الاستفتاءات
الجواب :
١- مادام الدم مستمراً في الثلاثة فلا يضر تقطعه فيما بعد كما لا يضر تخلل التقطع اليسير في الثلاثة .
٢- بل الأحوط الحكم بالحيض إذا كان المتفرق في أيام العشرة بمقدار ثلاثة أيام فيحكم بالحيض على أيام الدم وأيام ما بينها من الانقطاع .
٣- أما إذا قلت أيام الدم عن ثلاثة إلى ما دون ذلك فلا يحكم بالحيض بل يكون استحاضة .
