الاستفتاءات
الجواب :
١- يجب المبادرة لترتيب مقدمات السفر للحج من التسجيل ونحوه بمجرد احتمال إمكانية فسح المجال .
٢- ولا يسوغ التلكؤ في ذلك بذريعة احتمال وجود العوائق والموانع .
٣- وعلى ذلك فالتقصير في ذلك يوجب استقرار الحج في ذمة المكلف ، ويجب النيابة عنه بعد مماته .
٤- بل اللازم – على أي تقدير – النيابة عن الميت لحجة الإسلام مع توفر مجرد استطاعته المالية مع عدم توفر الاستطاعة بحسب البدن والوقت .
