الرئيسية
الاستفتاءات
المقالات
المؤلفات
البيانات
السيرة الذاتية
المرئيات
الصوتيات
معرض الصور
العربية
فارسی
اردو
English
×
الجميع
مقالات
المؤلفات
السيرة الذاتية
الفتاوي
الاستفتاءات
احكام الاموات
احكام النساء
احياء الموات
الاجارة
الاحرام
الارث
الاغية والاشربة
الامامة
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
التفسير
التقليد
التلقيح الصناعي
الحج
الحجاب
الحديث
الحضانة
الحقوق
الخمس
الديات
الربا
الزكاة
الصدقة
الصلاة
الصوم
الطهارة
الوضوء
الطواف
العبادات
الوقف
العقائد
الشعائر الحسينية
مقامات الائمة عليهم السلام
مقامات النبي
الغسل
المعاملات
المكاسب
المعاملات
الضمان
الطلاق
العوض
الغناء والمسيقى
القرض
المتفرقة
المكاسب
النذر
النكاح
الهبة
الوصية
الوكالة
بيع الاسهم
فقه الطب
الهلال
صلاة الجماعة
عقايد
فارسي
فقه البنوك
مقامات اهل بيت
السؤال :
إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها وأحرمت وفقا لفتوى مرجعها الذي يجيز لها الدخول في الإحرام في هذه الصورة ولكن التحلل منه محل إشكال عنده ، فلو استنابت للطوافين و الصلاتين ، فهل تخرج من الإحرام بعد أن تأتي بسعيها وتقصيرها
الجواب :
نعم تتحلل من الإحرام بذلك كما في الحج أيضا ، مع رعاية الترتيب .