الاستفتاءات
احكام النساء
١- الظاهر أن النهي في سياق الممانعة عن تمكينهن من آليات التواصل مع الرجال الأجانب .
٢- كما في إنزالهن في الغرف أي الحجر في الطابق الفوقي مما يسهل انكشافهن أو تواصلهن مع الأجانب .
٣- وكما في النهي عن تعليمهن سورة يوسف .
٤- بخلاف الأمر بتعليمهن
سورة النور مع أن ذلك يستدعي تعلمهن القراءة وهي تسبق الكتابة .
٥- والحاصل أن المستظهر من النهي عن تعليمهن الكتابة إرادة عدم توفير وسائل خفية لتواصلهن مع الأجانب
وليس المراد النهي عن تعلم العلم .
٦- وقد ندب الدين لبلوغهن الكمال كالرجال .
احكام النساء
١- من الجبلة الطبيعية في غريزة الإنسان أن مكانة المرأة من جهة الحسب والنسب والموقعية الاجتماعية ككونها متعلمة ذات شخصية مرموقة لها حظ كبير في الانجذاب إليها ولا ينحصر التأثير بحسن وجمال بدنها .
٢- ألا ترى أن لو كانت المرأة من طبقة فقيرة مبتذلة ومن عائلة سيئة السمعة أو أخلاق المرأة بذيئة سليطة اللسان أو شكسة الخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة فإن كل ذلك من المنفرات القوية للرجل عن المرأة .
٣- ولا يشفع للانجذاب إليها جمال بدنها وحسن وجهها .
٤- كما أن الشعور بالاطمئنان للمرأة موجب لقوة جاذبيتها ، بينما الخوف والحذر منها يضعف الانجذاب إليها .
٥- على ضوء ما سبق ليس الجمال البدني بمفرده السبب الحصري لانجذاب الذكور إلى المرأة ولا الجمال البدني له كلمة الفصل في ذلك .
٦- ومن كل ذلك تتضح فلسفة الفرق في حكم حجاب الأمة عن حجاب الحرة .
سفر الزوجة
١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .
٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .
٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .
٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .
٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .
خروج المرأة من بيت زوجها
البلوغ بالسن لا بالبنية
الجواب الأول .
١- الحجاب مستحب لغير البالغة أيضا .
٢- وأما البالغة فواجب وإن ظهرت بنيتها وملامحها دون ذلك .
٣- فالمدار على السن لا البنية لا سيما وأن للروح تأثيرا في فسلجة البدن والغرائز .
السؤال الثاني .
قد أجبتُ الأخت بنفس الجواب الذي تفضلتم به علينا فيما سبق ، ولكن الجواب ما زال عندهم غير واضح بسبب تقرير طبيب البنت ، وقد أرسلوا لي سؤالا آخر أضعه بين أيديكم
وهو : تقول أم الطفلة : حسب الفحوصات الطبية فقد قدّر الطبيب المختص عمرها بأقل من سنتين ، فهي الآن – حسب تاريخ ميلادها عمرها ثمان سنوات – ولكن حسب كل نتائج فحوصاتها هي بعمر ست سنوات ” وهناك فحص مختص بالعظم يتم تحديد العمر من خلاله “. ..
الأم أرسلت لنا هذا التوضيح على التو ، ونحن نضعه بين أيديكم
فهل يتغير شيء في المسألة ، وقد اخبرها الطبيب كذلك أنه من الامور المتعلقة بها ، أنه حتى في البلوغ النسائي سوف تتأخر سنتين)) ؟ .
الجواب الثاني .
١- إن كان الفحص لأجل ترددهم في العمر وتاريخ الولادة ، فالفحص بدرجة الاطمئنان لا مانع من الاعتماد عليه .
٢- وأما إن كان تاريخ الولادة محددا ومعينا وإنما نمو بدن الطفلة متباطئ عامين عن سنها – كما يوجد العكس بأن ينمو بدن الطفل زيادة على سنه المقرر –
فالمدار كما تقدم في الجواب السابق على السن لا على البنية .
٣- نعم بالنسبة إلى الصيام ونحوه يتوقف على القدرة والاستطاعة بخلاف الصلاة .
٤- ومما ينبه على مدارية السن لا البنية أن في جملة من موارد هذه الحالات يتخالف النمو العقلي الروحي للطفل مع نمو البدن تعاكسا .
٥- كما أن المدار على السن لا البنية البدنية ولا على البنية العقلية الروحية .
٦- نعم درجة القصور العقلي قد تخفف من فعلية التكاليف .
عدة غير المسلمة من غير المسلم)
عدة غير المسلمة من غير المسلم)
١- يجب عليها العدة من زوجها غير المسلم إذا طلقها كما هو الحال في المسلمة .
٢- وهل عدتها كعدة المسلمة في الدائم كما نسب إلى المشهور أم أن عدتها مطلقة كعدة الأمة ؟ ، مقتضى الجمع بين النصوص والقواعد والنظائر هو الثاني والأحوط الأول .
٣- المدار على الطلاق بحسب العرف المتداول لديهم ولا ينحصر بالتوثيق الرسمي لدى الجهات الحكومية .
احكام النساء
(صيغة الخلع في الطلاق)
احكام النساء
١- أما الإرث فلا فرق بين أولادها من الزوجين للذكر مثل حظ الأنثيين ،
الذكر (٢٥%) والأنثى (١٢.٥%)
وللزوج الربع (٢٥%) .
٢- لا يبعد أن يخصص المال للذكر الثاني مع تقارب أوان زواج الثاني ، نعم مع استظهار أن هذه الوصية من الأم لرعاية يتم أولادها من زوجها الأول فيصرف مبلغ هذه الوصية في البنت الأولى .
شد اللولب للمرأة
١- مستمرة الدم ترجع إلى عادتها في الوقت والعدد وإن لم يكن لها عادة من الناحيتين أو من احدهما فترجع إلى التمييز بالصفات وإن لم يكن لدمها صفات متميزة فترجع إلى عادة نسائها .
٢- وأما بالنسبة إلى غسلها – سواء من الحيض أو من الاستحاضة فيما لو كانت متوسطة أو كثيرة – فتأتي به كلما استطاعت ، وفي أي وقت كان حرجيا أو ضرريا تنتقل إلى التيمم ، وتجمع بينه وبين الوضوء في المستحاضة .
عمل المرأة مع عدم موافقة الزوج
١- يجوز مع اشتراط ذلك في العقد سواء تراضيا على ذلك في مفاوضات ما قبل العقد أو كان الشرط ارتكازيا بحسب العرف السائد المعتاد في بيئتهما .
٢- وكذلك لو تصالحا وتراضيا على ذلك بعد العقد .
٣- ويجوز أيضا مع القول بجواز خروج المرأة في صورة عدم مزاحمة خروجها لحق الزوج في الاستمتاع .
٤- هذا الجواز في الصور المتقدمة مع عدم استلزام العمل للوقوع في المحرمات .
احكام النساء
قلع الرحم ولزوم العدة
( بين حياة الجنين والحامل)
احكام النساء
الجواب الأول .
مجرد التخوف لا يسوغ الإسقاط واللازم مراجعة الأطباء المختصين في تشخيص الحالة قبل أن تمتد مدة الحمل .
السؤال الثاني .
وما الحكم إذا تبين التشوه بعد الشهر الرابع ، هل يجوز إسقاط الجنين في هذا الفرض ؟ .
الجواب الثالث.
يشكل الإسقاط بعد ولوج الروح لا سيما مع كون التشخيص تقديريا نسبيا احتماليا ليس بيقيني إما من جهة عدم ضبط نمط النمو للجنين أو من جهة عدم الدقة العالية لأجهزة الفحص ، فقد رصدت موارد كثيرة تخلف فيها تشخيصهم بنقص الجنين .
احكام النساء
١- لا يستوجب الانفصال بينهما إيقاع طلاق بل يبطل العقد تلقائيا .
٢- العدة تلزم لأجل الدخول .
٣- بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر ، وأما النفقة فتستحق المدة السابقة على الانفساخ .
زراعة الرحم من امرأة في أخرى
١- حكم زراعة الرحم حكم بقية أعضاء البدن الأخرى ، فإنها جائزة بلحاظ ذات الزراعة نفسها .
٢- وأما زراعة المبيضين التابعين للرحم ، فحكم الزراعة في نفسها كحكم زراعة الرحم نفسه .
٣- أما تلقيح البويضة بمني الرجل الأجنبي عن صاحبة المبيض السابقة ففيه إشكال بل الحرمة قطعية مع كون صاحبة المبيض رحما محرما مع الرجل صاحب المني .
٤- ويصبح الرحم من أجزاء بدن المرأة المزروع فيها .
٥- ويصبح الجنين المتولد منها ولدا لها وهي أُمّ رحمية له ، باعتبار أن المرأة الثانية الزارعة للرحم الصاحبة الفعلية للرحم .
٦- وأما البويضات ، فتبقى منتسبة لصاحبة الرحم السابقة المأخوذ الرحم منها ، وتكون صاحبة البويضات أُمّا بويضية للمتولد من البويضة .
٧- ويكون للجنين المتولد أُمّان .
٨- أما أخذها من شخص آخر حيّ أو ميت فجوازه وحرمته على تفصيل بين المسلمة و المؤمنة وبين غير المسلمة فيجوز في الشق الأخير مع إقدام صاحبة الرحم .
٩- أما زراعة الرحم من أمّ الزوجة فإن كان مع المبيضين بحيث تكون البويضة لأمّ الزوجة فيشكل تكليفا تلقيحها بمني الزوج ، لأنه لا يسوغ له اتخاذ أمّ زوجته حرثا له .
١٠- أما زراعة الرحم المأخوذ من أخت الزوجة (المرأة الثانية) فحكمه كما مر من أن الزراعة في نفسها جائزة ، وإنما الحرمة على الأخت في قلع عضو بدنها .
١١- في الموارد ، الإشكال في تلقيح مني الزوج ببويضة الأجنبية لكن الجنين المتولد ينتسب حلالا للزوج وتكون له أمّان كل من الزوجة صاحبة الرحم الفعلية وصاحبة البويضة الأجنبية .
١٢- وأما إن كانت صاحبة البويضة رحما محرما مع الزوج ففي حلية النسب إشكال .
إحرام الحائض للعمرة المفردة وعدم تمكنها من الطوافين
التبرج كبيرة أم صغيرة
اضطراب عادة الحيض
١- مع كثرة مرات الاضطراب واستمراره مديداً لا يعول في الحيض على العادة القديمة عدداً ولا زماناً – بل يرجع إلى الصفات مع الزيادة عن العشرة .
٢- أما شرطية الاستمرار ففي الثلاثة وأما ما زاد فيحسب كله حيضاً مالم يزد على العشرة وإلا فترجع للصفات .
٣- الأحوط لزوماً مع تفرق الثلاثة خلال العشرة التحيض بها وفيما بينها .
حكم إتيان النساء أعمال مكة بعد إفاضتهن ليلة العيد
١- يجزىء للنساء أن
يرمين في الليل «ليلة العيد» ، وكذا لسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل إن شق عليهم الرمي نهاراً .
٢- لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، وكذا التقصير أو الحلق ليومه إلّا أن يخافوا .
٣- وتأخير طواف الحج عن التقصير وجوبه تكليفي لا وضعي فيجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ
التمتّع ، فلو قدّمه عالماً عامداً فالأفضل بل الأولى إعادته بعد الحلق
أو التقصير نعم تلزمه الكفارة وهي شاة .
٤- والنساء إذا خفن مفاجئة الحيض أو غير ذلك من الأعذار ، وكذلك من رخص لهم إذا كان لهم عذر كالخائف علىٰ نفسه من العدو فإنهم يوكّلون من يذبح عنهم
فيقصرون ويأتون بأعمال مكّة ، نعم للخائف ونحوه من ذوي الأعذار إن
لم يجدوا من يوكل في الذبح أن يذبحوا ليلاً .
٥- فالتقييد بإتيانهم بالأعمال ليلاً بخوف الحيض وبشرط أن يوكلن في الذبح وان لم يمكن التوكيل فيذبحن ليلاً .
١- المتحول إن كان خنثى سابقاً وتحوله كعلاج للاضطراب في نمو أعضائه الجنسية فيحكم بصيرورته امرأة وتجري عليه أحكام المرأة .
٢- لكن لا يسوغ تلذذه بالنظر إلى النساء فلربما بقيت فيه ميول ذكورية .
٣- وأما إن كان تحوله للهوس وإشعالاً للميول الشذوذية فلا يحكم عليه بالأنوثة بمجرد إزالة الأعضاء الذكورية وترقيع أعضاء الأنوثة ، فإن الرجولة والأنوثة ليست بتبديل الأعضاء الجنسية بل هو جانب روحي غرائزي في الروح والنفس وتركيب جيني في الجسم أيضاً .
ولادة الزوجة لخمسة أشهر
١- إن كان المراد بمقدار الخمسة أشهر هو من حين تحقق أصل عقد الزواج أو الفراش أو المقاربة بأن كان لم يطأها ولم يقارب الاستمتاع بها مدة مديدة بأن كان مسافراً مثلاً ومنذ بدأ ذلك هو هذه المدة فلا ينسب الولد له مع كون الولد سوياً كاملاً .
٢- وأما إن كان المراد بالخمسة أشهر من حين العلم بالحمل ونحو ذلك
فتلك المدة لا تنفي النسب وقاعدة الفراش مقتضاها نسبة الولد إليه .
المطلقة المنزوعة الرحم
المرأة المعلقة وطلاق المحكمة
الزنا بامرأة من المحارم أو الأجانب ونكاح ابنتها
استئصال الرحم وسن اليأس
حكم استمرار دم الحيض دون العشرة بتقطع
اضطراب العادة وتعارض الدماء
١- أن يستمر كل من الدمين أكثر من ثلاثة فصاعداً .
٢- أن يكون النقاء بينهما أقل من عشرة أيام .
٣- وأن يكون مجموع الدمين مع النقاء المتخلل أكثر من عشرة أيام .
فترجح حينئذٍ إلى ما يكون أقرب لصفات الحيض بعد اضطرابها عن عادتها .
ومع عدم التعارض – أي مع عدم توفر أحد الشرطين الأخيرين – يحكم بحيضية كلا الدمين .
طواف العمرة للحائض في النقاء المتخلل
ثوب أبيض بزي نساء المغاربة
١- لا بأس مع كونه فضفاضاً ولا يحكي مفاتن بدن المرأة كالورك والأثداء ولا شفافاً ويسد مسد الجلباب .
٢- والجلباب وإن كان واجباً لدينا – وهو وإن لم يكن بحجم العباءة النسائية بل هو الرداء الذي يشتمل على رأس المرأة وكتفيها إلى حد وركيها – إلا أن الثوب المذكور إن كان فضفاضاً بدرجة يسد مسد الجلباب فهو .
٣- نعم الجلباب ليس شرطاً في الساتر الصلاتي والطواف .
الفحص الطبي من غير المماثل
١- الإنجاب والاستيلاد من الزوجة من حقوق الزوج .
٢- فإذا كان الزوج في صدد ذلك مع سلامة من صحة الزوجة فلا يجوز لها الممانعة بتناول الحبوب .
٣- ويستثنى من ذلك ما إذا كان الحمل يسبب ضرراً على الزوجة فضلاً ما لو كان يعرضها إلى الهلكة .
٤- وكذلك يستثنى ما لو كان الزوج ليس بصدد الإنجاب ولا الاستيلاد أو كان في صدد التحرز من ذلك .
في مثل هذه الحالة، ومع امتناع المرأة الشديد عن مواصلة العلاقة، ورفض الرجل إنهاء العقد، وعدم وجود موجبات الفسخ الشرعي، فإن السبيل الشرعي المتاح هو اللجوء إلى طلاق الخُلع الاضطراري (الإجباري)، وذلك ضمن الضوابط التالية:
١. بذل العوض من قِبل الزوجة:
يجوز للمرأة في حال الكراهة الشديدة أن تعرض على الرجل التنازل عن المهر والنفقات التي أنفقها عليها، كعوضٍ مقابل إنهاء العقد.
٢. امتناع الزوج عن قبول العوض:
إذا رفض الزوج التنازل عن المدة المتبقية رغم تقديم الزوجة للعوض المالي، واستمرّت كراهة المرأة بشدة وثبات، جاز حينئذٍ لـ الحاكم الشرعي، ومن خلال ولايته الشرعية، أن يُجري صيغة بذل المدة من قِبل الزوجة ويقبلها نيابةً عن الزوج، لرفع الضرر والحرج عن الزوجة.
٣. السند الفقهي لهذا الحكم:
هذا الحكم قد أفتى بجوازه جمعٌ من فقهاء الإمامية، ومنهم الشيخ الطوسي وبعض المتقدّمين، حيث أباحوا الطلاق الخلعي الإجباري في حالات امتناع الزوجة التام عن الرجوع، ووجود حاجة ماسّة شرعية.
وأنا أيضًا أرى جواز هذا المسلك الفقهي، بشرط تحقق جميع الشروط المقرّرة، وهي:
• ثبوت كراهة شديدة ومستمرّة من قبل الزوجة؛
• امتناع الزوج عن التنازل عن المدة المتبقية؛
• استعداد الزوجة للتنازل عن ما بذله الزوج من مهر ونفقات؛
• تحقق هذه الشروط بإشراف الحاكم الشرعي وإذنه.
١- تجنب الاختلاط الجغرافي مهما أمكن مطلوب .
٢- وكذلك الاختلاط غير الجغرافي من غير حجاب معنوي أخلاقي عازل عن الإثارة .
٣- فالمدار هو تجنب الإثارة الجنسية وتواصل احتكاك الحواس الخمس البدنية ، كالتغنج والترقرق في الصوت أو كالتواصل الثنائي خلوة .
٤- أما التواصل العام – لا الخاص – مع العازل الأخلاقي فلا مانع منه ، كما هو في سيرة النبي ص وأهل بيته ع .
١- لا يسوغ مصافحة زوجة الأخ وبنت الخال وغيرهن ممن يسوغ العقد عليهن لو كن غير متزوجات إلا اللاتي يحرم نكاحهن كزوجة الابن وزوجة الأب وبنت الزوجة وأم الزوجة ونحوهن ممن يحرم العقد عليهن بسبب المصاهرة أو بسبب النسب .
٢- هناك بدائل عن المصافحة كطأطأة الرأس ووضع اليد على الصدر انحناءً خفيفاً ونحو ذلك مما يمارس للاحترام ، والحاصل هو استعمال آليات وأساليب أخرى لإبداء الاحترام والتحايا .
١- لا بد من العلم باليأس أو بإمارة شرعية .
٢- واليأس إما تحرز المرأة انقطاع الحيض عنها نتيجة حالات نسوية فسلجية متعارفة عندهن ، أو لكونها بلغت سن اليأس بحسب المعدل المتوسط بين نساء بلادها وهو يختلف بحسب البلدان والأعراق والقوميات .
٣- وهذا السن علامة ظنية معتبرة على اليأس .
٤- وأما إذا فُقد الطريقان فتبني على علامات الحيض إن وجدت وتحققت وإلا فمع الشك فتعتد بالشهور .

احكام النساء