الاستفتاءات
الجواب :
١- في باب قواعد الإرث العامة لا تحجب فاطمة ع أمير المؤمنين ع لأن ما يرجع إلى الذكورية أول وارث للنبي ص هو علي ع مما يحتاج إلى الولاية ، ذكر ذلك الفقهاء في ولاية تجهيز الميت .
٢- كما في الفرق بين الوصية العهدية والوصية التمليكية فإن الأولى فيما يرجع إلى سلطة الموصي على شؤونه والثانية فيما يرجع الى أملاكه .
٣- وفي ولاية تجهيز الميت مما يتقوم بالذكورية يتولى تجهيز الميت وإرثه الذكوري ولو من طبقة متأخرة مع كون المتقدمة وراثة النساء .
و لبقية الموضوع راجع أحكام الميت في العروة .
