الاستفتاءات
الجواب :
١- لا يستوجب الانفصال بينهما إيقاع طلاق بل يبطل العقد تلقائيا .
٢- العدة تلزم لأجل الدخول .
٣- بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول ، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر ، وأما النفقة فتستحق المدة السابقة على الانفساخ .
