءَةَ أَخي فَأَصبَحَ مِنَ النّادِمينَ﴾ [المائدة: ٣١]
فالغراب ليس من الملائكة المقربين ولا نبي معصوم ولا روح أمري لكنه يحمل رسالة منه تعالى من دون أن يشعر الغراب بمضمون هذه الرسالة الإلهية إلا أن المخاطب يشعر بوضوح .
١٠- وإشارة سلمان رض على النبي ص بحفر الخندق في معركة الأحزاب ، وهل في ذلك منافاة لعلمه ص ؟! .
١١- وقول أمير المؤمنين ع للنبي ص عندما بعثه للفحص عن أمر مارية القبطية عندما قذفها جماعة الإفك قال ع : أكون في أمرك كالسكة المحماة في الأرض أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال ص له : بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب .
وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر ع …..َ ثُمَّ قَالَ (علي ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الْأَمْرِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ تَقَعُ فِي الْوَبَرِ أَوْ أُثَبِّتُ فَقَالَ ثَبِّت…) .
١٢- والحاصل أن مثابرة غير المعصوم لنصرة ونصح المعصوم ع بالرأي لا تعني النقص في المعصوم ع بل هي نصرة يقدرها الله فيها للمعصوم ع ، من دون أن تستلزم أفضلية غير المعصوم ع على الإمام ع ، بل هي قوله تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) مع أن قوله تعالى : ( وما النصر إلا من عند الله )
ومع ذلك يقول تعالى :
﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم ﴾ فالتغيير والنصر من عند الله تعالى لكنه اشترط قيام المؤمنين بنصرة الحق وبمسؤولية مؤازرة المشروع الإلهي ، فلا يفتح الله على المعصوم ع مع تخاذل الأمة .
١٣- وفي تفسير العياشي عن فضل بن أبي قرة قال : سمعت أبا عبد الله ع يقول أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد لك ، فقال لسارة ، فقالت: «أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ فأوحى الله إليه : أنها ستلد و يعذب أولادها أربعمائة سنة – بردها الكلام علي ، قال : فلما طال على بني إسرائيل العذاب – ضجوا و بكوا إلى الله أربعين صباحا – فأوحى الله إلى موسى و هارون أن يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين و مائة سنة ، قال : و قال أبو عبد الله : هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا ، فأما إذا لم تكونوا – فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه)) .
١٤- فدور الأمة يفتح على الإمام مدد الله تعالى ولا يعني ذلك تفوق الأمة على الإمام ، بل لأن الشأن مرتبط بالأمة والشأن العام فكان دور الأمة دخيلا في مدد الله تعالى للمعصوم ع بما يدبره في الشأن العام للأمة .
( أحكام المتحول جنسيا)
السؤال .
أنا مسلمة متحولة جنسيا ، ولدت كذكر وبعد سنوات من شبابي اخترت أن أتحول إلى أنثى من خلال عملية جراحية . أنا الآن أنثى ظاهريا وفي الأعضاء التناسلية . ما هو واجبي الشرعي في ملابسي في الخارج ؟ ، هل يجب علي الحجاب أمام الرجال ؟ ، وكيف أرتدي ملابس الصلاة ؟ ، هل أرتدي ملابس الرجال أم الحجاب في صلاتي ، أنا أنتمي إلى عائلة مؤمنة ؟ .
الجواب .
١- إن كان السائل منذ الولادة خنثى – وكان التحويل علاجا له ، وهذا العلاج صيّره أنثى لقربه من الجنس الأنثوي – فأحكامه أحكام الأنثى .
٢- وأما إذا كان السائل ليس بخنثى ولكن بسبب الانزلاق الأخلاقي أقدم على تحويل وتحوير أعضائه فهو ليس بأنثى بل ذكر حقيقة بدنا ونفسانيا وتجري عليه أحكام الذكر ، وإن عبث بأعضائه وقام بالتمثيل بها .
١- قد ورد في فضائل أمير المؤمنين ع أنه ناصح لله ولرسوله ص ، كما ورد في زيارات بقية الأئمة ع أنهم ناصحون لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ع ، كما ورد في أبي الفضل العباس ع أنه ناصح لله ولأصحاب الكساء .
٢- كما ورد لزوم الإشارة على المؤمن لإمامه وإن لم يجب على الإمام الأخذ بالمشورة ، بل يجب على المؤمن الموالي إطاعة
الإمام ع وإن خالف رأيه .
٣- فقد ورد في نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ- وَ قَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ عَلَيْكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ فَإِذَا خَالَفْتُكَ فَأَطِعْنِي .
٤- كما ورد أن الإمام موسى الكاظم ع والرضا ع يستشيران أصحابهما أو خدمهما وتساءل بعضهم عن ذلك فأجاب الرضا ع – في صحيحة ْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: هَلَكَ مَوْلًى لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يُقَالُ لَهُ سَعْدٌ فَقَالَ أَشِرْ عَلَيَّ بِرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَ أَمَانَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُشِيرُ عَلَيْكَ فَقَالَ شِبْهَ الْمُغْضَبِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى مَا يُرِيدُ .
٥- صحيح َ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : اسْتَشَارَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَّةً فِي أَمْرٍ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مِثْلِي يُشِيرُ عَلَى مِثْلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَشَرْتُك .
٦- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ سَلْ فُلَاناً أَنْ يُشِيرَ عَلَيَّ وَ يَتَخَيَّرَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَجُوزُ فِي بَلَدِهِ وَ كَيْفَ يُعَامِلُ السَّلَاطِينَ فَإِنَّ الْمَشُورَةَ مُبَارَكَةٌ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ – فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مِمَّا يَجُوزُ كَتَبْتُ أُصَوِّبُ رَأْيَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ رَجَوْتُ أَنْ أَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قَالَ يَعْنِي الِاسْتِخَارَةَ .
٧- وفي موثق الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَذَكَرْنَا أَبَاهُ ع فَقَالَ كَانَ عَقْلُهُ لَا يُوَازِنُ بِهِ الْعُقُولُ وَ رُبَّمَا شَاوَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ سُودَانِهِ فَقِيلَ لَهُ تُشَاوِرُ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا فَتَحَ لِسَانَهُ قَالَ فَكَانُوا رُبَّمَا أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ فَيَعْمَلُ بِهِ مِنَ الضَّيْعَةِ وَ الْبُسْتَان) .
٨- الحاصل من المشورة التفاعلية مع الإمام المعصوم ع أنه مصدر لإحدى قنوات الوحي للمعصوم ع وإن كان الشخص المشير هو إنسان عادي غير معصوم لكن الإمام ع يدرك أن الرسالة وحيانية أرسلت إليه منه تعالى .
٩- نظير قوله تعالى :
﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَبحَثُ فِي الأَرضِ لِيُرِيَهُ كَيفَ يُواري سَوءَةَ أَخيهِ قالَ يا وَيلَتا أَعَجَزتُ أَن أَكونَ مِثلَ هذَا الغُرابِ فَأُوارِيَ سَوءَةَ أَخي فَأَصبَحَ مِنَ النّادِمينَ﴾ [المائدة: ٣١]
فالغراب ليس من الملائكة المقربين ولا نبي معصوم ولا روح أمري لكنه يحمل رسالة منه تعالى من دون أن يشعر الغراب بمضمون هذه الرسالة الإلهية إلا أن المخاطب يشعر بوضوح .
١٠- وإشارة سلمان رض على النبي ص بحفر الخندق في معركة الأحزاب ، وهل في ذلك منافاة لعلمه ص ؟! .
١١- وقول أمير المؤمنين ع للنبي ص عندما بعثه للفحص عن أمر مارية القبطية عندما قذفها جماعة الإفك قال ع : أكون في أمرك كالسكة المحماة في الأرض أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال ص له : بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب .
وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر ع …..َ ثُمَّ قَالَ (علي ع)يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا بَعَثْتَنِي فِي الْأَمْرِ أَكُونُ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ تَقَعُ فِي الْوَبَرِ أَوْ أُثَبِّتُ فَقَالَ ثَبِّت…) .
١٢- والحاصل أن مثابرة غير المعصوم لنصرة ونصح المعصوم ع بالرأي لا تعني النقص في المعصوم ع بل هي نصرة يقدرها الله فيها للمعصوم ع ، من دون أن تستلزم أفضلية غير المعصوم ع على الإمام ع ، بل هي قوله تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) مع أن قوله تعالى : ( وما النصر إلا من عند الله )
ومع ذلك يقول تعالى :
﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم ﴾ فالتغيير والنصر من عند الله تعالى لكنه اشترط قيام المؤمنين بنصرة الحق وبمسؤولية مؤازرة المشروع الإلهي ، فلا يفتح الله على المعصوم ع مع تخاذل الأمة .
١٣- وفي تفسير العياشي عن فضل بن أبي قرة قال : سمعت أبا عبد الله ع يقول أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد لك ، فقال لسارة ، فقالت: «أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ فأوحى الله إليه : أنها ستلد و يعذب أولادها أربعمائة سنة – بردها الكلام علي ، قال : فلما طال على بني إسرائيل العذاب – ضجوا و بكوا إلى الله أربعين صباحا – فأوحى الله إلى موسى و هارون أن يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين و مائة سنة ، قال : و قال أبو عبد الله : هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا ، فأما إذا لم تكونوا – فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه)) .
١٤- فدور الأمة يفتح على الإمام مدد الله تعالى ولا يعني ذلك تفوق الأمة على الإمام ، بل لأن الشأن مرتبط بالأمة والشأن العام فكان دور الأمة دخيلا في مدد الله تعالى للمعصوم ع بما يدبره في الشأن العام للأمة .
١- أما اللحم فلا بد من شرائه من يد مسلم أو سوق مسلمين .
٢- ولا يكفي إدعاء غير المسلم أن ما لديه منشؤه من مسلمين ، إلا إذا علم أنه أخذه من مسلم فحكمه كالأخذ من مسلم .
٣- أما الأجبان فيجوز أكلها ولو استعمل في تجبين الحليب الأنفحة وهي الشيء الذي يستخرج من بطن الحمل والجدي والعجل ولونه أصفر منجمد يستخدم في تجبين اللبن والحليب ، ولا يبعد طهارة الكيس الرقيق الذي يحتويه وهو غير الكرش
(بصیرتهای عاشورایی 3)
(رویکرد و سیرۀ تاریخی آقا بزرگ تهرانی و مراقبت از حقایق دینی)
(استبعادهای عقلی و اجتهادهای ظنی و غیریقینی و استحسانهای بیقاعده در مورد تاریخ و وقایع تاریخی)
آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) میگوید: «إذ العقل والاجتهاد والرأي والاستبعاد معزولات في استنباط القضايا التأريخية ، والحکم بالوقوع واللاوقوع ليس إلا من وظائف تلك الکتب ، فترك الرجوع إليها ظلم عليها وعلينا بتضيیع حق حکومتها وتفويت ما نستفيده منها؛ …زیرا عقل و اجتهاد و استبعاد در استنباطهای تاریخی کارآمد نیست و با استفاده از عقل و اجتهاد و استبعاد نمیتوان به وقوع یا عدم وقوع حادثهای حکم کرد. حکم به واقع شدن یا واقع نشدن حادثهای ممکن نیست مگر با رجوع به کتب تاریخی. پس ترک کتب تاریخی و مراجعه نکردن به آنها، هم ظلم به آن کتب است و هم ظلم به خود شخص است. آری، مراجعه نکردن به آن کتب ظلم به آن کتب است، زیرا حق آن کتب رجوع به آنها و استفادۀ از آنهاست و ظلم به خود ماست، زیرا با ترک آنها، از حظ علمیای که با رجوع به آنها، بهدست میآوردیم، محروم میشویم.»
آنچه در کلام آقا بزرگ تهرانی آمدهاست روشی مهم در تحریر تاریخ و بررسی قضایای تاریخی است و ما کلام ایشان را بررسی میکنیم:
1. مطلب مهمی که ایشان به آن اشاره کردهاست اعتماد بر کتب و مصادر تاریخی است، نه اعتماد بر استحسانها و استبعادهای ظنی، استحسانها و استبعادهای ظنیای که برخی براساس آنها و با اعتماد به آنها، برخی وقایع تاریخی را انکار میکنند.
2. آری، [در بررسیهای تاریخی، باید از ظن و گمانهزنیها دوری کرد و با صرف مستبعد بودن چیزی، به عدم وقوع آن حکم نکرد]، زیرا با ظن و گمان و استبعاد و استحسان به تاریخ و وقایع تاریخی نمیتوان احاطه پیدا کرد و به وقوع یا عدم وقوع حادثهای حکم کرد.
3. تاریخ تمدن و فرهنگ است و تحریر و تبیین و بررسی آن بر علوم و دانشهای فراوانی بستگی دارد و با نظرات ظنی و وهمیِ برخاسته از هوا و هوسها نمیتوان آن را بررسید.
آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) دربارۀ اخبار ضعیف و تولد تواتر از آنها یا امری ضروری بودن آنها میگوید: «وتلك الأخبار وإن كانت مضطربة من جهات وكل واحدٍ منها مخالف مع غيره في الخصوصيات ولا يتجاوز بالنسبة الى خصوصياته عن حد أخبار الآحاد ولا تثبت واحدة من تلك الخصوصيات ولا يترتب عليها أثر ابداً، لكن يرى كل واحد منها مشاركاً مع غيره في الدلالة مطابقة أو التزاماً على وقوع … شيء …….، فهذا المضمون الذي يدل عليه كل واحد من تلك الاخبار البالغة حدّ التواتر يكون متواتراً معنوياً ، فيثبت به … الشيء المنقوص المجهول عينه لنا ، كما ثبت قرآنية ما بين الدفتين بتواتره .
ومن هذا التواتر المعنوي يحصل العلم الضروري لكل من خلت ذهنه عن اعتقاد خلافه ، ولو لم يجد من تلك الاخبار ما بلغ حد التواتر فلا محالة يجد فيها من الأخبار المعتبرة عدة يقطع بصدور واحد منها لا بعينها عن المعصوم (ع) فيصير المضمون الأخص الذي هو مشترك فيه من مداليل تلك العدة مقطوعاً صدوره عن المعصوم (ع) فيقطع بصدور الأخبار؛ آری، گزارشهای تاریخی در مقایسۀ با همدیگر مضطرب و با هم ناسازگارند. هر گزارشی خصوصیاتی را برای واقعهای ذکر میکند و گزارش دیگر خصوصیاتی مخالف و ناسازگار با آن را و درنتیجه گزارش خصوصیات از حد خبر واحد فراتر نمیرود و خصوصیتی [بهصورت یقینی یا اطمینانی] اثبات نمیشود. ولی با چشمپوشی از گزارش خصوصیتها و جزئیات، باید توچجه داشت که گزارشهای مختلف و متعدد در وقوع اصل واقعهای با هم متفقاند و با هم در گزارش اصل واقعه، اختلافی ندارند و با دلالت مطابقی با با دلالت التزامی بر وقوع آن واقعه دلالت میکنند. پس جزئیات و خصوصیتهای هر واقعهای با خبر واحد گزارش شدهاست، ولی اصل آن واقعه با خبر متواتر. اخبار و گزارشهای متعدد تواتر معنوی را به وجود میآورند و با متواتر بودن گزارشها، اصل واقعه برای ما ثابت و وقوع آن محرز میشود، همانطوری که وحی بودن قرآن کنونی، قرآنی که مابینالدفتین است، با تواتر اثبات شدهاست.
با تواتر معنوی، هر شخصی که ذهنش از اعتقاداتِ خلافِ آن گزارشها پاک است، به محتوای آن اخبار یقین میکند. البته اگر گزارشهای مختلف و متعدد دربارۀ واقعهای به حد تواتر نرسد، باز در بین آنها، گزارشها و اخبار معتبری وجود دارد که از معصوم صادر شدهاند و درنتیجه مضمون اخص در بین اخبار و گزارشها مقطوع و یقینی خواهد بود. به سخن دیگر، اگر گزارشهای مختلف و متعدد دربارۀ واقعهای به حد تواتر نرسد، دستکم برخی از اخبار در آن باره معتبر بوده و از معصوم صادر شدهاست و اگر عین الفاظ معصوم نیز نقل نشده باشد، مضمون آن نقل شدهاست.
درنتیجه برخی از گزارشها در آن باره قطعاً صحیح است و درنتیجه مضمون اخص از بین آن گزارشها قطعاً صحیح و برای شخص یقینی خواهد بود، [زیرا سخن معصوم یا همان مضمون اخص است یا مضمون اخص را شامل میشود].»
تبیین کلام و روش ایشان در چند بند ارائه میشود:
اول. ملاک و معیار حصول علم و یقین و آلی بودن آن با ملاک و معیارِ حجیتِ خبرِ واحد و آلی بودن آن متفاوت است، همانطوری که حجیت قطع با حجیت ظن معتبر متفاوت است. حجیت علم و یقین و قطع تکوینی است، ولی حجیت ظن معتبر اعتباری و براساس قانون است. و این نکتهای مهم است که موردغفلت بسیاری از افرادی که در این باره بحث میکنند قرار میگیرد.
علم و یقین یا اطمینان تکوینی از چند راه بهدست میآید:
راه نخست: از راه انباشته شدن قرائن و شواهد بهلحاظ کمی و کیفی؛ هر قرینه و شاهد و دلیلی بهلحاظ تکوینی اثری دارد و وقتی شواهد و قرائن و دلایل بهلحاظ کمی، زیاد و بهلحاظ کیفی، دال و کاشف باشد، علم و یقین یا دستکم اطمینان را همراه خواهد داشت. علمآور یا اطمینانی بودن این قرائن و شواهد تکوینی است و ارتباطی با اعتباریات ندارد.
[در توضیح یادشده، سه تعبیر بهکار رفتهاست: «کمیت قرائن و شواهد»؛ «کیفیت قرائن و شواهد»؛ «تراکم و انباشته شدن قرائن و شواهد».] «کمیت قرائن و شواهد» به تعداد آنها در خارج و در واقعیت مربوط است و «کیفیت قرائن و شواهد» به حیثیت کشفی آنها و این حیث کشفی حیثی تکوینی در قرائن و شواهد و امری ذاتی برای آنهاست و به اعتبار و عدم اعتبار ربطی ندارد. «تراکم و انباشته شدن قرائن و شواهد» نیز امری تکوینی و غیراعتباری است که با بالا رفتن کمیت و کیفیت آنها، رشد میکند و بالا میرود، یعنی وقتی عامل کمی بالاتر رود و عامل کیفی قویتر شود، تراکم و انباشت نیز افزونتر میشود.
راه دوم: راهِ دیگرِ حصولِ تکوینیِ علم و یقین و اطمینان ممتنع بودن تواطؤ و توافق ناقلین با همدیگر بر نقل کذب و دروغ است. اگر واقعهای را چندین نفر نقل کنند و همدستی و دسیسهچینی و توافق بر کذب و دروغ از سوی ناقلین محتمل نباشد، در این صورت اخبار منقوله موجب علم و اطمینان خواهند بود. ممتنع بودن تواطؤ و توافق بر کذب یا بهخاطر دور بودن و بیخبر بودن ناقلین از همدیگر است یا بهخاطر ممکن نبودن نقل آنها از همدیگر است یا بهخاطر ممکن نبودن توافق تصادفی است یا بهخاطر نداشتن انگیزه بر دروغگویی است.
دوم: در هر دو ملاک و مناطِ برایِ حصولِ علم و یقین و اطمینان (تراکم کمی و کیفیِ قرائن و امتناع تواطؤ و توافق بر کذب) گاهی تراکم و انباشتِ کیفی بسیار قوی میشود و درنتیجه عامل کمی دارای اهمیت قلیل خواهد بود و نیاز به عامل کمی کاهش خواهد یافت. در این صورت، از اخباری که بهلحاظ کمی به حد تواتر نرسیدهاند، علم و یقین یا دستکم اطمینان حاصل میشود. این نکته موردتوجه آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) قرار گرفتهاست: «بل قد يحصل العلم بالجامع أيضاً في عدة أخبار قليلةٍ جداً غير بالغةٍ حد التواتر ولا قربه مع اختلافها في الخصوصيات إذا عُلِم إجمالا بصدور واحد غير معين من تلك الأخبار عن الإمام المعصوم؛ حصول علم و یقین منحصر به تواتر نیست و در صورتی دیگر نیز ممکن است به وقوع جامع [اصل واقعه] علم و یقین حاصل کرد و آن زمانی است که واقعهای نه با تواتر، بلکه با چندین خبر واحد نقل شده باشد، ولی ما بدانیم که یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم (علیهمالسلام) صادر شدهاست.
سوم: دو مناط و ملاکِ حصولِ علم و اطمینان در گروِ دو مکانیسم است: الف. تتبع و فحص کامل؛ ب. تأمل و تدبر عمیق و درخور.
چهارم: دو ملاک و معیارِ گفتهشده برای حصول علم و اطمینان یا برای حصول تواتر [مشکک و دارای مراتب است و] گاهی بهلحاظ کیفی، چنان قوی میشود که نهتنها علم و یقین را به همراه دارد، بلکه مفاد آن امری ضروری و اجتنابناپذیر میشود و ضروری بودن یک مسئله بالاترین حد علم و یقین و امری فوق تواتر است. این مسئله حقیقتی علمی و دینی و مسئلهای خطیر و بسیار پربها و بااهمیت است که موردتوجه محقق بزرگ، آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) قرار گرفتهاست.
آری، این حقیقتی علمی و دینی و مسئلهای خطیر است و غفلت از آن یا کمبها و کمارزش شمردن آن و مراجعه نکردن به کتب معتبر تاریخی و زندگینامههای معتبر تضییع حق این کتب و نیز تضییع حق خود شخص است و موجب میشود حقایق دینی بسیاری فهمیده نشوند و پوشیده بمانند و درنهایت ازبین بروند، حقایق دینیای که قطعی هستند و موردشک و شبهه نیستند.
آنچه گذشت منهج و سیرۀ آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) است و ما در قبل اشاره کردهایم که منهج بسیاری از علما و بزرگانِ متقدمِ امامیه نیز همین است، علما و بزرگانی مانند شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طبرسی و… (قدساللهاسرارهم)، بلکه میتوان گفت این منهج منهج علمای بزرگ فریقین است.
پنجم: در برخی صور، پژوهشگر در تاریخ و کتب تاریخی و زندگینامهها در تفاصیل و جزئیات وقایع با اختلاف بسیاری روبهرو میشود و براساس گزارشهای تاریخی، نه به وقوع جزئیات یقین یا اطمینان میکند و نه وقوع جزئیاتی خاص را محال و ناممکن مییابد. به سخن دیگر، تراکم کیفی و کمی اخبار و گزارشهای تاریخی دربارۀ جزئیات یقینآور یا اطمینانبخش نیست و پژوهشگر بهصورت تفصیلی به وقوع جزئیات یقین نمیکند. در این فرض، هرچند علم تفصیلیای وجود ندارد، علم اجمالی به وقوع یکی از جزئیات محقق است. هرچند اخبار و گزارشهای تاریخی دربارۀ جزئیات یک واقعه مختلف و با هم ناسازگار است، پژوهشگر میداند یکی از این گزارشها صحیح و مطابق با واقع است. و چنین علم اجمالیای ثمره دارد و لازم است موردتوجه محققین در پژوهشهای تاریخی و دینی باشد.
پنجم: لازم است کسی که در تاریخ و کتب تاریخی و زندگینامۀ افراد تحقیق و پژوهش میکند، در مفاد اخبار و گزارشهای تاریخی دقت کند و جهات اشتراک آنها را بیابد و بر آنها تأکید کند. جهت مشترک بین گزارشهای تاریخی ممکن است مضمون مطابقی گزارشها یا مضمون التزامی قریب یا حتی بعید آنها باشد. گاهی پژوهشگر جهت مشترکی بین اخبار و گزارشهای مختلف نمییابد، ولی براساس قرائن و شواهدی، به صحت یکی از گزارشها، علم اجمالی حاصل میکند. به سخن دیگر، هرچند همۀ طرق ضعیفاند و جهت مشترکی نیز ندارند، براساس دلایلی، پژوهشگر یقین میکند یکی از گزارشها صحیح است.
هفتم: از سویی، آشفتگی ذهن محقق و پژوهشگر و آشنایی او با آرای مختلف و نظرات متشتت و دیدگاههای متناقض و اقوال متضارب اثری ایجابی و مثبت دارد و موجب دقتنظر و تحقیق و پژوهش بیشتر میشود و از سوی دیگر، اثری سلبی و منفی دارد و موجب میشود محقق و پژوهشگر همۀ قرائن و شواهد را در نظر نگیرد و درنتیجه از قرائن قوی غفلت کند. این سخن قابلمقایسه است با سخن میرزای قمی (رحمهالله) دربارۀ آشنایی مجتهد با انظار و اقوال مختلف. ایشان میفرماید مشغول شدن مجتهد به اقوال مختلف و غور در آنها موجب میشود در تبادر معانی و صحت معنای متبادرشده شک و تردید کند. ازاینرو برخی بزرگان گفتهاند مجتهد باید ابتدا خالیالذهن به آیات و روایات رجوع و از آیات و رویات استظهار کند و سپس به دیدگاهها و برداشتها و استظهارهای دیگران مراجعه کند و با اقوال آنها نیز آشنا شود. برخی دیگر نیز بر این باورند که باید هر دو استظهار (استظهار قبل از مراجعه به اقوال دیگران و استظهار بعد از مراجعه به اقوال دیگران) را با هم در نظر گرفت و به جمعبندی رسید. به هر روی، تهی بودن ذهن از آشفتگی استدلالهای سخت و جدلی و اقوال مختلف و متعدد در وصول به حقیقت مؤثر است، حقیقتی که مؤدای شواهد و قرائن است و از ضمیمۀ آنها با همدیگر و درنظر گرفتن شواهد قوی بهدست میآید. این نکتهای مهم و بااهمیت است که محقق آقا بزرگ تهرانی (قدسسره) به آن اشاره کرده و گفتهاست که خالیالذهن بودن محقق و پژهشگر او را به علم ضروری میرساند: «ومن هذا التواتر المعنوي يحصل العلم الضروري لكل من خلت ذهنه عن اعتقاد خلافه ، ولو لم يجد من تلك الأخبار ما بلغ حد التواتر فلا محالة يجد فيها من الأخبار المعتبرة عدة يقطع بصدور واحد منها لا بعينها عن المعصوم؛ و از این تواتر معنوی، برای کسی که ذهنش از اعتقادات خلاف آن گزارشها خالی است، علم ضروری حاصل میشود. اگر اخبار و گزارشها دربارۀ واقعهای به حد تواتر نرسد، دستکم در بین آنها، محقق و پژوهشگر اخبار و گزارشهای معتبری را مییابد که برخی از آنها یا حتی یکی از آنها از معصوم صادر شدهاست».
قال تعالى : ﴿مِن أَجلِ ذلِكَ كَتَبنا عَلى بَني إِسرائيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفسًا بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا وَمَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَميعًا وَلَقَد جاءَتهُم رُسُلُنا بِالبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثيرًا مِنهُم بَعدَ ذلِكَ فِي الأَرضِ لَمُسرِفونَ﴾ .
فجعل في الآية إحياء النفس بمثابة ومنزلة إحياء الناس جميعا وإبقاء النسل البشري من أعظم غايات الشرع المبين .
الإقامة في كربلاء ليست مكروهة في نفسها أبدا إنما الكراهة في عدم مراعاة آداب التواجد في كربلاء لا سيما في المنطقة القريبة من القبر الشريف كالعتبتين المقدستين وما بينهما
والآداب هي المذكورة في النصوص وكتب المزار من عدم البذخ في المطعم والمشرب أو أكل الحلوى وأطعمة الفرح وتجنب الفرح والمرح
والتزام الوقار والحزن ومظهر الحداد على المصيبة ونحو ذلك .
أما العباءة السوداء فلا يكره لأنها بمثابة الكساء
وأما الثوب فيكره
ويستثنى لبسه لأجل العزاء والحزن على مصاب أهل البيت ع تخصيصا أو ترجيحا كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأكابر استنادا إلى ما رواه البرقي في المحاسن : ج٢ ص ٤٢٠
٥ – ((عنه ، عن الحسن بن طريف بن ناصح ، عن أبيه ، عن الحسين بن زيد ، عن عمر بن علي بن الحسين ، قال : لما قتل الحسين بن علي (ع) لبسن نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين (ع) يعمل لهن الطعام للمأتم)) ، وهناك جملة من النصوص ذكروها بهذا المفاد .
١- إن كان لدى الوالد مجال زمني لتنفيذ مرامه من الثلث ومع ذلك ترك التصرف فلا يلزم الوراث تنفيذ وصيته الشفاهية في الثلث .
٢- وأما إن لم يكن له مجال زمني وعاجله الأجل بعد رجوعه من السفر فالظاهر لزوم تنفيذ الوصية لأن إلغاءه لها كان معلقا على مباشرته بنفسه للتصدي لمطلوبه ولم يتسن له ذلك .
٣- أما الوصايا السابقة المكتوبة فيمكن الاستعانة بمفادها لتحديد مطلوبه ومرامه من مصرف الثلث .
١- احترام النفس الإنسانية على درجات لا بدرجة واحدة وعلى معان عدة متغايرة .
٢- فمنها حرمة استباحة الدم ومنها وجوب إنقاذ النفس عن الهلاك ومنها وجوب صيانتها عن الضرر ومنها وجوب عيلولتها في الطعام والشرب والملبس والسكن وغيرها من المعاني .
٣- أما المعنى الأول فثابت لكل مسالم غير عدواني .
٤- وأما المعنى الثاني وهو إنقاذ النفس من الموت فثابت للمؤمن و المستضعف وأما عمومه لغيرهما فمحل إشكال لا سيما مع منع المريض من بقية الأقسام المتقدمة من تقديم العون بل وتجريم الممرض قانونيا إضرار .
٥- والحاصل أن إنقاذ النفس المحترمة خاص بالمؤمن والمستضعف دون غيرهما .
٦- ثم إن هذا الوجوب المخصوص بالمؤمن والمستضعف مع فرض منع المريض وتسبيبه في تجريم الممرض – إذا استلزم تبعات قانونية مضرة ومجحفة بالممرض أو استلزم تغريمه مبالغ طائلة إذا قام بالإنقاذ – فيسقط أيضا لا سيما في المستضعف .
٧- ولو قام بالإنقاذ في موارد وصور الوجوب فلا يغرم التلف والإضرار الذي يسببه الإنقاذ بعد كونه محسنا ولا سبيل على المحسنين .
١- الإشكالية ليست في علم الرجال بل المشكلة في عدم اطلاع الجو العلمي العام على تعددية المدارس الرجالية .
٢- والعضال في عدم الاطلاع على مبنى المشهور في المسلك الرجالي ، مع أن الزعيم الراحل السيد الخوئي قده يصرح في مقدمة معجم الرجال أن مسلكه في قواعد علم الرجال يخالف المشهور في جلها .
٣- والعقدة تكمن في عدم الاطلاع على أن المسلك الرجالي السائد للسيد الخوئي أيضا لو تبنيناه فهناك وجوه وتقريبات على مسلكه لاعتبار كل التراث بلا تملص من أي جزء من التراث إلا أن هذه الوجوه تتوقف على تضلع في زوايا علم الأصول و تنبه وفطنة إلى مواد وصناعة علم الرجال .
٤- ثم إن الاعتبار القطعي الإجمالي لتراث الحديث كله لا يتوقف على علم الرجال كما صرح بذلك كل علماء الأصول في بداية مبحث الانسداد سواء من تبنى منهم نظرية الانسداد أو من رفضها حيث قرروا وجود العلم الإجمالي الكبير الملزم إجمالا بالعمل بتراث الحديث .
٥- وهذا العلم ليس ناشئا من أدلة الاعتبار الظني للخبر الواحد ، بل العكس فإن أدلة الاعتبار الظني للخبر الواحد هي ناشئة ومتولدة من هذا العلم الإجمالي الكبير القطعي باعتبار تراث الحديث إجمالا ، فالدليل الإجمالي مقدم على الدليل الظني التفصيلي المحدود لقطعية وسعة وهيمنة الإجمالي الأول .
٦- كما أن علم الرجال متولد هذا العلم الإجمالي الكبير القطعي باعتبار تراث الحديث إجمالا والعمدة عند علماء الرجال استكشاف حال الرواة من متون الروايات التي يرويها أولئك الرواة فيستكشفون مذهبه وحاله مما يرويه لا العكس .
٧- وإنما أدلة اعتبار خبر الواحد هي للاعتبار الظني التفصيلي للأخبار لأجل المعذورية من تنجيز العلم الإجمالي الكبير ، وهذا ما يغفل عنه الأكثر وقد نبه على هذا السر الصناعي جل علماء الأصول في مبحث الانسداد
فالعلم الاجمالي الكبير في تراث الحديث هو المنجز والدليل الظني المعتبر مفرغ وظني لا قطعي ولا منجز بالأصالة .
٨- إن جلّ المتقدمين كالمف
