١- إن كان البائع المسلم والشركة التي يديرها المسلم متهماً أو ظاهراً منه اللامبالاة فلا يعتد بقوله بعد كون الاستيراد من بلاد غير مسلمة .
٢-و لو علم إشراف جمعية مسلمة موجودة ولم يظهر إتهامها أو لا مبالاتها فيسوغ البناء على التذكية .