الاستفتاءات
الجواب :
١- إن وقع اتفاق بينهما على الزواج وتراضيا على أنهما قرينان وشريكا حياة مشتركة فهذا قصد للزواج وإنشاء له ولا ينحصر عقد الزواج بالزواج الرسمي .
٢- وأما إن لم يقع إيجاد وإيقاع تشارط بينهما على شيء ولا تراضيا على تعهد متقابل بينهما ، فلا عقد بينهما والطفل المتكون هو من الحرام . لأن المدار على وقت انعقاد النطفة لا على وقت ولادة المولود .
