الاستفتاءات
الجواب :
١- ضابطة السفر المحرم أن يكون إما بنفسه حراما أو لغاية محرمة أو لترك واجب وسفر الزوجة بدون إذن الزوج من قبيل الأول .
٢- مع كون منعهما موجها لا يسوغ مخالفتهما وسفره يكون معصية بحسب الحكم في الصلاة .
٣- ما دامت الغاية محرمة فالسفر معصية .
٤- السفر إلى البلدان غير الإسلامية قد يكون لغاية مباحة أو راجحة كالتبليغ الديني أو المعالجة الطبية أو الدراسة الاكاديمية ونحو ذلك .
٥- المراد به ما لا يكون لأجل غاية راجحة كاكتساب القوت أو التجارة ونحو ذلك بل كان لأجل البطر والمرح والنزوات وحرص السبعية .