الاستفتاءات
المكاسب
تسديد مال الشركة بزيادة
وعد واتفاق الزوجين بشراكة كلما يتملك لهما
١- إن كانت الأملاك كعقارات مثلاً مسجلة باسم الزوجين معاً أو كانت الأملاك بأعيان لا تسجل كالذهب ونحوه وقد قبضته الزوجة ولو بتوكيل الزوج ، فلا يصح حساب إرث الأطفال على سعر وقيمة الشراء بل على القيمة الفعلية .
٢- غاية الأمر أن نسبة إرث الأطفال ليس كل تركة والدتهم بل مستثنى منها إرث الزوج وهو الربع من تركة الزوجة والدة الأطفال .
٣- وأما إن كانت العقارات غير مسجلة باسم الزوجة بل باسم الزوج فلا تكون لها ملكية لأن الوعد بالتمليك من دون إقباض وقبض لا يحقق الهدية لها والقبض في العقارات ونحوها إنما هو بالتسجيل .
٤- وحكم تملك الزوج لما تملكته الزوجة من غير الزوج كما لو تملكت من أبيها أو غيره حكمه ما تقدم من التفصيل في تملك الزوجة لما تملكه الزوج .
عطايا من أغلب أمواله من الحرام
شراء اللحوم المستوردة من بلدان غير مسلمة
النشر لمنتج شركات مقاطعة
العمل في الأنظمة الوضعية
بيع مواد هرمونية لغاية ومضرة
الدفع الإلكتروني ببطاقة الغير مع أخذ الزيادة
١- إن كان الدفع بالبطاقة أولاً ثم يدفع لصاحب البطاقة الإلكترونية زيادة على المبلغ الذي تم دفعه بها فهذه الزيادة رباً محض حرام
وإن كان أصل المعاملة صحيحة إنما الباطل والحرام خصوص الزيادة .
٢- وأما إن كان يدفع لصاحب البطاقة المقدار مع الزيادة قبل أن ينتفع ويدفع بالبطاقة ثم يدفع بالبطاقة وسيكون أقل مما تم دفعه بالبطاقة فيسوغ ويجوز ولا إشكال فيه سواء كانت الزيادة ضعفاً أو أكثر .
إعطاء عضو من سلفة جمعية نوبته لآخر ببذل
١- إن كان التدقيق المحاسبي لمعاملات محرمة حصلت وإنما المحاسبة جرد للحسابات للأموال الحاصلة المتوفرة ومصادرها – وقد يستخدم هذا التدقيق المحاسبي لتطهير المال الحلال من الحرام –
فمجرد هذه المحاسبة لا تقع في طريق إيجاد الحرام وتكون جائزة مالم تكن إعانة على حرام مجدد .
٢- ويحرم التدقيق المحاسبي إن كان لمعاملات لم تقع بعد أو لم تنته بعد أو تكون المحاسبة لاستيفاء العوض على الحرام بين المتعاملين .
إنما يصح أخذ الأجرة على المكان بشروط :
١- إن كان في حريم المنزل أو مكان سبقت إليه .
٢- أن لا يكون ضاراً بالمارة .
٣- عدم ممانعة الدولة لشغل ذلك المكان ولو مؤقتاً .
٤- فيكون العوض عن حق الحريم أو حق السبق .
٥- كون حالة صاحب المنزل عادية متوسطة أو دونها .
٦- أن لا تكون الأجرة مجحفة على المستأجر .
٧- تندرج الأجرة في أرباح السنة التي يتعلق بها الخمس بحلول رأس السنة الخمسية .
أخذ الأجرة أو الجعل على التسويق الشبكي
١- جلب الزبائن عمل محترم سائغ يصح أخذ الأجرة عليه .
٢- سواء عن طريق الوسطاء ترامياً أو مباشرة .
٣- بشرط أن لا يكون في الجلب غش وتغرير وخداع .
٤- وسواء كان التعاقد بالجعل والجعالة أو بالإجارة أو نحوهما .
٥- ولا بد من تجنب التسويق للشركات الوهمية ذات الحيل والنصب لنهب أموال الناس تحت وهم وخداع الاستثمار والأرباح الكثيرة .
١- هذه الشركات وهمية ليست تسويقية ولا حقيقية بل هي لأخذ أموال من المشتركين بنسبة أكبر عدد والذي تعطيه للسابق منهم إنما هو نسبة يسيرة مما تأخذه من مجموع المشتركين المغرر بهم .
٢- وتعاملها بين النهب لأموال المشتركين (غسيل الأموال) و بين القمار و بين الربويات .
٣- هذه الشركات الوهمية تغاير المعاملات على العملة الإلكترونية وإن كان الجو العام لكلا الصنفين قائماً على السراب الوهمي للمعاملات وخداعاً لنهب أموال المشتركين الزبائن .
١- البيع الهرمي أو الشبكي لا يخلو عن كونه قماراً أو قرضاً ربوياً أو في نهاية المطاف غسيل أموال أي لنهب المال .
٢- وهذا البيع تمارسه الشركات المجهولة كما تمارسه الشركات المعروفة الحقيقية .
٣- حيث إن الشركات المعروفة الحقيقية مع كونها لديها معاملات حقيقية صحيحة ولها اعتبار في السوق بخلاف الشركات المجهولة ، فترى أنها أجدر بكسب ثقة المستثمرين ولفتح باب البيع الهرمي أو الشبكي الباطل لجمع أموالهم .
١- كل لعبة يتعارف أهل القمار وبيئة المقامرين وعرفهم التقامر بها يحرم اللعب بها ولو من دون مراهنة ومن دون قصد القمار ولو بغرض الرياضة الذهنية ولو لم يعد اللعب بها حينئذ بذلك القصد المحلل عرفاً اللعب بقصد القمار .
٢- فالمدار في حرمة اللعب بآلات القمار هو عرف أهل القمار وكونها آلة للعب القمار عندهم لا العرف العام ، فعدم عد اللعب قماراً ليس بمعيار بل المعيار الآلة التي للعب عند بيئة أهل القمار .

المكاسب