الجواب : ١- ترك غسل الجنابة مبطل للصلاة ولطواف الحج ولصوم شهر رمضان وقضائه مع التعمد وإن جهل الحكم .
٢- نعم يعوض عن غسل الجنابة أي غسل يؤتى به وإن لم ينوِ غسل الجنابة .
٣- أما نزول السائل فإنما يحسب جنابة مع اشتعال الشهوة مع الدفق أو مع الفتور في الجسد .