الاستفتاءات
الجواب :
١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .
٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .
٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر
ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .
