الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان المراد أنه هل لعامل المضاربة أن يكون عامل مضاربة لمالك آخر
فالحكم هو الجواز مع عدم تدافعه مع عمله للمالك الأول .
٢- ثم في هذا الشق تارة يمزج العملين والمعاملات وهذا يحتاج إلى إذن المالك الأول وأخرى بالفصل بين العملين فحكمه ما تقدم .
٣- وأما إن كان المراد عن حكم استعمال عامل مضاربة تحت يده بحيث يجري المقررات المتفق عليها مع المالك ولم يكن في البين اشتراط مباشرة العامل الأول
فالحكم الجواز أيضاً لا سيما مع إشراف العامل الأول على عمل العامل الثاني تحت يده .
٤- ومع عدم اشتراط المباشرة انصرافاً أو تصريحاً ولو بقرائن سوق العمل الاستثماري فلا مانع من ذلك .
٥- وأما كيفية تعيين أجرة العامل الثاني مع الإطلاق وعدم الاشتراط المباشر فلا محالة سيكون نصيب العامل الثاني من النسبة المقررة للعامل الأول حيث يملكها الأول .
