الاستفتاءات
١- قد أفتى علماء الإمامية وغيرهم أن الكفار إذا تترسوا أي احتموا بالمسلمين يجوز قتلهم لدحر جيش الكفار .
٢- هذا مع براءة المسلمين إلا أنه إذا توقف على ذلك غرض أعظم وهو دحر الكفر فالتضحية بأولئك كإقدام المجاهد بفداء نفسه في سبيل الهدف الأسمى .
٣- كما هو معمول لدى المجتمعات البشرية من القيام بمناورات عسكرية بالسلاح الحيّ مع أنه يستلزم ذلك قتل تعداد من المشاركين قطعا ، لكن في سبيل الهدف الأسمى وهو تهيئة جيش البلاد للدفاع وحماية الأوطان .
٤- وكما هو الحال في الجنين الذي ولجته الروح فإن عرف البشرية الحالي على الإقدام على إسقاطه مع تهديده لحياة الأم .
٥- وقد ورد أن بقاء ذلك الصبي يمانع حظوة البشرية عن سبعين نبيا .
٦- أما رفض مسلم بن عقيل فمدرسة الأئمة ع بدءا من أمير المؤمنين ع والحسن المجتبى ع والحسين سيد الشهداء ع وبقية الأئمة دورها في ترسيخ المبادئ فوق أهمية النصر المؤقت ولا سيما النصر الذي لا حظ للأمة المتخاذلة في الإسهام فيه .
٧- نعم لا بد من الالتفات إلى أن الموازنات بين الأغراض الهادفة وما يسمى بالمنافع والمفاسد والتثبت من وجودها ودرجاتها ليس على المعيار الظني بل بآليات اليقين أو الوحي الإلهي .
٨- أما الحكمة في نقل هذه القصة في القرآن فهو بيان تطابق التشريع والتكوين الإلهي أي تبيان أن الدولة الإلهية الخفية ورجالها تتطابق في برامجها مع القضاء والقدر الإلهي ، أي أن التشريع بآليات الوحي في مقام التنفيذ يتطابق مع الأغراض التكوينية للقضاء والقدر الإلهي .
