الجواب : ١- الأصل وإن كان مقتضاه عدم وقوع العقد .
٢- إلا أنه لا يثبت كون الولد من حرام أو من الزنا ،
ومن ثم الخلاف في استيلاد الولد وأصالة الصحة مع مدعي الشرعية لا مدعي كونه من الحرام .
٣- فالقول قول الرجل مدعي الصحة
ولا يسمع قولها لا سيما وأنه يعرف الأحكام وهي جديدة عهد بالإسلام .