الجواب : ١- إن كان مال الشراكة بينهما بصورة أعيان موجودة وتم ذلك الاتفاق المذكور ، فيؤول إلى بيع الشريك حصته نسيئة بسعر يزيد على القيمة السوقية بزيادة ولا إشكال في ذلك .
٢- وأما إن كان المال المشترك بينهما سيولة نقدية أو مالاً في ذمم الآخرين فالزيادة لا تسوغ لكونها زيادة في الدين رباً محرماً .