١- إنما يقع طلاقاً ثلاثاً فيحتاج إلى محلل وليس تحريماً أبدياً .
٢- لكن للزوج العدول في هذه المسألة إلى المذهب الجعفري فلا يقع الطلاق ثلاثاً بل يقع طلاقاً واحداً رجعياً فيستطيع الرجوع إليها في العدة وتكون زوجة له .