الاستفتاءات
التلقيح الصناعي
التلقيح الصناعي بين نطفة الأجنبي وبويضة الأجنبية أو رحم أجنبية
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
التلقيح الصناعي
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
لتنقیح الحال حول تراث الحديث :
لتنقیح الحال حول تراث الحديث :
١- لا بد من الالتفات إلى أن تراث الحديث دائرة أولى منه إجمالية وحيانية، ودائرة ثانية أخرى منه متواترة لفظية أو معنوية أو إجمالية، ودائرة ثالثة منه قطعية لاحتفافها بالقرائن ، ودائرة رابعة منه ظنية .
٢- هذا بالنظر إلى التراث كمنظومة واحدة من دون تبعيض وتفريق فالكتاب كتلة واحدة لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض وكذلك الوحي من الثقلين مجموع الكتاب بمعية مجموع الحديث هو كتلة واحدة لا تفكك ولا تفرق بل منظومة واحدة في الحجية فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق بل طبقات الخاص على طبقات العموم ويطوف ألسن الأدلة وتلاحظ النسبة فيما بينها كوحدة منظومية واحدة ، فلا حجية للآحاد بمفردها بل المجموع من حيث هو مجموع منتظم منسق منظوم ، فليس التقييم لأخبار الآحاد بمفردها منفردة إذ لا حجية لها بمفردها ، بل حجيتها بالمجموع المنظوم .
٣- البحث في الاعتبار إنما يقع في الدائرة الرابعة لا الثلاث الأولى ومجموع الدوائر الثلاث هي معظم الحديث .
٤- اعتبار الدائرة الرابعة الظنية ليس نابعا من الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد كما توهم ذلك عدة ، بل حجية واعتبار تراث الحديث في الدائرة الرابعة ، هو من العلم الإجمالي الكبير بصدور الأحاديث من العترة الطاهرة ، وقد تعرض لمنجزية العلم الإجمالي لتراث الحديث علماء الأصول في بحث الانسداد .
٥- وأما الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد فإنما هي معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بالاكتفاء بالامتثال الظني بالعمل بالأخبار المتصفة بشرائط معينة ، لا أن أصل المنجزية آتية من الأدلة الخاصة ، فحقيقة الأدلة الخاصة معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بلزوم الامتثال اليقيني وليست منجزة للامتثال الظني ، بل تنجيز الامتثال بكل درجاته هو من العلم الإجمالي الكبير ، والعذر في التنزل من المرتبة العالية اليقينية من الامتثال وهي اليقين إلى النازلة وهي الظن هو بالأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد ، فتحصل أن الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد هي معذرة وليست منجزة ، ولأجل ذلك بنى الأصوليون في الانسداد وفي مبحث العلم الإجمالي على أن القاعدة منجزية كل ظن إن لم يتقرر اعتبار الظنون الخاصة كمعذرة عن منجزية كل ظن .
٦- لا بد من التفرقة بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية والعلم الوحياني والعلم النقلي ، فوحيانية القرآن ليست وليدة النقل المتواتر من المسلمين لأن التواتر غايته اليقين الحسي ، وهو دون اليقين العقلي فضلا عن اليقين الوحياني الذي هو أرفع من اليقين العقلي ، بل اليقين الوحياني وليد مضمون القرآن نفسه بما اشتمل عليه من إعجاز علمي في شتى المجالات ، وإنما دور النقل المتواتر هو إيصال التكويني كطريق موضوعي موصل للمادة الوحيانية ، لا أن وصف الوحيانية آت من النقل ففرق بين العلم الوحياني والعلم النقلي .
٧- وهكذا الحال في تراث الحديث فإن التعامل مع تراث الحديث كوحي يمتنع أن يتولد من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، بل هو متولد من الإعجاز العلمي في مضمون منظومة الحديث ،
فالحال في وصف الوحيانية للثقلين سواء من الكتاب وأحاديث العترة أنه متولد من مضمونها البرهاني في العلوم المتعددة لا من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، ومن ثم مر تقسيم التراث إلى تلك الأقسام .
٨- الانسداديون من علماء الأصول يبنون على اعتبار الطريق لكل روايات كتب الحديث ولا يحصرون الاعتبار بالكتب الأربعة ، إلا أنهم لا يكتفون باعتبار الطريق لأن جزء الحجية ، بل العمدة عندهم على تنسيق منظومة الأحاديث والآيات بمحورية المحكمات والضروريات والقطعيات .
٩- لا بد من الالتفات الى ان اصطلاح صحة الحديث عند القدماء كالمفيد والكليني والصدوق والطوسي والمرتضى والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم تطلق على مضمون الحديث بحسب مطابقته لأصول قواعد الكتاب والسنة القطعية ، ولا تطلق عندهم الصحة واعتبار الحديث على الطريق والسند ، ویقرب من اصطلاح القدماء في الصحة عامة المتأخرين من علماء الأصوليين الانسداديين حيث جعلوا عمدة مدار اعتبار الخبر على مطابقة مضمونه لأصول القواعد الثابتة .
شيخ جعفر السند, [٠٣.٠٧.٢١ ١٥:٠٣]
١٠- قد وصف الطوسي فی مقدمة التهذيب والاستبصار أحاديثهما بالصحة بمعنى صحة المضمون (وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي ((تدل على صحتها)) ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة،-( ومراده من الوصف بالصحة هو بلحاظ مضامين الأحاديث لا طرقها)) وقال- ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها) .
١١- وكذلك قال الكليني : ( كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ((والعمل به بالآثار الصحيحة)) عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)) .
١٢- وكذلك قال الصدوق فی مقدمة الفقیه ( وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ ((وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي)) تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع) .
١٣- وقال الطوسي في الاستبصار (اعلم إن الاخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره ، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأول، والقرائن أشياء كثيرة- ((ثم ذكر مطابقة مضمون الخبر للدليل العقلي أو لظاهر القرآن أو لظاهر السنة القطعية أو للإجماع القطعي)) ثم قال- ((فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم)) وتوجب العمل به ، وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط) .
١٤- من ذلك يتبين أن جعل مصير مجموع تراث الحديث على النظرة التفريقية بين خبر الواحد ومجموع التراث الوحياني هي نظرة تجزيئية تفكيكية لا تمت في الصناعة العلمية لواقع قالب الحجية في الحجج ، ولم يعتمدها القدماء ولا جملة من المتأخرين .
١٥- إن النظرة المجموعية لاعتبار الحجية وقالب الأدلة لا تقتصر على الأدلة الظنية بل الأدلة القطعية واليقينية كذلك فإن اعتبارها وحجيتها مجموعية لا انفرادية متفرقة منفكة عن بعضها البعض إذ لا يسوغ التفرد بالدليل القطعي اليقيني عن بقية الأدلة اليقينية الأخرى ، بل كذلك الحال في الأدلة الوحيانية فإن الحجية مجموعية لا نفرق بين أحد من رسله ولا خلفائه وأوصيائه بل التمسك مجموعي بهم وإن اختلفت مراتبهم ورتبهم طبق نظام موحد ،
والحاصل أن التراث والأدلة منظومة نظام منسق مترابط لا حلقات مبعثرة مشتتة متفرقة مفككة الاعتبار في مقام الحجية
١- لا يجوز التلقيح بين ماء الرجل وبويضة المرأة إلا بين الزوجين ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم) .
٢- أما بين الأرحام فالحرمة تتضاعف شناعة ومنكرا كما لو كان بين الأخ والأخت أو بين الأب والبنت أو بين الولد والأم أو غير ذلك من الأرحام .
٣- وكذلك بين كل محرمات النكاح كزوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة الموطوءة وغير ذلك من الصور .
(تلقيح المرأة بمني غير الزوج)
(أحكام مقدمات التلقيح)
١- جواز التلقيح في نفسه لا يستلزم جواز تلقيح ماء الأجنبي ببويضة غير الزوجة ولا جواز زرع البويضة المخصبة لرحم الأجنبية .
٢- وأما المقدمات للتلقيح فأيضا حكمها مستقل عن نفس التلقيح .
٣- وإخراج الحويمن يمكن تسويغه بالملاعبة مع الزوجة ونحو ذلك .
٤- وأما إدخال البويضة المخصبة في رحم المرأة فإن كان عبر طبيبة امرأة فيجوز ، وأما اللمس فيمكن تجنبه عبر القفازات والنظر من الطبيبة لأجل العلاج جائز .
أحكام التلقيح الصناعي
١- الأم هي كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم ، ولا تتوقف أمومة صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم على الدخول بها لو فرض أنها زوجة .
٢- حق الحضانة ونحو ذلك لكل من المرأتين يكون بنحو موزع .
٣- كما أنه يتوارث مع كل من المرأتين .
٤- الرضاعة من صاحبة الرحم تنشر الحرمة الرضاعية .
٥- ترتب هذه الأحكام لا يتوقف علي الاتفاق بين الرجل والمرأتين .
أحكام التلقيح الصناعي
١- الأم هي كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم ، ولا تتوقف أمومة صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم على الدخول بها لو فرض أنها زوجة .
٢- حق الحضانة ونحو ذلك لكل من المرأتين يكون بنحو موزع .
٣- كما أنه يتوارث مع كل من المرأتين .
٤- الرضاعة من صاحبة الرحم تنشر الحرمة الرضاعية .
٥- ترتب هذه الأحكام لا يتوقف علي الاتفاق بين الرجل والمرأتين .
( اللقاح والتلقيح الصناعي)
١- التلقيح الصناعي في نفسه جائز .
٢- والحرام منه هو تلقيح حيمن الرجل الأجنبي ببويضة غير الزوجة .
٣- وكذلك يحرم وضع البويضة المخصبة في رحم غير الزوجة .
٤- لحصر الجواز في الأزواج أو ما ملكت اليمين في الآيات والروايات .
٥- نعم المولود لا يعد ابن زناً وإن كان المنشأ حراماً غير طيب .
٦- والأشد هو حرمة التلقيح بين الأرحام نسباً أو المحارم مصاهرة ، وهو منبه على الحرمة في غيرهم من الأجانب أيضا .
١- أي وجدان المخالف ، إن كان المراد صاحبة الرحم فهي واحدة لا تعدد فيها ، وإن كان المراد صاحبة البويضة فهي واحدة أيضاً
وأما إذا كان هما معاً كما هو الصحيح فالأم كلتاهما وأي مخالفة للوجدان حينئذ ؟! .
٢- بل لا يمتنع عقلاً تعدد الأم من ناحية البويضة لو تمكن العلم البشري من دمج بويضتين لامرأتين بتلقيح واحد .
٣- كما لا يمتنع عقلاً دمج اثنين من الحيمن لرجلين لتلقيح بويضة واحدة .
٤- لكن كل ذلك فرض احتمالي لا يحيل العقل إمكانيته .
٥- وهذا كما في تعدد الأم الرضاعية أيضاً ، الرضاع الذي هو نحو من اللحمة والرضاع لحمة كلحمة النسب . وإذا كان الرضاع موجباً للحمة فكيف بمن هو أقوى من الرضاع في تنشئة الجنين ؟! .
٦- نعم هناك تفاوت في درجات الأمومة النسبية فضلاً عن الرضاعية ، لكن هذا لا ينفي لحمة النسب المتفاوتة قوة وضعفاً .
١و٢ – لا يمكن بحسب علم البشر في الطب الحالي لا أنه ممتنع عقلاً ولا ممتنع في علم الطب كاحتمال علمي وفرض وكذلك الحيمن .
٣- فبالتالي جملة من أحكام الأم ترتب عليها فقد ورد أن اللبن يعدي الأخلاق للجنين المرتضع مما يسبب توريث الصفات من الأم الرضاعية للمرتضع
كما أن تنزيل الرضاع منزلة النسب ورد في النصوص كقوله ع : الرضاع لحمة كلحمة النسب ، فكيف بك بالرحم فتغذيته للجنين أشد من الرضاع ، وقد ورد النص أن الجنين يتغذى من دم صاحبة الرحم ، وقد استدل عدة من الأعلام بقوله تعالى : (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) .
٤- وهذا الموضوع ليس عرفياً اعتبارياً بل هو تكويني ، وأما حمل الجنين خصائص صاحبة البويضة فلا ينفي حمله خصائص من صاحبة الرحم كما وردت النصوص بذلك وأن سلوك صاحبة الرحم أثناء الحمل مؤثر في الجنين بل المرضع كذلك فكيف بالحامل له ؟! .