١- إذا كان الزوج على يقين من انتفاء حملها منه في فترة ادعائها الحمل والإجهاض ، فتكون عدتها لا زالت باقية .
٢- ويجوز له الرجوع إليها في تلك العدة .
٣- ولا يصدق قولها .