الاستفتاءات
الجواب :
١- حمله المشهور على منع التنقب لها وهي محرمة كما ورد في مستفيض الروايات لا على مانعية التنقب لها من صحة الطواف .
٢- بل ادعي التسالم على عدم المانعية لا سيما في الطواف المندوب .
٣- وحمله المشهور على كراهة طواف المرأة متنقبة .
٤- والعمدة في هذا الحمل هو الاعتماد على أن المانعية للتنقب في الطواف بما هو شامل للمندوب مع أنه لا يشترط فيه جملة شروط الطواف الواجب .
