يجوز إن كان بذل المال من أحد أفراد المجموعة للثاني ليس شرطاً ومشارطة للأخذ والاقتراض بل بذلاً ابتدائياً بداعي ذلك فالتقابل في الدواعي لا من التزام المشارطة .