الاستفتاءات
احياء الموات
1. همۀ اموال و اراضی مباحه ملک امام هستند و هیچ مال مباحی از ملکیت و ولایت امام خارج نیست.
2. حیازت و احیا از اسباب تملک است و مملک بودن آنها نیز با اذن و اجازۀ امام است و حد و حدود حیازت و احیا در ادلۀ این باب تبیین شدهاست.
3. آنچه در ادلۀ حیازت و احیا گفته شدهاست و با قیودی، حیازت و احیا مملک دانسته شدهاست از طرف امام اجازه داده شدهاست. یعنی خود امام اجازه دادهاست که مردم با حیازت و احیا مالک زمین مباح شوند.
4. از مطالب گفتهشده روشن میشود که هیچ زمین مباحی از ملکیت امام خارج نیست و امام مالک همۀ مباحات است و خود امام اجازه دادهاست که دیگران با حیازت و احیا مالک شوند. البته روشن است که اجازۀ امام در همان حد و حدودی است در روایات مطرح شدهاست، نه بیش از آن. پس هرآنچه را ادلۀ حیازت و احیا شامل نشود، در ملک امام باقی میماند.
تصوير الاجسام ذات الروح
مشروعية العلاج مع جدوائيته وعدم تفاقم الأضرار
١- مع عدم جدوائية العلاج في إطالة وتأمين حياة المريض بل معرضيته لإنقاص حياته وزيادة مضاعفات مريرة له -لا يسوغ العلاج .
٢- وحينئذ يتوسل للابتعاد عن ذلك بكل آلية إدارية أو بالالتواء بالروتين ونحو ذلك .
٣- أما ثبوت الدية على الطبيب فهي في صورة استناد الموت والإماتة في العرف الطبي والجنائي للطبيب لتقصيره وعدم أخذه البراءة من المريض أو وليه .
١- يجوز النقل مع فرض ارتكاب الجهات الرسمية هناك لا محالة في جثمان الميت نمطا من التعدي ، أو إلزامهم للدفن في مقبرة غير المسلمين
أو مطالبتهم مبلغا باهظا للدفن عندهم .
٢- والحاصل أنه يجوز النقل مع استلزام الدفن في الغرب لمخالفة بعض المقررات الشرعية في الميت بحيث يتزاحم مع تصرفهم في الجثة للنقل .
٣- بل لا يبعد الجواز مطلقا بلحاظ كون الدفن هناك في بلاد الظلمة شرعا وهو عذاب للميت ووحشة ، بينما استراحة الميت في بلاد الإسلام والإيمان فضلا عن المدن المقدسة كما يستفاد من مجموع الأدلة الواردة .
الموت بالقضاء والقدر ومسؤولية القاتل
١- موت الأجل الحتمي يعم كل أقسام الموت سواء الطبيعي أو القتل العمدي أو الخطأ أو الانتحاري أو غيرها من أنواع الموت .
٢- القدر والقضاء الحتمي وعلم الله تعالى الذي لا يتخلف لا يجبر البشر على الأفعال ، وكون البشر مختارين لا يعني تفويض الوجود لهم بل الاختيار هو أمر يغاير بين أمرين من الجبر والتفويض .
٣- نعم الأطباء وأهل الحرف الفنية والمهارات مما يفترض فيهم تقديم الصيانة والرعاية في المنافع التي يقدمونها في الإيجارات – القصور لديهم تقصير مسؤولون عنه ويضمنون الغرامة .
نقل الميت من بلدان الغرب
دفن الميت
١- روى في كامل الزيارات : في ثواب من قتل في طريق زيارته ع : …..َ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ قُتِلَ عِنْدَهُ جَارَ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ فَقَتَلَهُ قَالَ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا كُلُّ خَطِيئَةٍ وَ تُغْسَلُ طِينَتُهُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَخْلُصَ كَمَا خَلَصَتِ الْأَنْبِيَاءُ المخلصين [الْمُخْلَصُونَ] وَ يَذْهَبُ عَنْهَا مَا كَانَ خَالَطَهَا- مِنْ أَجْنَاسِ طِينِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَ يُغْسَلُ قَلْبُهُ وَ يُشْرَحُ صَدْرُهُ وَ يُمْلَأُ إِيمَاناً فَيَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ مُخْلَصٌ مِنْ كُلِّ مَا تُخَالِطُهُ الْأَبْدَانُ وَ الْقُلُوبُ وَ يُكْتَبُ لَهُ شَفَاعَةٌ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَلْفٍ مِنْ إِخْوَانِهِ- وَ تَوَلَّى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ جَبْرَئِيلَ وَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ يُؤْتَى بِكَفَنِهِ وَ حَنُوطِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُوَسَّعُ قَبْرُهُ عَلَيْهِ وَ يُوضَعُ لَهُ مَصَابِيحُ فِي قَبْرِهِ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ تَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ بِالطُّرَفِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُرْفَعُ بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِلَى حَظِيرَةِ الْقُدْسِ- فَلَا يَزَالُ فِيهَا مَعَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ حَتَّى تُصِيبَهُ النَّفْخَةُ الَّتِي لَا تُبْقِي شَيْئاً فَإِذَا كَانَتِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الْأَوْصِيَاءَ وَ يُبَشِّرُونَهُ وَ يَقُولُونَ لَهُ الْزَمْنَا وَ يُقِيمُونَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَ يَسْقِي مَنْ أَحَبَّ ) ، وهذا الثواب عبارة عن طي كمالات عوالم الرجعة بل وجملة من كمالات عوالم القيامة .
٢- وروى أيضا : في ثواب من مات في زيارة الحسين ع – : ….قَالَ فَمَا لِمَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ إِلَيْهِ قَالَ تُشَيِّعُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَأْتِيهِ بِالْحَنُوطِ وَ الْكِسْوَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ تُصَلِّي عَلَيْهِ إِذْ كُفِّنَ وَ تُكَفِّنُهُ فَوْقَ أَكْفَانِهِ وَ تَفْرُشُ لَهُ الرَّيْحَانَ تَحْتَهُ- وَ تَدْفَعُ الْأَرْضَ حَتَّى تَصَوَّرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ مِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ- وَ عِنْدَ رَأْسِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى قَبْرِهِ- وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رُوحُهَا وَ رَيْحَانُهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة) .
٣- كما أن عموم (من مات على حب آل محمد مات شهيدا) شامل للزائر بعد كون زيارته لهم ع صلة ومحبة من درجة خاصة فهي شهادة من درجة متميزة .
نقل الميت المسلم إلى بلد مسلم
١- أعمال الإنسان التي يؤجر أو يؤثم عليها لا تنحصر بالمباشرة بل تعم ما كان بالتسبيب نظير الإنسان الحي – الشيخ العاجز – عن الحج يستنيب من يحج عنه لتموله واستطاعته بالمال دون المباشرة .
٢- والعبادة نيابة عن الأموات هي من تسبيب الميت نفسه غالباً فتكون من أعماله بالواسطة .
٣- وذلك لأن النائب إما من أرحامه أو من أصدقائه ومعارفه أو أجير استأجره أحد الأولين
وكلاهما تربطه بالميت علاقة ساهم الميت في تكوينها .
٤- وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي :
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : (إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) .
أن الأعمال بالتسبيب ترصد في قائمة أعمال الميت .
٥- ونظيره قوله ص : (من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) .
١- يُلهى عنه في القبر والبرزخ حتى يتكامل عقله وعلمه
فيمتحن إما في البرزخ أو عوالم القيامة .
٢- وهذا بحسب موطن حصول كمال العقل والعلم له .
٣- وهكذا حال كافة المستضعفين فكرياً وعلمياً .
٤- فلا يدخل الجنة إلا بعد اجتيازه النجاح في الامتحان .
٥- نعم القصور والاستضعاف الفكري والعلمي درجات عليه يكون الاعراض عن محاسبته فيما هو قاصر فيه وضعيف علمياً أو فكرياً فيه
وأما ما تكاملت فيه الأحكام العقلية البديهية من قبح الظلم وحسن العدل وكذلك الفطرية
فلا يُلهى عنه بل يُحاسب عليها .
٦- فالحساب نسبي للشخص الواحد بحسب اختلاف إدراكه قوة وضعفاً وبحسب المواطن والعوالم .
المفقود خبره والمجهول حاله
يحكم بكونه ميتاً في حالتين :
– الحالة الأولى : يتربّص بماله مدّة أربع سنين يفحص عنه فيها بالنحو الذي يقرر في عِدّة الطلاق ، والأربع قيد لمدّة فقدانه وليست قيداً لاستغراق الفحص طيلة هذه المدة ، فإذا جهل خبره بعد هذه المدة مع القيام بالفحص في الجملة ولم يعثر عليه يحكم بموته وتقسّم أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص ، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص ، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك .
– الحالة الثانية : بعد مضيّ عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص ،
فيحكم بموته عند نهاية السنة العاشرة ويرثه وُراثه حينها لا الذين من قبل ذلك ولا الذين بعد ذلك كما أنه يرث أثناء العشر سنوات .
– والحاصل أنه إما يُفحص عنه خلال الأربع سنوات أو أكثر فيحكم بموته بعدم وجدانه أو يستمر فقده إلى نهاية العشر سنين بدون فحص .
= وعلى ضوء ذلك فإن حصل قبل العشر سنين فحص عنه ولم يوجد فيحكم بموته باجتماع القيدين تمامية الأربع أو الأكثر مع اقتران تحقق الفحص عنه وعدم وجدانه ، فعلى ذلك لا بد من التحرى في فرض السؤال عن إحدى الحالتين وعلى ضوء ذلك يتبين إمكانية إرث المفقود من والده ثم إرث أولاد المفقود من سهم أبيهم من مال والده .

احياء الموات