يسوغ ذلك فيما كان مقتضى الإجارة الأولى ملكه للمنفعة مطلقا واستيفاءه لها مطلقا أعم من المباشرة أو بتوسط من يخوله المستأجر الأول .
١- إن كان ما يقضي به العرف شرطا ارتكازيا في عقد الإيجار فللمستأجر الحق في أحد الخيارين .
٢- لا سيما مع تطاول مدة استمرار الإيجار فإن وجود الشرط الارتكازي مقرر عرفا .
لا مانع بعد عدم إجارته كل منافعه للشركة وبعد عدم الإخلال بأعمال الشركة المستأجر عليها .