الجواب : ١- البذل للصدقة على نحوين ، تارة يعطي المال أو يعزله ولا ينوي التصدق به فعلاً وانما يهيئ المال للتصدق .
٢- وأخرى يعطيه لجهة متولية لمشروع خيري أو وقفي فهو تصدق فعلي وإن لم يصرف في جهة ومورد التصدق .
٣- وآلية الحصالات من النمط الثاني تصدق يخرج المال عن ملك الشخص .