١- إذا تم وقف الأرض مسجداً مهما كان صغيراً فلا يجوز بيعه ولا تبديله .
٢- إلا إذا استحال الانتفاع به مسجداً بنحو تنعدم مسجديته فيسوغ بيعه وتبديله إلى أرض أخرى تجعل مسجداً .