الاستفتاءات
المكاسب
تسديد مال الشركة بزيادة
وعد واتفاق الزوجين بشراكة كلما يتملك لهما
١- إن كانت الأملاك كعقارات مثلاً مسجلة باسم الزوجين معاً أو كانت الأملاك بأعيان لا تسجل كالذهب ونحوه وقد قبضته الزوجة ولو بتوكيل الزوج ، فلا يصح حساب إرث الأطفال على سعر وقيمة الشراء بل على القيمة الفعلية .
٢- غاية الأمر أن نسبة إرث الأطفال ليس كل تركة والدتهم بل مستثنى منها إرث الزوج وهو الربع من تركة الزوجة والدة الأطفال .
٣- وأما إن كانت العقارات غير مسجلة باسم الزوجة بل باسم الزوج فلا تكون لها ملكية لأن الوعد بالتمليك من دون إقباض وقبض لا يحقق الهدية لها والقبض في العقارات ونحوها إنما هو بالتسجيل .
٤- وحكم تملك الزوج لما تملكته الزوجة من غير الزوج كما لو تملكت من أبيها أو غيره حكمه ما تقدم من التفصيل في تملك الزوجة لما تملكه الزوج .
عطايا من أغلب أمواله من الحرام
شراء اللحوم المستوردة من بلدان غير مسلمة
النشر لمنتج شركات مقاطعة
العمل في الأنظمة الوضعية
بيع مواد هرمونية لغاية ومضرة
الدفع الإلكتروني ببطاقة الغير مع أخذ الزيادة
١- إن كان الدفع بالبطاقة أولاً ثم يدفع لصاحب البطاقة الإلكترونية زيادة على المبلغ الذي تم دفعه بها فهذه الزيادة رباً محض حرام
وإن كان أصل المعاملة صحيحة إنما الباطل والحرام خصوص الزيادة .
٢- وأما إن كان يدفع لصاحب البطاقة المقدار مع الزيادة قبل أن ينتفع ويدفع بالبطاقة ثم يدفع بالبطاقة وسيكون أقل مما تم دفعه بالبطاقة فيسوغ ويجوز ولا إشكال فيه سواء كانت الزيادة ضعفاً أو أكثر .