١- إن كان القرض يقترضه من البنك والمؤسسة المالية الشخص الآخر الطالب لكفالة الشخص الأول .
٢- يجوز تقاضي الكفيل عوضا عن الكفالة على القرض للمقترض ، لكن مع عدم الإجحاف في المبلغ المالي .
مقدار الدية هو بمقدار التفاوت بين السليم والمعيب بالنسبة المئوية من التلف بحسب فارق الوصف يحسب من قيمة نصف الدية لكل رجل .