اقسام الاستفتاءات
1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال
2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر .
3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد قده المصرحة بهذا التفسير.
١- ولم يذكر التشهد بالمعاد ولم يتشهد بتصديق الكتاب (القرآن) ولم يتشهد بالأنبياء أولي العزم ، ولا بالملائكة المقربين .
٢- ولا منافاة لأن العد والتعداد نسبي في الأدلة كما بينا في نقاط الجواب .
٣- والبيانات القرآنية قاطعة للأوهام وكذلك المتواترات من السنة والبيانات منظومة لا مبعثرات .
٤- ألا ترى أن بعض الأدلة يقتصر على الخمسة أصحاب الكساء فقط كآية المباهلة ومورد نزول آية التطهير
وبعضها يقتصر على الله تعالى وعلى النبي ص وعلى الوصي ع كآية حصر الولاية ( إنما وليكم ….)
وبعضها على الله تعالى وعلى النبي ص .
٥- وكل ذلك لا ينفي الدليل المثبت لأن المبين يقدم على المجمل .
قد روى الصدوق في كمال الدين في نفس الباب تفسير البيت بمعنى المنهاج لأهل البيت ع وإضافة الحلس والأحلاس إلى البيوت لبيان الاستقامة على منهاج أهل البيت ع بيت العقيدة وبيت المنهاج .
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه والأئمة عليهم السلام ، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا – عنى بذلك حسينا وولده عليهم السلام – فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة فأينما رأيتموهم فاتبعوهم و**إن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستغيثوا بالله عز وجل ، وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها ، وأحبوا من كنتم تحبون و أبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج
١- من الجلي البين أن غرض الشرع والدين الأساسي ليس الحرب بل هداية العباد .
٢- فمن ثم كلما يصب في إفساح المجال أكثر للهداية كلما قصده البرنامج الإلهي .
٣- نظير الشأن في طول دعوة النبي نوح ع .
٤- ونظير عدم استعمال القوة العسكرية من النبي ص في العهد المكي الذي هو أطول من العهد المدني إلا أن قريشا استعجلت وسدت طريق الهداية على نفسها باستخدام سلاح القوة ، ولو أن قريشا لم تعزم على قتل النبي ص لطال أمد دعوة النبي ص لقريش بالحكمة إلى حين انتقال السلطة بنحو سلمي للنبي ص .
٥- ومن ثم كانت الخطب من سيد الشهداء ع تشييدا لهذا النهج من الدعوة بالحكمة وإطفاء التوتر والتشنج المانع منه .
٦- ولا ريب أن إطالة المواجهة زيادة في الإبلاغ وبيان الحجة وتأكيد الإعذار .
١- يثبت ويقرر القرآن كونين للنبي ص كونا بدنيا وهو الذي ولد في عام الفيل وهو الذي تشير إليه الآيتان وغيرها من ( ما كنت ….) .
٢- وكونا آخر تشير إليه آيات شهادة النبي ص على شهداء كل الأمم السابقة على ولادته واللاحقة لوفاته إلى يوم القيامة كما يشير إلى ذلك قوله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) فأثبت القرآن للنبي وآله ص كونا آخر روحيا نوريا يتحمل الشهادة على جميع الناس من الأولين والآخرين بل على الأشهاد الشهود على الناس .
٣- وتشير إلى هذا الكون الثاني أيضا آيات عديدة أخرى كقوله تعالى (بأسماء هؤلاء … أنبئهم بأسمائهم … ) فوصف القرآن الأسماء أنها حية شاعرة في ملكوت لم تطلع عليه جميع الملائكة وبشرافة هذه الأسماء الحية الشاعرة الملكوتية نال آدم ع الخلافة الإلهية .
٤- ويشير إلى تعدد طبقة كون وتكوين النبي ص قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) فقرر للنبي ص كونا بدنيا بشريا وكونا وحيانيا ملكوتيا أعلائيا .
١- أشكل بعض الوهابية علينا احتجاجنا بفتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد على مذهب الشيعة ، بينما مراجعنا لا يجيزون التعبد على مذاهب الفرق الأخرى ، فما هو ردكم ؟ .
٢- هل يستلزم تعدد المذاهب الفقهية كالمذاهب الأربعة أو الثمانية أو الأكثر عدم حكم بعضها بإسلام الآخر ، لا سيما تعدد المذاهب العقائدية لدى المسلمين كالعدلية والأشعرية والمعتزلة والشيعة وأهل السنة والماتريدية والصوفية وغيرها ، و هل من جواب ملزم لكافة مذاهب المسلمين ، جواب يبتني على ضرورة متفق عليها مشتركة بين جميع المسلمين ؟ .
١- ولم يذكر التشهد بالمعاد ولم يتشهد بتصديق الكتاب (القرآن) ولم يتشهد بالأنبياء أولي العزم ، ولا بالملائكة المقربين .
٢- ولا منافاة لأن العد والتعداد نسبي في الأدلة كما بينا في نقاط الجواب .
٣- والبيانات القرآنية قاطعة للأوهام وكذلك المتواترات من السنة والبيانات منظومة لا مبعثرات .
٤- ألا ترى أن بعض الأدلة يقتصر على الخمسة أصحاب الكساء فقط كآية المباهلة ومورد نزول آية التطهير
وبعضها يقتصر على الله تعالى وعلى النبي ص وعلى الوصي ع كآية حصر الولاية ( إنما وليكم ….)
وبعضها على الله تعالى وعلى النبي ص .
٥- وكل ذلك لا ينفي الدليل المثبت لأن المبين يقدم على المجمل .
١- هذا الحديث له اثنا عشر طريقا فقط من كتابي البصائر والكافي ، أما لو ضممنا بقية المصادر القديمة فيزداد إلى المستفيض والمتواتر .
٢- هذا لو جمدنا على اللفظ نفسه وأما لو توسعنا إلى ما يشترك معه معنى فتواتره بين جلي نظير ما دل على أن سائر الناس لا يمكنهم وصف شأن من الإمام ع كالذي رواه الكليني والصدوق أن الإمام ع لا يمكن للعقول أن تصف شأنا من شؤونه ، أو ما ورد أن أنوارهم هي أول ما خلق الله وأن بقية الخلائق دونهم في الخلقة ، أو ما ورد أنهم مشيئة الله التي خلق الأشياء بها وغير ذلك من طوائف الروايات .
١- يثبت ويقرر القرآن كونين للنبي ص كونا بدنيا وهو الذي ولد في عام الفيل وهو الذي تشير إليه الآيتان وغيرها من ( ما كنت ….) .
٢- وكونا آخر تشير إليه آيات شهادة النبي ص على شهداء كل الأمم السابقة على ولادته واللاحقة لوفاته إلى يوم القيامة كما يشير إلى ذلك قوله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس) فأثبت القرآن للنبي وآله ص كونا آخر روحيا نوريا يتحمل الشهادة على جميع الناس من الأولين والآخرين بل على الأشهاد الشهود على الناس .
٣- وتشير إلى هذا الكون الثاني أيضا آيات عديدة أخرى كقوله تعالى (بأسماء هؤلاء … أنبئهم بأسمائهم … ) فوصف القرآن الأسماء أنها حية شاعرة في ملكوت لم تطلع عليه جميع الملائكة وبشرافة هذه الأسماء الحية الشاعرة الملكوتية نال آدم ع الخلافة الإلهية .
٤- ويشير إلى تعدد طبقة كون وتكوين النبي ص قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) فقرر للنبي ص كونا بدنيا بشريا وكونا وحيانيا ملكوتيا أعلائيا .
القاعدة الثانية عشرة : المداراة والمجاملة التعايشية بين المسلمين وهي مغايرة للموالاة المذهبية بين أتباع المذهب الواحد وتأليف القلوب في دائرة ونطاق مزامن لحفظ الهوية لتغايره مع تعدد الهوية المذهبية].
١٢- ولا يخفى تغاير المودة والمحبة والولاء عن تأليف القلوب مع أن النمطين في الصورة الظاهرة واحد ولكن القصد والغرض مختلف، وهذا ما يقع فيه التلبيس والاشتباه .
-الآلية الثانية الإحسان بغرض تأليف القلوب في نطاق التعايش أو عطفها للحق أو لدفع شرارة النزاع والتوقي من وقوع الفتنة بين المسلمين اصلاحا لذات البين لقوله تعالى (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميم) و(ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُون) وقوله تعالى (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا) ، وقد أوصى أهل البيت ع بجملة من الأمور في هذا المجال
قَالَ الصادق ع (عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ … وَ لَا يَسْبِقُونَكُمْ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْهُم)
وروى في الكافي قوله ع (…. أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَيْهَا بَرّاً أَوْ فَاجِراً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْخَيْطِ وَ الْمِخْيَطِ- صِلُوا في عَشَائِرَهمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرِعَ فِي دِينِهِ وَ صَدَقَ الْحَدِيثَ وَ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا جَعْفَرِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ وَ يَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ وَ قِيلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ وَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيَّ بَلَاؤُهُ وَ عَارُهُ وَ قِيلَ هَذَا أَدَبُ جَعْفَرٍ فَوَ اللَّهِ لَحَدَّثَنِي أَبِي ع أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَكُونُ فِي الْقَبِيلَةِ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ ع فَيَكُونُ زَيْنَهَا آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَ أَقْضَاهُمْ لِلْحُقُوقِ وَ أَصْدَقَهُمْ لِلْحَدِيثِ إِلَيْهِ وَصَايَاهُمْ وَ وَدَائِعُهُمْ تُسْأَلُ الْعَشِيرَةُ عَنْهُ فَتَقُولُ مَنْ مِثْلُ فُلَانٍ إِنَّهُ لآَدَانَا لِلْأَمَانَةِ وَ أَصْدَقُنَا لِلْحَدِيثِ) .
وفي تحف العقول (وَ حَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا شَيْناً جُرُّوا إِلَيْنَا كُلَّ مَوَدَّةٍ وَ ادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ فَإِنَّهُ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ حُسْنٍ فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَ مَا قِيلَ فِينَا مِنْ سُوءٍ فَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ تَطْهِيرٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَدَّعِيهِ أَحَدٌ غَيْرُنَا إِلَّا كَذَّاب) .
– أحكام الإسلام المتقدمة والمداراة والمجاملة لا تتوقف على محبة المسلم للمسلم ، بل على مجرد الشهادتين وعدم إنكار ضروري ما اتفق عليه المسلمون .
[القاعدة الثالثة عشرة : ترك الاستفزاز والتشنج والتوتر مع الطرف الآخر
وترك السباب والشتيمة عند التلاقي بين المسلمين والإعراض عما يقوم به الأطراف الأخرى من التشنج والاستفزاز مزامنا للحفاظ على الذات والهوية المذهبية].
١٣ -قال تعالى (وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ في آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمين)
(خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين)
-( الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنين) .
القاعدة الرابعة عشرة : إطفاء وإخماد نائرة الفتنة وإصلاح ذات البين بين طوائف المسلمين وأتباع المذاهب .
١٤- وإطفاء الفتنة يتم بآليات متعددة ككظم الغيظ أمام استفزازات الطرف الآخر وعدم التوتر عملا بقوله تعالى (وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما) وبالصلح بالعدل كما في قوله تعالى (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين) .
١- المحاورة بين الزوجين عبر النت مع مجرد إثارة الشهوة لا منع فيها إن لم يصل إلى حد الاستمناء .
٢- أما وصول الإثارة إلى درجة الاستمناء من أحدهما أو كليهما فلا يسوغ وليس بحكم الاستمناء حضورا بين الزوجين .
٣- وهذا بخلاف التباشر بينهما حضورا إلى درجة الاستمناء فإنه سائغ .
٤- وكذلك التفصيل في حكم تصور أحدهما للآخر عبر الخواطر الذهنية
١- من الجلي البين أن غرض الشرع والدين الأساسي ليس الحرب بل هداية العباد .
٢- فمن ثم كلما يصب في إفساح المجال أكثر للهداية كلما قصده البرنامج الإلهي .
٣- نظير الشأن في طول دعوة النبي نوح ع .
٤- ونظير عدم استعمال القوة العسكرية من النبي ص في العهد المكي الذي هو أطول من العهد المدني إلا أن قريشا استعجلت وسدت طريق الهداية على نفسها باستخدام سلاح القوة ، ولو أن قريشا لم تعزم على قتل النبي ص لطال أمد دعوة النبي ص لقريش بالحكمة إلى حين انتقال السلطة بنحو سلمي للنبي ص .
٥- ومن ثم كانت الخطب من سيد الشهداء ع تشييدا لهذا النهج من الدعوة بالحكمة وإطفاء التوتر والتشنج المانع منه .
٦- ولا ريب أن إطالة المواجهة زيادة في الإبلاغ وبيان الحجة وتأكيد الإعذار .
١- القراءات المروية عن أهل البيت ع يجوز القراءة بها وهي مندرجة في القراءات المشهورة .
٢- وقد ذكر كثيرا منها الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهم من أعلام الإمامية .
٣- بالنسبة إلى ما جاء في السؤال عن سورة الحمد مروي ووارد كأحد القراءات ، وأما سورة الإخلاص فلم نقف على رواية كما ذكر في السؤال ، وأما آية الكرسي فلأهل البيت ع قراءة فيها بزيادة (وما تحت الثرى) لكن ليس في الروايات (فلا يظهر على غيبه أحدا) من ضمن آية الكرسي
١- يستحق الثواب تفضلا منه تعالى لأنه نحو تعلق بالحضرة الإلهية وكلما يضاف إليه تعالى في اقتراب .
٢- وإن كانت هذه العبادة أقل درجة من أنواع العبادات الأخرى المقصود بها وجه الله أو الجنة أو النجاة من النار .
٣- هذه الأقلية للعبادة إذا حصرت الغاية بذلك وأما مع تعدد الغايات بحسب طبقات قوى الإنسان فلا تكون من الدرجة الأدنى للعبادة .
٤- إذ الصحيح لدينا أن الغايات المختلفة درجة ليست متضادة ولا متناقضة وإنما تقسم العبادات إلى عبادة المخلصين وعبادة الشاكرين وعبادة الأحرار وعبادة التجار وعبادة العبيد إلى غير ذلك من الأقسام والدرجات مع الاقتصار في كل منها على غاية معينة وأما مع اجتماع تلك الغايات بحسب طبقات قوى الإنسان فلا تنافي في اجتماع تلك الغايات بحسب قوى الإنسان وتكون العبادة كاملة الدرجات .
٥- فتكون العبادة عبادة الراهبين بدل أن تكون عبادة العبيد وتكون في نفس الوقت عبادة الراغبين بدل أن تكون عبادة التجار وعبادة المقربين بدل أن تكون عبادة الأبرار .
٦- وهذا التوفيق بين هذه الغايات بنحو أكمل وأن التدني في العبادة إنما هو مع الانفكاك لا مع الاجتماع خلافا لما اشتهر من التضاد والتنافر بين هذه الغايات عند أصحاب علوم المعارف المختلفة .
٧- ومما ينبه على ذلك ما ورد من ندب الشارع على التعلق بالله تعالى في كل الحاجيات حتى الصغير منها لا خصوص الجليل منها .
٨- وهذا التوفيق والنظم نظم بين طبائع قوى الإنسان وتحريك لطبقات الإنسان كل منها نحو الكمال بحسب طبيعتها .
٩- ولا يخفى أن كل غايات العبادات على اختلاف درجاتها في الشرافة والتدني عند الانفكاك لا يمانع من صحة جميعها وقبولها وإن اختلفت درجة وشرافة الثواب .
١- السيدة خديجة الكبرى صلوات الله عليها أم المؤمنين نعتها النبي ص بأنها وعاء الإمامة وورد أنها من ضمن أهل البيت ع أصحاب الأعراف يوم القيامة وأنها ممن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .
٢- وقد تم ذكرها في الدائرة الاصطفائية الثانية وأنها من نجومها .
٣- كما أن جميع أولاد خديجة هم من الدائرة الاصطفائية الثانية .
٤- قد استفاض في الزيارات وصف الأئمة الأحد عشر بأوصاف اصطفائية ومن تلك الأوصاف (ياابن خديجة الكبرى) مما يبين بوضوح مقامها سلام الله عليها أن أمومتها للأئمة ع من الخصوصيات الكبرى لاصطفائهم .
٥- ومن ثم احتج سيد الشهداء ع في خطبه في يوم عاشوراء على إمامته بأن جدته خديجة الكبرى
وكذلك احتج بذلك زين العابدين ع على اصطفاء الأئمة من أهل البيت ع في خطبته في الشام .
٦- وقد جعل الله فعل خديجة ع من بذلها المال للنبي ص فعلا اصطفائيا وأنه فعل الله تعالى ( ووجدك عائلا فأغنى) .
٧- وقد خصها أمير المؤمنين ع في الخطبة القاصعة باصطفاء متميز حيث قال ع ( ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة ، وأشم ريح النبوة) .
٨- وهي مشمولة بقاعدة أنها صاحبة الأرحام المطهرة وعاء لفاطمة ع وولدها الأئمة ع .
٩- وبلغت من نصرتها للدين وقيام الدين بها أنها عندما توفيت وتوفي أبوطالب ع أمر الله تعالى رسوله ص بالهجرة لفقدانه الناصر في مكة .
١٠- والحاصل أن دلائل اصطفائها كثيرة واندراجها في القواعد القرآنية لاصطفاء الدائرة الثانية .
١- التعاقد على الذمة بالذمة بأجل في الطرفين باطل .
٢- التعامل المفروض في السؤال مع كثرة وكبر حجم العوضين مع عدم القدرة عليه من التعامل الوهمي وغسيل الأموال والأكل بالباطل .
٣- ترامي هذه المعاملات وهميا مع المخاطرة في الربح أو الخسارة من ماهية القمار أيضا .
٤- فيجتمع في بطلان وتحريم هذه المعاملات الاكتتابية ثلاثة موجبات للبطلان والحرمة .
٥- وهذه المعاملة من نمط معاملات البورصات الوهمية الرائجة
١- الشركات المذكورة تارة يفرض أن رأس المال لها كله حلال وإن استثمر بعضه في الحرام فهذا النمط من الشركات يجوز شراء سهامها غاية الأمر النسبة من الأرباح التي تعطى لذوي السهام شهريا أو فصليا لا بد من استثنائها من الأرباح والتصدق بها كمجهول المالك ، ومع الشك في قدر نسبتها من الأرباح فالأحوط التصالح في المقدار المشكوك مع الفقيه في ذلك .
٢- وأما الشركات التي تكون نسبة من رأس مالها محرمة مضافا إلى استثمارها المحرم
فهذه لا يتحقق تملك نسبة من مقدار السهام بنسبة رأس المال الحرام الموزع على الأسهم ، وإنما يتملك المقدار المحلل ، فعند بيع الأسهم لا بد من استثناء نسبة من مقدار الحرام والتصدق بها كمجهول مالك ،
وكذلك لا بد من استثناء نسبة من الأرباح التي تعطى شهريا أو فصليا والتصدق بها على الفقراء ، ومع الجهل فاللازم التصالح مع الفقيه في المقدار المشكوك .
٣- في الشركات من النوع الثاني لا بد من عدم قصد شراء النسبة المحرمة من رأس المال وإن وقع البيع على المجموع تلقائيًا ، كذلك لا بد من عدم قصد البيع لذلك المقدار من نسبة المحرم من رأس المال .
١- تغيير هوية شعائر الإيمان مخالفة للأمر الإلهي بتعظيم الشعائر فإنه من تقوى القلوب
، ولذلك مال إلى وجوب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة المرحوم السيد الحكيم في المستمسك
لصيرورتها شعارا لهوية المذهب ومال إلى ذلك السيد الخوئي في تقريرات شرح العروة ، وهذا الأمر مخالفته من الكبائر .
٢- مضافا إلى مخالفة جهة وقف المركز من كونه مركزا لإشعاع الإيمان من مذهب أهل البيت ع .
٣- وأما تأليف القلوب والمداراة مع أتباع المذاهب الأخرى فليس ذلك بمعنى محو هوية الإيمان ولا بإزالة شعائر الإيمان ولا بتضييع هوية إيمان اتباع أهل البيت ع وتذويبهم في الهوية المذهبية المخالفة .
٤- بل بتجنب التشنج والتوتر معهم في طرح الخلافيات المذهبية .
٥- وذلك أيضا لا يعني طمس وتغييب حقائق أدلة الإيمان .
٦- بل مراعاة الخطاب اللين والأسلوب الهادئ كما هو مسار أكثر أعلام الإمامية كالمفيد والمرتضى والطوسي والعلامة الحلي ومن المتأخرين كالسيد شرف الدين والشيخ محمد حسن المظفر وغيرهم كثير من الأكابر .
٧- بل إن قاعدة تأليف القلوب والمداراة هي تتقوم بالتعامل والخلق الحسن وترك استفزاز الطرف الآخر بالشتم والسباب ونحو ذلك مما يشعل المشاعر لديهم ، ويقلب الجو من التعقل والتفكر إلى هياج أضغان وإحن وبغضاء كما ورد عن أئمة أهل البيت ع :
((صلوا في عشائرهم
وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم ))
وفي ذيل بعض ما ورد عنهم ع ((فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه “.)) وفي بعض الطرق (فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل : هذا شيعي فيسرني ذلك . اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح) وفي بعض الطرق ( …هؤلاء الشيعة … ) .
٨- ومن البين أن هذه المداراة والاختلاط معهم بحسن المعاملة مع إظهار الهوية الجعفرية الشيعية لا تغييبها وطمسها ومحوها .
٩- فمن ذلك تبين معيار الوسطية في المداراة مع أتباع المذاهب الأخرى ، وأن الإفراط بتغييب الهوية المذهبية ليس من المداراة في شيء ، كما أن التفريط في المداراة بالتشنج وتوتير الأجواء معهم تخل عن وظيفة المداراة أيضا
– الأعمال بنية الطاعة والامتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر أولي الأمر .
٢- نظير الصلوات الفرائض الرباعية اليومية فإن الأولتين من فرائض الله والأخيرتين من السنن النبوية اللازمة بضرورة نصوص الفريقين وكذلك الحال في المغرب .
٣- وكذلك الحال في الشرائط والأجزاء في الفرائض اليومية فإن جملة منها من سنن المعصومين من قربى النبي ص .
٤- وهذا النظام الثلاثي في نية القربى أشار إليه قوله تعالى [التوبة: ٩٩] :
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فمدح تعالى كون نفقاتهم بنية وغاية القربى لله تعالى وغاية صلوات الرسول ص أي شفاعته .
٥- وأشار إليه قوله تعالى
[التوبة:١٠٣] :
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمزكي في عبادة فريضة الزكاة النبي ص وهي غاية لعبادة الزكاة وغاية أخرى صلوات الرسول عليهم .
٦- وتبين الآيات سبب جعل ضميمة القربة لله تعالى التقرب للرسول ص هو لنيل شفاعته ص ، وأن الغاية في الوصول لنيل شفاعته ببيان الآية أن الجزاء الأخروي والدنيوي على الفريضة العبادية والأعمال لا يعطيه الباري تعالى إلا بشفاعة النبي ص .
٧- وإناطة الجزاء الإلهي على العبادة والأعمال بشفاعة النبي ص صريح قوله تعالى [النساء:٦٤]:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحيمًا)
فبينت هذه الآية الثالثة أن في أي أوبة ورجوع إلى الله تعالى وتقرب إليه تعالى -كما في عبادة الاستغفار من الذنوب- لا بد من ضميمة شفاعة النبي ص وإلا فلا يحصل الجزاء منه تعالى على العبادة ولا على العمل الصالح .
٨- كما أن الآية تشترط لإعطاء الجزاء على العبادة المجيء إلى النبي ص وهو كناية عن التوجه بالنبي ص في الابتداء في العبادة والعمل الصالح .
٩- فالآية الثالثة دالة على كلا الأمرين ، الأول : لزوم ضميمة التقرب من الله تعالى والتقرب من الشفيع إليه تعالى في قوام العبادة ،
الثاني : التوجه بالشفيع في ابتداء العبادة .
١٠- ويشير إلى كلا الأمرين بنفس التقريب في الدلالة قوله تعالى
[المنافقون:٥] :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ) .
١١- وقد أفتى جل أو كل علماء الإمامية باستحباب دعاء التوجه في ابتداء تكبيرة الإحرام في الصلاة .
١٢- ومما يشير إلى ضرورة التوجه القلبي بالشفيع في العبادة قوله تعالى [إبراهيم:٣] :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افئدة من الناس تهوي إليهم))
فجعل التوجه إلى الشفيع بالتقرب إليه عبر مودة الذرية هو قوام الاستقبال القلبي في العبادة .
١٣- وليس التوجه بالشفيع قلبا عبر التصور الجسماني لأبدانهم ع بل التوجه بمعاني هوية حقائقهم النورية .
١٤- وقد أشير إلى الأمرين في زيارة عاشوراء في موضعين سواء المتن المشهور أو الرواية الأخرى للمتن غير المشهور ( يا أبا عبدالله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بولايتك …)) .
١٥- وكذلك يدل على كلا الأمرين آية سادسة قوله تعالى
[الأعراف:٤٠] :
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ)
وتقريب دلالة الآية إجمالا أن الآية التي يصدق بها أو تكذب هم الحجج الناطقة من المصطفين كالنبي عيسى ع وتفيد لزوم التصديق بالمصطفين أولا والخضوع لهم ثانيا والتوجه إليهم ثالثا كي تفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء وقبول الأعمال وللحصول على الجزاء وهو دخول الجنة والنجاة من النار .
١٦- وقد ورد في طرق الفريقين مستفيضا أن الدعاء لا يستجاب بدون الصلاة على النبي وآله .
١- يجب فيها الخمس على فتوى السيد الخوئي قدس سره
ولا يجب إخراج الخمس فورا بل عند سنته الخمسية ، بل على فتواه يسوغ جعل سنة له مستقلة على حدة .
٢- لكن إنما يسوغ الرجوع إلى السيد إذا كان متعلما لفتواه في المسألة وذاكرا لها ، وإلا فلا يسوغ ، إلا من باب الاحتياط نظرا لكون فتواه في أصل الخمس مطابقة له .
الجواب الأول .
المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .
الجواب الثاني .
الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .
الجواب الثالث .
البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .
١- الأدلة القائمة على الحاجة إلى الهداية الإلهية وإلى الدين بسبب قصور عقول البشر عن اكتشاف كل المصالح في الأفعال .
٢- وهذا القصور لعقول البشر في كل الحقول والعلوم والميادين ومن ثم يرجع البشر إلى أهل التخصص وإن كان الشخص متخصصا في الطب مثلا لكنه يرجع في بقية التخصصات إلى كثيرين في بقية التخصصات المرتبطة بكل البيئات المحيطة به من دورة حلقات الطبيعة والطبائع المتنوعة .
٣- فليس لأحد أن يزعم ويقول إني مادمت نابغة في تخصص معين فلا أرجع إلى المتخصصين في بقية المجالات .
٤- كل ذلك لأجل أن مصالح ومنافع الأمور في الأشياء ومضراتها وأضرارها لا يكتشفها الإنسان بنفسه بل يحتاج إلى الرجوع إلى المتخصصين في كل مجال وموضوع .
٥- بل إن العلم الواحد كالطب مثلا انشعب إلى الكثير الكثير من التخصصات بحيث تحتاج العملية الواحدة إلى طاقم طبي متنوع التخصصات وكذلك تشخيص المرض الواحد .
٦- والعلوم البشرية التي هي فوق الإحصاء العادي لا تتوقف مسيرة البحث العلمي فيها بسبب أن مساحات المجهول فيها أكثر من مساحات المعلوم منها بفاصل لا متناه كما يتيقن بذلك باطن عقول البشر ولذلك يتيقن البشر أن مسيرة البحث العلمي في كل علم وفي كل تخصص بل في كل مسألة لا يقف عند حد بل حدود المجهول من كل موضوع لا متناهية .
٧- فإذا كان الحال كذلك في العلوم والعلم ومسائل العلم فكيف للإنسان أن يقحم نفسه في الشؤون المختلفة الكثيرة في موضوعات أحكام الدين من دون تخصص لها بكل تلك المجالات بل لو كان له تخصص رائد فليس له نفي ما يجهله من مساحات مجهولة له .
٨- ومن ثم احتاج الإنسان إلى رعاية رب السماء والبارئ الخالق وهدايته للمساحات المجهولة للإنسان .
٩- هذا مع أن البشرية على يقين أن المسيرة العلمية لو استمرت أبد الآباد ودهر الدهور فإن دائرة مساحات المجهول لا تصغر ولا تنتهي لضرورة بقاء استمرار مسيرة العلوم ولا تتوقف أبدا أبدا .
١٠- وهذا يبين مدى مساحات دوائر الجهل لدى الإنسان فمن الجهالة بمكان أن يجزم الإنسان بأحكام في أمور وموضوعات لا علم له بها ويترك هداية الدين السماوي .
١١- فوجه الحكمة في لزوم الحجاب في الصلاة ليس مما تصيبه قوة وقدرة إدراكات البشر كي ينجزم بعدم لزومه في الصلاة .
١- البيعة ليست مشرعة لدى مذهب أهل البيت ع كالشرط والشروط والنذر والعهد والقسم .
٢- والبيعة أيضا لا تولد ولاية عامة ولا صلاحية رئاسية ، بل هي مجرد توكيد وتعهد مغلظ لما هو مشروع في الأساس والأصل ولما هو مقرر من قبل .
٣- ومن ثم فالعقد الاجتماعي الذي هو الاسم العصري للبيعة لا يشرع ولا يولد صلاحية عامة كما هو الحال في القوانين الوضعية البشرية .
٤- وكذلك الحال في صناديق الانتخابات كنموذج من العقد الاجتماعي .
٥- أضف إلى ذلك أن البيعة والعقد عن إكراه والضغط بالقوة والإرهاب ليس له إلزام شرعي سماوي ولا قانوني وضعي بشري .
٦- وهذا البطلان لبيعة الحاكم الجائر والانتخاب العقدي الاجتماعي له بطلان مطلق .
٧- نعم الإمام المعصوم ع لا ينكث هذه البيعة الصورية والانتخاب العقدي العهدي الشكلي لا لأجل شرعية وإلزام تلك البيعة ولا لأن الحاكم الجائر الظالم قد اكتسب ولاية من البيعة الجبرية الإكراهية
بل لا ينكث الإمام ع ذلك لكون النكث ينطبع صوريا في الأذهان أنه غدر للعهد ونكث للعهد ونكوص عن الالتزام .
١- ليست الملكية الفعلية مدارا مادام التملك لبقية المصرف ممكنا وقوعه بالقوة لاحقا لبقية حاجيات النفقة .
٢- نعم لو افترض الجزم والقطع بامتناع وصول مال آخر له لكان فقيرا بلحاظ حاجياته المستقبلية في بقية العام .
٣- فالغنى لا يكفي فيه وجود المال لتأمين حاجيات بعض السنة بل اللازم توفر المال ولو تدريجا لكامل السنة .
٤- نعم لا يشترط توفر ووجود المال فعلا بل يكفي التدريجي ، كما أن الوجود الفعلي لغالب العام دون كامله مع القطع بعدم تجدد تتمة لبقية العام يحقق الفقر بلحاظ بعض العام ولو لاحقا .
١- الناظور الذي يستعمل في المدى القريب لا يعد نظرا مسلحا لأنه إنما يكبر لمرات عديدة لا تبلغ المئة ضعف بل دون العشرات .
٢- و يعتد به وهو نظير البصر الحاد لدى بعض نوادر الناس .
٣- وأما مثل التلسكوب مما هو يقرب المدى البعيد بمئات أو آلاف المرات فلا يعتد به .
٤- فيثبت بالناظور .
٥- ولكننا في بيانات الهلال نذكر التفصيل في نوعية الرؤية كي لا يلتبس الحال عند من لا يعتد بالناظور .
٦- ويسوغ اعتبار الناظور في كلا المقامين مقام الإثبات ومقام الاستعانة لتحديد موقع الهلال للرؤية بالعين المجردة .
٧- كما يمكن اعتباره واعتبار التلسكوب من جهة ثالثة أنهما مؤيدان ودافعان للريبة في شهادات الرؤية .
١- فصل واحد في الصف الأول لا يضر بصحة صلاة من يتصل به .
٢- التهيؤ للتكبير لا يعد فصلا سواء كان واحدا أو أكثر أو صفوفا يتصل بهم المصلي بالإمام .
٣- ما بنينا عليه أخيرا وفاقا للشيخ الطوسي يكون حد الاتصال بمربض شاة ونحوه من آداب الجماعة الراجحة والمدار وضعا في صحة الجماعة على وحدة الهيئة الجماعية للمأمومين مع الإمام .
١- ورد نظير ذلك في الكافي في زيارة علي الأكبر ع .
٢- لكنه ورد في زيارة أمير المؤمنين ع وزيارة الحسين ع : ( سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين بقلوبهم والناطقين بفضلك والشاهدين على أنك صادق صديق) .
٣- القرب الإلهي هو قرب كمال وشرافة وجود ويلازمه تمكين في القدرة والعلم .
٤- الترتيب الذكري قد لا تراعى فيه الرتبة في الشرافة بمناسبة ما ، كما هو الحال ههنا لأجل استعراض ما هو غير مرئي ثم استعراض المرئي المحسوس من الإنس .
٥- وإن كان الترتيب الذكري دالا اقتضاء على الترتيب الرتبي ، ولا ترفع اليد عن تلك الدلالة إلا بشاهد ولو منفصل .
١- الأصل في الاستعمال الحقيقة والمجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي .
٢- نعم المعنى الحقيقي ليس على طبقة واحدة في الوجود والمصاديق .
٣- كما أن طبقات الوجود الجسماني للإنسان كثيرة .
٤- الجسم اللطيف روح للجسم الغليظ أو الأقل لطافة ، كما أن الجسم الألطف روح للجسم اللطيف ومن ثم تتعدد أرواح الإنسان .
٥- ومن ثم أرواح الإنسان تتفاوت لطافة وتلطفا وهي طبقات نافذ بعضها في بعض ، وإن كان للإنسان أرواح في عرض بعضها البعض لتساويها في درجة اللطافة .
٦- كون المعاد جسمانيا في الآخرة الأبدية بعد عالم القيامة ضرورة دينية .
٧- وكذلك أن هناك عذابا جسمانيا .
٨- هذا فضلا عن الجسم والعذاب في عوالم القيامة فضلا عن عوالم البرازخ ، وكذلك العذاب فيهما .
٩- قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه : إن كون المعاد جسمانيا ضرورة الدين ، وأما كيفية هذا الجسم من اللطافة والغلظة فليس بضروري .
١٠- إن هناك عذابا معنويا وهو أشد من العذاب الجسماني كما أن العذاب الجسماني البرزخي أشد من عذاب الجسم الدنيوي كما أن عذاب الجسم في القيامة أشد من عذاب الجسم البرزخي كما أن عذاب النار الأبدية أعظم من عذاب الجسم في القيامة وكل ذلك التفاوت في شدة العذاب مما قامت عليه الأدلة القطعية اليقينية .
١١- كما أن العذاب المعنوي في العوالم متفاوت شدة كالذي مر في العذاب الجسماني بحسب العوالم .
١٢- فالموت طامّة وما بعد الموت أطمّ فأطمّ في البرزخ إلى أن تأتي الطامّة الكبرى وهي ساعة عالم القيامة بعد الكبيرة وفيها الفزع الأكبر والأهوال العظيمة وما بعد القيامة النار الأبدية وهي العذاب الأكبر من كل ما مضى
1- على ما نذهب اليه في تفسير كلام السيد الخوئي قده من كون مراده من شرطية الاشتراك في الليل ليس التزامن في آن من الليل بل مراده ان غروب الرؤية هي لليل نفس اليوم للبلد الآخر مادام قبل الزوال
2- وعلى هذا فيكون ساعة رؤية امريكا الجنوبية مزامنة لما قبل الزوال والليل مشترك لنفس اليوم فيثبت لمقلدي السيد الاثنين اول شهر شوال عيد الفطر
3-وقد نشرنا ملفا بكلمات وفتاوى السيد (قده) المصرحة بهذا التفسير
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
١- الروايات الواردة في الشهادة الثالثة سواء في تشهد فصول الأذان أو الإقامة أو في تشهد الصلاة متعددة من طرقنا .
٢- نظير روايات المعراج الواردة في تشريع الأذان المتضمنة للشهادة الثالثة كما نبهنا على ذلك وهي في أوائل التشريع المدني .
٣- ثم إن روايات الطوائف الثلاث رواها الصدوق في الأذان في الفقيه وهي ثلاث طوائف روائية وليست مجرد ثلاث روايات
فروايات الصدوق في الفقيه أيضا غفل عنها كثير من الأعلام الذين كتبوا رسائل وجيزة في الشهادة الثالثة .
٤- ثم إنه قد وردت صحيحة الحلبي في التهذيب والفقيه مذكورة في ذكر أسماء الأئمة في الصلاة وأفتى بها العلامة الحلي وقبله أفتى بها الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب .
٥- وهناك وجوه روائية خاصة جدا مستفيضة أو متواترة ذكرناها في مباحث علم الأصول – الدورة الثالثة الحالية مبحث الحقيقة الشرعية – .
٦- وعموما ربما تصل الوجوه الصناعية المتقنة لجزئية الشهادة الثالثة في التشهد سواء في الصلاة أو في الأذان والإقامة إلى العشرات ذكرناها في الأجزاء الثلاثة لكتاب الشهادة الثالثة والجزء الثالث في طور التصحيح للطباعة .
٧- أما تدريجية بيان الأحكام ومنها أحكام الولاية كالشهادة الثالثة فقد ذكر ذلك جملة من الأعلام .
٨- فهناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني بل فرق بين القرآن المدني أوائل الهجرة وبين أواخر العهد المدني ، كما في سورة البراءة – التوبة – فإن ملاحقتها للمنافقين والمناوئين للولاية شديدة اللحن .
٩- فلا يبعد كون التشريع المعلن للشهادة الثالثة في الإعلان للشعائر الدينية كفصول الأذان والإقامة وتشهد الصلاة كان في أواخر العهد النبوي .
١٠- وأما الرواية المذكورة فلم نقف على مصدرها
وإن اشتهر أنها عن كتاب السلافة في الخلافة للمراغي المصري ، في حين هناك مصدر مستفيض عند العامة على ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من قبل الصحابي كدير الضبي دال على سيرة لدى الصحابة الموالين لعلي بن أبي طالب ع .
١١- كما أن فتوى ابن بابويه وفتوى الشلمغاني في كتاب التكليف بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة دالتان على سيرة أتباع أهل البيت ع في الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى ، وقد أفتى به سلار المعاصر للطوسي في المراسم .
١٢- ولايخفى أن فتاوى القدماء هي متون روايات وهو مطابق لصحيح الحلبي المرخص لذكر أسماء الأئمة في الصلاة وقد أفتى به الصدوق الابن والمفيد والطوسي .
١٣- نعم من قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) في حادثة الغدير وحادثة حديث الكتاب والدواة والتمرد من الذهاب إلى جيش أسامة وغيرها من الموارد يظهر أن مصادمة المنافقين وإشعالهم الفتن قبال تشريع الشهادة الثالثة في الشعائر الدينية .
١٤- وأن ترك ذكرها صريحا في بيانات الأئمة ع كان للتقية في روايات أهل البيت ع في التشهد سواء الذي في فصول الأذان والإقامة أو التشهد داخل الصلاة .
١٥- وأن ما ورد في تشهد الصلاة من التلويحات بالأمر بذكر أحسن ما علمت من القول في التشهد بعد الشهادتين وأن التحديد حصرا بالشهادتين ليس موقتا توقيتا بل للاجتزاء بهما كأدنى حد في ظرف التقية .
١٦- ومن كل ما سبق يظهر تجذر روايات الشهادة الثالثة في التشريع وأن الاحتياط بذكرها في التشهد إن ارتفعت التقية .
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
إنّ كلّ ما حفّ به شهر رجب الأصبّ الذي تصبّ فيه الرحمة صبّاً، وشهر شعبان الذي تتشعّب فيه طرق الخير، كلّ ذلك قد تضاعف أضعافاً في خصائص شهر رمضان، وتضاعف ما في شهر رمضان من خصائص إلى ثلاثين ألف ضعف في ليلة القدر.
فليلة القدر هي أوج عظمة الضيافة الإلهية والحفاوة الربّانية، فأوج نصيب حظّ العباد إدراك ليلة القدر، إلاّ أنّ هذا الإدراك للّيلة العظيمة ليس بمجرّد الكمّ الكبير من العبادات والأدعية والابتهال والتنفّل; فإنّ كلّ ذلك إعداد ضروري لما وراءه من إدراك آخر لحقيقة ليلة القدر وهو معرفة هذه الليلة، ومعرفتها هو بمعرفة حقيقتها المتّصلة بحقيقة الإمام والإمامة.
فمن ثمّ كان شهر رمضان شهر الله الأغرّ وشهر معرفة الإمام خليفة الله في أرضه، فكما أنّ شهر رمضان نفخ بالحياة للدين القويم، فإنّ ليلة القدر هي القلب النابض في هذا الشهر; لما لها من صلة بالإمام وتنزّل الروح الأعظم عليه.
فشهر رمضان بوابة لمعرفة ليلة القدر، وليلة القدر بوابة لمعرفة الإمام والارتباط به والانشداد إليه، فجُعل شهر رمضان سيد الشهور كما جاء في روايات الفريقين، وجُعلت ليلة القدر قلب شهر رمضان كما ورد في الحديث.
وقد جُعل شهر رمضان أعظم حرمة من الأشهر الحُرُم الأربعة، وهذه العظمة لشهر رمضان أنّما هو لما فيه من تلك الليلة العظيمة، فهو كالجسم وهي كالروح له، مع أنّ شهر رمضان هو كالروح للأشهر الحُرُم الأربعة التي منها شهر رجب. وكلّ ذلك يرسم مدى العظمة التي تحتلّها ليلة القدر
١- ورد تحركها في روايات العامة ، لكن ظاهر ما ورد عنهم ع أن حركتها بحسب أمم الأنبياء لا بحسب أمة نبينا الخاتم ص .
٢- نعم يستفاد من الروايات إبهام تعيينها بين الثلاث الليالي .
٣- لكن المستفاد كما ذكر شيخنا الأستاذ المرحوم الميرزا هاشم الآملي عن أساتذته الأكابر أن من مجموع الروايات الواردة هو كون ليلة القدر لها تنزلات في الليالي بدءا من النصف من شعبان ثم النصف من شهر رمضان ثم الليالي الثلاث وذروة التنزل هو الثالث والعشرون .
٤- كما لها صعود كليلة السابع والعشرين وليلة عيد الفطر بل ورد أن ليلة أو عصر عرفة تدارك لمن فاتته ليلة القدر أو ليلة الفطر .
٥- ومن ثم ورد ما يرتبط بالتقدير والإمضاء للمقادير في جميع سلسلة تلك الليالي .
٦- وأن الاستعداد للذروة من ليلة القدر يتطلب إتيان الأعمال في جميع تلك الليالي سبقا ولحوقا .
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي
١- نعم تتأتى الحلول الشرعية في مثل ذلك أيضا .
٢- بأن لا يقصد الالتزام في قلبه بالشرط الربوي وإن قصد الالتزام جدا بأصل القرض وأدائه .
٣- فلا يأثم بذلك ويصح القرض ولا يتصحح الشرط الربوي .
٤- غاية الأمر إذا أجبر على دفع الزيادة ولم يكن له طريق للالتفاف على دفع الزيادة فيدفعها مجبرا تخلصا من الإلزام القانوني الوضعي .
١- التلقيح للبويضة لا يسوغ إلا من نطفة الزوج حصرا .
٢- كما لا يسوغ زرع البويضة الملقحة إلا في رحم الزوجة وإن لم تكن صاحبة البويضة كما لو كانت البويضة لزوجته الأولى والرحم لزوجة ثانية .
٣- هذه الحرمة تكليفية من الكبائر لكن لو خالفها وأثم ، فالولد من جهة الحكم الوضعي للنسب من حلال لا من الزنا .
٤- ووالده صاحب النطفة وأمه صاحبة البويضة وإن لم تكن زوجة وكذلك صاحبة الرحم وإن لم تكن زوجة أيضا .
٥- فلو افترض أن تم تلقيح نطفة رجل أجنبي لبويضة أجنبية وزرعت البويضة في رحم أجنبية ثانية فالأب صاحب النطفة والأم كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم أيضا ، فله أمّ أولى صاحبة البويضة وأمّ ثانية هي صاحبة الرحم .
٦- والحاصل يظهر حكم النسب في بقية الصور المختلفة
١- الروايات الواردة في الشهادة الثالثة سواء في تشهد فصول الأذان أو الإقامة أو في تشهد الصلاة متعددة من طرقنا .
٢- نظير روايات المعراج الواردة في تشريع الأذان المتضمنة للشهادة الثالثة كما نبهنا على ذلك وهي في أوائل التشريع المدني .
٣- ثم إن روايات الطوائف الثلاث رواها الصدوق في الأذان في الفقيه وهي ثلاث طوائف روائية وليست مجرد ثلاث روايات
فروايات الصدوق في الفقيه أيضا غفل عنها كثير من الأعلام الذين كتبوا رسائل وجيزة في الشهادة الثالثة .
٤- ثم إنه قد وردت صحيحة الحلبي في التهذيب والفقيه مذكورة في ذكر أسماء الأئمة في الصلاة وأفتى بها العلامة الحلي وقبله أفتى بها الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة والطوسي في التهذيب .
٥- وهناك وجوه روائية خاصة جدا مستفيضة أو متواترة ذكرناها في مباحث علم الأصول – الدورة الثالثة الحالية مبحث الحقيقة الشرعية – .
٦- وعموما ربما تصل الوجوه الصناعية المتقنة لجزئية الشهادة الثالثة في التشهد سواء في الصلاة أو في الأذان والإقامة إلى العشرات ذكرناها في الأجزاء الثلاثة لكتاب الشهادة الثالثة والجزء الثالث في طور التصحيح للطباعة .
٧- أما تدريجية بيان الأحكام ومنها أحكام الولاية كالشهادة الثالثة فقد ذكر ذلك جملة من الأعلام .
٨- فهناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني بل فرق بين القرآن المدني أوائل الهجرة وبين أواخر العهد المدني ، كما في سورة البراءة – التوبة – فإن ملاحقتها للمنافقين والمناوئين للولاية شديدة اللحن .
٩- فلا يبعد كون التشريع المعلن للشهادة الثالثة في الإعلان للشعائر الدينية كفصول الأذان والإقامة وتشهد الصلاة كان في أواخر العهد النبوي .
١٠- وأما الرواية المذكورة فلم نقف على مصدرها
وإن اشتهر أنها عن كتاب السلافة في الخلافة للمراغي المصري ، في حين هناك مصدر مستفيض عند العامة على ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة من قبل الصحابي كدير الضبي دال على سيرة لدى الصحابة الموالين لعلي بن أبي طالب ع .
١١- كما أن فتوى ابن بابويه وفتوى الشلمغاني في كتاب التكليف بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة دالتان على سيرة أتباع أهل البيت ع في الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في الغيبة الصغرى ، وقد أفتى به سلار المعاصر للطوسي في المراسم .
١٢- ولايخفى أن فتاوى القدماء هي متون روايات وهو مطابق لصحيح الحلبي المرخص لذكر أسماء الأئمة في الصلاة وقد أفتى به الصدوق الابن والمفيد والطوسي .
١٣- نعم من قوله تعالى (والله يعصمك من الناس) في حادثة الغدير وحادثة حديث الكتاب والدواة والتمرد من الذهاب إلى جيش أسامة وغيرها من الموارد يظهر أن مصادمة المنافقين وإشعالهم الفتن قبال تشريع الشهادة الثالثة في الشعائر الدينية .
١٤- وأن ترك ذكرها صريحا في بيانات الأئمة ع كان للتقية في روايات أهل البيت ع في التشهد سواء الذي في فصول الأذان والإقامة أو التشهد داخل الصلاة .
١٥- وأن ما ورد في تشهد الصلاة من التلويحات بالأمر بذكر أحسن ما علمت من القول في التشهد بعد الشهادتين وأن التحديد حصرا بالشهادتين ليس موقتا توقيتا بل للاجتزاء بهما كأدنى حد في ظرف التقية .
١٦- ومن كل ما سبق يظهر تجذر روايات الشهادة الثالثة في التشريع وأن الاحتياط بذكرها في التشهد إن ارتفعت التقية .
١- لا يجوز الغسل الثالث للوجه ولا لليد اليمنى ولا لليسرى ، وليست الغسلة الثالثة مشروعة .
٢- إنما يراد بالغسل الثالث ليس الصبة الثالثة للماء بالكف أي ليس تعدد الصبات للماء بالكف على الوجه أو على اليد اليمنى .
٣- بل المراد بالغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء هو الغسلة بعد استيعاب الماء للعضو المغسول المرة الثالثة بعد مرتين سابقتين .
٤- ومن ثم لو كرر الصب للماء بالكف على الوجه العديد من المرات قبل أن يستوعب العضو فيعد كل تلك الصبات غسلة واحدة .
٥- والغسلة الثالثة لأعضاء الوضوء بدعة بعد عدم كونها مشرعة .
٦- وإذا فعله عالما بالحكم في الوجه واليد اليمنى فإن لم يكن هذا من قصده في البدء ولم يفعل ذلك في يده اليسرى وكان غسلها بالاستعانة باليمنى ففي هذه الصورة يصح وضوؤه وإن أثم في الزيادة في الوجه واليمنى ، وإلا فيبطل وضوؤه كما لو كان قصده من البدء الوضوء الثلاثي أو كان قد غسل اليسرى ثالثا أيضا أو لم يغسل اليسرى بالاستعانة باليمنى .
١- ورد تحركها في روايات العامة ، لكن ظاهر ما ورد عنهم ع أن حركتها بحسب أمم الأنبياء لا بحسب أمة نبينا الخاتم ص .
٢- نعم يستفاد من الروايات إبهام تعيينها بين الثلاث الليالي .
٣- لكن المستفاد كما ذكر شيخنا الأستاذ المرحوم الميرزا هاشم الآملي عن أساتذته الأكابر أن من مجموع الروايات الواردة هو كون ليلة القدر لها تنزلات في الليالي بدءا من النصف من شعبان ثم النصف من شهر رمضان ثم الليالي الثلاث وذروة التنزل هو الثالث والعشرون .
٤- كما لها صعود كليلة السابع والعشرين وليلة عيد الفطر بل ورد أن ليلة أو عصر عرفة تدارك لمن فاتته ليلة القدر أو ليلة الفطر .
٥- ومن ثم ورد ما يرتبط بالتقدير والإمضاء للمقادير في جميع سلسلة تلك الليالي .
٦- وأن الاستعداد للذروة من ليلة القدر يتطلب إتيان الأعمال في جميع تلك الليالي سبقا ولحوقا .
١- ألواح العلم الإلهي متعددة وهي من العلم المخلوق الذي يحصل فيه البداء .
٢- نعم العلم النهائي العلوي الأعلى المهيمن ليس محلا للمحو والإثبات بخلاف الطبقات النازلة .
٣- العلم الأعلى لا يوجب امتناع البداء والمحو في ألواح العلم التحتانية النازلة ، كما أن ثبات العلم الأعلى لا يتنافى ولا يتناقض مع التغير والتغيير في كتب العلم الإلهي النازلة .
٤- كما أن العلم الإلهي الأعلى الثابت لا يستلزم الجبر ولا نفي الاختيار للعباد لأن علمه تعلق بالنتيجة التي تتولد من اختيار العباد .
١- البحث في غاية الذات الإلهية أنه تعالى جل أن يصل إليه نفع من ذاته كما ورد فضلا أن يطلب نفعا من مخلوقاته .
٢- أي أن الباري لا غاية لذاته إلا ذاته .
٣- أما فعله فله غاية ولكن غاية الفعل بمعنى الحكمة وليست غاية للفاعل .
٤- وهذا الفرق التبس على الأشاعرة .
٥- فالنفي للغاية بلحاظ ذات الفاعل لا ينفي الغاية والحكمة بلحاظ الفعل .
العدالة هي معنى واحد في الأبواب والأحكام .
٢- إنما الاختلاف في آلية الإحراز لها بحسب الأبواب .
٣- ففي إمام الجماعة يكفي أي ظن من أي منشأ كان .
٤- وأما في الشهود فلا بد من إحرازها إما بالعلم أو بحسن الظاهر مع الإيمان .
5- وأما حسن الظاهر نفسه فيدرك بالمباشرة معه أو بتفقد حاله في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، كما ورد ذلك في روايات باب الشهادة
١- الواجب هو مرة واحدة والتكرار أفضل ثلاث مرات .
٢- ذهب بعض الأقدمين إلى أفضلية الخمس أو السبع مرات ولا يخلو من رجحان .
٣- بل الأقوى أن الأفضلية ليست سقفا أعلى بل نظير الأفضلية في التسع مرات في تسبيحة الركوع والسجود من كونها أول مراتب الأفضلية لا منتهاها نظير ما ورد في صلاة جعفر الطيار .
٤- على ضوء ذلك لا مانع من التكرار إدراكا للفضل .
١- أما أصل المشروعية والجواز فلا استرابة فيها .
٢- وأما المرجوحية أو الرجحان فمثل دعاء الندبة فهو في الأصل للرثاء لأن الندبة بمعنى الرثاء وقد تضمن الدعاء جملا كثيرة من الرثاء وأساليبه .
٣- وأما بقية الأدعية كدعاء كميل ونحوه فالراجح مراعاة ما يتناسب مع مضامين وبنود الدعاء والموضع الذي يقحم فيه الرثاء وملاحظة مناسبة المقطع الرثائي مضمونا لجو الدعاء .
٤- الراجح في موارد الإقحام مراعاة الموالاة في الدعاء والمحافظة لأجواء معانيه عن الزوال .
يتضح الحال بالتدبر في جملة قواعد معرفية :
١- الحسم النهائي للحساب ليس في القبر ولا البرزخ ولا الرجعة ولا مراحل القيامة بل في نهاية القيامة .
٢- الإيمان تأثيره عمدة في المصير الأبدي وتأثير الأعمال عمدة في المسير في العوالم اللاحقة .
٣- لا حسم للجزاء بأول اللقاء في القبر والبرزخ بل يتبدل بحسب سلسلة ملف الأعمال فقد يكون أول اللقاء حسنا ثم يتبدل إلى السوء ويبقى متبدلا بحسب سلسلة الأعمال وهكذا عكس ذلك .
٤- قد ورد أن المؤمن يمحص إما في الدنيا أو نزع الروح أو في القبر أو البرزخ أو عقبات القيامة إلى أن يفد نهايات القيامة طاهرا مستعدا لدخول الجنة ، بينما الكافر ينعم إما في الدنيا أو في نزع الموت أو القبر والبرزخ أو عرصات القيامة إلى أن يوافي نهاية القيامة وهو خاوي الخزينة فيدخل النار بكفره .
٥- قبول الأعمال مداره دخول الجنة وهو يغاير الجزاء على العمل ، فالجزاء على العمل الحسن في العوالم ما قبل الجنة ليس قبولا للعمل ، كما أن الجزاء على العمل السيء في العوالم -المتقدمة على المصير الأبدي- لا يعني عدم النجاة بالإيمان في المصير الأبدي .
٦- قد ورد أن بعض المؤمنين يدخل أعالي درجات النار حتى يطهر فيخرج منها ، بخلاف الكافر فإنه قد يجازى خيرا في النار لأعماله الحسنة لكنه لا يستحق الخروج من النار .
٧- قد جازى الله تعالى إبليس لعبادته – السابقة على عصيانه وتمرده – بسلطان في الملكوت البرزخي وبعض طبقات السماوات ولا زال هذا الجزاء مستمرا إلى يوم الوقت المعلوم لكنه لا يقتضي ذلك حسن عاقبة إبليس في نهاية القيامة .
٨- بعض الأعمال الحسنة لا سيما المرتبطة بالإيمان والولاية قدر جزاؤها بيوم القيامة أو الجنة لا بالقبر ولا بالبرزخ ولا بالرجعة بخلاف الأعمال الحسنة العامة الخيرية فإن جزاءها كثيرا ما مقدر بالقبر والبرزخ وأحوال أوائل القيامة ، كما هو الحال للجزاء على الأعمال في دار الدنيا ولو كان كافرا أو مؤمنا .
٩- اختلاف موطن الجزاء على الإيمان عن موطن الجزاء على الأعمال – هو خلاصة ما تقدم من النقاط وهو الذي دفع الصوفية والعرفاء إلى توهم أن الإيمان والمعرفة لا دخل لهما في النجاة وأن خيرية الأعمال هي المدار للنجاة الأبدية .
١٠- قد ورد أن الموتى إما مؤمن أو كافر أو ضال مستضعف قاصر أو مقصر ، فالمستضعف يلهى عنه واللذان يحاسبان هما المؤمن والكافر ،
وهذا التقسيم غير خاص بالاعتقادات بل بالإضافة إلى كل عمل وجار في أحكام الأعمال ، فإما أن يعلم بحكم ذلك العمل ، فما قامت الحجة عليه من الأصول أو الأحكام ولو بحسب الفطرة فهو إما مؤمن أو كافر أو مستضعف إن لم تتم الحجة عليه أو لم تستكمل ، ومقتضى أن المستضعف يلهى عنه في القبر أنه لا يحاسب على ما جهله من حكم بعض الأعمال ، ويجزى بمقدار ما عمل بما اتضح له من محجة الدين الفطرية بحسب فطرته التي فطر عليها .
١- طريق معرفة ومحاسبة قوس الليل والنهار هو بالرجوع إلى الرصد الفلكي في ذلك البلد لزمان سقوط قرص الشمس كمبدأ لليل وطلوع الشمس كمبدأ للنهار .
٢- فيكون ما بين المبدأين من سقوط القرص إلى طلوعه قوس الليل ومن طلوعه إلى سقوطه قوس النهار .
٣- هذان القوسان لا يتساويان إلا في بعض الفصول في بعض المناطق .
٤- نعم الفاصل بين منتصف قوس النهار الذي هو زوال النهار ومنتصف قوس الليل الذي هو زوال ومنتصف الليل هذا الفاصل هو دوما اثنتا عشرة ساعة في كل الفصول وفي كل نقاط الأرض .
١- أما رواية الخصال فليس فيها من يؤتم بهم .
٢- وليس فيها أنهم يدخلون بدون توليهم بالولاية لعلي ع .
٣- بل غاية ما فيها أنهم لم يتولوا عليا ع في دار الدنيا وليس عدم توليهم له في البرزخ أو في القيامة بعد انكشاف الغطاء لهم .
٤- وبعبارة أخرى إن الأدلة الدالة على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بولاية علي ع ولا ينجو من النار إلا بولايته
ليس مفادها شرطية ولايته في الدنيا .
٥- بل شرطية ولايته قبل دخول الجنة وشرطية ولايته قبل النجاة من النار سواء حصلت الولاية له في امتحان دار الدنيا أو في امتحان البرزخ أو امتحان القيامة وهو أصعب الامتحانات على الإطلاق .
٦- وبعبارة ثالثة إن الامتحان والتكامل والتعلم إما أن يتم في دار الدنيا أو يتم في البرزخ وهو الأصعب أو يتم في دار القيامة وهو أصعب الصعاب .
٧- فلا يتم لأحد نجاة ولا فوز إلا بالولاية .
٨- نعم هناك فرق بين من آمن قبل الفتح ومن آمن بعد الفتح لا يستوون .
٩- فالتفرقة في دخول أبواب الجنة بهذا اللحاظ لا بلحاظ أصل الولاية
فهو قسيم الجنة والنار .
١٠- قد وردت أدلة كثيرة على تجدد الامتحان والتعليم للمستضعفين والقاصرين أو المقصرين إما في البرزخ أو الرجعة والرجعات أو عوالم القيامة .
١١- وهذه الروايات والآيات دالة على تحتم شرطية الطاعة في دخول الجنة وشرطية عدم المعصية في النجاة من النار ، الطاعة في الولاية وعدم المعصية في تولي أئمة الضلالة .
١٢- فكل ما يرد من المتشابه المبهم يعرض
على تلك المحكمات
١- اللازم أن يحدد ولو ظنا
اليوم الذي بدأ تحصيله للأموال سواء بالكسب والعمل والوظيفة أو بتوسط الإعطاء للمؤنة من طرف ما
كي يكون رأس سنته الخمسية .
٢- محاسبته ولو تخمينا مقدار ما يدخل عليه من مال كل عام ومقدار ما يبقى لديه في نهاية العام من مال مما استجد له تملكه .
٣- فبذلك يتم لديه محاسبة ما تراكم لديه من أخماس .
٤- ومما ينبه على التعرف على المدخول من الأرباح والمصروف من المؤن هو ملاحظة أكبر الاشياء قيمة يمتلكها الشخص ويتذكر سنة اقتنائها ومصدر أموالها .
٥- كما أن صرف الأكل والشرب واللبس ونحوها من المؤن مما هو معدل متقارب في السنين إلا بتغير السعر التضخمي للنقد
١- اللازم معالجة وجود الفساد وترويجه وإشاعته والتصدي له بآليات .
٢- نظير أن يشترط على إيجارهن بالتزامهن الحشمة في اللباس .
٣- وتوافق أعيان وأخيار أهالي المنطقة بهذه الآلية كي تنجح .
٤- وتوافقهم على الضغط على المستأجرين من أهالي المنطقة لهن أن يشترطوا ذلك في الإيجار والالتزام العملي بذلك .
٥- والحاصل أنه من الواجب تصدي الأخيار والأعيان في المنطقة للحيلولة دون رواج الفساد وسد بابه .
٦- لا يتوقف التصدي المزبور على إذن الحاكم مادام هو بالآليات الناعمة .
لتنقیح الحال حول تراث الحديث :
١- لا بد من الالتفات إلى أن تراث الحديث دائرة أولى منه إجمالية وحيانية، ودائرة ثانية أخرى منه متواترة لفظية أو معنوية أو إجمالية، ودائرة ثالثة منه قطعية لاحتفافها بالقرائن ، ودائرة رابعة منه ظنية .
٢- هذا بالنظر إلى التراث كمنظومة واحدة من دون تبعيض وتفريق فالكتاب كتلة واحدة لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض وكذلك الوحي من الثقلين مجموع الكتاب بمعية مجموع الحديث هو كتلة واحدة لا تفكك ولا تفرق بل منظومة واحدة في الحجية فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق بل طبقات الخاص على طبقات العموم ويطوف ألسن الأدلة وتلاحظ النسبة فيما بينها كوحدة منظومية واحدة ، فلا حجية للآحاد بمفردها بل المجموع من حيث هو مجموع منتظم منسق منظوم ، فليس التقييم لأخبار الآحاد بمفردها منفردة إذ لا حجية لها بمفردها ، بل حجيتها بالمجموع المنظوم .
٣- البحث في الاعتبار إنما يقع في الدائرة الرابعة لا الثلاث الأولى ومجموع الدوائر الثلاث هي معظم الحديث .
٤- اعتبار الدائرة الرابعة الظنية ليس نابعا من الأدلة القائمة على حجية خبر الواحد كما توهم ذلك عدة ، بل حجية واعتبار تراث الحديث في الدائرة الرابعة ، هو من العلم الإجمالي الكبير بصدور الأحاديث من العترة الطاهرة ، وقد تعرض لمنجزية العلم الإجمالي لتراث الحديث علماء الأصول في بحث الانسداد .
٥- وأما الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد فإنما هي معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بالاكتفاء بالامتثال الظني بالعمل بالأخبار المتصفة بشرائط معينة ، لا أن أصل المنجزية آتية من الأدلة الخاصة ، فحقيقة الأدلة الخاصة معذرة عن منجزية العلم الإجمالي الكبير بلزوم الامتثال اليقيني وليست منجزة للامتثال الظني ، بل تنجيز الامتثال بكل درجاته هو من العلم الإجمالي الكبير ، والعذر في التنزل من المرتبة العالية اليقينية من الامتثال وهي اليقين إلى النازلة وهي الظن هو بالأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد ، فتحصل أن الأدلة الخاصة على اعتبار خبر الواحد هي معذرة وليست منجزة ، ولأجل ذلك بنى الأصوليون في الانسداد وفي مبحث العلم الإجمالي على أن القاعدة منجزية كل ظن إن لم يتقرر اعتبار الظنون الخاصة كمعذرة عن منجزية كل ظن .
٦- لا بد من التفرقة بين العلوم الوحيانية والعلوم النقلية والعلم الوحياني والعلم النقلي ، فوحيانية القرآن ليست وليدة النقل المتواتر من المسلمين لأن التواتر غايته اليقين الحسي ، وهو دون اليقين العقلي فضلا عن اليقين الوحياني الذي هو أرفع من اليقين العقلي ، بل اليقين الوحياني وليد مضمون القرآن نفسه بما اشتمل عليه من إعجاز علمي في شتى المجالات ، وإنما دور النقل المتواتر هو إيصال التكويني كطريق موضوعي موصل للمادة الوحيانية ، لا أن وصف الوحيانية آت من النقل ففرق بين العلم الوحياني والعلم النقلي .
٧- وهكذا الحال في تراث الحديث فإن التعامل مع تراث الحديث كوحي يمتنع أن يتولد من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، بل هو متولد من الإعجاز العلمي في مضمون منظومة الحديث ،
فالحال في وصف الوحيانية للثقلين سواء من الكتاب وأحاديث العترة أنه متولد من مضمونها البرهاني في العلوم المتعددة لا من النقل المتواتر فضلا عن النقل الظني ، ومن ثم مر تقسيم التراث إلى تلك الأقسام .
٨- الانسداديون من علماء الأصول يبنون على اعتبار الطريق لكل روايات كتب الحديث ولا يحصرون الاعتبار بالكتب الأربعة ، إلا أنهم لا يكتفون باعتبار الطريق لأن جزء الحجية ، بل العمدة عندهم على تنسيق منظومة الأحاديث والآيات بمحورية المحكمات والضروريات والقطعيات .
٩- لا بد من الالتفات الى ان اصطلاح صحة الحديث عند القدماء كالمفيد والكليني والصدوق والطوسي والمرتضى والنجاشي وابن الغضائري وغيرهم تطلق على مضمون الحديث بحسب مطابقته لأصول قواعد الكتاب والسنة القطعية ، ولا تطلق عندهم الصحة واعتبار الحديث على الطريق والسند ، ویقرب من اصطلاح القدماء في الصحة عامة المتأخرين من علماء الأصوليين الانسداديين حيث جعلوا عمدة مدار اعتبار الخبر على مطابقة مضمونه لأصول القواعد الثابتة .
شيخ جعفر السند, [٠٣.٠٧.٢١ ١٥:٠٣]
١٠- قد وصف الطوسي فی مقدمة التهذيب والاستبصار أحاديثهما بالصحة بمعنى صحة المضمون (وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي ((تدل على صحتها)) ، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة،-( ومراده من الوصف بالصحة هو بلحاظ مضامين الأحاديث لا طرقها)) وقال- ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها) .
١١- وكذلك قال الكليني : ( كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ((والعمل به بالآثار الصحيحة)) عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)) .
١٢- وكذلك قال الصدوق فی مقدمة الفقیه ( وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ ((وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي)) تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع) .
١٣- وقال الطوسي في الاستبصار (اعلم إن الاخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره ، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأول، والقرائن أشياء كثيرة- ((ثم ذكر مطابقة مضمون الخبر للدليل العقلي أو لظاهر القرآن أو لظاهر السنة القطعية أو للإجماع القطعي)) ثم قال- ((فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم)) وتوجب العمل به ، وأما القسم الآخر : فهو كل خبر لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروط) .
١٤- من ذلك يتبين أن جعل مصير مجموع تراث الحديث على النظرة التفريقية بين خبر الواحد ومجموع التراث الوحياني هي نظرة تجزيئية تفكيكية لا تمت في الصناعة العلمية لواقع قالب الحجية في الحجج ، ولم يعتمدها القدماء ولا جملة من المتأخرين .
١٥- إن النظرة المجموعية لاعتبار الحجية وقالب الأدلة لا تقتصر على الأدلة الظنية بل الأدلة القطعية واليقينية كذلك فإن اعتبارها وحجيتها مجموعية لا انفرادية متفرقة منفكة عن بعضها البعض إذ لا يسوغ التفرد بالدليل القطعي اليقيني عن بقية الأدلة اليقينية الأخرى ، بل كذلك الحال في الأدلة الوحيانية فإن الحجية مجموعية لا نفرق بين أحد من رسله ولا خلفائه وأوصيائه بل التمسك مجموعي بهم وإن اختلفت مراتبهم ورتبهم طبق نظام موحد ،
والحاصل أن التراث والأدلة منظومة نظام منسق مترابط لا حلقات مبعثرة مشتتة متفرقة مفككة الاعتبار في مقام الحجية
١- يجوز الإيداع في البنوك الأجنبية وأخذ الزيادة الربوية منهم ،
ولا يضر بذلك احتمال وجود أسهم ضئيلة
مملوكة لبعض المسلمين لجواز أخذ الفائدة الربوية من غير المسلمين .
٢- نعم يجوز شراء أسهم تلك البنوك
لأن تملك ما عندهم جائز وكذلك أخذ الفوائد عليهم ، أما إعطاء الفوائد لهم فهو وإن لم يكن سائغا إلا أنه ليس فعلا اختياريا للمشتري بل هو بتول فاسد قهري من إدارة البنك .
هذا إذا كان عدد الأسهم المشتراة ليس قواما لرأسمال البنك ولم يكن إعطاء الفوائد لهم أكثر من أخذها منهم وإلا حرم .
١– المعجزة لا تختص بإثبات النبوة والرسالة بل تعم إثبات الإمامة وأنواع المناصب الاصطفائية .
٢– التحدي في الإعجاز لا يتوقف على طلب الناس للمعجزة والإثبات .
٣– بل مورد المعجزة كون المدعى والادعاء أو المضمون الذي تتضمنه المعجزة مقاما اصطفائيا أو معنى وحيانيا دينيا .
٤– وذلك لأن الشيء الغيبي والمنسوب إليه وإلى فعله تعالى لا بد أن يبرهن عليه بما يختص بقدرة الله تعالى .
٥– فالمعجزة ليست مجرد تحد وتلبية طلب بل هي برهان على مضمون وحياني مما يسمى برسالة ومعنى أراد الباري إيصاله إلى العباد أو برهان على أمر إلهي أو مقام اصطفائي .
٦– نظير فعله تعالى : (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ) فبعث الله الغراب يتضمن غاية ومضمونا ورسالة يراد إيصالها لقابيل .
٧– قد أطلق القرآن على الإمامة الإلهية عنوان البعثة كما هو الحال في شأن طالوت كما أطلق على أدلة إمامة طالوت أنها آية لملك الإمامة .
٨– فالغرض الأقصى في المعجزة والإعجاز هو البرهان على مضمون منه تعالى و إيصاله للناس وتوجههم أنها منه تعالى .
| قدرة الباري |
١– المشهور أو الأشهر التفصيل بين حق حضانة الأم للبنت أنها إلى سبع سنين وللولد أنها لسنتين .
٢– لكن ذهب بعض المتقدمين إلى أن حق الحضانة للأم هو إلى بلوغ الطفل مطلقا وهذا هو الأقوى لدينا .
٣– وأما السبع سنين أو السنتان في تفصيل الأكثر فهو بلحاظ موارد التزاحم بين ولاية الأب وحق الحضانة للأم مع عدم إمكانية التوفيق بينهما فيقدم حق الحضانة للأم في تلك السنين بالتفصيل .
٤– وما بعد تلك السنين تقدم ولاية الأب على حق حضانة الأم .
٥– هذا كله مع التزاحم وعدم إمكانية التوفيق وإلا فحق الحضانة مستمر إلى بلوغ الطفل .
٦– أي درجة من إمكانية التوفيق ولو النسبي ولو بأدنى الدرجات متعين على إسقاط حق أي طرف .
الجواب الأول .
١- يجوز هذ العقد ويندرج في الإجارة .
٢- على أن تكون الأجرة نسبة من الربح غير معينة .
٣- وقد أفتى بجوازها المشهور مطابقا للنص .
٤- وهذا نمط من التخلص من الربا وهو شركة العمل مع رأس المال .
الجواب الثاني .
مع تحديد مقدار معين من الربح يكون العقد إجارة معتادة مشروطة الأجرة على تحقق الربح .
الجواب الثالث .
١- لا مانع أن يتعهد الأجير بضمان خسارة رأس المال كشرط الفعل .
٢- لا من باب أن تحمله للضمان هو بمقتضى ذات الإجارة بل بمقتضى شرط الفعل .
أجمع ما قيل في هذا الكتاب ما قاله النعماني تلميذ الكليني :
(ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وسمع منهما . وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها )
ويقرب من كلامه أكثر كلمات أعلام الإمامية
وتفصيل الكلام أكثر من ذلك له محله .
١- ليس هناك تطابق دائم معهم ولا في أكثر الشهور .
٢- نعم هناك توافق في العديد من الموارد لا كلها ولا أكثرها .
٣- ثم هذا الدعاء لا ينحصر بالمخالفين بل شامل لكل المتخاذلين عن نصرة أهل البيت ع ولو من المحبين .
٤- ثم إن تثبيت الهلال عندهم مستنده لا يعتمد الرؤية الحسية بحسب الواقع بل على التولد الفلكي وإن أعلن عندهم أنه الرؤية الحسية ، وهذا بخلاف معتمد القول باتحاد حكم الآفاق .
٥- ثم إن مضمون هذا الدعاء من قبيل حكمة الحكم لا الميزان الموضوعي الذي يدور الحكم في الهلال مداره .
٦- أما الرشد في خلافهم ، في جملة الأحكام فضلا عن أصول الايمان ، لا التخالف في التطبيق مع اختلاف المنشأ والمدرك .
١- إن كان إلحاده مجرد إثارات وجدال من دون تركه لطقوس ومراسم الإسلام واستمراره على أداء بعضها فلا يخرج بذلك عن ملة ودين الإسلام .
٢- وإن كان عن التزام بمسلك ومذهب الإلحاد مع رفع يده تماما عن طقوس الإسلام فالزواج من البدء باطل إن كان من البدء على ذلك أو الزواج منفسخ إن طرأ ذلك على الزوج بعد العقد .
١- مع عدم قصد الولد تمليك البناء لأبيه – كما إذا كان بناهما ليستخدمهما ويعيش فيهما – فيكون البناء للطابقين الإضافيين ملكا له دون الأرض .
٢- كما أن للابن الباني للطابقين حقا آخر في رقبة الأرض حق الانتفاع للطابقين مدة بقائهما .
٣- فيتحصل أن للابن مالية الطابقين ومالية حق الانتفاع في الأرض بما للطابقين من مدة عمرهما .
١- هذا القرض ربوي .
٢- وللتخلص من الحرمة الشرعية من شرط الزيادة الربوية اللازم هو نية قصد عدم الالتزام بهذا الشرط الربوي لو أمكن الانفلات منه .
٣- أصل القرض صحيح وحلال وإنما الشرط حرام فاللازم نية قصد عدم الالتزام به لو أمكن الفرار من دفع الزيادة .
٤- وهذا الطريق للتخلص من الحرمة سواء للمضطر او المختار غير المضطر .
١ ، ٢ لا منافاة بين الاتقاء به ص وبين الدفاع عنه
لأن المراد الانحياز في القتال إلى الجهة التي يتموضع فيها النبي ص فإن هذا الانحياز إليه ص لا يتناقض مع الدفاع عنه ص بل يتلاءم مع صنع طوق عازل عن العدو
وبعبارة أخرى إن التكدس بنفسه استقواء للمجموع .
٣- اتقاء الإمام ع من العدو لا يخل بالشجاعة بل هو تدبير في مواجهة العدو ، كما هو الحال أن القتال يتوقف على الحذر الشديد والحذر لا يستلزم الجبن والذعر فبين الأمرين مباينة .
٤- التدبير في التحرك القتالي لا يعني الضعف ولا التضعضع بل هو أحد اسباب القوة والقدرة بذكاء التدبير كما روي أن الحرب خدعة .
٥- ومن ثم لم تكن الشهادة التي حرص أمير المؤمنين ع على نيلها بمعنى الاستسلام أو التساهل للعدو في القتال
أو أن يمكن العدو من ذلك .
قد روى الصدوق في كمال الدين في نفس الباب تفسير البيت بمعنى المنهاج لأهل البيت ع وإضافة الحلس والأحلاس إلى البيوت لبيان الاستقامة على منهاج أهل البيت ع بيت العقيدة وبيت المنهاج .
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه والأئمة عليهم السلام ، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا – عنى بذلك حسينا وولده عليهم السلام – فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة فأينما رأيتموهم فاتبعوهم و**إن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستغيثوا بالله عز وجل ، وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها ، وأحبوا من كنتم تحبون و أبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم* *الفرج*.*
العمدة مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى أيضا منها :
١- عدم خلوة المرأة برجل في أماكن من العمل .
٢- عدم التحديق في النظر بين النساء والرجال .
٣- عدم الخضوع والتميع في لحن الكلام من المرأة .
٤- عدم انفتاح الحديث بين الطرفين الى حريم الخصوصيات مما يعرض إلى الفتنة .
٥- خلق جو من العفة وتجنب كل ما يثير الطرفين تجاه الآخر .
والمحصل أن الحجاب هو جو العفاف في التعامل لا مجرد اللباس والستر الجسدي .
١- ختم النبوة يلازم ختم الرسالة النبوية فخاتم النبيين هو خاتم النبيين المرسلين ، و في القرآن وأكثر بيانات الوحي ختم النبوة لا ختم الرسالة .
٢- وقد جرى اصطلاح الوحي على أن البعثة الإلهية لا تنحصر بالنبوة ففي سورة البقرة أن طالوت مبعوث من الله بعثة اصطفائية لملك التدبير والولاية فالإمامة بعثة وسفارة إلهية ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا … إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ) .
٣- كما أن اصطلاح الوحي على أن جبرئيل ع من الملائكة المقربين رسول وليس بنبي ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) .
٤- وقد استفاض في الروايات أن أهل البيت ع سفراء الله في خلقه .
٥- كما أطلق لفظ السفراء في المذهب على النواب الخاصين في الغيبة الصغرى وإن كان المراد منه أنهم سفراء بين الحجة عج وعموم المؤمنين .
٦- قد يطلق الرسول والرسالة في الوحي على مطلق المأمورية الإلهية سواء للملائكة
منها : في قوله تعالى ( قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك) وكانت مأموريتهم إهلاك قوم لوط .
ومنها : ( إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ) .
٧- من الرسالات الإلهية الكبرى لمقام الرسالة والرسول الشهادة على العباد ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )
وهذا المقام من نوع الرسالة الإلهية وهو الشهادة على العباد قرره القرآن وأثبته لأهل البيت ع في سورة البقرة وآخر سورة الحج وغيرهما من السور .
١- كون النبي ص مهيمنا على الثقلين لا يعني كون القرآن صناعة وإنشاء النبي ص بل هو مضاف إلى اسم الجلالة .
٢- نظير كون القرآن مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة كما جاء في سورة المائدة لا يستلزم كون الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وبقية الكتب السماوية من صناعة وألفاظ القرآن .
٣- ونظير هيمنة الروح الأمري على الملائكة المقربين ع لا يستلزم كون الوحي الذي يتنزل به جبرئيل ع من صناعة وإنشاء الروح الأمري .
٤- كما أن سيد الأنبياء ص أفضل ومهيمن على سائر الأنبياء ع لكن لا يستلزم أن الوحي النازل عليهم من إنشاء وصنع النبي ص .
٥- نعم هيمنة وعلم النبي ص بما يوحى إليهم وكون نوره واسطة شفاعة لفيض الله تعالى لهم لا يستلزم قطع إسناد الوحي إليه تعالى .
٦- نظير إسناد الموت تارة إليه تعالى وأخرى إلى ملك الموت وثالثة إلى أعوان ملك الموت من بقية الملائكة .
٧- نظير ما تشير إليه الآية الكريمة ( إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين) و( إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) فإسناد القرآن الكريم إلى جبرئيل ع من باب أنه واسطة تنزيل الوحي .
الصورة الأولى .
إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :
١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .
٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .
الصورة الثانية .
أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .
بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .
١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .
٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .
٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .
٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .
٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
١- أكثر ما ورد متواترا مستفيضا بل ما ورد في القرآن خاتم النبيين لا خاتم المرسلين .
٢- نعم خاتم المرسلين النبيين صحيح .
٣- أما المرسل فعنوانه في القرآن والحديث كما بينا أعم من إرسال النبوة ، فالمرسل قد يكون نبيا وقد يكون ملكا وقد يكون إماما كما في شأن طالوت .
٤- كما هو الحال في الوحي فإن الجمهور من العامة يتوهمون أن كل وحي هو نبوة بينما ثابر علماء الإمامية تبعا لتعاليم أهل البيت ع إلى بيان تنوع الوحي إلى وحي نبوي ووحي ولوي وأن استعراض القرآن يبين تنوع أنواع الوحي لا انحصاره في الوحي النبوي .
٥- وعقائد عامة الناس أو عامة طلاب العلم يجب أن تثبت وتهذب من خلال قوالب الوحي القطعية لا الاستعمالات العامية الشائعة حيث لا يفرقون في منصب الإمامة بين أهل البيت ع وذويهم .
٦- والموارد التي وردت من ختم الرسالة مع كونها من الآحاد التي ورد في نسخ أخرى لمتونها إسناد الختم للنبوة لا للرسالة فإن المتواتر والمستفيض هو وصف للنبوة أو قل ختم المرسلين النبيين .
٧- إن الإمامة بعث إلهي وسفارة إلهية كما ورد في القرآن الكريم في شأن لوط كذلك ورد مستفيضا وصف أئمة أهل البيت ع أنهم سفراء الله إلى خلقه .
٨- مصحف فاطمة ع من المعتقدات الضرورية في مذهب أهل البيت ع وهو وساطة وسفارة إلهية اصطفائية لفاطمة ع مع أبنائها الأئمة ع فضلا عن عموم الناس .
٩- إن تعاطي علماء الإمامية مع كتاب نهج البلاغة وكتاب الصحيفة السجادية ونحوهما من الكتب المنسوبة لأئمة أهل البيت ع وعموم تراث الحديث المأثور عنهم ع ليس بما أن أهل البيت ع رواة عن النبي ص .
١٠- بل بما أن أهل البيت ع لهم قناة – وحيانية غير نبوية – مع روح ونور سيد الأنبياء فكما يبلغ بدن النبي ص عن روحه ونوره فكذلك يبلغ أهل البيت ع عن نور وروح النبي ص .
١١- كما ورد في الحديث القدسي المتواتر بين الفريقين في مورد تبليغ سورة براءة ( لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك ) .
١٢- وقال النبي ص مستفيضا أو متواترا حول أصحاب الكساء ( علي مني وأنا من علي) ( فاطمة مني وأنا من فاطمة ) ( حسن مني وأنا من حسن) (حسين مني وأنا من حسين) .
١- البكاء والحنين قد تقارنهما ملابسات يسيء العدو من استثمارها فبهذا اللحاظ يقرر رفع اليد عنهما .
٢- نظير منع الحسين ع لها من البكاء قبل الشهادة لاستثمار العدو ذلك ضعفا في معسكر الإمام ع .
٣- وإلا فإن البكاء والأنين والحنين المتعلق بالنبي وأهل بيته ع من أعظم مراسم المودة لهم وهي أعظم فرائض الدين كما بين ذلك في الحديث النبوي المتواتر عند الفريقين في حديث جذع النخلة في المسجد النبوي .
٤- وقد شرح ذلك كله قول أمير المؤمنين ع :
((سلام عليك يا رسول الله سلام مودع لا سئم ولا قال . فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء
ظن بما وعد الله الصابرين و الصبر أيمن وأجمل ، ولولا غلبة المستولين علينا ، لجعلت المقام عند قبرك لزاما .
والتلبث عنده معكوفا ، ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويهتضم
حقها قهرا ، ويمنع إرثها جهرا ، ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر ، فإلى الله يا رسول الله المشتكى .
وفيك أجمل العزاء . فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته)) .
٥- فتحصل أن المنع ليس عن ذات البكاء والحنين في نفسهما كيف وهما عبادتان عظيمتان ، وإنما بلحاظ مقارناتهما من استثمارات العدو بما يضر إضرارا كبيرا بالدين وأوليائه .
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .
تجارة الذهب في المنصات الإلكترونية والأسهم (البورصات)
لا تجوز من جهات .
الأولى : إنها من بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ في كثير من صورها وهو باطل .
الثانية : إنها من التجارة الوهمية وأكل المال بالباطل .
الثالثة : إنها نمط من المغامرة المالية القمارية .
الرابعة : إنها في جملة من الصور من الدين الربوي .
أما العملة الإلكترونية بتكوين ونحوها فقد أجبنا سابقا ببطلان التعامل بها واستثنينا بعض الصور لا من باب الصحة بل من باب التخصص موضوعا .
١- استلزام الإحرام للتظليل لا يوجب إشكالية في عقد الإحرام إذ هذا الاستلزام مع الاضطرار ليس مخالفا لمقتضى الالتزام بالإحرام بل هو من الرخص الشرعية .
٢- وقد ورد النص الخاص في إحرام ميقات العقيق مع الترخيص بلبس الثياب للتقية بعد عقد الإحرام .
٣- نعم من استشكل نظر إلى التناقض بين إنشاء الإحرام بالتزام التروك ومنها التظليل مثلا مع العلم بوقوعه ، ولكنه يدفع بعدم التناقض مع الترخيص في الاضطرار .
١- الأقوى في موارد الطلاق الإجباري هي : إما مع إصرار وتعصي الزوج على النشوز فهو الطلاق الإجباري من الحاكم وذهب إليه المشهور أو الجل ، وإما مع إصرار وتعصي النشوز من الزوجة فهو مورد الخلع الإجباري وإن لم يجبر الزوج على قدر العوض وذهب إليه أكثر القدماء ، وإما مع إصرار وتعصي كل منهما على النشوز فهو من موارد التحكيم بالمباراة الإجبارية من الحاكم وذهب إليه كثير أو أكثر القدماء وبعض من المتأخرين .
٢- كما أن الفسخ من الزوجين لم نقتصر فيه على الموارد المنصوصة بل لكل تدليس عيب ونقص يشترط الارتكاز العرفي الخلو منه أو بالتوصيف بالكمال مع فقدانها والفرق بين المنصوصة وغيرها أن الأولى لا يشترط فيها التدليس بخلاف الثانية .
٣- هناك موارد أخرى للطلاق من الحاكم كما في الغائب المفقود ونحوه مما هو مذكور في كتاب النكاح .
٤- في غير تلك الموارد المتقدمة فإن فسخ النكاح والطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق .
٥- أما بيان موارد الخلع الإجباري : فقد ذهب جملة من القدماء كالشيخ في النهاية وابن البراج في المهذب والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية والراوندي في فقه القرآن والكيدري في الإصباح والقمي في جامع الخلاف والوفاق بل يظهر من المفيد في المقنعة في صيغ العقود حيث أشار إلى وجه الوجوب من مفاد الآية الكريمة ذهبوا إلى وجوب الخلع وكونه إجباريا على الزوج مستدلين بعدة وجوه : وإن لم يكن مقدار البذل إجباريا عليه فهو يختار ويعين المقدار في صورة كراهة الزوجة للزوج إذا اشتدت كراهة الزوجة إلى درجة تمردها على كل الحقوق اللازمة عليها وتعصيها عن العشرة المشتركة للزوجية إلى درجة اليأس عن الوئام ، بخلاف ما إذا كانت كراهة غير بالغة لهذا الحد ، فإن إجابة الزوجة للخلع غير لازمة بل مستحبة أو مباحة . ويظهر من كلماتهم في صورة الشقاق أن للحاكم الإجبار على الخلع .
٦- وقالوا بوجوب الخلع مع شدة الكراهة منها المانعة لها من العشرة بالمعروف ، وأن الخلع واجب لأنه لا يحل له إمساكها مع هذا الحال وهو إشارة إلى وجوب العشرة بالمعروف وأن الإمساك من الزوج مشروع إن أمكنهما إقامة حدود الله في العشرة بالمعروف ، إذ الزوج بين خيارين إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر .
٧- فحكم الخلع من تبعات حكم العشرة بالمعروف الواجب .
٨- ووجوب التحكيم بينهما بعد كونه نزاعا لا يحسن الشارع استمراره إما بالصلح لذات البين أو التفريق ، والتعبير في الآية ببعث الحكم مقتضاه كل ذلك .
٩- وأن حلية الفدية لها أو لهما بعوض الخلع لأجل تخلصهما من الإثم ببقاء الحال بينهما على القطيعة والزوجية المعلقة مما يستلزم تأثمهما جميعا نظير ما يحصل بين الأرحام ولو كان ابتداء التعدي من أحدهما ، فمن أوجه الخلع : أن يخافا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فتجوز الفدية خلعا كان أو مباراة .
١٠- كما استدل لهم بعدة آيات وروايات دالة أو مشيرة أو مشعرة بأن من موارد الطلاق الإجباري الخلعي الكراهة الشديدة المانعة من العشرة بينهما .
١١- وقد تم تدوين وجيزة في ذلك .
١- أكثر ما ورد متواترا مستفيضا بل ما ورد في القرآن خاتم النبيين لا خاتم المرسلين .
٢- نعم خاتم المرسلين النبيين صحيح .
٣- أما المرسل فعنوانه في القرآن والحديث كما بينا أعم من إرسال النبوة ، فالمرسل قد يكون نبيا وقد يكون ملكا وقد يكون إماما كما في شأن طالوت .
٤- كما هو الحال في الوحي فإن الجمهور من العامة يتوهمون أن كل وحي هو نبوة بينما ثابر علماء الإمامية تبعا لتعاليم أهل البيت ع إلى بيان تنوع الوحي إلى وحي نبوي ووحي ولوي وأن استعراض القرآن يبين تنوع أنواع الوحي لا انحصاره في الوحي النبوي .
٥- وعقائد عامة الناس أو عامة طلاب العلم يجب أن تثبت وتهذب من خلال قوالب الوحي القطعية لا الاستعمالات العامية الشائعة حيث لا يفرقون في منصب الإمامة بين أهل البيت ع وذويهم .
٦- والموارد التي وردت من ختم الرسالة مع كونها من الآحاد التي ورد في نسخ أخرى لمتونها إسناد الختم للنبوة لا للرسالة فإن المتواتر والمستفيض هو وصف للنبوة أو قل ختم المرسلين النبيين .
٧- إن الإمامة بعث إلهي وسفارة إلهية كما ورد في القرآن الكريم في شأن لوط كذلك ورد مستفيضا وصف أئمة أهل البيت ع أنهم سفراء الله إلى خلقه .
٨- مصحف فاطمة ع من المعتقدات الضرورية في مذهب أهل البيت ع وهو وساطة وسفارة إلهية اصطفائية لفاطمة ع مع أبنائها الأئمة ع فضلا عن عموم الناس .
٩- إن تعاطي علماء الإمامية مع كتاب نهج البلاغة وكتاب الصحيفة السجادية ونحوهما من الكتب المنسوبة لأئمة أهل البيت ع وعموم تراث الحديث المأثور عنهم ع ليس بما أن أهل البيت ع رواة عن النبي ص .
١٠- بل بما أن أهل البيت ع لهم قناة – وحيانية غير نبوية – مع روح ونور سيد الأنبياء فكما يبلغ بدن النبي ص عن روحه ونوره فكذلك يبلغ أهل البيت ع عن نور وروح النبي ص .
١١- كما ورد في الحديث القدسي المتواتر بين الفريقين في مورد تبليغ سورة براءة ( لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك ) .
١٢- وقال النبي ص مستفيضا أو متواترا حول أصحاب الكساء ( علي مني وأنا من علي) ( فاطمة مني وأنا من فاطمة ) ( حسن مني وأنا من حسن) (حسين مني وأنا من حسين) .
١- أما القماش الذي اشتري من الزبائن بعربون ولم يدفعوا كامل الثمن أو لم يدفعوا شيئا فيمكن فسخ البيع للتأخير ويتملك الخياط القماش ويبقى مقدار مال العربون في ذمته للزبون ويندرج في حكم مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٢- أما إذا دفع الزبون مبلغ ثمن القماش كاملا أو كان القماش من عنده فهو من مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٣- أما الأثواب المتروكة لأخذ المقاسات فهي أيضا من مجهول المالك مع تعذر الوصول للمالك .
٤- مع تعذر الوصول إلى الزبون وبقاء قماشه في يد الخياط فمع اليأس عن الوصول إليه فيمكن للخياط التصدق به عن الزبون على الفقراء مع ضمان قيمة القماش للزبون لو لم يرض بالتصدق .
٥- وكذلك حكم الأموال الباقية للزبون في ذمة الخياط .
٦- ويمكن للخياط الاحتفاظ بالقماش مادام لم يخش من تلف القماش وإلا فيتصدق به على الفقراء .
٧- في حال قيام الخياط بخياطة القماش المملوك للزبون وتعذر الوصول إليه يمكن للخياط بيع الثوب المخاط واستيفاء أجرة الخياطة من المبلغ والباقي بحكم مجهول المالك .
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- المعروف لدى أعلام الحديث والرجال أن إدراك الباقر ع لجابر الأنصاري أوصل روايته عن جده المصطفى برواية التابعي من الطبقة الأولى الرواي عن الصحابة .
٢- ومن ثم كان رجال حديث العامة تقبل من الباقر ع روايته عن النبي ص من دون ذكر إسناد وساطة الصحابي .
٣- وقد أخذ جمهور علماء العامة رواية الباقر ع حول تفاصيل حج النبي ص .
٤- هذا ولكن المقدسي في(الكمال في أسماء الرجال) والمزي في (تهذيب الكمال) ذكرا مسندا في ترجمة الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام أن رجال الحديث ينظرون إلى روايات أئمة اهل البيت ع أنها عن النبي ص من باب العلم اللدني لا من باب رواية الرواة بالسماع الحسي .
٥- ولهذا تم تركيز النبي ص على الباقر ع دون السجاد ع لأن وصال السجاد ع بجده المرتضى ع وأبيه الحسين ع معهود في أذهان المسلمين فهو قد أدرك الصدر الأول لديهم .
٦- وهناك وجه آخر أيضا أن الباقر ع بدأ مرحلة أخرى في تبيين حقائق الدين ، وهي مرحلة حساسة في تدشين كمال الدين فاللازم تسليط الضوء من سيد الشريعة على موقعية نسله الباقر ع في القيام بهذا الدور وأنه دور يختلف سنخا عن دور الفقهاء العلماء وعن دور الرواة .