الاستفتاءات
الجواب :
١- يجب عليها العدة من زوجها غير المسلم إذا طلقها كما هو الحال في المسلمة .
٢- وهل عدتها كعدة المسلمة في الدائم كما نسب إلى المشهور أم أن عدتها مطلقة كعدة الأمة ؟ ، مقتضى الجمع بين النصوص والقواعد والنظائر هو الثاني والأحوط الأول .
٣- المدار على الطلاق بحسب العرف المتداول لديهم ولا ينحصر بالتوثيق الرسمي لدى الجهات الحكومية .
