الاستفتاءات
الارث
الجواب الأول .
المراد من التركة كل ما يخلفه الميت من أموال وحقوق مالية أعيان أو منافع أو حقوق فيهما
لعموم ما ترك في آيات الإرث والروايات .
الجواب الثاني .
الثلث يشمل كل ما ترك إلا أن تكون قرائن خاصة محددة له في دائرة أضيق .
الجواب الثالث .
البيت وكل عقار ومال ثابت ومنقول ومنافع وحقوق كلها مما ترك الميت وبعبارة أخرى كلما ملكه الورثة من خلال الميت بموته هو مما ترك وتركة للميت .
انتقال الارث
الارث
١- مع عدم قصد الولد تمليك البناء لأبيه – كما إذا كان بناهما ليستخدمهما ويعيش فيهما – فيكون البناء للطابقين الإضافيين ملكا له دون الأرض .
٢- كما أن للابن الباني للطابقين حقا آخر في رقبة الأرض حق الانتفاع للطابقين مدة بقائهما .
٣- فيتحصل أن للابن مالية الطابقين ومالية حق الانتفاع في الأرض بما للطابقين من مدة عمرهما .
الارث
الصورة الأولى .
إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :
١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .
٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .
الصورة الثانية .
أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .
بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .
الارث
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- إذا لم ينقل سجل طابو الأرض إلى الوقفية فتبقى على ملكية الأم وتكون تركة للوراث .
٢- نعم كلام الأم بمثابة الوصية بوقف الأرض ، فإذا كانت قيمة الأرض لا تزيد على ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة وإلا فهي نافذة بمقدار الثلث .
٣- والزائد على الثلث ينفذ بمقدار ما يجيزه الورثة أو بمقدار سهم من يجيزه منهم .
١- إذا كانت أموالا ملكها الميت في حياته قبل مماته ، فهي كسائر أموال تركته في كيفية التقسيم والتوزيع ويجب فيها الخمس إن لم يكن الميت يخمس وتنفذ الوصية في الثلث .
٢- أما إذا كانت أموالا أعطتها الدولة بعد رحيل الميت فينظر :
٣- فإما أن تكون ملكها الميت من قبل موته في ذمة الدولة نظير أموال تقاعد الوظيفة فحكمها كالصورة السابقة من حكم تركة أموال الميت كما مر .
٤- وإما أن تكون هدية من الدولة فإما أن تكون هدية تمليك للميت بعد موته فحكمها في التوزيع على الورثة مثل التركة ولا يجب فيها الخمس .
٥- وإما أن تكون هدية لورثة الميت فتوزيعها تابع لما ترسمه الدولة من قرار على نحو التسوية أو بنسب الإرث
ولا يجب فيها الخمس أيضا .
تقسيم الارث
١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .
٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .
٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر
ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .
الارث
أما الزوجة فتركتها تقسم بين أمها وزوجها ولا نصيب لأخيها وأختها مع وجود أمها
والزوج نصيبه من تركة زوجته هو النصف مع عدم ولد لها
وأمها لها نصف الباقي (ثلث بالفرض والباقي بالرد) .
أما الزوج فتركته مع ما ورثه من زوجته (وهو نصف تركة زوجته) مجموع ذلك
فلا يقسم بل ترث أمه كل مجموع أمواله ولا ترث أختاه شيئا لأن الأم تمنع وحاجبة لهما لتقدمها طبقة .
الارث
الغبن في الصلح
١- الذي جرى بينهم عقد صلح في قسمة الإرث .
٢- إذا كان الصلح مبنيا على تقدير معين من تقدير مبلغ الضرائب سواء في المعدل المتوسط أو معدل القلة ، فاتضح أن المعدل في القلة متفاوت بنحو كبير جدا لا يتغاضى عنه لو كانوا قد احتملوه في حين عقد الصلح بينهم لم يرتضوه عوضا عن زيادة مالية القطعة الركنية ، فاتضح بعد ذلك الحال لهم فيكون من الغبن .
٣- والغبن جار في كل المعاوضات على الأصح عندنا ، ويترتب عليه حق خيار الفسخ لعقد الصلح على القسمة السابقة .
٤- فلو فسخوا والحال هذه أعيد القسمة والصلح عليها من جديد .
٥- أما إذا كان التفاوت ليس بذلك المقدار أو كانوا يحتملون تصاعد مقدار التفاوت فليس لهم أن يفسخوا الصلح السابق على القسمة .
٦- كما أن لهم إنشاء صلح جديد على ضوء النزاع على الصلح السابق بحسب التوافقات الجديدة .
التفصيل في الزوجة في الإرث
١- إذا كانت الزوجة ذات ولد من زوجها فترث من جميع ما تركه عقارا أو منقولا أو غيرهما كما ذهب إليه مشهور المتقدمين وهو الصحيح لدينا .
٢- وأما إن لم تكن ذات ولد منه فترث من المنقول ولا ترث من الأرض مطلقا سواء كانت سكنية أو تجارية لا عينا ولا قيمة وإنما ترث مما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ، وللوارث أن يعطيها من قيمة تلك الأشياء .
١- بناءً على إرث الزوجة (أم الأولاد) من العرصة للزوج ( أب الأولاد) على ما نذهب إليه وفاقا لجملة من المتقدمين من أعلام الإمامية فيما إذا كانت الزوجة ذات ولد من زوجها الميت .
٢- يكون سهم (الأم للأولاد الوراث) زوجة الميت أب الوراث ٤٠ مليوناً و ٦٢٥ الف دينار تقريباً
وسهم الولد الواحد ٣٧ مليوناً و ٩١٦ ألف دينار تقريباً
وسهم البنت الواحدة ١٨ مليوناً و ٩٥٨ ألف دينار تقريباً .
وراثة أمير المؤمنين ع وفاطمة ع معاً للنبي ص
١- في باب قواعد الإرث العامة لا تحجب فاطمة ع أمير المؤمنين ع لأن ما يرجع إلى الذكورية أول وارث للنبي ص هو علي ع مما يحتاج إلى الولاية ، ذكر ذلك الفقهاء في ولاية تجهيز الميت .
٢- كما في الفرق بين الوصية العهدية والوصية التمليكية فإن الأولى فيما يرجع إلى سلطة الموصي على شؤونه والثانية فيما يرجع الى أملاكه .
٣- وفي ولاية تجهيز الميت مما يتقوم بالذكورية يتولى تجهيز الميت وإرثه الذكوري ولو من طبقة متأخرة مع كون المتقدمة وراثة النساء .
و لبقية الموضوع راجع أحكام الميت في العروة .
وصية الوالدة وتمرد الورثة
١- أما وصية الوالدة في قضاء الصوم والصلاة بمقدار شغل الذمة القطعي بهما فهو دين يخرج من أصل التركة فينتابك ثلث المبلغ للقضاء من سهمك .
٢- أما وصية الوالدة بجعل بعض الأرض حسينية وإخراج مال لقضاء الصوم والصلاة عن الوالد (زوجها) فهي وصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة .
٣- فينتابك ثلث الثلث من بقية التركة للقضاء عن الوالد فتخرجه من سهمك وثلث ثلث بقية التركة للحسينية .
٤- ثلث ثلث التركة يحسب بعد إخراج ثلث دين مقدار القضاء عن الوالدة من سهمك ، فما يتبقى من سهمك من التركة ثلثه يوزع على القضاء عن الوالد وعلى شراء الحسينية .
٥- عليك الاحتفاظ بمقدار المال الباقي لشراء الحسينية إلى حين التزام بقية الورثة بما عليهم لشرائها ليتم الشراء .
قوانين الدول غير المسلمة في الإرث
الخمس فيما تعطيه الدولة لورثة الميت
إجازة الورثة للزائد عن الثلث في حياة الموصي
المطلقة خلعا
١- المطلقة خلعاً بائنة وليست زوجة تورث .
٢- إلا إذا فسخت الزوجة الخلع بأن رجعت عن الخلع بإنشاء الفسخ فتصير مطلقة رجعية وتكون زوجة أثناء العدة .
٣- وإذا رجع الزوج عن الطلاق بعد فسخ الزوجة المطلقة للخلع فينتفي أثر الطلاق .
٤- أما الشركة في شراء منزل مثلاً فلا صلة لها بما تقدم ، بل الذي يترتب على ما سبق هو إرث الزوج من الزوجة .