الاستفتاءات
١- لا يشترط في مذهب الإمامية خلافا للعامة في ماهية النكاح وإنشائه اللفظي لا يشترط جملة من الأمور .
٢- لا يشترط الدوام فيصح المنقطع مدة زمنية ولو يسيرة .
٣- كما لا يشترط الإعلان فيصح الإخفاء والسرية في العقد بين الزوجين سواء كان دواما أو منقطعا .
٤- كما لا يشترط النفقة فيصح مع تشارط الاشتراك في الإنفاق .
٥- كما لا يشترط الإشهاد فيصح بدون حضور شهود .
٦- كما لا يشترط التوارث فيصح عدم التوارث بينهما كما في المنقطع فلا يأخذ أحدهما من الآخر من تركة رأس ماله شيئا فضلا عما لو كان حيا كما اشترط ذلك في ماهية الزواج المدني الغربي .
٧- كما لا يشترط حضور رجل دين لإجراء الصيغة اللفظية كما هو شرط لدى النصارى في الزواج الكنائسي ، فيصح قيام الزوجين بإنشاء الصيغة بأنفسهما خلوة وسرا .
٨- كما لا يشترط تصديق عقد النكاح في الجهات الرسمية من المحاكم الوضعية فيصح بدون ذلك .
٩- كما لا يشترط في ماهية النكاح أن الرافع له الطلاق فيصح الانفصال بهبة الزوج مدة النكاح للزوجة وتسريحه لها كما في المنقطع إن لم يكن النكاح دواما ، بأن اشترط في العقد مدة أو اشترط فعلا يقدر بمدة زمنية في العرف .
١٠- والحاصل أن النكاح والزواج لا يشترط فيه جملة من الأحكام التي ذهب إليها العامة أو ذهب إليها النصارى كأحكام الزواج الكنسي أو القانوني المدني لديهم فالنكاح والزواج أوسع من جملة هذه القيود التي كبلوها لماهية الزواج والنكاح وليست مقومة له .
