الجواب : ١- جائز مع قصر المدة أو عدم طول مدته كزواج مستمر مستقر أو خفاؤه بأن يكون غير معلن ، فلا يتخذها كالعدل والضرة للحرة المسلمة .
٢- ولو فعل كانت صحة العقد معلقة على إذن الزوجة المسلمة وهي بالخيار إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته .
٣- وهكذا الحال في الزواج الدائم بالكتابية على المسلمة .