١- إن كان ما يقضي به العرف شرطا ارتكازيا في عقد الإيجار فللمستأجر الحق في أحد الخيارين .
٢- لا سيما مع تطاول مدة استمرار الإيجار فإن وجود الشرط الارتكازي مقرر عرفا .