الاستفتاءات
١- أما القماش الذي اشتري من الزبائن بعربون ولم يدفعوا كامل الثمن أو لم يدفعوا شيئا فيمكن فسخ البيع للتأخير ويتملك الخياط القماش ويبقى مقدار مال العربون في ذمته للزبون ويندرج في حكم مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٢- أما إذا دفع الزبون مبلغ ثمن القماش كاملا أو كان القماش من عنده فهو من مجهول المالك مع تعذر الوصول إليه .
٣- أما الأثواب المتروكة لأخذ المقاسات فهي أيضا من مجهول المالك مع تعذر الوصول للمالك .
٤- مع تعذر الوصول إلى الزبون وبقاء قماشه في يد الخياط فمع اليأس عن الوصول إليه فيمكن للخياط التصدق به عن الزبون على الفقراء مع ضمان قيمة القماش للزبون لو لم يرض بالتصدق .
٥- وكذلك حكم الأموال الباقية للزبون في ذمة الخياط .
٦- ويمكن للخياط الاحتفاظ بالقماش مادام لم يخش من تلف القماش وإلا فيتصدق به على الفقراء .
٧- في حال قيام الخياط بخياطة القماش المملوك للزبون وتعذر الوصول إليه يمكن للخياط بيع الثوب المخاط واستيفاء أجرة الخياطة من المبلغ والباقي بحكم مجهول المالك .
