الاستفتاءات
الجواب :
١- يوقف بهن كما هو الحال في المغمى عليه .
٢- وكل عمل من أعمال الحج يكون إيقاع العمل بالمعذور مقدما على النيابة عنه كالطواف بالمعذور مقدم على الطواف عنه وكذلك السعي به مقدم على السعي عنه .
٣- وإيقاع الوضوء به لا الوضوء عنه .
٤- نعم لا بد من النيابة عنه في النيات في نية الوضوء ونية الوقوف ونية السعي ونية الطواف .
