الاستفتاءات
الجواب :
١- إنشاء عقد النكاح ليس معقدا عندنا كالمذاهب الأخرى فلا يتوقف على الشهود ولا على كون المتولي لإنشاء الصيغة رجل دين بل المفاوضة الكلامية بين الطرفين المقصود منها إنشاء الالتزام بالنكاح وتعيين المهر الحاصل فيها التراضي هي إنشاء للعقد .
٢- مع فرض تحقق العقد بينهما ولو على المذهب الآخر وكون العزم على الطلاق من الزوج فتستحق المرأة تمام المهر المسمى مع فرض الدخول .
٣- والظاهر أنه حكم متفق عليه بين المذاهب .
٤- نعم لا مانع عن تنازل المرأة عن المهر .
