١- مع عدم التمكن يسوغ الإحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل ويتوخى أبعد ما يمكن من حدود الحرم ، فيسوغ نيابته حينئذ .
٢- النيابة وإن صحت من أبعد ما يمكنه من الحل إلا أنه يشكل الوفاء بالإجارة فلا بد من التحلل والتراضي مع المستأج