١- إن كان قد قلع الرحم فقط دون المبيضين فهي غير يائس فطلاقها غير صحيح لعدم كون طلاقها في طهر لم تواقع فيه .
٢- وإن كان قد قلع كل من الرحم والمبيضين فهي يائس يصح طلاقها ولا عدة عليها .